﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
بسم الله الرحمن الرحيم. كتب بعد ان ان هنيئا لنا من تاب من الذنب بعد ان تعاطى السبب على كماله والخارج من الارض المرصودة تائبا اي نادما على الدخول فيها عازم على

2
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
للعودة اليها. فاتى بما وجب عليه. يعني ان هذا امر واجب عليه لان فيه تقليل الضرر بشرط الخروج بسرعة. وسلوك بالطرق واقلها ضررا وبشرط قصد ترك الغسل وسواء كان هذا قبل وجود مفسدة ذلك الدم او بعدها. وارتفعت

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
او بعدها وارتفعت. بل وان بقي فسادها لم يرتفع. وان شرع الناظم يعدل الامثلة فقال ومن رجع عن المسجد يعني ان من تاب من بدعته بعدما بثها في الناس وقبل رجوعهم عنها وقد اتى بما يجب عليه وبما هو في استطاعته اذ ما اتى

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
تحصل تحصل به حقيقة التوبة. وكذلك من تاب حال خروجه من المكان المقصود وهو ات بواجب وكذلك من تاب بعد ان رمى محرما بسهم ثم تاب قبل وصول الرمية الى المروة. فقد اتى بما وجب عليه ولو

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
بالخروج من الارض المغصوبة التصرف في ملك الغير دون التوبة فهو عاصم اتفاقا كالماتوس. وقال للبرهان انه ارتبطنا مع انقطاع النهي للذي سلف. يعني ان صاحب البرهان والبرهان كتاب في اصول الفقه لامام الحرمين. قال ان من تاب بعد ان تعاطى السبب

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
الامثلة المذكورة مرتبط في معصية اي مخالف لها لم ينفك عنها حتى يتخلص منها بان يخرج من حيز الارض المغصوبة مثلا وهذا عنده مع انقطاع تكليف النهي الذي هو الزام الكف عن الشغل. وانما انقطع لاجل اخذه في قطعه للمسافة

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
لاجل اخذه في قطعه وانما انقطع لاجل اخذه في قطعه المسافة في الخروج تقريبا ولا يتخلص من المعصية لبقاء ما تسبب فيه بدخوله من ضرر المال اعتبر فاعتبر في الخروج جهة المعصية وهي الاثم بحصول الضرر بشغل مثل غيري وجهة وجهة طاعة وهي امتثال

8
00:02:50.050 --> 00:03:16.550
بقطع المسافة للخروج. والجمهور الغوا جهة المعصية التي هي الاضرار التي هي الاضرار لدفعه ضررا التي هي الاضرار الاضرار بالشغل. هي الاضرار. يعني الحاصل بالشغل لان خروجه فيه شغل لملك الغير وهو دار

9
00:03:16.550 --> 00:03:36.550
التي هي الاضرار لدفعه ضرر المكس. لدفعه ضرر المكث الاشد. واذا تقابل ضرر نفعه ضرر المخ الاشد لدفعه ضرر اشد هاديك الفاصلة لا محل لها هنا والاشد معدو للضرر لدفعه

10
00:03:36.550 --> 00:04:06.550
في ضرر المكث الأشد التي هي الإضراب لدفعه ضرر المكث الأشد وإذا تقابلت ارتكب اخفهما وقد بسط المؤلفين ارتكب. واذا تقابل ضرران ارتكب اخفهما. وقد بسط المؤلف الكلام في بسط. وقد بسط المؤلف الكلام في الشرح هنا واختصرناه فليرجع اليه من شاء فليرجع اليه من شاء

11
00:04:06.550 --> 00:04:26.550
المسألة الى الفروع اقرب منها الى الاصول في نظري. والله اعلم. قلنا ذكر هذه المسألة هنا لانها مبنية على ما سبق من مما له جهتان جهة الأمر وجهة النهي فلم يذكرها استقلالا فهذا الإعتراض

12
00:04:26.550 --> 00:04:46.550
هنا بقوله هذه مسألة فيه نظر لان المؤلف رحمه الله لم يذكر المسألة بانها من الفروع ليتحدث عن حكمها الفقهي وانما ذكرها لانها مبنية على المبحث السابق اللي هو وان يكن الامر عن النهي

13
00:04:46.550 --> 00:05:06.550
مبني على جهة امن وجهة ني لان هذا الخارج من المكان المغصوب خروجه امتثال للامر الامتثال للأمر وهذا الخروج فيه شغل لملك الغير فهو منهي عنه فمن هذه الجهة ذكر هذا المثال

14
00:05:06.550 --> 00:05:36.550
وكذلك صاحب الجلالة يعني انه من اصول مذهب مالك وارتكاب اخف الضررين. اذا وجد وكان احدهما اخف وكان احدهما اخف فضررا من الاخر. وينبغي على ذلك جبر المحتكر على البيع. عند احتياج الناس الى ذلك. واهل السفينة اذا خاف اذا خافوا

15
00:05:36.550 --> 00:05:56.550
الغرق فانهم يجبرون على رمي ما ثقل من المتاع. وتوزع قيمة ما رمي على ما معه. ارتكابا لاخف الضررين. ثم اشار يؤلف الى مفهوم قوله الاخف بان المكلف اذا تساوى الضرران حيث لم يكن احدهما اخف من الاخر مخير في ارتكاب ايهما شاء

16
00:05:56.550 --> 00:06:13.900
ومن فروعها من سقط على جريح بين جرحى ولو بقي عليه قتله. وان انتقل عنه ولو بقي عليه قتله. ولو بقي عليه قتله وان انتقل عنه قتل كفأ في صفات القصاص لعدم موضع يعتمد عليه الا

17
00:06:14.250 --> 00:06:44.250
لعدم موضع يعتمد عليه الا بدل ذلك الكفؤ. وقلنا احترز بالكفء من الكافر مثلا كافروا غير كفء فمفسدته اخف. فان كان غير كفء فيجب الانتقال اليه. فهو مخير سواء سقط بالاختيار او بدونه لاستواء المقام والانتقاد. لاستواء المقام والانتقام. المقام يعني الاقامة المكث

18
00:06:44.250 --> 00:07:04.250
لاستواء المقام والانتقام. وقال قوم يمكثوا وجوبا لان الضرر لا لا يزال بالضرر. وهذا ما اشار المؤلف الى تضعيفه بقوله وضاعف المكسى عليه ما انضبط اي ضاعفه بعض من ضبط هذه المسألة اي حققها. واشتراط الكفء في صفات القصاص ظاهره ولو كان احدهم

19
00:07:04.250 --> 00:07:18.550
اماما اعظم او عالما قال في الايات البينات لكن لا يبعد استثناء الامام اذا ترتب على قتله مفاسد عظيمة. وعلم من يقوم مقامه في في دفع تلك المفاسد العظيمة. فيجب الانتقاد

20
00:07:18.550 --> 00:07:38.550
عنه ويمتنع ويمتنع الانتقال اليه. وكذا يقال في العالم اذا ندم على موتيه وهن. وهن في الدين او ضياع العلم واذا لم يترتب على قتلهما شيء مما ذكر فالمسألة محل نظر. اما غير الكفء كالكافئ فيجب الانتقال عن المسلم اليه. انتهى بواسطة

21
00:07:38.550 --> 00:07:58.550
نقل المؤلف في نشر الامور. قلنا وزدنا بالموسيقى ولائمة للحرمين وهو انه قال في هذه المسألة فيمن سقط على جرحى قال لا حكم في هذه المسألة لا حكم فيها من منع او اذن ذكرنا انه قال لا يتعلق بها اي حكم من الاحكام

22
00:07:58.550 --> 00:08:18.550
التكليفية ترتفع الاحكام الخمسة عن المكلف حينئذ. والغزالي توقف في المسألة. زيد. في الاخذ في الاول لا بالاخرين مرجح في مقتضى الاوامر وما سواه ساقط او مستحب. لذاك الاطمئنان ود الفنجة وذاك في الحكم على الكليين مع مع حصوله

23
00:08:18.550 --> 00:08:38.550
لكثرة الجزئية. هذه الابيات تشير الى القاعدة المسماة بالاخذ باوائل الاشياء او باواخرها. ومعناها انه اذا علق الحكم على كلي لهما حامل كسيرة وجزئيات متباينة في الكثرة والقلة والمشقة والخفة. هل يقتصر بذلك الحكم على ان المراتب تحقق

24
00:08:38.550 --> 00:08:56.850
المسمى بجملته فيه او يسلك فيه طريق الاحتياط فيقصد في ذلك المعنى الكلي فيقصد في ذلك المعنى الكلي اعلى المراتب. فهذا موضع الخلاف. ومثاله الامر بالطمأنينة في الصلاة. فهل يكتفي بان ركبته

25
00:08:56.850 --> 00:09:16.850
تسمى طمأنينة او يقصد اعلاها للاحتياط. وكذلك الامر بتخليل الشعر وانقاء البشرة فانه يقتضي الدلك للعضو. لا يقتصر على ادنى رتبة يصدق عليها الدرك او لابد من اعلاها للاحتياط. ومنشأ الخلاف في المسألة انها تجاذبها اصلا. الاول ان الامر دال على الوجوب

26
00:09:16.850 --> 00:09:47.300
ان الاصل براءة الذمة. ومبدأ الخلاف في المسألة انها تجاذبها اصلا. الاول ان الامر الثاني ان الاصل ما معنى هذا؟ اخذوا بالاحتياط فين الاحتياط؟ شوف كاين شي احتياط هنا تجاذبها اصلا الأول ان الأمر دال على الوجوب والثاني ان الأصل براءة الدين لأن هاد الكلام هو لي بغيت نفهم

27
00:09:47.300 --> 00:10:12.800
فين كاين شي احتياط هنا وتكون الاحتياط  هاد الكلام هو الذي سألت عنه انا الان قال لك ومنشأ الخلاف في المسألة انها تجادلها اصلا الاول ان الاصل براءة الدين واضحة هيدا السؤال

28
00:10:13.500 --> 00:10:43.500
تفضل السي نعم ان الامر بالطمأنينة على القول بأن ان ما زاد على القلة من قالوا بان اقل ما قيل يعني من من اتى باقل ما قيل فقد سقط عليه الوجوب فما بقي

29
00:10:43.500 --> 00:11:13.200
خصو البركة اذن الذين قالوا باقل ما قيل لم يقولوا بان الامر دل على نعم نعم؟ نعم. اذن هم يوافقون على الاصلين   في امر ده من هيولوجي. كنا اصحاب القول الاول

30
00:11:13.300 --> 00:12:11.250
قالوا بأن بالطمأنينة والدم يدل على وجوبه القول الأثقل يدل على وجود الطمأنينة نفس الكلام واجب الاتيان بمسمى الطمأنينة الامتثال يعني الاتيان اصحاب الاول متافقين عليكم ولكن واش هما مختلفين فهاد الأصل ان الأمراض

31
00:12:11.350 --> 00:12:31.350
مش واضح جدا. وهاد الكلام هذا عزاه في الحاشية قال من شرح التنقيح للقرآن. استشكلت انا هذا الكلام لم افهمه رجعت لشرح التلقيح ان منشأ الخلاف اهل القول الراجح اللي رجحناه يقولون بالاصل فرجعت لشرح التلقيح فما وجدت هذا المنشأ

32
00:12:31.350 --> 00:12:51.350
ماكاينش هادشي وانما القرار فيه قال واحد الكلام اللي فهم منو المعلق هاد قال القرافي في شرح التلقيح وانما قال كيقصد قول الجمهور قول القاضي عبدالوهاب هو قول الجمهور قال وانما قال بالاقل الى اخره قال ووجب الاقتصار هكذا قال ووجب الاقتصار

33
00:12:51.350 --> 00:13:11.350
على اول الرتب جمعا بين الدال على الوجوب وان الاصل براءة الذمة. وهاد الكلام راه قررته امس ملي كنت اصلاح الابيات جمعا ووجب الاقتصار على اول الرتب شمعنى اول الرتب؟ قلنا راه القراطي رحمه الله قال وقد غليط من فهم

34
00:13:11.350 --> 00:13:31.350
ديما اولا اجزاء قالك اول رتبة منقولوش اول جزء قال ووجب الاقتصار على اول الرتب جمعا بين الدال على وجوبي وان الاصل براءة الذمة بمعنى ان هذين ان هذين دليلان لمن قال بان الاخذ بالاول

35
00:13:31.350 --> 00:13:51.350
الجمهور لي قالو الاخد بالاول استدلوا بدليله قالوا لان الامر دل على الوجوب والاصل براءة الذمة فمن اتى باقل ما يسمى طمأنينة فقد امتثل الامر الدال على الوجوب. لان اقل ما يسمى طمأنينة الداخل في الأمر. ولا لا؟ يحصل به امتثال الأمر. وان

36
00:13:51.350 --> 00:14:12.100
الاصل براءة الذمة فعملوا بالاصلين جمعوا بينهما. واضح؟ كانه فهم من هذا الكلام  تصرف فيه قال ومنشأ الخلاف في المسألة انه تجاذب اصلا لا ماشي صحيح ابدا لأنه لا قدرة جذبها اصلا بمعنى ان كل قائل

37
00:14:12.100 --> 00:14:33.600
تمسك بأصل فاللي قالوا بالاول تمسكوا باصل واللي قالوا بالقول الاخر تمسكوا باصله. والظاهر هنا اللي غا يفهم منه المبتدئ اش؟ ان الذين قالوا التمسك بالاول الاصل اللي تيمسكو به هو ان الاصل براءة الذمة واللي قالوا في الاخر الاصل اللي كيمسكو به ان الامر دال على الوجوب هذا الظاهر مع انه ليس كذلك حتى اللي قالوا الامر

