﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:17.850
قوله رحمه الله النية شرط لسائر العمل بعد ان ذكرنا انواع الاعمال التي تندرج تحت قوله شرط لسائر العمل نحتاج الى ان نفهم ما فائدة النية في العمل فائدة النية في العمل اما ان

2
00:00:17.950 --> 00:00:53.000
تميز العبادة عن غيرها واما ان تميز العقد عن غيره والثاني انها تميز انواع العبادات تميز انواع العبادات فالعبادات انواع فالذي يميز هذه العبادة عن تلك اذا اذا استوت في الصورة والفعل هو ما يكون من النية. اذا النية لها فائدتان

3
00:00:53.000 --> 00:01:14.950
تمييز العبادات عن العادات وكذلك تمييز المعاملات عن سائر الافعال العادية الثاني انها تميز العبادات بعضها عن بعض واجبها عن مستحبها. بل حتى الواجبات تميز تميزها عن بعض اتفقت في صورتها

4
00:01:14.950 --> 00:01:35.250
عملها كنية الظهر ونية العصر فان الذي يميز بين الظهر والعصر اذا جمع بينهما ايش الذي يميز النية لا يميز الا النية اذ ان الصورة والعمل واحد ومتفق في كلا العبادتين

5
00:01:35.450 --> 00:02:00.650
فالنية تميز العمل عن العبادة العبادة عن العادة وتميز العبادات في في مراتبها من الواجبات او في مراتبها بتمييزه المسموم منها عن الواجب وقوله رحمه الله النية شرط لسائر العمل

6
00:02:00.750 --> 00:02:26.700
بحث الفقهاء هنا في النية هي نية العمل ذاته لا نية العمل لا نية المعمول له التي تتعلق بالعمل نوعان نية العمل ذاته ونية المعمول له ما يتكلم عنه الفقهاء هو نية العمل لا نية المعمول له

7
00:02:26.900 --> 00:02:43.700
نية العمل لا نية المعمول له ثنية المعمول له يبحثها علماء الاعتقاد وهي المشار اليها بقوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله الرجل الرجل يقاتل يبتغي الاجر والذكر ما له؟ قال لا شيء له

8
00:02:43.950 --> 00:03:01.600
قال الرجل يقاتل يبتغي الاجر والذكر ما له؟ قال لا شيء له. قال الرجل يقاتل يبتغي الاجر والذكر. يعني يريد الاجر من الله على جهاد اورد انه يمدحه ويثنى عليه. ما له؟ ايش له؟ ماذا يرجع به من من العمل

9
00:03:01.850 --> 00:03:14.650
قال من الاجر قال صلى الله عليه وسلم لا شيء له انما يتقبل الله من العمل ما كان خالصا وابتغي به وجهه والحديث في مسند الامام احمد من من حديث ابي امامة باسناد جيد

10
00:03:14.750 --> 00:03:24.750
ونظائره ايظا ما في الصحيح من حديث ابي هريرة الامام مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك

11
00:03:24.750 --> 00:03:41.100
فيه مع غيري تركته وشركه. هذه الاحاديث وامثالها تتعلق بنية العمل او نية المعمول له نية المعمول له وهذا ما لا يتكلم عنه الفقهاء ولا يتطرق اليه العلماء في في الفقه وقواعد الفقه

12
00:03:42.800 --> 00:04:06.350
قوله رحمه الله شرط لصحة العمل اي ان النية آآ شرط لسائر العمل ثم قال بهالفساد والصلاح للعمل اي ان النية هي معقل الصلاة والفساد في الاعمال وقوله رحمه الله بها السببية

13
00:04:06.850 --> 00:04:28.400
اين بسببها يثبت الصلاح وصفا في العمل ويثبت الفساد وصفا في العمل فالباء في قوله به يعود الى فالباء للسببية والظمير يعود الى النية اي ان النية التي شرطت لسائر العمل

14
00:04:28.500 --> 00:04:59.800
بها يثبت وصف الصلاح ووصف الفساد للعمل والمراد بالصلاح الصحة فالعمل لا يكون صالحا الا اذا كان صحيحا فان ما لا يكون صحيحا من الاعمال لا يكون صالحا ولهذا قوله جل وعلا ومن اه قوله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا فسر عياض

15
00:05:00.400 --> 00:05:23.900
حسن العمل بالاخلاء ان يكون خالصا صوابا. ومعنى الصواب ان يكون صحيحا صالحا فانه لا يكون صحيحا صالحا الا اذا توافرت فيه شروط النية الصحيحة شروط اه الشروط الصحة ومنها النية

16
00:05:24.000 --> 00:05:51.200
وقوله رحمه الله بها الصلاح اي بها الصحة والصحة في العبادات والمعاملات تختلف الصحة فالصحة في العبادات هي براءة الذمة وسقوط الطلب براءة ذمة المكلف وسقوط الطلب عنه هذي الصحة في العبادات

