﻿1
00:00:36.500 --> 00:00:54.300
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فذكر المؤلف رحمه الله بعد ذكر الماء الطهور

2
00:00:55.100 --> 00:01:20.200
امرين نجاسة الكلب والاستجمار فنجاسة الكلب اشترط فيها مع الماء الطهور التراب فذكر مع الماء الطهور التراب لازالة نجاسة الكلب وذلك ان نجاسة الكلب ورد فيها الامر بالتريب كما في الصحيح من حديث ابي هريرة

3
00:01:20.450 --> 00:01:38.350
قال صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه سبع مرات ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبع مرات ولهن بالتراب. فذكر التراب

4
00:01:38.600 --> 00:02:00.950
وكذلك في حديث عبد الله ابن مغفل والحق الكلب بالخنزير قياسا لا نصا اما ثالث ما ذكره رحمه الله فيما تزال به النجاسة. اذا عندنا الان الماء في جميع النجاسات الماء مع التراب في نجاسة الكلب خاصة

5
00:02:01.350 --> 00:02:25.700
ثم القسم الثالث من المزيل قال الاحجار في الاستجمار فمما تزال به النجاسة الاحجار في الاستجمار وذلك في ازالة اثر الخارج من السبيلين فقط ولذلك قال رحمه الله والاحجار في الاستجمار

6
00:02:25.750 --> 00:02:54.500
خاصة يعني لا في غيره من النجاسات فاذا اصابت النجاسة بدن الانسان فلا ينفعه ان يستعمل الحجارة ازالتها والدليل على تخصيص الاستجمام تخصيص الحجارة في الاستجمار ما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط

7
00:02:54.650 --> 00:03:13.050
فليذهب ومعه ثلاثة احجار يستطيب بهن. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاحجار فحملوا ذلك على وجه الرخصة لان هذا رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال لاجل المشقة

8
00:03:14.150 --> 00:03:43.050
في تكرر هذا الفعل والحاجة الى التطهر الا ان الماء افظل لانه يزيل العين والاثر ويطهر المحل وهل يلحق بالحجارة غيرها للعلماء في ذلك قولان الصحيح الذي عليه الجمهور انه يلحق بالحجارة غيرها في ازالة النجاسة في الاستجمار

9
00:03:44.250 --> 00:04:03.150
فكل طاهر ينقي غير روث وعظم يجوز استعماله في الاستجمار كل طاهر منقي فلا تتعين الحجارة واستدلوا لذلك في حديث خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة احجار ليس فيها رجيع

10
00:04:03.250 --> 00:04:24.950
يعني ليس فيها روث وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم الرابع من الامور التي ذكرها المؤلف رحمه الله في ازالة النجاسة بالطهارة من النجاسة المزال عنه يعني ما الذي تطلب الازالة عنه

11
00:04:26.100 --> 00:04:45.900
ما الذي تطلب ازالة النجاسة عنه قال فكلما علقت النجاسة به كل ما علقت النجاسة به اي كل عين طاهرة طرأت عليه النجاسة ففهم من هذا ان البحث في الطهارة من النجاسة هو في النجاسة

12
00:04:46.200 --> 00:05:08.950
الحكمية لها في النجاسة العينية اذ النجاسة تنقسم الى قسمين القسم الاول نجاسة عينية وهي ما كان عينا نجسة لا تقبل التطهير كالكلب مثلا والميتة والخنزير هذه اعيان نجسة لو صببت مياه الدنيا

13
00:05:10.550 --> 00:05:28.600
كلها على ميتة لم تطهر لانها عين نجسة فالبحث في الطهارة الحكمية وهي النجاسة التي تطرأ على عين طاهرة النجاسة التي تطرأ على عين طاهرة فقوله رحمه الله المزال عنه

14
00:05:29.250 --> 00:05:48.000
كل عين كل ما علقت النجاسة به اي طرأت عليه وهي النجاسة التي تصيب الثياب او تصيب البقاع او نحو ذلك من الاشياء والامور التي يطلب طهارتها من النجاسة في الصلاة

15
00:05:48.450 --> 00:06:12.550
ثلاثة ذكرها المؤلف بقوله ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعة صلاته وهذا ما عليه اكثر اهل العلم وحكي الاجماع على ذلك بالخصوص ففي الثياب ففي الابدان قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه وفي القبرين قال صلى الله عليه وسلم

16
00:06:12.550 --> 00:06:32.550
الذين او في القبرين الذين رأى اصحابهما يعذبان قال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول او لا يستنزه من من البول اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستتر او لا يتنزه من البول والاستتار والتنزه سواء كان ذلك