38
00:14:33.600 --> 00:14:57.750
كيقولو الأمر دار على تنشرح جميع الكلام اه هكذا قال ووجب الاقتصار على اول الرتب جمعا بين الدال على الوجوب وان الاصل براءة الدين هكذا في شرح التلقيح وهاد الكلام اللي في شرح التلقيح خلاف هذا الكلام المذكور هنا ماشي هو هداك نهائيا لا من قريب ولا من بعيد

39
00:14:57.750 --> 00:15:27.750
واشار المؤلف الى ان الاخذ بالاوائل بمقتضى الاوامر لان مقتضى الاوامر للاخصاء على اول المأمور به وان اذكر الذي علقت عليه الان ليس للامام العلامة محمد امين الشنقيطي رحمه الله هذا ليس له. واضح؟ ربما اللي ما كانش هاد الشرح الآن فهاد الموضع اللي حنا فيه ماشي ديال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله

40
00:15:27.750 --> 00:15:47.750
وانما هو لتلميذه هذا لي عندكم في النسخة اكمله تلميذه كذا هاد الكلام له لأن هاد الموضع هاد المواضيع لي حنا واصلين ليها الآن حتى نوصلو للمبحث تخصيصي ان شاء الله عاد غادي يرجع معانا كلام محمد الأمين شنو فيه هاد المواضيع من اا حين اا

41
00:15:47.750 --> 00:16:07.750
في كلام الشارح الى مبحث التخصيص اه يعني لم يجدوا الشرح للمؤلف رحمه الله ضاع ضاع بين طلبة العلم لأن دكرنا فأول الحصص ان محمد الأمين رحمه الله لم يقصد التأليف اصلا هاد الشرح ديالو للمراقي ما قصد اا جعله

42
00:16:07.750 --> 00:16:27.750
مصنفا وانما كان يشرح لطالب بينه وبينه وداك الطالب كان كيدون تلك التقريرات للشيخ وبعد ذلك ضاعت فبقات منها بعض مما ضاع من تقريرات محمد الامير رحمه الله هاد الموضع هذا من حين ان تحدثنا عن تعارض

43
00:16:27.750 --> 00:16:47.750
اه ثمانية اشياء مع مقابلاتها التأسس كذا كما قبل ذا اعتلالي من التأصل والاستقلال من هناك الى مبحث التخصيص كله ضاع الذين طبعوا هاد نشر الورود اختلفوا على حساب كل واحد واش كيتبع

44
00:16:47.750 --> 00:17:11.300
فمنهم من  اه جعل في هذه المواضع التي لم يشرحها الشيخ فتح الودود ومنهم من اتمها بنشر البنود المعلق هذا اتمها ميرسي وقال هو بانه سيشرحها بنفس طريقة المؤلف يعني الاختصار والايجاز والتسهيل وكذا فهذا الموضع هذا من شرحي هذا

45
00:17:11.300 --> 00:17:31.300
وانه ما زاد على ذلك اما ساقط او مستحب لذاك اي على ذاك فاللام بمعنى على والاشارة للخلاف المذكور ان ينبني على الخلاف المذكور الطمأنينة الطمأنينة المأمور بها المأمور ويقتصر فيها على اقل

46
00:17:31.300 --> 00:17:54.100
عليه والزائد على ذلك مستحب لان الشرع ندب الى زيادتها او لابد من الاتيان باعلاها. وكذلك الدلك. ومن حلف بالحرام هل هل  فهل يحمل على على محصل ما لي؟ على محصل المالية وهي واحدة هل يحمل على

47
00:17:54.100 --> 00:18:14.100
كمحصل الماهية وهي واحدة رجعية اذا لم يكن عرف او تلزمه اذا لم يكن عرف اذا لم يكن عرف او تلزم السلاسل او تلزم ثلاث للاحتياط. حسبك نعم. واضح بمعنى ان هذا ايضا مبني على الخلاف السابق. الاخذ بالاول او بالاخر. من

48
00:18:14.100 --> 00:18:34.100
حلف بالحرام من حلف بالحرام على زوجته لان هذا لفظ من الفاظ من الالفاظ الكنائية الدالة على الطلاق عندنا في المجال عند المالكية من حلف بالحرام من قال لزوجته ان فعلت كذا وكذا فانت حرام علي او والله انت كذا

49
00:18:34.100 --> 00:18:58.900
حرام علي فالشاهد هذا عندنا لفظ مين قال فاظ الكناية المستعملة في الطلاق؟ اذا من حلف بذلك؟ هل نحمل كلامه هذا؟ على اقل ما قيل وهو طلقة واحدة رجعية او نحمله على اكثر ما قيل وهو الثلاث. مبني على الخلاف السابق. وهذا كله بشرط اذا لم

50
00:18:58.900 --> 00:19:18.900
يكون عرفنا فإن كان عرف فيعمل به لأن العرف من المقيدات اذا كان في العرف في عرف قبيلة ما ان الحلف بالحرام يعني طلقة واحدة فيشار اليه. واذا كان معناه عندهم ثلاث فيصار اليه. نقصد هنا اذا لم يوجد عرف

51
00:19:18.900 --> 00:19:43.050
فهل نحمله على الاقل او على الاكثر الراجح الذي عليه الجمهور هو اش؟ الاخذ بالاول لا بالاخر لماذا؟ لان الاخذ بالاقل هو محصل الماهية شناهي الماهية الطلاق هل الطلاق يحصل بالواحدة؟ نعم. اذا فنحمله على الاقل. فهمت؟ وقيل نحمله على الثلاث احتياطا

52
00:19:43.050 --> 00:20:03.050
احتياطا وخروجا من الشبهة نحمله على على الثلاثة هذا بناء على على القول الثاني اذا ولهذا نظائر كثيرة وهذا فيما تعارضت فيه الاحتمالات او تعارضت فيه مذاهب العلماء. اما تعارض الاخبار فيقدم النفي على

53
00:20:03.050 --> 00:20:17.650
على الاباحة كما يأتي ان شاء الله في كتاب الترجيح واشار بقوله وذاك في الحكم على الكلي الى ما قدمناه من معنى هذه القاعدة عن القرافي ان الخلاف محله في معنى كلي له جزئيات وتلك

54
00:20:17.650 --> 00:20:41.050
جزئيات متفاوتة في الشدة والخفة. وليس الخلاف في اجراء احكام الجزئيات على الاجزاء اذ لا خلاف ان الكل لا يقتصر به على جزئه ركعة عن عن ركعتين في الصبح ولا جزء من رمضان لان الجزء لا يستلزم الكل والجزئي يستلزم الكلي. نعم. ثم قال رسوله الله وربما اجتماع اشياء

55
00:20:41.050 --> 00:21:01.050
مما اتى به بها على البدن او الترتب وقد يسن طريق الاباحة تعز. ووقته يسع منه وهو محدودا وغيروا الادب الى اضطرار لكل حصة من المختار وقائلين منا يقول العالم

56
00:21:01.050 --> 00:21:31.050
على وقوع الفرد فيه حاتم او هو ما مكلف يعين فقيل الاخر وقيل له وقيل بابه هذا يتصل. قال رحمه الله وربما اجتماع اشياء حضرت. هذه المسألة هي مسألة ختم بها في موجب الجوامع المسائل التي قدمها على كتاب القرآن ومباحث الاقوال. اخر شيء ختم به

57
00:21:31.050 --> 00:21:51.050
اذا قال خاتمة واتى بهذه الفائدة. وهي سهلة ميسرة باذن الله تعالى. ما هي هذه الفائدة التي ذكرها المؤلف ايضا هنا ختم بها باب الامر. وختم بها في الجمع المسائل التي قبل كتاب القرآن ذكر

58
00:21:51.050 --> 00:22:17.450
احدى عشرة مسألة ثم ختم بهذه الخاتمة ذكر فيها هذه الفائدة الا ان المؤلف رحمه الله هنا ذكرها تفصيلا زادها لا شيئا من التفصيل. هذه الفائدة هي ان الحكم قد يتعلق بامور ان الحكم قد يتعلق بامور بامور اقصد بأمرين فأكثر

59
00:22:17.450 --> 00:22:47.450
قد يتعلق الحكم بامرين فاكثر. اذا تعلق الحكم بامرين فاكثر فاما ان يكون ذلك على سبيل الترتيب او على سبيل البدن ساهلة المسألة اذا تعلق الحكم بامور اقصد اكثر من امرين بامرين فاكثر. فاما ان يكون ذلك على سبيل البدن او على سبيل الترتيب. او قل ان شئت

60
00:22:47.700 --> 00:23:06.350
اذا امر الشارع باشياء الامر باشياء اما ان يكون على سبيل الترتيب او على سبيل البدن. اولا ما الفرق بين الترتيب والبدن الترتيب بمعنى انه لا ينتقل للثاني الا اذا عدم الاول هذا هو الترتيب

61
00:23:06.600 --> 00:23:26.600
يأمر الشارع باشياء على سبيل الترتيب بمعنى افعل كذا اولا فان تعذر فافعل كذا. الترتيب معناه عدم الانتقام قال للثاني الا اذا لم يوجد الاول. والبدن ايش معناه؟ ان هذه الامور ان هذه الاشياء

62
00:23:26.600 --> 00:23:46.600
مأمور بها على السواء على التخيير افعل قدم منها ما شئت اختر وافعل منها ما شئت انت بالخيار هذا هو البدن واضح اذا امر الشارع الفائدة الان اذا امر الشارع باشياء على الترتيب او على البدن فاما ان يكون الجمع

63
00:23:46.600 --> 00:24:06.600
بين تلك الاشياء حراما او سنة او مباحا. اذا امر الشارع باشياء اما على الترتيب او على البدن فالفائدة الان هل يمكن الجمع بين تلك الاشياء في ذلك تفصيل؟ الجمع بين الاشياء

64
00:24:06.600 --> 00:24:25.900
المأمور بها على الترتيب او البدن اما ان يكون حراما او سنة او مباحا. فهم الى عندكم هاد القلم هدا نخص ليكم الفائدة. الجمع بين هذه الاشياء او الحكم المتعلق باشياء على الترتيب او على البدن

65
00:24:25.900 --> 00:24:49.100
قلتو باش؟ اما ان يكون الجمع محرما سنة او مباحا قد يحرم الجمع وقد يسن وقد يباع اذا الحاصل الأقسام شحال غتخرج لنا من قسم تفصيلا؟ ستة تفصيلا ستة. الجمع بين

66
00:24:49.100 --> 00:25:09.100
اشياء المأمور بها على الترتيب اما ان يكون محرما او سنة او مباحا. والجمع بين الاشياء المأمور بها على البدن اما الرمان او سنة او مباحا فحاصل اقسام كم؟ ستة يذكر امثلتها ان شاء الله والخصها له اذا قلت الحكم

67
00:25:09.100 --> 00:25:24.550
المتعلق على اموري واقصد بامور ما زاد على واحد اما ان يكون على الترتيب او البدل بعد اولا عرفنا الفرق بين الترتيب والبدائل الترتيب بمعنى انه لا يجوز الانتقال للثاني

68
00:25:24.550 --> 00:25:44.550
اذا علم الأول والبدال اش معناه؟ التخيير ان تلك الأمور على السواء قدم افعل منها مثالهما ليتضح مثال الترتيب والبدل بلا ما تكتبوا هاد المثال لأنه غيندرج في الأقسام الآتية اذكره هنا فقط لتفرقوا بين البدن

69
00:25:44.550 --> 00:26:13.850
الترتيب مثلا الشارع امر المضطر بأكل المذكاة امره باكل المذكاة او الميتة. هذا الامر هنا باكل المذكاة او الميتة على ترتيب او على البدن على الترتيب يجب اولا عليه ان يأكل المذكاة فإن لم يجد المذكى يأكل

70
00:26:13.850 --> 00:26:40.950
الميتة اذن فهو مأمور بأكلهما ولكن على الترتيب اذا لا ينتقل للثاني اللي هو اكل الميتة الا اذا عدم الاول اللي هو اكل المذكر لا ينتقل لاكل الحرام اضطرارا اذا عدم اكل الحلال الاول اللي هو الحلال فهم هل اقوم باشياء على سبيل البدل؟ يرحمك الله

71
00:26:40.950 --> 00:27:08.800
كالامر بتزويج امرأة من كفئين كتزويج بنت من كفئين الامر بتزويج البنت من كفئين هذا على سبيل البدن شمعنا على سبيل البدن انه ان المكلف مخير في الاصل يجوز للمرأة ان يزوجها وليها من هذا

72
00:27:08.800 --> 00:27:28.800
او من هذا الكفر على التخيير تختار واحدا منهما تقدم ايهما شاءت بخلاف المثال السابق لا يجوز ان تقدم ما شئت خاصك تقدم المذكر ويلا ما كانش المذكرات عاد تاكل الميتة اما الزواج من كفئين من رجلين كفئين فيختار الولي

73
00:27:28.800 --> 00:27:48.800
ايه ما شاء فيمكن ان يقدم زيدان على عمرو ويمكن ان يقدم عمرا على زيد فهم هذا على سبيل اش؟ البدن واحد اعلى بدل من هذا فهمنا دابا الفرق غير بين الترتيب والبدن الآن الفائدة المقصودة هنا ماشي هي هادي الفائدة المقصودة اذا

74
00:27:48.800 --> 00:28:08.800
الشارع باشياء على الترتيب او البدن فهل يجوز الجمع بين تلك الاشياء؟ المأمون بها. قلت الجمع بينها اما ان يكون حراما او سنة او مباحا. نبدأ الحكم المتعلق باشياء على سبيل

