يجوز للمكلف ان يؤدي العبادة في اي حصة من حصص الوقت. واحد دخل وقت الظهر وقال مع راسو وانا غنصلي حتى لآخر الوقت ان شاء الله عاد نصلي راني مشغول دابا وكذا بسم الله الرحمن الرحيم. كتب بعد ان ان هنيئا لنا من تاب من الذنب بعد ان تعاطى السبب على كماله والخارج من الارض المرصودة تائبا اي نادما على الدخول فيها عازم على للعودة اليها. فاتى بما وجب عليه. يعني ان هذا امر واجب عليه لان فيه تقليل الضرر بشرط الخروج بسرعة. وسلوك بالطرق واقلها ضررا وبشرط قصد ترك الغسل وسواء كان هذا قبل وجود مفسدة ذلك الدم او بعدها. وارتفعت او بعدها وارتفعت. بل وان بقي فسادها لم يرتفع. وان شرع الناظم يعدل الامثلة فقال ومن رجع عن المسجد يعني ان من تاب من بدعته بعدما بثها في الناس وقبل رجوعهم عنها وقد اتى بما يجب عليه وبما هو في استطاعته اذ ما اتى تحصل تحصل به حقيقة التوبة. وكذلك من تاب حال خروجه من المكان المقصود وهو ات بواجب وكذلك من تاب بعد ان رمى محرما بسهم ثم تاب قبل وصول الرمية الى المروة. فقد اتى بما وجب عليه ولو بالخروج من الارض المغصوبة التصرف في ملك الغير دون التوبة فهو عاصم اتفاقا كالماتوس. وقال للبرهان انه ارتبطنا مع انقطاع النهي للذي سلف. يعني ان صاحب البرهان والبرهان كتاب في اصول الفقه لامام الحرمين. قال ان من تاب بعد ان تعاطى السبب الامثلة المذكورة مرتبط في معصية اي مخالف لها لم ينفك عنها حتى يتخلص منها بان يخرج من حيز الارض المغصوبة مثلا وهذا عنده مع انقطاع تكليف النهي الذي هو الزام الكف عن الشغل. وانما انقطع لاجل اخذه في قطعه للمسافة لاجل اخذه في قطعه وانما انقطع لاجل اخذه في قطعه المسافة في الخروج تقريبا ولا يتخلص من المعصية لبقاء ما تسبب فيه بدخوله من ضرر المال اعتبر فاعتبر في الخروج جهة المعصية وهي الاثم بحصول الضرر بشغل مثل غيري وجهة وجهة طاعة وهي امتثال بقطع المسافة للخروج. والجمهور الغوا جهة المعصية التي هي الاضرار التي هي الاضرار لدفعه ضررا التي هي الاضرار الاضرار بالشغل. هي الاضرار. يعني الحاصل بالشغل لان خروجه فيه شغل لملك الغير وهو دار التي هي الاضرار لدفعه ضرر المكس. لدفعه ضرر المكث الاشد. واذا تقابل ضرر نفعه ضرر المخ الاشد لدفعه ضرر اشد هاديك الفاصلة لا محل لها هنا والاشد معدو للضرر لدفعه في ضرر المكث الأشد التي هي الإضراب لدفعه ضرر المكث الأشد وإذا تقابلت ارتكب اخفهما وقد بسط المؤلفين ارتكب. واذا تقابل ضرران ارتكب اخفهما. وقد بسط المؤلف الكلام في بسط. وقد بسط المؤلف الكلام في الشرح هنا واختصرناه فليرجع اليه من شاء فليرجع اليه من شاء المسألة الى الفروع اقرب منها الى الاصول في نظري. والله اعلم. قلنا ذكر هذه المسألة هنا لانها مبنية على ما سبق من مما له جهتان جهة الأمر وجهة النهي فلم يذكرها استقلالا فهذا الإعتراض هنا بقوله هذه مسألة فيه نظر لان المؤلف رحمه الله لم يذكر المسألة بانها من الفروع ليتحدث عن حكمها الفقهي وانما ذكرها لانها مبنية على المبحث السابق اللي هو وان يكن الامر عن النهي مبني على جهة امن وجهة ني لان هذا الخارج من المكان المغصوب خروجه امتثال للامر الامتثال للأمر وهذا الخروج فيه شغل لملك الغير فهو منهي عنه فمن هذه الجهة ذكر هذا المثال وكذلك صاحب الجلالة يعني انه من اصول مذهب مالك وارتكاب اخف الضررين. اذا وجد وكان احدهما اخف وكان احدهما اخف فضررا من الاخر. وينبغي على ذلك جبر المحتكر على البيع. عند احتياج الناس الى ذلك. واهل السفينة اذا خاف اذا خافوا الغرق فانهم يجبرون على رمي ما ثقل من المتاع. وتوزع قيمة ما رمي على ما معه. ارتكابا لاخف الضررين. ثم اشار يؤلف الى مفهوم قوله الاخف بان المكلف اذا تساوى الضرران حيث لم يكن احدهما اخف من الاخر مخير في ارتكاب ايهما شاء ومن فروعها من سقط على جريح بين جرحى ولو بقي عليه قتله. وان انتقل عنه ولو بقي عليه قتله. ولو بقي عليه قتله وان انتقل عنه قتل كفأ في صفات القصاص لعدم موضع يعتمد عليه الا لعدم موضع يعتمد عليه الا بدل ذلك الكفؤ. وقلنا احترز بالكفء من الكافر مثلا كافروا غير كفء فمفسدته اخف. فان كان غير كفء فيجب الانتقال اليه. فهو مخير سواء سقط بالاختيار او بدونه لاستواء المقام والانتقاد. لاستواء المقام والانتقام. المقام يعني الاقامة المكث لاستواء المقام والانتقام. وقال قوم يمكثوا وجوبا لان الضرر لا لا يزال بالضرر. وهذا ما اشار المؤلف الى تضعيفه بقوله وضاعف المكسى عليه ما انضبط اي ضاعفه بعض من ضبط هذه المسألة اي حققها. واشتراط الكفء في صفات القصاص ظاهره ولو كان احدهم اماما اعظم او عالما قال في الايات البينات لكن لا يبعد استثناء الامام اذا ترتب على قتله مفاسد عظيمة. وعلم من يقوم مقامه في في دفع تلك المفاسد العظيمة. فيجب الانتقاد عنه ويمتنع ويمتنع الانتقال اليه. وكذا يقال في العالم اذا ندم على موتيه وهن. وهن في الدين او ضياع العلم واذا لم يترتب على قتلهما شيء مما ذكر فالمسألة محل نظر. اما غير الكفء كالكافئ فيجب الانتقال عن المسلم اليه. انتهى بواسطة نقل المؤلف في نشر الامور. قلنا وزدنا بالموسيقى ولائمة للحرمين وهو انه قال في هذه المسألة فيمن سقط على جرحى قال لا حكم في هذه المسألة لا حكم فيها من منع او اذن ذكرنا انه قال لا يتعلق بها اي حكم من الاحكام التكليفية ترتفع الاحكام الخمسة عن المكلف حينئذ. والغزالي توقف في المسألة. زيد. في الاخذ في الاول لا بالاخرين مرجح في مقتضى الاوامر وما سواه ساقط او مستحب. لذاك الاطمئنان ود الفنجة وذاك في الحكم على الكليين مع مع حصوله لكثرة الجزئية. هذه الابيات تشير الى القاعدة المسماة بالاخذ باوائل الاشياء او باواخرها. ومعناها انه اذا علق الحكم على كلي لهما حامل كسيرة وجزئيات متباينة في الكثرة والقلة والمشقة والخفة. هل يقتصر بذلك الحكم على ان المراتب تحقق المسمى بجملته فيه او يسلك فيه طريق الاحتياط فيقصد في ذلك المعنى الكلي فيقصد في ذلك المعنى الكلي اعلى المراتب. فهذا موضع الخلاف. ومثاله الامر بالطمأنينة في الصلاة. فهل يكتفي بان ركبته تسمى طمأنينة او يقصد اعلاها للاحتياط. وكذلك الامر بتخليل الشعر وانقاء البشرة فانه يقتضي الدلك للعضو. لا يقتصر على ادنى رتبة يصدق عليها الدرك او لابد من اعلاها للاحتياط. ومنشأ الخلاف في المسألة انها تجاذبها اصلا. الاول ان الامر دال على الوجوب ان الاصل براءة الذمة. ومبدأ الخلاف في المسألة انها تجاذبها اصلا. الاول ان الامر الثاني ان الاصل ما معنى هذا؟ اخذوا بالاحتياط فين الاحتياط؟ شوف كاين شي احتياط هنا تجاذبها اصلا الأول ان الأمر دال على الوجوب والثاني ان الأصل براءة الدين لأن هاد الكلام هو لي بغيت نفهم فين كاين شي احتياط هنا وتكون الاحتياط هاد الكلام هو الذي سألت عنه انا الان قال لك ومنشأ الخلاف في المسألة انها تجادلها اصلا الاول ان الاصل براءة الدين واضحة هيدا السؤال تفضل السي نعم ان الامر بالطمأنينة على القول بأن ان ما زاد على القلة من قالوا بان اقل ما قيل يعني من من اتى باقل ما قيل فقد سقط عليه الوجوب فما بقي خصو البركة اذن الذين قالوا باقل ما قيل لم يقولوا بان الامر دل على نعم نعم؟ نعم. اذن هم يوافقون على الاصلين في امر ده من هيولوجي. كنا اصحاب القول الاول قالوا بأن بالطمأنينة والدم يدل على وجوبه القول الأثقل يدل على وجود الطمأنينة نفس الكلام واجب الاتيان بمسمى الطمأنينة الامتثال يعني الاتيان اصحاب الاول متافقين عليكم ولكن واش هما مختلفين فهاد الأصل ان الأمراض مش واضح جدا. وهاد الكلام هذا عزاه في الحاشية قال من شرح التنقيح للقرآن. استشكلت انا هذا الكلام لم افهمه رجعت لشرح التلقيح ان منشأ الخلاف اهل القول الراجح اللي رجحناه يقولون بالاصل فرجعت لشرح التلقيح فما وجدت هذا المنشأ ماكاينش هادشي وانما القرار فيه قال واحد الكلام اللي فهم منو المعلق هاد قال القرافي في شرح التلقيح وانما قال كيقصد قول الجمهور قول القاضي عبدالوهاب هو قول الجمهور قال وانما قال بالاقل الى اخره قال ووجب الاقتصار هكذا قال ووجب الاقتصار على اول الرتب جمعا بين الدال على الوجوب وان الاصل براءة الذمة. وهاد الكلام راه قررته امس ملي كنت اصلاح الابيات جمعا ووجب الاقتصار على اول الرتب شمعنى اول الرتب؟ قلنا راه القراطي رحمه الله قال وقد غليط من فهم ديما اولا اجزاء قالك اول رتبة منقولوش اول جزء قال ووجب الاقتصار على اول الرتب جمعا بين الدال على وجوبي وان الاصل براءة الذمة بمعنى ان هذين ان هذين دليلان لمن قال بان الاخذ بالاول الجمهور لي قالو الاخد بالاول استدلوا بدليله قالوا لان الامر دل على الوجوب والاصل براءة الذمة فمن اتى باقل ما يسمى طمأنينة فقد امتثل الامر الدال على الوجوب. لان اقل ما يسمى طمأنينة الداخل في الأمر. ولا لا؟ يحصل به امتثال الأمر. وان الاصل براءة الذمة فعملوا بالاصلين جمعوا بينهما. واضح؟ كانه فهم من هذا الكلام تصرف فيه قال ومنشأ الخلاف في المسألة انه تجاذب اصلا لا ماشي صحيح ابدا لأنه لا قدرة جذبها اصلا بمعنى ان كل قائل تمسك بأصل فاللي قالوا بالاول تمسكوا باصل واللي قالوا بالقول الاخر تمسكوا باصله. والظاهر هنا اللي غا يفهم منه المبتدئ اش؟ ان الذين قالوا التمسك بالاول الاصل اللي تيمسكو به هو ان الاصل براءة الذمة واللي قالوا في الاخر الاصل اللي كيمسكو به ان الامر دال على الوجوب هذا الظاهر مع انه ليس كذلك حتى اللي قالوا الامر كيقولو الأمر دار على تنشرح جميع الكلام اه هكذا قال ووجب الاقتصار على اول الرتب جمعا بين الدال على الوجوب وان الاصل براءة الدين هكذا في شرح التلقيح وهاد الكلام اللي في شرح التلقيح خلاف هذا الكلام المذكور هنا ماشي هو هداك نهائيا لا من قريب ولا من بعيد واشار المؤلف الى ان الاخذ بالاوائل بمقتضى الاوامر لان مقتضى الاوامر للاخصاء على اول المأمور به وان اذكر الذي علقت عليه الان ليس للامام العلامة محمد امين الشنقيطي رحمه الله هذا ليس له. واضح؟ ربما اللي ما كانش هاد الشرح الآن فهاد الموضع اللي حنا فيه ماشي ديال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله اذا قال خاتمة واتى بهذه الفائدة. وهي سهلة ميسرة باذن الله تعالى. ما هي هذه الفائدة التي ذكرها المؤلف ايضا هنا ختم بها باب الامر. وختم بها في الجمع المسائل التي قبل كتاب القرآن ذكر وانما هو لتلميذه هذا لي عندكم في النسخة اكمله تلميذه كذا هاد الكلام له لأن هاد الموضع هاد المواضيع لي حنا واصلين ليها الآن حتى نوصلو للمبحث تخصيصي ان شاء الله عاد غادي يرجع معانا كلام محمد الأمين شنو فيه هاد المواضيع من اا حين اا في كلام الشارح الى مبحث التخصيص اه يعني لم يجدوا الشرح للمؤلف رحمه الله ضاع ضاع بين طلبة العلم لأن دكرنا فأول الحصص ان محمد الأمين رحمه الله لم يقصد التأليف اصلا هاد الشرح ديالو للمراقي ما قصد اا جعله مصنفا وانما كان يشرح لطالب بينه وبينه وداك الطالب كان كيدون تلك التقريرات للشيخ وبعد ذلك ضاعت فبقات منها بعض مما ضاع من تقريرات محمد الامير رحمه الله هاد الموضع هذا من حين ان تحدثنا عن تعارض اه ثمانية اشياء مع مقابلاتها التأسس كذا كما قبل ذا اعتلالي من التأصل والاستقلال من هناك الى مبحث التخصيص كله ضاع الذين طبعوا هاد نشر الورود اختلفوا على حساب كل واحد واش كيتبع فمنهم من اه جعل في هذه المواضع التي لم يشرحها الشيخ فتح الودود ومنهم من اتمها بنشر البنود المعلق هذا اتمها ميرسي وقال هو بانه سيشرحها بنفس طريقة المؤلف يعني الاختصار والايجاز والتسهيل وكذا فهذا الموضع هذا من شرحي هذا وانه ما زاد على ذلك اما ساقط او مستحب لذاك اي على ذاك فاللام بمعنى على والاشارة للخلاف المذكور ان ينبني على الخلاف المذكور الطمأنينة الطمأنينة المأمور بها المأمور ويقتصر فيها على اقل عليه والزائد على ذلك مستحب لان الشرع ندب الى زيادتها او لابد من الاتيان باعلاها. وكذلك الدلك. ومن حلف بالحرام هل هل فهل يحمل على على محصل ما لي؟ على محصل المالية وهي واحدة هل يحمل على كمحصل الماهية وهي واحدة رجعية اذا لم يكن عرف او تلزمه اذا لم يكن عرف اذا لم يكن عرف او تلزم السلاسل او تلزم ثلاث للاحتياط. حسبك نعم. واضح بمعنى ان هذا ايضا مبني على الخلاف السابق. الاخذ بالاول او بالاخر. من حلف بالحرام من حلف بالحرام على زوجته لان هذا لفظ من الفاظ من الالفاظ الكنائية الدالة على الطلاق عندنا في المجال عند المالكية من حلف بالحرام من قال لزوجته ان فعلت كذا وكذا فانت حرام علي او والله انت كذا حرام علي فالشاهد هذا عندنا لفظ مين قال فاظ الكناية المستعملة في الطلاق؟ اذا من حلف بذلك؟ هل نحمل كلامه هذا؟ على اقل ما قيل وهو طلقة واحدة رجعية او نحمله على اكثر ما قيل وهو الثلاث. مبني على الخلاف السابق. وهذا كله بشرط اذا لم يكون عرفنا فإن كان عرف فيعمل به لأن العرف من المقيدات اذا كان في العرف في عرف قبيلة ما ان الحلف بالحرام يعني طلقة واحدة فيشار اليه. واذا كان معناه عندهم ثلاث فيصار اليه. نقصد هنا اذا لم يوجد عرف فهل نحمله على الاقل او على الاكثر الراجح الذي عليه الجمهور هو اش؟ الاخذ بالاول لا بالاخر لماذا؟ لان الاخذ بالاقل هو محصل الماهية شناهي الماهية الطلاق هل الطلاق يحصل بالواحدة؟ نعم. اذا فنحمله على الاقل. فهمت؟ وقيل نحمله على الثلاث احتياطا احتياطا وخروجا من الشبهة نحمله على على الثلاثة هذا بناء على على القول الثاني اذا ولهذا نظائر كثيرة وهذا فيما تعارضت فيه الاحتمالات او تعارضت فيه مذاهب العلماء. اما تعارض الاخبار فيقدم النفي على على الاباحة كما يأتي ان شاء الله في كتاب الترجيح واشار بقوله وذاك في الحكم على الكلي الى ما قدمناه من معنى هذه القاعدة عن القرافي ان الخلاف محله في معنى كلي له جزئيات وتلك جزئيات متفاوتة في الشدة والخفة. وليس الخلاف في اجراء احكام الجزئيات على الاجزاء اذ لا خلاف ان الكل لا يقتصر به على جزئه ركعة عن عن ركعتين في الصبح ولا جزء من رمضان لان الجزء لا يستلزم الكل والجزئي يستلزم الكلي. نعم. ثم قال رسوله الله وربما اجتماع اشياء مما اتى به بها على البدن او الترتب وقد يسن طريق الاباحة تعز. ووقته يسع منه وهو محدودا وغيروا الادب الى اضطرار لكل حصة من المختار وقائلين منا يقول العالم على وقوع الفرد فيه حاتم او هو ما مكلف يعين فقيل الاخر وقيل له وقيل بابه هذا يتصل. قال رحمه الله وربما اجتماع اشياء حضرت. هذه المسألة هي مسألة ختم بها في موجب الجوامع المسائل التي قدمها على كتاب القرآن ومباحث الاقوال. اخر شيء ختم به احدى عشرة مسألة ثم ختم بهذه الخاتمة ذكر فيها هذه الفائدة الا ان المؤلف رحمه الله هنا ذكرها تفصيلا زادها لا شيئا من التفصيل. هذه الفائدة هي ان الحكم قد يتعلق بامور ان الحكم قد يتعلق بامور بامور اقصد بأمرين فأكثر قد يتعلق الحكم بامرين فاكثر. اذا تعلق الحكم بامرين فاكثر فاما ان يكون ذلك على سبيل الترتيب او على سبيل البدن ساهلة المسألة اذا تعلق الحكم بامور اقصد اكثر من امرين بامرين فاكثر. فاما ان يكون ذلك على سبيل البدن او على سبيل الترتيب. او قل ان شئت اذا امر الشارع باشياء الامر باشياء اما ان يكون على سبيل الترتيب او على سبيل البدن. اولا ما الفرق بين الترتيب والبدن الترتيب بمعنى انه لا ينتقل للثاني الا اذا عدم الاول هذا هو الترتيب يأمر الشارع باشياء على سبيل الترتيب بمعنى افعل كذا اولا فان تعذر فافعل كذا. الترتيب معناه عدم الانتقام قال للثاني الا اذا لم يوجد الاول. والبدن ايش معناه؟ ان هذه الامور ان هذه الاشياء مأمور بها على السواء على التخيير افعل قدم منها ما شئت اختر وافعل منها ما شئت انت بالخيار هذا هو البدن واضح اذا امر الشارع الفائدة الان اذا امر الشارع باشياء على الترتيب او على البدن فاما ان يكون الجمع بين تلك الاشياء حراما او سنة او مباحا. اذا امر الشارع باشياء اما على الترتيب او على البدن فالفائدة الان هل يمكن الجمع بين تلك الاشياء في ذلك تفصيل؟ الجمع بين الاشياء المأمور بها على الترتيب او البدن اما ان يكون حراما او سنة او مباحا. فهم الى عندكم هاد القلم هدا نخص ليكم الفائدة. الجمع بين هذه الاشياء او الحكم المتعلق باشياء على الترتيب او على البدن قلتو باش؟ اما ان يكون الجمع محرما سنة او مباحا قد يحرم الجمع وقد يسن وقد يباع اذا الحاصل الأقسام شحال غتخرج لنا من قسم تفصيلا؟ ستة تفصيلا ستة. الجمع بين اشياء المأمور بها على الترتيب اما ان يكون محرما او سنة او مباحا. والجمع بين الاشياء المأمور بها على البدن اما الرمان او سنة او مباحا فحاصل اقسام كم؟ ستة يذكر امثلتها ان شاء الله والخصها له اذا قلت الحكم المتعلق على اموري واقصد بامور ما زاد على واحد اما ان يكون على الترتيب او البدل بعد اولا عرفنا الفرق بين الترتيب والبدائل الترتيب بمعنى انه لا يجوز الانتقال للثاني اذا علم الأول والبدال اش معناه؟ التخيير ان تلك الأمور على السواء قدم افعل منها مثالهما ليتضح مثال الترتيب والبدل بلا ما تكتبوا هاد المثال لأنه غيندرج في الأقسام الآتية اذكره هنا فقط لتفرقوا بين البدن الترتيب مثلا الشارع امر المضطر بأكل المذكاة امره باكل المذكاة او الميتة. هذا الامر هنا باكل المذكاة او الميتة على ترتيب او على البدن على الترتيب يجب اولا عليه ان يأكل المذكاة فإن لم يجد المذكى يأكل الميتة اذن فهو مأمور بأكلهما ولكن على الترتيب اذا لا ينتقل للثاني اللي هو اكل الميتة الا اذا عدم الاول اللي هو اكل المذكر لا ينتقل لاكل الحرام اضطرارا اذا عدم اكل الحلال الاول اللي هو الحلال فهم هل اقوم باشياء على سبيل البدل؟ يرحمك الله كالامر بتزويج امرأة من كفئين كتزويج بنت من كفئين الامر بتزويج البنت من كفئين هذا على سبيل البدن شمعنا على سبيل البدن انه ان المكلف مخير في الاصل يجوز للمرأة ان يزوجها وليها من هذا او من هذا الكفر على التخيير تختار واحدا منهما تقدم ايهما شاءت بخلاف المثال السابق لا يجوز ان تقدم ما شئت خاصك تقدم المذكر ويلا ما كانش المذكرات عاد تاكل الميتة اما الزواج من كفئين من رجلين كفئين فيختار الولي ايه ما شاء فيمكن ان يقدم زيدان على عمرو ويمكن ان يقدم عمرا على زيد فهم هذا على سبيل اش؟ البدن واحد اعلى بدل من هذا فهمنا دابا الفرق غير بين الترتيب والبدن الآن الفائدة المقصودة هنا ماشي هي هادي الفائدة المقصودة اذا الشارع باشياء على الترتيب او البدن فهل يجوز الجمع بين تلك الاشياء؟ المأمون بها. قلت الجمع بينها اما ان يكون حراما او سنة او مباحا. نبدأ الحكم المتعلق باشياء على سبيل القسم الثالث ان يكون الزمن اقل من فعل العبادات وهذا اضيق هذا هو التكليف بما لا يطاق هذا لا يوجد في الشريعة يكون الزمان اش؟ اضيق من مثلا الشرع يقول لك خصك تصلي اربع ركعات في البدن ونذكر امثلة ما يحرم فيه الجمع وما يسن وما يباح. اذا امر الشارع باشياء على البدن قلت الجمع قد يحرم قد يحرم وقد مثال ما يحرم فيه الجماع هذا المثال الذي ذكرته لكم الان كتزويج المرأة من كفئين هذا يحرم فيه الجمع قبيلة هو؟ نعم يحرم الجمع اذن الأمر هنا تزويج امرأة من كفئين على الحكم هنا تعلق بأمرين فأكثر امرين لي هما كفؤان او ثلاثة او اربعة ولكن على سبيل البدن. علاش ما قلناش على سبيل الترتيب؟ لأن للولي اولى ان تقدم ما شاءت. زيد وعمرو وبكر عندنا ثلاثة من الرجال اكفاء يتساوون في الكفاءة فلها ان تقدم زيدا على عمرو او عمرا على زيدة اذن الترتيب غير موجود لا ينتقل لواحد الى ديما التاني ماعندناش هاد الأمر هادا فلا تقدم ما شاء وهل لها ان تجمع بين الكفئين معا؟ لا يحرم الجمع اذن هذا امر بأشياء على سبيل البدن والجمع محرم لا يجوز الجمع بينهما. كنقولو التخيير ياك؟ اه التخيير الامتناع الجمعي. فهم السورة الثانية قد يسن الجماع. يأمر الشارع بأشياء على سبيل البدل. ويكون الجمع مسنونا. مثال ذلك كفارة اليد كفارة اليمين اقصد الامور الثلاثة الاولى المذكورة فكفارته اطعام عشرة مساكين من وسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. هذه الامور الثلاثة مأمور بها على سبيل البدن على سبيل البدن هذه الثلاثة مأمور بها على سبيل البدن شمعنى على سبيل للمكلف ان يقدم ما شاء ان شاء ان يحرر رقبة ولا يطعم فله ذلك. مع استطاعته وقدرته الاطعام وان شاء ان يكسوا عشرة مساكين مع قدرته على التحرير له ذلك. وان شاء ان يطعمهم مع قدرته على ما عداهما له دليل. اذا ومخيفة الامور ثلاث مأمور بها على سبيل البدن على السواء مستوية هاد الامور بالنسبة له. الجمع بين هذه الاشياء مستحب مستحب ان شاء ان يطعم عشرة مساكين وان يكسوهم وان يحرر رقبة مثاب على ذلك مأجور مثاب على ذلك الجمع لا يمنع بخلاف السورة الاولى الجمع ممنوع لا يجوز للمرأة ان تجمع بين الكفئين ولكن في هذه السورة الجمع مستحب يعني من فعله فهو مثاب عليه. فهمت؟ فيكون احد الاشياء كفارة هو ما زاد فهو صدقة السورة الثالثة ان الجمع قد يباح قد يكون مباحا وذلك كستر العورة بثوبين شخص من الناس اراد ان يصلي لو اراد احد ان يصلي فيجب عليه ستر العورة. يوجد ثوبان عندنا كل واحد منهما يحصل به ستر العورة عندنا جوج د الأثواب كل واحد يحصل به ستر العورة لي هو المطلوب شرعا ثوبان غليظان يحصل بهما ستر العورات. اذا هو مأمور بان يلبس احدهما او لا. على سبيل البدن له ان يقدم التوبة اسود على الابيض ولا الابيض على الاسود على سبيل البدن لي بغا يخدم يخدم. فإن جمع بينهما لبسهم بجوج واضح؟ شنو الحكم؟ فالجمع مباح واضح اذا هذه هي امثلة اش؟ ما امر به الشارع على سبيل البدن. فالجمع كما رأيتم اما ان يمنع او يستحب او انتقلوا الان للقسم التالي وهو الحكم المتعلق باشياء على سبيل الترتيب. كذلك قد يحرم الجمع وقد يسن وقد يباح. مثال ما يحرم فيه الجمل. مثال الذي مثلت به كأكل مذكاة والميتات. الأمر بأكل المذكاة والميتة على سبيل الترتيب او البدن؟ الترتيب لا ينتقل للثاني الا الى علم الاول الجمع بينهما اكل الميتة والمزكاة معا ما حكمه؟ حرام لا يجوز. فهم؟ اذا هذا مأمور به على سبيل الترتيب والجمع حرام وقد يسن كنقصد بيسن يستحب المقصود هنا الاستحباب الندب وقد يستحب الجمع بين هذين الامرين. مثال ذلك كفارة الجماع في رمضان عند غير المالكية معلوم ان كفارة الجماع في رمضان كفارة الوقاع عند غير المالكية على سبيل الترتيب المالكية اه كفارة الجماع على التخيير. والجمهور على الترتيب وهو ضاهر الحديث قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة فقال النساء فارتبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والمالكية عندهم انه ان ذلك على سبيل التثبيت الشاهد عند غير المالكيتي كفارة الوقاع في رمضان على الترتيب على الترتيب فيجب على من واقع اهله في ذهاب رمضان ان يعتق رقبة فإن لم يستطع اطعام ستين مسكينا فان لم يستطع صيام شهرين متتابعين اي يستحب اجتماع تلك الاشياء. كذلك على البدن او الترتب. ها اربعة. قال وفيه قل اباحة فعنوا قال وقل فيه اباحة تعل اي تعرف وتأتي كذلك الاباحة في اجتماع اشياء الجمع بين هذه الامور ما حكمه؟ مستحب واش واضح لك الان؟ اذا او كفارة القتل مما لا غلا فيه ولا كفارة الديار عند غير المالكية. نمثل بكفارة القتل الخطأ. بلا خلاف. كفارة القتل الخطأ مأمور بها على سبيل بالترتيب اه نعم على سبيل الترتيب. قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مومنات ودية مسلمة سئل ابي الى ان قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. اذا هي على سبيل الترتيب بلا خلاف بين المالكية وغيرهم او من امثلة ذلك كفارة اه التمتع من حج متمتعا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم هادي تا هي على سبيل الترتيب حتى هي اذن الشاهد الكفارات التي على سبيل الترتيب ما حكم الجمع الجمع بين تلك الاشياء كلها وقع احد اهله في رمضان ثم حرر رقبة واطعم ستين مسكينا صار لنا شهرين متتابعين. الجمع مستحبين جماعة فهو مأجور مقام على ذلك. حصلت الكفارة وما زاد على الكفارة مأجور السورة الثالثة قد يكون الجمع مباحا. مثال ذلك كمن تيمم لعذر لو ان احدا من المكلفين تيمم لعذر لمرض واحد مريض وعندو العذر الذي يبيح له التيمم وتيمم واضح؟ ثم بعد ان تيمم ورفع الحدث عن نفسه كلف على نفسه شق على نفسه وتوضأ هو مريض ميقدرش يتوضا ويرخص له في التيمم فتيمم اذا ما الحكم ارتفع الحدث؟ ثم كالشق قا على نفسه وتوضا مع انه لا يستطيع ويتوضأ لما توضأ ما حكم تيممه الذي كان قبله؟ سيحصل حينئذ رفع الحدث بوضوءه وتيممه الذي كان قبله لا محل له حينئذ. لأن رفع الحدث يحصل بواحد منهما. اذا فلما توضأ والوضوء هو الأصل صار الوضوء محل التيمم فالجمع بالنسبة له مباح لا يؤجر عليه الجمع بين التيمم والوضوء مباح لان رفع الحدث معنى يقع بواحد منهما معنى من المعاني كيوقع بواحد منهما لما توضأ وقع رفع الحدث. فالتيمم قبل مباح فهم. اذا الحكم المتعلق على اشياء اما ان يكون على الترتيب او البدني. فان كان على الترتيب فالجمع اما ان يكون البرلمان او مستحبا او مباحا وكذلك العكس اذن يمكن ان نقول هكذا الحكم المتعلق باشياء او الامر باشياء اما ان يكون على الترتيب او البدن واذا كان على سبيل الترتيب فالجمع اما ان يحرم اوباح وكذلك اذا كان على سبيل البدن فالجمع اما ان يحرم او يساوي او يباح. واجعلوا لكل واحد مثاله بعده هناك بسهولة ان شاء الله اذن يقول الناظم رحمه الله مشيرا لهذه الفائدة قال وربما اجتماع باعوا اشياء حظا مما اتى الامر بها على البدل او الترتب وقد يسن وفيه قل اذا حتنتع هذه الامور كلها قال رحمه الله تقدير البيت وربما ان حضر اجتماع اشياء تقدير معنى لا تقدير اعراب وربما هذا متى ربما قل اذا تعلق الحكم بامرين فاكثر واضح؟ او قل اذا تعلق الحكم بامور وربما اذا تعلق الحكم باشياء وربما انحضن اجتماع اشياء حضن بمعنى امتنع حرم الحربة وربما انحضن اي حرم. الحضن والحظر والمنع والتحريم بمعنى. وربما اي حرم اجتماع اشياء اجتماع اشياء اشنو المقصود باشياء اي امرين فاكثر اشياء ماشي ضروري يكونوا ثلاثة امرين فاكثر وربما امتنع وانحضن اجتماع اشياء اي امرين فاكثر وربما اجتماع اشياء حظا اشمن اشمن اشياء هادي؟ اتى رحمه الله بمن البيانية مما اتى بها على البدل او التردد. اشياء مما اذا من في قوله مما اش كتسمى؟ بيانية. بين فيها اش لفظة اشياء قال مما من الاشياء هاديك ما واقعة على الاشياء مما اي من الاشياء التي اتى وجاء الامر بها اي بتلك الاشياء معلقا على البدن او على الترتب في على البدن او على الترتب اش معنى على البدن الأشياء على البدن اي امرين على السواء والتخيير او على الترتب اي الترتيب الترتيب والترتيب مصدران واضح؟ ترتب وترتيب مصدرا ترتب اي الترتيب وذكرنا ان الترتيب معناه عدم جواز الانتقال للثاني الا اذا علم الاول ومثلنا له. فهم اذا قال لك قد يحرم اجتماع اشياء اما على البدل واما على ترتب اذا شحال من سورة ذكرها مؤلف العدل؟ جوج جوج السور مقاد وربما اجتماع اشياء حظ لا حرم اما على الترتب او البدني ها جوج ثم قال وقد يسن اذن هذا البيت اشار به الناظم الى ماذا؟ الى قول من قال بي العزم على الفعل عند التأخير ممن يقوم بالواجب الموزع. وقائل منا شكون منا؟ المالكية. ويقصد بذلك القاضي على سبيل البدل او الترتيب. فالحاصل ست سور. واضح؟ اذا هذا ما تعلق بهذه الفائدة وبهذه هنا ذكرت لاحظت ازيدكم فائدة واختم بها ان شاء الله ذكرنا ان كفارة اه لقات لي على سبيل الترتيب ولذلك مثلنا بالترتيب بكفارة القتل او بكفارة الدهار عند غير المالكية قتلنا بما جاء على سبيل البدل يعني التخيير باش؟ بكفارة اليمين. نعم. واقصد الامور الثلاثة. فائدة ذلك كنت قد اليها قبل ان الكفارات سبع وربما كان سأل بعضكم عن الكفارات وقلت سيأتي ان شاء الله الكلام عليها. الكفارات جميعا الموجودة في الشريعة سبع هذه الكفارات السبع تنقسم الى ثلاثة اقسام ثلاثة منها على الترتيب وثلاثة منها على التخييم وواحد منها اجتمع فيه الترتيب والتخيير الكفارات سبعون ثلاثة منها على التخيير وثلاثة منها على الترتيب وواحدة منها اجتمع فيها الامران فيها الترتيب بين اشياء والتخيير بين اشياء اجتمع فيها الترتيب والتخيير وهذه الاقسام السبعة جماعة ونظمها الإمام الأجهوري رحمه الله في بيتين. اكتبوهما منهما ان شاء الله نستخرج هذه الأقسام السبعة. الأدب الإمام مالكي وإذا كان مالكيا فين غيدخل هو كفارة الوقاع الجماع غيدخلها فالتغيير ماشي فالترتيب فتأملوا فيها قال رحمه الله خير بصوم خير بصوم وبصيد واذى خير بصوم وبصيد واذى خير بصوم وبصيد واذى اذى بالذنب. وقل لكل خصلة يا حبذا. وقل لكل خصلة يا حبذا ورتب الظهار والتمتع ورتبي الظهار والتمتع والقتل ثم في اليمين اجتمعا. ورتب الظهار والتمتع والقتل ثم في اليمين اجتمعا اعيد خير بصوم وبصيد واذى. وقل لكل خصلة يا حبذا. ورتب ازدهار والتمتع والقتل ثم في اليمين اجتمعا. تمتعا يكتب بالألف وتسمى الف الإطلاق اطلاق الراوي ثم في اليمين اجتمعا اذن يقول رحمه الله خير بصوم بدأ باش؟ بذكر الكفارات الثلاث التي جاءت في شرعنا على سبيل قلنا الكفارات التي هي على سبيل التخيير شحال؟ ثلاثة اولها قال خير بصوم اي بكفارة الصيام يخير بصوم اول شيء بكفارة الصيام. وذلك عند المالكية. عند المالكية وبعضهم والا فكفارة الصيام يعني لمن؟ واقع اهله في نهار رمضان او افطر بغير الوقاع عند اهل العلم الذين يخيسون الاكل على الوقاع والمسألة في الفروع الشاهد خير بكفارة صوم اذا كفارة الصوم على سبيل فمن واقع اهله في نهار رمضان فكفارته على سبيل التخيير اما ان يعتق رقبة واما ان يطعم ستين مسكينا واما ان يصوم شهرين وتتبعه على مخير في ذلك. واضح؟ هذا الاول. الثاني وبصيد الكفارة التانية اللي هي على سبيل الترتيب كفارة الصيد المقصود بذلك من كان محرما وصاد صيد البر معلوم ان المحرم لا يجوز له ان يصيد صيد البر يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم من فعل ذلك فتجب عليه الكفارة والكفارة على سبيل الترتيب. قال تعالى فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام يحكم به ذوى عدل منكم. زيد او او هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او او او كلها تدل على التوحيد. فهو مخير في ذلك وفي شرح كتاب الحج ذكرنا ان الكفارة فيه على سبيل الانتخاب. اذا من صاد وهو محرم فالكفارة واحد من هذه الثلاث. على التخيير. وقد يفعل ايها شاء المهم هادي الثانية الكفارة الثالثة على سبيل التأخير قال وانا اذى المقصود به من حلق رأسه قبل الاحرام من حلق رأسه في الحج او في العمرة قبل الاحرام. فكذلك الكفارة عنده على سبيل التخيير قال تعالى فيه فمن كان منكم مريضا او به اذى هذا هو الاذى اذى من رأسه اه قبلها لابد اما بعد يجوز فمن كان منكم مريضا وبهذا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك على التخيير نعم. انا عامل التقييم هو مخير. ففدية من صيام ثلاثة ايام او صدقة او نسك. يفعل ايها شاء. اذا هذه هي الكفارة الثلاث التي على التكييف القسم الثاني ثلاث كفارات على الترتيب اشار اليها الناظم بقوله والتمتع والقتلى اذن اول شيء كفارة؟ الظهار هي ايضا على سبيل الترتيب. قال تعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى زيد فمن لم يستطع فإطعام ستين مم فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين كذلك على سبيل الترتيل الثاني من كفارة الترتيب كفارة التمتع كما ذكرنا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجب فصيام ثلاث اذا اول شيء يفعله انه الكفارة ديالو هي ان ينحى هديا بمكة فمن لم يجد لي معندوش الهدي من لم يسوق معه هديا فصيام ثلاثة ايام ذي الحج وسبعة اذا رجعتم على سبيل الترتيل. الثالث من الكفارات المرتبة الكفارات القتل الخطأ وقد ذكرت الآية فيه قبل ومن قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة ثم قال فمن لم يجد فصيام مهم القسم الثالث قلنا اش؟ اجتمعا فيه واحد الكفارة اجتمع فيها الترتيب والتخيير وهي كفارة اليمين هي لي بقات لينا فكفارة اليمين اجتمع فيها الترتيب والتخييم خصاء في في فيها خصال على سبيل التخيير وفيها خصلة على سبيل الترتيب فاجتمعا فيها اما الخصال التي على التخيير فهي المذكورة في قوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هاد الامور الثلاثة على سبيل التركيب على سبيل التخيير ثم قال بعدها فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. اذا صيام ثلاثة ايام مع هذه الامور الثلاثة على الترتيب وهذه الامور الثلاثة نفسها على التخييم. فاول شيء بالنسبة لي من حلف وحنيت اه اذا اراد ان يكفر اول شيء يخير بين هذه الثلاثة دول. فان لم يستطع واحدا منها الا ما قدر على تا شي حاجة من هاد التلاتة. ما يستطيع نشرت مساكين ولا ان يكسوهم ولا ان يعتق رقبة معندوش فينتقل بعد ذلك للصيام للصيام ثلاثة ايام اذا فكفرت يمين فيها الترتيب هو التغيير ثلاثة الخصال الاولى على التخيير والخصلة التي بعد الثلاثة على سبيل فلا ينتقل الى الا اذا عدم الامور الثلاثة دول. فهم؟ نعم. اذا هذه اه فائدة تتعلق بالكفارات السبعة. ثم قال رحمه الله الواجب الموسع. الواجب الموسع ليظهر تصوره جليا اذكر لكم هذا التقسيم. يشمل الواجب الموسع وغيره. كيشمل هذا تقسيم للوقت من حيث هو وهاد التقسيم اللي انا دكر تقسيم عقلي لا يخرج به وقت من الاوقات الاوقات كلها لا تخرج عن هذا التقسيم الذي سأذكره ان الزمن المتعلق بالعبادة اما ان تكون له بداية ونهاية ام لا؟ الزمن المتعلق وبين العبادة خصام قسم عين الشارع اوله وآخره. الزمن المتعلق بالعبادة نوعان ما عين ابتداؤه وانتهاؤه وما لم يعين ابتداؤه وانتهاؤه. القسم الاول اللي هو ما عين ابتداؤه وانتهاؤه. اش كيتسمى موقت هذا زمن مؤقت القسم الثاني ما لم يعين ابتداؤه ولا انتهاؤه يسمى مطلقا هذا كيتسمى اش؟ وقت مطلق دابا شنو كنقسمو حنا؟ وقت العبادة زمن العبادة. زمن العبادة يعني الزمن الذي هو متعلق بالعبادة. الزمن المتعلق بالعبادة اما ان يعين له الشارع اش ابتداء وانتهاء عين له عين له ابتداء وانتهاء زمان عندو بداية ونهاية هدا كيتسمى موقت وعبادة لم يعين لها الشارع اش؟ زمنا معينا لم يعين لها ابتداء ولا انتهاء فهم قلت الذي عين له الشارع ابتداء وانتهاء يسمى زمنا مؤقتا والذي لم يعين ابتداؤه وانتهاؤه يسمى مطلقا اذا هذا الذي لم يعين ابتداؤه هو انتهاؤه اللي هو الزمن المطلق لا تفصيل فيه. الامر فيه واضح الكلام عليه واضح. فلا تفصيل فيه. لم له الشارع واش؟ زمنا معينا. لم يعين ابتلاءه ولا انتهائه. هذا زمن وقف. المؤقت غادي نقسموه شنو قلنا ما هو المؤقت؟ هو ما عين ابتداؤه وانتهاؤه. هذا الذي عين ابتداؤه وانتياؤه عقلا لا يخرج عن ثلاثة اقسام عقلا اما ان يكون زمن العبادة اوسع من زمن اما ان يكون زمن العبادة او اوسع من العبادة واما ان يكون مساويا للعبادة واما ان يكون اقل من العبادة عقلا هادي هي الاقسام لي غتكون قلنا الزمن المؤقت وهو ما عين ابتداؤه وانتهاؤه. هاد الزمن المعين ابتداؤه وانتهاء يخرج عن ثلاثة انواع اما يكون الزمن مساوي لفعل العبادة. فعل العبادة والزمن مستاويين اما ان يكون الزمن زيد مساويا للعبادة مقادين فهذا اش كيتسمى عندهم؟ وقت مضيق هذا يسمى ما عندهم وقتا مضيقا هذا هو الزمن المضيق القسم الثاني ان يكون الزمن اوسع من العبادة ان يكون الزمن اوسع من فعل العبادات هدا هو لي كيتسمى اش؟ الوقت الموسع في المسألة وهاد الاقوال الخمسة الاتية كلها ضعيفة. قال رحمه الله او هو ما مكلف يعينه او هو علاش كنتكلمو على الواجب الموسع واضح؟ الآن هذا قول ثان في الواجب الموسع او هو نصف دقيقة يجب ان تصلي اربع ركعات بخشوع وخضوع في نصف دقيقة من وقت من زماننا الان. الان لاحظوا زمن العبادة خل اضيق من العبادة اقل منها؟ هل يوجد في الشريعة؟ غير موجود. هذا من التكليف بما لا يطاق. هذا من التكليف وقلت لكم هاد التقسيم تقسيم عقلي لئلا تبقى علينا سورة كل السور بيد الله تعالى مذكورة في هذا التقسيم. اذا اعيد الزمن المتعلق بالعبادة قسمان زمن مؤقت وزمن مطلق. ما هو المؤقت؟ ما عين ابتداء ما هو المطلق؟ ما لم يعين ابتداؤه ولا انتهاؤه؟ ثم هذا المؤقت الزمن المؤقت الذي عين ابتداؤه وانتهاؤه لا رجوعا ثلاثة في اقسام الذي عين تلاوته اما ان يكون الزمن مساويا لفعل العبادة فلا يسمى وقت مضيق كالصيام في شهر رمضان. فرض الشارع علينا ان نصوم شهر رمضان. اذا هذه العبادة التي هي الصيام مع هذا الزمن الذي هو شهر رمضان اش كيتسمى هذا؟ وقت مضيق لماذا؟ لان الزمن لفعل العبادة اي انه لا يمكنك ان تفعل في ذلك الوقت الذي حدده الشارع عين ابتداء وانتهاءه اللي هو شهر رمضان لا تستطيع ان تفعل زائدا على العبادة التي امرت بها من جنسها. ما تستاطعش في شهر رمضان تصوم الفريضة وتزيد تصوم واحد النهار اخر. اذا الزمان مساو لفعل العبادة هدا كيتسمى زمن مضيق القسم الثاني اي العكس ان يكون الزمن اوسع من من فعل العبادة الزمن الأوسع اش معنى الزمن الأوسع عبادة؟ تستطيع ان تفعل العبادة في ذلك الزمان وان تزيد عليها من جنس تلك العبادة. كما في اوقات الصلوات اوقات الصلوات كلها من قبيل الوقت الموسع. لأنك تستطيع في وقت الظهر ان تصلي اربع ركعات للظهر وان تصلي وان تصلي صلوات زائدة عليها. واضح؟ اذا هذا يدل على ان الوقت موسع. لان الزمان اوسع زائد على فعل العبادات. القسم الثالث الذي تقتضيه القسمة العقلية عكس هذا القسم وهو ان يكون الزمن اقل من العبادة وهذا من التكليف بما لا يطاق لا يوجد في الشريعة. فهم شنو اللي كيهمنا الآن من هاد الأقسام كلها؟ اي واحد اللي هو الوقت الموسع هو المقصود بهاد الدرجة لهذا التقسيم بهذا التقسيم تستطيعون ان تحددوا المحل الذي سنتحدث عنه ان شاء الله. اذا فلا نتكلم فيما يأتي على الوقت المطلق ولا على الوقت المضيق ولا على ما يكون انقص من العبادة. كل هذا لا نتحدث عنه. وانما كلامنا على الوقت الموسع. الذي يسع في على العبادة وزيادة عليها من جنسها ممكن تصلي اكثر من الظهر في وقت الظهر هذا الوقت الموسع الذي سنتحدث عنه هو ايضا نوعان ينقسم ينقسم الى قسمين اما ان يكون محدودا او غير محدودا. هاد الموسع اما ان يكون محدود ودم او غير محدود. كما سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله غيقولينا رحمه الله وهو محدودا وغيره جارا. وهو موسى جرى محدودا وغير محدود. محدودة كأوقات الصلوات وغير محدود كوقت الحج له مقيد بالعمر كله وليس محدودا بازاء سنة معينة من من السنة واضح الآن التقسيم الزمني المتعلق بالعبادة اذن لما يكون مطلق ولا مؤقت وان كان مؤقتا فاما ان يكون موسعا او مضيقا او اقل من العبادة اوسع منها لها او اقل منها. حديثنا هنا في هذا الباب الآتي على الوقت الموسع قال رحمه الله الواجب الموسع. الواجب الموسع هذا اذا اردتم ان تتصوروه جيدا هو مثل الواجب المخير. وسيأتي معا ان شاء الله الكلام عليه الامر بواحد من اشياء. الامر بالشيء الواحد المبهل من اشياء متعددة. كيفما قلنا في كفارة اليمين كفارته اطعام عشرة او او فهذا الأمر بواحد مبهم من اشياء هو اللي كيتسمى الواجب المخير سيأتي ان شاء الله الكلام عليه وقت الموسع او الواجب الموسع بحالو بحال الواجب المخير ان اردنا تصوره الا ان هدا كيتعلق بالزمن والاخر يتعلق بالفعل لاحظوا مثلا الشارع لما امر فيه الكفارة بواحد من ثلاثة امور فكفارة اليمين المكلف مخير بين الامور الثلاثة مخير ان شاء ان يطعم عشرة مساكين اطعمهم او ان يكسوهم او ان يحرر رقبة اي هذه شاء فعل. اذن هو مخير في هذه الامور الثلاثة. الواجب الموسع كذلك. المكلف فيه مخير في الوقت. ففي اي وقت شاء ايقاع العبادة اوقعها اذا دخل وقت الظهر وكان للوقت بداية ونهاية فللمكلف ان يصلي صلاة الظهر في اي حصة من وقتي يجوز له ان يصلي في اول الوقت بعد الاذان مباشرة ويجوز له ان يتأخر نصف ساعة او اقل او واكثر ويجوز له ان يصلي في اخر الوقت. اذا فهو مثل المخير. نعم. فيه اختيار هذا هو المعنى. مثل المخير في ثبوت الاختيار جاري فيه فللمكلف ان يوقع العبادة في اي حصة من حصص الوقت شاء. فجوزوا الاداب الاضطرار في كل حصة هاد الواجب الموسع اللي تكلمت عليه الآن هل هو موجود في الشريعة ام لا؟ الراجح الذي عليه الجمهور والاكثر كما رأيتم انه موجود يجوز وقوع الواجب الموسع وهو موجود في شرعنا ولله الحمد ولا من التيسير علينا اذن كاين الواجب توسع ولا ما كاينش وخالف بعض اهل العلم في بعض اهل العلم خالفوا في الواجب الموسع قال لك ما كاينش الواجب الموسع والذين خالفوا قول الجمهور اختلفوا على خمسة اقوال ولذلك حاصلوا ما في المسألة من اقوال في الواجب المستعمل واش كاين ولا ما فيهش؟ هل هو موجود ثابت ام غير ثابت حاصل الاقوال التي فيه ستة. ذكرها في جمع الجوامع وذكرها القرافي في التلقيح. وكذلك الناظم هنا رحمه الله حاصل ما في المسألة ستة اقوال شنو هاد المسألة؟ هل الواجب الموسع ثابت ام غير ثابت؟ موجود ولا لا؟ منهم من قاليك مكاينش واجب موسع والذين انكروهم اختلفوا فيما نسميه نحن واجبا موسعا هداك لي كيسميه الجمهور الأكثر واجب موسى اختلفوا فيه تا كاين لي قالك لا ماشي موسع الوقت هو اللول كاين لي قالك الوقت هو اللخر قالك الوقت هو المتصل بالفعل كاين لي قالك الوقت هو اللول ولكن بشرط ان يبقى مكلفا اقوالو تأتي ان شاء الله فهمت؟ اذن نبدأ اولا بتعريف الواجب الموسع من خلال التقسيم راح نعرفو التعريف ولكن سيزيدنا المؤلف رحمه الله تعريفا للواجب الموسع بخصوصه قال رحمه ما وقته يسع منه اكثر وهو محدودا وغيره جار. هذا هو الواجب الموسع. تعريف الواجب الموسع هو الشطر الأول الشطر الثاني غي تقسيم لا الشطر الأول هو التعريف ما هو الواجب الموسع؟ قال لك ما يسع وقته اكثر منه ما فسروا معايا يعني المقصود بهذه الألفاظ عند الناظم ما اي فعل كل واجب ما اي الفعل الواجب الذي يسع وقته المقدر له شرعا ما اي فسر ليا ما علاش واقعة ما؟ على الفعل الواجب. ما اي الفعل الواجب؟ الدي يسع وقته المقدر له شرعا يسع وقته اشمن وقت؟ الذي قدره الشارع له وسبق لنا و وقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسعا اذا الوقت دائما المقصود به هنا هو الذي قدره الشارع حدده شارع للعبادة اذن العود ما اي الفعل الواجب الذي يسع وقته زيد فسر ليا الوقت المقدر له شرعا اجي يسع هاد الوقت يسع ماذا؟ اكثر منه ما يسع وقته اكثر منه منه علاش كيرجع؟ علامة وما واقعة على الفعل اذن فسر الضمير غير بالفعل يسع اكثر منه اي من ذلك الفعل منه اي من ذلك الفعل الفعل اللي هو ما الفعل الواجب المعنى مفهوم لاحظ الا بغينا النثور ونقول الوقت الموسع هو الفعل الذي يسع وقته المقدر له اكثر من فعله. من ذلك نعود الواجب الموسع واش؟ هو الفعل الواجب الذي يسع وقته المقدر له شرعا اكثر منه اي من ذلك الفعل المعنى واضح ديال مثال ذلك وقت صلاة الظهر لاحظ نطبقو عليه التعليم صلاة الظهر ايقاع الصلاة ايجاد الصلاة فعل واجب ياك؟ يسع وقته المقدر له شرعا الوقت المقدر لصلاة الظهر شرعا لي حدو الشارع لصلاة الظهر وهو وهو زمن مؤقت لأن الشريعة عين له بداية ونهاية. هاد الوقت يسع اكثر من فعله يسع اكثر من صلاة الظهر يسع اكثر من صلاة الظهر ممكن تصلي الظهر اربعة المرات وخمسة وعشرة وكتر في وقت الظهر التفويج اذا هذا هو الموزع ثم قسم الموسعة الى قسمين اشرنا اليهما قلنا الموسع قسمان محدود اشار رحمه الله هنا الى تقسيمه قال وهو اش هو؟ اي ذلكم الوقت الموسع هداك الموكل الموسع هداك الزمن الموسع مالو؟ قال جرى محدودا وغيره وهو جرى محدودا وغيره جرى اتى في الشريعة على قسمين اما ان يكون محدودا في اوقات الصلوات محدودة يعني بزمن له بداية ونهاية. واما ان يكون غير محدود بل مقيد بالعمر كالحج سير غير محدود اش معنى غير محدود؟ واش معنى غير محدود ليست له بداية ونهاية العبادة معندوش بداية ونهاية لا ماشي هدا هو المعنى الا كان المقصود زمن العبادة معندوش بداية غيكون مطلق وحنا قلنا الموسع داخل في المؤقت والمؤقت عين له ابتداء وانتهاء ولا المقصود ليس محدودا اه في زمن معين للمكلف بل مقيد بالعمود ما دام حيا يجب عليه ان يفعل الحج الا ان الحج هاد العبادة لها بداية ونهاية. زمنها موسع. واضح؟ ولكن زمنها موسع من اي جهة زمنها موسع من جهة اش؟ ان هذه العبادة مقيدة بالعمر مقيدة بعمر العبد فيجب عليه ان يحج حجة في عمره ان كان مستطيعا قادرا ففي عمره كله الى ستين عام خاصو يحج بواحد الحجة فهاد ستين عام ولكن اشمن عام يحج؟ ملي تكون عندو تلاتين خمسة وثلاثين ربعين خمسة وربعين في ايها شاء المهم اذن عندنا الزمن المسعى اما يكون محدود او غير محدود محدود كأوقات الصلوات اوقات الصلوات معندكش خيار تأخرها الى السنة الاتية او الى اليوم الآتي. واضح؟ عندك ثمن له بداية ونهاية تقيم الصلاة فيه. اما الحج فبخلاف الصلاة قد تحج هذا العام او تحج العام الآتي او العام الذي بعده فهو موسع من هذه الجهات هادشي علاش سماوه موسع غير محدود. اذا الموسع اما ان يكون محدودا او ان يكون غير محدودا. ما معنى غير محدود في السرية غير محدود؟ اي مقيد بالعموم ممكن تفسرها هكذا غير محدود اي مقيد بالعمر هذا هو غيرنا اذن المحدود ليس مقيدا بالعمر وغير المحدود هو المقيد بالعمر كوقت الحج. اذا ذكر في في هذا البيت الناظم اش؟ الوقت الموسعة قسمه الى قسمين. ثم شرع رحمه الله في ذكر الاقوال الستة التي ذكرناها في الواجب الموسع. واش كاين الواجب الموسع ولا ما كاينش؟ قلنا القول الاول وهو والحق في هذه المسألة بلا اشكال وهو قول اكثر وقول الجمهور من اهل العلم ان الواجب الموسع موجود جائز وواقع فهم وهذا الذي اثبته الناظم من الترجمة والتعريف ما وقته يسع منه اكثر اذا ففيه اثبات الواجب الموسع. عليه على هذا القول الاول اللي ذكرنا الان شنو القول الاول ان الواجب الموسع جائز وواقع موجود في الشريعة وثابت. على انه موجود متى يجب على العبد ان يؤدي العبادة. دابا الآن حنا على القول الأول اللي هو قول جمهور الأكثار قلنا الواجب الموسع موجود وهو وما يسع وقته اكثر من فعله. اذا المكلف في اي وقت من الاوقات يجب عليه ايقاع العبادة هل يجب عليه ان يوقعها في اول الوقت؟ او في اخره او وسطه. على قول الجمهور الان متى يأتي بالعبادة يفعلها في اي الوقت شاء. يجوز ان يؤدي العبادة هي صلاة الظهر والعصر في اي وقت شاء غير يخرج الصلاة عن وقتها مثلا ان لا يخرج العبادة عن وقتها. ما دام داخل الوقت سيجوز له ان يفعل في اي جزء من اجزاء الوقت ما كنتكلموش على الفضل على الاستحباب والأجر لا على الجواز او عدم الجواز هذا هو المقصود به. بناء على هذا القول قال الناضي رحمه الله بمعنى هاد الكلام جعلته توطيئة لهذا البيت. فجوزوا الاذى بلا اضطرار في كل حصة من المختارين. هل تجوزوا شكون؟ الذين يقولون بالواجب الموسع الذين يثبتونه كما عرفه المؤلف رحمه الله بناء على ان الواجب الموسع مذكور من ذلك اتى بالفاء فجوزها علاش كدل تلك الباء تفريع على القول بوجود الواجب الموسع فكأنه قال وعلى القول بوجود الواجب الموسع فجوزوا الاذى. واذا كان الامر كذلك اش معنى كذلك؟ في قوله ما وقته يسع منه اكثر واذا كان الامر كذلك اي ان الفعل الواجب قد يسع وقته المقدر له شرعا اكثر من فعله اذا كان كذلك جوزوا الاذى اذن صفاء واقعة في جوابا لشرط مقدر فاء فصيحة قال رحمه الله فجوزوا اذن شكون هادو لي كيجوجو؟ الجمهور القائلون بوجود واجب موسع كما قرر الناظرون رحمه الله هادو لي كيقولو بالواجب المستعجل قالوا هذا الكلام الآتي اذن هذا الكلام اكرر بناء على القول بوجوب واجب الاستاذ فجوزوا الواو في قوله جوزوا المقصود بها من؟ الجمهور الاكثر اتجوزوا اي الاكثر من والمتكلمين وهو مذهب مالك رحمه الله هذا هو مذهبنا نحن معاشر فجوزوا جوزنا اش الاذى اش معنى الاداء؟ الاداء في الاصل حذفت الهمزة للضرورة. فجوزوا الاذى ايقاع الواجب الموسع فجوزوا الاذى في كل حصة من المختار بلا اضطرار. فجوزوا الاذى ايقاع الواجب من الموسعين ايقاعه فاش؟ الاذى ايقاع الواجب الموسع فاش؟ في كل حصة عاد رجعو في كل حصة اي فسر ليا حصة اي جزء ونصيب في كل حصة من حصص الوقت في كل جزء من اجزاء الوقت في كل لحصة اي جزء ونصيب من وقته المختار قال من المختارين فجوزو الاذى في كل حصة من حصص الوقت المختار. لا وقت الضرورة لان وقت الضرورة اش؟ يجب فيه الفعل ولا يجوز فقط بمعنى ملي كيكون العبد في الوقت المختار يجوز له ان يؤدي العبادة في اي وقت من الوقت المختار. علاش قالوا في كل حصة من وقته المختار؟ من المختار اي من وقته علاش قيدوا قالوا من وقته المختار؟ لأن المكلف الى دخل في وقت الضرورة فيجب عليه ان يفعل ان يؤدي العبادة دائما الا خرج من الوقت المقترح كان عندو وقت مختار فاللول وصل الوقت الضرورة شناهو وقت الضرورة؟ هو الوقت الذي لا في لا يسع فعل العبادة اكثر. الله اكبر. من بطلته. مثلا لو ان احدا لم يبقى من وقت الدور الا وقت يسع صلاة الظهر. بقى ليه عشرة دقايق ويأذن العصر. اذا عندو غي واحد الوقت لي فيه ليصلي صلاة الظهر فقط فحينئذ نقولو ليه يجوز ان لا هذا يجب عليه ان يفعل مبقاش مختار ولا الان مضطر صار في وقت الضرورة ولذلك قال في كل حصة من وقته المختار. بلا اضطرار. بلا اشتراط ضرورة. بمعنى ان الجمهور يجوزون الاداء واداء الواجب الموسع في كل حصة من حصص وقته المختار دون اشتراط ضرورة كما في الضروري دون اشتراط ضروري بلا اضطرار دون اشتراط اضطرار اي ضرورة. كما في الوقت الضروري فهيم وحينئذ على هذا واضح هاد قول الجمهور وهو المعمول به وهو الراجح وهو معروف للجمهور هذا الذي ذكرته الان من لم يفعل في اول الوقت هل يجب عليه العزم في اخر الوقت ام لا؟ فهمتم هذه المسألة الآن قلنا الجمهور كيجوزو ايقاع العبادة في اي حصة من حصص الوقت. طيب من شاء ان يؤخر العبادة الى اخره الوقت فهل يجب عليه العزم في اول الوقت على الفعل في اخر الوقت ان لا يجب السؤال؟ حنا دابا الان قلنا اخر وقت غادي نصليو ولا من هنا لواحد الساعة عاد غادي نصلي فهل يجب علي؟ اذا الآن هو اخر العبادة عن اول الوقت ياك ولا لا؟ فهل يجب عليه حينئذ في اول الوقت ملي نوى يأخر هل يجب عليه العزم على الاداء في اخر الوقت ام لا يجب؟ خلاف اختلف هؤلاء الاكثر هاد الاكثر اللي قالوا بوجود الواجب الموسع وقالوا يجوز اداء العبادة في اي وقت اختلفوا هل يجب العزم ام لا يجب العزم؟ اكثرهم على انه لا يجب العزل الاكثر قال لك لا لا العزم لا يجب هو مختار يديرها في اول الوقت ولا في اخر الوقت والى ما فعلهاش في اول الوقت فلا يجب عليه العزم لا يجب عليه ان يروي فعلها في اخر الوقت ماشي واجب علاش؟ لأن الشارع انما اوجب عليه الفعل ولم يجب عليه العزم قالك لعدم الدليل الدليل شنو وجب على المكلف؟ الفعل ويلا بغينا نوجبو عليه العزم ويكون العزم هدا بدل من التقديم يلزمون الدليل لأننا لاحظ شكنقولو الى وجدنا العزم حينئذ اش غادي نقولو؟ سنقول ان العزم على الفعل في اخر الوقت بدل من بمعنى المكلف حينئذ على هاد القول مخير بين امرين اما ان يقدم او يعزم وحدة مليون اما يقدم العباد يديرها هي اللول فلا عزم ويلا مقدمش خاصو يعزم فيكون العزم بدلا من التقديم ماشي من الفعل مكاينش لي قال العزم بدل من الفعل مكاينش لي قالها لأن الا كان العزم بعدا من الفعل ما يحتاجش يفعل لأن لم يقل بذلك احد المقصود بلي كيقولو بالعزم العزم بدل من التقديم ما قدمش اذا العزم هذا بدل منه. هل يجب عليه؟ قلت هؤلاء الاكثر اللي كيقولو بوجه النص اختلفوا. فقيل يجب وقيل لا اكثرهم اكثر هاد هاد الجمهور الجمهور ديالهم اش كيقولو؟ لا يجب العزم فهم علاش قالوا لا يجب العزل؟ قال لأن الشريعة اوجب عليه الفعل الواجب عليه هو يصلي فإلى قلنا ليه واجب عليك تصلي وتعزم على الصلاة هاد ايجاب العزم يحتاج الى دليل فهم وبعضهم قال وهو قول قوي رجحه غير وحي من المحققين. وممن قال بهذا القول الثاني القاضيان منا. القاضي ابو بكر من باقي اللام والقاضي عبدالوهاب وغيرهما اهل القول الثاني ماذا قالوا؟ قالوا يجب العزم بدلا من التقديم اذن المكلف حينئذ مخير بين امرين اما يقدم العبادة او يعزم على الفعل في اخر وقت الى ما قدمش يجب عليه العزم اشار الناظم والى هذا القول هاد القول اللي هو قول للبعض قال وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم الباقي لا نية وعبدالوهاب. وقائل يجوز ان يقرأ بالرفع وبالجر. يجوز ان يقرأ وقائد منا ويجود ان يقرأ وقائل منا فان قرئ بالجر فهو مجرور بربا محذوفة مجرور برب محذوفة ومعلوم ان المبتلى اذا كان نكرة يجوز ان يجر بركبة محذوفة كقولك رب رجل صالح لقيته رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة لا من هذا الباب وتكون رب دلة على التقليد بمعنى ان الذين قالوا بهذا قلة والاكثر على ان العزم لا يجب الاكثر اش قالوا سيدي؟ لا يجب العزم يفعل العبادة في اي وقت من الأوقات ويلا ما دارهاش في اول الوقت ما نوجبوش عليه العزيمة اذن يقول رحمه الله وقائدي قلت الجر على ان هناك رب محذوفة والرفع على انه مبتدأ وهو نكرة وسوغ الابتداء بالنكرة التعظيم. لان النكرة المقصود بها هناك ما قال الناظم. التعظيم ومعلوم ان التعظيم للمسوغات الابتداء بالناكرة الى رفعنا وقلنا وقائل منا يقول العزم والمبتدأ غنوقعو فواحد المحذور نحوي وهو انه لا يجوز الابتداء بالنكرة فما الجواب؟ غنقولو هنا يجوز ماذا لوجود مسوغ وهو ارادة التعظيم. كيقصد المؤلف رحمه الله وقائلين يعني ان القائل بهذا القول اش؟ معظم القائل عظيم بمعنى ان هذا القول ماشي ضعيف ذلكم الضعف ولذلك قلت بعض المحققين كثير منهم رجاحة كنلقى راسي رحمه الله ولذلك قال وقائل للدلالة على التعظيم لأن القائل بذلك القاضيان الباقي اللامين قال رحمه الله وقائل منا اش معنى منا؟ خير من المالكية من المالكية القائلين بوجود الواجب الموسع. واضح؟ هذا هو معنى منا. وقائل منا اي من المالكية القائلين الواجب الموسع واقصد بالقائمين بهاد الوصف هذا وصف كاشف مشي للاحتراس لان المالكية يقومون بالواجب الموسع قال وقائل منا يقول العجيب اش معنى يقول وقائلين لا يقول العدل؟ التقدير وقائل منا يقول يجب الاداء اول الوقت او العزل ماشي المعنى ان القاضيين كيقولو يجب العزم مطلقا المكلف اول شيء واجب عليه العزم لا راه كيقولو بالعزم اذا لم فعل الفعل في اول الوقت عاد في قلوب العزم. اما لو لاحظ لو ان احدا اتى بالعبادة في اول الوقت يجب عليه العزم بالإجماع يعزم علاش؟ هو را فعل العبادات اليهودية يعزمه على ماذا؟ اذن فكيقصدنا هاد ملي قال وقائل منا يقول العدو الحاج اذا لم يفعل العبادة في اول الوقت يجب العزم وهذا هو التقدير. يقول العزم اذا لم يؤدي العبادة في يومه اذا فهذا القائل كيقول يجب اداء الفعل في اول الوقت زيد او العزم اول الوقت على وقوع على ايقاع الفرد فيه في الوقت المختار. حجم واجب. اما يقدم ولا يكون العزم بدل من التقديم. اذا متى امتى خاصو يعزم؟ متى يعزم؟ حتى لآخر الوقت ولا في اول الوقت يعزل لا خصو يعلم في الأول اذن التقرير وقائد منا يقول العزم اول الوقت العزم اول الوقت زيد على وقوع الفرض على وقوع بمعنى ايقاع وادب الفرض فيه اي في الوقت المختار. حتم يعني ان هذا القائل كيقول لك العزم واجب. العزم مبتدأ فاللخر هي خبر ممتلئ العزم حتم واجب اذا فالعزم حينئذ بدل كما قلت من التقديم لا من الفعل اذا حاصل القول الأول القول الأول قال اهله بوجود الواجب الموسع وهو الراجح الذي عليه الأكثر انه موجود وثابت ياك اسيدي وهادو لي قالوا بثبوت واجب موسع زيد اسيدي اختلفوا على قولين فيمن لم يؤدي العبادة في اول الوقت فجمهورهم على انه لا يجب عليه العزم في اول الوقت على الفعل في اخر الوقت. ومنهم من قال يجب العزم بدلا من التقديم مفهوم؟ هذا القول الأول. قلت المسألة فيها كم؟ ستة اقوال. هذا الأول. القول الثاني اي الواجب الموسع او وقت الاداء اش هو؟ قال هو ما يعينه مكلف. ما يعينه مكلف يعين حدف المفعول به لي هو العائد علامة لاحظوا معايا ما اسم موسوم وصول لابد له من صلة ورابط الصلة راها كاينة هي مكلف يعين اين الرابط بين الصلة والموصول محذوف التقدير ما مكلف يعينه واضح؟ الرابط محدود ما مكلف زد يعينه هذا هو العائد علامة يعني ان وقت الاداء الوقت الذي يؤمر او المكلف فيه لأن هادو مكيقولوش الموسع اصلا كيقولك مكاينش الموسع اذن فوقت اداء العبادة اش هو؟ قالك وقت اداء العبادة هو صاحبه اثما اذا الصرف ان شاء الله وزيادة التفصيل في حصة الآتية والله اعلى واعلم واجلها واحكم وصلى الله وسلم على نبينا الحمد لله رب العالمين الزمن الأوسع بالنسبة نعم يعينه المكلف بفعله فيه. وحتى هادو عندهم ادلة وكلام في ذلك طويل. قال لك ا سيدي الوقت ديال العبادة هو الوقت الذي يعينه المكلف للفعل فيه. هذا القول نقله الباجي عن بعض المالكية لو القول عن بعض المالكية بمعنى وقت الضهر نحن نعلم مثلا انه من الثانية عشرة والنصف الى الثانية انت متى؟ شناهو وقت صلاة الظهر عند اهل هذا القول التالي؟ واش هذا كامل وقت للظهر؟ قال لك لا ما كيقولوش بالموسعة اصلا قالك لا هدا ماشي كاملو اذن شناهو الوقت ديال الصلاة ديال العبادة؟ هو اللول ولا هو اللخر ولا هو الوسط قالك لا لول ولا لخر ولا الوسط هو الوقت الذي يعينه المكلف لاداء العبادة فيه. هداك الوقت لي كيأدي فيه المكلف بالعبادة هداك هو الوقت ديالك. واش واضح بمعنى يكون المكلف عندو الوقت ديالو لي ادى العبادة في اول الوقت فوقتها هو دلك الوضوء ولي اخر الى اخره وقت فذلكم هو وقت فقالوا ليس لها وقت معين داخل الوقت. ما نقولوش اللوال واللخر والوسط ما عندها حتى شي وقت معين. داخل الوقت المختار اذن شناهو الوقت عندهم؟ قالك وقت العبادة هو ما يعينه المكلف لاداء العبادة. هداك الوقت لي كيأدي فيه شمعنى يعينه؟ يعني الذي يفعل فيه الفعلة الذي يؤدي فيه العبادة هو وقت العبادات. فهم الوقت الذي يؤدي فيه المكلف العبادة هو وقتها. وليس هو مخيرا في الوقت بمعنى مكنقولوش وقت العبادة اما اللول واما اللخر لا هداك الوقت لي غادي ليه ذلكم هو الوقت المعين وهاد الخلاف لي خالفو بيه هنا خالفوا حتى في الواجب المخير. هاد الخلاف لي ختالفو بنا حتى في الواجب المخير. قال لك ما كاينش الواجب المخير. هادو نفسهم قالوا لا يوجد واجب مخالف كنقوليهم واه الكفارة يجوز ليه طعام عشرة المساكين ولا يكسيهم ولا يدير لي بغا قالك هداك لي غادي يفعل هو المعين له الذي يفعله هو المعين. اذا الشاهد هذا هو القول الثاني وهو مرجوح. اشار اليه الناظر بقوله او هو اي وقت لا يوجد موزع والوقت ديال العبادة هو او وقت الاداء هو ما هو الوقت ما اي الوقت الذي يعينه مكلف للأداء بفعله فيه لا تعيين له غير ذلك. لا تعيين للوقت غير ذلك ما كاينش شي دعي اخر الا انا قال رحمه الله وخلف ذي الخلاف فيه بين وخلف اي خلافه الخلاف اي المخالفين للمذهب وخلاف المخالفين الاخرين للمذهب بين وظاهر وواضح فيه في الواجب الموصل واضح التقدير؟ قال لك وخلف اي خلاف ذي الخلف وخلف ذي الخلاف اش معنى واخلف ذي خلافي؟ يعني وخلاف المخالفين للمذهب وخلاف مخالفين الاخرين للمذهب فيه فاش؟ في الواجب الموسع بين وظاهر. فيناهو هاد وظاهر قال لك فقيل الاخر وقيل الاول وقيل ما به الاداة يتصل. هذا هو معنى بين وظاهر بين المظاهر هو هذا ثم اتى بالتفصيل فكأنه قال فإن اردت تفصيله فقيل الاول وقيل الاخر وقيل به الاذى للتصوير وعلاش قال رحمه الله وخلف للخلاف فيه بين بعد ان قال او هو ما مكلف يعينه علاش لأن هذا القول منقول عن المالكية نقله الباجي عن بعض المالكية وهو مرجوح ضعيف والا المشهور والراجل في المذهب هو الأول وملي قال هو دين خلافي كيقصد المخالفين للمذهب بمعنى ان الأقوال الآتية ليست موجودة عندنا في المذهب المالي مفهوم؟ اذن المخالفين للمذهب الخلاف ديالهم في الواجب مستعد بين وظاهر شناهو هاد الخلاف ديالهم؟ قال ثقيل الى لاخره هذا القول الثالث في المسألة فقيل هذا القول ينسب للحنفية ينسب للاحناف اش كيقولو اصحاب هاد القول؟ قالوا وقت الأداء وقت العبادة هو آخر الوقت فقيل لا خير اخر الوقت المختار هو وقت الاداء. اذا ثقيلة اي الحنفية الاخر هو وقت الاداء الاخر هو وقت الاذى. اشمعنى الآخر؟ اي اخر الوقت المختار واش فهمتو هادو اش كيقولو قالك وقت الظهر وقت الأداء ديال العبادة هو آخر الوقت ماشي اول الوقت غنقوليهم اذن لي ادى اول الوقت صلاته باطلة؟ قال لك لا وان قدم فتعجيل مسقط للوجوه. قال لك الوقت حقيقة ديال العبادة هو اللخر ولي لي قدم العبادة وعملها في اول الوقت. اذن على مذهب لازم ومذهبكم انه ما ادهاش في الوقت ديالها لان قلتم الوقت ديال الاداء هو اخر الوقت الا اللي صلى في اول الوقت قال لك فتعجيل مسقط للوجوب بحالاش؟ قال لك كتعجيل الزكاة عن وقتها بحال الى شي واحد خرج الزكا قبل ما يحل الحولي واش قلنا؟ مثل هذا من زكى من اخرج الزكاة قبل مرور الحول دازت عشر شهور وعملوا نصاب ولم يصل الحول بعد. وخرج الزكا. وجد الناس محتاجين للمال او كذا فرأى حاجة واخرج زاد دي امور نعم يجزئه من قدم الزكاة على وقتها الحنفية قالوا اللي ادى العبادة في اول الوقت لانهم كيقولوا اداء العبادة خصو يكون فالآخرة هداك هو الوقت ديالها وقت العبادة وآخر وقت اذن من قدم صلاة باطلة عنده قالك لا فتعجيل يعني تقديم للعبادة قبل من وقت الأداء قط للوجوه تعجيل يسقط وجوب العبادة. هذا القول الثالث اقصد آآ تفصيلا القول الرابع وقيل الاول العكس. قيل اول الوقت المختار هو وقت اداء العبادة. اول الوقت يعني عكس هذا القول ضد هذا القول. وهذا القول منسوب لبعض هاد الأقوال كلها انتبهوا هاد الأقوال الآن هاد القول ديال المنسوب للحنفية والقول ليس هو المشهور عند الأحناف وليس هو عند الشافعية وانما هو منسوب لبعض الحنفية وبعض الشافعية. القول السابق لبعض الحنفيات. وهذا لبعض الشافعية اش قالوا؟ الاول لوجوب الفعل بدخول الوقت. شناهي الحجة ديالو؟ قال لك لانه ملي كيدخل الوقت كيولي الفعل واجب لاحظ قبل ما يوصل وقت الظهر لم يكن واجبا على المكلف صلاة الظهر اداء صلاة ما كانتش واجبة اذا امتى كتصير صلاة الظهر واجبة عليك متى؟ اذا دخل الوقت اذا فقال لك ملي كيدخل الوقت فذلك هو وقت العبادة اذا هو الوقت الاول قالوا ما عدا ما هي حجتهم لوجوب الفعل بدخول الوقت. وعليه اذا كان على قولهم هذا فعل العبادة في اول الوقت هو وقت الآذان اذن لي اخر لي صلى الصلاة ادى العبادة في اخر الوقت شنو الحكم؟ قاليك فقط كيعتابروه قضاء اذن الأولون يعتبرون اول الوقت تعجيلا وهؤلاء يعتبرون اخر الوقت المختار اش قضاء مع انهم يثبتون الاثم يقولون فقضاء يسقط الوجوب ويأثم المؤامرة خيروا اثم ذلك على تأخيره. هذا راه ادى في الوقت غي في اخر الليل. مهم. هذا القول اش؟ الرابع في المسألة القول الخامس في المسألة وقيل ما به الاذى يتصل وهذا مشهور كذلك عند بعض الحنفية الوقت وقت الاداء هو ما يتصل به الاداء. اي الجزء الذي اتصل به الاذان الجزء الذي يقع فيه الاذى. الجزء الذي اتصل بالاداء هو ما وقيل ما واقعة على الوقت. تقدير. وقيل ما اي وقت الاذان. هو ما يتصل به الاذان اي الجزء الذي اتصل به الاداء وفعل فيه. اذا تعينوا له وقتا بخلاف القول الثاني السابع اهل القول الثاني السابق لم يعينوا له وقتا قالوا لا تعيين له. وهؤلاء عينوا له وقتا. قالوا هو الجزء الذي يتصل به الاداء الذي يتصل به الفعل ايقاع العبادة هداك الوقت الذي يتصل به الاداء هو وقت العبادات والقول السادس في المسألة ان هذا السادس لم يذكره الماضي رحمه الله ما ذكره المؤلف قال اهله بي هذا منقول عن الكرخي من الحنفية القول السادس منقول عن الكرخي من الحنفية هو ايضا قال بنفسي قول من قال ان الوقت هو الآخر الا انه قال بشرط بقاء العبد مكلفا الفرق بينهما هو بقاؤه مكلفا ام لا؟ هذا القول قول من قول عن الكرخ من الحنفية وهو مثل قول الحنفية الذي ذكرته اش هو المنسوب للحنفية؟ ان وقت العبادة هو اخر الوقت ياك قالوا اللخر؟ قالوا وان قدم فتعجيلوا مسخط للوجوه الكرخي قال نفس الكلام ولكن اش قال هو؟ قال وان قدم فتأتيكم بشرط بقائه مكلفا كما في جمع الجوامع قال بشرط بقائه مكلفا كيشترط بواحد الشرط اللي هو ان يبقى العبد الذي ادى عجل العبادة على اخر الوقت ان يبقى مكلفا واش فهمتو هاد المسألة؟ يعني يبقى عايش هدا هو المعنى يبقى عايش او يبقى بعقلو يبقى مكلف غادي يكون الفعل ديالو مسقط للوجوب والا غنقولو ليهم ويلا مبقاش مكلف الا واحد ادى العبادة في اول الوقت ومات مبقاش حتى لآخر الوقت قالوا كانت عبادته نفيا. غتصير هاديك العبادة ديالو نافلة ما غيتسماش حتى صلاة الظهر. علاش؟ لأنها مازال الوقت ديالها ما دخلش عندهم الوقت اللخر د الوقت هو وقت الأذان واضح؟ وقت الأداء هو آخر الوقت وهذا مات قبل من آخر الوقت اذن الى مات قبل من اخر الوقت اذن على مذهبه واش قالوا اعلى هذا القول؟ قال فتقع نفلا هاديك الصلاة غتسمى نافلة الا بالله. اذن شنو الفرق بين قول الكرخي وقول الحنفية هو اشتراط بقائه مكلفا القول المنسوب للحنفية المشهورة عندهم لم يشترطوا بقائهم مكلفا هذا الشرط ان يبقى مكلفا علاش الشرط انه يبقى مكلف؟ باش يكون الفعل الذي ادى في اول الوقت ليكون بدلا من الاداء في اخر الوقت باش يكون مسقط للوجوب فإن مات قبل اخر الوقت اذن داك الفعل لاحضو معايا هادا عقلا واضح ايلا واحد حنا كنقولو ليه هاد الفعل ديالك مسقط للوجوه وحنا كنقولو ليه راه مواجبش عليك تصلي حتال اخر الوقت وهو معاش مات قبل من اخر الوقت اذن كاين شي وجوب؟ مكاينش الوجوب اصلا اذا لأن امتى نسميوها وجوب ايلا عاش في ذلك الوقت ولم يعش اما مات او جن باقي عيش وحماق قبل ما يدخل الوقت اذا جن ارتفع عنه التكليف بناء على القول الاول هذه فائدة اختم بها ان شاء الله الى القول الأول اللي هو قول الجمهور اش قلنا؟ يقولون بالواجب الموسع ويجوز اداء العبادة في كل حصة من حصصها الوقت يتفرع على ذلك بناء عليه. من غلب على ظنه. فوات العبادة في اخره الوقت دابا الإنسان في الأصل هو مخير كما قلت هو القول الراجح يؤدي العبادة في اول الوقت ولا في اخر وقت في اي وقت شاء الى كان واحد المكلف كيغلب على ظنو انه مغاديش يبقى حتى لآخر الوقت. غلب على ظنه انه سيموت. او امرأة ستحيد مثلا او واحد المكلف غلب على ظنو انه مغيبقاش حتى لآخر الوقت واحد مثلا محدين معاه وقت سيعدم فيه غادي يتقتل مع الوحدة ونص او وقت الظهر راه مزال حتال تلاتة او مرا عادتها معروفة حسات انها ستحيض في وسط الوقت الظهر والعصر واش نقولو كلام؟ اذن من غلب على ظنه انه لن يعيش الى اخر الوقت فهل يجوز له ان يؤخر العبادة الى اخر الوقت؟ لا يجوز واشمنا هذا متفرعون على مذهب الجمهور مذهب الجمهور قلنا في الأصل يجوز له العبادة في اي وقت من الوقت المختار ولكن الى غلب على وانه سيبقى مكلفا اما ان غلب على ظنه انه لن يبقى مكلفا الى اخر الوقت. في اخر الوقت ما غيبقاش مكلف اما غادي المرا تحيض او يموت او يجن او نحو ذلك. فهل يجوز له باقي عندو داك الاختيار يخلي تا لآخر الوقت؟ لا يجوز له ان يؤخر. وجب الوقت لي عندو كيولي مكيبقاش موسع يسير الوقت في حقه مضيقا فإن اخر فهو اثم الى غلب على ظنو انه غيحصل ليه هادشي مؤخر فهو اثم لاحظوا معايا ثم اختلفوا لو انه غلب على ظنه انه غدي ميبقاش مكلف في اخر الوقت ومع ذلك لم يفعل وتخلف ما غلب على ظنه فيفعل العبادات في اخر الوقت ملي يديرها في اخر الوقت هادي هي اداء ام قضاء واش بغيتو معايا؟ واضحة الصورة؟ واحد غلاب مرا غلب على ظنها انها فآخر الوقت غتحيد ومع ذلك اخرت قالت تا لآخر الوقت نصلي مع انه يغلب ولم الظن ديالها خوريف واحد قالو ليا راه غتموت مع الوحدة ونص غيتقام عليك الحد واخرت اقامة الحد الى الغد مثلا وكان اخر العبادة اذن غيصليها فآخر الوقت مزيان ملي غيصليها فآخر الوقت هل تعتبر اداء ام قضاء؟ قيل تعتبر اداء وقيل اللي قالوا تعتبر اداء نظروا الى ماذا؟ الى الوقت شافوا الوقت نظروا الى الوقت فقالوا هذا ادى العبادات في الوقت ديالها في اخر الوقت اذا فهي اداة واللي قالوا في اخر الوقت نظروا الى ظن مكلف. قالوا الوقت بالنسبة له هو مضيق ماشي موسع. فإلى كان مثلا واحد مع الواحدة ونص غادي يموت. فالوقت بالنسبة ليه طناش ونص للوحدة ونص مفهوم؟ فالعبرة بما في ظنه فلو انه اخرها حتى للجوج ونص اذن فكأنه اداها خارج وقتها لأن الوقت بالنسبة ليه هو صار مضيقا فهي قضاء اختلف فهم العكس من غلب على ظنه انه سيبقى مكلفا وطرأ عليه طارئ وارتفع عنه التكليف العكس ديال هاد الصورة واحد غلب على ظنو انه غيبقى عايش ولا غيبقى مكلف فجن طرأ عليه الجنون او ما طرأ عليه الحوض او او مات فليكونوا اثما لا يكونوا اثما فهم اللي غلب على ظنو انه غيبقى عايش واخر حتى لآخر الوقت ووقع له طريقه ارتفع عنه التكييف بموت او جنون فهل هو اثم؟ لا ليس باثم ولا شيء عليه. فالعبرة بما غلب على ظني ولكن العكس كما ذكرنا قسم رابع على ما دخل في المؤقت؟ تمام. من اي جهة؟ فمثلا فهو مضيع من جهة لا هو داخل في الموسع دابا حنا كلنا قلنا الموسع نوعان زدنا قسمنا الموسع الى نوعين محدود وغير محدود فهو داخل في الموسع والا الا بغيتي تجعلو قسيم للموسوع والمضيق لا يستقيم علاش؟ لأن كيفاش درنا خرجنا هاديك الأقسام الثلاثة؟ خرجنا الأقسام الثلاثة الزمن مع فعل العبادات قلنا اما يكون الزمن اوسع او يكون مساو او يكون اضيق فعقلا ما يمكنش يكون شي قسم تاني لا تخرج القسمة عن هذه الثلاثة اما يكون ضيق من فعل العبادة ولا هذاك التقسيم باعتبار اخر لذلك دخلناه في الموسع قلنا هو الملف نوعان محدود وغير محدود غير محدود هو المقيد بالعمر كله. والمحدود هو المقيد بزمن في العموم. بوقت في العموم. الله اكبر يعني يعني بين الاشياء التي جاء فيها التخيير ككفارة ايام المثل. لهذا القول يعني يعني لا يحتاج الى زواج القول قد يكون فيه نظر بين ذكر هذه الامثلة التي يمثلها الاصوليون تقريرها واضح وانما تذكر لايضاح التقسيم ودائما يشير الى هذا هو المقصود والا فكثير من المسائل من الامثلة التي يمثل بها فيها نظر ولكن في محله النظر فيها في محله فنعم ماشي غي هاد المثال هذا كثير من الأمثلة التي يمثل بها فالأمثلة المقصود بها ايضاح التقسيم فملي كندكرو واحد القواعد معينة ولا تقسيم معين ولا كذا يمثل بمثال بإيضاح التقسيم انا كرة وجه الاستحباب عنده وجه الاستحباب عندهم ان ما زاد على الكفارة الكفارة حاصلة لواحد مبهم غير معين ما على الكفارة داخل في فعل الخير عموما في عموم فعل الخير. فكأنه تصدق على عشرة مساكين بكسوته متعلقا نعم هنا يكون متعلقا بأمر يصير مقيدا يعني لا يمكن متعلقا هم لاحظ الآن ملي قال بالكفار. نعم ولو مقيدا بالكفارة. هم ماذا قالوا الان؟ قالوا الجمع واجب. الجمع بين هاد الاشياء. واش اوجبنا اذن هذا دليل على انه لن يقول انه من الكفارات. را غي واحد منا لذلك شنو جا عندو؟ جعلوا هذا من المأمور به على سبيل البدن. ياك هذا من على سبيل البدن اذا اش معنى الكلام عندهم على سبيل البدن؟ بمعنى ان واحدا من هذه الثلاثة يجزئ في الكفارات هذا هو معناه الى درتي هذا واحد من الناس قال لك انا ان شاء الله غادي نطلع مع عشرة المساكين وغادي نكسوهم. هل يحرم عليه ذلك نمنعه منه؟ واش واضح للناس؟ كنقولو ليه الكفارة حاصلة بواحدة منهما هذا هو الأصل الكفارة تحصل لك بواحد واحد جا منا السولف قلت له ها انت عن عشرة المساكين دير واحد واحد منهم را غادي يتكفل عن يمينه. عرف هذا هاد الكلام هادشي هذا فهمو. قال لك انا ان شاء الله زيادة في الخير غادي نطعم عشرة المساكين واكسوهم اذن فاتضح له ان الكفارة حاصلة بواحد واراد ان يزيد على ذلك الواحد فعل اخر هل يحرم عليه الجمع لا يمنع هذا هو المقصود لا يمنع من الجمع فقل لي افعل ذلك ان شتاء الجمع بين ذلك لست ممنوعا منه الا ان الكفارة حصلت واجزأت بواحد وما زاد فهو داخل في عموم الصدقة ولا عموم الانفاق ولا فهذا الذي يقصده والدليل انهم كيقولو البدن وكذا ثم حتى يعني كما قلت النظر في الفروع وتحقيقها وترجيح فيها في محله. ولذلك جميع الامثلة اللي في الاصول وانا وكنديرو هذا وسبق لذلك لا نكرر جميع الفروع التي يمثل بها هنا في اصول الفقه من المسائل الفقهية اعلموا وأن الأصوليين ماشي حنا لي كنتكلمو الأصوليين في كتب الأصول. لا يقصدون ابدا بها تقرير الأحكام الفقهية. ولذلك تجد الأصولية احيانا خالف واحد المثال معين في مسألة فقهية فرعية يخالف فيها ومع ذلك يمثل بها لأن تمثيله بها المقصود به ايضاح ما يقصد من تلك القاعدة اداريكم الاصل هاد الاصل معناه كذا مثال للتوضيح كذا وكذا وكذا مع انه قد يكون مخالفا في تلك المسألة لا لا يعتقدها ولا يعمل بها في كتب الفروع فلذلك كتب الفروع كيكون فيها النظر في مثل هذا والله اعلم هذه اشكال اخر الصمت ان شاء الله