وكذلك في حديث عبد الله ابن مغفل والحق الكلب بالخنزير قياسا لا نصا اما ثالث ما ذكره رحمه الله فيما تزال به النجاسة. اذا عندنا الان الماء في جميع النجاسات الماء مع التراب في نجاسة الكلب خاصة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فذكر المؤلف رحمه الله بعد ذكر الماء الطهور امرين نجاسة الكلب والاستجمار فنجاسة الكلب اشترط فيها مع الماء الطهور التراب فذكر مع الماء الطهور التراب لازالة نجاسة الكلب وذلك ان نجاسة الكلب ورد فيها الامر بالتريب كما في الصحيح من حديث ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه سبع مرات ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبع مرات ولهن بالتراب. فذكر التراب ثم القسم الثالث من المزيل قال الاحجار في الاستجمار فمما تزال به النجاسة الاحجار في الاستجمار وذلك في ازالة اثر الخارج من السبيلين فقط ولذلك قال رحمه الله والاحجار في الاستجمار خاصة يعني لا في غيره من النجاسات فاذا اصابت النجاسة بدن الانسان فلا ينفعه ان يستعمل الحجارة ازالتها والدليل على تخصيص الاستجمام تخصيص الحجارة في الاستجمار ما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب ومعه ثلاثة احجار يستطيب بهن. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاحجار فحملوا ذلك على وجه الرخصة لان هذا رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال لاجل المشقة في تكرر هذا الفعل والحاجة الى التطهر الا ان الماء افظل لانه يزيل العين والاثر ويطهر المحل وهل يلحق بالحجارة غيرها للعلماء في ذلك قولان الصحيح الذي عليه الجمهور انه يلحق بالحجارة غيرها في ازالة النجاسة في الاستجمار فكل طاهر ينقي غير روث وعظم يجوز استعماله في الاستجمار كل طاهر منقي فلا تتعين الحجارة واستدلوا لذلك في حديث خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة احجار ليس فيها رجيع يعني ليس فيها روث وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم الرابع من الامور التي ذكرها المؤلف رحمه الله في ازالة النجاسة بالطهارة من النجاسة المزال عنه يعني ما الذي تطلب الازالة عنه ما الذي تطلب ازالة النجاسة عنه قال فكلما علقت النجاسة به كل ما علقت النجاسة به اي كل عين طاهرة طرأت عليه النجاسة ففهم من هذا ان البحث في الطهارة من النجاسة هو في النجاسة الحكمية لها في النجاسة العينية اذ النجاسة تنقسم الى قسمين القسم الاول نجاسة عينية وهي ما كان عينا نجسة لا تقبل التطهير كالكلب مثلا والميتة والخنزير هذه اعيان نجسة لو صببت مياه الدنيا كلها على ميتة لم تطهر لانها عين نجسة فالبحث في الطهارة الحكمية وهي النجاسة التي تطرأ على عين طاهرة النجاسة التي تطرأ على عين طاهرة فقوله رحمه الله المزال عنه كل عين كل ما علقت النجاسة به اي طرأت عليه وهي النجاسة التي تصيب الثياب او تصيب البقاع او نحو ذلك من الاشياء والامور التي يطلب طهارتها من النجاسة في الصلاة ثلاثة ذكرها المؤلف بقوله ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعة صلاته وهذا ما عليه اكثر اهل العلم وحكي الاجماع على ذلك بالخصوص ففي الثياب ففي الابدان قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه وفي القبرين قال صلى الله عليه وسلم الذين او في القبرين الذين رأى اصحابهما يعذبان قال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول او لا يستنزه من من البول اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستتر او لا يتنزه من البول والاستتار والتنزه سواء كان ذلك البدن او كان ذلك في الثوب واما تطهير البقعة فدليله من السنة حديث الاعرابي الذي بال في المسجد ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ذنوب من ماء فاهراقه عليه فدل ذلك على وجود طهارة البقعة التي يصلي فيها المصلي هذا ما يتصل بالشرط الثاني من شروط الصلاة وهو الطهارة من النجاسة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الثالث الوقت في الظهر بالزوال ويليه وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله مختارا. ثم ضرورة ويليه وقت المغرب من مغيب الشمس ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الاحمر الى ثلث الليل مختارا ثم ضرورة. ويليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس وتدرك الصلاة بتكبيرة والجمعة بركعة. طيب يقول رحمه الله الثالث اي من شروط الصلاة الوقت والوقت هو الزمن وذكره المؤلف بعد الطهارة وجرى عمل العلماء على ذكره في اول شروط الصلاة لانه اهم شروط الصلاة واكدها فالوقت هو الشرط المقدم على غيره من شروط الصلاة ولهذا يتسامح في في بقية