ورد بمنع كون الوقت اجلا بل هو صفة الفعل واجب. نعم لانه في زمن معين يجد ما عليه من يعني ان وجه عدم اكتوبر الامر الاول القضاء والامر بفعل في وقت انه داخل ادخلوا اذن هذا ما تعلق بهذه المسألة وضحت ثم قال اني بادام سر حكم قد جرى انتهاك سد خلة للفقراء هذه ايضا مسألة اخرى من مسائل الامر هل على ماذا انا قلت لك ما علمت الله اعلم واش هناك من خالف فيه ولا لا ما ادري قلت لك ما وقفت على خلاف ولا ادى للإجماع ما علمت اجماعا في المسألة تارت الصلاة او ذلك المأمور به صار في ذمته دينا فهو احق ان يقضى من سائر الديون قال الامر العبادة حق الله تعالى والوقت كاجل لها صوته لا يسقطها كدين الادمي وليس ما امر بالامر امر الى اخره سبق في الدرس الموالي تحدثنا عن اه الامر لله او للتكرار او لمطلق الماهية او انه اشار لثلاثة منها بقوله وهل لمرة او اطلاق جلاء او التكرر ما يفيده الامر او ما وضع له الامر هل وضع حقيقة للمرات او للتكرار او لمطلق المالية والمرة العضوية والو ثلاثة القول الرابع وهو قول جمهور المالكية والمنسوب للامام المالكي رحمه وانه يفيد تكرار اذا علق بشرط وبصفة سواء افادتا تعليلا ام لا خلافا لتفصيلها ثم ذكر بعد مسألة مختلفة بين الجمهور والحنفية وهي هل الامر بالشيء مؤقتا تلزم القضاء له اذا لم يفعل في وقته ايه عند الجمهور لا لا يستلزم الامر بالشيء مؤقتا القضاء له اه بل لا يكون القضاء الا بامر جديد لا بنص اخر قال رحمه الله والامر لا يستلزم قضاء لانه بل هو بالامر الجديد لماذا ما علتهم قالوا لانه لما شرع في وقت فانه زرع فيه لمصلحة اكتمل عليها الوقت فإذا خرج عن وقته فاتت مصلحته فلا حاجة اه فلا حاجة للإتيان به قال لانه في زمن معين يزيد ما عليه منا والقول المقابل للجمهور قول الحنفية قول ابي بكر من الرازي فقال للحنفية وخلافا للجمهور قالوا الامر يستلزم القضاء فاذا لم يفعل المأمور به في وقته يؤتى به خارج وقته بالامر الاول ولا يحتاج لنص لماذا دليلهم قالوا لان الامر بالشيء المركب امر باجزائه. فاذا ذهب جزء بقي فات الوقت وبقيت مصلحة الفعل كذا قالوا هذا حاصل ما تقدم معظم التكرار فعل مثل طيب لانهم قد اختلفوا ايضا عن فعل الامر موضوع للمرأة واحدة وقول الاصحاب وكثير من ولأنه لو وكله على الطلاق ليس له ان الا مرة واحدة وكذلك الشفاء الى هو لمطلق ماهيتي له ولا لمرات قال يذهب اليه وعلماء ولان صيغة الامر اذا وردت اي للتكرار والوحدة والمراحل لا تشعر بشيء انما عد الاتي اه بالمرة ممتثلا ضرورة ان المستدعى لا يتصور بدونها لانه اللفظ مشعر بها بمعنى لا ان المرة مدلوله كما سبق امس لكن من باب الضرورة ذلك ان مدلولات الافعال اجناس الاجناس لا تشرك لان الفعل يدل على ماذا؟ الفعل ما هو مدلول الفعل حدثوا الزمن والحدث اذ الحدث مصدر هو المصدر والمصدر يعد من من اسماء الاجلس واسم الجنس الجنسية يستوي فيه قليل والكثير ولذلك مقرر عندهم ان المصدر لا يسمى ولا يجمع لأن المصدر يدل على والكثير علاش لا لمطلق ماليته هذا القول الثاني لم افهم سؤالك فهمت لا لا لا المرة ضرورية اذا قلنا انه موضوع لمطلق المهية اما التكرار راه ماشي غير مرة وجب تكرار الفعل الاتيان به مرات متعددة لا ماشي ضرورية يمدلولو مدلوله ولكن ماشي مرة المرات يفعل الفعل المرة اللولة والتانية والتالتة والرابعة يتكرر هداك هو مدلول الأمر على القول بالتكرار اما ضرورية على القول بأنه لمطلق المهدية لم يلاحظ فيه لا مرة ولا تكرار وذلك ان الافعال اجناس الناس لا تشعر ولكن ولا قلة ولا ولا قلة ولا كثرة ما لم تثن ولم تجمع وحسن القليلة والكثير واحد قيل لمن اوقع القيام مرة او مرارا قائم ادراكهما في الحقيقة كاملة كل من ثبت مع المتقابلين فليس له من بعده هادو هوما من حجة المفهومين قال فقيل لمن اوقع القيام مرة اخرى لاشتراكهما في الحقيقة الشاملة وكل ما ثبت مع المتقابلين فليس له من ذاته احدهما بمناسبة مع اه وكل ما ثبت مع المتقابلين يعني ثبت مع شيئين متضادين متل ما نقول الان فهاد القول انه لمطلق المعيتي و انه على القول بانه لمطلق الماهية احيانا قد يكون للمرة واحيانا قد يكون للتكرار بمعنى انه لا هو موضوع للمرة ولا هو موضوع للتكرار اذا فيأتي للمتقابلين وهما المرة والتكرار وعليه فليس هو موضوعا في ذاته لاحدهما لا للمرة ولا للتكرار وكل ما ثبت مع المتقابلين الأمر ثبت مع المتقابلين ولا لا اه ثبت مع المرة وثبت مع التكرار معهما معا فليس احدهما له من ذاته بمعنى ليس احدهما مدلولا له من ذاته وانما المدلول ديالو على هذا القول هو مطلق المالية للتكرر كالصلوات الخمس ومن ذلك قاعدة عامة ومن ذلك ما مثل به اسماء الاجناس اسماء الاجناس يطلق على القليل والكثير اذا اه هي تثبت مع المتقابلين مع القليل والكثير اذن فليس احدهما اي القليل او الكثير اه له اي الاسم الجنسي قال هذا القول ان الامر ورد للتكرار كالصلوات الخمس وللمرة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والفجر اصل عدو مجازي فوجب جعله للقدر المشترك هو اصل الفعل مما يدل له حديث وابن حارس وهو ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال الاقرع بن حارس كل عام يا رسول حتى قال ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت قال الشريف الاولى ان الامر المطلق يحتمل والمرة الواحدة لما حسن فإلي هذا السؤال قيل للتكرر واستقرأه المقصر من كلام مالك لكن مالكا خالفه اصحابه في ذلك هو الأغلب لو لم يكن له لمتنع ورود النسخ عليه بعد الفعل انه اذا فعل مرة واحدة لم خرج المكلف ولم يبق هنالك هناك ما ينسخ ولم يبق هناك ما ينسخون بأن النسخ اذا ورد كان قرينة على التكرر المرة على هذا الخلاف مسألة هل يجب لكل خلاص الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا وعليه ان ما اجزأ الوضوء بدليل منفصل وصلاته صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس واحد رواه مسلم او يجزئ التيمم الواحد ما لم يحدث واضح هاد الكلام اه نعم بل يجب التيمم لكل صلاة او يجزئ التيمم الواحد قول الله تعالى فتيمموا هذا امر واضح اذا قلنا الامر يفيد المرة بارد التكاري من يجزئ التيمم الواحد اذا تيممت مرة واحدة فهذا يكفيك في الصلوات كلها وعلى القول بانه للتكرار لا يجزئ التيمم الواحد ويجب التيمم لكل وهذا سبق معنا في مفتاح الوصول الو ويتكرر اذا ما علق بشوقنا وبصفة التطور اذا ما علق بشوط انه وان كنتم طهروا وبصفتي نحو السارق والسارقة فاقطعوا وبهذا القول قال مالك اصحابه والشافعية للحنفية الطهارة ونقطع بتكرر الجنابة والسرقة وعليه فلا يحمل اعلق على ما ذكر على المرة الا بقرينة كما في امر الحج المعلق عليها الطاعة في قوله تعالى ولله على الناس لانها في حكم الامر لكن التكرر هنا في حكم الامر الصيغة ديال ولله على الناس على الناس في لان لكن التكرر هنا مستفاد من من الامر لا فرق بين كون الشر والصفات علة كالأمثلة ام لا؟ قال ابن الحاجب انما كان غير علة لا فلا خلاف في تكرره. نعم ثم التكرر عند القائل به حيث لا بيان لامده ما يمكن من زمان العمر لانتفاء مرجح بعضه على بعض فخلاف ما لا يمكن بمعنى الانتفاء مرجح بعض الزمن على بعض ميمكنش نقولو التكرر المقصود به في زمن ما دون زمن ما لا يوجد مرجح اذن فالمقصود بذلك ما يمكن من زمن العمر من هذه المسألة تأتي قاعدة تعدد السبب مع اتحاد المسبب طارق الشبشاوي والخلاف في هذه المسألة انما هو على القول بان الامر المطلق لا يفيد اه واما اعلى القول نعم تمام بمعنى اذا ذكر اذا سمعت الاذان من تكرر الاذان من اماكن متعددة فهل يوجد المسبب بتعدد السبب كلما تعدد السبب ام على القول بان السبب واحد المسبب عندو سبب واحد على القول ان المسبب له سبب واحد اذن فلا يتكرر الأمر بإجابة المؤذن ولو تكرر السبب تأذن للظهر مؤذن وتابعته حصل المقصود فإذا اذن مؤذن اخر فلا تتابعه وعلى القول بالتكرار اذا يتعدد المسبب بتعدد السبب اذن هذا فتابعه ثم بعد ذلك الثاني فتابعه الثالث فهذا مقصود وفي هذه المسألة مما هو على القول بان الامر المطلق لا يفيد التكرار واما على قوله ان احرى ان يفيده عند تعلقه الشروط اللغوية كأسباب حكمه يتكرر قرروا بتكرر اسبابه وحينئذ والوضع السببية قال الامر حسبك اذا الوضع بمعنى قال لك هاد الخلاف بالامر اذا علق بشرط او بصفة ياك قلنا حنا الصحيح ان المسألة فيها خلاف سواء افاد الشرط الصفة العلة ام لا قالك هاد الخلاف في الأمر واش يفيد التكرر ولا لا اذا علق بشرط او بصفة هذا خلاف مبني على القول بأن الأمر يفيد المرة اما من قال بان الامر للتكرار فلا خلاف عنده في انه يفيد التكرار اذا علق بشرط او بصفته لاحظوا في البيت السابق ذكرنا ثلاثة دالأقوال القول الأول والقول الثالث يفيد التكرار مطلقا هادوك لي كيقولو كابن القصار الامر يفيد التكرار مطلقا يفيد عندهم تكرار اذا علق بشرط وبصفاته من باب اولى لانه حينئذ صار عن التكرار موجبان الموجب الاول الوضع لان هوما كيقولو اصلا هو وضع غادي تكرار والموجب التاني السبب تا هادوك لا خلاف عندهم في انه في التكرار اذا علق بشرط او وانما اللي مختالفين هل يفيد التكرار اذا علق بشرط وبصفة ام لا؟ هم من يقولون انه موضوع للمرة هو موضوع للمرة ثم اختلفوا اذا علق فمنهم من قال يفيد الاذكار لانه لوجود سبب وهو تعليق ومنهم من قال لا واما من قال الامر المطلق لا يقتضي التكرار فاختلفوا منهم من خالف اصله ولاجل السرية الناشئة عن فريقنا قال ومنهم من طال اصله وقال بعدم التكرار واضحين ها طرد اصله لي كيقول به لي هو ان الامر للمرة بمعنى جعل اصله مطردا فقال لك الامر يفيد المرة مطلقا سواء تعلق بشرط او بصفتنا ولم يتعلق رأى بل هو الجليل جاء يعني ان الامر بفعل في وقت معين لا يقتضيه لا يقتضي فعله فيما بعد ذلك الوقت عند الجمهور بين القضاء بامر جديد على مساواة الزمن الثاني الاول في المصلحة لأن الأصل عدمها فضلا عن المساواة اما ما لم يتصور قضاؤه اه بمعنى هاد الخلاف انما هو في الأمر مؤقت واما ما لم يتعين وقته فلا يتصور فيه القضاء امتى كنقولو القضاء لأن القضاء هو الإتيان بالعبادة خارج وقتها اذن الأوامر التي لم تقيد بوقت هادي يتصور فيها القضاء متى اتيت بها حصل الامتثال اذا فهذا الخلاف في الامر الشيء مؤقت عيط في حاشي يديه على هذا القول درج الشيخ ابن الحاجب وهو مذهب الاكثر من فين هو محقق الفقراء كما قال الغزالي ما يعزى للفقهاء من ان القضاء بالامر الاول فهو كلام كلام غير المحقق ووجهه ان القصد بالامر الاول الفعل في الوقت قال ابن عاشور يرجح ووجهه ووجهه اولي فعله قال ابن عاشور يرجح اي القول بان ارجحوا ان القول بان ان القضاء بامن جديد تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر وعدة من ولو كان الامر في لسان العرب القضاء عند لما وقع التنبيه على استبداد ايام اخرى للمريض والمسافر. نعم. انتهى الصحيحين من نفسي طليها اذا ذكر ادارة رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنها فليصلها اذا ذكرها وقيس العمد على النوم اولى عند الجمهور ولعله انما لم ينص عليه لانه ليس من شأنه ترك الصلاة فهو جاري على الغالب فلا يعتبر مفهوم فيه على الذي غلب اقام ذلك فلا مانع من قيام نتقداو من قوله ليس يحضر قيصر حديثين دلالة على ان القضاء بامر جديد ووجه الدلالة قوله فليصل فهو امر جديد الاول غير الامر الاول الذي هو واقيموا الصلاة فلو كان الاول باقيا على حاله لم يحتج لم يحتج لم يحتج الى هذا الثاني فلما ذكره دل على ان الوجوب لا بالامر الاول والا لما كان لدين ده ايه ده قد تمسك بعضهم بدليل الخطاب قال فلا يعتبرن اه نعم بناء على ماذا قال لك؟ ولعله انما لم ينص عليه اي العامد لانه ليس من شأن المسلم تعمد ترك الصلاة بمعنى لا يخطر على البال ان مسلما يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله يمكن ان يترك الصلاة ليس من جلد ذلك هذا الأمر ما كان معروفا عند السلف عند كيقدمو مكيصليش اذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش من تركها عمدا فليصلها النص فقط على الناس والغافل لماذا؟ لانه ليس من شأن المسلم ان يتعمد ترك الصلاة واخراجها عن وقتها قال فهو جري على الغالب بمعنى فزمانهم ما كان هذا الامر معروفا معهودا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نص على الناس والغافلين انما فعل ذلك جريا على الغالب وعليه اذا كان تقييد ذلك بالناس والغافلين جرى وخرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ويلا كان لا مفهوم له اذا فلا مانع من قياس المفهوم على المنطوق لا مفهومة لا اذا لا مانع من ان نقيسه المفهوم على المنطوق المنطوق لي هو ناسي فليصليها اذن العميد مثل الناس كذلك فليصلها لأنه تقدم لينا ملي كنا تكلمنا على الموانئ ديال اعتبار المخالفة قلنا انها تمنع من الاعتبار ولكن لا تمنع من من القياس ومقتضي التخصيص اي ما يقتضي تخصيص المنطوق بالذكر من الموانع ليس يحضن قيسا لا يمنع القياس هذا هو المعنى وقد تم بدليل الخطاب من خرجنا العامد لا يخلص صلاة بدليل الخطاب اي ليه مفهوم المخالفة ظاهرية ونحو ذلك تمسكوا بمفهوم المخالفة بدليل الخطاب اليوم مفهوم المخالفة فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ناسي اذا فغير الناس اللي هو العامد لا قضاء عليه لان انتفاء الشرطي المشروق فيلزم منه ان الشرط هو من نسي من نام عن صلاة او نسيه الشرط نام ونسي يلزم منه الانتفاء المشروط اللي هو فليصلها قال يلزمني ان من لم ينسى لا لا يصلي والى ذلك ذهب ابن حبيب داوود وابن حزم والبعدي وداوود له حبيب وداوود داود ابن حزم وبعض اصحاب الشافعي وقد نصر هذا القول ثقيلا قال ونحن لا ننازع في وجوهنا قضائي فقط بل ننازع في قبول القضاء منه الصلاة في غير وقتها اطال البحث في ذلك وكذلك السكان في الا انه قال لم اقف مع البحث في مع البحث للموجبين للقضاء على العامل على دليل في سوق ويصلح للتعويد عليه في مثل هذا الاصل العظيم الا حديث دين الله احق ان باعتبار ما يقتضيه ولكنهم من جنس يضافوا ما يقتضي اسمه الجنس المضاف من العموم ولكنه لم يرفعوا الي بمعنى ان الموجبين للقضاء يستدلون على وجوب القضاء بأدلة الجمهور مثلا كيستدلوا بالقياس يستدلون آآ بعض الأمور النظرية قالوا وما وجدتهم يستفيدون بهذا الحديث اللي هو فدين الله احق ان يقضى لا يرفعون به رأسا دون لا يلتفتون اليه في الاستدلال مع انه اقوى استدلالا من تلك الحجج التي يأتون بها. لو تمسكوا به يكون فذلك اقرب قال قال بعد السرعة في الحاق العامل بالناس والمحتاج الى امعاء النظر هو عموم الحديث فدين الله احق لاسيما على قول من قال ان وجود بدليل هو الخطاب الأول الدال على وجوب الأداء فليس في وجوه فيما نحن بصدده تردد. نعم لانه يقول المتعمد تعمدوا للترك قد خاطب بالصلاة ووجب عليه تأديتها فصارت لينا عليه لا يسقط الا بادائه اذا عرفت هذا علمت ان من من المضايق المضايق المضايق يعني من الأمور الدقيقة من الأمور قفية والمشكلة كانهم جعلوها اعظم من ان تقلق قياسا على الغموس اعظم من ان لكنه موسى على خلاف الاصل اليمين الغابوس. اليمين الغاموس كما هو علوم لا كفارة فيها ورأيت الشوكاني قال في توجيهه ذلك ان قائلا بان العامد لا يقضي لم يرد انه لم يرد لم يرد انه اخف حالا من الناس بل لا المانع من وجوب القضاء على العميد انه لا يسقط مع انه لا يسقط مع المخالفة لا فائدة فيه فيفهم اثباتهما عدم النص عبثا بخلاف الناس انه قد سبقه الى هذا الشرير في مفتاح الوصول قال للمانع ان يمنع الاولوية بان فهمتو الأولوية مثلا الموجب للقضاء يقول لك اذا كان الناس يجب عليه القضاء فالعميد اولى هذا هو الاولوية قال لك لك ان تمنع الأولويات الأولى ممكن تمنعو ترد على هادو لي كيقولو هاد القياس الأولوي بمعنى العمد اولى نرد عليهم بماذا؟ قال بان يقول لا يلزم من قضاء النائم والناس قضاء صلاة العمد لماذا لان القضاء جبر ولعل صلاة العامد اعظم من ان تجبر فالاولوية غير موجودة وذلك في اليمين والرموس. وقال الشافعية بوجوب الكفارة فيها فاستظهر الشيخ محمد طاهر الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرة على وجوب القضاء بالحديث دين الله احق ان يقضى. نعم قال الامير يونس بمعنى هو اظهر في الاستدلال من القياس هذا لي كيقولو بوجوب القضاء الى استدلوا بهاد الحديث فدين الله هو اظهر في الاستدلال من القياس واضح؟ لأنها لما وجبت عليه بالأمر الأول صارت في ذمته دينا الأمر الأول صارت في ذمته دينا وقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله هذا كما تعلمون اسم جنس مضاف يفيد العموم دين الله عام يشمل اي اذا لم توجه الى المكلف الأمر الأول لا يكون الا لمصلحة الوقت خلف الرازيئد المركب لكل جزء وينسحب يعني ان ابا بكر غزي الحنفي طالب في هذا نظرا الى قاعدة اخرى وهي ان الامر بالمركب امر باجزائه فاذا لم يفعل في وقته القضاء لانه لما تعذر احد تعين جزء اخر وهو فعل المأمور بهنا والخميس بمقتضاه الصوم وكونه يوم الخميس اذا عجز عن الثاني لفواته بقي اقتضاء صومه لقوله صلى الله عليه وسلم ورد بانه لم يفيد لو كان فعله الثاني ولا دابا عادة ورد بانه انما يفيد لو كان الفعل داخلا تحت الأمر الأول طلب العاملين قال السعد في والعوذ بالله خفاء في صوما قلنا صوم خميس وقد تعاقلنا امرين وتلفظنا بلفظين فاما ان المأمور به هو هذين الامران او شيء واحد يصدقان عليه ويعبر عنه باللفظ المركب منه يوم الخميس مفيد فمن ذهب الى الاول جعل القضاء بالامر الاول فمن ذهب الى الاول اش هو اننا تعقلنا امرين اه ان المأمور به هذان الامران اذن المأمور به ياش مأموروا به الفعل الصلاة وكونها في ذلك الوقت الصلاة الخميس صلاة يوم الخميس صوم يوم الخميس اذن الفعل اللي هو الصوم وكونه يوم الخميس قال فمن ذهب الى الاول جعل القضاء بالامر الاول هذا هو قول الرازي واضح لأنه لأننا تعقلنا امرين اذا فنحن امرنا بشيئين بالصوم وبالخميس اذن فمن فمن فاته الخميس الجزء الثاني بقي الجزء الأول اللي هو الصوم الفعل وعليه فيكون القضاء بالأمر الأول واضح؟ لا نحتاج الى امر جديد هذا قول الرازي قال ومن ذهب اعد فمن ذهب الى الاول جعل القضاء بالامر الاول لان المأمور به شيئان فاذا انتفى احدهما بقي الاخر واضح ومن ذهب الى القول الثاني ومن ذهب الى الثاني جعل القضاء بامر جديد سمعناه من ذهب الى شناهو الثاني ان هداك صوم الخميس شيء واحد اصدقان عليه بمعنى اللفظان مع المضافان على شيء واحد وهو الاتيان بالعبادة وقت كذا شيء واحد انه ليس في الوجود الا شيء واحد تنتفع سخط المأمور به تم اختلافهم في هذا الاصل هو ان المطلق والمقيد واحد وعليه المعيار ناظر الى الخلاف الى الاختلاف في اصل اخر وهو ان تركب الميت من وتمايزهما هل هو بحسب بمجرد العقد فان قلنا بالاول بمعنى قال لك الاختلاف بينهم في هذا الأصل وهو ان المطلق والمقيدة بحسب وجود شيئا يوشيء الواحد يصدق عليه المعنيان ناظر الى الاختلاف في اصل اخر ما هو ان تركب المادية من الجنس والفصل وتمايزهما اي الجنس والفصل هل هو بحسب خارجي ام بمجرد العقل اختلف في ذلك فان قلنا بالاول اللي هو انه ان التمايز بينهما بحسب الخارجي كان المطلق والمقيد شيئين لانهما بمنزلة الجنس والفصل هو ان قلنا بالثاني وهو انهما انهما متميزان بمجرد العقل فقط كان بحسب الوجود شيئا واحدا بمعنى انه في الخارج شيء واحد والتمايز فقط اعتباري في العقل قال الجزاء عليه يكون الحق القضاء بامن يتقرر بحكمة انه لا تمايز بين قالت والا من صح الحمل انتهى فهذه المسألة تجاذبها اصلا الامر بالمركب امر بفعل في وقت معين لا يكون الا لمصلحة الا وهكذا يجري الخلاف في كل لكن تجاذبها اصلا عن صاحب التقويم انه يجب العبادة الفائدة التي الدليل على وجوه القضايا بينهما استدراك ومصلحة حاصله ان ما لم ينقل ويكون مأمورا قياسا لا بالامر الاول ولا بامر اذا حكى الهمدي عن صاحب التقرير انه يجب بالقياس على العبادات الفائتة التي الدليل على وجوب قضائه هذا راه متفرع على قول الجمهور الجمهور اللي كيقول الأمر لا يستلزم القضاء قالوا اذن فقضاء الفوائت من العبادات يثبت عندنا ماشي بالأمر الأول بشيء آخر وهو القياس على ما ثبت فيه الدليل ما ثبت فيه امر جديد فهو واضح ما فيهش خلاف وما لم يثبت فيه امر جديد كصلاة العمد مثلا صلاة الناس يثبت فيها امر جديد العمد ونحو ذلك مما لم يرد فيه امر جديد. فقال لك يقاس على مدى الل فيه على القضاء بابا وعلي فاش غادي يكون القضاء باش؟ حينئذ اما بامر جديد او بالقياس على ما فيه امر جديد قل له في قوله وينسحب ايمانه على قال في مفتاح الوصول على هذا الاصل اختلف الفقهاء عندنا في المذهب فيمن وجب عليه صوم يوم وعيني النظر فلم يصمه او افسده بل يجب عليه قضاؤه بناء على ان القضاء بالامر الاول او لا يجب على انه بامر جديد انتهى ثم قال رحمه الله وليس من امر ثالث الا كما اختلف اهل العلم في هذه المسألة وهي هادي الامر بالامر بالشيء يكون امرا او هل الامر بالامر بالشيء يكون امرا للثالثين قام الانسان بامر له هل الامر بالامر بالشيء امر لذلك الثالت من امر احدا من امر احدا ان يأمر غيره ان يأمر ثالثا طرفا اخر غير من وقع بينهما التخاطب هل يكون ذلك الامر الاول موجها الامر للثالث ام لا الذي عليه الجمهور انه ليس امنا للثالث الامر بالامر بالشيء ليس امر للثيث من امر شخصا ثانيا بان يأمر ثالثا لا يكون امنا للثالث وانما هو امر للثامن وليس بامر للثالث هذا مذهب الجمهور وخالفت الحنفية في ذلك وهذا اللي قلنا انه مذهب الجمهور وان الامر بالامر بالشيء ليس امرا للثالث اذا لم توجد قرينة تدل على انه امر بمعنى هذا من حيث الأصل اذا لم يوجد دليل ولم توجد قرينة تدل على انه آمر اما اذا وجدت قرينة لفظية تدل على انه آمر او نحو ذلك فلا خلاف في انه آمر حنا كنتكلمو الآن اذا تجرد الأمر عن القرائب مثلا لو قال زيد لعمرو نور اه محمدا بن زيد يقول لعمرو مر محمدا ان يصلي مره ان يصلي الان نور محمدا ان يصلي هاد الامر المتوجه من زيد متوجه لمن لي عامر هذا امر لامر ان يأمر زيدا بالصلاة مر انت يا عمرو محمدا بالصلاة مثلا محمدا بالصلاة ام فهاد في مثل هذا التركيب هل زيد يعتبر آمرا لمحمد الصحيح لا ليس امرا لمحمد وانما هو امير لعمر لا الثاني انا الان اخاطب ياسين مثلا قلت له مر اخاك ان يصلي مر اخاك هل الان فهاد الكلام انا امر لاخيك فامر لك واضح الكلام امري ليس موجها لاخي امر لك حنا معندناش الآن الخلاف في هل الامر الأول وآمر للسالم لا الخلاف واش آمر للسالث ام لا؟ الثانية هذا راه موجه له الخطاب لا اشكال في انهم مر اخاك ان يصلي اذا الأخ ديالك هل هو مأمور مني لا ليس الامر موجها اليه هذا هو مذهب الجمهور على الصحيح الا اذا وجدت قرينة تدل على ذلك في الكلام مثلا قرينة مثل ان اقول لك مر اخاك ليصلي مر اخاك ليصلي ليصلي هاد النملة بالأمر ماشي قلت ليصلي مر اخاك فليصلي مثلا او ليصلي مثلا كما تعلمون لا بالأمر يجوز تدخل على المضارع الموجه للغائب اذن مر اخاك فليصلي اولا ليصلي لو وجدت قرينة على اني امر للثالث ايضا فين الأمر ديالي الثالث؟ بقوله فليصلي مر هذا امر موجه لهذا فليصلي موجه للثالث هاد الصورة لا اشكال في ان الثالث مأمور فيها اذا وجدت قرينتنا نحن نتحدث عما اذا لم توجد قرينة اذن الامر بالامر بالشيء مر اخاك مر مر اخاك ان يصلي الامر مثلا انا بالامر بالشيء اي بالامر بالصلاة فهاد المثال ديالي ليس امنا للثالثة الا اذا هذا الاصل تقرر الا اذا وجدت قرينة تدل على ان الثالث مأمور من الاول كما ذكرنا كما لو قلت مروا فليصلي فحينئذ الثالث مأمور باش ديك القرية ديال بلام الأمر لي هي فليصلي مفهوم الكلام او انا قلت ليس المر اخاك ان يصلي ثم بعد لحظة جاء اخوك فامرته فقلت له صلي اذا فانا امن للثالث مفهوم الكلام؟ بتلك القرينة وهي انني امرته مباشرة بالصلاة بعد ذلك جاء فقلت له صلي امرتك ان تأمر ثم رأيتها والا فلا واضح الكلام؟ هذا ما قرره الناظم في البيت الاول قال وليس من امر بالامر امر لثالث الا كما في ابن عمر وليس من امر شخصا بالامر لشخص ثابت وليس من امر شخصا بالامر لشخص ثالث اش ليس امر لثالث وليس من امر شخصا بالامر لشخص ثالث زيد امر لثالث هاديك اللام فيه لثالث زائدة امر ثالثا اللام زائدة داخلة على المفعول به امر فارثا اي لا يسمى قد امر ثالثا لا يعتبر امر فالتا وليس من امر شخصا بالامر لشخص ثالث قد امر ذلك الثالثة دابا فهمنا قد امر ذلك التيت لا يسمى ولا يعتبر امرا للثالث الفريق شكون هو؟ هو المقصود به هو ذلك اه الذي لم يقع بينه وبين الاول تخاطب هو داك الثالث الذي لم يخاطبه الاول كان غائبا ما خاطبوش الاول لم يقع بينه وبين الآمر اولي تخاطب اذا المقصود قال وليس من امر شخصا بالامر لشخص ثالث قد امر ذلك الثالثة قد امر ثالثا هو من كلام الاب وضعت المسألة قال الا كما في ابن عمر الا ان يدل دليل على ذلك كما في حديث ابن عمر وسنذكره اذا هذا اليك ابن عمر غير مجرد مثال شنو القاعدة؟ الا اذا دل دليل على انه مأمور على ان الثالث مأمور مثل ماذا؟ قال لك كما في حديث عبد الله بن عمر لما طلق زوجته في الحيض الطلاق في الحيض منهي عنه. طلاق بدعي لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لابيه عمر النبي صلى الله عليه وسلم كيوجه الخطاب لعمر بن الخطاب قال له مره فليراجعها مره اي مر عبد الله فليراجع زوجته لانه طلقها فليراجعها ثم ليطلقها في طهر يعني مره فليراجعها. هنا في الحديث مره فليراجعها. النبي صلى الله عليه وسلم انذر لعبد الله امين القرينة فليراجعها لوجود لا من امره اذا فقوله الا كما في ابن عمر لوجود القرينة دالة على انه امر للثالث بأن هداك فعل المضارع المقرون به من الأمر فليراجعها موجه لمن فليراجع اللام لا بالامر يراجع فعل نطالب الفاعل ديال هاد الفعل هو ابن عمر فليراجع شكون لي غادي يراجع؟ المطلق والمطلق هو ابن عمر عمر ما طلق حد اذا فليراجع اي ابن عمر وقد تقرر في النحو تعلمون هذا اننا من ارض تدخل على المضارع الغائب لينفق ذو سعة من ساعته اذا فليراجع اي ابن عمر فهنا وجدت قريبا ايضا في حديث ابن عمر كاينة في رواية اخرى كاينة قرينة اخرى ايضا في رواية اخرى فامره صلى الله عليه وسلم ان يراجعها الى الرواية امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر مباشرة فامره ان يراجعها اذن هذا قرينة كل وحدة كافية اي وحدة تكفي فليراجعها امر للثالث فامره فراجعها ان يراجعها اي امر ابن عمر مباشرة تلاقى معاه امره ايضا قرينة تدل على انه امن للتاريخ لولا هاتان القرينتان لما كان امرا للثالثين لولا انه امره مباشرة او وجود لام الامر فليراجعها فقط لقينا مره ان يراجعها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لعمر مره ان يراجعها لا يكون بهذا الاعتبار امرا للثالث وانما يكون املا لعمارة اذا قال الا تبا في ابن عمر المعنى الا ان ينص الامر على ذلك كما قلنا فامره فرجعها لن يراجع او تقوم قرينة او يكون الثاني مبلغا عن الاول انتبه من القرائن ان يكون الثاني مبلغا على الأول بحالاش مثلا لو قلت لك اذهب الى فلان وقل له قال لك فلان صلي اذهب الى فلان وقل له قال لك فلان صلي او امرك فلان ان تصلي فانت مبلل حينئذ اذا الثالث مأمور فهاد السنة؟ اه نعم هادي ايضا من القرائن مر اخاك ان يصلي قلت لك قل لاخيك قال لك فلان صلي مثلا او امرك فلان ان تصلي امرك هو تعي مبلغ انت لم يأمرك احد بلغ فلانا انه مأمور بالصلاة مثلا او قل له امرك بالصلاة فانت مبلغ. اذا هذا امر لله وامر للثالث اذا هذه ثلاث قرائن مثلا العادة مزيان كتب باش متنساش اذن هذه ثلاث قرائن القبيلة اللولة ان ينص الامر على على ذلك واضح الكلام؟ مثل فامره تراجع الرواية الاخرى اللي لقيناها القنينة الثانية الأمر مثلا مره فليراجعه. القرينة الثالثة ان يكون الثاني مبلغا عن الاول فقط. مبلغ قال قال الا كما في ابن عمر لما طلق زوجته هذا القول لي نص عليه ناضي من الآن لي هو انه ليس من امر بأمره هو قول الجمهور خلافا لبعض الحنفية تشقى لبعض الحنفية اش قالوا قالوا انه امر للثالث يخالفوه في الاصل اصلا قال لك الامر بالامر بالشيء امر للثالث واضح مطلقا بلا تفصيل الامر بالامر وعلى هذا فاذا قلت لك مر اخاك ان يصلي فانني امر لاخيك على مذهب بعض الحنفية مفهوم تقرر الأصل اتقى الله لما قرر لك الناظم الاصلى امرك الله خشي ان تتوهم ان قول المالكية بان الصبيان مخاطبون بالندب مستفاد من حديث مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبعين لحظة الإشكال هذا للجواب عنه الان نحن مقرر عندنا في المذهب المالكي ان الصبي قد كلف بغير الواجب والحرام اذن الصلاة بالنسبة للصبي ما حكمها مندوبة في حقه ولا لا دوب مستحدث مفهوم غتقولي قولكم الصلاة مندوبة في حق الصبي مع انكم تقولون ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا للثالث اذا فعل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع هذا الأمر ليس موجها للصبيان مروا ابنائكم بالصلاة لاحظ نطبقو القاعدة على الحديث نقول ليس من امر بالامر امر بصوته. اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لنا مروا ابناءكم بالصلاة. هل هذا امر من النبي صلى الله عليه ملي الأبناء هل النبي آمر للأولاد؟ ولا آمر للأولياء واش واضح الكلام؟ اذن ليس امرا الى كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس امرا للاولاد من اين اتيتم بالندب بأن الندب هذا يستفاد من امر الشارع ماشي من الأمر ديالنا حنا واضح الكلام؟ فمن اين اتيتم بالندم؟ قال لك الناظم الندب هذا لن نستدل عليه حديث مروغهم بالصلاة وانما اخذنا الندبة من حديث المرأة الخثعمية اللي كان سبق معنا فيما مضى وتقدم لينا الاشارة الى انها الى انه لم يثبت نصا انها امرأة من خثعام المقصود هذا لا يضر ان تلك المرأة التي اتت الى النبي صلى الله حملت صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر وهو يصلي تا قالك ندبية الصلاة فحق الصبيان استفدناها من هاد الحديد ديال نعم ولك اجر ماشي من حديث مرور بالصلاة وعليه فالحديث ديال مرور المصاري خرج من القاعدة ولا ميخرجش لا لم يخرج داخل في القاعدة ليس من امر بالامر امنا بالثابت اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة هاد الأمر ليس موجها من النبي صلى الله عليه وسلم هادي للصبيان هو موجه للأولياء فالنبي ليس امرا بالصبيان لانه لا قرينة على ذلك وهذا هو الاصل اذن فالندب من اين اخذناه ما خديناش من حديث مرورهم لأن النبي ما امرش الصبيان واوامر النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يستفاد منها الحكم الشرعي اذا من اين اخذناه؟ من حديث المرأة التي حملت صبيا واضح الكلام اذن لما قرر كذا خشي ان تتوهم اننا قد نقضناه لما قلنا الا الصلاة في حق صبيان مندوبا فقال لك والامر الصبيان ندبه نمي لما رواه من حديث خثعم ددبه نسب لما رووه من حديث خثعم لا لحديث مروء بالصلاة والامر للصبيان نسب ندبه نمي اي نسب دبه اي دليل ندبه يقصد نسب وني دليل ندبه لما رووه رووه اي رواه اهل الحديث لما رواه المصنفون في الحديث كمسلمين اذا الحديث هذا في صحيح مسلم لما رووه او روى اي رواه مسلم وغيره من حديث امرأة من خثعم من حديث امرأة من خثعن ابن انمار وخط عام هذا في الاصل ابو قبيلة من معد ابو قبيلة المعهد وينسب اهلها اليه الى ذلك الجد ويقال لتلك المرأة خسعمية وقلنا الصواب انه لم يثبت كونها من خشعم لكن هذا لا يضر تكون خثعمية ولا قرشية ولا القصد ان تلك المرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر محمد الشاهد اش هو وجه الاستشهاد؟ نعم نعم بمعنى له حج ولا يجوز اذن فهذا الحديث هو الذي استدلنا به على على ان الصلاة تحت الصبيان مندوبة. وليس ذلك منسوبا عندنا لحديث مروهم بالصلاة. لان الامر بالامر الشيء ليس امرا بالثالث ليس امرا للثالث ثم قال رسول الله تعليق امرنا بالاختيار جوازه روي باستظهار ذكر هنا مسألة فيها خلاف يسير والصحيح الجواز هل يجوز تعليق الامر بالاختيار؟ دابا الان حنا في باب الامر يا سيدي في باب الامر هل يجوز تعليق الامر بالاختيار؟ بمعنى نقول لك افعل ان شئت اكتب ان شئت اقرأ ان شئت تعليق الأمر بالإختيار واش جائز؟ اختلف والصحيح الجواز والظاهر الجواز شنو سبب الخلاف؟ علاش اختلف فالذين منعوا لقلب المنع قالك الجمع بين الامر والاختيار الجمع بين متنافيين لان قولك اكتب يقتضي اش انه طلب جازم اكتب هذا طلب جازم على سبيل الجزم وقولك ان شئت شمعناه معناهاش التخيير معناه اش؟ اذا شئت فاكتب واذا شئت فلا تكتب وهما وهما متنافيان اي الجزم مع الاختيار متنافيان اذا فلا يجوز هذا القول الاول والصحيح انه جائز وهو الظاهر الذي استظهره الامام المحلي رحمه الله انه جائز ولا تنافي بينهما بل قولك ان شئت قرينة على عدم الجزم على ان الطلب ليس بجازم لان الطلبة حقيقة في الجازم شوف افعل حقيقة في الجازم على الصحيح اذا فقولي ان شئت قرينة على عدم الجزم انه طلب بلا جزم افعل مزيان لكن ان شئت ودليل هذا القول ما جاء في الصحيح في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء تعلق الأمر بالإختيار صلوا قبل المغرب لمن شاء اذا هذا هو الظاهر قال الناظم تعليق امرنا بالاختيار امرنا المراد المراد بالامر ايش الأمر الذي نتحدث عنه الأصول امرنا اي معشر الأصوليين وهو الذي تحدثنا عنه الان تعليق امرنا بالاختيار نحو افعل ان شئت هذا مقيد بالاختيار مقيد بالاختيار اي بالاختيار للمأمول تعليق امرنا لمأمور بالاختيار له فيه خلاف شنو الصحيح قال جوازه روي باستظهار روي جوازه مع استظهار ديك الباء للمصاحبة بمعنى بالغ روي جوازه اي روى العلماء جوازه مع استظهار مع استظهاري بمعنى ان ان المحققين من العلم اجازوه وقالوا هو الظاهر مع استظهار اي القول بانه هو الظاهر. كتعرفو قول العلماء اذا قالوا اذا قال اهل العلم واستظهر هذا القول فلان. اش معنى استظهر اي قال فيه هو الظاهر واحد العالم تكلم على مسألة معينة ثم قال والظاهر كذا انا اذا اردت ان اخبر عنه واقول هذا القول استظهره فلان استظهره بمعنى قال فيه هذا هو الظاهر دخل قصدا دخل اي الامر بالصيغة بتناولها له قصدا اي في المراد من اللفظ دخل في المراد من اللفظ دخل في المراد من اللفظ لان الصيغة تتناوله ولو لم يكن الامر شكون لي استضهر هاد القوم لي قالك رومي بالاستظهار محلي في شرح جمع الجوامع قال المحلي والظاهر الجواز ملي ذكر الخلاف فهاد المسألة شنو قال والظاهر الجواز الناظم الان يحكي عن المحل اش قال قالك روي الجواز اي عن المحل باستظهار بمعنى ان المحل قال هذا هو الظاهر استظهره المحلي واضح الكلام؟ انا الان قرأت كلاما محلي مثلا في شرح الجمع واردت ان اخبركم وقد استظهر الجواز الامام المحلي اشمعنى استظهره؟ اي قال هو الظاهر لونه اذا قال تعليق امرنا بالاختيار روي مع استظهار جوازه واضح وقيل شنو القول المقابل لهذا القول قول ادن الظاهر الجواز شنو لقاو المقابل للظهير عدم الجواز؟ قال اهله لا يجوز ما علتهم قالوا لما بينهما من التنافي لا يجوز تعليق الأمر بالإختيار علاش اسيدي بما بينهما اي بين الامر والاختيار من التنافي قالك لأن هوما متنافيان الأمر يقتضي الطلب الجازم والإختيار يقتضي التخيير والتخيير مناف للطلب اذا فلا يصف والصحيح كما قلنا جواز وان ذلك التخيير قرينة باش قرينة لعدم الجزم ثم قال رحمه الله وامر بلفظة تعم هل دخل قصدا او عن قصد اعتزل وامر بلفظة تعم من امر بلفظة تعمه وغيره من امر الآمن اذا امر بلفظ لكن ذلك اللفظ يشمله حتى هو داخل فيه بلفظ عام يشمله ويشمل غيره يعمه ويعم غيره فهل يكون داخلا فيه ام لا اختلف ثقيلة داخل فيه لو امر احد بلفظة تعمه فانه داخل في ذلك اللفظ واضح الكلام قال لك داخل في ذلك اللفظ وقيل لا ولو عبر بلفظة تعمه فليس داخلا ما حجة من قال ليس داخلا؟ قال لك لانه لأنه في الغالب الآمر بلفظة تعم لا يقصد ادخال نفسه دايما الامر يريد اه اللفظ الذي يأمر به غيره المأمور غير الامر ضرورة قطعا اذن فقال لك من يأمر بلفظة ولو كانت تشمله عامة تشمله فإنه لا يريد نفسه في الغالب ما كيقصدش نفسو يقصد غيره اذن فعل هذا ولو كانت تعمه فانه لا يدخل في ذلك الوقت لعدم قصد ادخال نفسه لأن المتكلم مكيكونش قاصد يدخل نفسو في الأمر فيما يأمر به وقيل هو داخل يدخل في ذلك الأمر بالنظر الى الصيغة ولو لم يكن قاصدا لإدخال نفسه فإنه يدخل مثال ذلك لاحظت مثال ذلك لو قلت مثلا اه من دخل داري فاكرمه او من دخل ذلك المكان تلك الدار اللي هي من من بيوت قلت مثلا لعبدي او لأجيري او لخادمي من دخل تلك الدار فأكرمه ثم دخلت انا الامر انا دخلت من دخل؟ من لفظة تعم تعم اي داخل قيد هذا بأمره قال فأكرمه هذا امر. امر واكرمه هاد الضمير يعود على من؟ اكرم شنو المعنى ديال الكلام؟ اكرم من دخل داري هدا هو المعنى ثم ذلك الامير دخل للدار هل يعني هل هو داخل في ذلك اللفظ قصدا او ليس داخلا فيه قصدا هل قصد ادخال نفسه او لم يقصد ادخال نفسه فالذين يعتبرون القصد يقولون في الغالب لا يكون قاصدا لنفسه وعليه فلا يدخل هو في هذا العموم فاكرموا اذا لا يدخل الآمر في هذا العموم لأنه في الغالب لا يقصد نفسه وقيل يدخل لأن الصيغة تتناول لما قيل اكرم من دخله هو ممن دخل اذا فالصيغة تتناوله اذا فهو داخل في هذا العموم واضح؟ اختلف في ذلك كل من القولين او كلا القولين نسب للاكثرين نسب القول الاول للاكثرين ونسب القول الثاني للاكثرين بمعنى ان كلا القولين قد قال به كثير من العلماء القول الأول قال به كثير وقول كبير قال به كثير شنو هو القول الأول انه لا يدخل لانه لا يقصد المتكلم نفسه في الغالب الآمر ماشي المتكلم عموما الآمر لا يقصد نفسه ان يأمر نفسه يعني وقيل اه لا يدخل باعتباره وقيل يدخل باعتبار صيغة لان الصيغة تتناوله اذن يقول الناضي وامن بلفظة تعم اي تعم الامر وامر بلفظة تعمه هو تعمه هو وغيره وامر بلفظة تعم اي تعمه هو وغيره مثل اكرم من احسن اليك لاحظ لو قال لو امر امر شخصا فقال له اكرم من احسن اليك وكان هو ممن احسن اليهم لكن امر ممن احسن اليهم قال لشخصيتك اكرم من احسن اليك وهو الآمر ممن احسن اليك فهل يدخل في ذلك العموم ام لا يدخل وضعك لا هل يدخل في ذلك العموم ام لا يدخل اختلف قال لك الناظم يقصد ادخال نفسه في الغالب فاننا نجعله داخلا لان الصيغة تتناوله هذا القول الاول ونسب للاكثار او عن القصد اعتزل القول الثاني ان الامر قد اعتزل عن القصد اش معنى عن القصد؟ اي المراد من اللفظ قد اعتزل عن الخصد اي عن المراد من اللفظ لماذا؟ قال لك لبعد ان يريد الامر نفسه ببعد ان يريد الامر نفسه بعيد جدا ان يريد الامر نفسه بالامر اختلفوا في ذلك على قولين كل منهما صحح ونسب للاكثرين بمعنى ان القول الأول صححه بعض المحققين اش معنى صحح اي قيل فيه هو الصحيح كنقولو وصحح هذا القول فلان اش معنى صححه قال هو الصحيح كل من القولين صحح اي قال فيه بعض العلماء المحققين هو الصحيح ونسب للاكثرين اي نسبه غير واحد من العلماء الاكثرين كل من القولين القول الاول قيل هو قول الاكثرين والثالث هو قول الأكثرية بمعنى ان كل قول قال به كثير من علماء وكل وان كلا من القولين قد صححه بعض العلماء قال وامر بلفظة تعم هل دخل قصدا او عن القصد اعتزل لكن انتبهوا هاد الخلاف محله ما لم توجد قرينة تدل على ان المتكلم غير داخل واضح كده ما لم تكن قليلة كنتكلمو الآن اذا لم توجد قرينة تدل على عدم الدخول اما اذا وجدت قرينة تقتضي عدم الدخول فليس بداخل بلا خلاف مثال ما فيه القلين لو قال السيد لعبده تصدق على من دخل داري السيد قالي عبدي شوف ماشي اكرم تصدق على من دخل داري صدقة ودخله وداره هو دخل للدار بل يتصدق عليه لا يتصدق ليس داخلا في هذا العموم شنو القرينة هي تصدق اذا يتصدق الانسان على نفسه هداك المال ديالو واش واضح كدا لا يمكن ان يتصدق على الصدقة تكون على الغير اذا فهذه قليلة على انه غير داخل اما اذا لم توجد القرينة فقد اختلف ذلك على قولين كل كل منهما قد صححه بعض اهل العلم طيب ما هو المختار من هذا الخلاف المختار من هذا فالخلاف الدخول انه داخل في ذلك العمومي كما نص عليه الشيخ لولو رحمه الله تعالى في الضياء اللامع الاصح دخول النور المختار دخوله وان كان قد صحح ايضا القول الأول وهو عدم الدخول و هو مذهب الشافعي مذهب الشافعي عدم الدخول وصحح لكن المختار كما اختاره الشيخ رحمه الله يجوز للمأمور ان ينيب غيره هل تجوز النيابة في امتثال الأوامر؟ النيابة في امتثال الأوامر اذا امرك الشارع الحكيم بامر فهل يجوز لك ان تنيب غيرك في امتثال الامر بالمسألة تفصيل اذا كان المأمور به شيئا ماليا ماليا عبادة مالية فيجوز النيابة فيها الى اشكال لان اه حكمتها ظاهرة لان المقصود منها يحصل النائب والمنوب عنه يحصل بالمأمور وبمن نهى عنه وبوسيمه الى كانت العبادة وكان المأمور به شيئا ماليا كالصدقة على الفقراء كاداء الزكاة فتجوز النيابة بلا اشكال لماذا بان القصد يحصل بهما معا بالمنوب او بالمنوب عنه اذ القصد من ايجاد الزكاة سد وخلت الفقراء وسد خلة الفقراء تحصل سواء صدر ذلك اداء الزكاة منك او ممن ناب عنك فهذا جائز وما فيه اشكال النوع الثاني ان يكون المأمور به بدنيا لا ماليا بدنيا عبادة بدنية فإذا كانت العبادة بدنية فقد اختلف والصحيح ان ذلك يجوز اذا تظاهر السر وظهرت الحكمة من ذلك الامر بمعنى اذا كان السر وكانت الحكمة من تلك العبادة تحصل بالنيابة نيابة كيحصل بها ذلك السر وتلك الحكمة التي لاجلها شرع الفعل الحكمة التي لاجلها شرع ذلك الفعل وامر بالامر اذا كانت تتحقق بالنيابة المقصود يحصل بالنيابة فانه حينئذ يجوز اه عند الحاجة او للضرورة اما اذا كان المقصود من العبادة البدنية لا يتحقق الا من المكلف بنفسه فلا تجوز النيابة او بعبارة اخرى اذا كانت المصلحة مقصودة من العبادة لا توجد بالنيابة مكتوجدش الحكمة لا تتحقق الا من المأمور فحينئذ لا تجد النيابة بلا خلاف بالإجماع مثال ذلك الصلاة الصلاة لا تجوز فيها النيابة لماذا لان الصلاة شرعت لمقصد لحكمة وهو الخضوع والانابة لله تعالى المقصد من شرعيتها ان يحصل العبد المأمور الذي امر بالصلاة ان يحصل الخضوع والانابة لله تعالى. ان يجد هذا المعنى في قلبه في نفسه وهو يؤدي الصلاة هاد المعنى لا يمكن ان يتحقق بالنيابة اذا ناب غيرك عنك سيحصل له هو ذلك المعنى ولا يحصل لك فلا تجوز النيابة هنا اما لو كان سر العبادة حاصلا او سر المأمول به الفعل البدني حاصلا بالنيابة فانه لا بأس بذلك ومثلوا لذلك بالحج فتليك بالحج فالنيابة جائزة في الحج عند الضرورة او الحاجة القريبة