17
00:06:32.550 --> 00:06:53.700
البدن او كان ذلك في الثوب واما تطهير البقعة فدليله من السنة حديث الاعرابي الذي بال في المسجد ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ذنوب من ماء فاهراقه عليه فدل ذلك على وجود طهارة البقعة التي يصلي فيها

18
00:06:53.700 --> 00:07:15.500
المصلي هذا ما يتصل بالشرط الثاني من شروط الصلاة وهو الطهارة من النجاسة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الثالث الوقت في الظهر بالزوال ويليه وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله مختارا. ثم ضرورة

19
00:07:15.500 --> 00:07:32.700
ويليه وقت المغرب من مغيب الشمس ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الاحمر الى ثلث الليل مختارا ثم ضرورة. ويليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس وتدرك الصلاة بتكبيرة والجمعة بركعة. طيب

20
00:07:33.000 --> 00:08:00.800
يقول رحمه الله الثالث اي من شروط الصلاة الوقت والوقت هو الزمن وذكره المؤلف بعد الطهارة وجرى عمل العلماء على ذكره في اول شروط الصلاة لانه اهم شروط الصلاة واكدها

21
00:08:01.100 --> 00:08:16.950
فالوقت هو الشرط المقدم على غيره من شروط الصلاة ولهذا يتسامح في في بقية الشروط في المحافظة عليها والاتيان بها في مقابل المحافظة على الوقت. بمعنى انه تسامح في بقية الشروط

22
00:08:17.350 --> 00:08:39.900
محافظة على الوقت ورعاية له فانه اعظم شروط الصلاة  قد امر الله تعالى به في ذلك في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فان خفتم فرجالا او ركبانا. فدل ذلك على وجوب المحافظة على الوقت

23
00:08:40.500 --> 00:09:01.400
ولو اقل ذلك بصفة الصلاة وبقية اركانها شروطها فامر الله تعالى بالصلاة على اي حال كان عليه الانسان محافظة على الوقت وقد دل على اعتبار الوقت للصلاة قوله جل وعلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا

24
00:09:01.450 --> 00:09:29.050
موقوتا اي مكتوبا مفروضا مؤقتا محددا باوقات لا يجوز اخراج اخراج الصلاة عنها في شيء من الاحوال فان التوقيت والتقدير والتحديد والفرظ الفاظ متقاربة تدل على لزوم الشيء والمراد بقوله تعالى كتابا موقوتا الوقت الذي عينه الله تعالى لاداء هذه العبادة

25
00:09:29.250 --> 00:09:46.100
قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصلح الا به وهذا مما لا خلاف بين العلماء فيه والصلوات المكتوبات جاء ذكر اوقاتها في القرآن الكريم

26
00:09:47.400 --> 00:10:04.650
اجمالا وجاء تفصيلها في السنة في غير ما حديث اما اجمالها في القرآن ففي قول الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا

27
00:10:04.650 --> 00:10:27.200
اذا فقد جمعت هذه الاية اوقات الصلوات الخمس اقم الصلاة لدلوك الشمس يعني لميلها وهذا اول وقت الظهر الى غسق الليل وهو وقت العشاء اخر وقت العشاء وهذا يشمل اربع صلوات

28
00:10:28.300 --> 00:10:44.600
وقرآن الفجر هذا الوقت الخامس وقد جاء في غير هذه الاية الا ان هذي اظهر الايات في ذكر وقت الصلوات الخمس اجمالا المؤلف فيما ذكره من اوقات الصلاة بدأ بايش

29
00:10:45.850 --> 00:11:08.350
باي الاوقات ها في وقت الظهر وهذا ما جرى عليه عامة المؤلفين فعامة من كتب من الفقهاء وكذلك المحدثين يذكرون في اول اوقات الظهر وبعضهم يبدأ بالفجر لكن الغالب في التصنيف

30
00:11:09.450 --> 00:11:28.000
انهم يبدأون بالظهر والعلة في هذا لماذا يبدأون بالظهر ولا يبدأون بالفجر العلة في هذا ان الله عندما ذكر اوقات الصلوات بدأ بذكر بوقت الظهر اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل دلوك الشمس زوالها

31
00:11:28.950 --> 00:11:49.350
كما ان جبريل لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات المكتوبات لبيان مبدأ وقت كل صلاة ومنتهى بدأ بصلاة الظهر فلذلك جرى المؤلفون على البداءة بالظهر والاوقات خمسة بالنظر الى الفرائض. واعلم ان الاوقات

32
00:11:50.000 --> 00:12:09.950
في الساعة خمسة وفي الظيق ثلاثة ثلاثة الظهر والعصر وقت والمغرب والعشاء وقت والفجر وقت هذا في الضيق اما السعة فهي خمسة الظهر له وقت والعصر له وقت والمغرب له وقت