17
00:05:51.250 --> 00:06:16.850
واما الصحة في المعاملات فهي ترتب اثار العقد عليه ترتب اثار العقد عليه وكلاهما عرفه الجويني في الورقات بقوله النفوذ والاعتداد فقال الصحة وهي النفوذ والاعتداد. النفوذ اي القبول بان

18
00:06:19.900 --> 00:06:42.300
يسقط الطلب وتبرأ الذمة بالفعل يوم تبرأ الذمة ويسقط الطلب وفيما يتعلق بالمعاملات النفوذ يتحقق بترتيب اثار العقد عليه فاذا قلنا هذا بيع صحيح كيف نرتب اثاره عليه؟ نرتب اثاره عليه بان يملك المشتري

19
00:06:42.700 --> 00:07:02.850
السلعة ويملك البائع الثمن وهنا نكون قد حكمنا على هذا العمل بالصحة لاننا رتبنا اثار العقد عليه وفي العبادة اذا قلنا هذه الصلاة صحيحة معناها بريئة ذمة المصلي ولم نطالبه بالاعادة

20
00:07:03.200 --> 00:07:20.100
ولم نطالبه بالاعادة فقوله بها الصلاح اي بها الصحة التي هي النفوذ والاعتداد. والنفوذ هذا فيما يتعلق بفعل المكلف او ما يتعلق بالمكلف واما الاعتداء فهو ما يتعلق بالله عز وجل

21
00:07:20.150 --> 00:07:47.150
فالاعتداد اي القبول وانما يتقبل الله من العمل ما كان صالحا اي ما كان قد توافرت فيه شروط القبول آآ هذا ما يتصل بقوله بها الصلاح والفساد قول الفساد ضد الصلاح والمقصود بالفساد البطلان ولا فرق بين الفساد والبطلان في قول عامة اهل العلم

22
00:07:47.150 --> 00:08:11.050
فالفساد هو البطلان الا فيما فرق الحنفية بين الفساد والبطلان كما فرقوا بين الفرض والواجب وهذا خلاف ما عليه جماهير الفقهاء والاصوليين من ان الفساد هو البطلان في غالب موارده والفرظ هو الواجب

23
00:08:11.100 --> 00:08:37.850
هذه القاعدة تسمى في كلام العلماء ايش الامور بمقاصدها وهي احدى القواعد الكبرى الخمس هي احدى القواعد الكبرى الخمسة فينبغي ان يعرف وزن هذه القاعدة وثمة ادلة لها في الكتاب والسنة اه اجمع عليه عليها اه علماء

24
00:08:37.850 --> 00:09:06.350
الامة لسنا بحاجة الى ان نسرد ذلك في آآ مثل هذا الدرس لان المقصود الاشارة الى القاعدة وبيان منزلتها وابراز اه معناها وما يتصل بها على وجه الاجمال والدليل الحاضر في ما يتصل بهذه القاعدة قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ

25
00:09:06.350 --> 00:09:28.250
ما نوى وكذلك الاية التي ذكرتها ذكرتها قبل قليل آآ ايكم احسن عملا وحسن العمل لا يكون الا بان يكون لله خالصا وان يكون صوابا بعد ذلك القاعدة الثانية التي ذكرها وانا الحقيقة آآ ارى انه ليس انها ليست قاعدة بهذا اصل

26
00:09:28.350 --> 00:09:45.400
لكن هذا الاصل تتفرع عليه قواعد هذا الاصل تتفرع عليه قواعد والا هي هي في الاصل آآ ليست قاعدة آآ بل هي اصل واساس يبنى عليه التشريع وهي قاعدة المصلحة والمفسدة

27
00:09:46.400 --> 00:10:16.500
او اصل المصلحة والمفسدة قوله رحمه الله في هذه القاعدة قال الدين مبني على المصالح بجلبها والدرء للمفاسد هذه نعم نعم والدرء للقبائح. هذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله

28
00:10:16.750 --> 00:10:34.200
آآ مفتاح هذا هو الاصل الذي ترجع اليه بقية القواعد التي ذكرها قال رحمه الله الدين مبني على المصالح. الدين يطلق في اللغة ويراد به الجزاء ويطلق ويراد به العمل

29
00:10:35.800 --> 00:10:52.650
يطلق ويراد به الجزاء ويطلق ويراد به العمل من يعرف دليلا على اطلاق الدين بمعنى الجزاء نعم ما لك يوم الدين؟ ما لك يوم الجزاء. تعال جزاك الله خير هذي جايبينهن هدايا

30
00:10:53.200 --> 00:11:17.450
اختر منها ما شئت اللي موب عندك طيب هذه هذا مثال لاطلاق الدين وارادة الجزاء واما اطلاق الدين وارادة العمل نعم وعلى دين لا نبي اية ولا حديث   الدين النصيحة

