﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:15.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين ويستجمر ثم يستنجي بالماء

2
00:00:15.450 --> 00:00:41.100
ويجزئه الاستجمار ان لم يعدو الخارج موضع العادة ويشترط الاستجمام لاحجار ونحوها ان يكون طاهرا موقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل سواء ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر. ولو بحجر ذي شعب. ويسن قطعه على

3
00:00:41.100 --> 00:01:00.950
ويتصدق ويجب الاستنجاء بكل خارج الا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. يقول المؤلف رحمه الله في صفة الاستنجاء بعد فراغه من ذكر ما يستحب وما يكره وما يحرم

4
00:01:01.850 --> 00:01:23.250
في الاستنجاء قال رحمه الله ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء هذا بيان للصفة وذكرت الصفة امرين صفة الكمال وصفة الاجزاء. وهذا جرى عليه عمل الفقهاء رحمهم الله في كل ما له

5
00:01:23.250 --> 00:01:45.700
الان حال كمال وحال اجزاء فما يتعلق بصفة الكمال ابتدأ بها فقال ويستجمر بحجر اي ونحوه مما يستجمر به مما سيأتي وصفه وفي كلام المؤلف رحمه الله ثم يستنجي بالماء يعني يستعمل الحجر لازالة اثر الخارج من السبيلين ثم يستنجي بالماء

6
00:01:45.900 --> 00:02:13.300
ذلك لما جاء من الاثر في حديث عائشة رضي الله عنها في سبب نزول قول الله تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فان في ذلك جاء سؤال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاهل قباء فقالوا انا نتبع انا نتبع الحجارة الماء. انا نتبع

7
00:02:13.300 --> 00:02:32.400
تجارة الماء الا ان اسناد هذا الحديث غير مستقيم فلا يثبت هذا الحديث و اصح منه ما في السنن واحمد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في سبب نزول اية انهم كانوا يستعملون الماء

8
00:02:32.950 --> 00:02:50.050
فان الله تعالى اثنى عليهم لاستعمالهم الماء في ازالة اثر الخارج من السبيلين فلم يبقى في بيان ان هذه الصفة صفة كمال بعد ظعف بيان ظعف الحديث الا التعليم. فان الاستنجاء

9
00:02:50.050 --> 00:03:09.150
اذا سبقه استجمار خف بذلك مباشرة النجاسة. يعني اذا استعمل الحجارة او نحوها لازالة اثر ثم استعمل الماء كان ما يباشره من النجاسة اقل. ومعلوم ان مباشرة النجاسة في الاصل محرمة

10
00:03:09.300 --> 00:03:34.950
ولا تباح الا لحاجة لا يمكن اه التخلي ومن الحاجة التخلي عن النجاسة فان مباشرتها للتخلي عنها هو من وسائل الواجبات وما كان وسيلة للواجب فهو واجب قال رحمه الله ويجزئه هذا ذكر للصفة

11
00:03:36.150 --> 00:03:56.150
التي يحصل بها الاجزاء. نحن ذكرنا صفة كمال والثاني صفة اجزاء صفة الكمال في قوله واستنجي بحجر. ثم يستنجي بالماء اما صفة الاجزاء في الاستنجاء فهو قوله ويجزئه يعني يكفيه الاستجمار. وذلك ان الاستجمام

12
00:03:56.150 --> 00:04:20.000
نار يحصل به ازالة الخبث. ما بقي بعد العمل على ازالة الخبث. فانه لا يؤثر لانه مما عفت عنه الشريعة والذي يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجارة دون الماء فدل ذلك على انه يجزئ في ازالة اثر الخارج من السبيل

13
00:04:20.000 --> 00:04:40.500
طيب استعمال الماء كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود وفي حديث سلمان وفي غيرهما من الاحاديث الدالة على الاكتفاء باستعمال الحجارة ونحوها في ازالة الخارج من السبيلين لكن شرط اجزاء الحجارة فقط دون استعمال الماء

