بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه. الحديث الذي بعد ذلك حديث عبد الله ابن عمر قال فيه نقل المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر احسن الله اليكم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يقل الخبز وسيلة لم ينجز اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم هذا الحديث عبد الله حديث عبد الله ابن عمر ومن المهم لطالب العلم ان يعرف المناسبات لان الغالب في المصنفين عند سياق المسائل وسياق الاحاديث يوجد في الغالب نوع مناسبة لا سيما ممن عرفوا ببراعة التأليف وجودة التصنيف فانهم لا لا يسوقون الاحاديث على وجه لا مناسبة له انما غالبا يكون ثمة مناسبة في ترتيب ما يذكرون حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيه بيان قدر الماء الذي اذا طرأت عليه نجاسة فانها لا تؤثر فيه غالبا فهذا كالقيد او كالتوضيح للحديث السابق حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ما قدر الماء الذي يصدق عليه هذا الوصف؟ غالبا ما كان قلتين فاكثر ولذلك جاء بحديث عبد الله ابن عمر في القلتين بعد حديث ابي سعيد وما جاء في بيانه ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا مناسبة الحديث لما قبله وموضوع الحديث هو بيان قدر الماء الذي لا يحمل الخبث اي لا لا تؤثر فيه النجاسة اذا وقعت فيه والحديث رواه اه الاربعة كما قال المصنف اخرجه الاربعة وهم اصحاب السنن ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقد ذكر المصنف جملة ممن صححه اما ما يتعلق باسناده فقد اخرجه هؤلاء من طريق محمد ابن جعفر ابن الزبير ابن العوام عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه لكن هذا هذا الطريق لم يكن وحيدا بل جاء من طرق اخرى ولذلك لكثرة طرق الحديث وقع اشتباه في انه مضطرب لكثرة طرق الحديث رواية ووطرق مجيئه بل ورواياته قال بعض اهل العلم انه حديث مضطرب اسنادا ومتنا ولذلك اعل هذا الحديث بانه مضطرب سندا ومتنا وعلى كل حال ذكر المصنف ثلاثة ممن صحح الحديث وهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقد قال فيه الحاكم انه على شرط الشيخين ووافقه جماعة من اهل العلم قد قال عنه ابن معين اسناده جيد ومن ظعفه ذكر في اسباب ظعفه ثلاثة علل. العلة الاولى اضطراب في سنده والعلة الثانية اضطراب في متنه والعلة الثالثة الحقيقة انها ترجع الى الاول وهي انه وانه موقوف على ابن عمر فقد رواه ابن مجاهد موقوفا على ابن عمر من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا عند التأمل يرجع الى الاول وان كان سببا مستقلا لانه طريق مختلف عن الطريقة التي قالوا انها مضطربة لكن كثرة الروايات اوجبت نوعا من الاشكال في هذا الحديث وممن صحح هذا الحديث ابن منده و الطحاوي والنووي والذهبي وابن حجر والسيوطي وقال عنه شيخ الاسلام اكثر اهل العلم على ثبوت هذا الحديث. وان اسناده حسن واجابوا على الكلام فالوارد عليه وعلى كل حال الحديث اسناده مستقيم كما ذكر ذلك من ذكر من الائمة وقد اجابوا عن الاعتراضات الواردة فالاضطراب بالسند ليس ظاهرا بل هو من تنوع الطرق وآآ رواية الحديث من اكثر من طريق لا تستوجب ان يكون مضطربا لاحتمال ان يكون الراوي قد رواه عن اكثر من شخص وهذا هو الواقع الامر الثاني اما اضطراب المثني فاضطراب المثني لا يوجب ضعف الحديث لان الروايات التي فيها اضطراب تحمل على ما له اضطراب فيه. والرواية المحفوظة من هذا من هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث اما اذا كان الماء ثلاث قلال او قول الراوي اذا كان الماء قلتين او ثلاث قلال فهذا شك ويحمل على ما لا شك فيه واما رواية ثلاث قلال من قلال هجر فهذا ايضا لا يؤثر لان اسناده ضعيف فيرجع يستمسك بالمحفوظ من هذا الحديث الذي اجتمعت عليه غالب روايات النقلة وهو انه