75
00:28:08.800 --> 00:28:32.250
البدن ونذكر امثلة ما يحرم فيه الجمع وما يسن وما يباح. اذا امر الشارع باشياء على البدن قلت الجمع قد يحرم قد يحرم وقد مثال ما يحرم فيه الجماع هذا المثال الذي ذكرته لكم الان كتزويج المرأة من كفئين هذا يحرم فيه الجمع

76
00:28:32.250 --> 00:28:57.800
قبيلة هو؟ نعم يحرم الجمع اذن الأمر هنا تزويج امرأة من كفئين على الحكم هنا تعلق بأمرين فأكثر امرين لي هما كفؤان او ثلاثة او اربعة ولكن على سبيل البدن. علاش ما قلناش على سبيل الترتيب؟ لأن للولي اولى ان تقدم ما شاءت. زيد وعمرو وبكر عندنا

77
00:28:57.800 --> 00:29:20.700
ثلاثة من الرجال اكفاء يتساوون في الكفاءة فلها ان تقدم زيدا على عمرو او عمرا على زيدة اذن الترتيب غير موجود لا ينتقل لواحد الى ديما التاني ماعندناش هاد الأمر هادا فلا تقدم ما شاء وهل لها ان تجمع بين الكفئين معا؟ لا يحرم الجمع اذن هذا امر بأشياء

78
00:29:20.700 --> 00:29:46.250
على سبيل البدن والجمع محرم لا يجوز الجمع بينهما. كنقولو التخيير ياك؟ اه التخيير الامتناع الجمعي. فهم السورة الثانية قد يسن الجماع. يأمر الشارع بأشياء على سبيل البدل. ويكون الجمع مسنونا. مثال ذلك كفارة اليد

79
00:29:46.250 --> 00:30:11.100
كفارة اليمين اقصد الامور الثلاثة الاولى المذكورة فكفارته اطعام عشرة مساكين من وسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. هذه الامور الثلاثة مأمور بها على سبيل البدن على سبيل البدن هذه الثلاثة مأمور بها على سبيل البدن شمعنى على سبيل

80
00:30:11.100 --> 00:30:31.100
للمكلف ان يقدم ما شاء ان شاء ان يحرر رقبة ولا يطعم فله ذلك. مع استطاعته وقدرته الاطعام وان شاء ان يكسوا عشرة مساكين مع قدرته على التحرير له ذلك. وان شاء ان يطعمهم مع قدرته على ما عداهما له دليل. اذا

81
00:30:31.100 --> 00:30:51.100
ومخيفة الامور ثلاث مأمور بها على سبيل البدن على السواء مستوية هاد الامور بالنسبة له. الجمع بين هذه الاشياء مستحب مستحب ان شاء ان يطعم عشرة مساكين وان يكسوهم وان يحرر رقبة مثاب على ذلك مأجور مثاب على ذلك

82
00:30:51.100 --> 00:31:11.100
الجمع لا يمنع بخلاف السورة الاولى الجمع ممنوع لا يجوز للمرأة ان تجمع بين الكفئين ولكن في هذه السورة الجمع مستحب يعني من فعله فهو مثاب عليه. فهمت؟ فيكون احد الاشياء كفارة هو ما زاد فهو صدقة

83
00:31:11.100 --> 00:31:32.500
السورة الثالثة ان الجمع قد يباح قد يكون مباحا وذلك كستر العورة بثوبين شخص من الناس اراد ان يصلي لو اراد احد ان يصلي فيجب عليه ستر العورة. يوجد ثوبان عندنا

84
00:31:32.500 --> 00:31:54.250
كل واحد منهما يحصل به ستر العورة عندنا جوج د الأثواب كل واحد يحصل به ستر العورة لي هو المطلوب شرعا ثوبان غليظان يحصل بهما ستر العورات. اذا هو مأمور بان يلبس احدهما او لا. على سبيل البدن له ان يقدم التوبة

85
00:31:54.250 --> 00:32:15.950
اسود على الابيض ولا الابيض على الاسود على سبيل البدن لي بغا يخدم يخدم. فإن جمع بينهما لبسهم بجوج واضح؟ شنو الحكم؟ فالجمع مباح واضح اذا هذه هي امثلة اش؟ ما امر به الشارع على سبيل البدن. فالجمع كما رأيتم اما ان يمنع او

86
00:32:15.950 --> 00:32:35.950
يستحب او انتقلوا الان للقسم التالي وهو الحكم المتعلق باشياء على سبيل الترتيب. كذلك قد يحرم الجمع وقد يسن وقد يباح. مثال ما يحرم فيه الجمل. مثال الذي مثلت به كأكل مذكاة والميتات. الأمر

87
00:32:35.950 --> 00:32:57.150
بأكل المذكاة والميتة على سبيل الترتيب او البدن؟ الترتيب لا ينتقل للثاني الا الى علم الاول الجمع بينهما اكل الميتة والمزكاة معا ما حكمه؟ حرام لا يجوز. فهم؟ اذا هذا مأمور به على سبيل الترتيب

88
00:32:57.150 --> 00:33:26.000
والجمع حرام وقد يسن كنقصد بيسن يستحب المقصود هنا الاستحباب الندب وقد يستحب الجمع بين هذين الامرين. مثال ذلك كفارة الجماع في رمضان عند غير المالكية معلوم ان كفارة الجماع في رمضان كفارة الوقاع عند غير المالكية على سبيل الترتيب المالكية

89
00:33:26.000 --> 00:33:43.300
اه كفارة الجماع على التخيير. والجمهور على الترتيب وهو ضاهر الحديث قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة فقال النساء فارتبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والمالكية عندهم انه ان ذلك على سبيل التثبيت الشاهد عند غير

90
00:33:43.300 --> 00:34:07.400
المالكيتي كفارة الوقاع في رمضان على الترتيب على الترتيب فيجب على من واقع اهله في ذهاب رمضان ان يعتق رقبة فإن لم يستطع اطعام ستين مسكينا فان لم يستطع صيام شهرين متتابعين

91
00:34:07.700 --> 00:34:28.900
الجمع بين هذه الامور ما حكمه؟ مستحب واش واضح لك الان؟ اذا او كفارة القتل مما لا غلا فيه ولا كفارة الديار عند غير المالكية. نمثل بكفارة القتل الخطأ. بلا خلاف. كفارة القتل الخطأ مأمور بها على سبيل

92
00:34:28.900 --> 00:34:48.900
بالترتيب اه نعم على سبيل الترتيب. قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مومنات ودية مسلمة سئل ابي الى ان قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. اذا هي على سبيل الترتيب بلا خلاف بين المالكية وغيرهم

93
00:34:48.900 --> 00:35:13.900
او من امثلة ذلك كفارة اه التمتع من حج متمتعا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم هادي تا هي على سبيل الترتيب حتى هي اذن الشاهد الكفارات التي على سبيل الترتيب ما حكم الجمع الجمع بين

94
00:35:13.900 --> 00:35:33.900
تلك الاشياء كلها وقع احد اهله في رمضان ثم حرر رقبة واطعم ستين مسكينا صار لنا شهرين متتابعين. الجمع مستحبين جماعة فهو مأجور مقام على ذلك. حصلت الكفارة وما زاد على الكفارة مأجور

95
00:35:33.900 --> 00:35:59.500
السورة الثالثة قد يكون الجمع مباحا. مثال ذلك كمن تيمم لعذر لو ان احدا من المكلفين تيمم لعذر لمرض واحد مريض وعندو العذر الذي يبيح له التيمم وتيمم واضح؟ ثم بعد ان تيمم ورفع الحدث عن نفسه

96
00:35:59.550 --> 00:36:24.700
كلف على نفسه شق على نفسه وتوضأ هو مريض ميقدرش يتوضا ويرخص له في التيمم فتيمم اذا ما الحكم ارتفع الحدث؟ ثم كالشق قا على نفسه وتوضا مع انه لا يستطيع ويتوضأ لما توضأ ما حكم تيممه الذي كان قبله؟ سيحصل حينئذ

97
00:36:24.700 --> 00:36:43.200
رفع الحدث بوضوءه وتيممه الذي كان قبله لا محل له حينئذ. لأن رفع الحدث يحصل بواحد منهما. اذا فلما توضأ والوضوء هو الأصل صار الوضوء محل التيمم فالجمع بالنسبة له مباح لا يؤجر عليه

98
00:36:43.400 --> 00:37:10.650
الجمع بين التيمم والوضوء مباح لان رفع الحدث معنى يقع بواحد منهما معنى من المعاني كيوقع بواحد منهما لما توضأ وقع رفع الحدث. فالتيمم قبل مباح فهم. اذا الحكم المتعلق على اشياء اما ان يكون على الترتيب او البدني. فان كان على الترتيب فالجمع اما ان يكون

99
00:37:10.650 --> 00:38:02.450
البرلمان او مستحبا او مباحا وكذلك العكس اذن يمكن ان نقول هكذا الحكم المتعلق باشياء او الامر باشياء اما ان يكون على الترتيب او البدن واذا كان على سبيل الترتيب فالجمع اما ان يحرم

100
00:38:02.450 --> 00:38:32.450
اوباح وكذلك اذا كان على سبيل البدن فالجمع اما ان يحرم او يساوي او يباح. واجعلوا لكل واحد مثاله بعده هناك بسهولة ان شاء الله اذن يقول الناظم رحمه الله مشيرا لهذه الفائدة قال وربما اجتماع

101
00:38:32.450 --> 00:38:52.450
باعوا اشياء حظا مما اتى الامر بها على البدل او الترتب وقد يسن وفيه قل اذا حتنتع هذه الامور كلها قال رحمه الله تقدير البيت وربما ان حضر اجتماع اشياء تقدير معنى لا تقدير اعراب وربما

102
00:38:52.450 --> 00:39:22.450
هذا متى ربما قل اذا تعلق الحكم بامرين فاكثر واضح؟ او قل اذا تعلق الحكم بامور وربما اذا تعلق الحكم باشياء وربما انحضن اجتماع اشياء حضن بمعنى امتنع حرم الحربة وربما انحضن اي حرم. الحضن والحظر والمنع والتحريم بمعنى. وربما

103
00:39:22.450 --> 00:39:56.650
اي حرم اجتماع اشياء اجتماع اشياء اشنو المقصود باشياء اي امرين فاكثر اشياء ماشي ضروري يكونوا ثلاثة امرين فاكثر وربما امتنع وانحضن اجتماع اشياء اي امرين فاكثر وربما اجتماع اشياء حظا اشمن اشمن اشياء هادي؟ اتى رحمه الله بمن البيانية مما اتى

104
00:39:56.650 --> 00:40:16.650
بها على البدل او التردد. اشياء مما اذا من في قوله مما اش كتسمى؟ بيانية. بين فيها اش لفظة اشياء قال مما من الاشياء هاديك ما واقعة على الاشياء مما اي من الاشياء

105
00:40:16.650 --> 00:40:39.050
التي اتى وجاء الامر بها اي بتلك الاشياء معلقا على البدن او على الترتب في على البدن او على الترتب اش معنى على البدن الأشياء على البدن اي امرين على السواء والتخيير او على الترتب اي الترتيب

106
00:40:39.050 --> 00:40:59.050
الترتيب والترتيب مصدران واضح؟ ترتب وترتيب مصدرا ترتب اي الترتيب وذكرنا ان الترتيب معناه عدم جواز الانتقال للثاني الا اذا علم الاول ومثلنا له. فهم اذا قال لك قد يحرم

107
00:40:59.050 --> 00:41:19.050
اجتماع اشياء اما على البدل واما على ترتب اذا شحال من سورة ذكرها مؤلف العدل؟ جوج جوج السور مقاد وربما اجتماع اشياء حظ لا حرم اما على الترتب او البدني ها جوج ثم قال وقد يسن

108
00:41:19.050 --> 00:41:39.950
اي يستحب اجتماع تلك الاشياء. كذلك على البدن او الترتب. ها اربعة. قال وفيه قل اباحة فعنوا  قال وقل فيه اباحة تعل اي تعرف وتأتي كذلك الاباحة في اجتماع اشياء

109
00:41:39.950 --> 00:42:09.950
على سبيل البدل او الترتيب. فالحاصل ست سور. واضح؟ اذا هذا ما تعلق بهذه الفائدة وبهذه هنا ذكرت لاحظت ازيدكم فائدة واختم بها ان شاء الله ذكرنا ان كفارة اه لقات لي على سبيل الترتيب ولذلك مثلنا بالترتيب بكفارة القتل او بكفارة الدهار عند غير المالكية

110
00:42:09.950 --> 00:42:29.950
قتلنا بما جاء على سبيل البدل يعني التخيير باش؟ بكفارة اليمين. نعم. واقصد الامور الثلاثة. فائدة ذلك كنت قد اليها قبل ان الكفارات سبع وربما كان سأل بعضكم عن الكفارات وقلت سيأتي ان شاء الله الكلام عليها. الكفارات جميعا

111
00:42:29.950 --> 00:43:05.500
الموجودة في الشريعة سبع هذه الكفارات السبع تنقسم الى ثلاثة اقسام ثلاثة منها على الترتيب وثلاثة منها على التخييم وواحد منها اجتمع فيه الترتيب والتخيير الكفارات سبعون ثلاثة منها على التخيير وثلاثة منها على الترتيب وواحدة منها اجتمع

112
00:43:05.500 --> 00:43:25.500
فيها الامران فيها الترتيب بين اشياء والتخيير بين اشياء اجتمع فيها الترتيب والتخيير وهذه الاقسام السبعة جماعة ونظمها الإمام الأجهوري رحمه الله في بيتين. اكتبوهما منهما ان شاء الله نستخرج هذه الأقسام السبعة. الأدب الإمام