14
00:04:41.750 --> 00:05:07.450
شرطا فقال ان لم يعدو يعني يتجاوز ان لم يعدو الخارج موضع العادة اي ان لم يتجاوز الخارج ما جرت العادة بان يصيبه من بدن الانسان وهذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء وان كان فيه خلاف لكن اقصد الفقهاء اي فقهاء المذاهب الاربعة فكلهم يذكر هذا في جملة

15
00:05:07.450 --> 00:05:32.400
شروط اجزاء اجزاء الاستنجاء. الا يتعدى الخارج موضع الحاجة على خلاف بينهم في تحديد قدر هذا التجاوز والذي يترجح من هذه الاقوال يترجح في اصل المسألة انه لا دليل على هذا الشرط لا دليل على هذا الشرط

16
00:05:32.400 --> 00:05:56.600
وانه اذا تجاوز موضع الحاجة فانه لا يجزئ الاستنجاء ولذلك ذهب طائفة من المحققين من الفقهاء الى انه ان تجاوز موضع الحاجة عاد موضع العادة فانه لا بأس باستعمال الحجارة لان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجارة ولم يبين

17
00:05:57.000 --> 00:06:25.900
ان من شروط استعمالها الا يتجاوز الخارج موضع الحاجة. فدل هذا على ان الحجارة تجزئ في التطهير ولو تجاوز موضع الحاجة. لعدم الدليل ومعلوم ان بينت بيانا لا يلتبس ولو كان هذا شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما مع دعاء الحاجة الى بيانه. فان

18
00:06:25.900 --> 00:06:45.900
هذا من الامور التي يحتاج فيها الناس الى البيان بيانا عاما ولم يأتي مثل ذلك. فدل ذلك على ان هذا الشرط غير مستقيم لكن الذين اشترطوا هذا الشرط اشترطوا بناء على انه لا يطفر لا تطهر النجاسة في الاصل الا بالماء وان ما عداها من

19
00:06:45.900 --> 00:07:00.850
المطهرات انما هي على وجه الاستثناء مراعاة للحاجة والا فالاصل ان الاشياء ان ان المطهر هو الماء الطهور وما عداه فانه لا تطهر به النجاسة. على كل هذا ما ذكره

20
00:07:00.850 --> 00:07:23.200
مؤلف رحمه الله هنا فيما يتعلق بايش؟ صفة الاستنجاء الكاملة وصفة الاستنجاء المجزئة يعني التي يحصل بها الكفاية. قال رحمه الله ويشترط للاستجمار انتقل الان الى ذكر ما يشترط فيما يستجمر به

21
00:07:23.300 --> 00:07:41.050
فقال يشترط للاستجمار باحجار ونحوها اي مما يستعمل في ازالة الخبث من الاعواد والخشب او المناديل او ما اشبه ذلك والخرق قال رحمه الله يشترط ان يكون طاهرا وهذا اول الشروط

22
00:07:41.150 --> 00:07:56.900
وهذا شرط متفق عليه فان ما ليس بطاهر لا يحصل به التطهير. اذ النجاسة لا تزول بالنجاسة فلا بد ان يكون ما يستعمل في ازالة الخبث طاهرا. وهذا شرط مجمع عليه

23
00:07:57.400 --> 00:08:28.000
والثاني منقيا والمقصود بالمنقي او المنقي ان يحصل به الانقاء فخرج بهما لا يحصل به الانقاء. كالمواد المثقولة او الملساء التي لا تطهر وانما توسع دائرة النجاسة وتزيد من انتشارها. ولذلك اشترط فيه ان يكون منقيا او منقيا. هذا وهذا كلاهما يصلح

24
00:08:28.000 --> 00:08:58.450
قال غير عظم وروض استثنى في هذا الشهر العظم والرؤوس. العظم لانه طعام دواب بالجن كما جاء في الصحيح والروث لانه لا يطهر لا سيما اذا كان روتا مما لا يؤكل لحمه فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما جيء اليه بحجرين وروثة

25
00:08:58.450 --> 00:09:20.750
اخذ الحجرين ورمى الروثة وقال انها رجس او رجس فدل ذلك على انه لا يحصل بها التطهير  يشترط فيما يطهر ان يكون فيما فيما يستعمل للطهارة ان يكون من العظم