قال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالحديث من حيث الاسناد حديث صحيح اصل هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء في ارض فلاة اي في الارض الصحراء الخالية وما يرد عليه من السباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث النبي سئل عن ماء في فلاة ترده الدواب والسباع هل يؤثر ذلك على طهوريته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث قوله اذا كان الماء قلتين يعني اذا بلغ كما جاء في بعض الروايات فكان هنا المقصود بها الوصول والبلوغ والوجود اذا وجد الماء وبلغ قلتين لم يحمل الخبث وقوله صلى الله عليه وسلم قلتين القلتين في الاصل مثنى قلة والقلة هي ما يحمل يقل يقل الشيء ولذلك قال العلماء في القلة انه ما يحمل فيه الشيء سواء كان كبيرا او صغيرا لكن جرى الاستعمال على الجرار الكبار ان تسمى بهذا الاسم والا فكل ما تقله الايدي من الاواني فهو كله كل ما تقله الايدي من الاواني فهو قلة فهذا قلة. لان الايدي تقله فتنقله وتحمله من مكان الى مكان لكن في الغالب تطلق يطلق هذا الاسم على ما كان من القلال الكبار. ولذلك قيل في تعريف القلة بانها الجرة الكبيرة وقد قدر سعتها ثلاثة وتسعين تسعين وشيء من من الاصواع وعلى كل حال ليس ثمة تحديد جلي بين يرجع اليه في معرفة قدر القلة وانما هو اشارة الى كم من كبير ولا يمكن ان يحدد ذلك بمقدار محدد لماذا لان الصناعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن على وجه من الاتقان بحيث ان كل قلة تكون على قدر القلة الاخرى تماما الان هذا الكأس لو جئنا بكأس اخر نظير له وجدنا ان سعته لا تختلف عن سعة الاخر الآخر من من جنسه ومن ومن نفس نوعه لدقة الصناعة لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصنعون قلالا قد تكون متساوية في الشكل مختلفة في في السعة قد تكون متقاربة في الشكل متساوية في السعة المراد انه لا ليس ليس ثمة ضمانة في تحديد المقدار الذي تسعه القلة فكل من سعى وبذل مجهودا في تحديد سعة القلة لا يرجع من ذلك الى بيان واضح جلي انما المرجع في ذلك هو المعنى. وهنا يخرج الانسان من ضيق التقدير الى سعة المقصود ضيق التقدير هو تحديد كم مقدار القلة. وسعة المقصود وهو ان القلة شيء كثير. ومعلوم ان الماء الذي في الفلات وفي الصحاري لا يقاس بالقلال عادة انما المقصود الكثرة والوفرة. فاذا كان ماء كثيرا يؤخذ منه بالجرار الكبار فانه لا يحمل الخبث هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. واما التقدير والتحذير الوزن الذي ذكره بعض اهل العلم. كل ذلك لا يوصل الى بيان فصل ولا الى قول تطمئن اليه النفس وانما هو نوع من الاجتهاد في تقدير ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا كان الماء قلتين وليعلم ان التقدير بالقلة كان مشهورا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فانه في حديث المعراج عندما اخبر صلى الله عليه وسلم عما رآه في سدرة المنتهى قال ان نبقى كقلال هجر يعني الثمر وورقها كاذان الفيلة لبيان عظيم ضخامتها وكبر ثمارها وهي سدرة المنتهى التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عرج به الى السماء فالمقصود ان التقرير ان التقدير بالقلال معروف على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ولم يكن الصحابة يحتاجون الى معرفة قدر بالتحديد بعدد الاصواع لانهم فهموا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم وان مراده ايش ها الماء الكثير الماء الكثير واما تقديره بالقلتين لانه تظهر فيه الكثرة على وجه بين على وجه بين ظاهر فقوله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين يعني اذا بلغ الماء قدرا كثيرا والقدر الكثير هو ما يحمل في الاواني الكبيرة فاذا كان الماء على قدر من الكثرة يسع ان يؤخذ منه بالجرار الكبيرة ويحمل منه بالاوعية الكبار