﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:21.900
الشركة وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث شريكين ما لم يخن احد احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما. رواه ابو داوود فالشركة بجميع انواعها كلها جائزة

2
00:00:22.050 --> 00:00:45.500
ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه. اذا كان جزءا مشاعا معلوما فدخل في هذا شركة العنان وهي ان يكون من كل منهما مال وعمل وشركة المضاربة بان يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل

3
00:00:45.850 --> 00:01:13.450
وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس وشركة الابدان بان يشترك بما يكتسبان بابدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الاعمال وشركة وشركة المفاوضة. وهي الجامعة لجميع ذلك. وكلها جائزة

4
00:01:13.650 --> 00:01:32.800
ويفسدها اذا دخلها الظلم والغرر لاحدهما كأن يكون لاحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت اخر او ربح احدى السلعتين او احدى السفرتين وما يشبه ذلك. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد

5
00:01:32.950 --> 00:01:50.600
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا باب الشركة وهو ثاني ما ذكره المصنف رحمه الله اه في هذا الباب من مسائل اه العلم فذكر الوكالة ابتداء ثم ذكر ما يتصل به احكام الشركة وبدأها بذكر

6
00:01:50.600 --> 00:02:06.550
اصل المشروعية وقد تقدم الكلام على هذا وان الشركة مشروعة بالاجماع دل على ذلك الكتاب واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان فضيلة الشركة وانها من اسباب البركة

7
00:02:06.650 --> 00:02:27.750
وحلول الخير في اه المعاملات بين الناس وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبا فاذا خان احدهما صاحبه خرجت من بينهم ذكرت ان المعية هنا معية

8
00:02:27.900 --> 00:02:51.350
توفيق وبركة وتسديد واعانة وما الى ذلك من المعاني التي احبها الشريكان وآآ الشركة بناؤها على الصدق والامانة والبيان لتسلم من الخيانة فان الخيانة هو الخيانة ذكرنا تعريفها امس فعل ما لا يجوز او ترك

9
00:02:51.550 --> 00:03:11.750
ما يجب في الما لا يجوز او ترك ما ايجب. الحديث تكلمنا عليه ولانه قد اخرجه ابو داوود وغيره من حديث ابي هريرة واختلف العلماء في اه تصحيحه وتضعيفه فذهب الحاكم الى انه صحيح فقال صحيح الاسناد وافقه الذهبي

10
00:03:12.150 --> 00:03:36.100
واقره المنذري في الترغيب والترهيب وظعفه آآ ابن القطان وذلك انه من رواية ابي حيان عن ابي اه عن ابي هريرة رضي الله عنه  آآ ابوه وهو سعيد ابن ابي حيان آآ سعيد ابن حيان مجهول الحال

11
00:03:36.800 --> 00:03:58.250
لم يوثقه الا ابن حبان وآآ لذلك ضاعفه الائمة واضافة الى انه اعل بالارسال الم يروه مرفوعا الا آآ احد الرواة وبقيتهم على على وقفه الذي رفعه محمد ابن الزبرا قال

12
00:03:58.250 --> 00:04:22.400
على كل ما يتعلق باسناد الحديث اه الحديث اه المحققون من من محدثين على ظعفهم والمقصود معناه ومجمل الاحاديث الواردة في الشركة تدل على اصل مشروعية الشركة آآ ولذلك لا يستقل اثبات مشروعات الشركة من حديث واحد انما هذا الحديث لم يسقه المؤلف المؤلف

13
00:04:22.450 --> 00:04:40.300
خصيصا لبيان اه مشروعات الشركة بل اراد المشروعية وبيان انها من موارد البركة في اموال من اسباب البركة في المال المشاركة لما في ذلك من التعاون والتعاضد كثرة الخير الحاصل

14
00:04:40.500 --> 00:05:01.250
آآ ما ما بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله الى ذكر آآ الشركة. قال فالشركة بجميع انواعها كلها جائزة هذا بيان الحكم وهو بيان الاصل في الشركات ان الاصل في الشركات الحلو. الشركة مبناها على الاختلاط والاجتماع

15
00:05:01.400 --> 00:05:20.350
وقد عرفها الفقهاء تعريفا عاما بان اجتماع في استحقاق او تصرف وهذا يشير الى نوعي الشركات الشركات في الجملة تنقسم الى قسمين شركة شركة في استحقاق وهي شركة الاملاك وشركة في تصرف

16
00:05:20.700 --> 00:05:42.250
وهي شركة العقود ولذلك الشركات التي يتحدث عنها الفقهاء عموما هي تندرج في واحد من هذين القسمين اما شركة املؤ املاك واما شركة عقود لكن الذي يبحثه الفقهاء في باب الشركة على وجه الخصوص هو شركة العقود