26
00:09:21.050 --> 00:09:41.050
اي ان لا يكون ان يكون منقيا من غير عظم وروح. العظم لانه طعام طعام الجن والروث لانه طعام بهائمهم. هذا ان كان مما يؤكل واما ان كان مما لا يؤكل لحمه فلانه نجس. اذا قوله رحمه الله غير عظم العلة في استثناء

27
00:09:41.050 --> 00:10:01.050
العظام انها طعام الجن كما جاء ذلك في الصحيح. واما الروث فلانه لا يخلو من حاله. اما ان يكون مما يؤكل لحمه وهذا طعام دواب الجن. واما ان لا يكون مما يؤكل لحمه فيكون نجسا. وهذا لا يطهر لان النجس لا يطهر كما في

28
00:10:01.050 --> 00:10:28.100
عبد الله بن مسعود انها ركس. ثم قال وطع وطعام غير عظم وروث وطعام ومحترم قال طعام الطعام هنا لانه محترم وفي استعماله في هذا الامر امتهان عظيم له. وكفر بالنعمة التي انعم الله تعالى بها. هذا من حيث التعليم

29
00:10:28.100 --> 00:10:53.400
اما من حيث الدليل فاذا كان طعام الجن ودوابهم محترما لا يجوز استعماله في التطهير وازالة اثر الخارج من السبيلين فطعام الانس ودوابهم من باب اولى. لانهم اولى واحرى بالصيانة من الجن ودوابهم. اذا قوله

30
00:10:53.400 --> 00:11:17.650
رحمه الله وطعام وطعام وطعام يشمل طعام الادميين وطعام البهائم. والدليل على هذا القياس اولوي على ما جاء النهي عنه من الاستنجاء بطعام آآ الجن ودوابهم وهو العظم والروث. قال ومحترم

31
00:11:17.950 --> 00:11:41.000
اي ما له حرمة هذا مقصوده بمحترم. وهذا يشمل كل ما له حرمة. سواء كان كتابا او كان آآ غير ذلك من اما له حرمة وصيانة عند الناس فانه لا لا يجوز اهدار حرمته ولا اذهاب ماليته فالاحترام لكونه مكتوبا ككتب او لكونه

32
00:11:41.000 --> 00:11:57.950
عالي الثمن لا يستعمل في مثل هذا كالاقلام اه الادوات الثمينة فهذا فهذا لا يجوز استعماله لانه من اضاعة المال وقد جاء في الصحيح من حديث وراد عن المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال

33
00:11:58.000 --> 00:12:18.700
نهى عن اضاعة المال. قال رحمه الله ومتصل بحيوانه اي وينهى يعني ولا يجزئ في التطهير ان يستعمل لما يكون متصلا بحيوانه والاتصال قلب الحيوان على نحوين اما ان يكون متصلا اتصالا لا ينفك عنه

34
00:12:19.000 --> 00:12:37.050
كذيله مثلا او ذنبه او اتصال ينفك عنه وكلاهما داخل في قوله رحمه الله ومتصل بحيوانه اذ انه لم يميز بين المتصل الذي ينفصل والمتصل الذي لا ينفصل الذي هو جزء من الحيوان

35
00:12:37.700 --> 00:12:57.700
فينبغي صيانة ذلك عن ان يستعمل لما فيه من التقدير والتنجيس من غير حاجة لما فيه من التقبيل والتنجيز لهذا سواء من غير حاجة ثم اذا كان هذا مما يلابس اه يباشر واه

36
00:12:57.700 --> 00:13:25.950
تطوف على الناس يكون هذا وسيلة الى توسيع النجاسة اه نشرها. قال رحمه الله ويشترط رابع الشروط الان اشترط ان يكون طاهرا ملقيا الثالث غير روز عظم وروت وطعام محترم ومتصل بحيوان. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع من شروط الاستجمار