31
00:11:19.000 --> 00:11:39.500
هنا الدين بمعنى العمل في اوظح منها القرآن ما تحفظون جيد في اسهل من هذا يحفظه الصغار لكم دينكم ولي دين تعال خذ الكتاب وانت ايضا خلصنا الكتب اليوم خذوا ما شئتم من هذا

32
00:11:39.550 --> 00:11:58.100
جزاكم الله خيرا. هذي هدية من الاخوان المنسقين خذ ما عندك وعطى الاخ طيب اذا هذه هذا الاصل آآ في في آآ فيما ذكره في هذا البيت مثل ما ذكرت هذا يمثل اصلا تتفرع عليه قواعد

33
00:11:58.350 --> 00:12:15.700
ومما يتفرع عليه ما يتعلق بالموازنة بين المصالح والمفاسد وسنأتي عليه بعد قليل. الدين مبني على المصالح. الدين هنا بمعنى العمل اي والمقصود بالعمل هنا العمل العبادي وليس العمل مطلقا

34
00:12:16.000 --> 00:12:36.300
الان في المرة في البيت السابق ذكر العمل وما يشترط لصحته. في هذا ذكر العمل على اي اساس يقوم وعلى اي اصل يبنى الدين مبني على المصالح. جميع ما فيه تراعى فيه المصلحة

35
00:12:37.100 --> 00:13:01.000
وهذا يفوق ان يكون قاعدة كما كررت وذكرت انما ذكر المصنف رحمه الله لذكر ما يتفرع عليه من القواعد المتعلقة بالمصلحة والمفسدة والموازنة بينهما الدين مبني على المصالح اي ان بناؤه على المصالح والمقصود بالبناء على المصالح اي ان الشريعة جميعها في كل

36
00:13:01.000 --> 00:13:29.500
وتفاصيلها مبنية على تحقيق المصلحة مبنية على تحقيق المصلحة وعلى جلبها الشريعة جاءت باصل وهو ايجاد المصلحة في في حال عدم وجودها واصل اخر تكثير المصلحة في حال وجودها فقولها الدين مبني على المصالح طريقة الشريعة في المصالح الايجاد فيما لم يوجد

37
00:13:29.550 --> 00:13:55.400
والتكفير في ايش فيما وجد ان وجدت المصلحة فيكثرها. ان لم تكن موجودة فيوجدها. فقوله رحمه الله الدين مبني على المصالح اي ان الدين الحنيف الذي بعث به الله عز وجل محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مبني على هذا الاصل. وهو جلب المصالح

38
00:13:56.350 --> 00:14:16.700
جلب المصالح وجلب المصالح ايجادا في المعدوم وتكثيرا في الموجود ايجادا في في المعدوم وتكفيرا في الموجود هذا فيما يتعلق بالمصالح واما فيما يتعلق بالشق الثاني وهو ما يقابلها المفاسد

39
00:14:17.850 --> 00:14:35.450
وهي القبائل التي عبر عنها هنا للقبائل بالقبائح وانما عدل عن المصالح عن المفاسد الى القبائح حتى يستقيم النظم لانه قال في الشطر الاول الدين مبني على صالح فخاتمته حاء

40
00:14:35.550 --> 00:14:58.650
والرجز لا بد فيه من موافقة الشطر الاول الشطر الثاني في القافية فلذلك قال والدرء للقبائح والمقصود بالقبائح جمع قبيحة وهي المفاسد لان المفاسد قبائح تقبح ويقبح فعلها وتقبح حال من تورطت

41
00:14:58.700 --> 00:15:23.150
فيها ووقع فيها فالمقصود بالقبائح هنا هي المفاسد والمفاسد ضد المصالح وهو ما لا خير فيه او ما ترتب عليه فساد وشر تبقى فالمفاسد شر في ذاتها او شر في عواقبها ونتائجها

42
00:15:24.550 --> 00:15:44.150
وكما ان الشريعة في جلب المصالح كانت على مرتبتين ايجادا في المعدوم وتكثيرا في الموجود فكذلك في القبائح هي على مرتبتين اعداما للموجود اعداما للموجود فان لم يمكن الاعدام فالتقليل

43
00:15:44.250 --> 00:16:07.100
فتخفيفا لما لا يمكن لما لا يمكن اعدامه فطريقة الشريعة في المفاسد الاعدام ان امكن ان لم يمكن فالتخفيف وهذا معنى ما ذكره المصنف رحمه الله هنا في قوله والدرء والدرء للقبائح والمقصود بالدرء الدفع