فانه لا الخبث وقوله صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث يعني لا يقبل النجاسة فالخبث هنا هي النجاسة الخبث هنا هي النجاسة وقوله لم يحمل الخبث اي لا يؤثر عليه نجاست تطرأ عليه هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث لانه لكثرته يكون فيه من القوة التي يدفع بها عن نفسه ما وقع فيه من النجاسات فلا تؤثر فيه لا تغييرا لطعمه ولا تغييرا لرائحته ولا تغييرا لولا وقوله صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث بيان ان المؤثر الذي ينتقل به الماء عن كونه طهورا الى كونه نجسا هو ان يظهر فيه اثر الخبث لان نقول ولم يحمل الخبث يعني لم يظهر فيه اثره ولم يظهر فيه تأثير له فمعنى هذا انه متى ما ظهر اثر النجاسة في الماء الذي وقعت فيه قليلا كان او كثيرا فانه يكون نجسا اذا كان كذلك فلماذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالقلتين لماذا لم يقل اذا لم يحمل اذا اذا كان الماء اذا لم يحمل الماء الخبث فانه طهور الجواب انه ذكر القلتين بناء على الغالب بناء على الغالب ولهذا الحديث له منطوق ومفهوم تتضح به معالم الدين وفيه من الفوائد ان السؤال من اعظم طرق تحصيل العلم ان السؤال من اعظم تحصيل طرق العلم فهذه الاصول الماء طهور لا ينجسه شيء هو الطهور ماؤه الحل ميتته منطوقه ان الماء اذا بلغ هذا القدر لم يحمل الخبث وهذا بناء على ايش على الغالب بناء على الغالب لكن لو انه زاد على قلتين وظهر فيه اثر النجاسة في لونه او في طعمه او في رائحته ايكون نجسا او لا يكون نجسا بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في ذلك انه نجس لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا ازالة خبث اذا قوله لم يحمل الخبث بناء على ايش بناء على الغالب هذا منطوق الحديث ما جاوز القلتين فهو فهو لا يحمل الخبث غالبا اما مفهومه ان ما دون القلتين هذا المفهوم ما دون القلتين فانه يحمل الخبث هذا مفهوم وليس نصا وهذا المفهوم ورد عليه اشكال الاشكال الاول انه مفهوم مبني على عدد وهو قوله اذا بلغ الماء قلتين فمعنى هذا انه ما دون القلتين يحمل الخبث. ومعلوم عند اهل الاصول والفقه ان مفهوم ان العدد لا مفهوم له ان العدد لا مفهوم له وهذا يظعف الاستدلال بان الاستدلال بان ما دون القلتين اذا طرأت عليه نجاسة فانه يكون نجسا ولو لم تغير شيئا من اوصافه لان الحديث يقول ما دون القلتين يحمل الخبث ومعناه انه سيحكم له بالنجاسة اذا كان دون القلتين سواء كان قد بدا فيه اثر النجاسة او لم يبدو فيه اثر النجاسة بناء على هذا المفهوم فيقال هذا هذا الاستنباط لا يستقيم لانه اولا مفهوم ما هو مفهوم مخالفة ثم هذا المفهوم مستند الى عدد والعدد لا مفهوم له. ثمان هذا المفهوم يخالف منطوق حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ومعلوم انه اذا تعارض عندنا مفهومه منطوق فما الذي يقدم مقدم المنطوق لانه اقوى في الدلالة فالمنطوق يقضي على المفهوم هكذا اجاب العلماء عن قول من قال بان ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة سواء اثرت فيه او لم تؤثر فيه ثم معنى يا اخوان سؤال اثرت فيه او لم تؤثر فيه واجابوا بجواب اخر فقالوا ان هذا الحديث اصلا لا يعارض حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. لانه لانه فرد من افراده حيث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. صادق على الماء الكثير والماء القليل وحديث اذا كان الماء قلتيه لم يحمل الخبث مقصور على الكثير ما كان زائد على القلتين لكنه لم يتطرق الى ما دون القلتين. ومعلوم ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا. وعلى هذا لا يستقيم الاستدلال بهذا على ان الماء اذا كان دون قلتين تؤثر فيه النجاسة مطلقا ولهذا الراجح في هذه المسألة انه اذا كان الماء لم يظهر فيه اثر النجاسة فانه