37
00:13:27.100 --> 00:13:49.650
وهو في صفته وليس فيما يستجمر به عند الشروط الماضية كلها في الالة المستعملة والاداة المستعملة للاستجمار واما هنا فهو ذكر صفة الاستجمام يشترط في صفته ثلاث مسحات منقية فاكثر هذا من حيث العدد ثلاث مساحات

38
00:13:49.650 --> 00:14:17.300
ذلك بان يمر الحجر ونحوه على موضع الخارج وفي كل امرار يعد مرة لكن لا بد ان يستوعب المكان الذي اصالته النجاسة في كل مرة بمعنى ان كل مرتين كل موضع اصابته النجاسة من البدن يمر عليه الحصى او الحجر او نحوه ثلاث مرات. ودليل

39
00:14:17.300 --> 00:14:36.600
ذلك ان النبي ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان عن الاستجمار باقل من ثلاث حصيات او ثلاث حجار. وهذا جاء في احاديث عديدة منها حديث سلمان. وهذا الذي عليه جماهير العلماء

40
00:14:36.700 --> 00:15:00.050
وهذا الحكم في قوله ثلاث مسحات منقية ولو حصل الانقاء باقل ولو حصل انقاذ اقل لان المقصود استيفاء العدد. وهذا العدد انما جاء النص عليه بناء على الغالب في ان النجاسة لا تزول الا بمثل هذا

41
00:15:00.400 --> 00:15:30.400
فهم حكم علق بالغالب. والمظنة ومعلوم ان الاحكام المعلقة بمظنة بمظنة اي تقوم مقام تحققه. ولذلك قالوا لا تزول النجاسة الا بثلاث حصيات. فلو زادت به حصاة واحدة وجب على المستجمر ان يستعمل حصاتين ليكمل العدد. ولو زادت بحصاة واحدة. لانهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:15:30.400 --> 00:15:50.400
نهى عن الاستجمار باقل من ثلاث حصيات والنهي يقتضي التحريم وانما ذكر الثلاث لانه في الغالب ان النجاسة لا تزول الا بثلاث حصيات والمظنة تقوم مقام المئنة. هذي قاعدة فقهية. طيب ذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا يحتاج

43
00:15:50.400 --> 00:16:05.800
الى استكمال العدد اذا زادت النجاسة باقل من ثلاث حصيات وهذا مذهب طائفة من اهل العلم بناء على ان الحكمة ان الحكم معلل. وهو ازالة النجاسة فاذا زالت النجاسة باقل

44
00:16:05.800 --> 00:16:25.800
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوة وظعفا. وبالتالي فانه اذا تطهر بحصاة واحدة ازالت اثر الخارج حيث لا يبقى بعده اثر الا ما لا يزول الا بالماء فانه عند ذلك لا حاجة الى استكمال العدد. واستدلوا لهذا

45
00:16:25.800 --> 00:16:35.800
بعد واستدلوا ايضا لهذا هم عللوا وايضا ذكروا دليلا وهو ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فان عبد الله ابن مسعود لما اتى النبي

46
00:16:35.800 --> 00:16:57.200
صلى الله عليه وعلى اله وسلم بحصاتين حجرين وروثة اخذ الحجرين ورمى الروثة ولم ينقل انه طلب ثالثا حجرا ثالثا فقالوا هذا دل على جواز الاقتصار على حجرين في الاستجمار لانه لم يطلب ثالثة

47
00:16:57.200 --> 00:17:21.300
وفي رواية انه امره ان يأتي ان يأتي له بثالثة. الا ان هذه الرواية غير محفوظة في كلام المحققين من المحدثين وعليه انه يبقى الاستدلال محفوظا. لكن الحقيقة ان هذا الاستدلال ليس بذاك من حيث الصمود. اذ الحديث الذي

48
00:17:21.300 --> 00:17:36.700
يرد عليه يرد عليه الاحتمال فانه يسقط به الاستدلال فيحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثالثة ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الحجرين واذا كان الامر كذلك

49
00:17:36.700 --> 00:17:56.700
قد ورد على الحديث او ورد على الدليل الاحتمال. والقاعدة ان الدليل الذي يرد عليه الاحتمال يسقط به يسقط الاستدلال به. يسقط الاستدلال به. ولكن انبه طلبة العلم في هذا المقام انه ليس كل ليس كل