17
00:05:42.800 --> 00:06:01.400
لان شركة الاملاك تبحث في مواضع عديدة آآ بمسائلها في مواضع شتى من ابواب الفقه لكن ما يتعلق من شركة العقود هي التي يتناولها الفقهاء في ابواب المعاملات وشركة العقود هي اجتماع في تصرف

18
00:06:01.650 --> 00:06:20.400
يجتمع اثنان في تصرف وهي لا تخلو من اجتماع التصرف من الطرفين اجتماع المال والتصرف من الطرفين اجتماع مال من طرف وتصرف من طرف آآ فهي دائرة على هذه المعاني الثلاثة ولذلك اقسام الشركة التي يذكرها الفقهاء

19
00:06:20.900 --> 00:06:45.050
تتوازعها آآ هذه الانواع من الاجتماعات هل الاجتماع تصرف اجتماع مال اجتماع بدأ عمل بدني سيأتي من شركات ما اقسام الشركات التي ستذكر المؤلف يبين ذلك آآ الشركة الاصل فيها الجواز لعموم قول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا

20
00:06:45.250 --> 00:07:05.600
وآآ الاصل في المعاملات الحل وبعد ان بين ذلك المؤلف رحمه الله اه قال ويكون الملك او الملك فيها اي في الشركة والربح اي في الشركات بحسب ما يتفقان عليه

21
00:07:05.750 --> 00:07:31.350
يعني الملك في شركة اه العقود والارباح والملك في الارباح حسب الاتفاق الذي يتفق عليه الطرفان آآ لكن ينبغي ان يعلم انه لابد ان يكون الربح جزءا مشعا لذلك قال اذا كان جزءا مشاعا معلوما. يعني المشترط

22
00:07:31.750 --> 00:07:54.700
الربح في قسمة الربح ان يكون جزءا مشاعا معلوما فاذا كان الربح على هذا النحو جزءا مشاعا معلوما فان الملك والربح يكون بينهما على ما يتفقان والفرق بين الملك والربح ان الملك هو الاصل الذي اجتمع فيه الاستحقاق اي اجتمع فيه التصرف

23
00:07:54.950 --> 00:08:14.400
هو الاصل الذي هو هو الاصل الذي يجري عليه التصرف فهو المال الذي يدار و يجنى منه الربح والربح والثمرة فالملك هو الاصل آآ والربح هو الثمرة فيما يتعلق بالملك على ما يتفقان

24
00:08:14.950 --> 00:08:38.900
وفيما يتعلق بالربح على ما يتفقان ايضا لكن يشترط ان يكون جزءا مشاعا اي يعني نصيبا ما معنى مشاع؟ يعني منتشر وليس محددا آآ بعضه او بجانب منه او بقدر

25
00:08:39.850 --> 00:08:57.400
مقطوع منه بل مشاع الشركة في كل ما يحصل من ربح فاذا كسب ريالا فهما شركاء فيه. اذا كسب مليارا فهما شركاء فيه اذا كسب عقارا فهما شركاء في كل جزئية من هذا العقار

26
00:08:59.050 --> 00:09:27.350
هذا معنى قوله رحمه الله مشاعا قول مشاعا مأخوذ من الشيوع وهو الانتشار والتفرق فيكون الربح بينهما مشاعا ليس آآ معينا محددا بقدر آآ يمثل جزءا من الربح او جانبا منه. بل يكون منتشرا في كل الذبح

27
00:09:27.750 --> 00:09:46.700
وقوله معلوما ليخرج ما اذا قال له لك جزء من الربح. هنا لك جزء من الربح مشاع لكن ما ما هو الجزء ما هو محدد فلابد ان يكون معلوما  الشركة قائمة على هذا المعنى

28
00:09:46.850 --> 00:10:13.150
واصل الشريكان بتصرفها في تصرفها في تصرفهما في المال انهما يتصرفان فيما عليهما بالاصالة وفي مال شريكهما بايش بالوكالة فالتصرفات دائرة على تصرف اصيل وتصرف وكيل  ثم قال رحمه الله فدخل في هذا

29
00:10:13.650 --> 00:10:34.700
المشار اليه ايش؟ ما تقدم من الحكم فيما يتصل بجواز الشركات قال فالشركة بجميع انواعها كلها جائزة ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان اذا كان جزءا مشاعا معلوما ثم