113
00:43:25.500 --> 00:43:57.650
مالكي وإذا كان مالكيا فين غيدخل هو كفارة الوقاع الجماع غيدخلها فالتغيير ماشي فالترتيب فتأملوا فيها قال رحمه الله خير بصوم خير بصوم وبصيد واذى خير بصوم وبصيد واذى خير بصوم وبصيد واذى اذى بالذنب. وقل لكل خصلة يا حبذا. وقل

114
00:43:57.650 --> 00:44:30.100
لكل خصلة يا حبذا ورتب الظهار والتمتع  ورتبي الظهار والتمتع والقتل ثم في اليمين اجتمعا. ورتب الظهار والتمتع والقتل ثم في اليمين اجتمعا اعيد خير بصوم وبصيد واذى. وقل لكل خصلة يا حبذا. ورتب

115
00:44:30.100 --> 00:45:00.100
ازدهار والتمتع والقتل ثم في اليمين اجتمعا. تمتعا يكتب بالألف وتسمى الف الإطلاق اطلاق الراوي ثم في اليمين اجتمعا اذن يقول رحمه الله خير بصوم بدأ باش؟ بذكر الكفارات الثلاث التي جاءت في شرعنا على سبيل

116
00:45:00.100 --> 00:45:30.100
قلنا الكفارات التي هي على سبيل التخيير شحال؟ ثلاثة اولها قال خير بصوم اي بكفارة الصيام يخير بصوم اول شيء بكفارة الصيام. وذلك عند المالكية. عند المالكية وبعضهم والا فكفارة الصيام يعني لمن؟ واقع اهله في نهار رمضان او افطر بغير الوقاع عند

117
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
اهل العلم الذين يخيسون الاكل على الوقاع والمسألة في الفروع الشاهد خير بكفارة صوم اذا كفارة الصوم على سبيل فمن واقع اهله في نهار رمضان فكفارته على سبيل التخيير اما ان يعتق رقبة واما

118
00:45:50.100 --> 00:46:12.000
ان يطعم ستين مسكينا واما ان يصوم شهرين وتتبعه على مخير في ذلك. واضح؟ هذا الاول. الثاني وبصيد الكفارة التانية اللي هي على سبيل الترتيب كفارة الصيد المقصود بذلك من كان محرما وصاد صيد البر

119
00:46:12.000 --> 00:46:32.000
معلوم ان المحرم لا يجوز له ان يصيد صيد البر يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم من فعل ذلك فتجب عليه الكفارة والكفارة على سبيل الترتيب. قال تعالى فمن قتله منكم متعمدا فجزاء

120
00:46:32.000 --> 00:46:52.000
مثل ما قتل من النعام يحكم به ذوى عدل منكم. زيد او او هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او او او كلها تدل على التوحيد. فهو مخير في ذلك وفي شرح كتاب الحج ذكرنا ان

121
00:46:52.000 --> 00:47:11.450
الكفارة فيه على سبيل الانتخاب. اذا من صاد وهو محرم فالكفارة واحد من هذه الثلاث. على التخيير. وقد يفعل ايها شاء  المهم هادي الثانية الكفارة الثالثة على سبيل التأخير قال وانا اذى المقصود به من حلق رأسه

122
00:47:11.750 --> 00:47:31.550
قبل الاحرام من حلق رأسه في الحج او في العمرة قبل الاحرام. فكذلك الكفارة عنده على سبيل التخيير قال تعالى فيه فمن كان منكم مريضا او به اذى هذا هو الاذى اذى من رأسه

123
00:47:32.050 --> 00:47:52.050
اه قبلها لابد اما بعد يجوز فمن كان منكم مريضا وبهذا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك على التخيير نعم. انا عامل التقييم هو مخير. ففدية من صيام ثلاثة ايام او صدقة او نسك. يفعل ايها شاء. اذا هذه هي الكفارة

124
00:47:52.050 --> 00:48:12.050
الثلاث التي على التكييف القسم الثاني ثلاث كفارات على الترتيب اشار اليها الناظم بقوله والتمتع والقتلى اذن اول شيء كفارة؟ الظهار هي ايضا على سبيل الترتيب. قال تعالى فتحرير رقبة

125
00:48:12.050 --> 00:48:42.050
من قبل ان يتماسى زيد فمن لم يستطع فإطعام ستين مم فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين كذلك على سبيل الترتيل الثاني من كفارة الترتيب كفارة التمتع كما ذكرنا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجب فصيام ثلاث

126
00:48:42.050 --> 00:49:05.500
اذا اول شيء يفعله انه الكفارة ديالو هي ان ينحى هديا بمكة فمن لم يجد لي معندوش الهدي  من لم يسوق معه هديا فصيام ثلاثة ايام ذي الحج وسبعة اذا رجعتم على سبيل الترتيل. الثالث من الكفارات المرتبة

127
00:49:05.500 --> 00:49:25.500
الكفارات القتل الخطأ وقد ذكرت الآية فيه قبل ومن قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة ثم قال فمن لم يجد فصيام مهم القسم الثالث قلنا اش؟ اجتمعا فيه واحد الكفارة اجتمع فيها

128
00:49:25.500 --> 00:49:45.500
الترتيب والتخيير وهي كفارة اليمين هي لي بقات لينا فكفارة اليمين اجتمع فيها الترتيب والتخييم خصاء في في فيها خصال على سبيل التخيير وفيها خصلة على سبيل الترتيب فاجتمعا فيها اما الخصال التي على التخيير فهي

129
00:49:45.500 --> 00:50:02.700
المذكورة في قوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هاد الامور الثلاثة على سبيل التركيب على سبيل التخيير ثم قال بعدها

130
00:50:02.800 --> 00:50:21.800
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. اذا صيام ثلاثة ايام مع هذه الامور الثلاثة على الترتيب وهذه الامور الثلاثة نفسها على التخييم. فاول شيء بالنسبة لي

131
00:50:22.050 --> 00:50:33.850
من حلف وحنيت اه اذا اراد ان يكفر اول شيء يخير بين هذه الثلاثة دول. فان لم يستطع واحدا منها الا ما قدر على تا شي حاجة من هاد التلاتة. ما يستطيع

132
00:50:33.850 --> 00:50:53.850
نشرت مساكين ولا ان يكسوهم ولا ان يعتق رقبة معندوش فينتقل بعد ذلك للصيام للصيام ثلاثة ايام اذا فكفرت يمين فيها الترتيب هو التغيير ثلاثة الخصال الاولى على التخيير والخصلة التي بعد الثلاثة على سبيل فلا ينتقل الى

133
00:50:53.850 --> 00:51:23.850
الا اذا عدم الامور الثلاثة دول. فهم؟ نعم. اذا هذه اه فائدة تتعلق بالكفارات السبعة. ثم قال رحمه الله الواجب الموسع. الواجب الموسع ليظهر تصوره جليا اذكر لكم هذا التقسيم. يشمل الواجب الموسع وغيره. كيشمل هذا تقسيم للوقت من حيث هو

134
00:51:23.850 --> 00:51:43.850
وهاد التقسيم اللي انا دكر تقسيم عقلي لا يخرج به وقت من الاوقات الاوقات كلها لا تخرج عن هذا التقسيم الذي سأذكره ان الزمن المتعلق بالعبادة اما ان تكون له بداية ونهاية ام لا؟ الزمن المتعلق

135
00:51:43.850 --> 00:52:11.400
وبين العبادة خصام قسم عين الشارع اوله وآخره. الزمن المتعلق بالعبادة نوعان ما عين ابتداؤه وانتهاؤه وما لم يعين ابتداؤه وانتهاؤه. القسم الاول اللي هو ما عين ابتداؤه وانتهاؤه. اش كيتسمى

136
00:52:11.450 --> 00:52:39.150
موقت هذا زمن مؤقت القسم الثاني ما لم يعين ابتداؤه ولا انتهاؤه يسمى مطلقا هذا كيتسمى اش؟ وقت مطلق دابا شنو كنقسمو حنا؟ وقت العبادة زمن العبادة. زمن العبادة يعني الزمن الذي هو متعلق بالعبادة. الزمن المتعلق بالعبادة

137
00:52:39.350 --> 00:53:02.750
اما ان يعين له الشارع اش ابتداء وانتهاء عين له عين له ابتداء وانتهاء زمان عندو بداية ونهاية هدا كيتسمى موقت وعبادة لم يعين لها الشارع اش؟ زمنا معينا لم يعين لها

138
00:53:02.750 --> 00:53:30.500
ابتداء ولا انتهاء فهم قلت الذي عين له الشارع ابتداء وانتهاء يسمى زمنا مؤقتا والذي لم يعين ابتداؤه وانتهاؤه يسمى مطلقا اذا هذا الذي لم يعين ابتداؤه هو انتهاؤه اللي هو الزمن المطلق لا تفصيل فيه. الامر فيه واضح الكلام عليه واضح. فلا تفصيل فيه. لم

139
00:53:30.500 --> 00:53:50.500
له الشارع واش؟ زمنا معينا. لم يعين ابتلاءه ولا انتهائه. هذا زمن وقف. المؤقت غادي نقسموه شنو قلنا ما هو المؤقت؟ هو ما عين ابتداؤه وانتهاؤه. هذا الذي عين ابتداؤه وانتياؤه عقلا

140
00:53:50.500 --> 00:54:15.450
لا يخرج عن ثلاثة اقسام عقلا اما ان يكون زمن العبادة اوسع من زمن اما ان يكون زمن العبادة او اوسع من العبادة واما ان يكون مساويا للعبادة واما ان يكون اقل من العبادة عقلا هادي هي الاقسام لي غتكون

141
00:54:15.450 --> 00:54:44.150
قلنا الزمن المؤقت وهو ما عين ابتداؤه وانتهاؤه. هاد الزمن المعين ابتداؤه وانتهاء يخرج عن ثلاثة انواع اما يكون الزمن مساوي لفعل العبادة. فعل العبادة والزمن مستاويين اما ان يكون الزمن زيد مساويا للعبادة مقادين فهذا اش كيتسمى عندهم؟ وقت مضيق هذا يسمى

142
00:54:44.150 --> 00:55:05.300
ما عندهم وقتا مضيقا هذا هو الزمن المضيق القسم الثاني ان يكون الزمن اوسع من العبادة ان يكون الزمن اوسع من فعل العبادات هدا هو لي كيتسمى اش؟ الوقت الموسع

143
00:55:05.700 --> 00:55:28.100
القسم الثالث ان يكون الزمن اقل من فعل العبادات وهذا اضيق هذا هو التكليف بما لا يطاق هذا لا يوجد في الشريعة يكون الزمان اش؟ اضيق من مثلا الشرع يقول لك خصك تصلي اربع ركعات في

144
00:55:28.900 --> 00:55:48.900
نصف دقيقة يجب ان تصلي اربع ركعات بخشوع وخضوع في نصف دقيقة من وقت من زماننا الان. الان لاحظوا زمن العبادة خل اضيق من العبادة اقل منها؟ هل يوجد في الشريعة؟ غير موجود. هذا من التكليف بما لا يطاق. هذا من التكليف

145
00:55:48.900 --> 00:56:07.750
وقلت لكم هاد التقسيم تقسيم عقلي لئلا تبقى علينا سورة كل السور بيد الله تعالى مذكورة في هذا التقسيم. اذا اعيد الزمن المتعلق بالعبادة قسمان زمن مؤقت وزمن مطلق. ما هو المؤقت؟ ما عين ابتداء

146
00:56:07.750 --> 00:56:27.750
ما هو المطلق؟ ما لم يعين ابتداؤه ولا انتهاؤه؟ ثم هذا المؤقت الزمن المؤقت الذي عين ابتداؤه وانتهاؤه لا رجوعا ثلاثة في اقسام الذي عين تلاوته اما ان يكون الزمن مساويا لفعل العبادة فلا يسمى وقت مضيق

147
00:56:27.750 --> 00:56:47.750
كالصيام في شهر رمضان. فرض الشارع علينا ان نصوم شهر رمضان. اذا هذه العبادة التي هي الصيام مع هذا الزمن الذي هو شهر رمضان اش كيتسمى هذا؟ وقت مضيق لماذا؟ لان الزمن

148
00:56:47.750 --> 00:57:13.300
لفعل العبادة اي انه لا يمكنك ان تفعل في ذلك الوقت الذي حدده الشارع عين ابتداء وانتهاءه اللي هو شهر رمضان لا تستطيع ان تفعل زائدا على العبادة التي امرت بها من جنسها. ما تستاطعش في شهر رمضان تصوم الفريضة وتزيد تصوم واحد النهار اخر. اذا

149
00:57:13.300 --> 00:57:37.650
الزمان مساو لفعل العبادة هدا كيتسمى زمن مضيق القسم الثاني اي العكس ان يكون الزمن اوسع من من فعل العبادة الزمن الأوسع اش معنى الزمن الأوسع عبادة؟ تستطيع ان تفعل العبادة في ذلك الزمان وان تزيد عليها من جنس تلك العبادة. كما في اوقات

150
00:57:37.650 --> 00:58:00.450
الصلوات اوقات الصلوات كلها من قبيل الوقت الموسع. لأنك تستطيع في وقت الظهر ان تصلي اربع ركعات للظهر وان تصلي وان تصلي صلوات زائدة عليها. واضح؟ اذا هذا يدل على ان الوقت موسع. لان الزمان