50
00:17:56.700 --> 00:18:16.700
احتمال يرد يمكن ان يكون مسقطا للاستدلال. اذ الاحتمالات تنقسم الى قسمين. احتمالات عقلية هذه لا عبرة بها لانه لا يخلو منها نصب واحتمالات حقيقية واردة قريبة وهذه هي التي عناها الفقهاء رحمهم الله بقولهم اذا ورد اه

51
00:18:16.700 --> 00:18:36.700
آآ اذا ورد على الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال سقط به الاستدلال. طيب نعود والراجح من هذين القولين هو ما عليه الجمهور من انه آآ ينبغي ان لا يقل في مسحه عن ثلاث حصيات

52
00:18:36.700 --> 00:18:55.400
لكن ان كان قد استعمل حصتين في النفس تردد انه لا يجزئه اذا كان قد ازال اثر الخارج من السبيلين طيب نعود قال رحمه الله ولو بحجر ذي ثلاث شعب يعني ليس المقصود في

53
00:18:56.550 --> 00:19:23.950
تعدد المسح تعدد الحجارة انما ذكر تعدد الحجارة للغالب ولكن لو انه استعمل حجرا او اه مزيلا اه في الاستجمار وكرر بالحجر الازالة ثلاث مرات حتى زالت كحجر ذي شعب يعني بحجر ذي شعب كالحجر الذي له

54
00:19:23.950 --> 00:19:43.950
متفرقة واجزاء فانه يجزئه في ازالة الخارج من السبيلين. قال رحمه الله ويسن قطعه اي قطع الاستجمار على وتر بناء على ما جاء في الصحيح من حديث قد هدى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استجمر احدكم

55
00:19:43.950 --> 00:19:59.850
فليوتر هل يقطع على وتر؟ وهذا في ما زاد على الثلاث فيما زاد على الثلاث لان الثلاث هي الحد الادنى في حديث آآ سلمان وغيره وما زاد على الثلاث اذا استعمل

56
00:19:59.850 --> 00:20:17.950
ربعا زاد خامسة ليقطع على وتر. واذا استعمل ستا زاد حصاة سابعة ليقطع على وتر. قال رحمه الله ويجب الاستنجاء لكل خارج. بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الاداب

57
00:20:18.150 --> 00:20:40.100
والمكروهات والمحرمات وصفة الاستنجاء وشروط وشروط الاستنجاء ذكر حكمه فقال يجب الاستنجاء لكل خارج وهذا الذي عليه فقهاء الحنابلة والشافعية وهو الذي عليه جمهور العلماء انه يجب الاستنجاء لكل خارج

58
00:20:40.100 --> 00:20:57.800
وفيه بيان امرين حكم الاستنجاء وما الذي يستنجى منه هذه الجملة تضمنت امرين حكم الاستنجاء وحكم ما يستنجى منه او ما الذي يستنجى منه؟ فحكم الاستنجاء الوجوب وهذا الذي عليه الجمهور وهو

59
00:20:57.800 --> 00:21:17.850
اذهب الحنابلة والشافعية وذهب طائفة من اهل العلم الى ان الاستنجاء سنة وليس واجبا الى ان الاستنجاء سنة وليس واجبا وهذا مذهب الحنفية والمالكية. يقول رحمه الله في بيان ما يستنجى منه والدواء والصواب ان الاستنجاء

60
00:21:17.850 --> 00:21:42.650
واجب لما جاءت به الادلة من آآ السنة على وجوب آآ استعمال ثلاث حصيات وما الى ذلك من النصوص الدالة على وجوب التخلي من النجاسات فالادلة نوعان الادلة العامة التي توجب التخلي من النجاسات هذا واحد ثانيا النصوص التي امرت باستعمال عدد معين من

61
00:21:42.650 --> 00:22:07.850
الحصى فدل ذلك على وجوب الاستنجاء بهذه الصفة ولو كان ترك الاستنجاء جائزا سائغا لما اشترط له او لما او له آآ هذا العدد من الحجارة والجمار قال رحمه الله لكل خارج الا الذي هذا بيان ما يستنجى منه كل خارج سواء كان الخارج طاهرا او نجسا