30
00:10:35.150 --> 00:10:56.450
فصل انواع الشركات. هذي الانواع تندرج تحت انواع شركة ايش الاملاك ولا العقود اي نعم تحت انواع تحت اقسام شركة العقود واما الاملاك فليس الا قسم واحد لكن الكلام على شركات العقود

31
00:10:58.250 --> 00:11:15.050
اول هذه الانواع قال شركة العنان فدخل في هذا شركة العنان وهي عرف شركة العنان قول شركة العنان هذا من باب اضافة الشيء الى من باب اضافة الموصوف الى صفته

32
00:11:15.500 --> 00:11:34.650
من باب إضافة الموصوف الى صفته ما هي شركة العنان؟ ان يكون من كل منهما مال وعمل. اذا هنا يجتمع الشريكان في مال وعمل وسميت عنان لان كلا منهما له

33
00:11:35.650 --> 00:12:10.300
امساك في هذه الشركة بمال وعمل له مساهمة في هذه الشركة مال وعمل فهما درس رهان في ادارة الشركة والتصرف فيها مشتركان مترافقان ان يكونا في كل منهما ان يكون من كل منهما اي من كل من الشريكين وقول منهما بناء على الغالب انها بين اثني انها تكون بين اثنين لكن لو كانت

34
00:12:10.300 --> 00:12:26.750
ثلاثة او اربعة او خمسة او عشرة كذلك تسمى شركة عينات فيكون من كل منهم مال وعمل النوع الثاني من الشركات قال وشركة المضاربة والشركة المضاربة بان يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل

35
00:12:26.850 --> 00:12:56.450
هذا الفرق بين المضاربة وبين العنان العنان اجتماع في ما في تصرف في مال وعمل. اما شركة المضاربة فمن احد الشركين مال ومن الاخر عمل   لم يتكلم المصنف رحمه الله في آآ في هذه الانواع بالتفصيل انما عرفها للتقريب والا فيها تفاصيل وهو ما يتصل بها مما

36
00:12:56.450 --> 00:13:14.150
في شركة العنان مما ذكر الفقهاء في ابواب آآ في ابواب الشركات لكن نحن نقتصر على ما ذكر مصنف حتى لا تعب بنا الحديث. القسم الثالث شركة الوجوه شركة الوجوه

37
00:13:14.800 --> 00:13:38.900
وهي عرفها المؤلف بما بما يأخذان بوجوههما من الناس بما يأخذان بوجوههما من الناس هذي شركة الوجوه ان يشتركا يجتمعان بما يأخذان بوجوههما من الناس اي ما يأخذان بمعرفتهما فهما يشتركان

38
00:13:39.100 --> 00:14:02.650
بما يثبت في ذمة كل واحد منهما. ولذلك الشراكة هنا ليست في مال موجود انما الشركة في مال يتقبلانه بوجوههما بذممهما فيكون على ما اتفق ملكا وعلى ما اتفق ربحا

39
00:14:03.350 --> 00:14:26.150
فيشترك زيد وعمرو ويقال اذهب ان ما عندهم لا الان ما عندهم فلوس ما فيه مال انما يذهبان الى اصحاب الاموال فيأخذ من هذا ما لم يتجر فيه وهذا يأخذ مالا من جهة اخرى ويتجر فيه ويكونان شركاء في ايش؟ في المال الذي ثبت في ذمة احدهما يكون ثابت في

40
00:14:26.150 --> 00:14:44.700
و ثمرة هذا المال ربحه يكون بينهما سواء اجتمعا في العمل اجتمع في العمل بهذا المال او ان كل واحد منهما عمل في المال الذي كسب الذي حصله بجاهه وذمته

41
00:14:46.150 --> 00:15:05.100
ومعرفة الناس له لا فرق في هذا اجي انا واخر واقول اذهب وحصل بضائع وبع واللي تكسبه بيني وبينك نصفين وانا سافعل كذلك ليس عندنا مال انما عندنا جاه ومعرفة عند التجار واصحاب الاموال يعطون يعطونا

42
00:15:05.100 --> 00:15:20.300
بناء على ذلك فيثبت في ذممنا في ذممنا هنا يكون الملك على حسب الاتفاق هذا واحد ويكون الربح على حسب الاتفاق ويشترط فيه ان يكون جزءا مشاعا معلوما كما تقدم

43
00:15:20.600 --> 00:15:39.350
النوع الثالث الرابع من الشركة شركة الابدان وعرفه المصنف رحمه الله بقوله بان يشترك بما يكتسبان بابدانهما من المباحات من حشيش ونحوه ما يتقبلانه من الاعمال. شركة الابدان الشركة هنا في عمل