33
00:12:10.000 --> 00:12:35.900
والعشاء له وقت والفجر له وقت المؤلف رحمه الله ذكر اولا الظهر فقال في الظهر بالزوال ان يبدأوا وقت الظهر بالزوال وهو ميل الشمس من وسط السماء الى جهة المغرب هذا معنى الزوال. وسمي ميل الشمس من وسط السماء الى جهة المغرب زوالا لماذا

34
00:12:36.900 --> 00:12:55.850
سمي زوالا لانه انتقال فالاصل في الزوال الانتقال والتحول لم يذكر المؤلف رحمه الله منتهى وقت الظهر انما ذكر العصر بعده قال ويليه العصر وذلك انه ينتهي وقت الظهر بدخول وقت العصر

35
00:12:56.450 --> 00:13:16.600
ودخول وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثله فبه يعلم ان الظهر ينتهي وقته اذا صار ظل كل شيء مثله لما في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل

36
00:13:17.050 --> 00:13:33.100
قام فصلى به حين زالت الشمس في اليوم الاول ثم جاءه من الغد فقال له قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله وبه يعلم مبدأ الوقت ومنتهاه

37
00:13:33.400 --> 00:13:49.950
وقال له ما بين هذين وقت اي للصلاة وايضا جاء في حديث ابي موسى ان النبي صلاها حين سأله السائل عن اوقات الصلوات حين زالت الشمس ثم في اليوم الاخر

38
00:13:50.500 --> 00:14:14.300
صلاها صلى الله عليه وسلم قريبا من وقت العصر بالامس وقال الوقت بين هذين  جاء النص على على نهاية الوقت بقوله وقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل وكان ظل الرجل

39
00:14:14.350 --> 00:14:30.000
كطوله ما لم تحظر العصر. وهذا في حديث من عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه في صحيح الامام مسلم ووقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله يعني

40
00:14:30.300 --> 00:14:49.650
ظل الرجل مثله ما لم تحضر العصر هذا بالنسبة للوقت الاول الوقت الثاني العصر ويبدأ من خروج وقت الظهر وهو المتقدم وهو مصير ظل كل شيء مثله الى مصير ظل كل شيء مثليه

41
00:14:50.950 --> 00:15:18.100
هذا وقت صلاة العصر ثم قال مختارا ثم ظرورة وفي علم من كلام المؤلف ان العصر له وقتان وقت اختيار ووقت اضطرار وقت الاختيار هو الذي يجوز تأخير الصلاة الى اخره من غير عذر

42
00:15:18.850 --> 00:15:37.100
هذا وقت الاختيار الذي يجوز تأخير وقت الصلاة الى اخره من غير عذر وهي من دخول وقت عصر لمصير الظل كل شيء مثله الى مصير ظل كل شيء مثليه لحديث ابن عباس

43
00:15:37.350 --> 00:15:57.750
في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه صلى في اليوم الثاني العصر حين صار ظل كل شيء مثليه وقال له الوقت فيما بين هذين اما وقت الظرورة فوقت الظرورة الى غروب الشمس

44
00:15:59.550 --> 00:16:17.400
وما هو وقت الظرورة؟ هو الوقت الذي تقع فيه الصلاة اداء لكن يأثم بتأخير الصلاة اليها او اليها من غير عذر هذا تعريف وقت الظرورة ما تقع الصلاة فيه اداء

45
00:16:17.900 --> 00:16:40.950
لكنه يأثم بالتأخير اليه الا لعذر وهو الى غروب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادركها اما الوقت الثالث فهو المغرب

46
00:16:41.400 --> 00:17:04.300
ويبدأ من مغيب الشمس لسقوط قرصها وينتهي بمغيب الشفق احمر انتهي بمغيب الشفق الاحمر وهو الحمرة التي تكون في الافق بعد غروب الشمس وهي في العادة تستمر بعد غروب الشمس زمنا

47
00:17:06.700 --> 00:17:27.400
يختلف صيفا وشتاء واذا غابت الحمرة جاء الشفق الابيض واما الدليل فهو حديث ابن عباس في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى المغرب في اليوم الاول حين غابت غربت الشمس

48
00:17:27.500 --> 00:17:42.450
وفي اليوم الثاني حين غاب الشفق يعني الاحمر وفي حديث عبد الله بن عمر في صفة في اوقات الصلوات عند مسلم قال ووقت المغرب ما لم يغب الشفق يعني الاحمر

49
00:17:42.750 --> 00:18:05.700
اخر وقت من الاوقات هو العشاء وقال فيه في يبدأ من مغيب الشفق الاحمر واما نهايته فايضا قال فيه الى ثلث الليل مختارا ثم ضرورة فعلم منك علم من كلام المؤلف ان العشاء