151
00:58:00.500 --> 00:58:20.500
اوسع زائد على فعل العبادات. القسم الثالث الذي تقتضيه القسمة العقلية عكس هذا القسم وهو ان يكون الزمن اقل من العبادة وهذا من التكليف بما لا يطاق لا يوجد في الشريعة. فهم شنو اللي كيهمنا الآن من هاد الأقسام كلها؟ اي واحد

152
00:58:20.500 --> 00:58:40.500
اللي هو الوقت الموسع هو المقصود بهاد الدرجة لهذا التقسيم بهذا التقسيم تستطيعون ان تحددوا المحل الذي سنتحدث عنه ان شاء الله. اذا فلا نتكلم فيما يأتي على الوقت المطلق ولا على الوقت المضيق ولا

153
00:58:40.500 --> 00:59:06.450
على ما يكون انقص من العبادة. كل هذا لا نتحدث عنه. وانما كلامنا على الوقت الموسع. الذي يسع في على العبادة وزيادة عليها من جنسها ممكن تصلي اكثر من الظهر في وقت الظهر هذا الوقت الموسع الذي سنتحدث عنه هو ايضا نوعان ينقسم

154
00:59:06.450 --> 00:59:26.450
ينقسم الى قسمين اما ان يكون محدودا او غير محدودا. هاد الموسع اما ان يكون محدود ودم او غير محدود. كما سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله غيقولينا رحمه الله وهو محدودا وغيره جارا. وهو

155
00:59:26.450 --> 00:59:50.000
موسى جرى محدودا وغير محدود. محدودة كأوقات الصلوات وغير محدود كوقت الحج له مقيد بالعمر كله وليس محدودا بازاء سنة معينة من من السنة واضح الآن التقسيم الزمني المتعلق بالعبادة

156
00:59:50.000 --> 01:00:10.000
اذن لما يكون مطلق ولا مؤقت وان كان مؤقتا فاما ان يكون موسعا او مضيقا او اقل من العبادة اوسع منها لها او اقل منها. حديثنا هنا في هذا الباب الآتي على الوقت الموسع

157
01:00:10.000 --> 01:00:41.650
قال رحمه الله الواجب الموسع. الواجب الموسع هذا اذا اردتم ان تتصوروه جيدا هو مثل الواجب المخير. وسيأتي معا ان شاء الله الكلام عليه الامر بواحد من اشياء. الامر بالشيء الواحد المبهل من اشياء متعددة. كيفما قلنا في كفارة اليمين

158
01:00:41.650 --> 01:01:04.550
كفارته اطعام عشرة او او فهذا الأمر بواحد مبهم من اشياء هو اللي كيتسمى الواجب المخير سيأتي ان شاء الله الكلام عليه وقت الموسع او الواجب الموسع بحالو بحال الواجب المخير ان اردنا تصوره الا ان هدا كيتعلق بالزمن والاخر يتعلق بالفعل

159
01:01:05.050 --> 01:01:25.050
لاحظوا مثلا الشارع لما امر فيه الكفارة بواحد من ثلاثة امور فكفارة اليمين المكلف مخير بين الامور الثلاثة مخير ان شاء ان يطعم عشرة مساكين اطعمهم او ان يكسوهم او ان يحرر رقبة اي هذه

160
01:01:25.050 --> 01:01:51.750
شاء فعل. اذن هو مخير في هذه الامور الثلاثة. الواجب الموسع كذلك. المكلف فيه مخير في الوقت. ففي اي وقت شاء ايقاع العبادة اوقعها اذا دخل وقت الظهر وكان للوقت بداية ونهاية فللمكلف ان يصلي صلاة الظهر في اي حصة من

161
01:01:51.750 --> 01:02:11.750
وقتي يجوز له ان يصلي في اول الوقت بعد الاذان مباشرة ويجوز له ان يتأخر نصف ساعة او اقل او واكثر ويجوز له ان يصلي في اخر الوقت. اذا فهو مثل المخير. نعم. فيه اختيار هذا هو المعنى. مثل المخير في ثبوت الاختيار

162
01:02:11.750 --> 01:02:31.750
جاري فيه فللمكلف ان يوقع العبادة في اي حصة من حصص الوقت شاء. فجوزوا الاداب الاضطرار في كل حصة هاد الواجب الموسع اللي تكلمت عليه الآن هل هو موجود في الشريعة ام لا؟ الراجح الذي عليه الجمهور والاكثر كما

163
01:02:31.750 --> 01:02:56.650
رأيتم انه موجود يجوز وقوع الواجب الموسع وهو موجود في شرعنا ولله الحمد ولا من التيسير علينا اذن كاين الواجب توسع ولا ما كاينش وخالف بعض اهل العلم في بعض اهل العلم خالفوا في الواجب الموسع قال لك ما كاينش الواجب الموسع والذين خالفوا قول الجمهور

164
01:02:56.800 --> 01:03:16.800
اختلفوا على خمسة اقوال ولذلك حاصلوا ما في المسألة من اقوال في الواجب المستعمل واش كاين ولا ما فيهش؟ هل هو موجود ثابت ام غير ثابت حاصل الاقوال التي فيه ستة. ذكرها في جمع الجوامع وذكرها القرافي في التلقيح. وكذلك الناظم هنا رحمه الله

165
01:03:16.800 --> 01:03:42.500
حاصل ما في المسألة ستة اقوال شنو هاد المسألة؟ هل الواجب الموسع ثابت ام غير ثابت؟ موجود ولا لا؟ منهم من قاليك مكاينش واجب موسع والذين انكروهم اختلفوا فيما نسميه نحن واجبا موسعا هداك لي كيسميه الجمهور الأكثر واجب موسى اختلفوا فيه تا كاين لي قالك لا ماشي موسع الوقت هو اللول كاين لي قالك الوقت هو اللخر

166
01:03:42.500 --> 01:04:02.500
قالك الوقت هو المتصل بالفعل كاين لي قالك الوقت هو اللول ولكن بشرط ان يبقى مكلفا اقوالو تأتي ان شاء الله فهمت؟ اذن نبدأ اولا بتعريف الواجب الموسع من خلال التقسيم راح نعرفو التعريف ولكن سيزيدنا المؤلف رحمه الله تعريفا للواجب الموسع بخصوصه قال رحمه

167
01:04:02.500 --> 01:04:22.500
ما وقته يسع منه اكثر وهو محدودا وغيره جار. هذا هو الواجب الموسع. تعريف الواجب الموسع هو الشطر الأول الشطر الثاني غي تقسيم لا الشطر الأول هو التعريف ما هو الواجب الموسع؟ قال لك ما يسع وقته

168
01:04:22.500 --> 01:04:53.650
اكثر منه ما فسروا معايا يعني المقصود بهذه الألفاظ عند الناظم ما اي فعل كل واجب ما اي الفعل الواجب الذي يسع وقته المقدر له شرعا ما اي فسر ليا ما علاش واقعة ما؟ على الفعل الواجب. ما اي الفعل الواجب؟ الدي يسع

169
01:04:53.650 --> 01:05:13.650
وقته المقدر له شرعا يسع وقته اشمن وقت؟ الذي قدره الشارع له وسبق لنا و وقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسعا اذا الوقت دائما المقصود به هنا هو الذي قدره الشارع حدده

170
01:05:13.650 --> 01:05:39.650
شارع للعبادة اذن العود ما اي الفعل الواجب الذي يسع وقته زيد فسر ليا الوقت المقدر له شرعا اجي يسع هاد الوقت يسع ماذا؟ اكثر منه ما يسع وقته اكثر منه منه علاش كيرجع؟ علامة وما واقعة على الفعل اذن فسر الضمير

171
01:05:39.650 --> 01:06:04.950
غير بالفعل يسع اكثر منه اي من ذلك الفعل منه اي من ذلك الفعل الفعل اللي هو ما الفعل الواجب المعنى مفهوم لاحظ الا بغينا النثور ونقول الوقت الموسع هو الفعل الذي يسع وقته المقدر له اكثر من فعله. من ذلك

172
01:06:04.950 --> 01:06:24.950
نعود الواجب الموسع واش؟ هو الفعل الواجب الذي يسع وقته المقدر له شرعا اكثر منه اي من ذلك الفعل المعنى واضح ديال مثال ذلك وقت صلاة الظهر لاحظ نطبقو عليه التعليم

173
01:06:25.000 --> 01:06:47.550
صلاة الظهر ايقاع الصلاة ايجاد الصلاة فعل واجب ياك؟ يسع وقته المقدر له شرعا الوقت المقدر لصلاة الظهر شرعا لي حدو الشارع لصلاة الظهر وهو وهو زمن مؤقت لأن الشريعة عين له بداية ونهاية. هاد الوقت يسع اكثر من فعله

174
01:06:47.550 --> 01:07:07.250
يسع اكثر من صلاة الظهر يسع اكثر من صلاة الظهر ممكن تصلي الظهر اربعة المرات وخمسة وعشرة وكتر في وقت الظهر التفويج اذا هذا هو الموزع ثم قسم الموسعة الى قسمين اشرنا اليهما قلنا الموسع قسمان محدود

175
01:07:08.000 --> 01:07:35.600
اشار رحمه الله هنا الى تقسيمه قال وهو اش هو؟ اي ذلكم الوقت الموسع هداك الموكل الموسع هداك الزمن الموسع مالو؟ قال جرى محدودا وغيره وهو جرى محدودا وغيره جرى اتى في الشريعة على قسمين اما ان يكون محدودا في اوقات الصلوات محدودة يعني

176
01:07:35.600 --> 01:08:07.500
بزمن له بداية ونهاية. واما ان يكون غير محدود بل مقيد بالعمر كالحج  سير غير محدود اش معنى غير محدود؟ واش معنى غير محدود ليست له بداية ونهاية العبادة معندوش بداية ونهاية لا ماشي هدا هو المعنى الا كان المقصود زمن العبادة معندوش بداية غيكون مطلق وحنا قلنا الموسع داخل في المؤقت والمؤقت

177
01:08:07.500 --> 01:08:33.650
عين له ابتداء وانتهاء ولا المقصود ليس محدودا اه في زمن معين للمكلف بل مقيد بالعمود ما دام حيا يجب عليه ان يفعل الحج الا ان الحج هاد العبادة لها بداية ونهاية. زمنها موسع. واضح؟ ولكن زمنها موسع من اي جهة

178
01:08:33.650 --> 01:08:57.900
زمنها موسع من جهة اش؟ ان هذه العبادة مقيدة بالعمر مقيدة بعمر العبد فيجب عليه ان يحج حجة في عمره ان كان مستطيعا قادرا ففي عمره كله الى ستين عام خاصو يحج بواحد الحجة فهاد ستين عام ولكن اشمن عام يحج؟ ملي تكون عندو تلاتين خمسة

179
01:08:57.900 --> 01:09:17.900
وثلاثين ربعين خمسة وربعين في ايها شاء المهم اذن عندنا الزمن المسعى اما يكون محدود او غير محدود محدود كأوقات الصلوات اوقات الصلوات معندكش خيار تأخرها الى السنة الاتية او الى اليوم الآتي. واضح؟ عندك ثمن له بداية ونهاية تقيم الصلاة فيه. اما الحج

180
01:09:17.900 --> 01:09:37.900
فبخلاف الصلاة قد تحج هذا العام او تحج العام الآتي او العام الذي بعده فهو موسع من هذه الجهات هادشي علاش سماوه موسع غير محدود. اذا الموسع اما ان يكون محدودا او ان يكون غير محدودا. ما معنى غير محدود في السرية غير محدود؟ اي

181
01:09:37.900 --> 01:10:07.300
مقيد بالعموم ممكن تفسرها هكذا غير محدود اي مقيد بالعمر هذا هو غيرنا اذن المحدود ليس مقيدا بالعمر وغير المحدود هو المقيد بالعمر كوقت الحج. اذا ذكر في في هذا البيت الناظم اش؟ الوقت الموسعة قسمه الى قسمين. ثم شرع

182
01:10:07.300 --> 01:10:26.650
رحمه الله في ذكر الاقوال الستة التي ذكرناها في الواجب الموسع. واش كاين الواجب الموسع ولا ما كاينش؟ قلنا القول الاول وهو والحق في هذه المسألة بلا اشكال وهو قول اكثر وقول الجمهور من اهل العلم

183
01:10:26.700 --> 01:10:46.700
ان الواجب الموسع موجود جائز وواقع فهم وهذا الذي اثبته الناظم من الترجمة والتعريف ما وقته يسع منه اكثر اذا ففيه اثبات الواجب الموسع. عليه على هذا القول الاول اللي ذكرنا الان شنو القول الاول

184
01:10:46.700 --> 01:11:06.700
ان الواجب الموسع جائز وواقع موجود في الشريعة وثابت. على انه موجود متى يجب على العبد ان يؤدي العبادة. دابا الآن حنا على القول الأول اللي هو قول جمهور الأكثار قلنا الواجب الموسع موجود وهو

185
01:11:06.700 --> 01:11:26.700
وما يسع وقته اكثر من فعله. اذا المكلف في اي وقت من الاوقات يجب عليه ايقاع العبادة هل يجب عليه ان يوقعها في اول الوقت؟ او في اخره او وسطه. على قول الجمهور الان متى يأتي بالعبادة

186
01:11:26.700 --> 01:11:46.700
يفعلها في اي الوقت شاء. يجوز ان يؤدي العبادة هي صلاة الظهر والعصر في اي وقت شاء غير يخرج الصلاة عن وقتها مثلا ان لا يخرج العبادة عن وقتها. ما دام داخل الوقت سيجوز له ان يفعل في اي جزء من اجزاء الوقت