44
00:16:07.900 --> 00:16:37.000
وهذا يدل على ان المصالح والمفاسد تحتاج الى عمل فلا تأتي بلا عمل ففي المصالح التحصيل وفي المفاسد الدرء الدين مبني على المصالح وايش ايش؟ في جلبها وهو الفعل والدرء للقبائح وهو فعل. المصالح والمفاسد لا تحصل الا بعمل

45
00:16:37.000 --> 00:16:56.600
آآ جهد من العامل هذا يختص في جانب من جوانب الحياة ام انه في كل شأن الانسان وفي كل ما يتعلق نواحي حياته الشريعة جاءت بتحصيل المصالح في كل نواحي حياة الانسان

46
00:16:57.050 --> 00:17:22.150
وفي كل نواحي حياة الانسان سعت الى الى دفع المفاسد ودرائها فليس ذلك في جانب من الجوانب. فكل الشرائع هي مما تحصل به المصالح وكل المناهي والمحرمات هي مما يدرأ بها المفاسد. ولا يعني هذا ان تكون مفاسد خالصة ومصالح خالصة قد تكون مشوبة. واذا كانت

47
00:17:22.150 --> 00:17:47.200
مصالح خالصة ومفاسد خالصة. تبين المفسد من المصلح. وتبين الخير من الشر. وامكن الانسان ان ان يحصن خير يدفع الشر لكن ثمة احوال يجري فيها اشتباه وتزاحم واحوال يكون فيها الخير على مراتب المصالح على مراتب

48
00:17:47.250 --> 00:18:14.050
والمفاسد على مراتب ولذلك من ادق القواعد والاصول اعمالا هو قاعدة المفاسد جلبا المفاسد درءا والمصالح جلبا. فانها في الخير الواضح والشيء الواضح ما يلتبس على كثير من الناس انما يقع الالتباس عند التزاحم بين المصالح والمفاسد. وعند تزاحم المصالح

49
00:18:15.400 --> 00:18:38.050
في حال عدم تحصيلها كلها وكذلك عند تزاحم المفاسد في حال عدم امكان درءها كلها اما اذا كان يمكن جلب المصالح كل كلها او درءها كلها او تتمحض المصلحة عن المفسدة فيتبين

50
00:18:38.300 --> 00:18:55.850
بذلك الخير من الشر لا نحتاج الى مثل هذه لا نحتاج الى عناء طويل في جلب المصلحة ودفع المفسدة ودرءها. يقول رحمه الله في هذه القاعدة بعد ان قرر الاصل طبعا

51
00:18:55.900 --> 00:19:13.250
دليل هذه القاعدة لا يقتصر على دليل واحد كل ادلة الشريعة كل احكام الشريعة تدل على هذا المعنى ولذلك من البخس ان يذكر دليل واحد لهذه القاعدة التي هي اصل لا يخلو منها تشريع

52
00:19:13.800 --> 00:19:34.150
ليس ثمة تشريع يخلو من مصلحة وليس ثمة تشريع يخلو من درء مفسدة سواء كان امرا او نهيا فلذلك هذا الاصل مجمع عليه ومتفق عليه يحيط به الانسان بمعرفة تفاصيل الشريعة وكل حكم من احكام الشريعة يدل عليه

53
00:19:34.150 --> 00:20:07.700
يقول المصنف رحمه الله فاذا نعم فإن تزاحم عدد المصالح تقسم الاعلى من المصالح فضه تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد قاعدة طيب هذه هذان البيتان حقيقتهما هو بيان ما ذكرت

54
00:20:07.800 --> 00:20:25.950
من ان الاشكال في هذه القاعدة هو عند التزاحم يقول فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح ليس الفقه في ان تعرف خير الخير من الشر انما الفقه في ان تعرف خير الخيرين

55
00:20:26.100 --> 00:20:40.550
وشر الشرين هذا هو الفقه الحقيقي وهو ما يشير اليه هنا في قوله فان تزاحم عدد المصالح. عندنا عدد من المصالح فيما اذا كانت المصالح متعددة ان استطعنا تحصيلها جميعا

56
00:20:40.650 --> 00:21:07.750
فما المطلوب؟ تحصيل الجميع لا نفوت شيئا من المصالح لكن عندما تكون هذه المصالح لا يمكن الاتيان بها جميعا وهو ما يشير اليه قوله فان تزاحم عدد المصالح تزاحم عدد المصالح ما عندنا امكان ان نأتي بالجميع انما التزاحم والتزاحم يقتضي التدافع والتشاح

57
00:21:08.450 --> 00:21:28.250
في حصول المطلوب فلا يمكن ان ان نحصل شيئا الا بتفويت شيء وكلها مصالح وكلها مطلوبة وكلها مرغوبة لكن لا سبيل الى جمعها هنا يقول فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح

58
00:21:28.800 --> 00:21:38.878
الاعلى اي الاكثر مصلحة هذا معنى الاعلى لان الاعلى هنا