الشروط في المحافظة عليها والاتيان بها في مقابل المحافظة على الوقت. بمعنى انه تسامح في بقية الشروط محافظة على الوقت ورعاية له فانه اعظم شروط الصلاة قد امر الله تعالى به في ذلك في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فان خفتم فرجالا او ركبانا. فدل ذلك على وجوب المحافظة على الوقت ولو اقل ذلك بصفة الصلاة وبقية اركانها شروطها فامر الله تعالى بالصلاة على اي حال كان عليه الانسان محافظة على الوقت وقد دل على اعتبار الوقت للصلاة قوله جل وعلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مكتوبا مفروضا مؤقتا محددا باوقات لا يجوز اخراج اخراج الصلاة عنها في شيء من الاحوال فان التوقيت والتقدير والتحديد والفرظ الفاظ متقاربة تدل على لزوم الشيء والمراد بقوله تعالى كتابا موقوتا الوقت الذي عينه الله تعالى لاداء هذه العبادة قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصلح الا به وهذا مما لا خلاف بين العلماء فيه والصلوات المكتوبات جاء ذكر اوقاتها في القرآن الكريم اجمالا وجاء تفصيلها في السنة في غير ما حديث اما اجمالها في القرآن ففي قول الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا اذا فقد جمعت هذه الاية اوقات الصلوات الخمس اقم الصلاة لدلوك الشمس يعني لميلها وهذا اول وقت الظهر الى غسق الليل وهو وقت العشاء اخر وقت العشاء وهذا يشمل اربع صلوات وقرآن الفجر هذا الوقت الخامس وقد جاء في غير هذه الاية الا ان هذي اظهر الايات في ذكر وقت الصلوات الخمس اجمالا المؤلف فيما ذكره من اوقات الصلاة بدأ بايش باي الاوقات ها في وقت الظهر وهذا ما جرى عليه عامة المؤلفين فعامة من كتب من الفقهاء وكذلك المحدثين يذكرون في اول اوقات الظهر وبعضهم يبدأ بالفجر لكن الغالب في التصنيف انهم يبدأون بالظهر والعلة في هذا لماذا يبدأون بالظهر ولا يبدأون بالفجر العلة في هذا ان الله عندما ذكر اوقات الصلوات بدأ بذكر بوقت الظهر اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل دلوك الشمس زوالها كما ان جبريل لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات المكتوبات لبيان مبدأ وقت كل صلاة ومنتهى بدأ بصلاة الظهر فلذلك جرى المؤلفون على البداءة بالظهر والاوقات خمسة بالنظر الى الفرائض. واعلم ان الاوقات في الساعة خمسة وفي الظيق ثلاثة ثلاثة الظهر والعصر وقت والمغرب والعشاء وقت والفجر وقت هذا في الضيق اما السعة فهي خمسة الظهر له وقت والعصر له وقت والمغرب له وقت والعشاء له وقت والفجر له وقت المؤلف رحمه الله ذكر اولا الظهر فقال في الظهر بالزوال ان يبدأوا وقت الظهر بالزوال وهو ميل الشمس من وسط السماء الى جهة المغرب هذا معنى الزوال. وسمي ميل الشمس من وسط السماء الى جهة المغرب زوالا لماذا سمي زوالا لانه انتقال فالاصل في الزوال الانتقال والتحول لم يذكر المؤلف رحمه الله منتهى وقت الظهر انما ذكر العصر بعده قال ويليه العصر وذلك انه ينتهي وقت الظهر بدخول وقت العصر ودخول وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثله فبه يعلم ان الظهر ينتهي وقته اذا صار ظل كل شيء مثله لما في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل قام فصلى به حين زالت الشمس في اليوم الاول ثم جاءه من الغد فقال له قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله وبه يعلم مبدأ الوقت ومنتهاه وقال له ما بين هذين وقت اي للصلاة وايضا جاء في حديث ابي موسى ان النبي صلاها حين سأله السائل عن اوقات الصلوات حين زالت الشمس ثم في اليوم الاخر صلاها صلى الله عليه وسلم قريبا من وقت العصر بالامس وقال الوقت بين هذين جاء النص على على نهاية الوقت بقوله وقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحظر العصر. وهذا في حديث من عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه في صحيح الامام مسلم ووقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله يعني ظل الرجل مثله ما لم تحضر العصر هذا بالنسبة للوقت الاول الوقت الثاني العصر ويبدأ من خروج وقت الظهر وهو المتقدم وهو مصير ظل كل شيء مثله الى مصير ظل كل شيء مثليه هذا وقت صلاة العصر ثم قال مختارا ثم ظرورة وفي علم من كلام المؤلف ان العصر له وقتان وقت اختيار ووقت اضطرار وقت الاختيار هو الذي يجوز تأخير الصلاة الى اخره من غير عذر هذا وقت الاختيار الذي يجوز تأخير وقت الصلاة الى اخره من غير عذر وهي من دخول وقت عصر لمصير الظل كل شيء مثله الى مصير ظل كل شيء مثليه لحديث ابن عباس في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه صلى في اليوم الثاني العصر حين صار ظل كل شيء مثليه وقال له الوقت فيما بين هذين اما وقت الظرورة فوقت الظرورة الى غروب الشمس وما هو وقت الظرورة؟ هو الوقت الذي تقع فيه الصلاة اداء لكن يأثم بتأخير الصلاة اليها او اليها من غير عذر هذا تعريف وقت الظرورة ما تقع الصلاة فيه اداء لكنه يأثم بالتأخير اليه الا لعذر وهو الى غروب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادركها اما الوقت الثالث فهو المغرب ويبدأ من مغيب الشمس لسقوط قرصها وينتهي بمغيب الشفق احمر انتهي بمغيب الشفق الاحمر وهو الحمرة التي تكون في الافق بعد غروب الشمس وهي في العادة تستمر بعد غروب الشمس زمنا يختلف صيفا وشتاء واذا غابت الحمرة جاء الشفق الابيض واما الدليل فهو حديث ابن عباس في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى المغرب في اليوم الاول حين غابت غربت الشمس وفي اليوم الثاني حين غاب الشفق يعني الاحمر وفي حديث عبد الله بن عمر في صفة في اوقات الصلوات عند مسلم قال ووقت المغرب ما لم يغب الشفق يعني الاحمر اخر وقت من الاوقات هو العشاء وقال فيه في يبدأ من مغيب الشفق الاحمر واما نهايته فايضا قال فيه الى ثلث الليل مختارا ثم ضرورة فعلم منك علم من كلام المؤلف ان العشاء له وقتان وقت اختيار وقت اضطراب عرفنا قبل قليل وقت الاختيار بانه ما يجوز تأخير الصلاة اليه بلا عذر وما وقت الاضطرار ما تعريفه هو ما تقع الصلاة فيه اداء ولا يجوز تأخير الصلاة اليه الا لعذر هذا تعريف وقت الظرورة وهما مستحضران هنا في صلاة العشاء فيما ذكر المؤلف رحمه الله فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل في اليوم الاول حين غاب الشفق وفي اليوم الثاني حين كان ثلث الليل ثم قال الوقت فيما بين هذين وعن عائشة انهم كانوا يصلون العتمة فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل وهو في البخاري وعنه يمتد وقت الاختيار الى نصف الليل المؤلف جعل الوقت الاختيار الى ثلث الليل وفي رواية عن احمد ان وقت الاختيار يمتد الى نصف الليل وهو ما دل عليه حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي اخرها الى نصف الليل ثم قال الا صلى الناس وناموا الا انكم في صلاة ما انتظرتم الصلاة وفي حديث عبد الله بن عمر قال في بيان الاوقات قال وقت العشاء الى نصف الليل الاوسط هذا بالنسبة للوقت لوقت الاختيار اما وقت الاضطرار وقت الاضطرار الى صلاة الفجر وهذا مذهب المذهب وهو قول الجمهور واستدلوا له بحديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة ان تؤخر صلاة الى ان يدخل وقت صلاة اخرى فقالوا معنى هذا ان وقت صلاة العشاء يمتد الى صلاة الفجر لان النبي جعل التفريط في ان يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى ولكن هذا محل تأمل فهذا لا ينطبق على صلاة الفجر اذ ان صلاة الفجر تنتهي بطلوع الشمس لكن قالوا الفجر مستثناة لقوله من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ولم يأتي مثل هذا في العشاء وقول الجمهور له وجه الا ان الاحوط الا يترك الصلاة الى ما بعد منتصف الليل الخامس من الاوقات الفجر ويبدأ من من طلوع الفجر الثاني اجماعا وهو البياض المعترض في المشرق وعلامة الفجر الصادق انه لا ظلمة بعده ويسمى المستطيل والمنتشر وهو ما يعم الافق بخلاف الفجر الاول وهو الكاذب الذي تعقبه ظلمة واما نهاية وقت الفجر فالى طلوع الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت الفجر ما لم تطلع الشمس وللحديث السابق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح بعد ان ذكر المؤلف الاوقات ذكر رحمه الله الادراكات فقال وتدرك الصلاة بتكبيرة والجمعة بركعة اي ان ادراك وقت الصلوات المكتوبات يحصل بادراك تكبيرة الاحرام قبل خروج وقتها فاذا ادرك تكبيرة الاحرام قبل خروج الوقت ادرك الوقت وكذلك تدرك الجماعة بادراك تكبيرة قبل سلام الامام لما روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصلاة سجدة قبل ان تغرب الشمس او من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد اداها قالوا وجه الاستدلال بهذا؟ قالوا السجدة جزء الصلاة فدل هذا على ان ادراك اي جزء من الصلاة بوقتها فهو مدرك للصلاة لهذا الحديث. وعن احمد رواية انه لا يدرك وقت الصلاة ولا تدرك الجماعة الا بادراك ركعة وفاقا لمذهب الامام مالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد العصر فعلق الادراك بايش بركعة واجابوا عن حديث عائشة قالوا والسجدة هي الركعة. جاء ذلك في بعض الروايات اما صلاة الجمعة فلا تدرك الا بادراك ركعة بهذا قال الجمهور وعنه اي عن الامام احمد رحمه الله انها تدرك الجمعة ايضا بتكبيرة الاحرام هذا هو الشرط والثالث من شروط الصلاة