187
01:11:46.700 --> 01:12:06.700
ما كنتكلموش على الفضل على الاستحباب والأجر لا على الجواز او عدم الجواز هذا هو المقصود به. بناء على هذا القول قال الناضي رحمه الله بمعنى هاد الكلام جعلته توطيئة لهذا البيت. فجوزوا الاذى بلا اضطرار في كل حصة من المختارين. هل تجوزوا شكون؟ الذين يقولون

188
01:12:06.700 --> 01:12:26.700
بالواجب الموسع الذين يثبتونه كما عرفه المؤلف رحمه الله بناء على ان الواجب الموسع مذكور من ذلك اتى بالفاء فجوزها علاش كدل تلك الباء تفريع على القول بوجود الواجب الموسع فكأنه قال وعلى القول

189
01:12:26.700 --> 01:12:46.700
بوجود الواجب الموسع فجوزوا الاذى. واذا كان الامر كذلك اش معنى كذلك؟ في قوله ما وقته يسع منه اكثر واذا كان الامر كذلك اي ان الفعل الواجب قد يسع وقته المقدر له شرعا اكثر من فعله اذا كان كذلك جوزوا الاذى

190
01:12:46.700 --> 01:13:06.700
اذن صفاء واقعة في جوابا لشرط مقدر فاء فصيحة قال رحمه الله فجوزوا اذن شكون هادو لي كيجوجو؟ الجمهور القائلون بوجود واجب موسع كما قرر الناظرون رحمه الله هادو لي كيقولو بالواجب المستعجل

191
01:13:06.700 --> 01:13:36.700
قالوا هذا الكلام الآتي اذن هذا الكلام اكرر بناء على القول بوجوب واجب الاستاذ فجوزوا الواو في قوله جوزوا المقصود بها من؟ الجمهور الاكثر اتجوزوا اي الاكثر من والمتكلمين وهو مذهب مالك رحمه الله هذا هو مذهبنا نحن معاشر فجوزوا جوزنا اش

192
01:13:36.700 --> 01:14:06.700
الاذى اش معنى الاداء؟ الاداء في الاصل حذفت الهمزة للضرورة. فجوزوا الاذى ايقاع الواجب الموسع فجوزوا الاذى في كل حصة من المختار بلا اضطرار. فجوزوا الاذى ايقاع الواجب من الموسعين ايقاعه فاش؟ الاذى ايقاع الواجب الموسع فاش؟ في كل حصة عاد رجعو في كل حصة اي فسر ليا حصة

193
01:14:06.700 --> 01:14:33.700
اي جزء ونصيب في كل حصة من حصص الوقت في كل جزء من اجزاء الوقت في كل لحصة اي جزء ونصيب من وقته المختار قال من المختارين فجوزو الاذى في كل حصة من حصص الوقت المختار. لا وقت الضرورة لان

194
01:14:33.700 --> 01:14:53.700
وقت الضرورة اش؟ يجب فيه الفعل ولا يجوز فقط بمعنى ملي كيكون العبد في الوقت المختار يجوز له ان يؤدي العبادة في اي وقت من الوقت المختار. علاش قالوا في كل حصة من وقته المختار؟ من المختار اي من وقته

195
01:14:53.700 --> 01:15:13.700
علاش قيدوا قالوا من وقته المختار؟ لأن المكلف الى دخل في وقت الضرورة فيجب عليه ان يفعل ان يؤدي العبادة دائما الا خرج من الوقت المقترح كان عندو وقت مختار فاللول وصل الوقت الضرورة شناهو وقت الضرورة؟ هو الوقت الذي لا

196
01:15:13.700 --> 01:15:33.700
في لا يسع فعل العبادة اكثر. الله اكبر. من بطلته. مثلا لو ان احدا لم يبقى من وقت الدور الا وقت يسع صلاة الظهر. بقى ليه عشرة دقايق ويأذن العصر. اذا عندو غي واحد الوقت لي

197
01:15:33.700 --> 01:15:53.700
فيه ليصلي صلاة الظهر فقط فحينئذ نقولو ليه يجوز ان لا هذا يجب عليه ان يفعل مبقاش مختار ولا الان مضطر صار في وقت الضرورة ولذلك قال في كل حصة من وقته المختار. بلا اضطرار. بلا اشتراط ضرورة. بمعنى ان الجمهور يجوزون الاداء

198
01:15:53.700 --> 01:16:14.400
واداء الواجب الموسع في كل حصة من حصص وقته المختار دون اشتراط ضرورة كما في الضروري  دون اشتراط ضروري بلا اضطرار دون اشتراط اضطرار اي ضرورة. كما في الوقت الضروري

199
01:16:14.400 --> 01:16:34.400
فهيم وحينئذ على هذا واضح هاد قول الجمهور وهو المعمول به وهو الراجح وهو معروف للجمهور هذا الذي ذكرته الان من لم يفعل في اول الوقت هل يجب عليه العزم في اخر الوقت ام لا؟ فهمتم هذه المسألة

200
01:16:34.400 --> 01:16:54.400
الآن قلنا الجمهور كيجوزو ايقاع العبادة في اي حصة من حصص الوقت. طيب من شاء ان يؤخر العبادة الى اخره الوقت فهل يجب عليه العزم في اول الوقت على الفعل في اخر الوقت ان لا يجب السؤال؟ حنا دابا الان قلنا

201
01:16:54.400 --> 01:17:04.400
يجوز للمكلف ان يؤدي العبادة في اي حصة من حصص الوقت. واحد دخل وقت الظهر وقال مع راسو وانا غنصلي حتى لآخر الوقت ان شاء الله عاد نصلي راني مشغول دابا وكذا

202
01:17:04.400 --> 01:17:19.400
اخر وقت غادي نصليو ولا من هنا لواحد الساعة عاد غادي نصلي فهل يجب علي؟ اذا الآن هو اخر العبادة عن اول الوقت ياك ولا لا؟ فهل يجب عليه حينئذ في اول الوقت ملي نوى يأخر

203
01:17:19.400 --> 01:17:39.400
هل يجب عليه العزم على الاداء في اخر الوقت ام لا يجب؟ خلاف اختلف هؤلاء الاكثر هاد الاكثر اللي قالوا بوجود الواجب الموسع وقالوا يجوز اداء العبادة في اي وقت اختلفوا هل يجب العزم ام لا يجب العزم؟ اكثرهم

204
01:17:39.400 --> 01:17:59.400
على انه لا يجب العزل الاكثر قال لك لا لا العزم لا يجب هو مختار يديرها في اول الوقت ولا في اخر الوقت والى ما فعلهاش في اول الوقت فلا يجب عليه العزم لا يجب عليه ان يروي فعلها في اخر الوقت ماشي واجب علاش؟ لأن الشارع انما اوجب عليه الفعل ولم يجب عليه

205
01:17:59.400 --> 01:18:19.400
العزم قالك لعدم الدليل الدليل شنو وجب على المكلف؟ الفعل ويلا بغينا نوجبو عليه العزم ويكون العزم هدا بدل من التقديم يلزمون الدليل لأننا لاحظ شكنقولو الى وجدنا العزم حينئذ اش غادي نقولو؟ سنقول ان العزم على الفعل في اخر الوقت بدل من

206
01:18:19.400 --> 01:18:39.400
بمعنى المكلف حينئذ على هاد القول مخير بين امرين اما ان يقدم او يعزم وحدة مليون اما يقدم العباد يديرها هي اللول فلا عزم ويلا مقدمش خاصو يعزم فيكون العزم بدلا من التقديم ماشي من الفعل مكاينش لي قال العزم بدل من الفعل مكاينش لي قالها

207
01:18:39.400 --> 01:18:59.400
لأن الا كان العزم بعدا من الفعل ما يحتاجش يفعل لأن لم يقل بذلك احد المقصود بلي كيقولو بالعزم العزم بدل من التقديم ما قدمش اذا العزم هذا بدل منه. هل يجب عليه؟ قلت هؤلاء الاكثر اللي كيقولو بوجه النص اختلفوا. فقيل يجب وقيل لا اكثرهم اكثر هاد

208
01:18:59.400 --> 01:19:19.400
هاد الجمهور الجمهور ديالهم اش كيقولو؟ لا يجب العزم فهم علاش قالوا لا يجب العزل؟ قال لأن الشريعة اوجب عليه الفعل الواجب عليه هو يصلي فإلى قلنا ليه واجب عليك تصلي وتعزم على الصلاة هاد ايجاب العزم يحتاج الى دليل فهم وبعضهم قال

209
01:19:19.400 --> 01:19:40.450
وهو قول قوي رجحه غير وحي من المحققين. وممن قال بهذا القول الثاني القاضيان منا. القاضي ابو بكر من باقي اللام والقاضي عبدالوهاب وغيرهما اهل القول الثاني ماذا قالوا؟ قالوا يجب العزم بدلا من التقديم

210
01:19:40.500 --> 01:19:59.900
اذن المكلف حينئذ مخير بين امرين اما يقدم العبادة او يعزم على الفعل في اخر وقت الى ما قدمش يجب عليه العزم اشار الناظم والى هذا القول هاد القول اللي هو قول للبعض قال وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم

211
01:19:59.950 --> 01:20:19.950
اذن هذا البيت اشار به الناظم الى ماذا؟ الى قول من قال بي العزم على الفعل عند التأخير ممن يقوم بالواجب الموزع. وقائل منا شكون منا؟ المالكية. ويقصد بذلك القاضي

212
01:20:19.950 --> 01:20:39.950
الباقي لا نية وعبدالوهاب. وقائل يجوز ان يقرأ بالرفع وبالجر. يجوز ان يقرأ وقائد منا ويجود ان يقرأ وقائل منا فان قرئ بالجر فهو مجرور بربا محذوفة مجرور برب محذوفة ومعلوم ان المبتلى

213
01:20:39.950 --> 01:20:59.950
اذا كان نكرة يجوز ان يجر بركبة محذوفة كقولك رب رجل صالح لقيته رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة لا من هذا الباب وتكون رب دلة على التقليد بمعنى ان الذين قالوا بهذا قلة والاكثر على ان العزم لا يجب الاكثر

214
01:20:59.950 --> 01:21:19.950
اش قالوا سيدي؟ لا يجب العزم يفعل العبادة في اي وقت من الأوقات ويلا ما دارهاش في اول الوقت ما نوجبوش عليه العزيمة اذن يقول رحمه الله وقائدي قلت الجر على ان هناك رب محذوفة والرفع على انه مبتدأ

215
01:21:19.950 --> 01:21:49.950
وهو نكرة وسوغ الابتداء بالنكرة التعظيم. لان النكرة المقصود بها هناك ما قال الناظم. التعظيم ومعلوم ان التعظيم للمسوغات الابتداء بالناكرة الى رفعنا وقلنا وقائل منا يقول العزم والمبتدأ غنوقعو فواحد المحذور نحوي وهو انه لا يجوز الابتداء بالنكرة فما الجواب؟ غنقولو هنا يجوز

216
01:21:49.950 --> 01:22:09.950
ماذا لوجود مسوغ وهو ارادة التعظيم. كيقصد المؤلف رحمه الله وقائلين يعني ان القائل بهذا القول اش؟ معظم القائل عظيم بمعنى ان هذا القول ماشي ضعيف ذلكم الضعف ولذلك قلت بعض المحققين كثير منهم رجاحة

217
01:22:09.950 --> 01:22:39.950
كنلقى راسي رحمه الله ولذلك قال وقائل للدلالة على التعظيم لأن القائل بذلك القاضيان الباقي اللامين قال رحمه الله وقائل منا اش معنى منا؟ خير من المالكية من المالكية القائلين بوجود الواجب الموسع. واضح؟ هذا هو معنى منا. وقائل منا اي من المالكية القائلين

218
01:22:39.950 --> 01:23:02.700
الواجب الموسع واقصد بالقائمين بهاد الوصف هذا وصف كاشف مشي للاحتراس لان المالكية يقومون بالواجب الموسع قال وقائل منا يقول العجيب اش معنى يقول وقائلين لا يقول العدل؟ التقدير وقائل منا يقول يجب الاداء اول الوقت او العزل

219
01:23:03.000 --> 01:23:23.000
ماشي المعنى ان القاضيين كيقولو يجب العزم مطلقا المكلف اول شيء واجب عليه العزم لا راه كيقولو بالعزم اذا لم فعل الفعل في اول الوقت عاد في قلوب العزم. اما لو لاحظ لو ان احدا اتى بالعبادة في اول الوقت

220
01:23:23.000 --> 01:23:43.000
يجب عليه العزم بالإجماع يعزم علاش؟ هو را فعل العبادات اليهودية يعزمه على ماذا؟ اذن فكيقصدنا هاد ملي قال وقائل منا يقول العدو الحاج اذا لم يفعل العبادة في اول الوقت يجب العزم وهذا هو التقدير. يقول العزم اذا لم يؤدي العبادة في يومه

221
01:23:43.000 --> 01:24:03.000
اذا فهذا القائل كيقول يجب اداء الفعل في اول الوقت زيد او العزم اول الوقت على وقوع على ايقاع الفرد فيه في الوقت المختار. حجم واجب. اما يقدم ولا يكون العزم بدل من التقديم. اذا

222
01:24:03.000 --> 01:24:23.000
متى امتى خاصو يعزم؟ متى يعزم؟ حتى لآخر الوقت ولا في اول الوقت يعزل لا خصو يعلم في الأول اذن التقرير وقائد منا يقول العزم اول الوقت العزم اول الوقت زيد على وقوع الفرض على وقوع بمعنى ايقاع وادب