لا يحكم بنجاسته قليلا كان او كثيرا وغاية ما يفيد هذا الحديث ان الماء اذا كان دون القلتين فينبغي ان يتحرى فيه الانسان لاحتمال ان يكون قد اثر فيه اثرت فيه النجاسة في طعمه او في لونه او في رائحته وبهذا ينتظم هذا الحديث الذي اشكل على كثير من اهل العلم مع حديث ابي سعيد الخدري حيث عدوا عدوه مخالفا له او مقيدا له والصواب انه ليس مخالفا ولا مقيدا بل هو موضح لما تقدم فاما ان يقال انه اذا كان مخالف ففي هذه الحالة المخالفة بين مفهوم ومنطوق يقدم ايش المنطقة. الوجه الثاني في الجواب على اه ما قد يتوهم من تعارض الحديثين ان يقال ان هذا الحديث فرد من افراد حديث ابي سعيد وذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا كما لو قلت اكرم طلبة العلم هذا عام ثم جاء نص اخر فقال اكرم ما فوق الاثنين من طلبة العلم عندما تقول اكرم ما فوق الاثنين من طلبة العلم. هل يخالف ما تقدم؟ في قول اكرم طلبة العلم؟ الجواب لا يخالفه. طيب ما دون؟ يقال لا يخالف ايضا ان التنصيص على بعض افراد العام وهم ما زاد على الاثنين لا يعد تخصيصا وهذي قاعدة مهمة تحتاجها في كثير من مسائل العلم للاجابة عما قد يتوهم من التعارض بين اقوال النبي صلى الله عليه وسلم او بين نصوص الشرع. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من ابرز فوائد هذا الحديث المبادرة الى الاجابة على السؤال فيما اذا ورد وهذا تلاحظونه في كل في اكثر الاحاديث السابقة كانت واردة على الاسئلة واردة على اسئلة جاء جوابها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فالمبادرة الى جواب السائلين هو مما يؤجر عليه الانسان اذا كان الماء او قلتين لم يحمل الخبث. هذي احاديث اساس اصول في باب الطهارة. كلها جاءت جوابا على اسئلة ومتى حصل السؤال؟ حصل السؤال عندما ورد اشكال فهذا تصديق لقول الكريم المنان جل في علاه تسأل اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فلما اشتبه عليهم الامر سألوه حتى يعلموا. فيه من الفوائد ان الوصف الذي يثبت به النجاسة للماء هو ان تؤثر في احد اوصافه ان تؤثر في احد اوصافه لقوله صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث وفي رواية لم ينجس وفيه ان الماء الكثير يبعد ان تؤثر فيه النجاسة الواقعة فيه وفي ان الغالب لا يلغي الحالات الاستثنائية فان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الحديث بناء على الغالب حيث قال ان الماء اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم يذكر صلى الله عليه وسلم الحال الاخرى وهي ان يغير ان يتغير هذا المال الكثير بما طرأ عليه من النجاسة وفيه ان طرق النجاسة في الماء اذا لم يغيره فانه لا يمنع استعماله في كل اوجه الاستعمال المباح سواء كان ذلك في كل اوجه الاستعمال سواء كان مباحا او واجبا كالطهارة بنوعيها ازالة الخبث ورفع الحدث الشرب واوجه الاستعمال الاخرى هذه بعض الفوائد في هذا الحديث ننتقل الى سم ذكروا بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا وفيه من الفوائد وهذي فائدة ذكرها بعض اهل العلم ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة ان الانسان اذا كثرت حسناته ان غمرت في ذلك سيئاته. فالماء الكثير لا يحمل الخبث كذلك من كثرت اوصافه الحسنة واعماله الصالحة ان غمر في ذلك ما ما يمكن ان يكون من تقصير وقد قال الامام الذهبي رحمه الله اذا كثرت حسنات المرء سكت عن سيئاته واذا كثرت سيئاته سكت عن حسناته وهذا ميزان قسط لان الحديث انما هو على الغالب فمن يتتبع آآ السيء من الحسن لا يقف الا على القليل الذي يجب ان يعرض عنه ويسكت عنه. ومن يتتبع الحسن في السيء فانما يتتبع امور قليلة في بحر كثير من السوء والفساد فلا يلتفت اليه وهذا من العدل في التقويم العام. هذا مما اشار اليه ابن القيم رحمه الله في اه في في تعليقه على هذا الحديث