50
00:18:07.250 --> 00:18:25.700
له وقتان وقت اختيار وقت اضطراب عرفنا قبل قليل وقت الاختيار بانه ما يجوز تأخير الصلاة اليه بلا عذر وما وقت الاضطرار ما تعريفه هو ما تقع الصلاة فيه اداء ولا يجوز تأخير الصلاة اليه الا لعذر

51
00:18:26.300 --> 00:18:46.150
هذا تعريف وقت الظرورة وهما مستحضران هنا في صلاة العشاء فيما ذكر المؤلف رحمه الله فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل في اليوم الاول حين غاب الشفق وفي اليوم الثاني حين كان ثلث الليل

52
00:18:46.550 --> 00:19:00.800
ثم قال الوقت فيما بين هذين وعن عائشة انهم كانوا يصلون العتمة فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل وهو في البخاري وعنه يمتد وقت الاختيار الى نصف الليل

53
00:19:02.350 --> 00:19:19.850
المؤلف جعل الوقت الاختيار الى ثلث الليل وفي رواية عن احمد ان وقت الاختيار يمتد الى نصف الليل وهو ما دل عليه حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي اخرها الى نصف الليل

54
00:19:19.900 --> 00:19:34.300
ثم قال الا صلى الناس وناموا الا انكم في صلاة ما انتظرتم الصلاة وفي حديث عبد الله بن عمر قال في بيان الاوقات قال وقت العشاء الى نصف الليل الاوسط

55
00:19:35.950 --> 00:19:53.250
هذا بالنسبة للوقت لوقت الاختيار اما وقت الاضطرار  وقت الاضطرار الى صلاة الفجر وهذا مذهب المذهب وهو قول الجمهور واستدلوا له بحديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط انما التفريط

56
00:19:54.350 --> 00:20:10.650
في اليقظة ان تؤخر صلاة الى ان يدخل وقت صلاة اخرى فقالوا معنى هذا ان وقت صلاة العشاء يمتد الى صلاة الفجر لان النبي جعل التفريط في ان يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى

57
00:20:10.650 --> 00:20:28.600
ولكن هذا محل تأمل فهذا لا ينطبق على صلاة الفجر اذ ان صلاة الفجر تنتهي بطلوع الشمس لكن قالوا الفجر مستثناة لقوله من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح

58
00:20:28.800 --> 00:20:50.900
ولم يأتي مثل هذا في العشاء وقول الجمهور له وجه الا ان الاحوط الا يترك الصلاة الى ما بعد منتصف الليل الخامس من الاوقات الفجر ويبدأ من من طلوع الفجر الثاني اجماعا

59
00:20:51.500 --> 00:21:22.800
وهو البياض المعترض في المشرق وعلامة الفجر الصادق انه لا ظلمة بعده ويسمى المستطيل والمنتشر وهو ما يعم الافق بخلاف الفجر الاول وهو الكاذب الذي تعقبه ظلمة واما نهاية وقت الفجر

60
00:21:23.900 --> 00:21:39.150
فالى طلوع الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت الفجر ما لم تطلع الشمس وللحديث السابق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح

61
00:21:41.100 --> 00:22:07.200
بعد ان ذكر المؤلف الاوقات ذكر رحمه الله الادراكات فقال وتدرك الصلاة بتكبيرة والجمعة بركعة اي ان ادراك وقت الصلوات المكتوبات يحصل بادراك تكبيرة الاحرام قبل خروج وقتها فاذا ادرك تكبيرة الاحرام قبل خروج الوقت

62
00:22:07.650 --> 00:22:27.550
ادرك الوقت وكذلك تدرك الجماعة بادراك تكبيرة قبل سلام الامام لما روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصلاة سجدة قبل ان تغرب الشمس او من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد اداها

63
00:22:28.100 --> 00:22:52.900
قالوا وجه الاستدلال بهذا؟ قالوا السجدة جزء الصلاة فدل هذا على ان ادراك اي جزء من الصلاة بوقتها فهو مدرك للصلاة لهذا الحديث. وعن احمد رواية انه لا يدرك وقت الصلاة ولا تدرك الجماعة الا بادراك ركعة

64
00:22:53.600 --> 00:23:06.500
وفاقا لمذهب الامام مالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد

65
00:23:06.500 --> 00:23:29.900
العصر فعلق الادراك بايش بركعة واجابوا عن حديث عائشة قالوا والسجدة هي الركعة. جاء ذلك في بعض الروايات اما صلاة الجمعة فلا تدرك الا بادراك ركعة بهذا قال الجمهور وعنه اي عن الامام احمد رحمه الله انها تدرك الجمعة ايضا بتكبيرة الاحرام

66
00:23:30.150 --> 00:23:34.400
هذا هو الشرط والثالث من شروط الصلاة