223
01:24:23.000 --> 01:24:43.000
الفرض فيه اي في الوقت المختار. حتم يعني ان هذا القائل كيقول لك العزم واجب. العزم مبتدأ فاللخر هي خبر ممتلئ العزم حتم واجب اذا فالعزم حينئذ بدل كما قلت من التقديم لا من الفعل

224
01:24:43.000 --> 01:25:03.000
اذا حاصل القول الأول القول الأول قال اهله بوجود الواجب الموسع وهو الراجح الذي عليه الأكثر انه موجود وثابت ياك اسيدي وهادو لي قالوا بثبوت واجب موسع زيد اسيدي اختلفوا على قولين فيمن لم يؤدي العبادة في اول الوقت

225
01:25:03.000 --> 01:25:23.000
فجمهورهم على انه لا يجب عليه العزم في اول الوقت على الفعل في اخر الوقت. ومنهم من قال يجب العزم بدلا من التقديم مفهوم؟ هذا القول الأول. قلت المسألة فيها كم؟ ستة اقوال. هذا الأول. القول الثاني

226
01:25:23.000 --> 01:25:43.000
في المسألة وهاد الاقوال الخمسة الاتية كلها ضعيفة. قال رحمه الله او هو ما مكلف يعينه او هو علاش كنتكلمو على الواجب الموسع واضح؟ الآن هذا قول ثان في الواجب الموسع او هو

227
01:25:43.000 --> 01:26:15.250
اي الواجب الموسع او وقت الاداء اش هو؟ قال هو ما يعينه مكلف. ما يعينه مكلف يعين حدف المفعول به لي هو العائد علامة لاحظوا معايا ما اسم موسوم وصول لابد له من صلة ورابط الصلة راها كاينة هي مكلف يعين اين

228
01:26:15.250 --> 01:26:45.250
الرابط بين الصلة والموصول محذوف التقدير ما مكلف يعينه واضح؟ الرابط محدود ما مكلف زد يعينه هذا هو العائد علامة يعني ان وقت الاداء الوقت الذي يؤمر او المكلف فيه لأن هادو مكيقولوش الموسع اصلا كيقولك مكاينش الموسع اذن فوقت اداء العبادة اش هو؟ قالك وقت اداء العبادة هو

229
01:26:45.250 --> 01:27:05.250
يعينه المكلف بفعله فيه. وحتى هادو عندهم ادلة وكلام في ذلك طويل. قال لك ا سيدي الوقت ديال العبادة هو الوقت الذي يعينه المكلف للفعل فيه. هذا القول نقله الباجي عن بعض المالكية لو القول عن بعض المالكية

230
01:27:05.250 --> 01:27:25.250
بمعنى وقت الضهر نحن نعلم مثلا انه من الثانية عشرة والنصف الى الثانية انت متى؟ شناهو وقت صلاة الظهر عند اهل هذا القول التالي؟ واش هذا كامل وقت للظهر؟ قال لك لا ما كيقولوش بالموسعة

231
01:27:25.250 --> 01:27:45.250
اصلا قالك لا هدا ماشي كاملو اذن شناهو الوقت ديال الصلاة ديال العبادة؟ هو اللول ولا هو اللخر ولا هو الوسط قالك لا لول ولا لخر ولا الوسط هو الوقت الذي يعينه المكلف لاداء العبادة فيه. هداك الوقت لي كيأدي فيه المكلف بالعبادة هداك هو الوقت ديالك. واش واضح

232
01:27:45.250 --> 01:28:05.250
بمعنى يكون المكلف عندو الوقت ديالو لي ادى العبادة في اول الوقت فوقتها هو دلك الوضوء ولي اخر الى اخره وقت فذلكم هو وقت فقالوا ليس لها وقت معين داخل الوقت. ما نقولوش اللوال واللخر والوسط ما عندها حتى شي وقت معين. داخل

233
01:28:05.250 --> 01:28:25.250
الوقت المختار اذن شناهو الوقت عندهم؟ قالك وقت العبادة هو ما يعينه المكلف لاداء العبادة. هداك الوقت لي كيأدي فيه شمعنى يعينه؟ يعني الذي يفعل فيه الفعلة الذي يؤدي فيه العبادة هو وقت العبادات. فهم

234
01:28:25.250 --> 01:28:45.250
الوقت الذي يؤدي فيه المكلف العبادة هو وقتها. وليس هو مخيرا في الوقت بمعنى مكنقولوش وقت العبادة اما اللول واما اللخر لا هداك الوقت لي غادي ليه ذلكم هو الوقت المعين وهاد الخلاف لي خالفو بيه هنا

235
01:28:45.250 --> 01:29:05.250
خالفوا حتى في الواجب المخير. هاد الخلاف لي ختالفو بنا حتى في الواجب المخير. قال لك ما كاينش الواجب المخير. هادو نفسهم قالوا لا يوجد واجب مخالف كنقوليهم واه الكفارة يجوز ليه طعام عشرة المساكين ولا يكسيهم ولا يدير لي بغا قالك هداك لي غادي يفعل هو المعين له

236
01:29:05.250 --> 01:29:25.250
الذي يفعله هو المعين. اذا الشاهد هذا هو القول الثاني وهو مرجوح. اشار اليه الناظر بقوله او هو اي وقت لا يوجد موزع والوقت ديال العبادة هو او وقت الاداء هو ما هو الوقت ما اي الوقت الذي يعينه مكلف

237
01:29:25.250 --> 01:29:45.250
للأداء بفعله فيه لا تعيين له غير ذلك. لا تعيين للوقت غير ذلك ما كاينش شي دعي اخر الا انا قال رحمه الله وخلف ذي الخلاف فيه بين وخلف اي خلافه

238
01:29:45.250 --> 01:30:15.250
الخلاف اي المخالفين للمذهب وخلاف المخالفين الاخرين للمذهب بين وظاهر وواضح فيه في الواجب الموصل واضح التقدير؟ قال لك وخلف اي خلاف ذي الخلف وخلف ذي الخلاف اش معنى واخلف ذي خلافي؟ يعني وخلاف المخالفين للمذهب وخلاف

239
01:30:15.250 --> 01:30:45.250
مخالفين الاخرين للمذهب فيه فاش؟ في الواجب الموسع بين وظاهر. فيناهو هاد وظاهر قال لك فقيل الاخر وقيل الاول وقيل ما به الاداة يتصل. هذا هو معنى بين وظاهر بين المظاهر هو هذا ثم اتى بالتفصيل فكأنه قال فإن اردت تفصيله فقيل الاول وقيل الاخر وقيل

240
01:30:45.250 --> 01:31:05.250
به الاذى للتصوير وعلاش قال رحمه الله وخلف للخلاف فيه بين بعد ان قال او هو ما مكلف يعينه علاش لأن هذا القول منقول عن المالكية نقله الباجي عن بعض المالكية وهو مرجوح ضعيف والا المشهور والراجل

241
01:31:05.250 --> 01:31:25.250
في المذهب هو الأول وملي قال هو دين خلافي كيقصد المخالفين للمذهب بمعنى ان الأقوال الآتية ليست موجودة عندنا في المذهب المالي مفهوم؟ اذن المخالفين للمذهب الخلاف ديالهم في الواجب مستعد بين وظاهر شناهو هاد الخلاف ديالهم؟ قال ثقيل

242
01:31:25.250 --> 01:31:45.250
الى لاخره هذا القول الثالث في المسألة فقيل هذا القول ينسب للحنفية ينسب للاحناف اش كيقولو اصحاب هاد القول؟ قالوا وقت الأداء وقت العبادة هو آخر الوقت فقيل لا خير

243
01:31:45.250 --> 01:32:15.250
اخر الوقت المختار هو وقت الاداء. اذا ثقيلة اي الحنفية الاخر هو وقت الاداء الاخر هو وقت الاذى. اشمعنى الآخر؟ اي اخر الوقت المختار واش فهمتو هادو اش كيقولو قالك وقت الظهر وقت الأداء ديال العبادة هو آخر الوقت ماشي اول الوقت غنقوليهم اذن لي ادى

244
01:32:15.250 --> 01:32:35.250
اول الوقت صلاته باطلة؟ قال لك لا وان قدم فتعجيل مسقط للوجوه. قال لك الوقت حقيقة ديال العبادة هو اللخر ولي لي قدم العبادة وعملها في اول الوقت. اذن على مذهب لازم ومذهبكم انه ما ادهاش في الوقت ديالها

245
01:32:35.250 --> 01:32:55.250
لان قلتم الوقت ديال الاداء هو اخر الوقت الا اللي صلى في اول الوقت قال لك فتعجيل مسقط للوجوب بحالاش؟ قال لك كتعجيل الزكاة عن وقتها بحال الى شي واحد خرج الزكا قبل ما يحل الحولي واش قلنا؟ مثل هذا من زكى من اخرج الزكاة قبل مرور الحول

246
01:32:55.250 --> 01:33:15.250
دازت عشر شهور وعملوا نصاب ولم يصل الحول بعد. وخرج الزكا. وجد الناس محتاجين للمال او كذا فرأى حاجة واخرج زاد دي امور نعم يجزئه من قدم الزكاة على وقتها الحنفية قالوا اللي ادى العبادة في اول الوقت لانهم كيقولوا اداء العبادة

247
01:33:15.250 --> 01:33:35.250
خصو يكون فالآخرة هداك هو الوقت ديالها وقت العبادة وآخر وقت اذن من قدم صلاة باطلة عنده قالك لا فتعجيل يعني تقديم للعبادة قبل من وقت الأداء قط للوجوه تعجيل يسقط وجوب العبادة. هذا القول الثالث اقصد آآ تفصيلا

248
01:33:35.250 --> 01:34:05.250
القول الرابع وقيل الاول العكس. قيل اول الوقت المختار هو وقت اداء العبادة. اول الوقت يعني عكس هذا القول ضد هذا القول. وهذا القول منسوب لبعض هاد الأقوال كلها انتبهوا هاد الأقوال الآن هاد القول ديال المنسوب للحنفية والقول ليس هو المشهور عند الأحناف وليس هو

249
01:34:05.250 --> 01:34:25.250
عند الشافعية وانما هو منسوب لبعض الحنفية وبعض الشافعية. القول السابق لبعض الحنفيات. وهذا لبعض الشافعية اش قالوا؟ الاول لوجوب الفعل بدخول الوقت. شناهي الحجة ديالو؟ قال لك لانه ملي كيدخل الوقت كيولي الفعل

250
01:34:25.250 --> 01:34:45.250
واجب لاحظ قبل ما يوصل وقت الظهر لم يكن واجبا على المكلف صلاة الظهر اداء صلاة ما كانتش واجبة اذا امتى كتصير صلاة الظهر واجبة عليك متى؟ اذا دخل الوقت اذا فقال لك ملي كيدخل الوقت فذلك هو وقت العبادة اذا هو الوقت الاول قالوا

251
01:34:45.250 --> 01:35:05.250
ما عدا ما هي حجتهم لوجوب الفعل بدخول الوقت. وعليه اذا كان على قولهم هذا فعل العبادة في اول الوقت هو وقت الآذان اذن لي اخر لي صلى الصلاة ادى العبادة في اخر الوقت شنو الحكم؟ قاليك فقط

252
01:35:05.250 --> 01:35:35.250
كيعتابروه قضاء اذن الأولون يعتبرون اول الوقت تعجيلا وهؤلاء يعتبرون اخر الوقت المختار اش قضاء مع انهم يثبتون الاثم يقولون فقضاء يسقط الوجوب ويأثم المؤامرة خيروا اثم ذلك على تأخيره. هذا راه ادى في الوقت غي في اخر الليل. مهم. هذا القول اش؟ الرابع في المسألة

253
01:35:35.250 --> 01:36:05.250
القول الخامس في المسألة وقيل ما به الاذى يتصل وهذا مشهور كذلك عند بعض الحنفية الوقت وقت الاداء هو ما يتصل به الاداء. اي الجزء الذي اتصل به الاذان الجزء الذي يقع فيه الاذى. الجزء الذي اتصل بالاداء هو ما وقيل

254
01:36:05.250 --> 01:36:25.250
ما واقعة على الوقت. تقدير. وقيل ما اي وقت الاذان. هو ما يتصل به الاذان اي الجزء الذي اتصل به الاداء وفعل فيه. اذا تعينوا له وقتا بخلاف القول الثاني السابع

255
01:36:25.250 --> 01:36:45.250
اهل القول الثاني السابق لم يعينوا له وقتا قالوا لا تعيين له. وهؤلاء عينوا له وقتا. قالوا هو الجزء الذي يتصل به الاداء الذي يتصل به الفعل ايقاع العبادة هداك الوقت الذي يتصل به الاداء هو وقت

256
01:36:45.250 --> 01:37:15.250
العبادات والقول السادس في المسألة ان هذا السادس لم يذكره الماضي رحمه الله ما ذكره المؤلف قال اهله بي هذا منقول عن الكرخي من الحنفية القول السادس منقول عن الكرخي من الحنفية هو ايضا قال بنفسي

257
01:37:15.250 --> 01:37:35.250
قول من قال ان الوقت هو الآخر الا انه قال بشرط بقاء العبد مكلفا الفرق بينهما هو بقاؤه مكلفا ام لا؟ هذا القول قول من قول عن الكرخ من الحنفية وهو مثل قول الحنفية الذي ذكرته

258
01:37:35.250 --> 01:37:55.250
اش هو المنسوب للحنفية؟ ان وقت العبادة هو اخر الوقت ياك قالوا اللخر؟ قالوا وان قدم فتعجيلوا مسخط للوجوه الكرخي قال نفس الكلام ولكن اش قال هو؟ قال وان قدم فتأتيكم بشرط بقائه مكلفا كما