44
00:15:41.400 --> 00:16:05.100
ليس فيها مال انما الشركة في عمل لاحظ جميع انواع الشركات السابقة هي يدخلها المال اما مال معين او مال في الذمة تمام شركة الابدان ليس فيها مال انما يشتركان في التصرف في العمل

45
00:16:05.700 --> 00:16:30.400
فيتفقان ان ما كسب احدهما فهو بينه وبين صاحبه ولو لم يشاركه في الانجاز والعمل في ذلك العمل المعين فيشتركان بما يكتسبان بابدانهما من المباحات والمباحات جمع مباح وهو ما لا وهو وهو آآ ما لا مالك له ولا فيه اختصاص

46
00:16:30.450 --> 00:16:55.700
المباح هو ما لا ملك فيه والاختصاص مما يشترك فيه الناس كلكلة  الماء والمعادن والحطب وما اشبه ذلك مما يوجد في في اه الارض مما لا مالك له ولا لاحد فيه اختصاص

47
00:16:57.350 --> 00:17:17.550
فهو كل ما يشترك فيه الناس فهو حق لمن سبق اليه يشتركان بما يكتسبان بابدانهما من المباحات تمثل له بقول من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من من الاعمال ما يتقبلان اي ما يلتزمان به من العمل

48
00:17:18.700 --> 00:17:38.700
كان يكون احدهما نجارا والاخر حدادا او احدهما كاتبا والاخر آآ آآ مهندسا مثلا او احدهم طبيب والاخر مقاول على اختلاف الصناعة فيتفقان على ان ما تقبله من الاعمال فهو بينهما

49
00:17:39.000 --> 00:17:58.650
بالاشتراك بينهما بالاشتراك هذا رابع الانواع من انواع الشركات والاشتراك فيه في عمل الخامس من انواع الشركات قال وشركة المفاوضة قال وهي الجامعة لجميع ذلك. شركة المفاوضة اوسع انواع الشركات

50
00:17:58.700 --> 00:18:15.950
اذ يجتمع فيها كل ما تقدم فيشتركان في مال منهما او مال من احدهما او عمل من الاخر او ما ما يكتسبانه بذممهما او ما يتقبلانه من الاعمال قال وما يكتسبانه من المباحات

51
00:18:16.250 --> 00:18:34.100
واضح فهي شاملة لكل انواع الشركات اوسع انواع الشركات شركة المفاوضة. ولذلك قال وهي جامعة لجميع ذلك ثم قال رحمه الله في بيان جوازها وكلها جائزة. اعاد ما تقدم تأكيدا للمعنى السابق

52
00:18:34.200 --> 00:18:49.100
لكن هذا فيما اذا توافرت شروط الاباحة يعني هناك شروط في الشركات لابد فيها من العلم بالمال الذي وقعت عليه الشركة والعمل الذي وقعت عليه المشاركة والعلم بما لكل واحد

53
00:18:49.100 --> 00:19:10.850
منهما من الارباح والمكاسب وما عليه من الخسائر فاذا اختل شرط من هذه الشروط فسدت الشركة اذا كان فيها جهالة او ظلم ولذلك اشار المصنف رحمه الله اسباب الفساد في الشركات فقال ويفسدها اذا دخلها

54
00:19:10.950 --> 00:19:39.950
الظلم والغرر الظلم والغضب الظلم هو بان يحيف احدهم على الاخر كان يقول مثلا لك ما اكسبه في التجارة الفلانية فقط او ما انتجه المال الفلاني او ان يكون بقدر معلوم وسيذكر المصنف جملة من صور الظلم والغرر والظلم والغرر مقترنان فكل غرر ظلم

55
00:19:41.300 --> 00:20:07.450
لكن ليس كل ظلم غر يعني الغرر اوسع الظلم اوسع من الغرر. الغرض صورة من صور الظلم لكن الظلم يكون بالغرر ويكون بغيره. يقول ويفسد  اذا دخلها الظلم والغرض لاحدهما اي لاحد الطرفين المتعاقدين. ثم قال رحمه الله كأن يكون لاحدهما ربح وقت معين

56
00:20:07.500 --> 00:20:31.800
هذا مثال يشتركان على ان لي ربح شهر ولك ربح شهر هذا لا يجوز. لماذا؟ لانه قد يربح في الشهر الاول ولا يروح الشهر الثاني وهذا يناقض ويعارض ما تقوم عليه الشركة. الشركة

57
00:20:31.850 --> 00:20:54.000
بناؤها على الاختلاط والامتزاج والاشتراك بين الاطراف في الربح والخسارة فكلما جعل الربح لاحدهما او الخسارة على احدهما دون الاخر فهذا مفسد للشركة ظلم يفسد الشركة لماذا؟ لان الشركة بناؤها على

