ولكن لو انه ازالهما وغسل رجليه صح وضوءه وصلاته او طوافه المترتب على ذلك صحيح بلا خلاف بين اهل العلم فهو رخصة رخص الله تعالى اه بها على عباده وخفف عليهم بها رجلاه طاهرتين فيجوز له يرخص له ان يمسح عليهما بل الافضل الا يخلعهما والدليل ان النبي وسلم لم يخلعهما فمسح عليهما بين له العلة قال فاني ادخلتهما قاهر فيه ادخلت الخفين الخفين آآ على طهارة ووصل الى الرجلين فالافضل له ان لا يخلعهما. اما ان خلعهما قبل فلا افضليته. اذا هذا ما تعلق بالفاظ الحديث ومعناه الاجمالي والمسألة الخلافية بين اه هذا باب مسحي على ذكر في هذا الباب المؤلف رحمه الله حديثين فقط مخرجان ذكر حديثين مخرجين في الصحيحين اقتصر عليهما رحمه الله ولم يذكر غيرهما. اذا فقد ذكر في هذا الباب شيئا قليلا مما يتعلق صحيح على الخوفية والا في الاحاديث الواردة في المسح على الخفين بلغت حد الثوابت كثيرة جدا بل متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الاحاديث المتواترة احاديث المسح على الخفين ولذلك من خالف في مسألة المسح على الخفين يبدع. كما قال الامام ابن زيد اشتغل هذه المسألة الفقهية فسار شعار اهل السنة جواز المسح المسح على الخفين. وصار شعار اهل البدع المسح على صاروا شعار اهل البدع انكار المسح على الخفين. اذا الاحاديث الواردة في المسح على الكفين هي ايش؟ متواترة. ذكر كثير من الحفاظ ان الصحابة الذين رووا المسح على الخفين قد تجاوزوا الثمانين تجاوزوا ثمانين صحابيا منهم العشرة المبشرون بالجنة من الصحابة الذين رووا احاديث المسح العشرة كلهم والحسن البصري رحمه الله وحده سمع هذا من سبعين من الصحابة الحسن البصري وحده سمع اه مشروعه المسح على الخفين من سبعين سبعين صحابيا هذا غير حسن. اما غيره فقلت قد ذكر ان ذلك تجاوزت ثمانين. اذا فأحاديث المسح على الخفين وصلت الى حد التواتر. هي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما تواترا حديث من كذب ومن بنى لله بيتا وحده رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فمسح الخفين من الاحاديث متواترة. اذا فقد لثبتت المشروعية بالقطع متواترة اي ان ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعي لا مجال للشك ولا للظن فيه قطع يقيني لا ظن ولا شك فيه. اذا من هذا الذي اشرت اليه الان يظهر لكم بطلان من انكر المسح على الخفين من طوائف اهل البدع ويظهر به بطلان من انكره من بعض اهل السنة ممن شد وهم نزر يسير جدا يعدون على رؤوس الاصابع واحد او اثنان قولهم هذا قول باطل اما الشيعة الروافض فهذا منهج عندهم انكار المسح على تفويض المنهج وسيأتي بيان اه حجتهم والجواب عنها ان شاء الله تعالى بعد شرح الحديث قلت المؤلف اقتصر على حديثين لاسباب معلومة لانه اولا يذكر ما خرجه الشيخان دون غيرهما. وثانيا لان كتاب له العمدة هذا كتاب مختصر في الفقه. فلم اه يلتزم هو رحمه الله ان يذكر في ابواب الفقه كلما له الشيخان والا فقد خرج الشيخان في هذا الباب اكثر من حديثين الا ان الكتاب لما شاءه وان يجعله مختصرا اقتصر على حديثين والاحاديث كما قلت متواترة في الصحيحين وغيرهما. اذا فكانه قال باب المسح على الخفين كما قال الشافعي باب يذكر فيه شيء من مشروعية مما يدل على مشروعية المسح على الخفين شيء قليل وان ففي الاصل الاحاديث كما قلت متواترة. وقد اجمع اهل العلم المعتبرين على مشروعية ذلك. ولا خلاف يعتد به في هذه المسألة. ومن خالف فقد شذ في المشروع يتيم الخالف فقد شذت المسح على الخفين من الرخص التي رخص الله تبارك وتعالى فيها للمسلمين. من الرخص الذي التي رخص الله تعالى بها للمسلمين في السفر والحضر المسح على الخفين فهو فهو رخصة بلا شك ولذا من كان يلبس خفيه على طهارة وتوفرت الشروط ثم خلعهما وغسل رجليه اثناء الوضوء قودو ولا شيء عليه لا يلام الا ان الافضل كما سيأتي معنا من الفوائد المستفادة من الحديث الافضل ان يمسح عليه الحديث الاول حديث المغيرة ابن شعبة المشهور قال المؤلف رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت تنزيع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسحا عليه. المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه صحابي جليل اسلم عام الخندق في السنة الثالثة رضي الله تعالى عنه في السنة الرابعة عام الخندق في غزوة الاحزاب. اه ثم هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد المشاهد بعنا بعد ذلك وكان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره. كان اذا سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه. وهذا الحديث مما يدل على ذلك هاد الحديث هذا يدل على خدمة المغيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يخدمه حتى في الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو يخدمه اثناء الوضوء رضي الله تعالى عنه تولى على البصرة ثم تولى على الكوفة مرتين وتوفي بها رحمه الله تعالى سنة خمسين من الهجرة بعد خلافة علي رضي الله عنه توفي سنة خمسين رجل رضي الله عنه وارضاه. يقول المغيرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى كنت اش؟ في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مصاحبا له في معيته في سفر من الاسفار وقد جاء في بعض الروايات ان هذا السفر كان كان في غزوة تبوك في شهر رجب في السنة التاسعة من الهجرة. غزوة تبوك هي لي وقعت فيها هذه القصة. هذه القصة وقعت في غزوة ثبوت. اذا هذا السفر الذي ذكره المغرة هنا اي سفر؟ خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غزوة تبوك في السنة التاسعة للهجرة. قال فاهويت لانزع خفي. اهويت بمعنى انحنيت مادا هي هادي انحنى المغيرة حال كونه مادا يديه الى اه خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي انزع لاخلع خفيه الذين يلبسهما عليه الصلاة والسلام فاهويت لانزع خفيه خفيه هذا تثنية تثنية خف والخف كما هو معلوم ما يلبس على الرجل يكون وساترا لها من الجلد ونحوه. لا يلبس على الرجل ويكون ساترا لها من جلد ونحوه يسمى اش؟ يسمى خفا قال فاهويت لانزع خفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما. دع الخفين او القدمين يحتمل الضمير ان يعود عليهما دع الخفين ولا تنزعهما النبي صلى الله عليه وسلم فهم منو انه اراد ان ينزعهما فقال دعهما ثم علل عليه الصلاة السلام قال فإني ادخلتهما طاهرته علاش تعليل لما سبق اذا الجولاني الفاء هذه سببية سببية تدل على ان ما بعدها مسبب لما قبلها وان ما قبلها سبب لما بعدها. وهذا يدل علاش؟ حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه منعه وبين له سبب المنع. منعو وماشي منعو قاليه امتثل منع وبين له سبب المنع. دعهما علاش ا رسول الله صلى الله عليه وسلم علل له مباشرة فإني ادخلتهما طهرتين. فبين له حكما من الأحكام الشرعية. ولذلك هذا الحديث فيه اش؟ بيان حكم المسح على الخفين فبين له بالاشارة بالايماء لان هذا حكم مقترن بوصف دعهما على حكم مقتنع باش؟ بوصف لي هو الطهارة. فبين له حكما بدلالة الايمان وهو ان من لبس الخفين على طهارة وكانت الى رجلي ورجلاي طاهرتان اي ان النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما في وضوء قبل كان النبي صلى الله عليه وسلم وغسل رجليه ثم لبسهما. وهذا الحديث يدل على شرط من شروط مشروعية المسح على الخفين. شرط مهم جدا وهو اش؟ انه يشترط بالمسح على الخفين ان يلبسهما. من اراد ان يمسح عليهما على طهارة اصلية ان يلبسهما وتكون رجلاه اش؟ مغسولتان من وضوء القبلة ان تكون رجلاه طاهرتين ان تكون رجلاه مغسولتين طاهرتين بوضوء قبل ذلك. اذا هذا يدل على اشتراط ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم علل وقال فإني ادخلتهما طهرتين فدل الحديث بمفهوم المخالفة علاش على ان النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يدخلهما طاهرتين لما جاز له المسح عليهما. لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم فما كان لذكره فائدة غيكون عبث لاحظوا لو ان الحكم مطلق العام سواء لبسهما على طهارة او لم يلبسهما على طهارة يجوز له المسح اذن غيكون قوله فإني ادخلتهما طاهرا فإن عبثا اذا فلما قال له صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرة دل على ان هذه هي العلة ديال الحكم علة الحكم كون الرجلين اش طاهرتين مغسولتين ثم لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخف بعد تطهيرهما والطهارة المقصود بها هنا الطهارة الشرعية الطهارة العادية لان الاصل ان تحمل الالفاظ على اش؟ على المعاني الشرعية فالمراد بالطهارة هنا الطهارة الشرعية اذا الرجلان كانتا طاهرتين طهارة شرعية والطهارة الشرعية تكون في الوضوء او الغسل. قال فمسح عليهما هذا كلام المغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني ادخلتهما طاهرتين ملي قالي دعهما فإني ادخلتهم ماغسلهومش كاع المغيرة بين لينا اش دار للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كون ما قال شينا فمسح عليهما اذن مادار والو وصل للرجلين وحبس ولكن بين لنا المغيرة ماذا فعل رسول الله؟ ماغسلهومش اش دار؟ قال فمسح عليه اي امر يده مبلولة بالماء عليهما من الأعلى دون الأسفل كما جاء عن علي وغيره في كثير من الآثار فمسح عليهما اي على اعلى الخفين قلت كما جاء عن غير واحد من السلف. فهم اذا هذا هذا تعلق بالفاظ الحديث عرفنا دابا الفاظ الحديث المعنى الاجمالي ديال الحديث يخبرنا المغيرة بن شعبة انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره وذلك في غزوة تبوك. وان النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الوضوء. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الى رجليه ليغسلهما اي ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ويديه الى المرفقين ومسح على رأسه ثم وصل للرجلين. فلما وصل للرجلين في بعض الحديث ان في بعض الروايات ان المغيرة كان يناول النبي صلى الله عليه وسلم الماء. كان كيكب عليه الماء والنبي صلى الله عليه وسلم كيتوضا. في بعض الروايات خديجة الصحيحين ويستدل بها على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء. وقد ذكرنا هذه الفائدة من حديث من حديث انس الذي سبق انه كان يحمل هو وغلام نحوه اداوة من ماء وعنزة فيتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فيستفاد منه جواب الإستعانة بالغير عند الوضوء. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلما وصل الى رجليه هم المغيرة ان ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم ليساعده في انشاء الوضوء. فقال له النبي صلى عنهما نهاه ثم بين له سبب النهي بقومه فاني ادخلتهما فمسح رسول الله عليهما جمعنا الحديث الاجمالي الفوائد التي تستفاد من الحديث. الفائدة اولا وقبل الفوائد. اختلاف العلماء. هذه المسألة التي هي مسألة المسح على الخفين اشرت الى ان العلماء المعتبرين اجمعوا على مشروعية ذلك. ولم يخالف في هذا الا وخلافهم غير معتبر خلافهم لا يعتد به الشيعة من اهل البدع واهل البدع لا يعتد بخلافهم اذا نقول اجمع اهل السنة المسلمون على مشروعية النصح على الخفين. وخالف نزر يسير جدا من اهل السنة ممن شد. بعض اهل السنة ليس من الشيعة خالف في هذه المسألة كابن جرير الطبري رحمه الله وقوله في هذه المسألة شاذ ضعيف لا يعتد به الشيعة الذين خالفوا في هذه المسألة خالفوا فاش خالفوا فجوزوا المسح مطلقا. هذا هو الخلاف ديالهم ماشي اه خالفوا خالفوا في الغسل وفي المسح على الخفين. فاوجبوا المسح على الرجل مباشرة هذا خلاف حجتهم استدلوا على ذلك بقراءة ثابتة صحيحة من القراءات المتواترة وهي قراءة الجر قهوة وهي قوله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم بالجر تمسكوا بهذه القراءة وردوا جميع الاحاديث المتواترة في هذا الباب. الاحاديث المتواترة كلها ردوها وتمسكوا بقراءة ارجو لكم بالجسد. اهل السنة بماذا احتجوا؟ اول شيء يحتجوا بالقراءات الاحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من تلكم الاحاديث رواها بعض الصحابة الذين اسلموا بعد نزول اية المائدة. منها حديث جليل ابن عبد الله جليل ابن روى حديث المسح روى المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر انه لم يسلم الا بعد نزول اية المائدة. وكثير من الصحابة كذلك اسلموا بعد نزول اية المائدة ورووا احاديث المسح هؤلاء قالوا تلك الاحاديث ان سلمنا بها فهي منسوخة بقراءة باية المائدة لان اية المائدة متأخرة النزول نرد بان كثيرا من الصحابة ممن اسلم بعد نزول اية المائدة. روى المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الحجة اهل السنة الاحاديث المتواترة وحجتهم ايضا قراءة النصب وارجلكم بالنصب فهي قراءة صحيحة وقراءة الجد ايضا قراءة صحيحة اذا احتجنا بالسنة المتواترة وبقراءة النص كيف نجيب عن قراءة الجار؟ بأجوبة كثيرة منها ان عن ذلك بان الجر هناك في الاية انما هو الجر الذي للمجاورة. ومعلوم في النحو ان من الحركات التي لا تسمى بحركة اعراب ولا بناء. حركة المجاورة ليست حركة بناء ولا حركة اعراب واسطة بينهم الله فقد يجر اللفظ لمجاورته للفظ مجرور مع انه هو مرفوع او منصوب. ويجر لاجل مجاورة سيدي مجرور كقول العربي اه جحود هذا جحر ضد خرب هذا جحر ضب خالد. خريب هذا نعت للجحر ماشي به الضبط. شكون اللي خارب؟ شكون اللي مخرب؟ الجحر ولا الضب؟ الجحر. الجحر هو الذي يوصف بذلك وجرة جروه قالوا جحر ضب خريب الاصل ان يقولوا خريبون بالرفع لانه نعت للجحا هذا جحر نعت للمضاف لا للمضاف اليه فخصهم يقولوا خريبون فقالوا خاربين بالجر لان هذه الكلمة جاورت كلمة مجرورة وهي ضب مضاربين مشروع فلمجاورتها لا وقد قرأ في قراءة شادة الحمد لله رب العالمين الدال كسرت الدال لكن الحمد الحمد لماذا؟ لمجاورتها لللام المجرورة الحمد لي لي. فلي مجاورة الكسرة للكسر وذكر جدا شواهد كثيرة في الوقت فهذا كذلك جرة اللام هنا لمجاورتها للمجرور فاغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوس وارجلكم وارجلكم لما جاور رؤوسي ورؤوس مجرور جر كذلك هذا الجواب الاول. الجواب الثاني ان يقال ان قراءة الجر تفيد مشروعية المسح المسح على الخفين فالاية فيها قراءتان قراءة النصب تدل على غسلهما اذا لم يكن العبد لابسا الخفين المتوضئ اذا لم يكن يلبس الخفين فانه يغسلهما والدليل قراءة النصب فاغسلوا وجوهكم وارجلكم معطوفة على وجوهكم واضح وقراءة الجر تدل على مشروعية المسح لمن كان يلبس الخفين وامسحوا برؤوسكم وارجلكم لمن كان يلبس الخفين والأجوبة كثيرة منها هذان الجوابان. يروى ايضا يروى يحكى عدم مشروعية المسح هذا ماشي قول الشيعة هذا عدم مشروعية المسح اصلا والواجب الغسل الشيعة يقولون يتمسكون بالغسل دون غيره. يروى عن بعض المالكية وعن مالك وهي رواية ضعيفة عن مالك وعن بعض اصحابه انهم منعوا المسح على الخفين مطلقا واوجبوا الغسل هذا ماشي بحال قول الشيعة واش واضح؟ الشيعة يقولون يجب جيبوا المسح مطلقا والمسح على الرجل مباشرة والغسل غير مشروع عندهم قلت بعض المالكية ومالك رحمه الله يروى عنه وهي رواية ضعيفة اش يروى عنه انه قال بعدم مشروعية المسح على الكفرين وان الواجب هو غسل الرجلين مطلقا ولا توجد هذه الرخصة وهذه الرواية عن مليك ضعيفة ليست صحيحة بل الرواية الاخرى الثانية هي الصحيحة عنه وعن اصحابه وهي موافقة لجماهير اهل السنة وهذه الرواية تدل على مشروعية المسح على الخفين وقد ضعفها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر ان الرواية عن ما لك بعدم مشروعية المسح ضعيفة. اذا الحاصل ان الائمة الاربعة وغيرهم من اهل السنة اجمعوا. على ان المسح على الخفين مشروع. وعلى انه رخصة. وان من كان يلبس الناس وقد خالف فيها من لا يعتد بخلافه كما اشرت اليه. الفوائد المستفادة من الحديث. الفائدة الاولى مشروعية مسح على الخفين. وهذه واضحة بل هي هذه الفائدة هي ام الباب. هي المقصودة هنا اصلا. مشروعية المسح على الخفين عند الوضوء لا عند لا عند الغسل. اذا المسح على الخفين مشروع. ولكن متى عند الوضوء او الغسل؟ من الحدث الاصغر او الاكبر من الحدث الاصغر. ولد في الحديث الصحيح اه ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص له كما قال غير واحد رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ اذا كنا سفرا الا ننزع ثيابنا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونون اذا قوله الا من جنابة يفهم منه ان المسح على الخفين مشروع الحدث الاصغر لا للحدث الاكبر اما عند الحدث الاكبر فيجب غسلهما كما يجب غسل سائر البدن والمسح على الخفين انما يكون مرة واحدة بلا اشكال. الرجل في الاصل تغسل ثلاث مرات. ولكن المسح الذي هو بدن من الغسل انما يكون مرة واحدة. وسيأتي ان شاء الله بيان كيفيته من الاعلى والاسفل او من الاعلى فقط خلاف بين العلمي المشهور عند المالكية انه يمسح من الاعلى والاسفل وهذه رواية عن مالك نفسه رحمه الله وغيره من جمهور في اهل العلم يقولون بان المسح يكون على اعلى الخوف دون اسفله واحتج هو واحتج هو رحمه الله ببعض الاحاديث الواردة في ذلك وقد ضعفها كثير من الكفار المحققين. والمختار في هذا هو الاقرب للصواب ما صرح علي رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلى وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفي. اذا المشي المختار في كيفية المسح ان يكون مرة واحدة وعلى اعلى الخف. لان ذلك رخصة رخصة مبنية على التخفيف والتيسير ومسح اعلى الخف دون اسفله يناسب التيسير والتخفيف على على الامومة اذن فالخف يمسح مرة واحدة من الاعلى دون الاسفل كما جاء في بعض الاثار وقيل يمسح من الاعلى والاسفل فمن مساحة من الأعلى والأسفل كما افتى بذلك مالك فوضوؤه صحيح وصلاته صحيحة ولا يؤمر بقضاء في الصلاة ولا يحكم ببطلانها له فتنبهوا لهذا. الفائدة الثانية اشتراط الطهارة للمسح على الخفين. هذه من اين تستفاد؟ من قوله فاني ادخلتهما طاهرتين. يستفاد منه اشتراط الطهارة للمس على الخفين. اذا يجب ان تكون الرجلان اش قبل لبس الخفين قبل لبس الخفين فيكون الذي يريد ان يمسح عليهما قد لبسهما وهو على طهارة والطهارة غسلية قد غسل رجليه في وضوء او غسل فحينئذ آآ اذا لبس الخفين وهو ما زال مستمرا على الطهارة يشرع له المسح. والتفاصيل في ذلك اه تأتي ان شاء الله بعد. مما يستفاد من الحديث احباب خدمة العلماء واهل الفضل. من اين تستفاد؟ من ان المغيرة ابن شعبة كان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان خدمة النبي عليه الصلاة والسلام او خدمة العلماء الذين هم ورثة الانبياء او ان خدمة اهل الفضل لا شك ان فيها شرف لمن يخدم اهل العلم والفضل. اذا قال الشيخ هنا يستفاد منه اش باب خدمة اهل العلم والفضل لأن اه المغيرة كان يخدم كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ايضا ما يستفاد قال لك جاء في بعض روايات احد انه كان في غزوة وهو كذلك كما اشرت اليه. مما يستفاد من الحديث ان المسح عليهما كما اشرت اليه لمن كان لابسا لهما افضل من خلعهما؟ نعم افضل والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ساح عليهما ولو كان افضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الاصل. يستفاد من الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه عليه الصلاة والسلام. حسن خلقي وحسن تعليمي. كيف ذلك؟ منعه من النزع وذكر له علة المنام. الحديث الثاني الذي ذكره المؤلف في هذا الباب عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرة. هذا الحديث اختصره المؤلف رحمه الله. ابن قدامة اختصر هذا الحديث والا فالحديث ليس بهذا اللفظ ابدا التنبيه الأول مما انبه عليه في هذا الحديث قبل ما نتكلم على الإختصار اولا يجب ان يعلن انه في كثير من نسخ العمدة توجد عبارة في سفر كما عندهم كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفري كثير من نسخ العهدة توجد هذه العبارة وهي خطأ خطأ في بعض النسخ والصواب عدم وجودها في الصحيح وفي كثير من النسخ الاخرى للعمدة اذا في الصحيحين لا توجد عبارة في سفر و بعض نسخ العمدة ايضا لا توجد فيها عبارات في سفر وهو الصواب لأن هذه القصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يكن عليه الصلاة والسلام في سفر وقد نبه على ذلك غير واحد من الشرة اذا العبارة في سفر في بعض موجودة في بعض النسخ وهي خطأ والصواب كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى المؤلف رحمه الله لما اختصر الحديث زاد عبارات في سفر كما هي في بعض النسخ دون غيرها والا فلفظ الحديث اصله لفظه فيه قال حذيفة كنت مع النبي النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال اذنه فدنوت منه حتى قمت عند عقبه فتوضأ زاد هذا مسلم فمسح على خفه والشاهد عندنا من هاد الحديث كامل هو الزيادة ديال المسلم فمسح اذن هذه الزيادة انفرد بها مسلم هذا هو الثاني التنبيه الثاني ان زيادة فمسح على كفين فرض بها مسلم والمؤلف رحمه الله يذكر لنا الاحاديث المخرجة في الصحيحين وهذا ممن فرد به مسلم من مفردات المسلمين رحمه الله فلا ينبغي ان يذكره هنا لانه لم يخلف البخاري ففي البخاري لا توجد الزيادة اللي فيها فبال اه فمسح على خفي نعم فيها اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباقة اي مزبلة قوم فبال قائما ثم توضأ هادشي موجود في الصحيحين ولكن زيادة فمسح على خفينية موضع الشامد لا توجد فيه البخاري وانما هي في مسلم ولذلك نكت عليه بعضهم كالزركشي رحمه اذا المقصود ان هذا الذي يخبر به حذيفة لم يكن في سفر على الصحيح وانما كان بالمدينة. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه وقد سبقت ترجمته كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في بعض الاماكن بالمدينة بال وتوضأ ومسح على خفي. بال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نقض وضوءه عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من قولي حذيفة بال النبي صلى الله عليه وسلم فائدة وهي اش ان حكاية البول عن اهل الفضل امر جائز ان الاخبار بان عالما او فاضلا من اهل الفضل قد بال امر جائز لا اشكال فيه. ولذا حذيفة قال بال النبي صلى الله او عليه واله وسلم. ويستفاد منه ايضا ماشي من الرواية المختصرة ولكن الرواية التفصيلية جواز البول قائما. وقد تحدثنا عن الخلاف في ذلك في نوع الأوتار تقييد محل الجواز. اذا امن من ان يمسه شيء من البول في المكان الذي وفيه فيجوز البول قائما ولا اشكال فيه. اذا بال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتقض وضوءه اه توضأ عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وكان الذي اتاه بالماء هو حذيفة ولكن حذيفة رضي الله تعالى عنه لما رأى النبي النبي صلى الله عليه وسلم يريد قضاء حاجته قال تنحيت عنه انصرف ابتعد فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته قال اذنوه فدنوت منه واتى له بوضوء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم الشايب ان النبي صلى الله عليه وسلم ملي توضأ رآه حذيفة اش؟ مسح على كفيه. اذا هذا الحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين. وفيه فائدة اخرى وهي ان المسح على الخفين مشروع لمن انتقض وضوءه ببول لان بعض الناس ربما يعتقد ان مشروعية المسح على الخفين انما هي لمن مثلا او خرج منه ريح اما من بال او تغوط فلا يشرع له ذلك لأن هذا يعتبرونه حدثا غليظا بنفسه فقد يمنعون المسح على الخفين حينئذ فدل ذلك على ان المسح على الخفين مشروع من البول بل ومن سائر نواقض الوضوء غير البول يشرع المسح على الخفين من كل ما يوجب الحدث الاصغر. الحدث الاصغر يشرع معه المسح على الخفين. ولذلك الحديث الذي اشرت اليه قبل الا من جنابة ولكن من غائق وبول ونوم وغيرها من نواقض الوضوء الا الجنابة الحدث الاكبر فيجب نزع الخفين وغسل الرجلين كسائر البدن. قال المؤلف مختصرا يعني ان هذا الحديث قد ذكرته اش؟ اختصره حدث منه بعض الاشياء حدث منه ما لا يحتاج اليه واقتصر على ما يحتاج اليه تصرف فيه. والتصرف فيه وروايته بالمعنى واختصاره كما هو معلوم امر جائز لعالم بما يحيل المعاني. اذا معنى الحديث الاجمالي ظاهر لا يحتاج اليه. الفوائد استفاد من الحديث اولا اول فائدة تستفاد من الحديث شوف السي هشام اول فائدة تستفاد من الحديث ان المسح جائز في الحضر خلافا لما قال ان يستفاد من هذا الحديث ان المسح على الخفين جائز في الحذر لأن قلنا رواية اللفظة ديال في سفر خطأ والصواب ان هذا كان بالمدينة اذن كنستافدو من الحديث جواز المسح اذن الحديث السابق استفدنا منه جواز المسح في السفر حديث المغيرة وهذا الحديث استفدنا منه جواز المسح في الحضر وقد بينت لنا سنة صحيحة ان مدة المسح في السفر ثلاثة ايام بلياليهن وان مدة المسح في الحضر يوم وليلة. ويبتدئ حساب المدة من اول من اول مسح كما جاء في الصحيح عن غير واحد من الصحابة قالوا كما اشرت اليه رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بل للمسافر ان يمسح على خفيه ثلاثة ايام وللمقيم يوما وليلة. كما في بلوغ المراة. اذا المقصود هاد الحديث دل على جواز المسح في الحذر وذلكم على جواز المسح في السفر والمدة كما قلت تبتدأ من اول مسح ايضا مما يستفاد من الحديث جواز قول الانسان للرجل العظيم انه بال كما ذكر ذلك حذيفة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. الفائدة الثالثة التي تستفاد من الحديث. جواز المسح على الخفين في الوضوء من لمن انتقض وضوءه بسبب بول او غيره من سائر نواقض الوضوء بول او غائط او غيرهما من باب اولى مادي وادي او نوم او خروج ريح او نحو ذلك من من النواقض. ولكن كما قلت المسح على الخفين انما يشرع لي انما يشرع للحدث الاصغر لا للحدث الاكبر. اما عند الحدث الاكبر لذلك قال الا من جنابة رسول الله وهنا ذكر الشارع فائدة تتعلق بالممسوحات الاشياء التي تمسح التي يمسح عليها من اراد ان يتطهر اما ان يمسح على الخفين ويقاس عليهما كل ما يستر الرجلين كالجوربين المسح اما يكون على الخفين او وعلى ما يحل محل الخفين كالجوربين يعني من غير الجلد يقاسان عليهما وقد ثبت في بعض الاحاديث الصحيحة ان ان الصحابة كانوا يمسحون على التساخيب. وهي اه ما كانوا يلفونه على ارجلهم من الخراق. كانوا يمسحون اذن الشاهد دل الحديث على جواز المسح على الخفين بالنص وعلى المسح على الجوربين القياس فيقاس على الخفين كل ما الرجلين اذا قلت الاشياء الذي التي يمسح عليها اما الخفان او الجوربان ما يستر الرجل واما العمامة وسيأتي ان شاء الله الكلام على ذلك واما المسح على الجبيرة او العصابة جبيرة ما يجعل على الجروح التي تكون ببعض الاعضاء ببعض البدن ما يجعل على الجروح من اللفائف سواء كانت اه من ثوب او من غيره من المواد تسمى جديرتان او عصابتان او نحو ذلك تكون على الجروح. لاحظوا معايا التفصيل الذي سأذكره. اما الخفان وما يقوم مقامهما من الجوابين وكذلك العمامة في شرع المسح عليهما من الحدث الاصغر الى من الحدث يشرع المسح عليهما من الحالة الاصغر لا من الاكبر. وهل العمامة لها حكم المسح لها يشترط لها ما يشترط للمسح على الخفين في ذلك خلاف بين اهل العلم. منهم من قال لا يشترط لان الدليل لم يدل على ذلك. ومنهم من قال يشترط في القياس فعليه يوم وليلة للمسافر للمقيم وثلاثة ايام للمسافر وفي ذلك خلاف بين اهل العلم وايضا اختلف ففي اصل مشروعية ذلك والصواب الجواز والاحوط ان يمسح من اراد ان يمسح الايمان يمسح على ناصيته وعلى العمامة على شيء من ناصية كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه ومن مسح على العمامة دون الناصية اجزأه ذلك ولكن هذا قلت احوط فالشاهد منهم من قال حكم المسح على العمامة كالخفين يشترط لها ما يشترط خفي. اذا ان يلبسها على طهارة وان لا يتجاوز يوم ليل مقيم تا رقيقك المني ويحس بخروجه وعند خروجه يحس من خرج منه بلذة وفتور. اما المذي فلا لا يحس بلذة ولا فتور بل قد لا يحس من خرج منه بخروجه وهو ماء رقيق وليس للمسافر وهكذا الشاهد ان المسح على الخفين وعلى العمامة يكون من الحدث الاصغر. هذا التفصيل الذي اريد. يكون من الحدث الاصغر دون الاكبر. اما الاكبر فيجب نزعهما. اما الجبيرة فانه يجزئ المسح عليها في من الحدث الاصغر ومن الحدث الاكبر وكذلك في مشروعية المسح عليها خلاف كما هو معلوم بين اهل بالعلم فمنهم من اتبت المسح عليها بالقياس واستدل على بعض الاحاديث وكل ما ورد في ذلك ضعفه الكفار ما ورد من مشروع مسح على الجبينة ضعيف ولذلك تمسك من جود ذلك باش بالقياس قاسها على الخفين وعلى غيرها فقال من كان يعصب جرحا باصبعه بشيء ما آآ من ثوب او نحوه وكان يستطيع ان يغسل سائل بدنه الا الاصبع الذي اه هو اه عليه جبينا او يد عليها جبيرة او مكان من اماكن الوضوء او الغسل. فيجب عليه ان يتوضأ في الاماكن التي يستطيع او ان يغتسل ان يغسل البدن ما يستطيع من بدنه وذلك المكان الذي عليه الجبين ان يمسح عليه الدار يتمضمض ويغسل ما استطاع من بدنه. والمكان الذي به جرح يمسح عليه. هذا قال به بعض اهل العلم بالقياس بعض اهل العلم نفى اش مشروعية المسح على الجبيرة اصلا قال لا يوجد في الشريعة المسح على الجبيرة ومن قال بهذا الظاهرية واختار قوله البعض المعاصرين وهذا معروف فعليه يتيمم ولا ولا يتمضمض ولكن على مذهب هؤلاء وهم الأكثر يتوضأ وذلك المكان يمسح عليه قلت المسح على الجبين يكون سواء من الحاجة الاصغر او الاكبر. من الحدث الاصغر يتوضأ وذلك المكان يمسح عليه. من الحدث الاكبر يغتسل وذلك المكان الذي عليه جبينه يمسح عليه فمن كان مثلا به جرح برجليه وعصبها بمادة من المواد التي تقيه من ان يصل الماء الى الجرح. دار شي مادة تقي من ان يصل الماء الى الجرح. وكان على جنابة يغتسل وذلك المكان يمزح عليه هذا على القول بمشروعية الجبيرة واضح انه اذا الشاهد ما الفرق بين الا الجبيرة وبين غيرها ان المسح على الجبيرة يشرع لمن يقول به من الحدث الاصغر ومن الحدث الاكبر والمسح على الخفين والعمامة هي الحدث الاصغر. اما الاكبر فيجب نزعهما. فهم؟ فان قيل اذا لم احد من الناس ان يمسح على الجبين حتى المسح ما يقدرش عليه يخشى ان مسح على الجبينة من ضرر. الشاهد اذا وجد هذا وكان في المسح نفسه ضرر انا المتوضئ او المغتسل فانه يتيمم لذلك المكان. يغتسل ويتوضأ وهداك المكان عوض ان يمسح له يتيمم له ودعا للقول بمشروعية الجبيرة كما اشير اليه فهم. اذا هذا ما تعلق بالمسح على الخفين باختصار بعض التفاصيل وبعض الاحكام متعلقة بالمسح على الخفين ومن لبس جوربين ولا جورب واحد اتركها ان شاء الله الى ما بعد الدرس ثم قال باب في المذي وغيره. هذا الباب ذكر فيه رحمه الله حكم المذي واحكاما اخرى غير المدي. قال باب في المذي. المذي فيه لغتان يقال المذي لفتح الميم وسكون الذال. مع الياء ويقال الذي بفتح الميم وكسر الدال مع تشديد الياء. المذي والمذي بالذنب قال باب في المذي وغيره باب في المذي اول المذيع علاش غيتكلم؟ سيبين المؤلف رحمه الله حكمه من جهة نجاسة وحكمه من جهة نقد الوضوء باب في المذي من حيث انه نجس وهو بالاجماع نجس ومن حيث انه يوجب الوضوء وهذا ايضا مجمع عليه. ولا يوجب الغسل بالاجماع. لم يقل احد انه يجيب الغسل ولم يقل احد بطهارته. اذا هو نجس الحكم ديال البلاد واضح. نجس بالاجماع ويوجب الوضوء من نواقض الوضوء ولا يجب الغسل بالاجماع لانه كما سيأتي تفصيله. قال باب في البدي وغيره. اش معنى وغيره؟ سيذكر لنا في هذا الباب احكاما تتعلق بنقض الوضوء وتتعلق بازالة النجاسة وسنن الفطرة. وستأتي احاديث ذلك ان شاء الله. غي تكلم لينا على بعض المسائل كتعلق بنقض الوضوء ومسائل تتعلق بإزالة النجاسة ومسائل تتعلق بسنن الفطر هذا معناه وغيره وغير المثن ما هو المذيوب المني معروف هو ذلكم الماء الذي يخرج اه عند اه الشهوة ماء رقيق يخرج عند الشهوة ولا قد لا يحس بخروجه من الرجل او من المرأة هذا المذي يكون ينزل من الرجل او من المرأة وقد لا يحس وجهه ويخرج بغيره عند خروجه يخرج بغير لذة ولا يعقبه فتور خلافا للمني اما المني فهو ماء خاطر ليس فخذا خادرا اذا هذا الذي عرفنا قال هو السائل الذي يخرج من الذكر او من فرج المرأة هذا ليس خاصا بالرجل لان الرجل والمرأة عند هيجان الشهوة يأتي حديث علي في الباب استحيا ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه ويخرج بلا دفق ولا لذة ولا يعقبه فتور يعني عند الخروج لا تحصل لذة كما في البذيء. قال وقد لا يحس بخروجه نعم قد يخرج من العبد ولا يحس به الا بعد موته طويلة ارحموا فهم هذا هو المدي معروف اذا علاش غيتكلمنا المؤلف ولادنا؟ قال باب في المدينة شناهو المذيع سيتحدث عن المذي من حيث انه نجس او طاهر ومن حيث انه ناقض النور وغير طيب هو نجس وناقض الوضوء اجماع الحديث الاول في الباب قال عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا نداء فاستحييت ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني فسألت المقداد ان سألت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره توضأ وفي رواية قال فيه الوضوء. عن علي هذا اول حديث عندنا في كتاب العمدة يرويه لنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى. علي ابن ابي طالب غني عن التعريف كما يقال وهذه العبارة صحيحة خلافا لمن انكرها. غني عن التعريف رضي الله تعالى عنه ابن عمي رسول الله عليه الصلاة والسلام تربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام وكان من اول من امن به صلى الله عليه واله وسلم شهد المشاهد كلها الا في غزوة تبوك فقد خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على اهله وكان معروفا مشهورا بالشجاعة كما ان حاتما كان مشهورا في الجود كاشتهار حاتم بالجود اشتهر علي بالشجاعة وكان يلقب بالاسد. رضي الله تعالى عنه. وقد ظهرت شجاعته في ديري ليا الغزوات التي كان يبارز فيها شجعان المشركين وكان ينتصر عليهم رضي الله تعالى عنه زوجوا بنت النبي عليه الصلاة فهو ابن عمه وصهره اه رضي الله تعالى عن الشاهد اه صحابي معروف الخليفة الرابع من الخلفاء الاربعة توفي شهيدا رضي الله تعالى عنه بالكوفة سنة اربعين. ولذلك خلافة الخلفاء الاربعة ختمت بالاربعين. اربعين من الهجرة ختمت خلافة اربعة من الخلفاء الراشدين المهديين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثلاثة اه ثلاثة عشرة سنة او عشر هاته عاشها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة وثلاثون سنة فقط هذه السنوات الثلاثون فقط هي التي قضاها الخلفاء الاربعة كلهم. اذا توفي سنة اربعين شهيدا قتل رضي الله تعالى عنه بالكوفة ودفن بالكوفة وقيل بمكان لا يعلم خشية آآ ان يفعل به الخوارج ما يفعلون او على الروافض ما يفعلون اما النواصب واما الروافض. فكان قبره رضي الله تعالى عنه مجهولا لا يعرف بالكوفة ولكن لا يدرى عينه لا يدرى مكانه بالخصوص. عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا ذا على وزن؟ صحيح. فعال. صيغة؟ مبالغة. كنت رجلا مبدأا صيغة مبالغة اي كثيرة المدينة. وهذا يدل على ان لا يشرع لأحد ان يستحي ان ان يستحي عن السؤال عن دينه وعن ما يجب عليه اخبر رضي الله تعالى عنه بحاله ليفيد الامة ليعلم الامة فاخبر بحاله هو. كنت انا رجلا مرداء ولا اشكال في ذلك قال كنت رجلا مذائا صيغة مبالغة اي كثير الذي كان ينزل منه المديو بكفى قال فاستحييت استحييت في هذا الفعل لغتان كما هو معلوم. استحيا واستحى فيجوز ان يقال استحييت بيئين ويجوز ان يقال استحيت بياء واحدة. استحيت استحييت لغتان صحيحتان. ان الله لا تحيي قرئ لا يستحي ان يضرب مثلا. قال فاستحييت بمعنى خجلت. خجل رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لان النبي صلى صدره لان النبي صلى الله عليه وسلم ابو زوجته فلذلك خجل منه لما لا خجل منه لاجل المصاهرة التي بينهما السبب ماشي لأنه ابن عمنا لأنه صفه قال فاستحييت ان اسأل رسول الله ما هو اعراب ان اسأل رسول الله؟ امع ما دخلت عليه في تاويل المصدر؟ شو اعرابه هذا المصدر ما هو اعرابه استحييت سؤالا لا ليس حكم المفعول به ابدا لا في المعنى ولا في اللفظ في الاعراب لانه لا يتعدى ولانه ذكر المفعول قال رسول الله رسول الله هو المفعول به استحيت المفعول ديال منصوب بنزع الخافض هذا مصدر منصوب بنزع الخافض ومقرر في النحو لاحظ الفقيه في النحو مقرر ان ان حذف الخافض اذا كان المجرور مصدرا مؤولا هذا مضطرب. وفي ان وان يضطرب وعدي لازما بحرف جري وان حذف فالنصب للمنجر نقلا وفي النوى ان يطرد. يعني اذا كان المجرور قد الجأ حرف الجر قد دخل على المصدر المؤول من ان وان فذلك مضطرد كثير. ومنه هذا المعنى فاستحييت من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيت ان اسأله من سؤاله اذن منصوبون بنزع الخبيث فاستحييت سؤاله اي من سؤاله وهذا كثير في ان وان المطلب قياس في النواة عبس وتولى ان جاءه لعمى. اما عمل في تاويل المصدر منصوب بنزع الخافي عبس وتولى لي ان جاءه الاعمى فحذف حرف الجر قالت تأتيت ان قال رسول الله بمعنى خجلت من سؤاله صلى الله عليه وسلم قال علة لمكانتي اذا لام في قوله لمكان ابنته اش كتسمى؟ التعليمية لماذا استحيا؟ لماذا خجل؟ قال لمكان ابنته مني ابنته عليه الصلاة والسلام فاطمة مني لانها زوجته. فلمكان ابنته مني وهي زوجته تحته وهو ابوها اش معنى لما كان ابنته مني؟ بمعنى ان ابنة رسول الله تاتي هي زوجتي فاستحييت ان اسأله لانه ابوها لانه صهري ابو زوجتي فاستحيت ان اسأل هذا هو سبب الحياة. اذا ما سبب الخجل؟ سبب الخجل انني تزوج بابنته فهم فيستفاد منه ان كما سيأتي معنا في الفوائد آآ انه يستحسن ان لا يتذاكر الرجل مع اصهاره فيما يتعلق بالفروج والشهوة. يستحمل الأدب من الأدب الا يتذاكر الرجل مع فيما يتعلق بالفروج والشهوة قالوا هذا من الأدب ولد النبي ولد علي تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صهر على يقين انه صلى الدارجة وشك هل هو في الرابعة ام لا؟ فالاصل التمسك باليقين. اه كذلك هذا في باب العبادات في جانب المعاملات. من تبايع مع اخيه بيعا صحيحا انتهى العقد وتفارق البيعان ثم شكك احدهم وهو ابو زوجته استحيا ان يسأله عن مسألة تتعلق بالشهوة او قل تتعلق بابنته قال لمكانتي لمكان ابنته مني اي شمعنى لمكانه انها زوجتي هذا هو المعنى لمكانها لانها وهو صهري ابوها. فامرت المقداد ابن الاسود. ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في بعض الالفاظ. اش معنى امرته؟ اي طلبت منه هذا امر اش؟ ماشي للوجوب هذا المراد به للإلتماس. فأمرت المقداد ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمست منه طالبت منه ان ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات انه وقعت مذاكرة بينهما في ذلك. في بعض الروايات غير الصحيحين انه وقع واحد نقاش بين علي والمقداد. علي رضي الله تعالى عنه كان يظن انه يوجب الغسل. فكان يغتسل منه. كان كثير المذي وكان اذا خرج منه مديون يغتسل فوقعت مذاكرة بينه وبين المقداد فقال له علي اسأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسأله. فهم؟ ولكن ملي سولو المقدار واش قال ليه را قال لك علي؟ لا سأله كأنه هو الذي يقع له ذلك فالشاهد وقعت مذاكرة بينهما في هذه المسألة العلمية فطلب منه ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله هو وتستفاد من هذا فائدة وهي يجوز توكيل الغير في السؤال اذا كان موثوقا في حفظه وفهمه ودينه يجوز للعبد ان يوكل غيره في السؤال عن دينه اذا كان ذلك الموكل واش؟ موثوقا بحفظه وفهمه الى عرفتيه غيفهم مزيان معلومة مقلوبة يجوز ان توكله في ذلك كما فعل علي خصوصا اذا دعا لذلك داعي اذا وجد للتوكيل يكون ذلك احسن كأن توكل المرأة زوجها في السؤال عنها انسب ولا لا؟ هذا انسب ان توكل المرأة زوجها اذا كان يفهم اللهم الا اذا كان زوجها لا يفهم ولا لا؟ فإذا كان زوجها موثوقا به ويفهم فيستحسن ان توكل ليسأل لها على ان تسأل بنفسها هذا احور هذا احسن اذا الشاهد علي رضي الله عنه وكل اش؟ المقدار ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فماذا قال رسول الله؟ فقال يغسل ذكره ويتوضأ يغسل بالرفع شو؟ يغسل ما قالش ليه لي اغسل ذكره وليتوضأ. بالرفع ولكن هذا من باب اش؟ من باب اطلاق الخبر وارادة الطلب هاتان جملتان خبريتان المراد بهما الطلب وهذا جائز في اللغة جائز يجوز تكون الجملة في اللفظ خبرية وفي المعنى ديالها طلبية ومما يدل على انها في المعنى طلبية الرواية الاخرى قال اغسل ذكرك وتوضأ قال توضأ وضح فارجع في الرواية الأخرى تدل على انها خبرية لفظا طلبية المعنى ولأن الأنسب للمعنى هو ماشي الأنسب هذا هو المناسب لا غيره هو الطلب ماشي الخبر ماشي النبي صلى الله عليه وسلم كيخبرو انه يغزل لا يجب ان يفعل كذا وكذا فهي خبرية لفظا طلبية المعنى يعني شنو المعنى ديال الياس ليغسل ذكره وليتوضأ. اذا قال له صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره. ظاهر قول به ذكره كله او بعضه. ذا ذره هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل بعض ذكر قال ذكر شنو الظاهر ديال ذكره؟ الكل او يجوز اذا فحمله على الذكر كله حقيقة وحمله على بعض مجاز وهذه المسألة خلافية بين اهل العلم ذهب الحنابلة وهي رواية عن المالكية الى وجوب غسل للذكر كله لظاهر الحديث ليغسل ذكره فيجب ان يغسل كله. وذهب الجمهور الى انه يغسل المحل الذي اصابته النجاسة الذي نجس اذا الواجب ان يغسل واش؟ المحل الذي اصابته النجاسة ولا يلزمه ان يغسل الذكر كله ولا لا شك ان غسله كله احوط. اقل شيء نقوله. لا ترجيح القول الأول ولا الثاني. ما هو الأحوط؟ غسل الذكر كله. ويستفاد من الحديث يغسل انه لا يكفي هنا الاستجمار. هنا عند نزول خروج المذي لا يكفي استثمار وهذه مسألة يجهلها بعض الناس البول يكفي فيه الاستجبار والغائط الذي هو اغلظ يكفي فيه الاستجمار اما خروج المرئ فلا يكفي فيه الاستجمار بل يجب اش؟ يجب الغسل. قال يغسل ذكره. والاحوط ان يغسل ذكره كله. فان غسل مكان الاذى فقط صحت صلاته اجزأه ان شاء الله. يرجى ان يكون قد اجزأه ولكن الأحوط ان يغسل الذكر كله وان يخرج من من الخلاف. فالخروج من الخلاف الخروج من الخلاف مستحب. زد على ذلك ان هذا يؤيده يؤيده الحقيقة. وانتم تعلمون انه اذا دار النقد بين حمله على الحقيقة والمجاز حمله على الحقيقة اولى الحقيقة مقدمة على المجاز. وان كان الجمهور نظروا الى المناسبة الى العلة قالوا ما هو المقصود من الغسل؟ المقصود من الغسل ازالة النجاسة النجاسة اذن هذا امر معقول المعنى فاذا كان هذا هو الدليل على ذلك ان الما ديال اذا مس الثوب يجب ان يغسل ثوبه. والنبي صلى ما قالش ثوبه قال غي ذكره. اذا ما يغسلش الثوب. واذا مس المذي فخذه. يغسل الفخذ ديالو نعم يغسل فخذه اذا فالمسألة معقولة المعنى ما هو الواجب؟ ازالة النجاسة وعليه فإن كان المدي يسيرا قليلا جدا ولم انتشر فلا يلزمه ان يغسل الذكر كله. فقول الجمهور قوي. كما ان القول الآخر قول ذلك قلت الأحوط. ومن غسل محل الأذى فقد تجزأه من غسل الذكر كله فقد خرج من الخلاف. واذا ثبت ان البدي نجس كما قلنا وهو امر مجمع عليه. فلا يكفي غسل الذكر وحده بل الواجب ان يغسل ان يغسل فخذه وان يغسل المكان الذي تيقن اش مس النجاسة له من الثوب وما لم يتيقن منه فيكفي فيه الرش هداك النجاسة اللي شفتيها في الثوب يجب ان تغسلها وما لم تتيقن منه فيكفي النضح ويجزئه كما قال ذلك كثير من العلماء. فهم؟ اذا قال صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره هذا الأمر الأول ويتوضأ هل هو يتوضأ دل على ماذا على انه ناقض للوضوء اذن لاحظوا يغسل ذكره دلنا على انه نجس لأنه الى مكانش ميقولش ليه غسل داك راه يقوليه غير مشي توضا. وقوله ويتوضأ دلنا على انه ناقض للوضوء. اذن هو نجس واحد وناقض بالوضوء لقوله ويتوضأ وقد قال بعض اهل العلم ارشده هنا النبي صلى الله عليه وسلم الى امرين الى امر طبي وامر شرعي ارشد من كان ينزل منه المدي الى امر طبي وامر شرعي. الأمر الأول طبي يغسل ذكر هذا طبي. لماذا لان خروج المذي سببه حرارة تكون في الجسد بسبب هيجان الشهوة. فاذا غسل العبد ذكره كله فإن ذلك اش؟ يخفف الشهوة وعليه يخفف من نزول المذيع يقل من من نزول المدي غسل الذكر كيقلل من الشهوة وعليه يقلل من نزول المد وهي فائدة طبية ثم ارسله الى الامر الشرعي لقوله يجب وان يغسل وان يتوضأ وللبخاري هذه رواية الصحيحين واما من فرض به مسلم ففي البخاري اغسل ذكرك وتوضأ هذا الامر اغسل لمن؟ للمقداد او علي للسائل السائل اللي سول المقداد هو اللي سول النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر للسائل الذي هو المقداد لأن الخطاب موجه ولى هو لي سولني قال اغسل ذكرك وتوضأ وفي رواية لمسلم توضأ وانضح فرجك هاد اغسيل ذكرك وتوضأ استفدناها مما سبق وتوضأ استفدنا مما سبق وانضح اش معنى المطحونة؟ اعلموا ان النطح يطلق على معنيين. الاصل في النحو انه يطلق على الرش. ويطلق النبح على الغسل وهو والمراد هنا النطح يطلق على الرش وعلى الغسل والاكثر انه يطلق على النحو ولكن شكون شنو المقصود؟ المقصود هنا المعنى الآخر اللي هو اش؟ ما الدليل على انه هو المقصود الرواية الأخرى اللي فيها ليغسل ذكره والرواية اللي فيها اغسل ذكرك دلت على ان المراد بالنضح الغسل لا مجرد الرش قال وامدح فرجك اي ذكرك. وهذا امر عام للرجل وللمرأة لانهم اذا المرأة لا يكفيها يجب عليها ان نزل منها مليئا ان تغسل فرجها وان تتوضأ. اذا هذا ما تعلق بالفاظ الحديث. اما معناه الاجمالي تا هو واضح من الفاظ الحديث را عرفنا معناه الاجمالية ديال الفقيه اذن علي رضي الله تعالى عنه كان يظن ان المدينة يوجب الغسل كما في بعض الروايات فكان يغتسل منه وكان كثير المريء. وفي ذلك مشقة عليه هو كان نداء وكلما نزل مديون يغتسل فتذاكر في المسألة هو والاقبال ف امره خالفه المقداد في ذلك فطلب منه ان يسأل النبي فسأله فارشده الى ما ذكر. وفيه بيان اش؟ ان الصحابة كانوا يتذاكرون فيما ما يتعلق بدينهم كانوا يتذاكرون الامور النافعة التي تنفعهم في دينهم وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما ولا يستحيون ان يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان يطلبوا من احد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امر دينه. علي رضي الله عنه لم يمنعه الحياء ان يطلب من المقداد ان يسأل رسول الله. اذا لم يمنعه الحياء من السؤال ولو بواسطته وكذلك لم لم يعه الحياة ان يخبرنا بما وقع هادشي مع النساء ولكن بالنسبة لينا حنا النبي صلى الله عليه وسلم استحيا منه لأنه صهره ولكن بالنسبة الأمة اخبرها انه كان مبدأا وانه كذا نعم للتعليم فلم يستحيي لم يستحي رضي الله تعالى عنه من ذلك فدل ذلك على انه لا ينبغي الرجل او للمرأة ان يستحيا من السؤال عن امر دينه ما هذا ما تعلق بمعناه باختصار. الخلاف بين العلماء اشرت اليه في مسألة هل يصل ذكره كله او او بعضه؟ ما يستفاد من الحديث؟ بعض كثير من الفوائد راحنا ذكرناها في اثناء الشرح ولكن نعيدها باختصار ان شاء الله الفائدة الأولى يجوز للإنسان الا يباشر السؤال بنفسه بسببه الى كان سبب من الأسباب فيجوز ان تستحيا حشم ولا كذا يجوز ان يوكل غيره بشرط ان يكون ذلك الموكل واش؟ موثوقا بفهمه. الثاني من الادب الا يذكر الرجل عند زوجته ما يتعلق بالفروج والشهوة مما يستفاد من الحديث فضيلة علي رضي الله عنه فين كتجلى الفضيلة ديالو؟ انه لم يمنعه الحياء من السؤال فهذا يدل على اخلاصه وصدقه. مما يستفاد من الحديث نجاسة المذي. من اين تؤخذ؟ ليغسل امرهم لبسهم بالغسل اذا دل على على انه نجس ولكن كما قلت يرحمك الله ما شك فيه فيقتصر فيه على الرش يستفاد من الحديث ان انه من نواقض الوضوء لان قال ول يتوضأ يستفاد من الحديث وجوب غسل الذكر اما كله او مكان الاذى خلاف في ذلك. والاحوط ان يغسل كله. الرابع مما يستمر في بعض الاحاديث يغسل ذكره وانثيين بعض الالفاز الرابع مما يستفاد من الحديث ان البديع لا يوجب الغسل وهذا امر مجمع عليه كما اشرت اليه مما يستفاد من البدي لا يكفي فيه اش؟ الاستجمار بل لابد من الماء. الحديث الرابع والعشرين. قال العبادي بني تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال له لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحها. ياك قلنا هاد الباب شنو فيه؟ باب في المذي وغيره هاديك في المدينة انتهينا من الكلام عليها باب في المذي انتهينا من الكلام عليه قلنا وغيره ما الذي يدخل في غيره مسائل تتعلق بنقض الوضوء ومسائل تتعلق بالنجاسات ومسائل تتعلق بسنن الفطرة. هادي الاحاديث اللي غتجي معانا كتكلم على هاد الامور ان شاء هذا الحديث الان يتكلم عن مسألة تتعلق بنقض الوضوء. ان قلنا وغيره يدخل فيها نقض وضوء ازالة نجاسة الى اخره. هذا الحديث علاش نقد الوضوء وفيه قاعدة عامة تفيد المسلم في جميع الاحكام الفقهية هاد الحديث هذا غنستافدو منو قاعدة فقهية فغندرسو الفقه والقواعد نيت وهذا الحديث هو عمدة اهل العلم في تلكم القاعدة الفقهية اولا نتكلم على الفاظه اذا موضوع الحديث اش فيه فيه بيان حكم من شك في الحدث اذا كان الانسان على طهارة وشك في الحدث ماذا يفعل؟ يأتي بيانه ان شاء الله عن عباد ابن تميم عباد بن تميم هذا ثقة من التابعين رضي الله تعالى عنه قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم هذا صحابي رضي الله عنه اذن تابعي يحدث عن صحابي قال شوكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل شوكي فعل مغير الصغار شكون اللي شكى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو عبد الله بن زيد الذي يحكي الحديث. لذلك جاء في بعض الروايات ان الشاكي هو عبد الله بن زيد شوكي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. والشكوى كما هو معلوم التوجع من الشيء طلبا لازالته الجوع من شيء اه يضر الانسان يؤثر فيه يشق عليه يطلب ازالته او التخفيف فيه. فهذا الأمر كان مما يشق على كثير من الصحابة ومنهم عبد الله ابن زيد قال شوكي الى النبي صلى الله عليه وسلم والذي شكا هو نفسه شكي اليه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. شقي اليه الرجل الرجل ما اعراب ولا؟ ولا ابن فاعل. شو مراد اليه الرجل واش المقصود الهنا؟ هل المقصود بها العهد؟ شكي اليه من رجل معين لا ماشي هذا المقصود هادي ماشي شكاية من رجل معين لو انما الشكوى من الحال. المقصود شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم حال الانسان. حال الرجل الذي يخيل اليه انه كذا وكذا وليس المقصود شكي اليه من زيد ولا عمرو ولا بكر لا ابدا غي واحد الحالة كتوقع للناس شوكي اليه الرجل اي حال الرجل يخيل اليه يظن يشك يتردد في صلاته يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة تجد الشيء يقصد اش؟ الحدث عبر بهذا اللفظ كناية عنه. يخيل اليه ان يجد الشيء اشمعنى يجد الشيء؟ كيلقى فلوس لا يجد الشيء اي الحدث من ريح او غيره يشك في الحدث يتخيله تتوهمه في الصلاة. اذا فقصد بالشيء اش؟ الريح او نحوه من النواقض. او شك ربما نزلت منه قطرة بول او ربما خرجت منه قطرة مهدي او ودين او نحو ذلك هذا ماشي خاص بالريح اذا يجد الشيء من الحدث في اذن ما المراد بالشيء؟ الحدث؟ قال في الصلاة وهو داخل الصلاة يصلي عندها شي ظرفية. شمعنى يجد الشيء في الصلاة؟ يخيل اليه انه قد احدث وهو داخل الصلاة هذا ماذا يفعل؟ وهاد المسألة لاحظت علاش عبر عبد الله بن زيد قال شوكية علاش سماها شكوى هادي؟ لأنها على الناس فيها مشقة الإنسان كيدخل في الصلاة فيخيل اليه انه نزلت منه قطرة بول او قطرة بدي او فهي تشق على الناس فكانت شكوى احتيج لازالتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ازال الشكوى عنه؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. لا ينصرف لا اش كنسميوه هذا؟ لا ناهية ولا نافية؟ لا. ما الدليل على ان ناهية سياق الطلب والمضارع مجزوم لا ينصرف لو كانت نافية لا ينصرف اخبر لا طلب هذا. طلب الترتيب اذن والاصل في النهي كما هو في الاصول تحريم. فلا يجوز لا يجوز حرام عنداك تقول لها انا احتاط لعبادتي ما تحتاط ما والو نهاك رسول الله ان تخرج من الصلاة. لا ينصرف نهاه عليه السلام والاصل في النهي بالتحريم حرام عليه لا يجوز له ان يخرج من الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اي التالية تيقن من ذلك. المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع او يجد ان يتيقن. سواء كان ذلك بسمعي بسمعه لصوت او بوجوده لريح او غير ذلك مما يحصل به اليقين. ليس المقصود من الحديث مجرد سماع او الصوت ان حصل تيقن الحدث بغير السماع والريح يجب ان يخرج؟ نعم المراد اليقين ولد النبي بل حتى يسمع صوتا او يذنب بمعنى حتى يتيقن. اما مجرد التخيل والتواله فلا يكفي في ذلك. بل يستمر على صلاته وصلاته صحيحة ان شاء الله. اذا لا ينصرف حتى يسمع صوتا اي صوت ريح. او يجد ريحا ان يشم رائحته. او تخيل ذلك يقاس عليهما او غير ذلك مما يحصل به تيقن الحدث. اذا فكأنه قال ممكن نطوي هاد الجملة ونعبرو الجملة اخسر لا ينصرف حتى يتيقن ذلك. قلت له اليقين؟ القطع القطع والجزم مئة في المئة حتى يتيقن ذلك. ما دام اما او شاق او متوهما فلا ينصرف من صلاته حتى يتيقن. شنو الأسباب اللي كتحصل اليقين؟ من الأسباب اللي كتحصن من سماع الصوت هذا سبب في اليقين من الأسباب لي كتحسن اليقين وجود الريح ويلحق بهما كل ما يحصل به اليقين من غيرهما هذا الحديث كما قلت اصل عظيم في الشريعة. ويدل على قاعدة عامة في الاحكام الفقهية ماشي غي في الطهارة ماشي غي في الوضوء في سائر الاحكام وهي ان اليقين لا يزول بالشهوة وهي ان الاصل بقاء ما كان عليه. فمن كان متطهرا النبي صلى الله عليه وسلم رشد بهاد الاصل فهاد الحديث. فمن كان متطهرا فالاصل ان باق على طهارته ولا تزول طهارته الا بيقين. لان المسلم قال حتى يسمع ولا يكفي الوهم او الظن. فمن كان متطهرا فهو باق على طهارته ولا ترتفع عنه الطهارة بالشك ولا الظن ولا الوهم حتى يتيقن اش من زوالها والعكس كذلك من كان على غير طهارة متيقنا انه غير متطهر فالاصل عدم الطهارة حتى يتيقن منها من وجودها هاد القاعدة تنفعك في الوجود وفي العلامة الفقيه هادي القاعدة تنفعك في الوجود وفي العدم لي كان ملي تيقلب الطهارة فهو عليها الى ان يثبت ان يتيقن خلافها. ومن كان على غير الطهارة فهو غير طاهر محدث الى ان يتيقن اش وجود الطهارة اذا فهي قاعدة مفيدة في الوجود وفي العدم. لذلك بعض الفقهاء يعبر عنها بقوله كل ما كان معلوما وجودا او عدما فالاصل ان يبقى على ما علم الاصل بقاء معلوم على ما علم به وجودا او عدما. وكل معلوم وجودا او عدم. فالاصل ان يبقى على قد علم كما في القواعد وكل معلوم وجودا او عدل لاحظ في الوجود الدهارة كاينة او في العدد ما كايناش فالاصل ان يبقى على ما قدم فهو اش؟ مفيد لقاعدة عامة في الشريعة اليقين لا يجوز او الشرك لا يزيل اليقين او الاصل بقاء ما كان على ما كان او ما كل معلوم وجوده اعلم فالاصل يبقى على ماء قد علم عبارات متنوعة يعبر عنها يعبر بها الفقهاء عن هذه القاعدة التي دل عليها هذا الحديث. قلت هاد القاعدة عامة في سائر الابواب الفقهية نعم في سائر ابواب الفقه فمن كان متيقنا من الطهارة فلا تزول الا بيقين ومن كان متيقنا من عدمها فلا تزول الا بيقين ومن كان يطوف بالبيت وهو على يقين انه طاف ثلاثا وشك هل طاف الرابعة ام لا الاصل انه على الثالثة ومن كان يصلي وهو على ما في العقد بعد مدة فالاصل ان يبقى العقد صحيحا على ما هو عليه. ولا تزول صحته الا بيده. جا واحد من العاقلين قاليا داك البيع لي تبايعنا العام لي فات ربما فوقت ايداع الجمعة اذن بيع فاسد تنعاودو لك فالاصل اش؟ انه على ما هو عليه من اليقين. او في باب النكاح فالاصل من شك هل طلق زوجته ام لا؟ فالاصل اش؟ انه او العكس. من شك هل تزوج فلان؟ تأمله. فالاصل ان على اليقين اذا وحدة اه هي زوجته في ذمته يقينا. فين حصل له الشك؟ هل طلقها ام لم يطلقها؟ فالاصل انها زوجته. او وحدة لم يتزوجها ولكن شك هل تزوجها ام لا؟ فالاصل انه لن يتزوجها اذا الاصل نقرأ مكان على ما كان هذا دلت عليه دل عليه هذا الحديث وهي قاعدة اذن الفوائد المستفادة من الحديث الفائدة الأولى ياش؟ القاعدة الفقهية المجمع عليها الكبرى اليقين لا يزول بالشيء. الفائدة الثانية ان مجرد الشك في الحالة لا يبطل الصلاة وخصوصا من شك في الحدث داخل داخل الصلاة هذا لا يبطل الصلاة اما من شك في الحدث خارج الصلاة فمعلوم قول المالكية في هذه المسألة. وانهم يجعلون الشك في الحدث نواقض الوضوء والشك في الحدث كفر من كفر. المشهور في المذهب ان الشك في الحدث من نواقض الوضوء. والمالكية يعلنونها هذه القاعدة الا انهم يجعلون هذا مستثنا من القاعدة. القاعدة هادي لي ذكرت هي قيل زوجتك قاعدة مجمع عليها. لا خلف فيها وارد بين اهلها اذن المالكية هما خلفوها في مسألة نقض الوضوء هذا استثناء من القاعدة لان القواعد الفقهية اغلبية لا مطردة فلها استثناءات فجعلوا هذا مما استثني واستدلوا على ذلك بادلة منها هذا الحديث ان الاستدلال به على ما ذهبوا اليه ليس بالقول. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليه حال الرجل في الصلاة. فقال لا ينصرف اي من من الصلاة اما خارج الصلاة فيجب ان يتوضأ من شك في في الحدث هذا قال لهم في الصلاة فقال له لا ينصرف ما يخرجش من الصلاة يبقى في صلاتو اما من كان خارج الصلاة فقد نقض وضوءه احتياط وغير ذلك مما استدل به من بعض الادلة والقواعد وهو قول غير مختار. الاقرب للصواب والاذهار ان اليقين لا يزول بالشك وان ذلك ليس من النواقض. آآ مما يستفاد من الحديث تحريم الانصراف. اذا لم يوجد اما ان وجد يقين فيجب لاحظ الانصراف واجب لمن وجد اليقين وتحريم الانصراف في الفريضة الشرك اه لمن لم يوجد عنده يقين. منين استفدنا تحريم كيفما قلت لكم لا ينصرف النهي والأصل في النهي انه مما يستفاد من الحديث ان الريح الخارجة من الدبر ناقض للوضوء. سواء كان بصوت او بغير صوت خلافة بما يتوهمه بعض الناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يسمع او يجد وانه اولا للتنويع. اذا الا شم الريحة وماسمعش الصوت ينقض الوضوء؟ اذا فدل ذلك على ان الريح الخارج ينقض الوضوء سواء كان معه صوت او بدون صوت اذا كان بدون صوت تيقن منه فانه ينصر الوضوء. مما يستفاد من ما ذكرت لكم ان المقصود من سماع الصوت ووجود الريح اش؟ حتى يقولوا فإذا حصل اليقين بغيرهما سيجد مما يستفاد من الحديد انه من الادمي تجنب الالفاظ التي يستحيا من ذكرها. فين هذا؟ من الادب تجنب الالفاظ التي يستحيا من ذكرها. من اين قال الصحابي شوكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة شيئا فمن الأدب الالفاظ التي الا اذا لم يكن لها عوض بديل او اذا ذكر لفظ اخر كناية عنها لا يفهم المقصود. فإذا كان المخاطب واش؟ قد لا يفهم المقصود بالإجمال فالواجب الإيضاح. اما اذا كان يفهم المقصود من الإجمال فالاولاد عدم عدم التفصيل ولذلك كثير من الناس في اسئلتهم يفصلون في امور واضحة لا تحتاج للتفصيل غير بالاشارة تفهم فيفصل لك تفصيلا مملا واحيانا كيكون التفصيل لا يترتب عليه شيء بمعنى حكم المسألة واحد فصلتها ام لم تفصل فيها؟ فهديك التفاصيل والاغراق فيها لا يترتب ولا ينبني عليه شيء. الحكم واحد ان صدر كذا فهو كذا هذا والله اعلى واعلم ما تعلق بهذه الاحاديث. انا قلت لكم مسائل تفصيلية المتعلقة تترك الى من كان يستشكل شيئا بشدة الوضوء يكفيك ان تفضح لا ماشي هذا هو الصحيح ليس هذا هو الصحيح نعم من قرأت له واستدل بهذا الحديث قال هذا هو الصحيح هو جمهور العلماء على ان غير هذا هو الصحيح انما يكفي الرش والنطح كما قال اكثر العلماء متى؟ اذا لم يتيقن من النجاسة. اما اذا ظهرت النجاسة وتيقنت منها فالاصل العام في الشريعة وجوب ازالة النجاسة المطلقة. وجوب ازالة محوي وازالة نجاسة المكان. مطلقا اذا قيل منها اما اذا تيقن من النجاسة ولكن لم يعلم عينها النجاسة متيقن منها ولكن عينها لم يعلم اين هي العين ديال النجاسة؟ ما علم. هل اغسل هذا المكان او هذا المكان او هذا المكان؟ فهنا يكفي عموما اما اذا كنت تراها بعينك هذه هي النجاسة فيجب ازالة النجاسة كلها كهذه النجاسة هذا اجد في النجاسة كلها سواء كان ذلك مديان او وديان او غيره. الاصول العامة في الشريعة تدل على ذلك. ومذهب جمهور اهل العلم دال على ذلك. اما هذا الحديث فقد تأوله كثير من العلم. بان الكثير من اهل العلم بان العين عين النجاسة لم يعلم. نعم علم وجود النجاسة لاحظ فرق بين تيقنها وتيقن عينها واضح الفرق بينهما النجاسة موجودة في ثوبي بلا اشكال ولكن اين هو مكانها بالضبط؟ اين هو عين النجاسة؟ لا يدرى. فيكفي الرش. اما ان كنت ترى العين عين النجاسة هذه هي نجاسة فيجب ازالتها من الأماكن كلها. واضح؟ هذا اصل عام في الشريعة سواء كان ذلك في الثوب او في البدن او في غيره قالوا يعني تطهيره وهناك يعني قول بوجوب الغسل قال بعضك العلم ولكن لم يستند الى هذا التفسير قالوا بأن الحديث ضعيف. لذلك قالوا بوجوب لا انا قلت لك التفسير هذا هو المختار. اذا علمت عين كيفما كانت انت تراها بعينك ها هي النجاسة دون هذا المكان فيجب ان تغسل اذا لم يعلم غيرها هي موجودة ولكن عينها لم يعلم فهي يكفي في ذلك الرش والمقدار تخفيفا على الامة هذا هو القاعدة مثلا لاحظ ماشي اليقين يجول بغلبة الظن المعنى ان غلبة الظن معتبرة كما نقرر دائما الأصل في العمل اننا نعمل باليقين. فإن تعذر اليقين نعمل بغلبة الظن. وهذا اصل دايما في القرآن. نعم. قال ابن الشيخ ابن عثيمين الفقهية وإن تعدد ترى اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعا. ودائما نذكر ان اليقين لم يكلفنا الله تعالى به ولا يشترط في الاحكام عموما عندي يقين لان اشتراط اليقين على الامة فيه مشقة. اذا فالاصل العمل باليقين فاذا لم يوجد يعمل بغلبة الظن وغلبة الظن تقوم مقام اليوم هذا هو الاصل فغلبة الظن معتبرة شرعا من باب ازالة التكليف لا حنا تنتكلمو على الشك والترددي والوهمي وتستثنى من ذلك حال بعض المحال يجب فيها اليقين يجب فيها القطع كما في هذه المسألة هاد المسألة بالخصوص اللي تكلمنا عليها وهي من كان داخل الى الصلاة كان داخل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا هنا فهاد المحال استثناه اهل العلم من هذا الذي نقلناه قالوا يجب فيه اليقين فمن ظن ماشي غي شك ظن خروج ريح ولكن لم يتيقن فلا ينصرف حتى يتيقن من ذلك ومن من قال به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو قرر هذه القاعدة ديال وان تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن مبتدعا. اما هنا فقال لا يكفي الظن يجب اليقين. اذا اه في المسألة ديال الصلاة. نعم. الأصل ان غلبة الظن تكفي. وان انه اذا تعذر اليقين يوجد نعمل بغلبة الظن فإذا لم يوجد غلبة الظن وانما وجد شك فنرجع اليقين لأن اليقين لا يزول الا في بعض المسائل ومنها هذا. بعض المسائل اشترط الشريع فيها الجزمة. ومنها هاد المسألة هادي. في شرحه للعمدة دابا بالنسبة جزاكم الله خيرا المحل الى جسد ديال ديال المد هل يتعين الغسل او ما يجيب يعني ازالته بضحك او غيره. بالنسبة للمذيع على سبيل الخصوص يتعين الغسيل المذي يتعين فيه الغسل وغير المذي فيه تفاصيل بعضها خص الماء وبعضهم يكفي اذا كان يعني خفيف جدا ولو بنقطة او نقطتين اضحك في يدي اعتبره قد غسل من الماء من الماء اه المقصود ان يزيل ماشي ضروري يكون الماء كثير المقصود ان يغلب على ظنه زوال النجاسة بذلك الماء. فاذا غلب على ظنه زوال النجاسة بذلك الماء فده هو المقصود. بالنسبة اه بعض الفقهاء يقولون اه اذا يعني شككت هل خرج سريع او غير يعني اذا كنت في الوضوء فيجب ان يعني تعيد الوضوء وانت تتوضأ لكن اذا توضأت يعني وزهبت يعني لا تعي الوضع قول صحيح يعني؟ لا ليس بصحيح. ما دليلهم على هذا التفصيل الاصل ان اليقين لا يزول بالشك. اللهم اني اذا تلم بالاحواف فلا اشكال. ونتا كتوضا والما قدامك وموجود فازالة للإشكال اعيد الوضوء اذا كان من هذا الباب من باب الاحوطية فلا اشكال. اما جعله تفصيلا تعبديا اذا كنت اثناء الوضوء فيجب ان تعيد. واذا فرغت من الوضوء فلا فيحتاج الى دليل ثم تذكر ان مهم مجال خرج وقته؟ الصلاة الاولى وجاء وقت صلاة اخرى. هذا مما يعفى عنه هذا الصحيح النجاسة كما وقد سبق تقرير هذا في ابن عاشر وهو الصحيح ازالة النجاسة شرط مع الذكر والقدرة ازالة النجاة شرط مع الذكر والقدرة. وعندنا في المذهب اذا لم يخرج الوقت فتعاد الصلاة استحبابا ماشي وجوبا. واحد مع الظهر صلى هو ما عارفش حتى يسالي من الصلاة لقى ان الثوب ديالو فيه نجاسة. فيستحب ماشي يجب ان يعيد في الوقت. اما الى خرج الوقت فلا اعادة هذا هو الصحيح لا اعادة عليه مطلقا. لان طهارة من الخبث مشروطة بالذكر والقضاة. ومما يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ركعات وبنعله اذى نعله بها نجاسة وما كان يدري عليه الصلاة والسلام فاخبره جبريل وهو في الصلاة بذلك خلع نعله عليه الصلاة والسلام ولم يقضي تلك الركعات التي كان قد صلاها قدمه او نعله نجيسته. فدل ذلك على ان ازالة النجاسة شرط مع الذكر والقدرة. يسقط هذا الشرط بالعجز والنية مزيان من عجز او نسي فلا شيء عنه الا ان المالكية كيتفصلو في الوقت وخروجو من جهة استحباب الاعادة وكيقولو الا كان الوقت يستحب اعادة الى خرج الوقت ودايما عندهم هوما الاعادة في الوقت هادي قاعدة مضطربة الاعادة في الوقت معناها الاستحباب فيما تلقى اعادة في الوقت اي مستحبة الإعادة الواجبة فتجب مطلقا في الوقت. المسألة يعني الإنسان شعر هل خرج منه يعني مزي او او نواة في الصلاة؟ يعني لا ينصرف. لكن اذا ذهب او يعني وجد ذلك يعني او الى غير ذلك هل يعيد الصلاة ام؟ نعم يعيد احسنت سؤال جيد جدا دابا ذكرنا الآن انه لا ينصرف حتى يتيقن فإن انصرف من الصلاة وتيقن انه نزل منه شيء فقد نقض وضوءه. يجب عليه ان يعيد الصلاة. انتقد الوضوء ديالو حينئذ الصلاة. معلوم ان غلبة الظن معتبرة شرعا. ولكن اذا لم يتبين خلافها. لاحظ لو ان هاد الإنسان نفسو اللي سولت عليه ما قلبش. غلب على بن سلول بن والو وما قلبش ومشى هاد الطريق يجب عليه شيء يحاسبه الله على هذه الصلاة تبقى في ذمته لا لا شيء عليه ولكن متى تبين غلبة ظنك فيجب تصحيح الظن غلبة الظن معتبرة ولكن متى لم يتبين لك خلافها؟ متى تبين لك خلافها؟ فيجب تصحيح الخطأ بحالاش؟ مثلا واحد الانسان هو وكيضن راسو موضي نقض الوضوء ونسى دخل بغلاء وقاض الوضوء وصلى ولم يشعر عند بالو راه مودي ثم توفاه الله بعد ذلك ولم يشعر هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. ولكن ان علم يجب عليه ان لكن اذا تبين الظن خطأ فابريئ الذمة صحح الخطأ كرجل صلى قبيل الوقت وهو لا يدري فليعيد الصلاة بعد الوقت واضح هاد المسألة بالنسبة للمسحة الجبيرة اذا كان يعني الانسان يتضرر من الماء في الجروح وكان يعني سواء الغسل او الوضوء يعني الماء يصل الى هذا الجرف ماذا يصنع يعني؟ يتيمم لها كما ذكرنا ولكن اذا كان سيغتسل مثلا به جرح هنا لابد ان يصل الماء الا يغتسل ان استطاع الى استطاع يغتسل اما الى كان عندو الجرح فراسو ولا الجرح في وسط جسده ولابد ان يؤثر فيه شيء ما فيتيمم تكفي بالتيمم فيكتفي بالتيمم اما هدا لي عندو جديرة ويقدر يغسل الأعضاء الأخرى فهو المقصود اما الى كان مايستاطعش ابدا فهذا هو لي في حقه التيمم بسم الله يعني لا التيمم مطلقا لا يتوضأ ولا يغتسل لا من يستطيع ان يتوضأ ان يصل لا ابدا لا يتوضأ ولا شيء يتيمم فقط بجرح ما كان يعني في جزء من من اعضائه لكن يستطيع ان يغسل ماشي جنابة لا لا ابدا لا بالجمع بين الوضوء والتيمم هم الذين يكونون بجواز المسح ويتعذرون اذا تعذر المسح فحينئذ يتيمم اما اذا لم يتعذر المسح فالمسح كاف ما يحتاجش يغسل ديك الاعضاء الاخرى بيفشلوا الجمع بين الغسل وعدم المسح مثلا عند لا يغسلون مثلا اذا كان به مثلا عنده عصابة مثلا واحتاج ان يغتسل كيف يصنع يغسل الاعضاء التي يمكنه ان يغسلها ولا تتأثر في الماء. وذلك المكان يمسح عليه يمكن ان لا يمسح عليها بالقول الثاني نعم لي كيقولو عدم مشروعية المسألة الجبيرة مطلق في الوضوء في الوضوء في الوضوء مطلق اذا كان الجواب ممزقا مبي ثقبا اذا كان ممزقا وبه ثقب وكان الثقب خفيفا بحيث يطلق عليه اسم خف او جورب فيجزئ المسحور ما لم يخرج عن حد اسم خف الا مازال كيتسمى خف راه اما الا كان ممزق تمزيقا كبيرا جدا لم يكن خفيفا لدرجة انه خرج عن حد الخف وبقات كيتسمى الخف لا كيتسمى شي سمية اخرى باندا ولا شي حاجة فهذا لا يجزئ المسح عليه ما دام خفا يجزئ الناس عنه وخا سمح ليا بالنسبة للذين اشترطوا ان تكون الجبيرة على لا قالو رخصة لأن هو اصلا ميقدرش يتوضا هو مجروح غير المسألة ديال الأخ يعني ان ابن تيمية رحمه الله ومن من الصحابة كان يملك خفا يعني ليس فيه ثقب اغلبية الخفاف ديالهم كلها ولذلك قلنا ذلك مشروع هو امر مشروع جائز وحتى التساخي اللي ذكرنا انه كان ينفقون عليه كلها مخرقة التساخي هي غي لفائف نزع الخف بعد المسح عليه هل يبقي على الوضوء ام يعني ينتقل الوضوء؟ لا لا ينقض الوضوء على الصحيح فيه خلاف الصحيح انه لا يوقض الوضوء على وضوءه كما لو حلق رأسه بعد مسح الرأس لا وصفت المسح هل هناك صفة يعني معينة ام يعني سواء مررت بأصابعك المتفرقة او لابد اعلى اشكال المهم ان يمسح على شيء من اعلى رجله من اعلى الرجل وان مسح على على اجزاءه ديال يعني ظاهره انه قال انه يصيب الذوق ويعرف مكانه لا يعرف مكانه لا يصيب الثوب مزيان لا مزيان يصيب ثوبي وانا متيقن ولو اصاب ثوبي لا يلزم من ذلك ان اعرف عينه يستفد من النصوص الأخرى حنا دابا شنو قلنا؟ شنو قلت؟ عموم نصوص الشريعة التي الحكم فيها واحد لاحظ حنا دابا غانتافقو هذه المديونة جزء ام ليس بنجس نجس المدينة نجس؟ اذن الى تقرر انه نجس فأحكام النجاسة بينت الشريعة وانه يجب ازالتها يعني يعني الذي قرر هذا الأصل هو الذي خفض هذا الفريق نعم التخفيف نحن نثبته غي كنثبت التخفيف اذا لم تظهر العين اما اذا ظهرت العين فلا تخفيف خاصك تغسلها لم تظهر العين والنجاسة موجودة نعم ثابت من اخذ بقوله لا هذا والله بعد ما ده لا ادين الله به لا اجزم به احدا ولا الزمك به ايضا وسيأتي ان شاء الله حكمه وحكمه حتى هو نجس ويجب غسل اه الاعضاء او الثوب منه وحتى هو الوضوء ولا يجب الغسل بالاجماع حتى هو محل الاجماع نعمل سوق وهو على وضوء ثم انتقض الوضوء ثم بعد ذلك اضاف جولبا اخر على عند المسح لا لا يجوز. يمسح على الاول ولا يمسح على الثاني. لان الثانية لبسها على غير طهارة بل ولو كان متطهرا بطهارة المسح لا يجزئه. لو انه مسح على ذلك الجورب الاول في صلاة الظهر ثم بعد المسح وكان متوضئا لبس الثاني فإن اراد ان يمسح يجب ان يزيل الثانية وان يمسح على الأول لأن الثاني مسحه لبسه انا طهارة لم يغسل فيها رجليه يا شيخ بالنسبة للمسألة وقعت لي امس يعني نسيت ان يعني اربعة وعشرين ساعة قد مرت على وصليتم وراء ثلاث صلوات يعني هل اعيد الصلاة التي لا زال وقتها هل كانت العشاء امبعد العصر والمغرب؟ لا الاحوط ان تعاد الصلوات التي اه مساحة الاحوط قلت الأحوط لأن في المسألة خلافا مقصود الإشارة للخلاف بعضهم رخص في ذلك وقال ان حصل هذا فلا حرج لأنه وقع ثبت عن بعض الصحابة في بعض الاثار انهم كانوا يتجاوزون هذه المدة. ثبت عن عمر وعن غيره. فبعضهم قال لا بأس. والأحوط هو الذي عليه الأكثر ان تعاد تلك الصلوات لان الماسح حينئذ يكون في حكم من صلى بغير طهارة كأنك توضأت ولم تغسل رجليك الى جيتي وماغسلتيش رجليك وصليتي اا تلتيام ولا خمسيام ديال الصلوات وجب قضاؤها فكذلك ثلاث صلوات احوط وهو ارجح سبحان الله والأحاديث المرفوعة الى رسول الله فيها التحديد يوم وليلة ثلاثة ايام المرفوعة يا رسول الله وبعض الأثر عن بعض السلف فيها انهم تجاوزوا المدة شوية استنادا عنده ان هذا خصم فيه تشريع اما غيره ان لم تكن فاذا يعني سيكنى عنه الله تعالى لا هو قولك ان لم تكن فائدة يكنى انك لا لا يخالفك به احد. غي الجواز يعني ان ذلك لا ينقص من قدره. اما من اراد ان يكني ولم تكن فائدة في ذكر البول فلا اشكال مزيانين غي من جهة وجدة لك جائز ام لا نعم هو جائز هي بالنسبة للجواز الذي اخذته من لا يتوفق مع والله تعالى فاذا قيل لذلك حتى الجواز لا لان حتى البول هذا يمكن الكناية عنه ماشي شرط يمكن ان اكني عليكم بعبارة اخرى تدل عليه ولا يكون فيها لون قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته وهو قائم او لا بغيت عبادة اصلح من قال النبي صلى الله عليه وسلم حاجته خرج من آآ من اه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء وهو قائم او نحو ذلك يمكن الكناية ومع ذلك عدل عنها. اما كون ما ذكرته من ان الكناية اه جائزة اذا لم يكن في ذلك فإذا هذا لا نخالف فيه نعم جائزة حكاية البول للفائدة فيها امر جائز ام غير جائز؟ ماشي واجب جائز واحد القول يعني بعض بعض اه بعض الناس يعني يطعنون في في الأئمة والخطب يقولون يعني انهم لا يستطيعون ان يتكلموا في الأشياء التي اصول الدين يعني تتخلى بالموضوع ده. ايوا قل له فليتكلموا هم مكانهم مكان اولئك. اولئك لا يستطيعون اذا تكلموا انتم ممن يستطيع. خذوا الأماكن ديالهم وتكلموا فبلاصتهم. فأنتم لكم الجرأة. فإن تكلمتم يوما لم تتكلموا سنة واهات. غتجيو واليوم الفتن متتالية ياك ا سيدي؟ ها هي دابا الآن الفتنة ديال النقاب ياك؟ غايجي واحد غايطلع يقوليهم النقاب ايوا ملي غاتجي الفتن ديال الشرك من بعد صافي سالات حنا عندنا الفتن هادشي فين كاين دابا؟ ها هي مازالا غدا جايا فتنة وبعد غدا والعام الجاي وشكون اللي غاينبه الناس؟ ويلا نبهتي الناس للتوحيد والعقيدة الصحيحة وعلمتيهم اه ان الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الابتداع ففي ذلك الدعوة بالدين كله فما تصرح هانتا دابا نتا نيت انت حسنة من حسنات اولئك الخطباء وعرف تتنبت لأنها تنبت على ان هذا امر مخالف دون ان تأخذه من خطيب ولا من واع في المسجد وتنبهتي ليه؟ كيف تنبهت له؟ لأنك اسست تأسستي وتبنيتي وبناوك ناس على هذا المنهج. فملي تأسستي على هاد المنهج ماشي شرط يتشار لك لكل مسألة جزئية على حدة هادي وهادي صافي ولى عندك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وان كلام رسوله مقدم على كلام كل احد الا صرحنا بهادشي كلام رسول الله مقدم على كلام كل احد كائنا من كان الواجب اتباع شرع الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم غيرسخ هادشي فالناس ونقرروا ليومين وغدا ولا عاوتاني ولا بأس بالتكرار المفيد حتى يستقر في نفوسهم يكفي ذلك فيه دفع لكل شيء اما هؤلاء المتحمسين فهم جهلة الواجب من الحكمة في ايصال الحق للبغي. الكيفية جهلة بها. لذلك يصرحون بمثل هذا. لا يعلمون انهم ان بشيء من مثل هذا توقفوا عن الدعوة لكثير مما هو اعظم واهم منه. اذا شنو الفائدة؟ لذلك كثير من الناس تغلبهم العاطفة في هذا الباب عن الجانب العلمي والواجب على الداعي الى الله تبارك لا خاصو يهضر واخا يتوقف وهداك لي هضر وتوقف هو لي مزيان وهداك لي باقي يدعو الى الله ونفعه عام لا بالعكس هداك لي نفعو هو عام ومزال مستمر في الدعوة انفع للأمة من هاديك لي توقف. تكلم على مسألة دازت واش الفتن تنقطع؟ دازت فتنة الميراث مثل ديال الصايعة مثل كل مرة واحد تكلم على وشكون اللي غيتكلم على هاد النقاب اللي جا دابا؟ وها النقاب شهر غيفوت غتجي فتنة اخرى العام الجاي توقفتي نتا ونتا ونتا وشكون لي غيتكلم بالعام الجاي؟ لا شكون لي غيبقى على الأقل يعلم الناس التوحيد؟ واتباع السنة وما يتعلق بذلك هذا خطأ في التصوف وكل من لم يمارس الدعوة او كان صبيا في الدعوة الصبا في الدعوة الى الله تعالى والناس الشغمة الناس يفهمون العلومات والله العوام يفهمون العمومات بلا ما تصرح بهم ماشي جا هاد التصريح العوام كيفهمو العمومات كثير من الأحيان يتكلم الناس كلاما عاما وكيقولك العبد لي وعطيتيه هداك كتقول كيفاش دار فهمها؟ كيقولك عطيتيه تا را تكلمتي كلام معاه ما قلتيش فلان ولا يقولك عامي انا واحد المرة في البادية والعروبية واحد الكلمة وكذا وكانوا بعض الدعاة من الخوارج من التكفيريين وكذا من الدعاة ديالهم تكلمنا عامة واحد الرجل عام لي كان جالس حدايا عامي لا يقرأ ولا يكتب والمظهر ديالو وحتى المفرط حتى في الصلوات وفهم والله الى فهم العموم كتكلم عموما على المنهج وعلى كدا وتكلم انني اقصد التكفيريين قاليا عطيتي وقلت مع راسي العجب هدا الناس را كيفهمو العمومات ماشي ضروري تصرح الخطبة هادي الأخيرة ما تكلمش فيها كاع على الإرهاب الإسلام علاقة الإسلام بالإرهاب بعض الأعوام قاليا واش قصدتي كانت اشارة للنقاب اعوام هادو من العوام قاليا كانت الاشارة للنقاب قلت ليها كانت الاشارة يعني الناس غي ربيوهم على السنة وعلموهم الدين عموما الدفع المستمر خير من النفع المنقطع. تكلم وجاني حماس وكذا وغوت في حاجة وسكت من بعد وما بقى اللي ينفع الناس. هب انك فواحد المكان معين على وكتعلم الناس دينهم ونفع الله تعالى بيك وبعض الناس فهم السنة وعلى الأقل ولا كيدافع على اهل السنة وان لم يكن ينتسب في المذهب مشيتي نتا وجا واحد خور مكانك خرب ما بنيت دعا الناس للبدع ودعا الناس للشرك ودعا الناس للقبور شناهو الأعظم؟ مسألة النقاب دابا اللي واقع ولا الشرك والتوحيد؟ ما هو الأعظم مع ان كلامك على التوحيد والشرك لا ينافي انك تنكر ما يقع من المخالفات ايمتا كيكون الاشكال لو انه انك كنت تلزم بان تتكلم مقرا لهذا. خاصك تهضر وتقر بلسانك هذا. انت لا تقر بمعنى ديك المسألة مكتكلم عليها لا نفيا ولا اثباتا سكتي عليها وغدا ترفع عنها والناس را فهمو انك ملي سكتي عليها راك ممنوع من الكلام عنها هذا بلا شك اما هداك هي عاطفة وحماس زائد الذي يحصل منهم ذلك صبيان في الدعوة وان كانوا في السن كبارا كبار في السن ولحيتهم بيضة راه في الدعوة صبيان بلا شك لان دعوتهم هاديك شكون لي شكون لي كيتعاطف معهم؟ الناس لي في الفايسبوك واش الناس اللي في الفيسبوك يعتدوا بتعاطفهم؟ لا راه الناس معاونينو واقفين معاه وكذا الناس لا يعتز به فيناهم خيرة الناس واهل العلم وطلبة العلم الفقيه كاين حتى يرجع حتى في الماضي القريب يعني في اتهام في اتهام المتحمسين للشيخ الألباني ابن عثيمين بن باز علماء لكن حقيقة العلم ديالهم المعنى كتجلى وكتظهر مثلا في الواقع لي واقعين فيه دابا في الخروج وفي الدعوة هو لعدم الخروج دابا كلامهم يعني سبحان الله العظيم كيبانو رأي لايم تعليمهم للناس وفي الحرص ديالهم على عدم الخيول فبقي اعم ودوك الناس لي كلهم تحمسوا ان اعجزوا كثيرا منهم معرفة شخصية للناس الذين تحمسوا الان راه السي خالد يعرف بعضهم كثير من الناس اللي كانوا متحمسين وكيتكلموا يجهرون بكلمة الحق ولا يخافون في الله لومة لائم الى اخره. الان اعرفهم ساروا شرا من عامة الناس توقفو على الدعوة ودوزو بعض المدة فالسجن ونخرجو صارو اكثر من عامة التفريطا في الصلوات وتفريطا في ما بقى عندهم عندهم دعوة حتى في خاصة انفسهم حتى مع ولادهم واهلهم وكذا بمعنى اما نغوت ونقول هذا حرام وهذا كافر وهذا مسلم واما البرودة الطامة ولادهم مبقاتش نصيحة لأبنائهم ولزوجاتهم ولا واحد البعد واضح جدا فمسألة التدين علاش؟ لأنهم ظنوا ان الدين محسوب فين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم السرية ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة في مكة قبل الهجرة الى المدينة او حتى تمكن من الأمر وكذا وفتح الباب جهر النبي هادشي اللي استاطع الآن اللي كان حكيم في دعوته استطع يمرر جميع الأمور التي يريد حكمة يستطع يمرر جميع ما يريد بالحكمة وبدون ان يخالف شيئا من الاشياء يستطيع يدعو الى كل ما العقيدة السلفية ممكن دعي ليها بلا متقول سلفيا الا دعيتي الناس للتوحيد وحذرتيهم من الشرك وقلتيهم يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويجب اتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومنهج وهادي هي السلفية على هاد الشرط تنقول انا السلفية هذا هو مضمون الدعوة السلبية هذا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين