﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:47.300
وليس ما امر بالامر امر        الى اخره  سبق في الدرس الموالي تحدثنا عن اه الامر لله  او للتكرار او لمطلق الماهية او انه  اشار لثلاثة منها بقوله وهل لمرة او اطلاق جلاء او التكرر

2
00:00:47.500 --> 00:01:12.500
ما يفيده الامر او ما وضع له الامر هل وضع حقيقة للمرات او للتكرار او لمطلق المالية والمرة العضوية والو ثلاثة القول الرابع وهو قول جمهور المالكية والمنسوب للامام المالكي رحمه

3
00:01:12.600 --> 00:01:37.300
وانه يفيد تكرار اذا علق بشرط وبصفة سواء افادتا تعليلا ام لا خلافا لتفصيلها ثم ذكر بعد مسألة مختلفة بين الجمهور والحنفية وهي هل الامر بالشيء مؤقتا تلزم القضاء له اذا لم يفعل في وقته

4
00:01:37.400 --> 00:01:55.200
ايه عند الجمهور لا لا يستلزم الامر بالشيء مؤقتا القضاء له اه بل لا يكون القضاء الا بامر جديد لا بنص اخر قال رحمه الله والامر لا يستلزم قضاء لانه

5
00:01:55.400 --> 00:02:18.400
بل هو بالامر الجديد  لماذا ما علتهم قالوا لانه لما شرع في وقت فانه زرع فيه لمصلحة اكتمل عليها الوقت فإذا خرج عن وقته فاتت مصلحته فلا حاجة اه فلا حاجة للإتيان به

6
00:02:18.600 --> 00:02:39.950
قال لانه في زمن معين يزيد ما عليه منا والقول المقابل للجمهور قول الحنفية قول ابي بكر من الرازي  فقال للحنفية وخلافا للجمهور قالوا الامر يستلزم القضاء فاذا لم يفعل

7
00:02:40.300 --> 00:03:03.500
المأمور به في وقته يؤتى به خارج وقته بالامر الاول ولا يحتاج لنص لماذا دليلهم قالوا لان الامر بالشيء المركب امر باجزائه. فاذا ذهب جزء بقي فات الوقت وبقيت مصلحة الفعل كذا قالوا هذا حاصل ما

8
00:03:03.800 --> 00:03:41.250
تقدم      معظم التكرار فعل مثل   طيب     لانهم قد اختلفوا ايضا عن فعل الامر موضوع للمرأة واحدة وقول الاصحاب وكثير من    ولأنه لو وكله على الطلاق ليس له ان الا مرة واحدة وكذلك الشفاء

9
00:03:42.950 --> 00:04:05.600
الى هو لمطلق ماهيتي له ولا لمرات قال  يذهب اليه وعلماء ولان صيغة الامر اذا وردت  اي للتكرار والوحدة والمراحل لا تشعر بشيء  انما عد الاتي اه بالمرة ممتثلا ضرورة ان

10
00:04:05.650 --> 00:04:24.050
المستدعى لا يتصور بدونها لانه اللفظ مشعر بها بمعنى لا ان المرة مدلوله كما سبق امس لكن من باب الضرورة ذلك ان مدلولات الافعال اجناس الاجناس لا تشرك لان الفعل يدل على ماذا؟ الفعل ما هو مدلول الفعل

11
00:04:24.550 --> 00:04:44.400
حدثوا الزمن والحدث  اذ الحدث مصدر هو المصدر والمصدر يعد من من اسماء الاجلس واسم الجنس الجنسية يستوي فيه قليل والكثير ولذلك مقرر عندهم ان المصدر لا يسمى ولا يجمع

12
00:04:44.700 --> 00:05:35.850
لأن المصدر يدل على والكثير  علاش لا لمطلق ماليته هذا القول الثاني لم افهم سؤالك فهمت  لا لا لا المرة ضرورية اذا قلنا انه موضوع لمطلق المهية اما التكرار راه ماشي غير مرة وجب تكرار الفعل

13
00:05:36.000 --> 00:05:58.200
الاتيان به مرات متعددة لا ماشي ضرورية يمدلولو مدلوله ولكن ماشي مرة المرات يفعل الفعل المرة اللولة والتانية والتالتة والرابعة يتكرر هداك هو مدلول الأمر على القول بالتكرار اما ضرورية على القول بأنه لمطلق المهدية

14
00:05:59.200 --> 00:06:21.900
لم يلاحظ فيه لا مرة ولا تكرار  وذلك ان الافعال اجناس الناس لا تشعر ولكن ولا قلة ولا ولا قلة ولا كثرة ما لم تثن ولم تجمع وحسن القليلة والكثير

15
00:06:22.450 --> 00:06:51.950
واحد قيل لمن اوقع القيام مرة او مرارا قائم ادراكهما في الحقيقة كاملة كل من ثبت مع المتقابلين فليس له من بعده هادو هوما من حجة المفهومين قال فقيل لمن اوقع القيام مرة اخرى لاشتراكهما في الحقيقة الشاملة

16
00:06:52.450 --> 00:07:14.750
وكل ما ثبت مع المتقابلين فليس له من ذاته احدهما بمناسبة مع اه وكل ما ثبت مع المتقابلين يعني ثبت مع شيئين متضادين متل ما نقول الان فهاد القول انه لمطلق المعيتي

17
00:07:15.600 --> 00:07:33.450
و انه على القول بانه لمطلق الماهية احيانا قد يكون للمرة واحيانا قد يكون للتكرار بمعنى انه لا هو موضوع للمرة ولا هو موضوع للتكرار اذا فيأتي للمتقابلين وهما المرة والتكرار وعليه

18
00:07:33.600 --> 00:07:49.100
فليس هو موضوعا في ذاته لاحدهما لا للمرة ولا للتكرار وكل ما ثبت مع المتقابلين الأمر ثبت مع المتقابلين ولا لا اه ثبت مع المرة وثبت مع التكرار معهما معا

19
00:07:49.550 --> 00:08:12.700
فليس احدهما له من ذاته بمعنى ليس احدهما مدلولا له من ذاته وانما المدلول ديالو على هذا القول هو مطلق المالية  للتكرر كالصلوات الخمس ومن ذلك قاعدة عامة ومن ذلك ما مثل به اسماء الاجناس اسماء الاجناس

20
00:08:12.950 --> 00:08:36.200
يطلق على القليل والكثير اذا اه هي تثبت مع المتقابلين مع القليل والكثير اذن فليس احدهما اي القليل او الكثير اه له اي الاسم الجنسي  قال هذا القول ان الامر ورد للتكرار كالصلوات الخمس

21
00:08:36.250 --> 00:08:52.150
وللمرة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والفجر اصل عدو مجازي فوجب جعله للقدر المشترك هو اصل الفعل مما يدل له حديث وابن حارس وهو ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:08:52.400 --> 00:09:07.700
ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال الاقرع بن حارس كل عام يا رسول  حتى قال ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت  قال الشريف الاولى ان الامر المطلق يحتمل

23
00:09:07.900 --> 00:09:27.150
والمرة الواحدة لما حسن فإلي هذا السؤال  قيل للتكرر واستقرأه المقصر من كلام مالك لكن مالكا خالفه اصحابه في ذلك  هو الأغلب لو لم يكن له لمتنع ورود النسخ عليه بعد الفعل

24
00:09:27.550 --> 00:09:51.450
انه اذا فعل مرة واحدة لم خرج المكلف ولم يبق هنالك هناك ما ينسخ   ولم يبق هناك ما ينسخون بأن النسخ اذا ورد كان قرينة على التكرر المرة  على هذا الخلاف مسألة

25
00:09:51.750 --> 00:10:10.500
هل يجب لكل خلاص الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا وعليه ان ما اجزأ الوضوء  بدليل منفصل وصلاته صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس واحد رواه مسلم او يجزئ التيمم الواحد ما لم يحدث

26
00:10:11.000 --> 00:10:35.650
واضح هاد الكلام اه نعم بل يجب التيمم لكل صلاة او يجزئ التيمم الواحد قول الله تعالى فتيمموا هذا امر واضح اذا قلنا الامر يفيد المرة بارد التكاري من يجزئ التيمم الواحد

27
00:10:36.400 --> 00:10:56.350
اذا تيممت مرة واحدة فهذا يكفيك في الصلوات كلها وعلى القول بانه للتكرار لا يجزئ التيمم الواحد ويجب التيمم لكل  وهذا سبق معنا في مفتاح الوصول الو  ويتكرر اذا ما علق بشوقنا وبصفة

28
00:10:56.550 --> 00:11:18.200
التطور اذا ما علق بشوط انه وان كنتم طهروا وبصفتي نحو السارق والسارقة فاقطعوا وبهذا القول قال مالك اصحابه والشافعية للحنفية الطهارة ونقطع بتكرر الجنابة والسرقة وعليه فلا يحمل اعلق على ما ذكر على المرة

29
00:11:18.600 --> 00:11:33.250
الا بقرينة كما في امر الحج المعلق عليها الطاعة في قوله تعالى ولله على الناس  لانها في حكم الامر لكن التكرر هنا في حكم الامر الصيغة ديال ولله على الناس على الناس في

30
00:11:35.250 --> 00:11:50.950
لان لكن التكرر هنا مستفاد من من الامر لا فرق بين كون الشر والصفات علة كالأمثلة ام لا؟ قال ابن الحاجب انما  كان غير علة لا فلا خلاف في تكرره. نعم

31
00:11:51.800 --> 00:12:05.000
ثم التكرر عند القائل به حيث لا بيان لامده ما يمكن من زمان العمر لانتفاء مرجح بعضه على بعض فخلاف ما لا يمكن بمعنى الانتفاء مرجح بعض الزمن على بعض

32
00:12:05.350 --> 00:12:22.750
ميمكنش نقولو التكرر المقصود به في زمن ما دون زمن ما لا يوجد مرجح اذن فالمقصود بذلك ما يمكن من زمن العمر  من هذه المسألة تأتي قاعدة تعدد السبب مع اتحاد المسبب

33
00:12:23.250 --> 00:13:10.900
طارق الشبشاوي والخلاف في هذه المسألة انما هو على القول بان الامر المطلق لا يفيد اه واما اعلى القول  نعم تمام      بمعنى اذا ذكر اذا سمعت الاذان من تكرر الاذان من اماكن متعددة

34
00:13:11.250 --> 00:13:33.600
فهل يوجد المسبب بتعدد السبب كلما تعدد السبب  ام على القول بان السبب واحد المسبب عندو سبب واحد على القول ان المسبب له سبب واحد اذن فلا يتكرر الأمر بإجابة المؤذن ولو تكرر السبب

35
00:13:34.100 --> 00:13:55.200
تأذن للظهر مؤذن وتابعته حصل المقصود فإذا اذن مؤذن اخر فلا تتابعه وعلى القول بالتكرار اذا يتعدد المسبب بتعدد السبب اذن هذا فتابعه ثم بعد ذلك الثاني فتابعه الثالث فهذا مقصود

36
00:13:56.650 --> 00:14:14.950
وفي هذه المسألة مما هو على القول بان الامر المطلق لا يفيد التكرار واما على قوله ان   احرى ان يفيده عند تعلقه  الشروط اللغوية كأسباب حكمه يتكرر قرروا بتكرر اسبابه

37
00:14:15.100 --> 00:14:32.800
وحينئذ  والوضع السببية قال الامر حسبك اذا الوضع بمعنى قال لك هاد الخلاف بالامر اذا علق بشرط او بصفة ياك قلنا حنا الصحيح ان المسألة فيها خلاف سواء افاد الشرط الصفة العلة ام لا

38
00:14:33.150 --> 00:14:46.900
قالك هاد الخلاف في الأمر واش يفيد التكرر ولا لا اذا علق بشرط او بصفة هذا خلاف مبني على القول بأن الأمر يفيد المرة اما من قال بان الامر للتكرار

39
00:14:46.950 --> 00:15:03.700
فلا خلاف عنده في انه يفيد التكرار اذا علق بشرط او بصفته لاحظوا في البيت السابق ذكرنا ثلاثة دالأقوال القول الأول والقول الثالث يفيد التكرار مطلقا هادوك لي كيقولو كابن القصار الامر يفيد التكرار مطلقا

40
00:15:03.800 --> 00:15:17.050
يفيد عندهم تكرار اذا علق بشرط وبصفاته من باب اولى لانه حينئذ صار عن التكرار موجبان الموجب الاول الوضع لان هوما كيقولو اصلا هو وضع غادي تكرار والموجب التاني السبب

41
00:15:17.900 --> 00:15:28.950
تا هادوك لا خلاف عندهم في انه في التكرار اذا علق بشرط او وانما اللي مختالفين هل يفيد التكرار اذا علق بشرط وبصفة ام لا؟ هم من يقولون انه موضوع للمرة

42
00:15:29.200 --> 00:15:46.300
هو موضوع للمرة ثم اختلفوا اذا علق فمنهم من قال يفيد الاذكار لانه لوجود سبب وهو تعليق ومنهم من قال لا   واما من قال الامر المطلق لا يقتضي التكرار فاختلفوا

43
00:15:46.550 --> 00:16:12.050
منهم من خالف اصله ولاجل السرية الناشئة عن فريقنا قال ومنهم من طال اصله وقال بعدم التكرار واضحين  ها طرد اصله لي كيقول به لي هو ان الامر للمرة بمعنى جعل اصله مطردا فقال لك الامر يفيد المرة مطلقا سواء تعلق

44
00:16:12.250 --> 00:16:29.700
بشرط او بصفتنا ولم يتعلق  رأى بل هو الجليل جاء يعني ان الامر بفعل في وقت معين لا يقتضيه  لا يقتضي فعله فيما بعد ذلك الوقت عند الجمهور بين القضاء بامر جديد

45
00:16:30.200 --> 00:16:51.600
على مساواة الزمن الثاني الاول في المصلحة لأن الأصل عدمها فضلا عن المساواة اما ما لم يتصور قضاؤه اه بمعنى هاد الخلاف انما هو في الأمر مؤقت واما ما لم يتعين وقته فلا يتصور فيه القضاء امتى كنقولو القضاء

46
00:16:51.700 --> 00:17:13.900
لأن القضاء هو الإتيان بالعبادة خارج وقتها اذن الأوامر التي لم تقيد بوقت هادي يتصور فيها القضاء متى اتيت بها حصل الامتثال اذا فهذا الخلاف في الامر الشيء مؤقت  عيط في حاشي يديه على هذا القول درج الشيخ ابن الحاجب

47
00:17:14.350 --> 00:17:28.650
وهو مذهب الاكثر من فين هو محقق الفقراء كما قال الغزالي ما يعزى للفقهاء من ان القضاء بالامر الاول فهو كلام كلام غير المحقق ووجهه ان القصد بالامر الاول الفعل في الوقت

48
00:17:28.800 --> 00:17:59.400
قال ابن عاشور يرجح ووجهه ووجهه   اولي فعله  قال ابن عاشور يرجح اي القول بان ارجحوا ان القول بان ان القضاء بامن جديد تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر

49
00:17:59.450 --> 00:18:22.250
وعدة من  ولو كان الامر في لسان العرب القضاء عند  لما وقع التنبيه على استبداد ايام اخرى للمريض والمسافر. نعم. انتهى  الصحيحين من نفسي طليها اذا ذكر ادارة رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنها فليصلها اذا ذكرها وقيس العمد على النوم

50
00:18:22.600 --> 00:18:38.050
اولى عند الجمهور ولعله انما لم ينص عليه لانه ليس من شأنه ترك الصلاة فهو جاري على الغالب فلا يعتبر مفهوم فيه  على الذي غلب اقام ذلك فلا مانع من قيام

51
00:18:38.150 --> 00:18:58.050
نتقداو من قوله  ليس يحضر قيصر حديثين دلالة على ان القضاء بامر جديد ووجه الدلالة قوله فليصل فهو امر جديد الاول غير الامر الاول الذي هو واقيموا الصلاة فلو كان الاول باقيا على حاله لم يحتج

52
00:18:59.000 --> 00:19:14.450
لم يحتج لم يحتج الى هذا الثاني فلما ذكره دل على ان الوجوب لا بالامر الاول والا لما كان لدين ده ايه ده قد تمسك بعضهم بدليل الخطاب قال فلا يعتبرن

53
00:19:19.100 --> 00:19:37.750
اه نعم بناء على ماذا قال لك؟ ولعله انما لم ينص عليه اي العامد لانه ليس من شأن المسلم تعمد ترك الصلاة بمعنى لا يخطر على البال ان مسلما يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله يمكن ان يترك الصلاة

54
00:19:38.350 --> 00:19:55.600
ليس من جلد ذلك هذا الأمر ما كان معروفا عند السلف عند كيقدمو مكيصليش اذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش من تركها عمدا فليصلها النص فقط على الناس والغافل لماذا؟ لانه ليس من شأن المسلم ان يتعمد

55
00:19:55.600 --> 00:20:12.100
ترك الصلاة واخراجها عن وقتها قال فهو جري على الغالب بمعنى فزمانهم ما كان هذا الامر معروفا معهودا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نص على الناس والغافلين انما فعل ذلك جريا على الغالب

56
00:20:12.150 --> 00:20:33.000
وعليه اذا كان تقييد ذلك بالناس والغافلين جرى وخرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ويلا كان لا مفهوم له اذا فلا مانع من قياس المفهوم على المنطوق  لا مفهومة لا اذا لا مانع من ان نقيسه

57
00:20:33.250 --> 00:20:50.050
المفهوم على المنطوق المنطوق لي هو ناسي فليصليها اذن العميد مثل الناس كذلك فليصلها لأنه تقدم لينا ملي كنا تكلمنا على الموانئ ديال اعتبار المخالفة قلنا انها تمنع من الاعتبار ولكن لا تمنع من من القياس

58
00:20:50.350 --> 00:21:11.200
ومقتضي التخصيص اي ما يقتضي تخصيص المنطوق بالذكر من الموانع ليس يحضن قيسا لا يمنع القياس هذا هو المعنى  وقد تم بدليل الخطاب من خرجنا العامد لا يخلص صلاة بدليل الخطاب اي

59
00:21:12.400 --> 00:21:29.900
ليه مفهوم المخالفة ظاهرية ونحو ذلك تمسكوا بمفهوم المخالفة بدليل الخطاب اليوم مفهوم المخالفة فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ناسي اذا فغير الناس اللي هو العامد لا قضاء عليه

60
00:21:31.450 --> 00:21:51.500
لان انتفاء الشرطي المشروق فيلزم منه ان الشرط هو من نسي من نام عن صلاة او نسيه الشرط نام ونسي يلزم منه الانتفاء المشروط اللي هو فليصلها قال يلزمني ان من لم ينسى لا لا يصلي والى ذلك ذهب ابن حبيب

61
00:21:52.550 --> 00:22:09.250
داوود وابن حزم والبعدي وداوود له حبيب وداوود داود ابن حزم وبعض اصحاب الشافعي وقد نصر هذا القول ثقيلا قال ونحن لا ننازع في وجوهنا قضائي فقط بل ننازع في قبول القضاء منه

62
00:22:09.450 --> 00:22:27.250
الصلاة في غير وقتها اطال البحث في ذلك وكذلك السكان في  الا انه قال لم اقف مع البحث في مع البحث للموجبين للقضاء على العامل على دليل في سوق  ويصلح للتعويد عليه في مثل هذا الاصل العظيم الا حديث

63
00:22:27.900 --> 00:22:51.500
دين الله احق ان باعتبار ما يقتضيه   ولكنهم من جنس يضافوا ما يقتضي اسمه الجنس المضاف من العموم ولكنه لم يرفعوا الي  بمعنى ان الموجبين للقضاء يستدلون على وجوب القضاء بأدلة الجمهور مثلا كيستدلوا بالقياس يستدلون

64
00:22:51.650 --> 00:23:10.000
آآ بعض الأمور النظرية قالوا وما وجدتهم يستفيدون بهذا الحديث اللي هو فدين الله احق ان يقضى لا يرفعون به رأسا دون لا يلتفتون اليه في الاستدلال مع انه اقوى استدلالا من تلك الحجج التي يأتون بها. لو تمسكوا به يكون

65
00:23:10.800 --> 00:23:29.750
فذلك اقرب قال قال بعد السرعة في الحاق العامل بالناس والمحتاج الى امعاء النظر هو عموم الحديث فدين الله احق لاسيما على قول من قال ان وجود بدليل هو الخطاب الأول الدال على وجوب الأداء فليس

66
00:23:29.950 --> 00:23:45.950
في وجوه فيما نحن بصدده تردد. نعم لانه يقول المتعمد تعمدوا للترك قد خاطب بالصلاة ووجب عليه تأديتها فصارت لينا عليه لا يسقط الا بادائه اذا عرفت هذا علمت ان

67
00:23:46.150 --> 00:24:06.000
من من المضايق المضايق المضايق يعني من الأمور الدقيقة من الأمور قفية والمشكلة كانهم جعلوها اعظم من ان تقلق قياسا على الغموس اعظم من ان لكنه موسى على خلاف الاصل اليمين الغابوس. اليمين الغاموس كما هو علوم لا كفارة فيها

68
00:24:07.800 --> 00:24:19.350
ورأيت الشوكاني قال في توجيهه ذلك ان قائلا بان العامد لا يقضي لم يرد انه لم يرد لم يرد انه اخف حالا من الناس بل لا المانع من وجوب القضاء على العميد

69
00:24:19.850 --> 00:24:34.750
انه لا يسقط مع انه لا يسقط مع المخالفة لا فائدة فيه فيفهم اثباتهما عدم النص عبثا بخلاف الناس انه قد سبقه الى هذا الشرير في مفتاح الوصول قال للمانع ان يمنع الاولوية بان

70
00:24:34.900 --> 00:24:49.250
فهمتو الأولوية مثلا الموجب للقضاء يقول لك اذا كان الناس يجب عليه القضاء فالعميد اولى هذا هو الاولوية قال لك لك ان تمنع الأولويات الأولى ممكن تمنعو ترد على هادو لي كيقولو هاد القياس الأولوي

71
00:24:49.450 --> 00:25:07.500
بمعنى العمد اولى نرد عليهم بماذا؟ قال بان يقول لا يلزم من قضاء النائم والناس قضاء صلاة العمد لماذا لان القضاء جبر ولعل صلاة العامد اعظم من ان تجبر فالاولوية

72
00:25:08.300 --> 00:25:27.850
غير موجودة وذلك في اليمين والرموس. وقال الشافعية بوجوب الكفارة فيها فاستظهر الشيخ محمد  طاهر الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرة  على وجوب القضاء بالحديث دين الله احق ان يقضى. نعم

73
00:25:28.700 --> 00:25:44.900
قال الامير يونس بمعنى هو اظهر في الاستدلال من القياس هذا لي كيقولو بوجوب القضاء الى استدلوا بهاد الحديث فدين الله هو اظهر في الاستدلال من القياس واضح؟ لأنها لما وجبت عليه بالأمر الأول صارت في ذمته دينا

74
00:25:45.350 --> 00:26:00.800
الأمر الأول صارت في ذمته دينا وقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله هذا كما تعلمون اسم جنس مضاف يفيد العموم دين الله عام يشمل اي اذا لم توجه الى المكلف الأمر الأول

75
00:26:00.950 --> 00:26:21.200
تارت الصلاة او ذلك المأمور به صار في ذمته دينا فهو احق ان يقضى  من سائر الديون  قال الامر العبادة حق الله تعالى والوقت كاجل لها صوته لا يسقطها كدين الادمي

76
00:26:21.450 --> 00:26:35.100
ورد بمنع كون الوقت اجلا بل هو صفة الفعل واجب. نعم  لانه في زمن معين يجد ما عليه من يعني ان وجه عدم اكتوبر الامر الاول القضاء والامر بفعل في وقت

77
00:26:35.300 --> 00:26:53.300
لا يكون الا لمصلحة الوقت خلف الرازيئد المركب لكل جزء وينسحب يعني ان ابا بكر غزي الحنفي طالب في هذا نظرا الى قاعدة اخرى وهي ان الامر بالمركب امر باجزائه فاذا لم يفعل في وقته

78
00:26:54.200 --> 00:27:10.950
القضاء لانه لما تعذر احد تعين جزء اخر وهو فعل المأمور بهنا والخميس بمقتضاه الصوم وكونه يوم الخميس اذا عجز عن الثاني لفواته بقي اقتضاء صومه لقوله صلى الله عليه وسلم

79
00:27:12.350 --> 00:27:36.400
ورد بانه لم يفيد لو كان فعله الثاني    ولا دابا عادة ورد بانه انما يفيد لو كان الفعل داخلا تحت الأمر الأول  طلب العاملين قال السعد في والعوذ بالله خفاء في

80
00:27:36.550 --> 00:27:59.400
صوما قلنا صوم خميس وقد تعاقلنا امرين وتلفظنا بلفظين فاما ان المأمور به هو هذين الامران او شيء واحد يصدقان عليه ويعبر عنه باللفظ المركب منه يوم الخميس مفيد فمن ذهب الى الاول جعل القضاء بالامر الاول فمن ذهب الى الاول اش هو

81
00:27:59.650 --> 00:28:22.600
اننا تعقلنا امرين اه ان المأمور به هذان الامران اذن المأمور به ياش مأموروا به الفعل الصلاة وكونها في ذلك الوقت الصلاة الخميس صلاة يوم الخميس صوم يوم الخميس اذن الفعل اللي هو الصوم وكونه

82
00:28:23.000 --> 00:28:47.500
يوم الخميس قال فمن ذهب الى الاول جعل القضاء بالامر الاول هذا هو قول الرازي واضح لأنه لأننا تعقلنا امرين اذا فنحن امرنا بشيئين بالصوم وبالخميس اذن فمن فمن فاته الخميس الجزء الثاني بقي الجزء الأول اللي هو الصوم الفعل وعليه فيكون القضاء بالأمر الأول

83
00:28:47.650 --> 00:29:02.550
واضح؟ لا نحتاج الى امر جديد هذا قول الرازي قال ومن ذهب اعد فمن ذهب الى الاول جعل القضاء بالامر الاول لان المأمور به شيئان فاذا انتفى احدهما بقي الاخر واضح

84
00:29:03.100 --> 00:29:18.800
ومن ذهب الى القول الثاني ومن ذهب الى الثاني جعل القضاء بامر جديد سمعناه من ذهب الى شناهو الثاني ان هداك صوم الخميس شيء واحد اصدقان عليه بمعنى اللفظان مع المضافان على شيء

85
00:29:18.900 --> 00:29:43.450
واحد وهو الاتيان بالعبادة وقت كذا شيء واحد انه ليس في الوجود الا شيء واحد تنتفع سخط المأمور به تم اختلافهم في هذا الاصل هو ان المطلق والمقيد واحد وعليه المعيار ناظر الى الخلاف الى الاختلاف في اصل اخر وهو ان تركب الميت من

86
00:29:45.250 --> 00:30:04.750
وتمايزهما هل هو بحسب  بمجرد العقد فان قلنا بالاول بمعنى قال لك الاختلاف بينهم في هذا الأصل وهو ان المطلق والمقيدة بحسب وجود شيئا يوشيء الواحد يصدق عليه المعنيان ناظر الى الاختلاف في اصل اخر ما هو

87
00:30:05.000 --> 00:30:25.750
ان تركب المادية من الجنس والفصل وتمايزهما اي الجنس والفصل هل هو بحسب خارجي ام بمجرد العقل اختلف في ذلك فان قلنا بالاول اللي هو انه ان التمايز بينهما بحسب الخارجي

88
00:30:27.050 --> 00:30:49.900
كان المطلق والمقيد شيئين لانهما بمنزلة الجنس والفصل هو ان قلنا بالثاني وهو انهما انهما متميزان بمجرد العقل فقط كان بحسب الوجود شيئا واحدا بمعنى انه في الخارج شيء واحد والتمايز فقط اعتباري في العقل

89
00:30:50.950 --> 00:31:10.800
قال الجزاء عليه يكون الحق القضاء بامن يتقرر بحكمة انه لا تمايز بين قالت والا من صح الحمل انتهى فهذه المسألة تجاذبها اصلا الامر بالمركب  امر بفعل في وقت معين لا يكون الا لمصلحة الا

90
00:31:11.850 --> 00:31:31.750
وهكذا يجري الخلاف في كل لكن تجاذبها اصلا عن صاحب التقويم انه يجب العبادة الفائدة التي  الدليل على وجوه القضايا بينهما استدراك ومصلحة  حاصله ان ما لم ينقل ويكون مأمورا

91
00:31:31.900 --> 00:31:48.800
قياسا لا بالامر الاول ولا بامر  اذا حكى الهمدي عن صاحب التقرير انه يجب بالقياس على العبادات الفائتة التي الدليل على وجوب قضائه هذا راه متفرع على قول الجمهور الجمهور اللي كيقول الأمر لا يستلزم القضاء

92
00:31:49.000 --> 00:32:04.000
قالوا اذن فقضاء الفوائت من العبادات يثبت عندنا ماشي بالأمر الأول بشيء آخر وهو القياس على ما ثبت فيه الدليل ما ثبت فيه امر جديد فهو واضح ما فيهش خلاف

93
00:32:04.200 --> 00:32:18.950
وما لم يثبت فيه امر جديد كصلاة العمد مثلا صلاة الناس يثبت فيها امر جديد العمد ونحو ذلك مما لم يرد فيه امر جديد. فقال لك يقاس على مدى الل فيه على القضاء

94
00:32:19.250 --> 00:32:41.950
بابا وعلي فاش غادي يكون القضاء باش؟ حينئذ اما بامر جديد او بالقياس على ما فيه امر جديد  قل له في قوله وينسحب ايمانه على قال في مفتاح الوصول على هذا الاصل اختلف الفقهاء عندنا في المذهب فيمن وجب عليه صوم يوم

95
00:32:42.600 --> 00:33:01.750
وعيني النظر فلم يصمه او افسده بل يجب عليه قضاؤه بناء على ان القضاء بالامر الاول او لا يجب على انه بامر جديد انتهى ثم قال رحمه الله وليس من امر ثالث الا كما

96
00:33:02.050 --> 00:33:36.550
اختلف اهل العلم في هذه المسألة وهي هادي الامر بالامر بالشيء يكون امرا او هل الامر بالامر بالشيء يكون امرا للثالثين قام الانسان بامر له هل الامر بالامر بالشيء امر لذلك الثالت

97
00:33:37.800 --> 00:34:05.000
من امر احدا من امر احدا ان يأمر غيره ان يأمر ثالثا طرفا اخر غير من وقع بينهما التخاطب هل يكون ذلك الامر الاول موجها الامر للثالث ام لا الذي عليه الجمهور انه ليس امنا للثالث

98
00:34:05.700 --> 00:34:27.400
الامر بالامر بالشيء ليس امر للثيث من امر شخصا ثانيا بان يأمر ثالثا لا يكون امنا للثالث وانما هو امر للثامن وليس بامر للثالث هذا مذهب الجمهور وخالفت الحنفية في ذلك

99
00:34:28.000 --> 00:34:44.350
وهذا اللي قلنا انه مذهب الجمهور وان الامر بالامر بالشيء ليس امرا للثالث اذا لم توجد قرينة تدل على انه امر بمعنى هذا من حيث الأصل اذا لم يوجد دليل ولم توجد قرينة

100
00:34:44.500 --> 00:34:58.300
تدل على انه آمر اما اذا وجدت قرينة لفظية تدل على انه آمر او نحو ذلك فلا خلاف في انه آمر حنا كنتكلمو الآن اذا تجرد الأمر عن القرائب مثلا

101
00:34:58.450 --> 00:35:19.900
لو قال زيد لعمرو نور اه محمدا بن زيد يقول لعمرو مر محمدا ان يصلي مره ان يصلي الان نور محمدا ان يصلي هاد الامر المتوجه من زيد متوجه لمن

102
00:35:20.050 --> 00:35:44.700
لي عامر هذا امر لامر ان يأمر زيدا بالصلاة مر انت يا عمرو محمدا بالصلاة مثلا محمدا بالصلاة ام فهاد في مثل هذا التركيب هل زيد يعتبر آمرا لمحمد الصحيح لا ليس امرا لمحمد وانما هو امير لعمر لا الثاني

103
00:35:45.250 --> 00:36:02.800
انا الان اخاطب ياسين مثلا قلت له مر اخاك ان يصلي مر اخاك هل الان فهاد الكلام انا امر لاخيك فامر لك واضح الكلام امري ليس موجها لاخي امر لك

104
00:36:02.950 --> 00:36:18.400
حنا معندناش الآن الخلاف في هل الامر الأول وآمر للسالم لا الخلاف واش آمر للسالث ام لا؟ الثانية هذا راه موجه له الخطاب لا اشكال في انهم مر اخاك ان يصلي اذا الأخ ديالك هل هو مأمور مني

105
00:36:18.550 --> 00:36:38.650
لا ليس الامر موجها اليه  هذا هو مذهب الجمهور على الصحيح الا اذا وجدت قرينة تدل على ذلك في الكلام مثلا قرينة مثل ان اقول لك مر اخاك ليصلي مر اخاك ليصلي

106
00:36:38.750 --> 00:36:58.250
ليصلي هاد النملة بالأمر ماشي قلت ليصلي مر اخاك فليصلي مثلا او ليصلي مثلا كما تعلمون لا بالأمر يجوز تدخل على المضارع الموجه للغائب اذن مر اخاك فليصلي اولا ليصلي لو وجدت قرينة على

107
00:36:58.600 --> 00:37:17.250
اني امر للثالث ايضا فين الأمر ديالي الثالث؟ بقوله فليصلي مر هذا امر موجه لهذا فليصلي موجه للثالث هاد الصورة لا اشكال في ان الثالث مأمور فيها اذا وجدت قرينتنا نحن نتحدث عما اذا لم

108
00:37:17.600 --> 00:37:43.350
توجد قرينة اذن الامر بالامر بالشيء مر اخاك مر مر اخاك ان يصلي الامر مثلا انا بالامر بالشيء اي بالامر بالصلاة فهاد المثال ديالي ليس امنا للثالثة  الا اذا هذا الاصل تقرر الا اذا وجدت قرينة

109
00:37:43.400 --> 00:38:06.900
تدل على ان الثالث مأمور من الاول  كما ذكرنا كما لو قلت مروا فليصلي فحينئذ الثالث مأمور باش ديك القرية ديال بلام الأمر لي هي فليصلي مفهوم الكلام او انا قلت ليس المر اخاك ان يصلي

110
00:38:07.050 --> 00:38:22.600
ثم بعد لحظة جاء اخوك فامرته فقلت له صلي اذا فانا امن للثالث مفهوم الكلام؟ بتلك القرينة وهي انني امرته مباشرة بالصلاة بعد ذلك جاء فقلت له صلي امرتك ان تأمر ثم رأيتها

111
00:38:24.600 --> 00:38:41.900
والا فلا واضح الكلام؟ هذا ما قرره الناظم في البيت الاول قال وليس من امر بالامر امر لثالث الا كما في ابن عمر وليس من امر شخصا بالامر لشخص ثابت

112
00:38:43.200 --> 00:39:13.350
وليس من امر شخصا بالامر لشخص ثالث اش ليس امر لثالث  وليس من امر شخصا بالامر لشخص ثالث زيد امر لثالث هاديك اللام فيه لثالث زائدة امر ثالثا اللام زائدة داخلة على المفعول به

113
00:39:13.650 --> 00:39:45.250
امر فارثا اي لا يسمى قد امر ثالثا لا يعتبر امر فالتا  وليس من امر شخصا بالامر لشخص ثالث قد امر ذلك الثالثة دابا فهمنا قد امر ذلك التيت لا يسمى ولا يعتبر امرا للثالث

114
00:39:48.350 --> 00:40:13.100
الفريق شكون هو؟ هو المقصود به هو ذلك اه الذي لم يقع بينه وبين الاول تخاطب هو داك الثالث الذي لم يخاطبه الاول كان غائبا ما خاطبوش الاول لم يقع بينه وبين الآمر

115
00:40:13.150 --> 00:40:33.900
اولي تخاطب اذا المقصود قال وليس من امر شخصا بالامر لشخص ثالث قد امر ذلك الثالثة قد امر ثالثا هو من كلام الاب وضعت المسألة قال الا كما في ابن عمر

116
00:40:34.700 --> 00:40:52.950
الا ان يدل دليل على ذلك كما في حديث ابن عمر وسنذكره اذا هذا اليك ابن عمر غير مجرد مثال شنو القاعدة؟ الا اذا دل دليل على انه مأمور على ان الثالث مأمور

117
00:40:53.350 --> 00:41:09.150
مثل ماذا؟ قال لك كما في حديث عبد الله بن عمر لما طلق زوجته في الحيض الطلاق في الحيض منهي عنه. طلاق بدعي لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض

118
00:41:09.800 --> 00:41:25.000
قال النبي صلى الله عليه وسلم لابيه عمر النبي صلى الله عليه وسلم كيوجه الخطاب لعمر بن الخطاب قال له مره فليراجعها مره اي مر عبد الله فليراجع زوجته لانه طلقها

119
00:41:25.300 --> 00:41:43.550
فليراجعها ثم ليطلقها في طهر يعني مره فليراجعها. هنا في الحديث مره فليراجعها. النبي صلى الله عليه وسلم انذر لعبد الله امين القرينة فليراجعها لوجود لا من امره اذا فقوله الا كما في ابن عمر لوجود

120
00:41:44.350 --> 00:42:10.700
القرينة دالة على انه امر للثالث بأن هداك فعل المضارع المقرون به من الأمر فليراجعها موجه لمن فليراجع اللام لا بالامر يراجع فعل نطالب الفاعل ديال هاد الفعل هو ابن عمر فليراجع شكون لي غادي يراجع؟ المطلق والمطلق هو ابن عمر عمر ما طلق حد

121
00:42:11.200 --> 00:42:27.750
اذا فليراجع اي ابن عمر وقد تقرر في النحو تعلمون هذا اننا من ارض تدخل على المضارع الغائب لينفق ذو سعة من ساعته اذا فليراجع اي ابن عمر فهنا وجدت

122
00:42:28.050 --> 00:42:45.850
قريبا ايضا في حديث ابن عمر كاينة في رواية اخرى كاينة قرينة اخرى ايضا في رواية اخرى فامره صلى الله عليه وسلم ان يراجعها الى الرواية امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر مباشرة فامره ان يراجعها

123
00:42:46.500 --> 00:43:03.150
اذن هذا قرينة كل وحدة كافية اي وحدة تكفي فليراجعها امر للثالث فامره فراجعها ان يراجعها اي امر ابن عمر مباشرة تلاقى معاه امره ايضا قرينة تدل على انه امن للتاريخ

124
00:43:03.250 --> 00:43:25.850
لولا هاتان القرينتان لما كان امرا للثالثين لولا انه امره مباشرة او وجود لام الامر فليراجعها فقط لقينا مره ان يراجعها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لعمر مره ان يراجعها لا يكون بهذا الاعتبار امرا للثالث

125
00:43:26.300 --> 00:43:51.300
وانما يكون املا لعمارة  اذا قال الا تبا في ابن عمر المعنى الا ان ينص الامر على ذلك كما قلنا فامره فرجعها لن يراجع او تقوم قرينة او يكون الثاني مبلغا عن الاول انتبه من القرائن ان يكون الثاني مبلغا على الأول بحالاش مثلا

126
00:43:51.450 --> 00:44:11.200
لو قلت لك اذهب الى فلان وقل له قال لك فلان صلي اذهب الى فلان وقل له قال لك فلان صلي او امرك فلان ان تصلي فانت مبلل حينئذ اذا الثالث مأمور فهاد السنة؟ اه نعم هادي ايضا من القرائن

127
00:44:11.750 --> 00:44:36.050
مر اخاك ان يصلي قلت لك قل لاخيك قال لك فلان صلي مثلا او امرك فلان ان تصلي امرك هو تعي مبلغ انت لم يأمرك احد بلغ فلانا انه مأمور بالصلاة مثلا او قل له امرك بالصلاة فانت مبلغ. اذا هذا

128
00:44:36.500 --> 00:44:58.600
امر لله وامر للثالث اذا هذه ثلاث قرائن مثلا العادة مزيان كتب باش متنساش اذن هذه ثلاث قرائن القبيلة اللولة ان ينص الامر على على ذلك واضح الكلام؟ مثل فامره

129
00:44:59.650 --> 00:45:20.850
تراجع الرواية الاخرى اللي لقيناها القنينة الثانية الأمر مثلا مره فليراجعه. القرينة الثالثة ان يكون الثاني مبلغا عن الاول فقط. مبلغ قال قال الا كما في ابن عمر لما طلق زوجته

130
00:45:21.050 --> 00:45:35.000
هذا القول لي نص عليه ناضي من الآن لي هو انه ليس من امر بأمره هو قول الجمهور خلافا لبعض الحنفية تشقى لبعض الحنفية اش قالوا قالوا انه امر للثالث يخالفوه في الاصل اصلا

131
00:45:35.050 --> 00:45:53.200
قال لك الامر بالامر بالشيء امر للثالث واضح مطلقا بلا تفصيل الامر بالامر وعلى هذا فاذا قلت لك مر اخاك ان يصلي فانني امر لاخيك على مذهب بعض الحنفية مفهوم

132
00:45:54.450 --> 00:46:21.350
تقرر الأصل اتقى الله لما قرر لك الناظم الاصلى  امرك الله خشي ان تتوهم ان قول المالكية بان الصبيان مخاطبون بالندب مستفاد من حديث مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبعين

133
00:46:21.800 --> 00:46:37.000
لحظة الإشكال هذا للجواب عنه الان نحن مقرر عندنا في المذهب المالكي ان الصبي قد كلف بغير الواجب والحرام اذن الصلاة بالنسبة للصبي ما حكمها مندوبة في حقه ولا لا

134
00:46:37.100 --> 00:46:57.350
دوب مستحدث مفهوم غتقولي قولكم الصلاة مندوبة في حق الصبي مع انكم تقولون ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا للثالث اذا فعل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع هذا الأمر ليس

135
00:46:58.100 --> 00:47:14.350
موجها للصبيان مروا ابنائكم بالصلاة لاحظ نطبقو القاعدة على الحديث نقول ليس من امر بالامر امر بصوته. اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لنا مروا ابناءكم بالصلاة. هل هذا امر من النبي صلى الله عليه

136
00:47:14.350 --> 00:47:38.000
ملي الأبناء هل النبي آمر للأولاد؟ ولا آمر للأولياء واش واضح الكلام؟ اذن ليس امرا الى كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس امرا للاولاد من اين اتيتم بالندب بأن الندب هذا يستفاد من امر الشارع ماشي من الأمر ديالنا حنا واضح الكلام؟ فمن اين اتيتم بالندم؟ قال لك الناظم الندب هذا لن نستدل عليه

137
00:47:38.000 --> 00:47:56.550
حديث مروغهم بالصلاة وانما اخذنا الندبة من حديث المرأة الخثعمية اللي كان سبق معنا فيما مضى وتقدم لينا الاشارة الى انها الى انه لم يثبت نصا انها امرأة من خثعام المقصود هذا لا يضر

138
00:47:56.650 --> 00:48:16.050
ان تلك المرأة التي اتت الى النبي صلى الله حملت صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر وهو يصلي تا قالك ندبية الصلاة فحق الصبيان استفدناها من هاد الحديد ديال نعم ولك اجر ماشي من حديث مرور بالصلاة

139
00:48:16.300 --> 00:48:32.900
وعليه فالحديث ديال مرور المصاري خرج من القاعدة ولا ميخرجش لا لم يخرج داخل في القاعدة ليس من امر بالامر امنا بالثابت اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة هاد الأمر ليس موجها من النبي صلى الله عليه وسلم هادي للصبيان هو موجه للأولياء

140
00:48:33.650 --> 00:48:48.500
فالنبي ليس امرا بالصبيان لانه لا قرينة على ذلك وهذا هو الاصل اذن فالندب من اين اخذناه ما خديناش من حديث مرورهم لأن النبي ما امرش الصبيان واوامر النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يستفاد منها الحكم الشرعي

141
00:48:49.500 --> 00:49:04.300
اذا من اين اخذناه؟ من حديث المرأة التي حملت صبيا واضح الكلام اذن لما قرر كذا خشي ان تتوهم اننا قد نقضناه لما قلنا الا الصلاة في حق صبيان مندوبا فقال لك والامر

142
00:49:04.300 --> 00:49:29.250
الصبيان ندبه نمي لما رواه من حديث خثعم ددبه نسب لما رووه من حديث خثعم لا لحديث مروء بالصلاة  والامر للصبيان نسب ندبه نمي اي نسب دبه اي دليل ندبه يقصد

143
00:49:29.450 --> 00:49:49.200
نسب وني دليل ندبه لما رووه رووه اي رواه اهل الحديث لما رواه المصنفون في الحديث كمسلمين اذا الحديث هذا في صحيح مسلم لما رووه او روى اي رواه مسلم وغيره

144
00:49:49.450 --> 00:50:07.850
من حديث امرأة من خثعم من حديث امرأة من خثعن ابن انمار وخط عام هذا في الاصل ابو قبيلة من معد ابو قبيلة المعهد وينسب اهلها اليه الى ذلك الجد

145
00:50:08.700 --> 00:50:35.100
ويقال لتلك المرأة خسعمية وقلنا الصواب انه لم يثبت كونها من خشعم لكن هذا لا يضر تكون خثعمية ولا قرشية ولا القصد ان تلك المرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر محمد الشاهد اش هو وجه الاستشهاد؟ نعم

146
00:50:35.100 --> 00:50:54.300
نعم بمعنى له حج ولا يجوز اذن فهذا الحديث هو الذي استدلنا به على على ان الصلاة تحت الصبيان مندوبة. وليس ذلك منسوبا عندنا لحديث مروهم بالصلاة. لان الامر بالامر

147
00:50:54.300 --> 00:51:20.900
الشيء ليس امرا بالثالث ليس امرا للثالث ثم قال رسول الله تعليق امرنا بالاختيار جوازه روي باستظهار ذكر هنا مسألة فيها خلاف يسير والصحيح الجواز هل يجوز تعليق الامر بالاختيار؟ دابا الان حنا في باب الامر يا سيدي في باب الامر

148
00:51:21.150 --> 00:51:42.900
هل يجوز تعليق الامر بالاختيار؟ بمعنى نقول لك افعل ان شئت  اكتب ان شئت اقرأ ان شئت تعليق الأمر بالإختيار واش جائز؟ اختلف والصحيح الجواز والظاهر الجواز شنو سبب الخلاف؟ علاش اختلف

149
00:51:43.050 --> 00:52:06.500
فالذين منعوا لقلب المنع قالك الجمع بين الامر والاختيار الجمع بين متنافيين لان قولك اكتب يقتضي اش انه طلب جازم اكتب هذا طلب جازم على سبيل الجزم وقولك ان شئت شمعناه معناهاش التخيير

150
00:52:07.450 --> 00:52:28.550
معناه اش؟ اذا شئت فاكتب واذا شئت فلا تكتب وهما وهما متنافيان اي الجزم مع الاختيار متنافيان اذا فلا يجوز هذا القول الاول والصحيح انه جائز وهو الظاهر الذي استظهره الامام المحلي رحمه الله

151
00:52:28.650 --> 00:52:44.500
انه جائز ولا تنافي بينهما بل قولك ان شئت قرينة على عدم الجزم على ان الطلب ليس بجازم لان الطلبة حقيقة في الجازم شوف افعل حقيقة في الجازم على الصحيح

152
00:52:44.750 --> 00:53:05.350
اذا فقولي ان شئت قرينة على عدم الجزم انه طلب بلا جزم  افعل مزيان لكن ان شئت ودليل هذا القول ما جاء في الصحيح في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء

153
00:53:06.000 --> 00:53:24.450
تعلق الأمر بالإختيار صلوا قبل المغرب لمن شاء اذا هذا هو الظاهر قال الناظم تعليق امرنا بالاختيار امرنا المراد المراد بالامر ايش الأمر الذي نتحدث عنه الأصول امرنا اي معشر الأصوليين

154
00:53:24.550 --> 00:53:52.700
وهو الذي تحدثنا عنه الان تعليق امرنا بالاختيار نحو افعل ان شئت هذا مقيد بالاختيار مقيد بالاختيار اي بالاختيار للمأمول تعليق امرنا لمأمور بالاختيار له فيه خلاف شنو الصحيح قال جوازه روي باستظهار

155
00:53:52.900 --> 00:54:24.200
روي جوازه مع استظهار ديك الباء للمصاحبة بمعنى بالغ روي جوازه اي روى العلماء جوازه مع استظهار مع استظهاري بمعنى ان ان المحققين من العلم اجازوه وقالوا هو الظاهر  مع استظهار اي القول بانه هو الظاهر. كتعرفو قول العلماء اذا قالوا اذا قال اهل العلم واستظهر هذا القول فلان. اش معنى استظهر

156
00:54:24.200 --> 00:54:41.700
اي قال فيه هو الظاهر واحد العالم تكلم على مسألة معينة ثم قال والظاهر كذا انا اذا اردت ان اخبر عنه واقول هذا القول استظهره فلان استظهره بمعنى قال فيه هذا هو الظاهر

157
00:54:42.100 --> 00:54:58.750
شكون لي استضهر هاد القوم لي قالك رومي بالاستظهار محلي في شرح جمع الجوامع قال المحلي والظاهر الجواز ملي ذكر الخلاف فهاد المسألة شنو قال والظاهر الجواز الناظم الان يحكي عن المحل اش قال

158
00:54:59.200 --> 00:55:15.800
قالك روي الجواز اي عن المحل باستظهار بمعنى ان المحل قال هذا هو الظاهر استظهره المحلي واضح الكلام؟ انا الان قرأت كلاما محلي مثلا في شرح الجمع واردت ان اخبركم

159
00:55:16.050 --> 00:55:38.200
وقد استظهر الجواز الامام المحلي اشمعنى استظهره؟ اي قال هو الظاهر لونه اذا قال تعليق امرنا بالاختيار روي مع استظهار جوازه واضح وقيل شنو القول المقابل لهذا القول قول ادن الظاهر الجواز

160
00:55:38.400 --> 00:55:56.400
شنو لقاو المقابل للظهير عدم الجواز؟ قال اهله لا يجوز ما علتهم قالوا لما بينهما من التنافي لا يجوز تعليق الأمر بالإختيار علاش اسيدي بما بينهما اي بين الامر والاختيار من التنافي

161
00:55:56.450 --> 00:56:19.600
قالك لأن هوما متنافيان الأمر يقتضي الطلب الجازم والإختيار يقتضي التخيير والتخيير مناف للطلب اذا فلا يصف والصحيح كما قلنا جواز وان ذلك التخيير قرينة باش قرينة لعدم الجزم ثم قال رحمه الله

162
00:56:20.200 --> 00:56:47.850
وامر بلفظة تعم هل دخل قصدا او عن قصد اعتزل  وامر بلفظة تعم من امر بلفظة تعمه وغيره من امر الآمن اذا امر بلفظ لكن ذلك اللفظ يشمله حتى هو داخل فيه

163
00:56:48.200 --> 00:57:12.200
بلفظ عام يشمله ويشمل غيره يعمه ويعم غيره فهل يكون داخلا فيه ام لا اختلف ثقيلة داخل فيه لو امر احد بلفظة تعمه فانه داخل في ذلك اللفظ واضح الكلام

164
00:57:12.250 --> 00:57:30.600
قال لك داخل في ذلك اللفظ وقيل لا ولو عبر بلفظة تعمه فليس داخلا ما حجة من قال ليس داخلا؟ قال لك لانه لأنه في الغالب الآمر بلفظة تعم لا يقصد ادخال نفسه

165
00:57:31.200 --> 00:57:50.850
دايما الامر يريد اه اللفظ الذي يأمر به غيره المأمور غير الامر ضرورة قطعا اذن فقال لك من يأمر بلفظة ولو كانت تشمله عامة تشمله فإنه لا يريد نفسه في الغالب

166
00:57:51.550 --> 00:58:09.050
ما كيقصدش نفسو يقصد غيره اذن فعل هذا ولو كانت تعمه فانه لا يدخل في ذلك الوقت لعدم قصد ادخال نفسه لأن المتكلم مكيكونش قاصد يدخل نفسو في الأمر فيما يأمر به

167
00:58:10.600 --> 00:58:39.350
وقيل هو داخل  يدخل في ذلك الأمر بالنظر الى الصيغة ولو لم يكن قاصدا لإدخال نفسه فإنه يدخل مثال ذلك لاحظت مثال ذلك لو قلت مثلا اه  من دخل داري فاكرمه

168
00:58:39.550 --> 00:58:57.800
او من دخل ذلك المكان تلك الدار اللي هي من من بيوت قلت مثلا لعبدي او لأجيري او لخادمي من دخل تلك الدار فأكرمه ثم دخلت انا الامر انا دخلت

169
00:58:58.050 --> 00:59:15.200
من دخل؟ من لفظة تعم تعم اي داخل قيد هذا بأمره قال فأكرمه هذا امر. امر واكرمه هاد الضمير يعود على من؟ اكرم شنو المعنى ديال الكلام؟ اكرم من دخل داري هدا هو المعنى

170
00:59:16.150 --> 00:59:38.300
ثم ذلك الامير دخل للدار هل يعني هل هو داخل في ذلك اللفظ قصدا او ليس داخلا فيه قصدا هل قصد ادخال نفسه او لم يقصد ادخال نفسه فالذين يعتبرون القصد يقولون في الغالب لا يكون قاصدا لنفسه

171
00:59:38.550 --> 01:00:02.400
وعليه فلا يدخل هو في هذا العموم فاكرموا اذا لا يدخل الآمر في هذا العموم لأنه في الغالب لا يقصد نفسه وقيل يدخل لأن الصيغة تتناول لما قيل اكرم من دخله هو ممن دخل اذا فالصيغة تتناوله اذا فهو داخل في هذا العموم

172
01:00:02.450 --> 01:00:23.800
واضح؟ اختلف في ذلك كل من القولين او كلا القولين نسب للاكثرين نسب القول الاول للاكثرين ونسب القول الثاني للاكثرين بمعنى ان كلا القولين قد قال به كثير من العلماء

173
01:00:23.950 --> 01:00:37.200
القول الأول قال به كثير وقول كبير قال به كثير شنو هو القول الأول انه لا يدخل لانه لا يقصد المتكلم نفسه في الغالب الآمر ماشي المتكلم عموما الآمر لا يقصد نفسه

174
01:00:37.750 --> 01:01:03.850
ان يأمر نفسه يعني وقيل اه لا يدخل باعتباره وقيل يدخل باعتبار صيغة لان الصيغة تتناوله اذن يقول الناضي وامن بلفظة تعم اي تعم الامر وامر بلفظة تعمه هو تعمه هو وغيره

175
01:01:04.950 --> 01:01:28.700
وامر بلفظة تعم اي تعمه هو وغيره مثل اكرم من احسن اليك لاحظ لو قال لو امر امر شخصا فقال له اكرم من احسن اليك وكان هو ممن احسن اليهم لكن امر ممن احسن اليهم

176
01:01:30.050 --> 01:01:49.350
قال لشخصيتك اكرم من احسن اليك وهو الآمر ممن احسن اليك فهل يدخل في ذلك العموم ام لا يدخل وضعك لا هل يدخل في ذلك العموم ام لا يدخل اختلف قال لك الناظم

177
01:01:49.450 --> 01:02:20.550
دخل قصدا دخل اي الامر بالصيغة بتناولها له قصدا اي في المراد من اللفظ دخل في المراد من اللفظ دخل في المراد من اللفظ لان الصيغة تتناوله ولو لم يكن الامر

178
01:02:21.450 --> 01:02:46.000
يقصد ادخال نفسه في الغالب فاننا نجعله داخلا لان الصيغة تتناوله هذا القول الاول ونسب للاكثار او عن القصد اعتزل القول الثاني ان الامر قد اعتزل عن القصد اش معنى عن القصد؟ اي المراد من اللفظ

179
01:02:46.250 --> 01:03:09.950
قد اعتزل عن الخصد اي عن المراد من اللفظ لماذا؟ قال لك لبعد ان يريد الامر نفسه ببعد ان يريد الامر نفسه بعيد جدا ان يريد الامر نفسه بالامر اختلفوا في ذلك على قولين

180
01:03:10.200 --> 01:03:27.300
كل منهما صحح ونسب للاكثرين بمعنى ان القول الأول صححه بعض المحققين اش معنى صحح اي قيل فيه هو الصحيح كنقولو وصحح هذا القول فلان اش معنى صححه قال هو الصحيح

181
01:03:28.850 --> 01:03:42.850
كل من القولين صحح اي قال فيه بعض العلماء المحققين هو الصحيح ونسب للاكثرين اي نسبه غير واحد من العلماء الاكثرين كل من القولين القول الاول قيل هو قول الاكثرين والثالث هو قول

182
01:03:43.000 --> 01:04:03.550
الأكثرية بمعنى ان كل قول قال به كثير من علماء وكل وان كلا من القولين قد صححه بعض العلماء قال وامر بلفظة تعم هل دخل قصدا او عن القصد اعتزل

183
01:04:03.800 --> 01:04:24.150
لكن انتبهوا هاد الخلاف محله ما لم توجد قرينة تدل على ان المتكلم غير داخل واضح كده ما لم تكن قليلة كنتكلمو الآن اذا لم توجد قرينة تدل على عدم الدخول

184
01:04:24.500 --> 01:04:46.050
اما اذا وجدت قرينة تقتضي عدم الدخول فليس بداخل بلا خلاف مثال ما فيه القلين لو قال السيد لعبده تصدق على من دخل داري السيد قالي عبدي شوف ماشي اكرم تصدق على من دخل داري صدقة

185
01:04:46.900 --> 01:05:03.700
ودخله وداره هو دخل للدار بل يتصدق عليه لا يتصدق ليس داخلا في هذا العموم شنو القرينة هي تصدق اذا يتصدق الانسان على نفسه هداك المال ديالو واش واضح كدا

186
01:05:03.950 --> 01:05:19.750
لا يمكن ان يتصدق على الصدقة تكون على الغير اذا فهذه قليلة على انه غير داخل اما اذا لم توجد القرينة فقد اختلف ذلك على قولين كل كل منهما قد صححه

187
01:05:20.550 --> 01:05:51.050
بعض اهل العلم طيب ما هو المختار من هذا الخلاف المختار من هذا فالخلاف الدخول انه داخل في ذلك العمومي كما نص عليه  الشيخ لولو رحمه الله تعالى في الضياء اللامع

188
01:05:51.400 --> 01:06:16.150
الاصح دخول النور  المختار دخوله وان كان قد صحح ايضا القول الأول وهو عدم الدخول و هو مذهب الشافعي مذهب الشافعي عدم الدخول وصحح لكن المختار كما اختاره الشيخ رحمه الله

189
01:06:16.250 --> 01:06:37.550
انه داخل ادخلوا اذن هذا ما تعلق بهذه المسألة وضحت ثم قال اني بادام سر حكم قد جرى انتهاك سد خلة للفقراء هذه ايضا مسألة اخرى من مسائل الامر هل

190
01:06:39.550 --> 01:07:00.400
يجوز للمأمور ان ينيب غيره هل تجوز النيابة في امتثال الأوامر؟ النيابة في امتثال الأوامر اذا امرك الشارع الحكيم بامر فهل يجوز لك ان تنيب غيرك في امتثال الامر بالمسألة تفصيل

191
01:07:01.600 --> 01:07:34.100
اذا كان المأمور به شيئا ماليا ماليا عبادة مالية فيجوز النيابة فيها الى اشكال لان اه حكمتها ظاهرة لان المقصود منها يحصل النائب والمنوب عنه يحصل بالمأمور وبمن نهى عنه وبوسيمه الى كانت العبادة وكان المأمور به شيئا ماليا

192
01:07:34.600 --> 01:07:59.450
كالصدقة على الفقراء كاداء الزكاة فتجوز النيابة بلا اشكال لماذا بان القصد يحصل بهما معا بالمنوب او بالمنوب عنه اذ القصد من ايجاد الزكاة سد وخلت الفقراء وسد خلة الفقراء تحصل سواء صدر ذلك اداء الزكاة منك

193
01:07:59.600 --> 01:08:25.650
او ممن ناب عنك  فهذا جائز وما فيه اشكال النوع الثاني ان يكون المأمور به بدنيا لا ماليا بدنيا عبادة بدنية فإذا كانت العبادة بدنية فقد اختلف والصحيح ان ذلك يجوز

194
01:08:26.750 --> 01:08:52.950
اذا تظاهر السر وظهرت الحكمة من ذلك الامر بمعنى اذا كان السر وكانت الحكمة من تلك العبادة تحصل بالنيابة نيابة كيحصل بها ذلك السر وتلك الحكمة التي لاجلها شرع الفعل

195
01:08:54.300 --> 01:09:20.650
الحكمة التي لاجلها شرع ذلك الفعل وامر بالامر اذا كانت تتحقق بالنيابة المقصود يحصل بالنيابة فانه حينئذ يجوز اه عند الحاجة او للضرورة اما اذا كان المقصود من العبادة البدنية

196
01:09:20.850 --> 01:09:45.150
لا يتحقق الا من المكلف بنفسه فلا تجوز النيابة او بعبارة اخرى اذا كانت المصلحة مقصودة من العبادة لا توجد بالنيابة مكتوجدش الحكمة لا تتحقق الا من المأمور فحينئذ لا تجد النيابة بلا خلاف بالإجماع

197
01:09:46.700 --> 01:10:16.800
مثال ذلك الصلاة الصلاة لا تجوز فيها النيابة لماذا لان الصلاة شرعت لمقصد لحكمة وهو الخضوع والانابة لله تعالى المقصد من شرعيتها ان يحصل العبد المأمور الذي امر بالصلاة ان يحصل الخضوع والانابة لله تعالى. ان يجد هذا المعنى في قلبه

198
01:10:17.350 --> 01:10:37.700
في نفسه وهو يؤدي الصلاة هاد المعنى لا يمكن ان يتحقق بالنيابة اذا ناب غيرك عنك سيحصل له هو ذلك المعنى ولا يحصل لك فلا تجوز النيابة هنا اما لو كان سر العبادة

199
01:10:38.050 --> 01:11:09.900
حاصلا او سر المأمول به الفعل البدني حاصلا بالنيابة فانه لا بأس بذلك ومثلوا لذلك بالحج فتليك بالحج فالنيابة جائزة في الحج عند الضرورة او الحاجة القريبة من الضرورة تجوز النيابة حينئذ

200
01:11:12.250 --> 01:11:42.050
لان الحج شرع بامرين رئيسيين الأمر الأول  ما ينفقه الانسان من اموال بالذهاب لذلك المكان المخصوص المعين يؤدي شعيرة الحج ما ينفقه من اموال للوصول الى ذلك المكان وللرجوع منه

201
01:11:42.900 --> 01:12:03.400
ولذلك عبادة الحج كما تعلمون عبادة مالية وبدنية جمعت بينهما مالية من هذه الجهة وبدنية من جهة ما يباشره الانسان من العبادات من طوافين وسعيين نحو ذلك اذا فلما كانت مالية وبدنية

202
01:12:03.650 --> 01:12:24.700
كان المنيب اذا اناب غيره بان اعطاه مالا ليقوم مقامه ويحج عنه قد حقق شيئا من المقصود بالعبادة خصوصا انه يتعذر عليه الاتيان اتيان بها بنفسه لو كان مريضا او نحو ذلك

203
01:12:25.000 --> 01:12:43.250
يتعذر عليه الاتيان بالعبادة بنفسه ولا يمكن ان يأتي بها في مكانه الذي هو فيه لابد من الوصول لذلك المكان ولا يستطيع الوصول اليه يتعذر عليه ذلك فإذا انفق اعطى ماله لغيره لينوب عنه

204
01:12:43.400 --> 01:13:06.050
كان قد حقق شيئا من المقصود من هذه من القصد من هذه العبادة حقق شيئا من ذلك  لذلك قالوا اذا كانت الحكمة او المصلحة وسر العبادة ولو كانت بدنية توجد بالنيابة المصلحة توجد بالنيابة

205
01:13:06.250 --> 01:13:27.850
فتجوز النيابة اما اذا كانت المصلحة تعبدية محضة كالصلاة فلا تجوز النيابة اذن الأمر المالي الأول العبادة المالية كيتسجد فيها النيابة بلا اشكال لأنها معقولة المعنى ولأن المقصدة يحصل من النائب والمنوب عنه

206
01:13:28.050 --> 01:13:52.400
اما اذا كانت بدنية ففيها تفصيل  كان المقصد لا يحصل بالنيابة فلا تجوز النيابة وان كان السر يحصل فقد اختلف في ذلك قلنا والمختار عندهم جواز النيابة في ذلك كالحج ومثلوا له بالحج

207
01:13:52.850 --> 01:14:18.400
والاول النوع الأول من البدن مما لا تتحقق فيه المصلحة الا من المأمور مثلوا له الصلاة وممن خالف في هذه المسألة المعتزلة فالمعتزلة ذهبوا الى ان النيابة لا تدخل فالمأمورات البدنية

208
01:14:18.500 --> 01:14:38.850
لا تدخلها ابدا دون تفصيل النيابة بانها قالوا لقهر النفس المأمورات البدنية شرعها الشارع لقهر النفس وهذه الحكمة اللي هي قهر النفس لا توجد مع النيابة اذا انبت غيرك عنك فلا فانك لم تقهر نفسك

209
01:14:39.600 --> 01:15:06.400
فالحكمة التي هي قهر النفس لا توجد مع انابة الغير تنافي ذلك الا لضرورة كما في الحج اما الجمهور فيشترطون عدم المانع جمهور يشترطون فيما اه هو كالحج يشترطون عدم وجود المانع في جواز

210
01:15:06.700 --> 01:15:33.450
نيابة والمعتزلة يشترطون الضرورة في جواز النيابة اذن يقول الناظم انم ايها المأمور هاد الأمر في قوله الأليم موجه لمن للمأمور وهاد الأمر في قوله انف جوازا انب ماشي يجب عليك ان تنيب يعني اذا اردت يجوز لك ان تنيب

211
01:15:33.900 --> 01:15:59.550
تقدير الكلام اني بجوازا ايها المأمور غيرك فيما كلفت به في المأمور به الذي كلفت به امن بجوازا يجوز لك ماشي مقصود وجوب الانابة يجوز لك ان تنيب غيرك فيما امرت بفعله

212
01:16:00.450 --> 01:16:24.850
اذا ما سر حكم قد جرى؟ اذا ما هاديك ما فائدة اذا سر حكم قد جرى اذا ماشي مع زائدة اذا سر حكم اي مصلحة حكم سر حكم مصلحة حكم وهاد المصلحة ديال الحكم هي التي تسمى في باب القياس بالحكمة

213
01:16:25.250 --> 01:16:51.550
قياس الحكمة واضح وهي الغاية المتوخاة من تشريع الحكم او المقصد الذي لاجله شرع الحكم ذلك يسمى حكمة وفرق بينها وبين العلة كما تعلمون فالحكمة هي القصد الذي من اجله كان ذلك الوصف علة للحكم

214
01:16:52.650 --> 01:17:16.100
واضح الفرق بينهما العلة هي سبب الحكم والحكمة هي الشيء الذي من اجله سكان به ذلك الوصف علة وصار به ذلك الوصف علة وهي التي من اجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من دار كما سيأتي

215
01:17:16.450 --> 01:17:37.650
وهي التي من اجلها الوصف جرى علة حكمه فهي غير العلة اذا الشاهد قال اذا سر حكم اي مصلحة الحكم التي شرع لها قد جرى بها اذا سر حكم قد جرى اي حصل اذا الفاعل دابا غير مستفيد علاش كيرجع

216
01:17:37.850 --> 01:17:58.050
سر حكمي اذا جرى اي حصل سر حكم بها يرجع بها اني يا ابتي او بالانابة اذا شوف لاحظ الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله ان يعني بعدا فعل مضارع

217
01:17:58.500 --> 01:18:14.850
يدل على الحدث فعل امر يدل على الحدث لي هو الإنابة فالضمير عائد على المصدر المفهوم من ان اذا سر حكم قد جرى بها اي بالإنابة المفهومة من قوله انيب

218
01:18:16.400 --> 01:18:34.700
اذا سر حكم قد جرى اي حصل بها اي بالإنابة وقل بالنيابة سواء اكان ماليا كسد خلة للفقراء سدي خلة في المال المخرج للزكاة فمن هاد المثال هذا لو وجب على شخص

219
01:18:35.050 --> 01:18:55.500
اه ان يخرجا زكاة ماله وجب عليه قدر معين من ماله فانا بغيره في ذلك قال لي فلان ادي عني كذا وكذا. يجوز ذلك يجوز لأن القصد هو سد خلة الفقراء بذلك المقدار وذلك حاصل

220
01:18:55.550 --> 01:19:18.500
المأمون وبالنائب قال كسد خلة اي في المال المخرج في الزكاة للفقراء هذا مثال ديال مكانة ماليا او بدنيا كالحج الا الا لمانع يعني البدني حتى هو عند الماضي تجوز فيه النيابة قال لك الا لمانع

221
01:19:18.550 --> 01:19:35.500
كما في الصلاة لمانع من الحكمة بمعنى الا اذا وجد مانع من من الحكمة شنو معنى الحكمة؟ اي ان الحكمة لا توجد بالنيابة لأن المريض قيدنا ديك القيت قال اذا سر حكم قد جرى بها

222
01:19:35.800 --> 01:19:53.700
فإذا لم يحصل سر حكم بالنيابة السر ديال الحكم الحكمة ديال الحكم لم تحصل بالنيابة فما الحكم فهذا يعتبر مانعا فلا يجوز لوجود المانع اش هو المانع هو عدم وجود الحكمة

223
01:19:54.350 --> 01:20:33.200
بالنيابة كالصلاة مثلا هذا حاصل ما ذكره هنا ثم قال والامر ذو النفس ما تعين الى  اشهد ان لا اله الا    سؤال  الا كما  لما   يلزم  يأمر عمر  ان يأمر عمر

224
01:20:34.250 --> 01:20:59.500
عليه ان ان يأمر عمر بن الخطاب ثم يرى   هذا هو المقصود بمعنى الرواية الأولى لي فيها مره ان يراجعها امر النبي صلى الله عليه وسلم عمرا الان لما امر عمر قلنا الاصل ان الامر ديال النبي صلى الله عليه وسلم ليس موجها لابن عمر

225
01:20:59.650 --> 01:21:13.200
واضح لكن عندنا حديث اخر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر نفسه امره ان يراجعها اذا فهنا كنقولو فداك الحديث لول انه امر للثالث ما دليلنا

226
01:21:13.450 --> 01:22:03.400
انه في رواية قد امره ان يراجعها بنفسه يعني مباشرة واضح السي  المالي بالامر المالي ولا في المدارس لا في المال ما علمت واحد المنع لكن في البدن نعم هناك

227
01:22:03.550 --> 01:22:36.750
على ماذا    انا قلت لك ما علمت الله اعلم واش هناك من خالف فيه ولا لا ما ادري قلت لك ما وقفت على خلاف ولا ادى للإجماع  ما علمت اجماعا في المسألة

228
01:22:36.950 --> 01:23:37.100
الله اعلم قد يكون فيها خلاف لابد من البحث والاستقراء عاد    نعم فواحد الأمر         بالتراخي او بالفوضى  وذلك اختلفوا     امر على الفرض    اه رجل يفتح الوصول  او وجهناه لا هو ما كاينش نعم هذا الذي يظهر من الكلام

229
01:23:37.300 --> 01:23:55.150
لكن لا تنافي بينهم ايلا دكرتو راه في مفتاح الرسل كنا بينا المقصود نعم  في مسألة الحج  لم يستثني مسألة