من الضرورة تجوز النيابة حينئذ لان الحج شرع بامرين رئيسيين الأمر الأول ما ينفقه الانسان من اموال بالذهاب لذلك المكان المخصوص المعين يؤدي شعيرة الحج ما ينفقه من اموال للوصول الى ذلك المكان وللرجوع منه ولذلك عبادة الحج كما تعلمون عبادة مالية وبدنية جمعت بينهما مالية من هذه الجهة وبدنية من جهة ما يباشره الانسان من العبادات من طوافين وسعيين نحو ذلك اذا فلما كانت مالية وبدنية كان المنيب اذا اناب غيره بان اعطاه مالا ليقوم مقامه ويحج عنه قد حقق شيئا من المقصود بالعبادة خصوصا انه يتعذر عليه الاتيان اتيان بها بنفسه لو كان مريضا او نحو ذلك يتعذر عليه الاتيان بالعبادة بنفسه ولا يمكن ان يأتي بها في مكانه الذي هو فيه لابد من الوصول لذلك المكان ولا يستطيع الوصول اليه يتعذر عليه ذلك فإذا انفق اعطى ماله لغيره لينوب عنه كان قد حقق شيئا من المقصود من هذه من القصد من هذه العبادة حقق شيئا من ذلك لذلك قالوا اذا كانت الحكمة او المصلحة وسر العبادة ولو كانت بدنية توجد بالنيابة المصلحة توجد بالنيابة فتجوز النيابة اما اذا كانت المصلحة تعبدية محضة كالصلاة فلا تجوز النيابة اذن الأمر المالي الأول العبادة المالية كيتسجد فيها النيابة بلا اشكال لأنها معقولة المعنى ولأن المقصدة يحصل من النائب والمنوب عنه اما اذا كانت بدنية ففيها تفصيل كان المقصد لا يحصل بالنيابة فلا تجوز النيابة وان كان السر يحصل فقد اختلف في ذلك قلنا والمختار عندهم جواز النيابة في ذلك كالحج ومثلوا له بالحج والاول النوع الأول من البدن مما لا تتحقق فيه المصلحة الا من المأمور مثلوا له الصلاة وممن خالف في هذه المسألة المعتزلة فالمعتزلة ذهبوا الى ان النيابة لا تدخل فالمأمورات البدنية لا تدخلها ابدا دون تفصيل النيابة بانها قالوا لقهر النفس المأمورات البدنية شرعها الشارع لقهر النفس وهذه الحكمة اللي هي قهر النفس لا توجد مع النيابة اذا انبت غيرك عنك فلا فانك لم تقهر نفسك فالحكمة التي هي قهر النفس لا توجد مع انابة الغير تنافي ذلك الا لضرورة كما في الحج اما الجمهور فيشترطون عدم المانع جمهور يشترطون فيما اه هو كالحج يشترطون عدم وجود المانع في جواز نيابة والمعتزلة يشترطون الضرورة في جواز النيابة اذن يقول الناظم انم ايها المأمور هاد الأمر في قوله الأليم موجه لمن للمأمور وهاد الأمر في قوله انف جوازا انب ماشي يجب عليك ان تنيب يعني اذا اردت يجوز لك ان تنيب تقدير الكلام اني بجوازا ايها المأمور غيرك فيما كلفت به في المأمور به الذي كلفت به امن بجوازا يجوز لك ماشي مقصود وجوب الانابة يجوز لك ان تنيب غيرك فيما امرت بفعله اذا ما سر حكم قد جرى؟ اذا ما هاديك ما فائدة اذا سر حكم قد جرى اذا ماشي مع زائدة اذا سر حكم اي مصلحة حكم سر حكم مصلحة حكم وهاد المصلحة ديال الحكم هي التي تسمى في باب القياس بالحكمة قياس الحكمة واضح وهي الغاية المتوخاة من تشريع الحكم او المقصد الذي لاجله شرع الحكم ذلك يسمى حكمة وفرق بينها وبين العلة كما تعلمون فالحكمة هي القصد الذي من اجله كان ذلك الوصف علة للحكم واضح الفرق بينهما العلة هي سبب الحكم والحكمة هي الشيء الذي من اجله سكان به ذلك الوصف علة وصار به ذلك الوصف علة وهي التي من اجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من دار كما سيأتي وهي التي من اجلها الوصف جرى علة حكمه فهي غير العلة اذا الشاهد قال اذا سر حكم اي مصلحة الحكم التي شرع لها قد جرى بها اذا سر حكم قد جرى اي حصل اذا الفاعل دابا غير مستفيد علاش كيرجع سر حكمي اذا جرى اي حصل سر حكم بها يرجع بها اني يا ابتي او بالانابة اذا شوف لاحظ الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله ان يعني بعدا فعل مضارع يدل على الحدث فعل امر يدل على الحدث لي هو الإنابة فالضمير عائد على المصدر المفهوم من ان اذا سر حكم قد جرى بها اي بالإنابة المفهومة من قوله انيب اذا سر حكم قد جرى اي حصل بها اي بالإنابة وقل بالنيابة سواء اكان ماليا كسد خلة للفقراء سدي خلة في المال المخرج للزكاة فمن هاد المثال هذا لو وجب على شخص اه ان يخرجا زكاة ماله وجب عليه قدر معين من ماله فانا بغيره في ذلك قال لي فلان ادي عني كذا وكذا. يجوز ذلك يجوز لأن القصد هو سد خلة الفقراء بذلك المقدار وذلك حاصل المأمون وبالنائب قال كسد خلة اي في المال المخرج في الزكاة للفقراء هذا مثال ديال مكانة ماليا او بدنيا كالحج الا الا لمانع يعني البدني حتى هو عند الماضي تجوز فيه النيابة قال لك الا لمانع كما في الصلاة لمانع من الحكمة بمعنى الا اذا وجد مانع من من الحكمة شنو معنى الحكمة؟ اي ان الحكمة لا توجد بالنيابة لأن المريض قيدنا ديك القيت قال اذا سر حكم قد جرى بها فإذا لم يحصل سر حكم بالنيابة السر ديال الحكم الحكمة ديال الحكم لم تحصل بالنيابة فما الحكم فهذا يعتبر مانعا فلا يجوز لوجود المانع اش هو المانع هو عدم وجود الحكمة بالنيابة كالصلاة مثلا هذا حاصل ما ذكره هنا ثم قال والامر ذو النفس ما تعين الى اشهد ان لا اله الا سؤال الا كما لما يلزم يأمر عمر ان يأمر عمر عليه ان ان يأمر عمر بن الخطاب ثم يرى هذا هو المقصود بمعنى الرواية الأولى لي فيها مره ان يراجعها امر النبي صلى الله عليه وسلم عمرا الان لما امر عمر قلنا الاصل ان الامر ديال النبي صلى الله عليه وسلم ليس موجها لابن عمر واضح لكن عندنا حديث اخر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر نفسه امره ان يراجعها اذا فهنا كنقولو فداك الحديث لول انه امر للثالث ما دليلنا انه في رواية قد امره ان يراجعها بنفسه يعني مباشرة واضح السي المالي بالامر المالي ولا في المدارس لا في المال ما علمت واحد المنع لكن في البدن نعم هناك الله اعلم قد يكون فيها خلاف لابد من البحث والاستقراء عاد نعم فواحد الأمر بالتراخي او بالفوضى وذلك اختلفوا امر على الفرض اه رجل يفتح الوصول او وجهناه لا هو ما كاينش نعم هذا الذي يظهر من الكلام لكن لا تنافي بينهم ايلا دكرتو راه في مفتاح الرسل كنا بينا المقصود نعم في مسألة الحج لم يستثني مسألة