259
01:37:55.250 --> 01:38:15.250
في جمع الجوامع قال بشرط بقائه مكلفا كيشترط بواحد الشرط اللي هو ان يبقى العبد الذي ادى عجل العبادة على اخر الوقت ان يبقى مكلفا واش فهمتو هاد المسألة؟ يعني يبقى عايش هدا هو المعنى يبقى عايش او يبقى بعقلو يبقى مكلف

260
01:38:15.250 --> 01:38:35.250
غادي يكون الفعل ديالو مسقط للوجوب والا غنقولو ليهم ويلا مبقاش مكلف الا واحد ادى العبادة في اول الوقت ومات مبقاش حتى لآخر الوقت قالوا كانت عبادته نفيا. غتصير هاديك العبادة ديالو نافلة ما غيتسماش حتى صلاة الظهر. علاش؟ لأنها مازال الوقت ديالها ما دخلش عندهم الوقت

261
01:38:35.250 --> 01:38:55.250
اللخر د الوقت هو وقت الأذان واضح؟ وقت الأداء هو آخر الوقت وهذا مات قبل من آخر الوقت اذن الى مات قبل من اخر الوقت اذن على مذهبه واش قالوا اعلى هذا القول؟ قال فتقع نفلا هاديك الصلاة غتسمى نافلة الا بالله. اذن شنو الفرق بين قول الكرخي

262
01:38:55.250 --> 01:39:15.250
وقول الحنفية هو اشتراط بقائه مكلفا القول المنسوب للحنفية المشهورة عندهم لم يشترطوا بقائهم مكلفا هذا الشرط ان يبقى مكلفا علاش الشرط انه يبقى مكلف؟ باش يكون الفعل الذي ادى في اول الوقت ليكون بدلا من الاداء في

263
01:39:15.250 --> 01:39:35.250
اخر الوقت باش يكون مسقط للوجوب فإن مات قبل اخر الوقت اذن داك الفعل لاحضو معايا هادا عقلا واضح ايلا واحد حنا كنقولو ليه هاد الفعل ديالك مسقط للوجوه وحنا كنقولو ليه راه مواجبش عليك تصلي حتال اخر الوقت وهو معاش مات قبل من اخر الوقت اذن كاين شي وجوب؟ مكاينش الوجوب اصلا اذا

264
01:39:35.250 --> 01:39:55.250
لأن امتى نسميوها وجوب ايلا عاش في ذلك الوقت ولم يعش اما مات او جن باقي عيش وحماق قبل ما يدخل الوقت اذا جن ارتفع عنه التكليف بناء على القول الاول هذه فائدة اختم بها

265
01:39:55.250 --> 01:40:15.250
ان شاء الله الى القول الأول اللي هو قول الجمهور اش قلنا؟ يقولون بالواجب الموسع ويجوز اداء العبادة في كل حصة من حصصها الوقت يتفرع على ذلك بناء عليه. من غلب على ظنه. فوات العبادة في اخره

266
01:40:15.250 --> 01:40:35.250
الوقت دابا الإنسان في الأصل هو مخير كما قلت هو القول الراجح يؤدي العبادة في اول الوقت ولا في اخر وقت في اي وقت شاء الى كان واحد المكلف كيغلب على ظنو انه مغاديش يبقى حتى لآخر الوقت. غلب على ظنه انه سيموت. او امرأة ستحيد مثلا او

267
01:40:35.250 --> 01:40:55.250
واحد المكلف غلب على ظنو انه مغيبقاش حتى لآخر الوقت واحد مثلا محدين معاه وقت سيعدم فيه غادي يتقتل مع الوحدة ونص او وقت الظهر راه مزال حتال تلاتة او مرا عادتها معروفة حسات انها ستحيض في وسط الوقت

268
01:40:55.250 --> 01:41:15.250
الظهر والعصر واش نقولو كلام؟ اذن من غلب على ظنه انه لن يعيش الى اخر الوقت فهل يجوز له ان يؤخر العبادة الى اخر الوقت؟ لا يجوز واشمنا هذا متفرعون على مذهب الجمهور مذهب الجمهور قلنا في الأصل يجوز له العبادة في اي وقت من الوقت المختار ولكن الى غلب على

269
01:41:15.250 --> 01:41:35.250
وانه سيبقى مكلفا اما ان غلب على ظنه انه لن يبقى مكلفا الى اخر الوقت. في اخر الوقت ما غيبقاش مكلف اما غادي المرا تحيض او يموت او يجن او نحو ذلك. فهل يجوز له باقي عندو داك الاختيار يخلي تا لآخر الوقت؟ لا يجوز له ان يؤخر. وجب الوقت لي عندو كيولي

270
01:41:35.250 --> 01:41:55.250
مكيبقاش موسع يسير الوقت في حقه مضيقا فإن اخر فهو اثم الى غلب على ظنو انه غيحصل ليه هادشي مؤخر فهو اثم لاحظوا معايا ثم اختلفوا لو انه غلب على ظنه انه غدي ميبقاش مكلف في اخر الوقت

271
01:41:55.550 --> 01:42:18.150
ومع ذلك لم يفعل وتخلف ما غلب على ظنه فيفعل العبادات في اخر الوقت ملي يديرها في اخر الوقت هادي هي اداء ام قضاء واش بغيتو معايا؟ واضحة الصورة؟ واحد غلاب مرا غلب على ظنها انها فآخر الوقت غتحيد ومع ذلك اخرت قالت تا لآخر الوقت نصلي مع انه يغلب ولم

272
01:42:18.150 --> 01:42:38.150
الظن ديالها خوريف واحد قالو ليا راه غتموت مع الوحدة ونص غيتقام عليك الحد واخرت اقامة الحد الى الغد مثلا وكان اخر العبادة اذن غيصليها فآخر الوقت مزيان ملي غيصليها فآخر الوقت هل تعتبر اداء ام قضاء؟ قيل تعتبر اداء وقيل

273
01:42:38.150 --> 01:42:52.350
اللي قالوا تعتبر اداء نظروا الى ماذا؟ الى الوقت شافوا الوقت نظروا الى الوقت فقالوا هذا ادى العبادات في الوقت ديالها في اخر الوقت اذا فهي اداة واللي قالوا في اخر الوقت

274
01:42:52.350 --> 01:43:12.350
نظروا الى ظن مكلف. قالوا الوقت بالنسبة له هو مضيق ماشي موسع. فإلى كان مثلا واحد مع الواحدة ونص غادي يموت. فالوقت بالنسبة ليه طناش ونص للوحدة ونص مفهوم؟ فالعبرة بما في ظنه فلو انه اخرها حتى للجوج ونص اذن فكأنه اداها خارج وقتها

275
01:43:12.350 --> 01:43:32.350
لأن الوقت بالنسبة ليه هو صار مضيقا فهي قضاء اختلف فهم العكس من غلب على ظنه انه سيبقى مكلفا وطرأ عليه طارئ وارتفع عنه التكليف العكس ديال هاد الصورة واحد غلب على ظنو انه غيبقى عايش ولا غيبقى مكلف فجن طرأ عليه الجنون او ما طرأ عليه الحوض او

276
01:43:32.350 --> 01:43:52.350
او مات فليكونوا اثما لا يكونوا اثما فهم اللي غلب على ظنو انه غيبقى عايش واخر حتى لآخر الوقت ووقع له طريقه ارتفع عنه التكييف بموت او جنون فهل هو اثم؟ لا ليس باثم ولا شيء عليه. فالعبرة بما غلب على ظني ولكن العكس كما ذكرنا

277
01:43:52.350 --> 01:44:42.350
صاحبه اثما اذا الصرف ان شاء الله وزيادة التفصيل في حصة الآتية والله اعلى واعلم واجلها واحكم وصلى الله وسلم على نبينا الحمد لله رب العالمين الزمن الأوسع بالنسبة نعم

278
01:44:42.350 --> 01:45:02.350
قسم رابع على ما دخل في المؤقت؟ تمام. من اي جهة؟ فمثلا فهو مضيع من جهة لا هو داخل في الموسع دابا حنا كلنا قلنا الموسع نوعان زدنا قسمنا الموسع الى نوعين محدود وغير محدود فهو داخل في الموسع

279
01:45:02.350 --> 01:45:22.350
والا الا بغيتي تجعلو قسيم للموسوع والمضيق لا يستقيم علاش؟ لأن كيفاش درنا خرجنا هاديك الأقسام الثلاثة؟ خرجنا الأقسام الثلاثة الزمن مع فعل العبادات قلنا اما يكون الزمن اوسع او يكون مساو او يكون اضيق فعقلا ما يمكنش يكون شي قسم تاني لا تخرج القسمة

280
01:45:22.350 --> 01:45:42.350
عن هذه الثلاثة اما يكون ضيق من فعل العبادة ولا هذاك التقسيم باعتبار اخر لذلك دخلناه في الموسع قلنا هو الملف نوعان محدود وغير محدود غير محدود هو المقيد بالعمر كله. والمحدود هو المقيد بزمن في العموم. بوقت في العموم. الله اكبر

281
01:45:42.350 --> 01:46:12.350
يعني يعني بين الاشياء التي جاء فيها التخيير ككفارة ايام المثل. لهذا القول يعني يعني لا يحتاج الى زواج القول قد يكون فيه نظر بين ذكر هذه الامثلة التي يمثلها الاصوليون

282
01:46:12.350 --> 01:46:32.350
تقريرها واضح وانما تذكر لايضاح التقسيم ودائما يشير الى هذا هو المقصود والا فكثير من المسائل من الامثلة التي يمثل بها فيها نظر ولكن في محله النظر فيها في محله فنعم ماشي غي هاد المثال هذا كثير من الأمثلة التي يمثل بها

283
01:46:32.350 --> 01:46:52.350
فالأمثلة المقصود بها ايضاح التقسيم فملي كندكرو واحد القواعد معينة ولا تقسيم معين ولا كذا يمثل بمثال بإيضاح التقسيم انا كرة وجه الاستحباب عنده وجه الاستحباب عندهم ان ما زاد على الكفارة الكفارة حاصلة لواحد مبهم غير معين ما

284
01:46:52.350 --> 01:47:12.350
على الكفارة داخل في فعل الخير عموما في عموم فعل الخير. فكأنه تصدق على عشرة مساكين بكسوته متعلقا نعم هنا يكون متعلقا بأمر يصير مقيدا يعني لا يمكن متعلقا هم لاحظ الآن ملي قال

285
01:47:12.350 --> 01:47:32.350
بالكفار. نعم ولو مقيدا بالكفارة. هم ماذا قالوا الان؟ قالوا الجمع واجب. الجمع بين هاد الاشياء. واش اوجبنا اذن هذا دليل على انه لن يقول انه من الكفارات. را غي واحد منا لذلك شنو جا عندو؟ جعلوا هذا من المأمور به على سبيل البدن. ياك هذا من

286
01:47:32.350 --> 01:47:52.350
على سبيل البدن اذا اش معنى الكلام عندهم على سبيل البدن؟ بمعنى ان واحدا من هذه الثلاثة يجزئ في الكفارات هذا هو معناه الى درتي هذا واحد من الناس قال لك انا ان شاء الله غادي نطلع مع عشرة المساكين وغادي نكسوهم. هل يحرم عليه ذلك نمنعه منه؟ واش واضح للناس؟ كنقولو ليه

287
01:47:52.350 --> 01:48:12.350
الكفارة حاصلة بواحدة منهما هذا هو الأصل الكفارة تحصل لك بواحد واحد جا منا السولف قلت له ها انت عن عشرة المساكين دير واحد واحد منهم را غادي يتكفل عن يمينه. عرف هذا هاد الكلام هادشي هذا فهمو. قال لك انا ان شاء الله زيادة في الخير غادي نطعم عشرة المساكين واكسوهم

288
01:48:12.350 --> 01:48:32.350
اذن فاتضح له ان الكفارة حاصلة بواحد واراد ان يزيد على ذلك الواحد فعل اخر هل يحرم عليه الجمع لا يمنع هذا هو المقصود لا يمنع من الجمع فقل لي افعل ذلك ان شتاء الجمع بين ذلك لست ممنوعا منه الا ان الكفارة حصلت

289
01:48:32.350 --> 01:48:52.350
واجزأت بواحد وما زاد فهو داخل في عموم الصدقة ولا عموم الانفاق ولا فهذا الذي يقصده والدليل انهم كيقولو البدن وكذا ثم حتى يعني كما قلت النظر في الفروع وتحقيقها وترجيح فيها في محله. ولذلك جميع الامثلة اللي في الاصول وانا

290
01:48:52.350 --> 01:49:12.350
وكنديرو هذا وسبق لذلك لا نكرر جميع الفروع التي يمثل بها هنا في اصول الفقه من المسائل الفقهية اعلموا وأن الأصوليين ماشي حنا لي كنتكلمو الأصوليين في كتب الأصول. لا يقصدون ابدا بها تقرير الأحكام الفقهية. ولذلك تجد الأصولية احيانا

291
01:49:12.350 --> 01:49:32.350
خالف واحد المثال معين في مسألة فقهية فرعية يخالف فيها ومع ذلك يمثل بها لأن تمثيله بها المقصود به ايضاح ما يقصد من تلك القاعدة اداريكم الاصل هاد الاصل معناه كذا مثال للتوضيح كذا وكذا وكذا مع انه قد يكون مخالفا في تلك المسألة لا لا يعتقدها ولا

292
01:49:32.350 --> 01:49:53.086
يعمل بها في كتب الفروع فلذلك كتب الفروع كيكون فيها النظر في مثل هذا والله اعلم هذه اشكال اخر الصمت ان شاء الله