58
00:20:54.450 --> 00:21:16.250
ايش يا اخوان على اجتماع في عمل في مال وعمل يشتركان في غرمه وغنمه الشركة في غرمه وغنمه ولا يختص احدهما بخسارة دون الاخر ولا بربح دون الاخر لان هذا ينافي مقتضى الشركة

59
00:21:16.650 --> 00:21:33.400
وهو من البغي الذي حرمه الله تعالى لذلك قال المصنف رحمه الله كأن يكون في صور الظلم والغرر الذي يفسد الشركة كأن يكون لاحدهما ربح وقت معين وللاخر ربح وقت اخر ولو اتفقا

60
00:21:33.550 --> 00:21:57.000
اتفاقهما يعني تراضيهما على هذا لا يبيح المحرم التراضي على ما حرمته الشريعة لا يجعل المحرم حلالا فاذا تراضيا مثلا عن الربا تراضيا على آآ آآ مم على غرر بين كل هذا لا عبرة به

61
00:21:57.250 --> 00:22:15.350
لانه مما اه حرمه الشارع والمرجع في ذلك الى نصوص الشريعة قال رحمه الله اه كان يكون لاحدهما ربح وقت معين والاخر ربح وقت اخر او ربح احدى السلعتين كان يجتمع مثلا في تجارة

62
00:22:15.550 --> 00:22:33.500
اقمشة وتجارة ارزاق فيقول فيقول لك نجتمع في العمل ولك ارباح تجارة الاجر اقمشة ولي ارباح تجارة الارزاق  هذا لا يجوز بل لا بد من الاشتراك في الربح كله في هذا وفي ذاك

63
00:22:33.600 --> 00:22:50.100
قال او احدى السفرتين وما يشبه ذلك اي من الاختصاص ومنه من اوجه الظلم والمحرم في المعاملات الشركات وهذا شائع ومنتشر ان يجعل الربح منسوبا الى رأس المال وهذا كثير

64
00:22:50.300 --> 00:23:04.600
ويسأل عنه يقول عطه مئة الف واشتغل لك فيها ولك خمسة في المئة من رأس المال معناها انه شهريا شهريا لك خمسة في المئة شهريا من رأس المال. يعني كم من بيجيك كل شهر

65
00:23:04.800 --> 00:23:25.200
خمس الاف لانه خمسة في المئة من رأس المال وهذه هذه نسبة مشاعة لكنها من من رأس المال وهذا ليس المطلوب في الشركات وليس المشترط في صحتها المشترط في صحته ان يكون الربح جزءا معلوما من الربح لا من رأس المال

66
00:23:25.950 --> 00:23:43.000
فخمسة في المئة ليس من ربح المال من رأس المال انما من ربحه ونتاجه وثمرته واضح الفرق انا لما اعطيك اقول لك مئة الف اتجر بها ولي عشرة في المئة من رأس مال آآ من رأس المال شهريا

67
00:23:43.100 --> 00:23:56.850
كم يبي يدخل علي في الشهر عشر الاف هذا معلوم كما كما لو قال هذي عشا هذي مئة الف وعطن كل شهر عشرة الاف او مئة الف عفوا او الف او خمسة الاف او القدر الذي انتهى هذا

68
00:23:56.850 --> 00:24:16.050
ليس جزءا معلوما مشاعا واضح؟ لانه لا بد ان يكون هذا جزء مقدر بس نقلوه الى النسبة انما المطلوب في الشركات ان يكون جزءا معلوما مشاعا من الربح فاقول خذ هذه المئة الف وما نتج منها

69
00:24:16.050 --> 00:24:36.100
ليه منه عشرة في المئة خمسة وعشرين في المئة هذه ادارها المئة الف اداره وربحت عشرة الاف فالان لي كم منها؟ لي الفين وخمس مئة اذا قلنا النسبة خمسة وعشرين في المئة لالفين وخمس مئة من

70
00:24:36.600 --> 00:24:56.950
من الربح ليس من اصل المال انما من ثمرته فالجزء المشاع لابد ان يكون من ربح التجارة لا من رأس مالها وكثير من الناس يظن انه الجزء المشاع سواء كان من رأس المال او من الربح كل واحد لا

71
00:24:57.150 --> 00:25:15.850
الاول محرم بالاتفاق هي شركة فاسدة لتظمنها الظلم واما آآ الثاني فانه هو المطلوب في الشركات وهو الذي اشترط لجوازها طيب اه نقف على المساقات والمزارعة