من كل واحد من المكلفين. واش مفهوم هاد الكلام اللي قلنا له اذن ذو العين قلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين. وذو الكفاية طلب الشارع حصوله من غير النظر الى تبرأ ذمته بفعل البعض فالخلاف على هذا لفظي ويحكى عن عن المعتزلة ايضا انه متعلق بواحد معين عند الله تعالى وهو ما علم ان المكلف سيوقعه معا علم يجوز غير فجمع ذكره في نشر البنود وهنا لم يذكره. هادي هي تصرف تصرف غير مفيد يعني لأن كلام صاحب الناس فهاد بيتين مختصر اصلا الكلام تصرف غير مخالف فقط لا فائدة فيه زيد نحن قد ذكرنا ثم اشار الى ان جمع بين الامرين او الامور قد يسن ان يستحب وقد يباح. مثالنا يستحب ستر المحرم عورته بهذين التأويل مثلا لكن يندب له الجمع بينهما بان يعني سكنوا بهذه مع انه يكفيه احدهما ده المقصود يكفيه واحد منهما ويستر عورته بالتوبين معا. بان يجعل احدهما رداء والاخر اسرة ويباع لغير المهدي حسبك. الان هاد الامثلة لي تكلم عليها المؤلفون ما يستحب ستر ما يستحب قال لك ستر المحرم عورة ويباح ذلك لغير المحرم. يتحدث عن ماذا؟ عن الحكم المتعلق باشياء على سبيل البدن او على سبيل الترتيب ما المقصود هنا بهذين المثالين؟ ما يستحب ما يباح. هم؟ البدن. نعم على سبيل مشكلته انه لو انه نقل كلام صاحب مصر كما هو لكان اوضح الكلام اللي عندك ديال صاحبة المولود اوضح تصرف فيه تصرفا قليلا يعني وقع فيه يلا والا فكلام صاحب النشر واثق جدا عين الامور التي الجمع فيها محرم او مباح على سبيل البدن ثم تكلم على السور الثلاث التي جاء على سبيل الترتيب. فكلامه واضح. اما هنا فطالب العلم قد يلتبس عليه زيد ومثالنا حرم فيه الجمع والامر فيه على الترتيب اكل المذكى والميتة. وذكر المؤلف في الشرح مثال مباح لو اسقطه ما ضرر. وطيب وفينهو مثال ما يستحب؟ هذا ما حرم فيه الجمع والامر فيه على الترتيب اكله مذكى والميدان. وذكر المؤلف في الشرح مثالا للمباح. ها هو غادي يدكرو من بعد. اين هو مثال ما يستحب فيه؟ كذلك في الدرس زيد ومثال ما يباح ما يباح فيها سورة الذي ما يستحب عند غير المالكية عند الشافعي زيد ومثال ما يباع فيها سورة لا حقيقة ومثال ما يباح فيها ايجاد لانه قال قال وهكذا في نشر البنود ومثال ما يباح فيها سورة التيممم. زيد ومثال ما يباح فيها ايجاد سورة التيمم لا حقيقته مع الوضوء ان يتيمم من جاز له التيمم المرضي ثم يتحمل المشقة فيتوضأ لكن تيمنا وباطل لانتفاء فائدته. والمعنى انه اتى بكل واحد منهما صحيحا. وان بطلت قيمه بالفراغ من الوضوء نقل المؤلف المسألة في المسألة الاخيرة من شرح التنفيذ. ولم ادري ما فائدتها اذ لا ينبني عليها شيء. عجيب! هذه لا عليها شيء وانما هي تبنى على شيء هذا غي فرع هذا هو يبنى على شيء وهو ما قررنا من القاعدة ان الجمع احيانا قد يكون ممنوعا اش معنى ممنوع؟ حرام لا يجوز لك تجمع مفهوم؟ واحيانا قد يكون مباحا هذا اللي الآن تيمم وهو من اهل الأعذار وتحمل المشاق وتوضأ جمع بين شيئين ديما وتوضا هاد الجمع اللي جمع حرام ولا حلال؟ هادا هو المقصود الا قلنا حرام فهو اثم لا يجوز ليه اجماع الى قلنا مباح هذه الفائدة مفهوم؟ هادي ماشي مسألة ينبني عليها شيء لان ماشي اصل هذا غي فرع هو مبني على الاصل واضح؟ الواجب الموسخ وهاد التصرف هذا يتعب ها هو غيبان ليكم هنا في شرح التلقيح تسرب متعب هاد الكلام الذي سيأتي ان شاء الله وسيتضح ذوك المنزل نواجه موسع ويرجع معنا الى الواجب المخير. ذلك ان مخير في اجزاء الوقت وتدخيله في فعل احد الاشياء المخير فيها كخصار الكفارة مثلا. ولهذا ذكر آآ بعده المؤلف مسألة الامر بالواعد المبهر من اشياء معينة. ووقته يسع منه اكثر وهو محدودا وغيره جرى. الواجب الموسع هو الذي وقته المقدر له شرعا مقدر مقدر له شرعا اكثر منه. وذلك الوقت منه ما هو محدود كاوقات الصلوات الخمس فانها تسع مع اكثر منها من جنسها بكثير. ومنه ما هو غير محدود بل مقيد بالعمر كوقت الحج وقضاء الفوائت بناء على ان وجوبهما على التراخي والقول بالتراخي في فوائد للشافعية كما حكاه المؤلف في الشرح عنهم. قلت اختلد في الواجب الموسع على ستة اقوال انا نلخص لك هاد قلتو هاد الكلام كامل نقله شرح تنقيح الفوسفور من شرح التلقيح للقرار الذي وقع للناقد هنا انه وجب في شرح التلقيح ستة اقوال فنقلها هنا على ان فها هي الاقوال التي ذكرها الناظم ولد الناظم لما ذكر الاقوال بعد لم يشرحا هذا هو القول الرابع الاول كذا الذي سبق وليس كذلك هاد ستة اقوال التي ذكرها في شرح التلقيح بعضها بعض تلكم الاقوال الستة غير الاقوال التي ذكر المؤلف رحمه الله. نعم هذه المسألة ذكر فيها صاحب جمع الجوامع ستة اقوال والناظم هنا ذكر خمسة افواه وصاحب القرافي رحمه الله في شرح التلقيح ذكر ستة اقوال الا ان بعض الاقوال في شرح ليست موجودة في الجمع وبعض الاقوال الموجودة في الجمع ليست موجودة في شرح التلقيح فهي من جهة العدد بحال بحال ولكن من جهة القول لنفسه فبعض الاقوال المذكورة في التنقيلح ليست مذكورة ابدا في الجمع. وبعض المذكور في الجمع ليس مذكورا في التلقيح. فمثلا هذا القول الذي سيأتي معنا هنا او هو ما مكلف يعينه هذا القول ليس مذكورا عند القرافي ابدا وانما الذي توهمه كما يأتيه اخر قول وقيل ما به الاذى اتصلوا. وبعض الاقوال المذكورة هنا كالقول السادس من التلقيح هذا لم يذكره اصلا لا في جمع الجوامع ولا المؤلف والمؤلف الناظم رحمه الله لم ينقل كلام القرافي في شرحه لهذه الابيات في نشر البنود كما هي عادته هاد الكلام القلوب المحقق هنا في الشرح لم ينقله صاحب نشر البنود ولو كان هو المقصود هاد الأقوال هي المقصودة عندو لا نقلها في موضعها بعد تلك الأبيات ننقلها ابدا ماشي هي المقصودة هذه زادنا فائدة لم يقصدها انه توجد اقوال اخرى زائدة على هذه الاقوال. وسننبه عليها واحدا واحدا. وهاد النقل لو كان نقلا لكلام بلفظه لكان اوضح ولكان ايسر في الفهم ولكنه نقل مع تصرفه مع تقديم وتأخير وهاديك التأخير في كلام القضاء يعقد فهمه. قلت هاد الكلام هذا موجود في شرح تنقيح الفصول قلت اقتلني بالواجب الموسع على ستة اقوال. الاول جوازه ووقوعه. الثاني منعه قوم وقالوا ان التوسع كلمة وقوع وهو لم يذكرها في شرح التلقيح اصلا قال الراجح الذي هو مذهب العلم نور جوازه مطلقا يعني انه جائز مطلقا بلا بلا خير المقصود بالجواز الجواز الشرعي زيد الثاني منعه قوم وقالوا ان التوسعة تقتضي جوابا حتى هاد العبارة ديال جوازه ووقوعه ماذا تريد كيكون فيه الإشكال الى ما الى كان من غير المتقنين كيكون فيه اشكال اش كتفهمو من عبارات جوازه ووقوعه جائز عقلا وواقع شرعا هذا هو معنى هذه العبارة جائز عقلا وواقعا هل يوجد احد خالف في الواجب الموسع من جهة الجواز ابدا لم يخالف فيه احد من جهة الجواز العقلي لانه عقلا كما ذكرت لكم قد يكون الوقت او ساعة من من فعل العبادة وقد يكون قالو قد يكون متساويا وانما الخلاف موجود في الشرع لا غير موجود فالجمهور اثبتوا الواجب الموسع قالوا كاين وغيرهم خالفوا قالوا غير موجود ولذلك عبارة ووقعه لم يذكرها ابدا في تلقيح هو جائز مطلقا يعني جائز في الشريعة الثاني منعه قوم وقالوا ان التوسيعة تقتضي جواز الترك والوجوب يقتضي المنع من الترك والجمع بينهما محال وقالوا ان الزوال متناسب لوجوب الظهر والاصل ترتب المسببات على اسبابها فعليه يتعين اول الوقت حسبه. حسبه. لاحظ هاد التعليل الذي ذكر منعه قوم. قلنا ماشي المقصود منع عقلا يعني لم يجوزوا وقوع الواجب الموسع نعم هاد الأقوال الآتية معنا كلها يقول اصحابها بعدم وجود الواجب الموسع. وهذا التعليم الذي ذكره مشي يقول به اهل القوم الثاني. يقول به كل من يمنع الواجب الموزع؟ قالوا ان التوسعة تقتضي جواز الترك. جواز الترك في الاول يعني الا كان الوقت مساعدا يجوز للمكلف في اول الوقت ان يترك واذا جاز له الترك فليس واجبا عليه تليفون مع انه واجب عليه قالوا التوسيعات تقتضي جواز الترك والوجوب يقتضي المنع من الترك حنا ملي كنقولو الواجب الموسع راه واجب على المكلف في اول الوقت او آخره او وسطه. يجوز له في اول الوقت ان يترك العمل. آآ يجوز له ان يترك ويعمل في الآخرة بناء على من يقوم بالواجب الموسع والا كان واجب عليه فلا يجوز له ان ان يترك مفهوم هذا هو دليله قالوا التوسعة تقتضي جواز الترك يعني في الاول والوسط والوجوب يقتضي المنع من الترك في الاول والوسط والجمع بينهما محال باش يكون شيء جائز واجب يجوز له ان ان يترك واجب عليه ان يفعله اذا هاد الحجة هادي حجة من؟ القائلين القائلين قائلين بعدم وجود الواجب الموسع الذين خالفوا. ولذلك القرفي رحمه الله هاد التعليم دكرو قبل ما يفصل الأقوال الخمسة. ذكره واولا توطئة ثم فصل في الاقوال الخمسة. قال والذين منعوا واجبهم وسع عللوا بكذا وذكر هاد التعليم. عاد قال الاول وفي ذلك خمسة اشهر والاول اش هو؟ انه متعلق باول الوقت فجعل هذا التعليم لاصحاب الاقوال الخمسة اللي خالفو والواجب الموسع عاد شرع فيها واحدا واحدا اذن القول الأول اش هو انه متعلق باول الوقت. القول الاول قال اصحابه وقت الاداء هو اول الوقت. فان اخر الى ما بعد اول الوقت فقضاء قالو هداك قضاء وهادا سبق لينا هو لي قال فيه الناظم رحمه الله وقيل لو ولو وهذا منسوب لبعض الشافعية وقيل الاول. زيد. الثالث. قال قوم ان الوجوه متعلق باخر الوقت وهذا القول بعزال الحنفي هذا لا اشكال فيه هذا واضح وهو الذي الذي سبق معنا في قول الناظم وقيل فقيل لا خير اذا اخر العبادة هو اخر الوقت فإن قدم تعجيل مسقط للوجوه. زين؟ الرابع ان المأمور به موقوف. فإن كان الفاعل اخر الوقت مكلفا قيل الفعل المتقدم واجبه. وتوضيحه ان المأمور اذا فعل الطاعة واستمر الى اخر الوقت موصوفا بصفات التكليف. فان ذلك الفعل يجزئه ولا يجزئ عن الواجب الا واجبه فهذا هو موجب الوقف وهذا قول من الحنفية ان المأمور به موقوف هذه عبارة صاحب التلقيح لكن هو قال انه موقوف انه اي الفعل الفعل فعل العبادة في الوقت موقوف اش معنى موقوف؟ اي غير موصوف بالفرد ولا بالنفل راجل لشي واحد هاد القول الرابع عندو هو وقيل ما به الاذى يتصل ماشي هو وما مكلف يعدي زيد لأن هاديك القول الرابع حكاه اصلا في التلقيح عن الحنفية والحنفية هوما اللي كيقولو هاد واقيلا غير موصوف بالفرد ولا بالنفي هذا القول هذا باختصار هو الذي اشرت اليه في الدرس الماضي قلت قال به الكرخي انا خاص ليكم هاد القول نرجعو لكلام القرار هذا القول ذكره صاحب جميع الجوانب بصيغة سهلة قال في الجمع والكرخي ان قدم وقع واجبا بشرط بقاء مكلفة هاد القول هذا الفرق بينه وبين القول الذي قبله يسير جدا وهو اشتراط بقاء العبد مكلفا صافي هو هذا لاحظ لقاو لي قبل لي قلنا هو قول الحنفية ماذا قالوا؟ قالوا وقت الاداء هو اخر الوقت فإن قدم تعجيل مسقط للوجوب الكرخي من الحنفية اش قال؟ حتى هو كيقول الوقت هو هو الآخر فإن قدم قال وقع واجبا ولكن بشرط بشرط ان يبقى العبد مكلفا. فإن لم يبق مكلفا الى واحد فعل في اول الوقت ومات ولا جنة ارتفع التكليف شنو الحكم؟ يكون ذلكم الفعل قد وقع نفلا ماشي فرضا هاديك الصلاة اللي اداها فاللول غنى امتى تسمى الفرس اللي سقط لو واجب الى بقي مكلفا الى اخره الوقت علاش؟ لأن قالك الوقت ديال الأداء هو الآخر فهذا ان ارتفع عنه التكليف قبل الآخرة اذن فليس مكلفا بوجوب اصلا هاديك صلاة الظهر ليس مكلفا بها وعليه هاديك الصلاة لي صلى فلول لغو لا قالوا لا اذن شنو الفرق بين هذا القول القول الذي قبله؟ اشتراط بقائه مكلفا فقط هو هذا الفرق. ان الكرخي يشتري ان يبقى من قدم مكلفا او المذهب الاول لا يشترطون بقاءه مكلفا والا هذا القول والذي قبله فاش لان وقت الاداء هو الاخر. كيتافقو وقت الاداء شناهو؟ هو اخر الوقت فان قدم هنا فين كيوقع الخلاف فعلى القول الاول المشهور عند الاحناف فذلكم الفعل تعجيل مسقط للوجوه كيشترط ويبقى مكلف وعاد نقولو مسقط للوجوب لا من الإشتراط كيقولو مطلقا ايلا قدمو يسقط الوجوب. اذن فداك الفعل الذي فعله يكون فردا؟ اه فردا لأنه لا يسقط الواجب لا واجب ميمكنش النفل يسقط الواجب اذن فهداك الفعل لي تقدم فلول راه فرض هذا قول الأحلام اما الكرخي كيقوليهم لا فرض الا بشرط ان يبقى العبد الذي قدم مكلفا الا بقى مكلف الى اخر الوقت يعني لم يجن لم يمت لم الأول المعجل اللي كنقولو مسقط للواجب اما ان يكون فرضا او نفلا اما يكون فرض واما يكون نفل لا يخرج الأمر اما تقول لنا في المسقط للوجوب او تقول فرض مسقط للوجوب كما قال الفرخي المرأة فهو واجب مسقط للواجب واذا لم يبقى ففعله فرض هذا هو معنى موقوف ولاش معنى موقوف يعني هداك الفعل الذي فعله متقدما لا نصفه بالفرد ولا حتى نشوفو واش غادي يبقى مكلف الى اخر الوقت ولا لا فإلى بقى مكلف الى اخر الوقت فهو فرض الى مبقاش مكلف فهو نفل هذا هو موقوف اي غير موصوف بالفرق ولا بالنفل شناهو؟ هداك الفعل الذي قدم. فهم؟ ولذلك صاحب التلقيح اش قال؟ انه اش عنده؟ يعني الفعل الذي قدم انه اي الفعل الذي قدم له تفريعا على القول الذي موقوف فان كان الفاعل اخر الوقت مكلف قيل الفعل المتقدم واجب اذا امتا يكون واجب بهاد الشرط هذا ان كان الفاعل اخر الوقت مكلفا اذن الى كان واجب فيسقط الواجب وان لم يبق مكلفا فليس واجبا فهو نفل وعليه ولذلك قال وتوضيحه ان المأمور اذا فعل الطاعة واستمر الى اخر الوقت موصوفا التكليف فإن ذلك الفعل يجزؤه ولا يجزئ عن الواجب الا واجب فهذا هو موجب الوقف وهذا قول ترخي من الحنفية زيد الخامس الخامس ان زمن اذن هاد القول هاد القول الرابع ذكره الناظم ولا لا؟ لم يذكره الناظم هذا هو اللي قلت لكم في الدرس الماضي وهناك قوم سادس لم يذكره الناظم هو هذا لا لم يذكره الناظم ابدا الخامس ان زمن وجوبه هو زمن هو زمن الايقاع اي اي وقت كان لا يتعداه حذرا من الاشكالات المتقدمة. اي وقت كان لا يتعداه يعني سواء كان او وسط او اخره وهذا ذكره الناظم الخامس هو اللي قال فيه الناظم اش؟ وقيل ما له الاذى يتصل. هاديك واقيلا ما به الاذى يتصل هو هذا القول هذا واضح؟ خلافا لما قال هو سيأتي معنا شنو قالوا؟ شنو قرر هو؟ ان هاد ان زمن الوجوب هو زمن الايقاع قال لك هو او هو ما مكلف يعينه لا هذا هو قوله وقيل ما به الاذى يتصل السادس السادس ان ايقاع فعله قبل جمع الجوامع وبعضهم قال الخلاف لفظي بين هذا القول الذي نسب للمعتزلة وبين قول الجمهور الذي ذكرناه. كيف هو لفظي لانهم اتفقوا على ان الواجب واحد منها ولكن اتفقوا في ذلك ضمنا الوقت يمنع من تعلق الوجوب بالمكلف اخر الوقت. فلا يجزئ عن الواجب غير الواجب. وهذا قريب من القول الثالث الذي تقدم انه قول الحنفية ان لم يكن هو بعينه حسبوك هاد الوقت هذا هاد القول هذا لم يذكره اصلا صاحب جمع الجوامع ولا ذكره صاحب المراقي وهو قوم جدا هاد القول هادا اين يوجد فهاد الأقوال الآتية؟ ما ذكره لا في الجمع ولا الناظم رحمه الله الى فيما لا قيام ان ايقاع الفعل هذا قول ايضا في حنفيته. وهاد القول هذا صاحبه كأنه توسط بين قول الكرخي وقول الحنفية المشهور عند الاحناف قالوا ان قدم فهو فرض مسقط للواجب والكرخي قال لك ان قدم فهو موقوف من اصول هذا القول كأنه وسط بينهما السادس ان ايقاع حتى هو للاحلاف. علاش؟ لأن القول الأول للأحناف ولد عليه ارادة. والثاني اورد عليه ارادة فهذا ليسلم من الارادين الذين اوردا على الاحناف والكرخي قال بهذا القول ولكن حتى هو يرد عليه ايراد كما ذكر في شرح تنقيط الفصول ان ايقاع الفعل قبل اخر الوقت يمنع من تعلق الوجوب بالمكلف اخر الوقت فلا يجزئ عن للواجب غير الواجب. المعنى ان عجل الفعل يعني كيقولو وقت الأداء ديال العبادة هو الأخير فإن عجل المكلف الفعل منع تعجيله وداك التعجيل كيكون مانع من من تعلق الوجوب بآخر الوقت داك التعجيل يمنع من ان يتعلق الوجوب بالمكلف في اخر الوقت. شنو المعنى؟ ملي غيوصل آخر وقت واحد الى عجل الظهر. آخر الوقت غيتعلق الوجوب لا ما المانع من التعجيل؟ ما المانع من تعلق الوجوب؟ هو تعجيل الفعل قبل الوقت. قال فلا يجزئ عن فرض ولا يكون موقوفا. يعني خلافا للقول السابق على الحنفية ولقول الكافي. وان لم يعجله كان اخر في وقت واجبا موصوفا بصفة الوجوب اذن على هاد القول ماذا قال صاحبه؟ قال صاحبه الذي يرتفع هو تعلق الوجوب في اخر الوقت هذا هو واللي كيرتفع بسبب التعجيل مع ان داك الفعل المؤجل ما هو فرض ولا دفن؟ واضح؟ لا هو نفل ولا موقوف كما قال الكرخي وهذا القول ذكره في شرح التلقيح الإمام القرفي رحمه الله. قال الشوشاوي في شرح تلقيح الفصول قال وهذا القول مشكل عندي هاد القول قالك مستشكل عندي مشكل فيه اشكال ثم بين وجه استشكاله ان مرده الى القولين السابقين مايمكنش يكون قول مستقيم ثم بين ان مرده اما لقول الحنفية الأول او لقول الكرخ لا يمكن ان يخرج عنهما لأن داك الفعل اما ان يكون واسطة بينهما قال فهو في فهو مشكل عندي فيه اشكال وراجعوا هناك في شرح في شرح تلقيح للإمام الشوشوي من جمع بينهما بين شرح تلقيح الفصول للإمام القرافي مع شرح التنقيح للشوشاوي تتضح له صورة ما في التنقيح كاملة. لان شرح الشوشاوي لتلقيح الفصول كانه توضيح لشرح تلقيح الفصول للقرار كل ما يذكره الإمام القرافي في شرحه للتنقيح يذكره بصيغة اخرى وبلفظ موضح الشوشوي في شرح تلقيح الفصول. لانكم تعلمون ان شرح تلقيح الفصول فيه زيادة على في التلقيح الأصل ان نفيد تلقيح الفصول هو متن صغير جدا في باب القرار شرحه القرف في كتاب تم شرح تنقيح الفصول ولكن شرح تنقيح الفصول فيه زيادة على ما في التلقيح مثلا فهاد المسألة لي حنا فيها في المتن في المتن ذكر الإمام را فيه تلاتة دالاقوال فقط وفي الشرح زاد تلاتة اقوال تما تندكر غي تلاتة هاد القول تلاتة الاقوال من اقوال المخالفين القول والتاني والقول التالت ديال الامام الكراهي فقط وما زاد على ذكره في شرحه لتنكيح الفصول. الشاوشاوي ماذا يشرح؟ يشرح الشرح او يشرح التلقيح فقط. لا كيشرح هو غي التلقيح في الأصل. يشرح وتنقيح الفصول في الأصل ولكنه يزيد في شرحه للتنقيح لفصول المتن ما زاده المؤلف في الشرح كيقولك وقد زاد اذلك تضرع لأنه هو كيشرح غير الما وهناك كذلك زاد هاد الأقوال التي زادها في الشرح وزاد وتوضيحا لها فوضح هاد القول السادس بما ذكرت لكم تم قال وهو مشكل يعني هاد القول كونه يوجد فرق بينه وبين ما سبق فيه اشكال وبين وجه ذلك اذن المقصود هاد النقل الذي نقله المحقق لم يوفق فيه لانه وذكره على اساس ان هاد الاقوال هي الاتية في قوله او هو ما فقدمها على محلها هذا واحد كان غادي على الأقل يخليها تيبغي يشرح هاد البيتين الآتيين ثم ظن ان هاد الأقوال هي نفس الآتية مع انها ليست هي وصاحب نسر البنود لي هو ادرى بما ينضم لم لم ينقل كلام القرافي هناك عدد ابدا هاد النقل اللي ربما شافو ديما كينقل على القناة فين قال دابا ما لقاتش نقول فبلاصتي لا هاديك هاديك بوحدها ولا مرت زيد ا سيدي وهادا يوت عيب متل هاد الأمور هادي تلجؤك الى البحث ملي كتكون متل هاد الإشكالات تلجأ الى البحث فتتعب وتذهب شيئا من الوقت لان انت كتلقى هاد الاقوال هنايا مستشكلة غير مفهومة وماشي هي المقصودة عند هاد وترجع لشرحه فتجد انه لم يشر اصلا لا لهذا ولا لقوله هو موقوف فتضطر للرجوع للأصل منين كترجع للأصل كتلقى شيء اخر خلاف ما يقصده الله من اقوال اخرى خلاف في جمع الجوامع وما ما ذكره ومناقشة هذه الاقوال والرد عليها ما عدا الاول في شرح التنقيه من سلطان ام صاحب شرح تلقيح الفصول القرافي رحمه الله هاد الاقوال كلها لما ذكرها رد عليها واحدا واحدا خمسة الاقوال كلها يذكر وجه القول بها عند قائلها ثم يبين الرد عليها ويبين ضعفها. اذا فإلى رد على هاد الأقوال الخمسة الأخيرة كلها ففي ذلك ترجيح للقول الأول قال القول الأول هو الذي لا يرد عليه شيء زين حيث ذكر وجميع هذه الاقوال ورد على الخمسة الاخيرة فانظروا في شرح التنقير. وقال الغزالي الواجب موسع وجائز عقلا وشرعا وواقع اجماعا والحق انه واقع وجائر مطلقا والخطاب متعلق بالقدر المشترك بين اجزاء الزمان الكائنة بين الحدثين. وصح الفعل اولا وقت لوجود مشترك ولم يحصل الاثم بالتأخير للبقاء المشترك في اخره. ويأتم المكلف اذا فوت جملة الوقت لتعطيل المشترك الذي هو متعلق الوجوه. اما الوقت المضيق فهو الذي لا يسع وقته المحدد له شرعا. محدد. محدد له شرعا اكثر منه من نوعه كصوم رمضان والايام ونحو ذلك وجوزوا الادب والاضطرار في كل حصة من المختار. يعني ان مذهب مالك متكلمين القول بالواجب الموسع في كل في كل جزء من مختاره دون اشتراط ضرورة كما في الضروري. ولا يشترط في جواز التأهيل العزم على الفعل لان الامر دل على وجوب الفعل والاصل عدم وجوب غيره. وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتمه. اخبار المؤلف في الشرح ان التنكير في قوله قائل للتعظيم فالقائل بهذا القول القاضيان الباقلان والقاضي عبد الوهاب يعني انه ما قالا خلافا لبعض المالكية بتحتم العزل على الفعل في وقت الاختيار والعزم بدل عن التقديم فلابد من الفعل اول الوقت او العزم عليه في الاختيار في الوقت المختار وذهب بعض المالكية كالباجي وغيره الى عدم اشتراط العزم على الفعل. قال في الذخيرة ان العزم على الفعل اول الوقت ان لم يؤدى فيه هو والذي تقتضيه اصول مالك لان من توجه عليه الامر ولم يفعل ولم يعزم على الفعل فهو معرض عن الامر بالضرورة. والمعرض عنه عاص والعاصي يستحق العقاب. وفي ترك العزم ايضا عدم التمييز بين الواجب الموسع والمندوب في جواز التركيب. انتهى المؤلف في نشر البنوك. واجيه جدا. وقال القرافي والقول بالتوسعة واشتراط البدل مذهبنا. ومذهب الشافعية ومن هنا قال بعضهم يجب في جمع التأخير للمسافر ان يقصد في وقت الاولى الاتيان بها في وقت الثانية جمعا لتمييز تأخير الواجب عن غيره فهذا هو العزم على الفعل بعينه والله اعلم. وهو ما مكلف يعينه كل هذا مذكور في جسر كلو ماشي غير الى قوله انتهى بواسطة نقل المؤلف كذلك وقال القرار في نشر البنود وحتى هذا ومن هنا قال بعضهم في نشر القلوب ذكر المؤلف في هذين البيتين مضمون ما قدمناه مضمون ما قدمناه فيه نظر لا ماشي هذا هو مضمون في هذين البيتين ماشي هو مضمون ما قدمناه عن القرار. مضمون ما قدمناه على القرار في شيء وهذا شيء. نعم يجتمعان في الوعظ ولكن البعض ليس هو من ذكر الخلاف في وقوع الواجب الموسع وفي تحديد وقت تعلق الوجوه. فاشار بقوله او هو ما مكلف يعين الى القول الذي قدمناه مجملا وهو ما نقله الباجي عن بعض المالكية ان وقت الاداء هو ما يعينه المكلف للاداء لا تعيين له غير ذلك ليس صحيحا هذا الذي ذكره القول الرابع الذي قال الى القول الرابع الذي قدمناه القول الرابع الذي قدمه هو الذي قال فيه الناظم وقيل ما به الاذى يتصل. ولذلك بعض لي غيشرح واقيلا ما بيت ما غيرجعوش الى قول من الاقوال ما غيرش يرده. ما غاديش يقول لك الاذى يتصل اما هذا او هو ما مكلف يعين فقد نقله الباجي عن بعض المالكية. ماشي قول الأحناف هذاك واشار الى اقوال المخالفين للمالكية في حكم الواجب الموسع بقوله وخلف ذي الخلاف الى اخره. يعني ان بعضهم قال ان وقت الاداء هو اخر الوقت المختار. وهذا ما قدمناه عن الحنفي. قالوا لانتفاء وجوب الفعل قبله. واشار بقوله وقيل الاول الى كما حكي عن بعض الشافعية انهم قالوا ان وقت الاداء اول الوقت لوجوب اول ان وقت الاداء هو اول الوقت لوجوب الفعل بدخوله فان اخر عنه فقضاء وان فعل في الوقت فيأتم بالتأخير عن اوله. لكن قال وان فعل ماتوقفش هنا باش المعنى فإن اخر عنه فقضاء وان فعل في الوقت مفهوم؟ كيسميوه قضاء وان فعل في الوقت فيأتم بالتأخير واخا يكون اخر الوقت فهو بالتأخير علاش؟ لأنهم قالوا وقت الأداء هو الأول اما اللخر فعندهم بحال يسمية خارج الوقت زد لكن قررتي لي ولا يعرف هذا القول في مذهب الشافعي. ولم يعين المؤلف من اين اخذه؟ وهذا هو القول الاول من الاقوال الخمسة الذي ذكرنا ان القرافي ردها واشار بقوله وقيل ما به الاذى تصل الى ان المشهور عن الحنفي قوله عندما قلت وهذا هو القول الذي قدمناه هاد اللخر هدا لم يرجعه الى ما سبق علاش؟ لأن هدا هو الرابع لي ذكر الرابع الذي ذكر هو هذا فمن هنا وقع له الإيمان زيد ان وقت الاداء هو الجزء الذي اتصل به الاداء من الوقت اي لاقاه الفعل بان وقع فيه. وحيث لم يقع الفعل في في الوقت فوقت اداء الجزء الاخير من الوقت لتعيينه للفعل فيه حيث لم يقع قبله. اذا اين هذا من الاقوال السابقة؟ اذا لم يشر اليه وهاد الشرح كله من نشر قال رحمه الله الواجب المخير فيه. قال الناظم رحمه الله والامر بالواحد من اشياء يجيبها واحدا على استواء ان يحصل مفضل على ذي العين في زمعة من العين بغرق لا تكره مصلحته ووعد الجميع عند الاخرين فيه بالشكر والتعبد وفعلا به يقوم مسقطوه فقد يرتبط خلاف قال رحمه الله والامر بالواحد من اشياء يوجب واحدا على استوائه. هذا الذي ذكره الناظم في في هذا البيت هو الذي يسمى عنده بالواجب المخير. هذا هو الواجب المخير فيه. مسألة الواجب المخير ما هو الواجب المخير فيه؟ قال لك رحمه الله الامر بالواحد من اشياء يوجب واحدا على السر الواجب المخير فيه هو الامر بالشيء الواحد المبهم من اشياء معينة الامر بالواحد بالشيء الواحد المبهم من اشياء معينة متعددة مختلفة. الامر بواحد منها يسمى واجبا مخيرا. امر بواحد بواجب مخير. اذا هو الامر بالشيء واحد مبهم من اشياء معينة مختلفة متعددة. هذا هو الواجب المخير فيه. الزواج اذا الواجب المخير فيه قلنا الواجب المخير فيه قلناه والامر من اشياءكم مختلفة لواحد من اشياء مختلفة فان كيف يكون واجبا ومخيرا فيه؟ كيف يجمع بين والتخيير؟ فيكون الشيء واجبا ويكون مخيرا من جهة اخرى كيف يجمع بينهم؟ الجواب وجه الجمع بينهما ان وجوب ان الوجوب يتعلق بالقدر المشترك والتخيير يتعلق بتلكم الخصال. الوجوب تعلق بالقدر المشترك بينها في ظل اي معين منها لانه المأمور به. والتخيير يتعلق بتلكم الخصال فهذا وجه الجمع بين كونه واجبا ومخيرا. هذا اشكاله قد يستشكل قد يستشكل احد ويقول كيف يجمع بين الواجب والمخير؟ مع ان الواجب في الاصل لا تخيير فيه. والتخيير لا وجوب فيه. فكيف يكون الشيء واجبا ومخيرا فالتخيير معناه جواز عدم الإلزام والوجوب معناه الإلزام والإلزام ضد التخييل فما هو وجه الجمع بينهما؟ فالجواب ان متعلق الوجوب هو القدر المشترك بينها في ضمن اي معين منها لانه المأمور به ومتعلق التخيير هو الخصال المتعددة. اذا فالقدر المشترك واجب ولكن هذه الخصال المتعددة المعينة هي التي يقع عليها اذا يقول الناظم رحمه الله في تعريف الواجب المخير قال والامر بالواحد من اشياء يوجب واحدا على استوائه. تقدير البيت. والامر المقصود هنا الامر الدال على على الوجوب لان كنتكلمو على الواجب المخير المراد بالامر هنا الدال على الوجوب وسيأتي بعد ان شاء الله في الاخر الكلام على الامر الدال على المال وغنتكلمو عليه من بعد لي المقصود هنا بالبحث اش؟ الامر الدال على الميم. والامر اي الدال على الوجوب ذي الواحد اي بالشيء الواحد المبهم. بالشيء الواحد المبهم تخييرا لان قلنا من اشياء والامر بالواحد من اشياء من اشياء اي من اشياء معينة مختلفة متعددة اشياء متعددة يعني اكثر للواحد يعني اكثر من شيء واحد هذه الاشياء مختلفة بمعنى ليست شيئا واحدا وهذا لا يوجد في الشريعة شيء واحد يقول لك هذا او هذا والثاني عين الأول اذا لا شئنا مختلفة الا كانت متعددة غتكون مختلفة معينة الامر بالواحد من اشياء معينة متعددة. يوجب ماذا؟ يوجبها كلها؟ لا. يوجب واحدا منها. لا عينه واحدا منها اشمن واحد هذا لول ولا الثاني ولا الثالث غير معين مبهم يوجب واحدا منها لا بعينه مثال ذلك كخصال الكفارة فكفارته اطعام عشرة مساكين من ابسط ما تطعمون اليكم او كسوة او تحرير رقبة. الواجب من هذه الاشياء المعينة هي ثلاثة. متعددة مختلفة واحد لا بعينه واحد غير معين. اذن الوجوب باش تعلق بالقدر المشترك بينها. في ضمن اي معين منها الوجوب تعلق بقدر مشترك بين هذه الثلاثة في ضمن اي معين منها لانه المأمون فاي هذه الثلاثة اتى به المكلف فقد برئت ذمته وحصل له استحق اه عوفي اه سليمة من الاثم مفهوم؟ اي واحد من هذه الثلاثة اثابيع سلم من الاثم واستحق الاجر وبرئت ذمته. مفهوم مقصود. اذا الامر الدال على الوجوب الشيء الواحد من اشياء متعددة معينة مختلفة. كما لو قال الشارع مثلا افعلوا كذا او كذا او كذا او علاش عليك التغيير الذي نتحدثه او افعلوا اما كذا واما كذا تزوج اما هندا واما اختها تزوج هندا او اختها. هذا الامر هنا الامر امر باشياء على سبيل البدن نعم على سبيل البدن الواجب المخير هذا هو لي سبق لنا الأمر على سبيل البدن او الأمر بأشياء على هو هذا مفهوم الكلام؟ اذا قلت تزوج اما هندا واما اختها فهذا امر بشيء واحد مبهم بشيء واحد مبهم من اشياء او قلت المقصود به اشياء ما زاد عنها واحد فيصدق باثنين فما فوق او ثلاثة او اربعة وهكذا. اذا هذا امر بشيء واحد من اشياء متعددة. هذا الامر بشيء واحد من اشياء متعددة يوجب واحدا منها هاد الواحد منها معلم غير معين مباح يوجب واحدا منها فقط لا بعينه يوجب واحدا منها لا بعينه مفهوم الكلام هذا هو معنى قوله الامر بالواحد من اشياء يوجب واحدا. يوجب واحدا اي من تلك الاشياء. واحدا فقط من تلك الاشياء المعينة. على اي على استواء بين تلك الاشياء المتعددة وهو ذلك الواحد المبهم هو القدر المشترك بينها كما ذكرتم. فهم اذا هذا هو الواجب المخير اذن لماذا سمي مخيرا فيه؟ من اين اتته هذه التسمية؟ مخير فيه من جهة متعلقات سمي مخيرة من المتعلقات التي تتعلق بالامن. والا فقد امر الشارع بقدر مشترك بينها الشارع امر ولكن باش ما بقدر مشترك بينها اذا الأمر الوجوب كاين الأمر الدال على الوجوب كاين الا ان المتعلقات الامر متعددة. فلما كانت متعددة سمي مخيرا فيه باعتبار اش؟ باعتبار المتعلق ديال الامر هو الأشياء المتعددة فأنت مخير ولكن لابد لك من الفعل يجب ان تفعل غي شنو دير انت مخير اختر الأول او الثانية او الثالث الا انه يجب عليك الفعل. فمن هذا سمي واجبا مخيرا فيه لان البعض استشكله طيب فإن فعل وضحت هذه المسألة واضحة هذه المسألة وقع فيها الخلاف هذا الذي ذكرته الآن هو الرجل وهو مذهب الجمهور وبعضهم خالف في الواجب المخير. فقال ان الواجب المخير متعلق بالجميع بكل حنا قلنا المخير يوجب واحدا منها لا بعينه منهم من قال يوجب الجميع وهذا قول ينسب للمعتزلة دي العين. ما هو ذو العين؟ هو ما قصد الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين شوف لاحظ ما هو ذو العين سواء كان سنة او فرضا اش هو؟ ما طلب الشارع حصوله قالوا يوجب الكل ويسقط بواحد كما في الامر الواجب المخير قالوا يوجب الكل يوجب الجميع ويسقط بواحد يسقط الوجوب بفعل واحد منها اي اي ان الوجوب في الاصل متعلق بالجميع. الا انه يسقط على المكلف الوجوب ان اتى بواحد من تلك الاشياء المتعددة ملي كنقول للجميع او الكل اشياء متعددة او جوج ولا تلاتة وهكذا الا انهم قالوا يسقط الوجوب على المكلف ان فعل واحدا منها. هذا قول ينسب للمعتزلة وقد ذكره ايضا في صاحب والا فمن جهة القول المعتزلة يقولون يجب الجميع الا انه يسقط الوجوب على المكلف ان اتى بواحد منها فواحد مسقط للوجوب والجمهور كيقولو لا ابتداء ماشي واجب الجميع ابتداء الواجب هو واحد منها الا انه مبهم غير معين والاخرون قالوا ابتداء يجب الجميع. فبعضهم قال خلاف لفظي باعتبار المآل. لانه لو على واحدا من تلك الاشياء سقط عنه الوجوه. ولا يكون اثما ولا يكلف بالاتيان بشيء اخر. فبهذا الاعتبار يتفق القولان ومن هذه الجهة قال بعضهم الخلاف لفظ على قول الجمهور الذي قررناه الان وهو ان الواجب المخير يوجب واحدا واحدا منها لا بعينه واحد على هذا القول الذي ذكرته ان فعل المكلف الكل ان فعل الجميع كخصال كفارة ان فعل الكل يكون مأجورا يكون مأجورا ولكن يؤجر اجر الواجب على اعلاها او على ادناها. المشهور عندهم انه يؤجر اجر الواجب على اعلاه الى امر الشارع بأشياء كخصال الكفارة وكان واحد منها واحد منها اكثر اجرا من غيره ما كانتش مستوية في الأجر واحد منها فيه مشقة وفيه كلفة ولا اكثر نفقة من جهة المال فواحد اكثر اجرا فإن فعل الجميع الأجر ديال لا شك ان واحدا منها سقط به الوجوه واش كنتو معايا هاد المسألة ولا لا؟ واحد من المكلفين اتى بالكل بالجميع واحد منها تسخط الوجوب ولا لا؟ هاد الواحد الذي يسقط الوجوب من هاد الثلاثة ايها غادي يكون واش اكثرها اجرا ولا اقلها اجرا المشهور انه اقلها اجر اكثرها اجرا. ان فعل الجميع فيؤجر على الواجب اجر اعلاها وان ترك الجميع العكس الان ان ترك الجميع يأثم على ماذا؟ يأثم على ترك الجميع وعلى واحد منها لا يأثم على صوت واحد منها لأنه راجب عليه غي واحد الدليل على انه يأثم على ترك واحد انه ان فعل واحدا سقط الإثم فإن ترك الجميع يأثم على واحد السؤال الآن هاد الواحد الذي يأتم عليه هل هو اكثرها اثما او اقلها وادمان المشهور انه اقلها اثما لماذا؟ لانه ان اتى به سقط عن ملوكه فإلى كان ان اتى به سقط عنه الوجوب فإن فانه يأثم عليه. فهم؟ اذا ان فعل الكل فهو مأجور على اعلاها. وان ترك الكل فهو على اذا هذا ما تعلق بهذه القاعدة الان المسألة التي ذكرتها انها ستأتي بعد وهي هل مثل المندوب الواجب؟ هل المندوب مثل الواجب فيما قررنا دابا تكلمنا عل الأمر الدال على الوجوب بشيء واحد من اشياء متعددة يوجب واحدا منها لا بعينه. هل نقول كذلك الامر الدال على الندر بشيء واحد من اشياء متعددة يندب به واحد منها لا بعينه ام لا؟ بمعنى هل هذه القاعدة تسري ايضا في المندوب نقول المندوب نقية دابا تكلمنا على الواجب المخير هل يمكن ان يوجد ايضا مندوب مخير ونقولو ما امر به الشارع ندبا اي بأي واحد من اشياء متعددة فإنه يكتب واحد منها لا بعينه نعم القياس يقتضي ذلك القياس القاعدة تقتضي ذلك انه قد يكون المندوب ايضا مخيرا فيه يندبنا الشارع الى فعل شيء واحد من اشياء متعددة قل لنا افعلوا كذا او كذا او كذا على سبيل الندم. افعلوا اما كذا واما كذا واما كذا على سبيل الذبح. قد يكون نعم قد يوجد فهم اذا هذا ما تعلق بهذه القاعدة وهي قاعدة الواجب المخير اذا الجمهوري هو المختار في المسألة وهو ان الواجب هو واحد منها مبهم غير معين هنا ذكر صاحب جميل هو فائدة تتعلق بها عكس هذا. هل يجوز ان يقع الحرام المخير تكلمنا على الواجب المخير فيه هل يمكن ان يقع في الشريعة الحرام المخير فيه اي ان المحرم واحد لا بعينه واش ممكن هذا يكون في الشريعة؟ اي ان الشريعة يحرم عليك شيئا واحدا من اشياء مبهمة متعددة. الاشاعرة يجوزون ذلك. والمعتزلة ويمنعون ذلك يجوز الاشاعرة ذلك وصاحب جمع الجوامع جوزه قال ويجوز ان الحرام المخير فيه. قال ومسألة الحرام المخير فيه كمسألة الواجب المخير فيه. بمعنى حتى هو يمكن ان يوجد في الشريعة بان يمنع الشارع شيئا واحدا غير معين. بان يمنعك الشارع من واحد من اشياء متعددة والمعتزلة منعوا ذلك وقالوا لا يجوز. وقيل لم ترد به اللغة كما قال في جمع الزواج. مثاله مثال هذا مثاله قالوا كنكاح الاختين. نكاح الاختين على ما قيل فيه من تزوج اختين في ان واحد مثلا على ما قيل يعني في هذا المثال في المثال نظروا من تزوج اختا في ان واحد عقد على اختين في وقت واحد. فانه يحرم عليه واحد لا بعينه. ولا لا؟ او من كان قد عقد على اختين قبل الاسلام او قبل توبته قبل اسلامه كان كافرا وكان متزوجا باخته فيجب عليه بعد الاسلام ان ان يترك واحدة منها. اذا الشاهد هنا في هذه السورة يحرم عليه واحد منهما لا بعينه الحرام عليه شبر واحد غير معين مفهوم الكلام ياك يحرم عليه واحد لا بعينه. فان شاء ترك هندا وان شاء ترك آآ رقيا. فهم ان شاء ترك الاولى وان شاء ترك الثانية. فالحرام عليه حرام مخير هذا هو الحرام المخير. منعه يوم واحد من اشياء متعددة. فهم مما مثلوا به لذلك ايضا من طلق احدى امرأتين من طلق احدى امرأتين ولم يعين المطلقة منهما. فالحرام واحد مثلا من كان متزوجا بامرأتين وطلق واحدة منهما قال واحدة من واحدة منكما طالقة اذا طلق اش؟ احدى امرأتين فياء عليه واحدة منهم ولا لا؟ عليه واحدة منهما لا بعينها لم يقصد قال جوج واحدة منهما مطلقة اذن فتحرم عليه واحدة منهما لا بعينها فيجب عليه ان يجتنب واحدة منهما اما هندان واما خديجة اذن الشاهد هل يمكن وقوع الحرام المخير فيه قلت جوزه جمهور الأشعة ديالو ومنهم ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع ومنعه المعتزلة وقد ذكره في الجمع وذكرنا تتميما لفائدتي. ثم قال رحمه الله ذو الكباية. ذو الكفاية. صاحب الكفاية. والمؤلف ترجم لهذه الترجمة قال صاحب الكفاية ليشمل سنة كفاية وفرض الكفاية. ليشملهما معا عبر بقوله دون الكفاية شنو لاحظ؟ لم يقل فرض الكفاية او سنن سنة قال ذو الكفايات ليشمل ذا الكفاية فرضا وذا الكفاية ندبا لان المطلوب الكفائية قد يكون فردا وقد يكون ندبا. فلذلك عبر بهذه الترجمة التي تشمل القسمين معا تشمل سنة الكفاية وفرض في المغرب. وحتى التعريف الذي ذكره بعد هو تعريف لهما معا يشملهما معا ذي الكفاية من حيث هو فيشمل فرض الكفاية وسنة الكفاية. فهمت؟ اذا هذا هو ذو الكفاية. اذا فسيتحدث المؤلف رحمه الله فيه عن فرض الكفاية وعن سنة الكفاية. ما الذي يخرج بذي الكفاية؟ ما الذي يقابل الكفاية يقابله ذو العين ذو الكفاية يقابله ذو العين كذلك ذو العين سنة او فرضا العيني قد يكون فردا او سنة. والكفائي قد يكون فرضا او سنة. اما العيني سنة او وجوبا فقد تكلمنا عليه فيما مضى كل ما سبق من الكلام على الواجب والمندوب هو على الواجب العيني وعلى المندوب العيني والآن الكلام على الواجب الكفائي والمندوب الكفائي. فهم؟ اولا ما ضابط الفرق بينهما؟ بين ذي الكفاية ما الفرق بين ذي الكفاية وذي العين؟ سواء كانا على سبيل الوجوب او الندم انتبهوا هذا فرق بين ذي الكفاية وادي العين من حيثهما سواء كان فردا او سنة. ياك عرفنا ان العين قد يكون واجبا او سنة ان الكفائية قد يكون سنة او ما الفرق بين ذي الكفاية وذي العين؟ الفرق بينهما لمن درس المنطق سهل جدا وهو ان ان ذا الكفاية من قبيل الكل المجموع وذا العين من قبيل الكل الجميع. ذو العين من قبيل الكل الجميعي وذو الكفاية من قبيل الكل المجموع. اذا اعيدوا ماذا ذكرتم ذو الكفاية من قبيل كل المجموع وذو العين من قبيل الكل الجميل. والفرق بغينا نكون مجموعي ونكون جامعي مقرر في ان الكل الجامعي هو ما يحكم فيه لكل فرد استقلالا لكل فرد على حدة وحيث ما لكل فرد حكم فانه كلية العلماء هذا هو الكل للجميع الكل الجميع هو الذي يكون فيه الحكم لكل فرد على حدة لكل فرد بعينه استقلالا والكل المجموعي هو الذي فيه الحكم على على المجموع الذي يكون فيه ثم على المجموع مع امكان تخلف بعض الافراد يسمى بكل مجهود. الكل حكمنا على المجموع ككل كل ذاك ليس ذا وقوع. اذا الكل مجموع علاش موافقين؟ هو الحكم على المجموع. ملي كنقولو الحكم على المجموع مع امكان تخلف البعض مع امكانية تخلف الدعاء. كقولهم في المثال المعروف مثلا كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة. هذا مثال ملي كنقولك كل بني تميم يحملون الصلاة العظيمة هذا من باب الكل المجموع او للجميع هذا من باب كل مجموع لماذا لانه قد سيتخلف الصبيان يتخلف من كان رضيعا يتخلف العجزة من الناس شيوخ من الناس اذا فالمقصود بقوله كل بني تميم الحكم على المجموع لا على كل فرد من الافراد اذ قد يتخلف البعض ولكن قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت هذا من باب الكل المجموع او الجميع هذا من باب الكل الجميع فيه الحكم لكل فرد مين الافراد؟ فيه الحكم لكل فرد من الافراد الحكم فيه لكل فرد من الافراد. هل يمكن ان يتخلف فرد من الافراد عن هذا الحكم بخلاف كل بني تانين يحملون السخرة العظيمة قال يتخلف البعض عن عن الحب مفهوم الفقيه قول النبي صلى وكل محدثة بدعة. هذا من باب الكل المجموعي ولكل الجميع. الكل جميعا لا يتخلف منه فردا من الافراد من الأسئلة التي يسألها السني للتعجيز هذا السؤال اذا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم بدعة يسأل يعني الكل هنا كل المجموع او كل جميل. ويسألني التعجيز فقط. لا لان المسألة متعلقة فإن كان يعلم الفرق وقال لكل الجميع كانت الحجة له حينئذ هذا من باب الكل الجميع اش معنى كل جامعي؟ ان يدخل في هذا كل فرد من الافراد كل فرد من افراد المحدثات في الدين فهي بدعة. واضح الكلام؟ اذا هاد السؤال الفقيه لكل مجموعة تكون الجميع يقصد بهاش التعجيز فقط باش يعجزك لأن معروف عليكم مكتقراوش المنطق ياك اسيدي؟ معروف عليكم مكتقراوش المنطق وكتقولو متى منطقة زندقة ولذلك يقال لكم هذا اذا هذا من من قبيل كل الجميع اذا قلت ما الفرق بين هذه الكفاية وفي العين؟ اش الفرق بينهم ان ذا الكفاية من باب الكل وان ذا العين من باب اش؟ الجميع. اذا لاحظوا ذا العين سواء كان واجب او سنة يتعلق بكل فرد من الافراد نعم يتعلق بكل فرد ولا يمكن ان يتخلف البعض مفهوم كل يتعلق بكل واحد من افراد استقلالا ولا يمكن ان يتخلف منه البعض هذا الكل الجميع وهو ذو العين سواء كان او ندمان وذو الكفاية يتعلق بالمجموع اذا يمكن ان تتخلف بعض بعض الافراد وهذا هو ذو الكفايات كيتعلق بالمجموع سواء كان سنة او عينا فهم الآن نذكر ان شاء الله تعالى تعريفه اولا بعدها ذكرت لكم الآن ان ذا الكفاية سواء كان فردا او سنة. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما سهل جدا ويسير وهو الفرق بين فرض الكفاية وسنة الكفاية الفرق بينهما هو اللزوم الفرق اللزوم فيوجد فيه دونها الفرق بينهما اللزوم. فذو الكفاية فرض الكفاية فيه اللزوم. وسنة الكفاية لا لزوم فيها اذا الفرق بين فرض الكفاية وسنة الكفاية اش هو؟ اللزوم فيوجد فيه دونها اي يوجد اللزوم في فرض فرض الكفاية ولا يوجد في سنة الكفاية. وهذا من التعريف ان شاء الله تعالى فسيد هؤلاء ففرض الكفاية يقصد حصوله لزوما من غير النظر الى فاعله وذو الكفاية ان يقصد حصوله من غير النظر الى فاعله دون لزوم. اذا التعريف الذي يشملهما وسنذكره. قال رحمه الله ما طلب هذا الشارع ان يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. هذا تعريف لماذا؟ لدين الكفاية سواء كان فضلا او سنة هذا شامل له ما بعد قال رحمه الله ما طلب ما واقعة على الفعل ما خبر لمبتدأ في المبتدأ شنو هو؟ دلت عليه الترجمة كأنه قال هو اي ذو الكفاية ما طلب الشارع هو ما طلب هو ما فسر ليا ما فعل هو ذو الكفاية ما اي فعل طلب الشارع ان يحصل المضارع المغير الصيغة مبني للمجهول كيفما كيتقال ان يحصل اي ما طلب الشارع حصوله ما طلب الشارع ان يحصن ان مع ما دخلت عليه في تأويل المصدر. ما طلب الشارع حصوله. اذا ان يحصن المصدر هو المفعول به هو المفعول ديال الطلبة الطلبة فعل ماضي والشارع فاعلون والمفعول ديال الطلبة هو المصدر المؤول من ان مع ما دخلت عليه ما قال هذا الشارع حصولا اي قل ان شئت ما طلب اي ما قصد الشارع بطلبه مجرد حصوله اذا المقصود مقصود الشارع من ذي الكفاية اش؟ المقصود مجرد حصوله. من قال دون اعتبار ذات من قد فعل اي من غير نظر بالذات الى فاعله. هذا التعريف احسن تعريف هو وهو نظم لما ذكره في الجمعية ما طلب الشارع زيد حصوله ان يحصل اذا شنو المقصود ديال الشارع من ذي الكفاية؟ المقصود وجود الفعل شوف لاحظ المقصود وجود ردود الفعل بقطع النظر عن الفاعلين شكون لي فعل فلان ولا فلان؟ دون اعتبار اي نظر الى ذات من قد فعل دون النظر بالذات الى فاعله. فهمت؟ والمقصود بقوله رحمه الله دون النظر الى فاعله اي اوليا. بمعنى ان الشارع ابتداء واولا لا ينظر بالذات الى الفاعلين لا بالتبعي والا فإن النظر الى الفاعل بالتبعي لابد منه ضرورة. لماذا؟ لأنه لا يتحقق وجوده الا بالفاعلين. واش مفهوم الكلام؟ فرض الكفاية او سنة الكفاية ذو الكفاية. لا يتحقق وجوده وحصوله الا بالفاعل. اذا فالفاعل منظور اليه. ولكن ماشي بالذات بالتبع. لضرورة تحقق وجوده بالفاعلين فمن هاد الجهة نظر اليه لا نضر اليه اولا يعني الشارع لما طلب حصول الفعل لم ينظر الى زيد وعمرو وبكر ولا خديجة ومنه ابدا وانما المقصود عنده ان يوجد الفعل ان يحصل الفعل بغض النظر عن فاعله الفاعل لا يلتفت اليه الشارع اصالة وانما ينظر اليه بالتبع. لماذا؟ لضرورة تحقق وجود لأنه لا يمكن وجود الا بفاعل فمن هاد الجهة ينظر اليه ولكن بالأصالة لا ينظر الى الفاعل فمثلا الشارع لما امر بصلاة الجنازة على الميت. شنو المقصود من الشارع بهذا الطلب؟ شنو هو المقصود اذا الذي طلب الشارع هو حصوله ووجود صلاة الجنازة. دون اعتبار الفاعل. شكون الذي اوجد صلاة الجماعة هل اسماعيل ام عبدالحكيم ام هشام ام محمد؟ لم ينظر الشارع للفاعل. وانما المقصود ان توجد الصلاة من اي من اي طائفة وجماعة من المسلمين كيفما بغات تكون. مفهوم؟ علاش قال المؤلف بالذات؟ بمعنى ان الفاعل يندر اليه ولكن بالتبع ماشي بالاصابع. كيف ينظر اليه بالتباعد؟ لان حصول الفعل لا يمكن الا بالله اذا فينظر اليه ضرورة ضرورة عدم تحقق الفعل الا بالفاعل فمن هذه الجهة قد ينظر الى الفاعلين بالطبع ولكن اصالة واوليا وذاتا لا ينظر الشارع فيه الى ذلك. وهذا الذي ذكر المؤلف هاد الثاني من الفروق بين ذي الكفاية. من الفروق بينهما هاد الفرق هذا الفقيه شنو تقول؟ ان ذا اياتي اعتبر الشارع فيه الفعل بقطع النظر عن الفاعل وان ذا العين اعتبر الشارع فيه الفاعلة ذو الكفاية لم يعتبر الشارع فيه بالذات الفاعلة اوليا فاعل. ولكن لدى العين اعتبر الشارع فيه بالذات والاولية الفاعلية. ولذلك لو اوجد هشام صلاة الظهر لما اسقط لما سقط التكليف عن محمد في ايجاد صلاة الظهر لان المقصود المعتبر عند الشريع في صلاة الظهر اش هو ايجاد الصلاة او كونها من الفاعلين. اذا فنذر الشارع بالذات الى الى الفاعل. نتا خصك تصلي الظهر ونتا اما الجنازة او تكفين الميت او تغسيله او دفنه فالمقصود من هذه الامور كلها بها حصول الفعل فهم؟ هاد التعريف يشمل سواء كان سنة او فردا يشملهما معا لأنه مادكرش فيه الناظم رحمه الله اللزوم لم يذكر فيه لزوما فيشملهما ان شئنا الا بغينا من هنا نأخد تعريفا لفرض الى بغينا التعريف ديال الكفاية اش نقولو؟ ما طلب الشارع حصوله لزوما لاحظ ما طلب الشارع حصوله لزوما من دون اعتبار ذات من قد فعل. من غير بنظر بالذات الى فاعليه. فهمت؟ هذا التعريف يكون اش؟ لفرض الكفايات. وان شئنا تعريف سنة الكفاية نقول ما طلب الشارع حصوله دون الزام دون النظر في الذات الى فاعله. اذا تقدير باختصار هو ما اي ذو الكفاية هو فعل ما اي فعل طلب اي قصد سارعوا بطلبه مجرد ان يحصل في الجملة. مجرد حصوله وفعله زد في الجملة لزوما ام لا؟ ليشمل سنة الكفاية وفرض الكفاية. ثم قال دون اعتبار اي من غير نظر دون اعتبار ذات من قد فعل الفعل دون اعتبار ذات من قد فعل الفعلة اي من غير في نظر بالذات الى فاعله. دون اعتبار ذات من؟ اي فاعل. من واقعة الفاعل من اي الفاعل الذي قد فعل الفعل؟ ملي قال بالذات يستفاد منه لا بالتباعد اما بالتباعد فإنه ينظر اليه ويعتبر الفاعل بالتبع ينظر اليه نعم الفاعل ينظر اليه بالتبع ضرورة عدم وجوده بدون فاعل. لا يمكن وجود فعل اذا ان شئنا تعريف فرض العين ما هو ذو العين؟ دابا الآن عرفنا ذا الكفاية يمكن ان نستفيد من هذا التعريف اش؟ تعريف مكلفين اسي عبد الرزاق دو الكفاية طلب الشارع الاصول من غير النظر الى المكلف وذو العين طلب الشارع فصولها من كل واحد من المكبر او طلب الشارع فصوله من واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فيما انا واجبا عليه دون امته. فهو ايضا عيني الا انه عيني مطلوب من واحد معين وهو النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختص به من الواجبات دون امته. صلى الله عليه وسلم. هو ايضا ذو عين او ذو كفاية. حتى هو ذو عين مفهوم؟ علاش؟ لأن المقصود به واحد معين. واضح؟ ثم قال رحمه الله وهو مفضل على ذي العين في السليمة عاد زوين الآن عرفتم الفرق بين هذه الكفاية؟ السؤال ما هو الأفضل؟ ما هو الأكثر اجرا وثوابا؟ شنو احسنوا الأفضل جمهور اهل العلم على ان ذا العين افضل من افضل من ذي الكفاية جماهير العلماء على ان ذا العين افضل. اكثر اجرا وثوابا من ذي الكفايات شنو الأكثر اجرا وثوابا ذو العين ام ذو الكفاية؟ قولو اسيدي هذا الجهد وخالف الجمهور شكون؟ ابو اسحاق الاسفرايني امام الحرمين واحد مية وتسعين وامام الحرمين ووالده امام الامام الجويني وابنه امام الحرمين اذا كل هؤلاء خالفوا في خالفوا في ذي العين وانه وانه افضل. اذا الجمهور قالوا ذو العين افضل منه ياك الفقيه؟ وخالف ابو اسحاق الاشفرانيين الامام الجويري وابنه امام الحرم الامام الجويني وابنه ولده وولده امام الحرم. هؤلاء الثلاثة زعموا اذن قولهم بعيد هؤلاء الثلاثة زعموا ان ذا الكفاية افضل من ذي النعم ما هي حجة حجة الطائفتين ما هي؟ الجمهور الذين قالوا ذو العين بماذا احتجوا؟ استدلوا على ذلك بدليل وهو ان ذا العين اعتمد هذه الشارع اكثر من ذي الكفايات. والدليل على شدة اعتناءه به انه طلبه من كل مكلف. ذو العين مطلوب من كل مكلف اما ذو الكفاية فليس مطلوبا من كل مكلف بعينه وانما هو مطلوب من ميناء مطلوب من الجميع ولكن ان فعل البعض يسقط الخطاب عن الباقي اذا فإن فعله البعض البعض سقط الاثم عن الباقين بخلاف فقد اعتنى به الشارع وامر به كل واحد على حدة. الذين قالوا بالعكس ما هي حجتهم؟ اللي قالوا ذو الكفاية افضل من ذي العين. قالوا هو افضل لان الفعل ان صدر من البعض يسقط الاثم عن الباقي. فلما كان الاثم يسقط عن الباقين بفعل البعض كان افضل واكثر لماذا؟ لان التكليف يسقط عن الباقي بفعل البعض. اذا فنفعه متعدد ذو الكفاية النفع ديالو مستعد للنفع ديالو اعظم لأن الى دارو فيه البعض كيسقط الإثم عن ذلك البعض وعن غيره فنفعه اعم القول قول ضعيف. وهذه الحجة حجة ضعيفة جدا. وضعفها ظاهر لان سقوط الواجب على البعض الاخر سببه عدم اعتناء الشارع به وعدم طلبه من كل مكلف على حدة واضح؟ اذا يقول رحمه الله وهو وهو مفضل على ذي العين في دعم الاستاذ وهو اي ذو الكفاية وهو صاحب الكفاية ذو الكفاية المطلوب على سبيل الكفاية مفضل عندكم تصحيح في النسخة وهو مفضل بالميم. وهو مفضل اي افضل من ذي العين اكثر ثوابا منه مفضل على ذي العين يعني هو اكثر ثوابا واجرا من ذي العين علاش هو افضل من ذي العين؟ ما هي حجة هؤلاء؟ لان ان فعل البعض يسقط الاثم عن الباقي. بخلاف العين فلا يسقط الا على الفاعل. كيسقط الاثم على اللي دار مزيان قال وهو مفضل على ذي العين اي العين في زعم هذه صيغة تضعيف اتى بها الناظم رحمه الله تبعا لابن السبكي في جمع الجوارح. حتى من السبكي ملي بغا يدخل يدكر هاد القول عن هؤلاء قال زعمه كذا كذا افضل من ذي العين زعم الاستاذ وامام الحرمين و ابنه ووالده الامام الجويني زعموا ان للكفاية افضل من فضل اي هكذا عبادته اذا يقول لك الناظم رحمه الله في زعم الاستاذ من هو الاستاذ؟ هو ابو اسحاق؟ فاذا اطلق لفظ الاستاذ عنده فيغسلون به في زعم الاستاذ ابي اسحاق مع الامام الجويري. زيد وابنه امام الحرمين مع ابي محمد الجويني وولده امام الحرم. هكذا اذن الى كان هاد القول زعم فما هو الصحيح؟ فالصحيح هو قول الجمهور وهو ان ذا العين افضل من فرض الكفاية لشدة اعتناء الشارع به فطلب حصوله من كل مكلف في الاغلب. طلب حصوله من كل مكلف ثم قال تكرير مصلحته ان فعل. ما هو ضابط الفرق بين الكفاء والعين ذكرنا لكم فيما مضى بعض الفروق من الفروق اللي ذكرتها بين ذي الكفاية وذي العلاج ان دليل الكفاية من قبيل كل مجموع وان ذا العين من قبيل الفرق الثاني بينهما ان العينية اعتبر الشارع فيه كل واحد من المكلفين اعتبر ذات الفاعل اصالته. اما ذا الكفايات الشارع لم يعتبر ذات الفاعل وانما اعتبر الفعل بغض النظر عن الفاعل. الفارق الثالث بينهما ان فدا الكفاية اذا فعله البعض يسقط الاثم عن الباقي. وان ذا العين اذا فعل البعد فلا يسقط الاثم الا عنه. وهذا اذا كان واجبا اذا كان اذا كان عينيا واجبا لا سنة فلا يسقط الاثم الا عنه. وان كان سنة فلا يحصل الاجر الاله. هذا الفرق الرابع اللي غيذكر لنا رحمه الله بينهما قال مزه من العين بان قد حظر تكرير مصلحته ان فعل. اذا الفرق هذا الفريق الذي ذكره معناه ان ذا الكفاية هو الذي لا تتكرر مصلحته بتكرره. وان ذا العين تكرر مصلحته بتكرره. فهم هاد الكلام ذو الكفاية لا تتكرر مصلحته بتكرره. مثال ذلك كإنقاذ الغريق مثلا الغاء انقاذ الغريق فرض كفاية اذا من وجد احدا يغرق وهو يستطيع السباع اربعة من الناس يمرون على شاطئ فوجدوا انسانا يغرق. وهم يتقنون السباحة. فنزل احدهم الى البحر دخل احدهم البحر وانقذ الغريق. حصلت المصلحة. هل تتكرر المصلحة بتكرر الفعل بمعنى اذا نزل الثاني اذا نزل غيره دخل بعده الى البحر فهل تحصل المصلحة التي هي الانقاذ مرة اخرى لا تتكرر المصلحة لان قد حصل بالفعل الاول هداك الاول اللي نزل للبحر حقق مصلحة اللي هي انقاذ الغريب. فنزول الثاني للبحر لا مصلحة منه. اذا فلا تتكرر مصلحة فرد بتكرره. لا تتكرر المصلحة التي هي الانقاذ للغريق بتكرر النزول للبحر. واش فهمت اذن هذا هو ذو الكفاية وكإطعام الجائع مثلا اطعام الجائع فرض كفاية الى واحد فيه الجوع وخمسة من الناس عندهم الطعام منهم اطعمه حصل المقصود؟ هل تتكرر المصلحة بتكرر الاطعام؟ هذا الجائع شبعان زال جوعه جاء الثاني ايضا اطعمه هل تحصل المصلحة بتكرره؟ لا تحصله المصلحة كقتل كافر قتل الكافر لا تتكرر مصلحته بتكرره. امرنا الشارع بان نقتل الكفار. فاذا قتل مسلم من المسلمين كثيرا فقد حصل المقصود. هل تتكرر المصلحة اللي هي قتل الكافر بتكرر الفعل؟ لا تتكرر. هذا هو ذو الكفاية اما ذو العين فإنه تتكرر مصلحته بتكرره. الصلوات مثلا الصلوات الخمس المفروضة نمتل هذا في فرض العين المصلحة في الامر بها اش هي المصلحة؟ هي حصول الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى وغير ذلك تدبر الكلام وتفهمه الى اخره. هذه المصلحة تتكرر بتكرر فعلي. فاذا حصلت منك انت صلاة الظهر كيحصل لك القدور. وهذا الى صلى الظهر كيحصل له الخضوع. وانت الا صليتي الظهر الخضوع فكتكرر المصلحة لي هي الخضوع بتكرر الفعل من كل مكلف اه كل مكلف كيفعل الفعل كيحصل ليه الخضوع هو المصلحة لي هي الخضوع بتكرر الفعل ميمكنش نقولو هنا لاحظ لا يمكن ان يقالهن الا صافي الخضوع راه حسن من السي هشام الا كررتي الفعل راه مغيعاودش يحصل لك الخضوع لأنه حصل راه كاين غي خضوع واحد. لا. كتكرر هاد المصلحة بتكرره مزيان. فهذا هو ذو العين. فهم من امثلة فرض الكفاية التي يمثلون بها صلاة الجنازة قد يقول قائل صلاة الجنازة كيتكرر فيها هاد يتكرر فيها المصلحة قالوا صلاة الجنازة لا تتكرر فيها المصلحة لماذا؟ لان المصلحة من صلاة الجنازة هي مظنة حصول مظنة طول المغفرة للميت بالدعاء. صلاة الجنازة كتشتامل على الدعاء. فملي كندعيو فصلاة الجنازة للميت فتلك الصلاة مضنة وللمغفرة للميت ولكن هل صلاة الجماعة الجماعة صلاة الجنازة تحصل القطع بالمغفرة للميت ابدا حصون القطع ما يمكنش يحصل ولو تصلي عليه الدنيا كلها. القطع غير حاصل ابدا. وانما الذي يحصل اش؟ الظن ماضي حصول المغفرة للميت بالدعاء. قالوا وهذه المصلحة لا تتكرر بتكرر الفعل. بمعنى الظن ظن حصول مغفرتي حاصل بصلاة الطائفة الاولى. ملي كتصلي الطائفة الاولى على الميت كيحصل لينا اش؟ الظن. الظن وحصول المغفرة له بسبب الدعاء. هاد الظن هذا هاد حصول الظن واش ممكن يتكرر؟ ولو تصلي الجماعة الثانية ذاك الظن لي كان فلول هو لي مزال صلى جماعة ثالثة داك الظن هو لي مزال ميمكنش يحصل القطع مزال غي الظن هو لي غيبقا فهمت اذن فلا تتكرروا مصلحة راحته بتكرره فهم الفرق قال رحمه الله مزه الضمير في ميزانه اش كيرجع؟ لدي الكبايات مزه ايضا الكفاية ومعنى ميزه ميزه لغتان فيه ماز وميز بمعنى ميزه من العين اي من العيني من العين من ذي العين اي من العين بأن قد حضل اي منع تكرير مصلحته اي بالكفاية بتكرره ان فعل مرة اخرى. اعيد التقدير ميزه اي كفاية اي ميزه من العين اي العينية بان قد حظر اي منع تكرير مصلحته الضمير في مصلحة مصلحتي ذي الكفاية بتكرره زد تكرير مصلحته بتكرره زيد ان فعل مرة اخرى. بخلاف العينيين فتكرر مصلحة بتكرره. وذلك كانقاذ الغريق واطعام الجائع وقتل الكافر. اذا الخلاصة ذو الكفاية لا تتكرر مصلحته بتكرره ان فعل مرة اخرى بخلاف ذي العين ثم قال ووعد على الجميع عند الاكثر لاثمهم بالترك والتعدد. فرض ذو الكفاية كنتكلمو عليه هل هو متعلق بجميع المكلفين او متعلق ببعض المكلفين في الأصل في الأصل في الأصل اولا هل هو متعلق بالجميع او بالبعض؟ متعلق بالجميع على الراجح مذهب الجمهور وهو الصحيح خلافا لابن السبكي انه متعلق بالجميع ماشي متعلق بالبعض متعلق بالجميع وقيل وسيأتي هذا القول في قوله وقيل من بعض فقط يرتبط بعضهم قال يتعلق ذو الكفاية البعض فقط وهو القول الرازي وتبعه ابن السهي. قال والسبح تعلقه ببعضه وفاقا الإمام وإذا اطلق الإمام فيقصدون به الرازية. اذا هذا القول الأول هو المختار. اذا ما هو القول الأول؟ ان ذا الكفاية في لجميع المكلفين. واذا كان متعلقا بجميع المكلفين فهذا من حيث الاصل ويسقط بفعل البعض ولذلك فرع على هذا القول فقال وفعل من به يقوم المسقط هذا تفريع على قول الجمهور اذن ذو الكفاية يتعلق بالجميع واذا فعله البعض يسقط التعلق واش مفهوم الكلام؟ هو في الأصل السي اسماعيل متعلق بجميع المكلفين وملي كيفعلو بعض المكلفين كيسقط التعلق على البعض لها اذن يقول وهو ايد الكفاية سواء كان فردا او ندبا كنتكلمو على هاد الكفاية مطلقا وهو ايد الكفاية فرضا او ندما زيد مشروع او متعلق بالجميع مشروع على الجميع اي شكون هاد الجميع؟ اي جميع المكلفين وهو ايد الكفاية مشروع على الجميع كأنه قال متعلق بجميع المكلفين مفهومة هادي؟ وهو عيد الكفاية مالو؟ متعلق بجميع المكلفين عند الأكثر هذا القول هو قول الجمهور خلافا للقول الآتي هذاك قول الرازي وتبعه ابن السبكي وهو قول ضعيف ما الدليل؟ لاحظ ما دليل الجمهور على انه للجميع؟ قال لاثمهم بالتركم بالترك وللتعذب والتعدد معطوف لنا على ذلك دليلا لاثم الجميع بالترك فالدليل على انه متعلق بالجميع انهم ان تركوه اثموا جميعا وهذا التعليل صالح لاش؟ لذي الكفاية ان كان فرضا. التعليل صالح لفرض الكفاية ما صالحش لسنة الكفاية اذن الدليل على تعلقه بالجميع هو اثمهم جميعا بتركه فإن تركوا الفرض الكفائي اتموا جميعا اذا فملي كيحصل ليهم الاثم جميعا هذا دليل على انه متعلق بهم جميعا وللتعدل اي تعذر خطاب مجهول. وللتعذر اي تعذر خطاب المجهول المبهم غير المعين شمعناوة لتعدد خطاب المجهول؟ بمعنى لاننا لو قلنا انه متعلق بالبعض لكان ذلك البعض مجهولا ويلا كان البعض مجهولا فهذا ممتنع ممتنع ان الشارع يأمر بعضا مجهولا. دابا تصور مثلا الشارع يقول لنا واحد البعض منكم وخاصو يدير كدا وكدا وشكون هاد السؤال معرفناش ادن فهو خطاب للمجهول ولا لا؟ نعم. وهادا متعدد. متلا نقول ليكم الآن واحد الشخص منكم يمشي هذا خطاب للمجهول ولا لا؟ هذا خطاب للمجهول اذا فواش متعددة اذا قال ولي وهذا الثالث عندهم هو اضعف الاقوال قال رحمه الله خلف عن المخالفين نقلا اي هذا الذي الذي ذكر ما ذكر الان من الاقوال مالو؟ خلاف نقل عن البخاري هاد الاقوال التلاتة اللي ذكرناها الان التعدري اش معنى اريد التعذر؟ اي تعذر خطاب تعذر خطاب المجهول. الخطاب المجهول اش؟ متعدد مستحيل. علاش؟ لأن المجهول فين كيدخل؟ الخطاب المجهول فين كيدخل هذا؟ التكليف بمعنى؟ بالمحال التكليف بمعنى يعطى غنقولو الشارع امر بعضنا بأن يوجد العبادة وشكون داك البعض معرفناش شكون اذن هو اش؟ تكليف بما لا يطاق وهذا غير موجود في الشريعة لذلك قالوا لهم هو باش متعلق بجميع المكلفين ماشي بالبعض لأننا الى قلنا البعض غيأدي هذا الى خطاب المجهول ولذلك قال وللتعذر اي تعذر خطاب المجهول زد على ذلك ايضا عدة اخرى والانفرار من الترجيح بلا مرجح هذا دليل اخر لا لا للجمهور والفرار من الترجيح بلا مرجح مفهوم هذا شعل لأنه الى قلنا متعلق بالبعض والبعض شكون هو فلان وفلان وفلان غيكون ترشيح بلا موجه غنقولو متعلق بالبعض وشكون البعض؟ هو زيد وعمرو بكر وعلاش قلتي هو زيد وعمرو بكر علاش ميكونش الشهيد سعيد وزهير وخالد فغيكون اش ترجيح بينهم ففرارا منه كنقولو متعلق بالجميع ماشي واضح؟ بناء على هذا القول يقرر لها الان قال وفعل منبه يقوم مسقطه. هاد القول هاد الشطر هدا بناء على قول الجمهور فكأنه وقال وبناء على مذهب الجمهور من كونه متعلقا بالجميع. ففعل من يقوم به مسقط يعني انه متعلق بالجميع اصالة واذا فعله البعض من هذا الشفيع زيد يسقط الاثم انت باقي المكلفين يخاطب به في الاصل الجميع واذا فعله البعض يسقط الاثم عن باقي المكلفين واش مفهوم؟ قال رحمه الله وفعل من؟ من؟ اي البعض؟ وفعل من اي البعض؟ الذي يقوم به في ايد كفائي باش كيرجع للكفاح وفعل من اي البعض الذي يقوم به اي الكفائي مسقط اش؟ مسقط الطلب به والاثم عن الباقي. مسقط لماذا؟ للطلب وللاثم عن الباقي مش واضح؟ اذن مذهب الجموع انه متعلق بجميع اصالة واذا فعله البعض يسقط الطلب توجه خطابي ويسقط الاثم بجوج كيسقط توجه الخطاب عن الباقين وكيسقط الاثم عن الاطفال اذا هذا هو القول الاول القول الثاني اللي هو مقابل قول الجمهور واشرت اليه. اش هو؟ قالوا متعلق بالبعض. قال رحمه الله وقيل بالبعض فقط يرتبط وقيل يرتبط ذو الكفاية اي التكليف به باش؟ بالبعض فقط وفاقا امام الرازق والذي قال بي هذا سكت تبعا للرازي. اش قال لك ذو كفاية من الأصل التكليف به مرتبط بالبعض ما مرتبطش بالبعض ذو الكفاية التكليف وبه مرتبط بالبعض لا بالجميع. لاحظ ملي قالوا لنا بالبعض النشيد الجامعي غادي نسولوهم شكون هاد البعض؟ مرتبطين بالبعض شكون شكون هاد الطائفة هادي اختلفوا؟ قالوا معينا او مبهما او فاعلا هادو لي قالوا بالبعض اختلفوا على ثلاثة اقوام كون ذلك البعض معينا اش معنى معينا؟ معينا عند الله مخفيا علينا مبهما عنده حال كون ذلك البعض معين عند الله زيد مبهما عندنا مخفيا علينا ويسقط الطلب بفعله او فعل غيره. اذا اختلفوا في هذاك البعض. القول الاول لاش قالوا في البعض ا سيدي؟ قال لك هاد البعض معين عند الله بمعنى الله تعالى راه معين وشكون ولكن حنا معارفينش شكون ويسقط الطلب بفعله او بفعل غيره هذا القول الأول لابد القول الثاني قالوا ذلك البعض مبهم اي غير معين هذا ضد القول الذي قبله مبهم اي غيره معينين علاش قالوا لأنه لا دليل على تعيينه. في الشارع امر به من بعض مبهم غير معين لأن هذا لأنه لا دليل على تغييرنا. وقالوا ايضا ويسقط يسقط الطلب بفعل ذلك البعض الممن. اذا الطلب مرتبط فيه بالبعض وذلك البعض مبهم من قام به سقط الطلب بفعله علاش قالوا هادو قالوا هو غير معين عند الله لأنه لا دليل على تعيينه اذن حتى الشارع لم يعينه قال لك واحد وصافي القول الثالث هو اضعف هذه الاقوال عندهم هو من قام به. قالوا ذلك البعض شكون هو هو الذي قام به. قالوه ومن قام به. لسقوطه بفعله. هداك البعض هو لي قام بالفعل. علاش ودليلهم قالك لسقوط الطلب بفعله لأن الطلب كيسقط بفعله هدا هو معنى قوله او فاعلا اذن ذلكم البعض الذي بهم التكليف في ذي الكفاية عندهم قيل معين عند الله وقيل مبهم وقيل من قام بالفعل هو الفاعل الذي مالها ا سيدي؟ كلها اقوال مخالفة للجمهور. هذا الاقوال التلاتة اللي ذكرناها خلاف. وهاد الخلاف بين من؟ بين المخالفين. واش بلا كلام بمعنى عندنا الجمهور وعندنا المخالفين للجمهور ودوك المخالفين للجمهور اصله نفسهم مختلفون هم مختلفون اذا فكانه هذه الأقوال التي دخلت ما ذكرت خلف خلاف منقول عن المخالف المخالفون للجمهور اختلفوا خلف نقل منقول عن المخالفين للجمهور. الذين خالفوا الجمهور وقالوا يرتبط بالبعض اختلف وقيل الذين شهدوا ذلك الشيء والشهود اعم من الكتب قالوا والذين شهدوا ذلك الشيء كاين اللي قال من قام به وكاين اللي قال من شهده وهو اعم اذا هذا حاصل ما اه ذكر من الاقوال في هذه المسألة. اذا الخلاصة هل ذو الكفاية يتعلق بالجميع او بالبعض؟ الجمهور على انه يتعلق بالجميع ويسقط الطلب والاثم بفعل البعض آآ المخالفون للجمهور ومنهم الرازي وتبعه ابن قالوا انه مرتبط بالبعض. ثم اختلف هؤلاء المخالفون للجمهور في هذا البعض. فقيل هو معين عند الله مبهم عندنا وقيل مبهم الا الذين تعنيهم مبهم مطلقا يعني عند نوى عند الله والقول التالت قالوا هو من قام بالفعل هذا الله اعلم اعلى واعلم تعلق بابيه الواجب المخير والامر بالواحد من اشياء يوجب واحدا على استوائه اعلم ان القادر المشترك بين الخصلان المخير بينه متعلق به خمسة احكام. الوجوب ولا يثاب ثواب الواجب اذا ولا يثاب ثواب الواجب اذا فعل الا على القدر المشترك. ولا يعاقب عقاب تارك الواجب اذا ترك الجميع اذا على الاقل كاين واحد السقف اذا فعل الجميع ولا يثاب ثواب الجاهل واجب اذا فعل الجميع الا على ولا يساب ثواب الواجب اذا فعل الجميع الا على القدر المشترك ولا يعاقب عقاب تارك الواجب اذا ترك الجميع الا على القدر المستوى. ولا تبرأ ذمته اذا فعل الا بالقدر المشترك. ولا ينوي اداء الواجب الا بالقادر المشترك فهو متعلق الوجوب والثواب والعقاب وبراءة الذمة والنية. فاذا عرفت هذا فاعلم ان الواجب في هذا هذه الحالة سواء اكان على الترتيب كخصال كفارة الظهار او على او على تخييلك خصال كفارة اليمين دايما اذا كانت الاستفهام فهي مطلقة مبتدأ وما بعدها فقط يتعين ملي كتكون همزة علاش؟ لأن همزة الاستفهام لا يعمل ما بعدها فيما قبلها من الأدوات التي لها صدر الكلام فلا يعمل ما بعدها مع ما قلنا وهذا سواء اما ملي كنصبو فإما يكون النصب على انه خبر للي كان او حال فحين اذ غيكون العامل للي هو كان العامل فيه هو كان وهنا يتعين عدم المسلم بعدم جوازه ان يعمل ان تعمل فيه كاملة. والفرق بين الخير والترتيب عن الخصال المخير فيها يجوز العدول عن كل واحدة انفصال المخيرة فيها يجوز العدول عن كل واحدة منا الى الاخرى والمرتبة لا يجوز العدول عن الاولى الا عند تعذر فعلها الاول مثل كفارة اليمين والثاني كفارة الظهار. فاذا شق على المكلف الفعل الاول من المرتب من المرض مرتب من المرتب مشقة تسقط الوجوب انتقل الى الثاني واضح فاذا شق مشقة هداك المفعول المطلق ديال شقة فاذا شقاء جملة تسقط الوجوب نعت من مشقتان فاذا شق المكلف فعل الاول من المرتب مشقة تسقط الوجوب انتقل الى الثاني. فمن تعذر عليه عتق رقبة انتقل الى الصوم ثم الاطعام فالواجب واحد لا بعينه في هذه الحالة فسورة الشرق في ظهار مستند مستند للترتيب واو في اليمين موجب مستند الترتيب السند الترتيب يعني الدليل على الترتيب هو الشرط هادي من العلامات اللي كدل على الترتيب وقد ذكرها القرابين شرح الترتيب من العلامات اللي كدل على الترتيب الشرط لقينا اما واما واما ولا وان هدا دليل على من العلامات لي كيفرقو فيها بين الامر الذي جاء على الذي جاء على الترتيب الشرطي واو في اليمين موجب التخيير في الحاصل او على معنى التخيير والشرط علامة على فالحاصل ان الاتي باحد الامور المخير فيها من الشارع ات بالقدر المشارك وحصل به الامتثال سواء اكان مرتبا ام مخيرا فيه. وقول معتزلة انه متعلق بالجميع معناه بالجميع على وجه الجوامع هذان قولان عندكم على اساس انه جوج د الاقوال القول الاول انه متعلق بواحد معين عند الله والقول وبالتالي انه هو ما ما علم ان المكلف سيوقعه. فجعلهما قولين في جمع الجوامع وهو راجع الى الاول ولا يأثم المكلف بترك بعضها وفعل البعض. لانه ترك للخصوص مباح فعل المشترك الفعل للمشترك الواجب. ويأثم بترك الجميع لتعطيل المشاركة بينهما. بينها هذا ملخص ما في في هذه المسألة من التنقيح وشرحه وحاصل معنى البيت ان الامر بواحد مبهم من اشياء مختلفة مختلفة معينة واحدا منها لا بعينه وهو القدر المشترك بينها في الظل اي في ضمن اي معين منها في ضمن لاي معين منها. في ضمن اي معين منها. نعم. واعترض اللقاني على هذه المسألة فقال في هذا الكلام وان كان هو حاصل كلامهم نظر. اذ المشترك فيها اشياء ليس واحدا منها ضرورة بل كل واحد منها واحد بل كل منها واحد منه. واجيب بان قولهم المذكور ليس معناه الا ان مفهوم الواحد منها لا بعينه القدر المشترك بينها ضرورة ضرورة تحقق هذا ضرورة تحقق هذا من كل من كل منها وصدقه وصدقه عليه وصدقه عليه سيكون مشتركا بينها وليس معناه ان ذلك ان ذات الواحد منها القدر المشترك حسبه انتهى الى هنا انتهى. واضح اعتراض اللقاء. اللقاني اعترض هذا القدر المشترك وتشغلهما قالوا القدر المشترك بينها في ضمن اي معين منها. واضح؟ اذا القدر المشترك عنده هو الواحد منها لا بعينه. الاعتراض الذي اعترضه قال المشترك بين اشياء. ليس واحدا منها ضرورة كنقولو هدا واحد على قدر مشترك بين شيئين اذن هاد المشترك واش واحد من هاد الشيئين لا لا ليس واحدا منهما ضرورة بل هاد الأشياء المشتركة هي التي هي واحدة منه كل واحد منها واحد من القدر المشترك ماشي المشترك واحد من هذه الأشياء شيء متعددة فإذا قلنا هذا الشيء مشترك بين ثلاثة امور. اذا ما يمكنش يكون هذا المشترك واحد منها من هذه الثلاثة بل هو مشترك بينها جميعا وانما هي هي هاد التلاتة كل واحد منها يدخل في المشترك فهمت هذا هو الاعتراض الذي اعترضه اللقاء واجيب هاد الجواب ديال العبادي في الايات البينة اجاب العبادي قال ان قولهم وهنا بالقدر المشترك ليس معناه الا ان مفهوم الواحد منها لا بعينه القدر المشترك. قال لك هوما ما كيقولوش الواحدة كيقولك المفهوم مفهوم الواحد منها واشمن واحد؟ اللول ولا التاني ولا التاني؟ لا بعينه. مفهوم الواحد منها لا بعينه مفهومه لا ذاته ماشي زايد ولا عمرو لا بكر لا المفهوم ديال الواحد غير المعين ديال الواحد المبنى هداك مفهوم ديال الواحد المبهم هو القدر المشترك في ضمن اي معين منها وليس المقصود ذات الواحد منها. لذلك قال وليس معناه ان ذات الواحد منها القدر المشترك. لأنه الى كان المقصود ذات الواحد منها المشترك غيكون اعتراضو صحيح اذن فغيكون المشترك واحد منها حينئذ وظاهر كلامهم ان الامر المخير فيه على سبيل النبى كذلك يكون المطلوب واحدا لا بعينه وهو القياس. قاله فى الايات البينات