62
00:22:07.850 --> 00:22:26.850
الا الريح وهذا استثناء. وذلك ان الاصل في الخارج من السبيلين النجاسة. هذا هو الاصل لكن يخرج ما ليس بنجس او ما لم يعلق به نجس كان يبلع حصاة فتخرج كما دخلت ليس فيها تعلق

63
00:22:26.850 --> 00:22:54.500
او ما الى ذلك من من من النجاسات انما تخرج كما دخلت فهذا الخارج ليس نجسا لكنه يوجب الاستنجاء وقوله الا الريح استثناء لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاستنجاء من الريح. وقد حكي الاجماع على انه لا يستنجى من الريح

64
00:22:54.500 --> 00:23:14.300
لعدم الدليل على ذلك وهذا الاجماع حكاه جماعة من اهل العلم وان كان بعض اهل العلم ذكر السنجاء من الريح لكن ليس في وجوبي ولا مشروعية الاستنجاء من الريح دليل. قال رحمه الله ولا يصح قبله. هذا بيان الرابط بين الاستنجاء

65
00:23:14.300 --> 00:23:32.500
الوضوء قال لا يصح قبله وضوء ولا تيمم لا يصح قبله اي قبل الاستنجاء وضوء وهو استعمال الماء في الاعضاء المعلومة المخصوصة كما سيأتي. ولا تيمم وهو استعمال اضطراب في التطهير. وذلك

66
00:23:33.000 --> 00:23:52.600
ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث المقداد في سؤال علي عن المذي قال يغسل ذكره ثم يتوضأ يغسل ذكره ثم يتوضأ وثم تفيد التعقيب والترتيب قالوا هذا يدل على ان

67
00:23:52.700 --> 00:24:20.150
السنة الزمت بتقديم الاستنجاء على الوضوء ثم من جهة اخرى على القول بنقض الوضوء بلمس آآ الذكر او الفرج فانه ينتقض الوضوء وعليه فانه يجب تقديم الاستنجاء على الوضوء لئلا ينتقض لانه اذا مسه

68
00:24:20.150 --> 00:24:40.150
على ان هذا الدليل ليس بمستقيم اذ يمكن ان يزيل النجاسة من غير لمس. فالحكم لا يتعلق بمس الذكر او مس الدبر في التطهير لان هذا لا ليس لازما من عملية الاستنجاء. اذ يمكن ازالة اثر الخارج من غير مباشرة اه باليد

69
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
اما بان يلبس مثلا ما يقيه المباشرة من قفاز ونحوه او بان يسلط الماء على محل الخارج حتى يزول اثر النجاسة دون آآ ان يباشر ذلك بيده. على كل الدليل الذي استدلوا به وهو الدليل القائم حديث المقداد ابن الاسود رضي الله عنه. في سؤالي عليه عن

70
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم يتوضأ الا ان هذا الاستدلال ليس بقائم اذ ان الحديث جاء بروايات عديدة منها يغسل ويتوضأ اغسل توضأ وانضح فرجك فهناك تقديم وترتيب فهذه الرواية ليست فصلا ويحتمل انه

71
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
ان ان هذا من تصرف الرواة اذ ان الحديث جاء على اوجه على اوجه عديدة هذا احدها. فليس فصلا في الدلالة على الحكم ولذلك ذهب طائفة من اهل العلم وهو مذهب الحنفية والشاوة والمالكية الى وقول عند الحنابلة انه يجوز تأخير الاستنجاء على الوضوء وانه لا

72
00:25:40.150 --> 00:26:00.150
رابطة بين الوضوء والاستنجاء. بمعنى انه يجب تقديم الاستنجاء كما ذكر المؤلف يجب تقديم الاستنجاء على الوضوء والتيمم. هذا ما يتعلق آآ باب آآ الاستنجاء وما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل آآ اسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله

73
00:26:00.150 --> 00:26:02.450
سلم على نبينا محمد