رحمه الله وفي وعدد معك الا قد وجب له الخصوص وعند جلده وعلى بعضهم في الخصوص قال رحمه الله بعد الف درهم للحدث والمجاز او من الندم الى اخره سبق الكلام عن الاستثناء المطلق المنقطع وذكرنا ان في المنقطع خلافا فالامام احمد قال في عدم جواز وقوعه خالف الجمهور الجمهور قالوا اش؟ يجيد وقوعه قال وغيره منقطع ورجح جوازه اذن احمد قال لا يجوز لغة والجمهور على انه جائز لغة واستدلوا على ذلك بالقرآن ولسانه هاد المسألة تقدمت تقدمت للمسألة الثانية هل هو حقيقة ومجاز؟ مجاز على ما رجح الماضي وستأتي اقوال اخرى قيل هو حقيقة ثم القائلون بأنه حقيقة بعضهم قال مشترك وان قال متواكب سيأتي بشركته وبالتواطئ قال اذن تقدم لنا مسألة فيهما خلاف فيما يتعلق تقسيم الاستثناء الى متصل ومنخفض البعض قال بعدم جواز وقوعه والبعض قال بانه حقيقة. اذا قيل هو واقع وذبذب جمهور. وقيل ليس بواقع. الثاني قيل حقيقة وقيل المجالس واضح؟ قال هذا اش؟ تفريع على الخلاف السابق. فكأنه قال فعل الخلاف المذكور في استثناء منقطع. فعلى الخلاف المذكور في جواز وقوع الاستثناء المنقطع وعدد وهل هو حقيقة او مجاز؟ فلتمي ثوبا بعد الف درهم. اذا هذا الخلاف وهذه الاقوال الاتية مبنية على الخلاف ما هي المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله لو قال قائل له علي الف درهم الا ثوبا له علي الف درهم الا ثوبا بناء على التعريف السابق هل هذا استثناء متصل ام منقطع منقطع له علي الف درهم الا ثوبا المنقطع نعم لان المستثنى ليس من جنس المستثمرين المستثنى منه درهم درهم نقد والثوب ليس من النقد مفهوم الفقيه اذن ظاهر هاد الجملة الاستثناء متصل ولا منقطع؟ منقطع علي الف درهم الا ثوبا الثوب ليس من من جنس الدراهم اذا هذا استثناء منقطع على ما سبق بناء على الخلاف السابق وعلى غيره مما يأتي. آآ ذكر المؤلف في هذه في هذه المسألة اربعة اقوام اذا قال القائل له علي اش قلنا؟ الف درهم الا ثوبا فما معنى هذا الكلام؟ هل معنى هذا الاستثناء على انه متصلون؟ او منقطعون او انه لغو او التفصيل الى الاقرار والعقود اربعة اقوال في المسألة قيل هو من باب الادمار او من باب المجاز وعليهما معا فهو استيفاء متصل. وقيل هذا يعد لغوا. بناء على عدم باعتباري منقطع هذا يعد لغوا والقول الرابع التفصيل في الاقرار يعد استثناء متصلا من باب الادمان وفي العقود الا بمعنى الواو فلا استثناء اصلا اربعة اقوال في المسألة. القول الأول واضح الجملة له علي الف درهم الا ثوبه. القول الأول قال بعضهم هذا من باب الإدبار تعرفوا الادمان هو الحدث اذن القول الأول قال اهله هذا من باب الإدمار اي الحذف دلالة الإقتضاء الإدمار هي دلالة الإقتضاء اي ان في الكلام محذوفا يتوقف الكلام المذكور عليه لابد من تقديره ليستقيم الكلام هاد المحذوف اللي غنقدروه اش غادي يجعل؟ سيجعل الإستثناء متصلا. غنقدرو محذوف وغيولي الكلام فيه استثناء متصل. وعليه فقد خرج من المنقطعين ولكن هذا القول قال به من يقول بتقديم الادبار على المجاز؟ وسبق لنا فيما مضى ملي كنا كنتكلمو على هاد الالفاظ انه ان الادبار مقدم على المجاز ان مقدم على الإدمان وقيل بالعكس ولكن الراجح لي هو رجحناه فيما مضى وبعد تخصيص مجاز فيالين اه اذن المجاز مقدم على الإدمان اول شيء نحمل النبض على المجاز فإذا تعذر عاد على الإدمان وقيل كلنا ذكرنا الخلاف هناك بعضهم قال الإدمار مقدم على المسجد اذن هذا القول شكون لي قال بك من يقدم الادمان على المجلس؟ اذن بناء على تقديم الادمان على المجاز كما سبق فهذا الكلام من باب الإدمار اي لابد من تقدير المحذوف ليستقيم الكلام غيكون التقرير حينئذ له علي الف درهم الا قيمة ثوب الا ثوبا الا قيمة ثوب حذف المضاف واخذ المضاف اليه مكان له هاد الكلام على حدف مضاف بحال واسألي القرية عنده ياك واسأل القرية عنده من باب الإدمان ياك الفقيه من باب الإدمار اذن حتى هذا من باب الإدمان الا ثوبا الا قيمة ثوبه ملي كنقدرو هاد المحذوف وكيولي المعنى الا قيمة ثوب يصير الاستثناء متصلا ولا مزال منقطعا؟ يصير متصلا لان القيمة من النقد من الضرائب مهم له علي الف درهم الا قيمة ثوبه وهاد القول الأول القول هو من باب المجاز هاد الكلام من باب المجاز وهذا بناء على الراجح من تقديم المجازي على وبعد تخصيص المجاز هذا على الراجح من تقديم المجاز على الإدمان فقالوا هذا الكلام من باب اش؟ المجالات اطلق فيه الثوب واريد قيمته اطلق الثوب واريد قيمته. والعلاقة علاقته البدنية لان القيمة ثمن بدل عن الثوب والثوب مبدل عنه. فالعلاقة هي البدلية والمبدلية اذن الشاهد القول الثاني هذا من باب المجاز. اطلق الثوب واريد الخيمة. المعنى حينئذ كذلك له علي الف درهم الا قيمة ثوب النفس فاطلق الثوب واريدت قيمته وعلى هذا القول كذلك الاستثناء متفق متفق اذا على هذين القولين يكون الاستثناء متصلا المعنى واحد على هدي من قوله المعنى واحد الا اننا نحملوه على المجاز لانه مقدم على الادمان وقيل الادمان مقدم والراجح خلافه اذا على هذين القولين فالاستثناء والمعنى واحد. المعنى واحد. القول الثاني ان هذا الاستثناء يعد ويعد المتكلم به نادما اذن فهاديك الا ثوبا يعدك لا شيء اتاه المازري هذا القول حكاه الامام المازلي. فيعد قوله الا ثوبا كلا شيء. يعد المتكلم بذلك نادم ندم اذن فهواش لغو وعليه فتلزمه الالف درهم كما في الميزان اذا القول بالثابت انه واش؟ الله. انه له. هذا بناء على ماذا؟ بناء على مذهب الحنابلة من عدم جواز الاستثناء المنقطع الاستثناء المستطيع لا يجوز وعليه هذا ماشي متصل والمنقطع مكاينش في اللغة العربية اذن هذا غيلهو فهمت اذن فتلزمه الألف درهم بناء على بجواز الاستثناء المنقطع وهذا في الظاهر المنقطع والمنقطع مكاينش في اللغة اذن فبناء على مذهبهم القول الرابع قول بالتفصيل وهذا القول للأبيار من المالكية بالتفصيل. التفصيل فاش؟ بين الإقرار والعقود التفريق بين الاقرار والعقود. قال لك الا كان متل هاد الكلام في الاقرار فهو من باب الحذف كالقول الاول اللي ذكرنا. وان كان من باب العقود فإلا بمعنى الوهم اذا كان في باب الاقرار فهو كالقول الأول بحالاش باب الإقرار؟ كاين المتال الذي مثلت به له علي الف درهم الا ثوبا هذا اقرار هاد المثال هاد المثال هذا اقرار اذا فعلى هذا القول الرابع هد له عني الف درهم الا ثوبا هذا اقرار اذن ففي الكلام حذف من باب الادمار والتقدير الا عقيدة ثوب كالقول الأول ولكن في باب العقود شنو الفرق بين هذا واللول؟ القول الأول لم يفصل اهله مطلقا اما فهاد القول هدا فالصلاة قائله اما في باب العقود فقال لك الا بمعنى الواو. مثال ذلك في باب العقود ان اقول لك بعتك هذه السلعة الف درهم الا ثوبا بعتك هذه السلعة بالف درهم الا الا ثوبا فإلا بمعنى الواو ويكون الثوب مبيعا حتى هو داخل بالسلعة وغيكون التقدير بعتك هذه السلعة بألف درهم وبعت كأنه قال بعتك هذه السلعة وثوبا بألف درهم. فإلا بمعنى وهذا القول قال به مالك نفسه كما في المدونة قد يقول قائل اولا هل الا تلد في اللغة بمعنى الواو؟ الجواب نعم. الا ترد في اللغة بمعنى الواو كما اثبته غير واحد من اهل اللغة واستدلوا عليه بادلة من القرآن وغيره وممن قال بذلك الجرجاني رحمه الله وذكره القرطبي في التفسير. وكثير من الآيات حملت فيها الا على الواو اذا كاين لا تكون بمعنى و اه نعم الا تكون بمعنى الله ما الذي جعلهم يفرقون بين الاقران والعقود؟ علاش مالك قال في العقود بمعنى الواو؟ قال لاننا ان الا على اصل معناها الذي هو الاستثناء ستكون جهالة في الثمن. والجهالة في الثمن غار لا يجوز في لاحظ له بعتك هذه السلعة بالف درهم الا ثوبا الا جعلناه استثناء من الف درهم ها الا قيمة ثوب شحال من قيمة ديال الثوب؟ اذن الثمن ديال السلعة مجهول الف درهم نخرج منها قيمة ثوب شحال مية درهم ميتين تلتمية ربعمية اذن غايولي الثمن ديال السلعة فلذلك جعل الا بمعنى اش؟ بمعنى الواو اذن ويكون حينئذ ثوب مبيعا داخل في البيع يكون مبيعا مع السلعات فهمت؟ اذا هذا حاصل الاقوال في المسألة تقدير الاديان زيادة تفصيل قال رحمه الله فلتني فرأيت بناء على الخلاف المذكور في جواز وقوع الاستثناء المتصل المنقطع وعدم بوقوعه وعدم جوابه فلتنمي اي فلتنسب امر منا ما ينوي بمعنى نسبا فلتنمي فلتنمي انسب ايها الطالب واني اه فلتن اي فلتنسب قول القائل ثوبا قول القائل ثوبا بعد قوله له علي الف درهم فلتنسوا قول القائل ثوبا بعد قوله له علي الف درهم بل فلتنسب قول القائل له علي الف درهم الا ثوبا لان الكلام في الاستثناء الآن كنتكلمو في الاستثناء اذن ثوبا بعد الف درهم اش غيكون له علي الف درهم الا ثوبا واضح التقدير؟ فلتنسوا قول القائل ثوبا بعد قوله له هي الف درهم اي له علي الف درهم الا ثوبا هذا المآل يعني فلتنسوا بالمعنى فلتنسب قول القائل له علي الف درهم الا ثوبا. لاش غتنسب هاد القول هذا؟ قال للحذف. اذا متعلق الفعل نعم. فلتنسب هذا القول لك السي اسماعيل. للحج اي الادمان. الحذف هو الادمان كما سبق بناء على تقديم الإدمان على المجاز هو قول موجود وعلى هذا فالاستثناء متصل هادو لي قدرو هاد المحذوف نقولو ليهم هذا استثناء منقطع ونخليو المنقطع قالك فرارا من الإنقطاع لان الاصل في الاستثناء الاستثناء المقاطع قلنا مجاز واذا الاصل فيه استثناء ان يكون متصلا ففرارا من الانقطاع ويكون من باب الاستثنائي المتصل الذي لا خلاف في جوازه. هل هناك خلاف في جواز وقوع الاستثناء المتصل؟ ابدا وان الخلاف فيه جواز وقوع المنقطع اذا فعل هذا نجعله واش؟ من باب الإدمان ليكون متصلا ونفر من المنقطعين. هذا القول الأول فلتنسبه لله قال وللمجازي هذا قول ثان لانه على الراجح اش؟ المجاز مقدم على الادمان فاين كان المجاز غيكون من دار ماذا؟ من باب اطلاق من باب اطلاق المبدل وارادة البدل علاقة البدنية مجاز مرسل اذا اطلق الثوب واريد قيمته. وعلى هذا فلا حدث لاحظوا معايا ولذلك ذكرنا من الأدلة التي استدل بها على ترجيح المجاز على الإدماج ان المجاز لا حدث اذا على القول بان هذا من قبيل المجاز كاين شي حدف؟ لا ولكن على الادمان را غنقدرو محدود اما هنا مكاينش حذف اطلق لفظ واريد غيره اطلق الثوب واريدت القيمة كاين شي حد؟ وعدم الحذف اولى من الحذف ولذلك رجح المجال على الادمان فهم؟ نعم القول الثالث او للندم الندم الندم للندم هو الندم او للندم اي ينسب هذا للندم فيعد المتكلم بهذا الكلام يعد ذكر الثوب بعد الألف درهم ندما كلا شيئا يعد صاحبه نادما هذا بناء على ماذا؟ بناء على عدم جواز وقوع المنقطع مكاينش المنقطع اذا هذا لغو ندم المهم كأن اش معنى بنادم؟ يعني كأنه اقر وندم ملي اقر له قال له علي الف درهم مبغاش يقول الا تسعة لأنه غيكدب واضح اذا ندم وما لقى ما يقولو يقول الا ثوبا لان الاستثناء المنقطع له غير موجود في اللغة العربية. اذا فقوله الا ثوب لشي حاجة زاد بها الهضرة وكمل بها لانه غيقول قائلين لو لم يكن الا تسعة يقع في الكذب واضح اذا فلما اقر وندم قال الا ثوبا فيكون هذا اش؟ لغوا فتلزمه الالف درهم هذا القول الثالث وقيل حكاه الابياريون وقيل في نفس المسألة لي حنا فيها وقيل في المسألة قول رابع اشنو هو هاد القول الرابع اش قلنا؟ التفصيل بين العقود والاقرار. اما في الاقرار فكالقول الاول من باب الحذف. اشار اليه بقوله قال وقيل بالحدف لدى الاقرار وقيل بالحدف اي الادمان الادمان اي ان في كلامي محذوفا والتقدير الا قيمة ثوب ولكن متى؟ قال لا دال الاقرار عند الاقرار بالشيء اذا لدى الاقرار لا العقود كانه قال عند الاقرار لا عند العقود. فيكون التقدير على هذا القول في الاقرار الا فقيمة ثوب كما ذكرنا طيب فإن لم يكن اقرار اذا كان عقد شنو الحكم الفقيه؟ قال والعقد معنى الواو فيه جاري. ما زال التفصيل للقول الرابع. اما في العقود البيوع البيوع والعقد اي البيع ماله جار فيه معنى الواو والعقد اي البيع مالو اسيدي جار في معنى الواو فإذا قال بعتك هذه السلعة بدينار الا ثوبا فإلا بمعنى واو ويكون الثوب مبيعا كالسلعة والتقدير بعتك هذه السلعة وبعتك وثوبا وبعتك ثوبا فيكون ثوب مبيعا حكاه الابياري عن مالك كما في المدونة والعلة ذكرناها وهياش؟ الجهالة في الثمن غيكون الثمن مجهود اذن الا بمعنى واضح المسألة؟ اذن هذا الخلاف بناء على اش؟ جواز الاستثناء جوازي ثم قال بشركة وبالتواب قال بعض. هذا القول مقابل لقوله وهو مجازا وضحا. وسبق لنا ان شاء الله من قال بالشركة او بالتواطؤ السؤال هادي مسألة سبقت في الدرس الماضي هل الاستثناء المنقطع لي سبق لينا انه جائز عند الجمهور هل هو عندهم حقيقة او مجاز سبق لنا انه مجاز قرره الجمهور ثم قال وهو مجازا وضحا. الاستثناء المنقطع من باب المجاز. اذا الاصل في الاستثناء ان يحمل على على انه متصل لماذا لتبادل الذهن عند الاطلاق له؟ ملي كنقولو استثناء كيتبادر للدين المتصل المنقطع لابد من تقييدهم نقولو استثناء ولا شك ان الذي يلزمه القيد هو المجال اذن سبق لنا القول الأول اللي هو قول الجمهور اول مختار ان المجاز المنقطعة مالو اسيدي؟ مجاز القول التاني قال اهله هو حقيقة المجاز المنقطع حقيقة اذن المتصل ماشي حقيقة؟ المتصل حقيقة بالاجماع فهمت؟ الاستثناء المتصل حقيقة بلا خلاف الان الخلاف عندنا غير في المنقطع الجمهور على انه مجاز بعضهم قال لك حتى هو حقيقة هادو لي قالوا المنقطع حقيقة ماشي كينفيو الحقيقة عن المتصل لا قالك حتى المجاز المنقطع حقيقة فنقول لهم كيف ذلك الى كنتو كتقولو الاستثناء المتصل حقيقة كيف يكون حتى المنقطع حقيقة اي واحد منهم لي خاصو يكون حقيقة لا لا قال لك هذا اما من باب الاشتراك او من باب التوبة الى الذين قالوا بان الاستثناء المنقطع حقيقة اختلفوا على قولين. بعضهم قال من باب الاشتراك قد عرفتم اش؟ الاشتراك فيما سبق بمعنى ان هذا اللفظ كلفظ يطلق على الحيض والطهر فكذلك الاستثناء يطلق على المتصل والمنقطع حقيقة فيه هذا هو مشترك بحال العين تطلق على الجارية والباصرة فالاستثناء حقيقة في المتصل كما انه حقيقة في المنقطع هؤلاء قالوا لان الاصل حقيقة. قال لك الاصل في الكلام نحملوه على الحقيقة. اذا الاستثناء المنقطع كاين كاين اذن حقيقة نحمد الله على الحق الاستثناء المتصل كتقولو الحقيقة فجوج حقيقة هذا القول الأول من قولي من قال بأن المنقطع حقيقة القول الثاني قالوا بالتواطؤ اش معنى التواطؤ؟ اي القدر المشترك قالوا الاستثناء حقيقة في القدر المشترك بين المتصل والمنقطع الاستثناء حقيقة فاش في المتصل وفي المنقطع كيف ذلك بالتواطؤ؟ اي انه للقدر المشترك بينهما كيفما كنقولو في القدر المشترك في سبوقينا في الأمر وفي غيره هذا كذلك الاستثناء قال لك حقيقة لا في المتصل بعينه ولا في المنقطع بعينه ولكن حقيقة فواحد القدر مشترك بينهم شناهو هاد القدر المشترك لاحضو معايا شوفو معايا شي علاقة ولا قدر مشترك بين المتصل والمقاطع ما هو؟ القدر المشترك بينهما هو المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه بإلا او بإحدى اخواته المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه بأداة استثناء هاد القدر كاين فيه ما عند المتصل نعم فيهم جوج المخالفة بين المستثنى ماشي قلنا نقيض الحكم لا هي مخالفة مطلق المخالفة المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه بأداة استثناء ماذا يوجد فيهما؟ اذن قال لك الاستثناء حقيقة فهاد المعنى المشترك دون زيادتنا واضح الفقيه؟ اذن التواطؤ هو اش؟ القدر المشترك شناهو القدر المشترك؟ ولذلك جميع الأمثلة السابقة لا للمتصلين ولا للمنقطع فيها هاد المعنى المخالفة بين المستثنى والمستثنى بأداة استثناء. اذن حاصل ما في المسألة تفصيلا. تفصيلا ان في الاستثناء المنقطع ثلاثة اقوال المتصل حقيقة بلا اشكال. المنقطع ثلاثة دالأقوال. والقول الأول؟ انه مجاز وهو مذهب الجبن. نعم. القول الثاني حكاه اه الاب يري عن بعض الاصوليين انه حقيقة. والقائلون بانه حقيقة؟ اما قالوا من باب الاشتراك او من باب التواطؤ الاشتراك اي ان الاستثناء مشترك بينهما او التواطؤ اي ان الاستثناء للقدر المشترك بينهم فهم اذا هذا القول انتبهوا هاد الكلام هذا مقابل لقوله وهو مجازا وضحا. قال رحمه الله بشركة وبالتواطي قال التقدير قال بعض بشركة وبالتواظي. قال بعض بشركة وبكر. هاديك الألف قالا الف الإطلاق واضح ماشي الفاعل الفاعل هو بعض قال بعض والألف لاش باطلاق الراوي. اذا بعض هو الفاعلين قال قال بعض من الاصوليين. ومنهم الابياري من قال بعض من الاصوليين ومنهم الابياري ان المنقطع حقيقة ما هي حجة من قال حقيقة قلت واش؟ قالوا لان الحقيقة هي الاصل في الاستعمال. الاصل في استعمال الحقيقة. وهذا مستعمل اذا هو حقيقة. طيب اذا كان حقيقة كيف ذلك؟ مع ان المتصلة حقيقة كيف يكون حقيقة حتى هو؟ بشركة وبالتواضع هو حقيقة بشركة اي ان الاستثناء مشترك بينهما. وبالتواطي اي للقدر المشترك بينهم. هو التواطؤ اللي كان سبق لنا ليه القادرين المشترك بينهما. يعني التقدير فيه وفي المتصل وبالتواطي فيه وفي المتصل التواطي فيه اي المنقطع اللي كنتكلمو عليه وفي المتصل اي هو للقدر المشترك فهم واضح؟ ثم وقع. واوجب فيه الاتصال وفي البواقي دون ما اضطراري وابطلا بالصمت للتذكار هل يجب في الاستثناء الاتصال ام لا؟ من المخصصات المتصلة باستثناء حنا مازال كنتكلمو الاستثناء اول شيء نتكلمو على الاستثناء وياتي غيره من المخصصين والمتصلين حتى هو غندرجو هنا ان شاء الله وفي البواقي اولا الاستثناء تخصيص استثناء هل يجب فيه الاتصال بالمستثنى منه؟ او يجوز الفصل؟ بدون نبحث الان. من المخصصات المتصلة الاستثناء به الا وبعض اخواته هاد الاستثناء واش واجد يكون متصل بالمستثمرين؟ او يجوز الانفصال؟ اش معنى الانفصال بين يعني تكلم بالمستثمر الآن والمستثنى من بعد. هل يجب ان تقول الآن جاء القوم الا زيدا او يجوز وهو قول مرجوح ان تقول الان جاء القوم وبعد مدة من الزمن تقول الا زيدان جاء القوم تكلموا كذا ثم تقول دون اضطرار كلام غير ضروري. وينقاطع الكلام. ثم بعد ذلك تقول الا زيدا. هل هذا جائز؟ عند الجمهور لا يجوز يجب في الاستثناء الاتصال اش معنى الاتصال؟ ان يكون متصلا بالمستثمرين خاص الكلام يكون متصل فإن كان منفصلا تا هو لا غوني لا هذا مذهب الجمهور وهو الاصح في المسألة هذا مذهب الجمهوري وهو الاصح في المسألة اش؟ يجب في الاستثناء الاتصال. يعني يجب ان يكون المستثنى متصلا المستثمرين ولا يجوز الفصل بينهما. اذ لو جاز الفصل بينهما لما ثبت اقرار ولا طلاق ولا حنت ولا شيء ولا كذب ولا صدق ولا شيء واحد حتى يحلف ويحلف ويقول الا صافي مكاين حلف حتى يقرب شي حاجة ويقول الا بعد مدة نمشي عند القاضي نقول الا اذا فلا اقرار ولا طلاق فلا يثبت شيء من الاحكام وسيأتي ان شاء الله بكل ادلة الجمهور الى المذهب والجمهور انه يجب في الاستثناء الاتصال. هل يجب هذا الوجوب شرعي؟ لا عادة هاد الوجوب عادي عليه العادة اذن يجب في الاستثناء الاتصال اش؟ عادة على الاصح الذي هو مذهب الجمهور. ملي كنقول على الأصح اذا هناك من خالف نعم هناك من خالف ومن اشهرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وبعض تلامذته ايضا خالفوا والمخالف للجمهور اختلفوا الذين خالفوا الجمهور اختلفوا على اقوال من من قال يجوز مطلقا ومنهم من قال سنة ومنهم من قال سنتين ومنهم من قال في المجلس ومنهم من قال في القرآن اختلفوا على اقوال والجمهور قالوا لا يجوز مطلقا فهم نعم قال الناس واوجب ايها الطالب الاصولي فيه الضمير لاش باستثناء لان الكلام عادي واوجد فيه اي في الاستثناء اش؟ الاتصال بالمستثنى منه. الاتصال باش بالمستثنى منه واوجب فيه اي في الاستثناء زيد الفقيه الاتصال هاديك الالف للاطلاق هاديك ماشي الضمير التنمية الاتصال بالمستثنى منه هذا الوجوب عادة واوجب فيه الاتصال واستثنى منه عادة على الاصح هل اوجد بالاتفاق؟ لا المسألة فيه خلاف. واوجب فيه الاتصال بالمستثنى منه عادة. زد على الاصح الذي هو مذهب؟ الجمهور. اذا ملي كنقول على الاصح خلافا لمن جوز تأخير الاستثناء اذن كاين من جوز تأخير الاستثناء كاين لي قال يجوز. يجوز ان تتحدث بالمستثنى منه اليوم وبالمستثنى غدا. اكرم الطلبة وغدا قل الا زيدان فهم اذا هناك من جوز تأخير الاستثناء وهو مرجوح والراجح وجوب الاستغفار هذا هاد الكلام اللي قلنا الآن فاش فيه الاستثمارات قال رحمه الله وفي البواقي قد قد تسألون تقولون قد عرفنا ان الاستثناء الذي هو من المخصصات المتصلة يجب فيه الاتصال. فهل كذلك يجب الاتصال اذا كان التخصيص بالبدن بدل البعض من الكل؟ او كان التخصيص بالصفة او كان التخصيص بالغاية او بالشرط؟ قال لك الناظم نعم. وفي البواقي دونما اضطراب. يعني يجب ايضا الاتصال في البواقي من المخصصات المتصلة. واش واضح الكلام؟ دابا الآن اللي قبلو علاش تكلمنا على الاستثناء لأن مازال حنا كنتكلمو على الاستثناء اللي هو النوع الأول غتقول واش هاد وجوب الاتصال حتى في البدل بدل البعض وفي الصفة وفي الغاية وفي الشرط قال لك الناظم نعم واوجب الاتصال ايضا في البواقي حفظت القرآن ثلثه هذا تخصيص؟ اه دابا البعض منكم من المخصصات حفظت القرآن هذا لفظ عام ثلثه هذا التخصيص هاد التخصيص الثلث هو لا مخصص متصل كما سيأتي ان شاء الله هذا تا هو يجب فيه الاتصال بحال الا حتى هو على الراجح يجب فيه الاتصال فهم الفقيه نعم حتى هو خاصو يكون ماتقولش اليوم القرآن غدا تقول ثلثه وهكذا في الصفة اكرم الطلبة المجتهدين هاد الوصف المجتهدين مخصص هل يجوز فيه التأخير على الراجحي لا يفي. لذلك قال لك وفي البواقي اي ويجب الاتصال اش؟ في البواقي. اش معنى في البواقي اي في البواقي من المخصصات المتصلة. علاش قال لك في البواخر؟ لأنه تكلم على الاستثناء بقاو ربعة. قال لك حتى الباقي من المخصصات المتصلة هادوك الربعة اللي غيجي معانا حتى هوما يجب فيها في هذه الأربعة الاتصال ايضا من المخصصات المتصلة واوجب فيه الاتصال اي في البواقي من المخصصات المتصلة. الذين قالوا يجب في كلهم قالوا يجب في غيره من المخصصات والمختصين الا الشرط وقع فيه خلاف من بعضه شوفوا انتبهوا معايا الجمهور قالوا يجب باستثناء الاتصال هادوك لي قالوا يجب في الاستثناء الاتصال كلهم قالوا حتى المخصصات المتصلة الاخرى يجب فيها الاتصال الا الشرط كاين لي الذي اوجب الاتصال في المخصصات المتصلة كلها واستثنى والاصح عدم استثنائه حتى هو داخل هذا الاصح خلافا لباسه وفي البواقي من المخصصات المتصلة اتفاقا في غير الشرط عند بعضه. والاصح انه كغيره. الاصح ان الشرط ولكن الفقيه كاين واحد واحد الحالة مرخص فيها قال دون ما اضطراري يجب اتصال مخصص دابا منبقاوش نقولو الاستثناء باش يشمل الاقسام كلها يجب اتصال المخصص المتصل بالعامية دون حالة الا لضرورة الى الفصل الفصل بينهما الاضطراري جائزون؟ نعم ضرورة هاديك بحالاش الفصل الضروري؟ كان الفصل بسعال واضح؟ الفصل بسعال او الفصل بتنفس واختناق او بعطف الجمل هذا كله مغتفر؟ هذا فصل ضروري اذا كاننا نقول يجب اتصال المخصص المتصل بالعامي ما لم يمنع من ذلك مانع. الاتصال الاصل انه واجب. الا اذا منع مانع مغتاب هداك الفصل اليسير مبتغى كالمالع بحالاش كتنفس او سعال هادي ضرورة مثلا واحد قال اكرمي الطلبة تم اتاه فعطس او نحو ذلك ثم قال المجتهد. او الا زيدا يصح هذا؟ لان الفاصل هنا او عطف الجمل من الضرورات عطف الجمل اكرم لاحظ اكرم الطلبة والخياطين الذين يجدون في عملهم ويجتهدون وو مزال موقفش بالكلام ومزال عاد قال الا زيدان هذا حتى هو حتى هو يعتبر ضروريا عطف الجمل فهم؟ كلام متصل اذن يقول لك وفيجب في الخلاصة يجب في المخصص المتصل ان يكون متصلا بالمخصص الا اذا كان الفصل في حالة اضطرارية ضرورة الا اذا منع مانع من اتصال فذلكم فالمانع يغتفر. قال رحمه الله وفي البواقي دون مضطرا ما في قوله دون الاضطرار زائدة. ما زائدة ماشي نافية. دون اضطرار هذا هو التقدير. وفي البواقي اضطرار اي ضرورة تدعو للانفصال دون اضطرار اي ضرورة تدعو للانفصال دون ما زائدة كأنه قال الا في حالة اضطرار اي ضرورة تدعو للانفصال ثم يستثني ضرورة تعود للانفصال كتنفس او سعال او عطف جمل ثم بعد ذلك يستثني هذا مغتفر؟ مغتفر فهم؟ ثم اشار الى مسألة عن ابن عرفة وهي المشهورة في المذهب وقد رجحها ابن عرفة وقال هي اظهر الاقوال في المذهب شناهي؟ اذا فصل المتحدث بين المخصص والمخصص المخصص المتصل اذا فصل بينهما بفاصل للتذكرة ليتذكر هل هذا الفاصل لاجل التذكر مغتفر ام لا؟ اظهر الاقوال انه لا يغتفر اظهروا الاقوال في المذهب انه باطل. يمنع من التخصيص. هذا السكوت ولو للتذكر يمنع من التخصيص في اظهر اقول في المسألة خلاف. اذا اذا سكت هنيهة ليتذكر لاحظ. قال اكرم الطلبة ولكن بلاتي بلاتي نتفكر شي واحد ما تكرموش شي واحد بغا يخرجو من العموم عرفناه ولكن سكات واحد ليتذكر هل هذا السكوت للتذكر مغتفر ام لا ام يبطل استثناء اظهر الاقوال انه يبطل الاستثناء الاقوال في المذهب كما قال فيه خلاف كاين لي قال السكوت بل التذكار مغتفر لا بأس به كيلحقوه باش؟ بالتنفس والسعال في الجمل واش مفهوم الكلام؟ نعم اذن السؤال هل الصمت والسكوت للتذكر يعتبر مانعا كالتنفس والسعال ام لا؟ فيه خلاف الاظهر الاقوال كما قال ابن عرفة انه ايش الاستثناء يعني ان الاستثناء بعده غير مغتفر ولو سكتة لاجل التذكر سكتة لاجل التذكر فانها لا تغتفر سدا للباب سدا للذريعة. ربما واحد يبغي يعرف اه رد الفعل ديال الاخر ويظهر انه يريد اش؟ يريد الاستثناء. فسدا للذريعة يظهر انه هو لا يريد استثناء شوف ردة الفعل ديال المخاطب فإذا رأى من ردة فعله انه واش؟ غير متأثر فقد لا يستثني. ولذلك هذا الذي يتوقف هل يلزم ان يتذكر؟ لا لا يلزم فلعله يتكلم بالعام ليرى الغير فإن رآها كما يريد لا يستثني او يستثني شيئا اخر فإن رآه معارضا يستثنيه قد فسد لي الباب حتى انا شريت من عندك السي ياسين واحد السلعة باش نصوروها في الملك والمشترى باش من عندك واحد السلعة بسبعة الدراهم عوض ان اعبر قلت لك علي بدين شريتها من عندك بدين قلت لك علي عشرة الا ثلاثة السكوت لأجل التذكار لا يعتبر ضرورة عندهم. على المختار كما قال ابن عرفة. لذلك قال الناضل وابطلا الاستثناء بالصمت بالسكوت وابطلن الاستثناء وغيره من المخصصات المتصلة وابطلن ابطلن من التوكيد وابطلن ايها الطالب الاصولي ايش ابطل ماذا؟ الاستثناء وغيره من المقصرين المتصلات باش؟ بالصمت بالسكوت ولو سكتة ولو سكتة يسيرة وابطلا بالصمت المفعول لاجل التذكار. وابطلا بالصمت للتذكير كاري اش معنى اللام في قوله للتذكار لاش؟ للتعليل التقدير لاجل وابطلن الاستثناء باش؟ بالسكوت بالسكتة المفعولة لاجل التذكار بالصمت المفعول لاجل التذكار بمعنى ان الصمت الذي يقع بين المستثنى والمستثنى منه لاجل التذكار مالو؟ مانع من مانع من التخسيس مطلقا في اظهر الاقوال كما قال ابن عرفة. وابطالا بالصمت للتذكير. والتذكار بفتح الدائرة لماذا بفتح التأوى؟ نعم؟ تفعل. نعم. وقد يجاد بتفعال النفعة. القياس في مصدر فعل المراد بالتكفير الا ما شد تفعل فعل تفعلا ذكر تذكر هذا هو القياس فيه للتذكار التذكار بفتح التاء كتب. ثم قال رحمه الله وعدد معك الا قد وجد له الخصوص عند جل من ذهب قال بعض خصوصي والظاهر يبقى من النصوص. نعم؟ قداش؟ حجة الجمعة. انا قلت هذه المسألة خالف فيها ابن عباس رضي الله عنهما هاد المسألة اللي كنا كنتكلمو عليها عموما اللي هي هل يجب في في التخصيص للاتصال او يجوز التأخير مذهب الجمهور يجب الاتصال الا لضرورة ياك الفقيه؟ ومن خالف الجمهور اش قالوا؟ يجوز التأخير هذا هل يجوز التأخير اختلفوا على اقوالهم منهم من ضبط ذلك بسنة ومنهم من ضبطه في سنتين ومنهم من قال في المجلس اقوام اه الجمهور احتجوا على ذلك بأدلة منها ما اشرت اليه. لو جاز قالوا مما استدلوا به من جهة النظر. لو جازت تأخير الاستثناء لما تبت طلاق ولا عتق ولا اقرار ولا بيع ولا شيء من الامور كل شيء اش؟ يمكن ان ان يبطل بالاستثناء لما ثبت شيء من هذه الامور لو جاز التأخير هذا من جهة هذا من جهة النظر من جهة الشرع استدلوا على ذلك بأدلة منها قول الله تعالى على ايوب عليه السلام وخذ بيدك دغسا فاضرب به ايوا لا تحبس لو كان لو جاز تأخير الاستثناء لقال له الله تعالى استثني وما يقولش لي كاع اضرب به تيقولي استثني قل الا كذا او قل ان شاء الله هذا يعد استثناء والله تعالى لم يقل له ذلك فدل ذلك على ان تأخير باستثناء لا يجوز فقال له اضرب بني ولا ولا تحنث ومما يدل ايضا على ما ذهب اليه اه الجمهور مما استدلوا به ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. شو اش قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر عن يمينه. لو هذا الاستثناء يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليستثني من حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه اش يدير؟ فليستثني قل ان شاء الله مثلا وهذا يعد استثناء كما ذكرنا من المخصصات المتصلة فليقل ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال فليكفر عن يمينه اذن دلل على ان هناك ما عندو ما يستثني لأنه تأخر تأخر الإستثناء عن الإستثناء منه اذن هذه هي حجج الجمهور وغيرها ابن رضي الله عنهما ومن قال في جواز التأخير مطلقا سواء ضبط ذلك بسلا وبسبب غير ذلك استدلوا على ذلك ايضا بأدلة منها بعض الاحاديث التي لا تصح. مثلا منها ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف واستثنى عادك من لم يحلف من حلب وعلى هذا فلاحنت فوجه الاستدلال عندهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق ولم يقل واستثنى في المجلس واستثنى في نفس المكان الاول واو تفيد واش؟ مطلق الجمع مما تدل به قول الله تعالى غير اولي الضرر. فهذه هاد الاستثناء غير من ادوات الاستثناء. وهذه الاية نزلت بعد اية التي اه بعد الاية التي قبلها في غير المجلس. والدليل على ذلك ما جاء في ان الله تعالى لما انزل لا يستوي القاعدون من المؤمنين اه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل في سبيل الله لا لا منزلتش غير اولي الضرر في الاول نزل لا يستوي القاعدون من المومنين والمجاهدون في سبيل ان يجاهدوا باموال الموت فجاء عبدالله بن ام مكتوم فاعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام انه لا يستطيع الجهاد فانزل الله حينئذ غير اولي الضلال هاد الاستثناء تأخر عن المستثنى غير اولي الضرر فاستثني ابن ام مكتوم وغيره من اولي الاعداء فاستدلوا بهذا على جواز ولذلك بعضهم قال لك الا في القرآن كاين لي خصص قال لك الا كلام الله تعالى فممكن يكون فيه هذا ايضا مما استدل به قول الله تعالى واذكر ربك اذا نسيت. آآ بعد قوله تعالى الا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. الشاهد ان الله تعالى لم يعين وقتا بعد قوله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله الا ان يشاء الله لم يعين له وقتا معينا ما قالش ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله في نفس الوقت قيل له بوقتنا اذا فالا ان يشاء الله يمكن ان يكون في نفسه او بعده او في وقت او في وقت اخر. وهكذا الشاهد استدلوا على ذلك بادلة فلكل قائل ادلته والجمهور كما سيأتي معنا اجابوا عن حجة من قال بجواز التأخير. هذه الحجج التي ذكرتها اجاب عنها الجمهور وسيأتي ذلك ان شاء الله تعالى في الصلاة. ثم قال وعدد معك الا قد وجب له الخصوص عند جلد من ذهب وقال بعض والظاهر الابقاء من النصوص هذه المسألة ما الذي يراد بها؟ لماذا ذكروا هؤلاء؟ هذه المسألة المذكورة هنا في البيتين هي جواب عن ايران. جواب عن اشكال يرد عليه ما هو الايراد الذي يجب عليه الذي يرد عليه؟ الايراد الذي يرد على ما سبق هو ان المخصص المتصل فيه شبه تناقض تخصيص المخصص المتصل فيه شبه تناقضي هذا ايراد خصهم يجاوبو عليه بمعنى اورد عليهم مثلا ان المخصصة المتصلة التي نتحدث عنه فيه شبه تناقض فيه شبه تناقض ان الشيء يكون داخلا وخارجا في ان واحد. وهذا تناقض ولا لا؟ مستحيل ان يكون الشيء داخلا خارجا مثبتا تا منفيا لأنه الى كان فالمستثنى منه مثبتا غيكون فالمستثنى او العكس. واضح؟ اذ الأصل ان اه الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات. واش واضح التناقض؟ فغيكون الشيء المستثنى داخل وخارج في آن واحد. فإذا قلت مثلا اكرموا الطلبة والطلبة عددهم عشرة ثم استثنيت اثنين قلت اكرمي الطلبة الا زيدا عمره اذن زيد وعمرو داخلان في في اكرام الطلبة وخارجان من اكرام الطلبة وهذا شبه تناقض داخلان وخارجان في ان واحد واثبات الشيء ونفيه هو التناقض فهم الا ان هذا التناقض يكون اظهر واوضح في العدد انتبهوا لواحد المسألة ولهذا المؤلف رحمه الله مثل لهذه المسألة والا فالعدد كما سبق ليس ليس عاما اصلا حنا كنتكلمو الآن على التخصيص وهاد ايراد ورد على على المخصص المتصل فإذا لم يكن العدد عاما فلا يصح التنفيذ به هنا لا هنا مثل بالعدد من باب الاستدلال بالادنى على الاعلى. هذا من باب الاولى. لاحظ في التعريف العام قلنا ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. اذن الاسماء العدد خرجناها من العموم. نعم. حنا الان نجاوبو على ايران يرد على المخصصين المتصلين اذن مخصناش نمتلو بالعدد لأنه اصلا ليس عاما مفيهش العموم خصنا نمتلو بشي حاجة عامة كما مكتب الأكريمي الطلبة هذا علاش مثل مثلوا بالعدد؟ الناظم في الجمع وابن الحاجب وغيرهم لماذا مثلوا بالعدل؟ لانه اوضح في قضي من غيره فكأن التمثيل به من باب الايضاح او الاستدلال به يدل على غيره من باب اولى فين كاين الادارة لنصوصيته على احاده بخلاف العام لنصوصيته على احاده على افراده. لاحظوا معايا الا قلت له علي عشرة عشرة شحال من فرض كيدل عليه؟ كيدل على عشرة الأفراد اذن فيه نص على الأحاد فيه نص عشرة راهم داخلين لعشرة ولكن لا قلت اكرمي الطلبة مافيهش النص على الأحد يحتمل عشرة خمسة ربعة ثلاثة ولذلك الى مكانش فيه نص على الأحد اذا اخرجت ملي كتخرج منو ممكن يقولك واحد لم تريدي الإدخال اصلا فلا تناقضا اذن ففي العدد هذا اوضح لأن عشرة نسون في عشرات الأفران را قصدت غي واحد راه عشرة نص في عشرة افراد فهذا اظهر في التناقض من غيره فين كيكون التناقض اضهار؟ له علي عشرة الا ثلاثة او اكرمي الطلب الا زيدا في التناقض اوضح راهوما معا فيهما تناقض ولكن اين يكون اوضح في العدد لان فيه التنصيص على الاحاد على الافراد لذلك مثلوا في العدالة هو وجوه فهم الفقيه؟ لأنه اظهر في في العلة في الإيران. واضح بعدا الإيراد للي بغينا نجاوبو عليه. ما هو الإيران؟ ان المخصص المتصل فيه شبه تناقض بكون الشيء داخلا وخارجا في ان واحد. فكيف الجواب عن ذلك؟ خرجوه ثلاث تخريجات خرجوه بثلاثة تخريجات اختلفوا في تخريجة الشاهد هذا ايراد ورد عليه لما ارادوا ان يجيبوا عن هذا الايراد اختلفوا على ثلاثة اقوال. فكلا وباش جاو. الشاهد انهم اجابوا. مهم الجواب الاول قالوا هذا عام مخصوص. عام مراد به الخصوص الجواب الاول قالوا هو عام مراد به الخصوص. وعليه فلا تناقضى بمعنى مثال ذلك المثال اللي غنمتلو به الآن في هذا كله له علي عشرات الا ثلاثة او الا اربعة اولا الا خمسة بحال بحال له علي عشرة الا ثلاثة هذا هو المثال ياك اسيدي تناقض واضح الإيراد الذي شبه التناقض مفهوم وهو ان الثلاثة داخلة وخارجة كاين غي فتلاتة ثلاثة راها داخلة فالعشرة وخارجة من وهذا اثبات هنا في فئة اليوم الواحد اذن القول الأول قالك هداك عشرة لفظ عشرة عام مراد به الخصوص بمعنى ان اللفظ بحال الذين قال لهم الناس نعيم بن مسعود هذا كذلك؟ عشرة هنا عام والمقصود به سبعة. فكأنه قال من اوله ولا ينام علي سبعة وعليه فالثلاثة ليست داخلة اصلا لأن العام المراد به الخصوص اش كنا كنقولو فيه السي ياسين؟ كنا كنقولو يراد به البعض تناولا وحكما المراد بالخصوص يراد فيه هداك الفقيه يراد فيه البعض تناولا وحكما اذن فعليه ملي قلت له علي عشرة دابا من لول البعض لم يراضي الكل اصلا اذن ديك التلاتة داخلة مداخلاش فهمت وغادي يقول قائل وهاديك الا ثلاثة لاش؟ قال لك هي هي القرينة على انه عمرت بالخصوص الجمهور قال لك والقرينة على انه مراد به الخصوص هو قولك الا ثلاثة بمعنى الا ما كانتش القرينة اذا لم تكن القرينة اللي هي الا ثلاثة فالاصل ان نحمله على العشرة. اذا ما دليلنا على انه مراد به الخصوص. ما هي القرية هو الا عشرة وعليه فالثلاثة الا ثلاثة وعليه فالثلاثة ليست واذا لم تكن داخلة اصلا قالوا الكلام فيه تقديم وتأخير. هاديك لاحظوا له علي عشرة الا سبعة الكلام في تقدير وتخير. له علي خبر مقدم عشرة المبتدأ مؤخرا اذن لاحظ معايا غندكرو المبتدأ والإخراج منه عاد يجي معانا الخبر تناقضها مكاينش فين كاين شي تناقض؟ اصلا مداخلاش هي غي خارجة غي قرينة هاديك الى تنتهي قرينة دلت على ان المراد بالعشرة الصدقات السبعة على ان المراد بالعشرات السبعة القرين على ان المراد بالعشرة الا ثلاثة فهم الفقيه هذا القول قال لك المؤلف لمن ذهب التخريج الأول قال به اكثر العلماء ولكن هاد التخريج يرد على الناظم على الناظم ماشي عليهم يرد على الناظم فيه ارادة الايراد الذي يرد على الناظير هو ما سبق وان قرر ان هذا من باب العام المخصوص لا من العام المراد به الخصوص وشبه الاستثناء اول سنة ذكر لنا الناظم رحمه الله ان الاستثناء وشبه مالو؟ سما وظهر عندهم انه من القسم الاول وهو العام المخصوص لانه ذكر القسمين ثم قال لنا وشبه استثنائي من كل مخصص متصل وهذا فيه الاستثناء وقلنا تما والاستثناء من باب اولى اذن المخصصات المتصلة سبق لنا انها تدخل فاش في العام المخصوص وهنا قالينا له الخصوص عند جل من ذهب اي عابرا عند اكثر العلماء واش واضح واحد التناقض فهمتو ولا لا؟ ثم قالينا المخصصات المتصلة كلها من باب العام المخصوص وهنايا قالينا له علي دير لها ثلاثة داتها مخصص للمتصل وهنا قالينا هذا من باب العام المراد كيف نجيب عن هذا الايران؟ آآ اعترض غير واحد على لم يجيب عنه ما جاوبوش عليه وقيل ومنهم الناظم اعترض ولم يجب قال لك هذا اراد يرد عالما ومنهم من اجاب بجوابه فيه شوية التكلم ولكن منهم من اجاب عن الناظم بانه هنا مشى على مال ما للمتقدمين من التفريق بين العام المخصوص والعام المراد بالخصوص. وقد تقدم واتحد القسمان عند القدامى. القدماء من الاصوليين لا اصلا بين العامل المخصوص والعمومية قالوا فلعله هنا مشى على مذهب متقدم وعليه فلا تناقضا كان مشى هنا على مذهب المتقدمين في التعبير فلا تناقض بين هذا وبينما سبق. فهم الشاهد هذا غي يجبنا به عن عظيم تكلف قلنا ما ضمناش؟ القول الأول انه عند جل العلماء ان هذا من باب عام مراد وعليه فلا تناقض اصلا لأن الشيء ليس داخلا حتى داخلا خارجا فهم وانما هاديك الا تلاتة غي قرينة فقط الجواب الثاني الذي اجيب به وهو منسوب للقاضي ابي بكر الباقلان جاوبتني ينسب للقاء اش قال انه ليس عاما مراد به الخصوص قال بعض من تلك الخصوص بانتفاء ارادة الخصوص يعني خلاف القول السابق انتفاء ارادة الخصوص فيه اصلا. اذن فمكاينش التخصيص على هاد القول اصلا. اذن القول الثاني قول القاضي ابي بكر اش قال لك قالك اسيدي المعنى ديال سبعة المدلول ديال سبعة له اسمان له لفظان يدلان عليه لفظ وفرض ولفظ مركب قالك المدلول ديال سبعة لي هو سبعة الافراد سبعة الآحاد قالك له لفظان يدلان عليه في اللغة. لفظ مفرد وهو السين والباء والعين. سبعة. ولفظ المركب وهو عشرة الا ثلاثة قالك المدلول ديال سبعة من جوج د الألفاظ كيدلو عليه سبعة هذا مفرد ومركب لي هو عشرة الا ثلاثة وهنا اطلق احد اللفظين اذن كاين شي تخصيص؟ ما كاين لا استثناء ولا تخصيص ولا شيء. عشرة الا ثلاثة هذا لفظ مركب يدل على السبعة. بمعنى الا ثلاثة معناها سبعة فمكاين لا عموم لا خصوص لا تخصيص لا استثناء ولا شيء انا عام اش؟ هذا لفظ مرتب بمعنى هاد المعلومة عندو جوج د الألفاظ في اللغة العربية تدل عليه لفظو المفرد هو شبعان ومركب وهو فهم وعليه ايضا فلا تناقض كاين شي تناقض ما كاين لا داخل ولا خارج كقولنا العرش لا اله الا الله بحال هاكدا كيدخل فنفس الخلاف اريد القول التالت وهو قول ابن وهو اكثر الاقوال تعقيدا. قول ابن الحاجب والامام ابن وغيقول لنا المؤلف رحمه الله هاد الاقوال كلها بتلاتة لا تختلف من جهة يعلن المآل ديالها واحد وان كان تختلف في الطريق والاختلاف في الطريق راه كاين مانع لبعض الامور احيانا في التقديم والتأخير وكذا وفي الترجيح القول الثالث وحتى القول الثالث كما سيأتي في التقدير كيدخل في قوله وقال بعض من تلك الخصوص القول الثالث حتى هو قال بعضه بانتفاء ارادة الخصوص يعني قالوا لانه ليس عاما مراد به الخصوص بحال اللول الا ان هؤلاء قالوا المراد بالعشرة افراد ثم اخرج من العشرة الثلاثة الاستثناء فاسند لفظا الى العشرة وحكما الى السبعة. سهلة نقدروه بتقدير اخر. هؤلاء فاسند لفظا للعشرة وحكما الى السبعة. اذا فالعشرة مرادة تناولا لا حكما. هاديك العشرة مقصودة تناولا اذن الى كانت مقصودة تناول اللا حكما مآله عام مخصوص ماشي مراد بالخصوص تا عام مخصوص يعني التقدير اشارة الا سبعة له علي. هذا الكلام فيه تقديم وتأخير. عشرة اثبتت العشرة افراد اطلق لفظ هذا واريد به عشرة افراد ثم اخرجت منه ثلاثة وبقيت سبعة هي اللي بقات ثم اوتي بالخبر اللي هو له علي واسند للعشرة لان عشرة هو المبتدأ اسند للعشرة لفظا تبعتي معنى حكما للسبعة. فمآله كانه قريب من العامل المخصوص لأنهم كيقولو العشرة مراد السبع اللفظ هذا مراد به العشرة تناولا لا حكما وهذا هو الضابط ديال العامل المخصوص العام المخصوص الضابط ديالو قلنا العام والمقصود هو الذي يراد فيه الكل تناولا لا حكما هذا كذلك اريد العشرات تناولا واريد السبعة حكما فكأن في الكلام تقديما وتأخيرا بحال الى قال له علي الباقي من عشرة له علي الباقي من عشر الباقي من عشرة الا ثلاثة. شناهو الباقي من عشرة الا ثلاثة؟ سبعة. له علي الذي يبقى من عشرة الا ثلاثة وهو؟ سبعة. فعمومها عموم العشرة ديك الأفراد مراد تناول العموم ديال العشرة مراد اذن قال بعضهم بانتفاء ارادة الخصوص العشرة راه مراد العموم ديالها ولكن اش؟ مراد من جهة التناول لا من جهة لاحظوا اذن على الأقوال الثلاثة على هاد الأقوال الثلاثة اللي ذكرنا هل ثلاثة داخلة في الإقرار ام ليست داخلة؟ ام خارجة؟ خارجة على الأقوال الثلاثة. على الأقوال كيفما بغينا نكونو بأي وجه القول الأول ولا الثاني ولا الثالث فالثلاثة خارجة وليست داخلة لأن اللي كيقول لاحظوا مثلا في البيع والشراء ادن شحال كتسالني؟ سبعة فعلى الاقوال الثلاثة هاديك الثلاثة في الملك لا في المشترى مداخلاش في الشراء داخلة في الملك ديالي هذا. وليست داخلة في وجدة. ولذلك الناظم قال في اخرها والظاهر يبقى من النصوص. يعني هو الذي يظهر لي من النصوص ان الثلاثة مبقات في الملك لا مشترات تقدير البيت غنوضحوها لك واضح؟ اذن زيادة الايضاحية مع تقدير يقولون له وعدد معك الا قد وجد. اذا قلنا هذا للبيتان جواب عما ولد عليهما من ان تخصيص المتصل التناقض خرجوه بتخريجات الاول وعدد معك ان مع كائن لا ماقالش مع الا مع كائنا لماذا؟ الاستثناء وغيره من المخصصات المتصلة وعدد معك اي معك الا من الاستثناء وغيره من المخصصات المتصلة هاد الكلام واخا ولذلك قال مع كائن يعني الا وغيرها كيفما قال تما يعني الا وغيرها من المؤسسات وعدد معك الا ما نسبي فيه ثلاثة اقوال القول الاول قال قد وجب له الخصوص عند جل من؟ مثلنا المثال نحو له علي عشرة الا ثلاثة اذن قول ام لا؟ وجب الخصوص له ايش معنى وجب الخصوص له اي انه عام مراد به الخصوص والقرينة هي قوله الا وعلى هذا فلا اخراج اصلا وعليه فلا تناقضا. هذا القول قال عند جل من ذهب من العلماء. فهم؟ القول الثاني. وقال بعض الخصوص وقال بعض ومنهم القاضي الباقل بانتفاء ارادة الخصوص بنتي فالخصوصي بنتفاء ارادة الخصوص فيه اصلا بانتفاء ارادة الخصوص فيه اصلا فالاستثناء على هذا ليس بتخصيص. وعليه فلا تناقوا. لاحظ هادو اللي قالوا بانتفاع ارادة الخصوص اختلفوا على قوله لأن هاد الكلام ديالو بانتفال خصوصي راه يشمل القويين ماشي المقصود به غي واحد ولا جوج د الأقوال. هادو لي قالوا اذن نتوما كتقولو كتخالف جل المداهب وكتقولو لا يوجد ارادة الخصوص فيه اصلا اذن اش كتقولو؟ بعضهم الباقي الذي قال آآ السبعة له لفظان يدلان عليه مفرده مركب وابن الحاجب السبكي قال المراد بالعشرة الافراد فلما اخرجت الثلاثة اسند لفظا في العشرة وحكما بالسبعة. اذا هادوك جوج كيقولو بانتفاع ارادة على هذه القولية ايضا فلا تناقض. اذن المآل ديال هاد الاقوال واحد قال الناظم والظاهر الظاهر لمن؟ له كأن ماضي مكيقول والظاهر لي هذا الظاهر عنده عند الناظم والذي يظهر لي من هذه الاقوال هاد الاقوال قال والظاهر لي من النصوص الابقاء. والذي يظهر لي من النصوص شناهيا النصوص يعني ان الانسان ملي كيقول ان شاء الله ولو يتأخر يجوز يقولها ولكن من باب ان لا يتوجه اليه اللوم في انه لم يسند الامور الى الله ماشي من باب اي المذاهب الثلاثة النصوص الأدلة؟ ماشي النصوص الأدلة دالقرآن والسنة من النصوص اي من هذه المذاهب الثلاثة المذكورة التي يظهر او منها من النصوص اي من هذه المذاهب الثلاثة المذكورة. والظاهر من النصوص اي المذاهب الثلاثة المذكورة في المخصصات الابقاء شمعنى الابقاء؟ اي ان المستثنى اللي هو الثلاثة في المثال ولا اربعة ولا خمسة الثلاثة في المثال اي ان المستثنى ما لو على الملك لا مستوى. ياك هذا هو المآل؟ ملي كنقول ليه له علي عشرة الا ثلاثة اذن هاديك ثلاثة باقية في ملكي ولا هي للمجتمع؟ على كل الاقوال الثلاثة بقية والظاهر من المذاهب الثلاثة الابقاء المستثنى اللي هو الثلاثة مثلا في المثال ديالي الابقاء للمستثمر زيد على الملك لا مشترى هداك الاستاد ماشي مشترى باقي على الميم اي كأنه قال علاش؟ لأنها الة قالك هاد الأقوال الثلاثة آلة ان المراد سبعة اما لفظا على القولين الأولين او ولا لا؟ قالك هاد الأقوال الثلاثة تؤول الى اش؟ ان المراد سبعة هاديك السبعة هي لي اقراو بها اذن والثلاثة المآل على ان المراد سبعة والثمانية ماذا؟ على الملف غير هاد السبعة اللي هي المرادات اما حكما على القول الأخير او لفظا على قولين الاولين اما لفظا عن القولين الاولين او حكما فقط ملي كنقولو على القول الاخير اي حكما ديالنا القول الاخير اش قالوا؟ العشرة مرادة سنة اولى والسابعة هي المرادات اذن في السبعة هي الباقية على القوم الأولين نفضا وحكما وعلى القول الأخير حكما لا رفع اذا هو مآل هذه الأقوال هذا حاصل ماذا بعد ان قوله فالمراد عند قيمة الثوب. واما نسبته للمجاز فالمراد ان وعلى هذا على انه من باب الحدث يكون حقيقة ولا ما جاش الحقيقة لأن ذلك الاقتطاع من الحقيقة مهم كاين الكلام فيه حديث فهو حقيقة لا مجال على ما علاقته البدنية اما على القول الأول لاحظ هذا واما نسبة ولكن عن قول الإدمان هل اريد بالثوب شيء اخر ولا اريد به نفس الثوب؟ اريد به الثوب نفسه على القول بالحذف اللي قلنا حقيقة قيمة ثوب ثوب ديال ولكن على القول بأنه في قوله ومعنى قوله سواء عبرنا عن ذلك اما نسبته للندم فمعناه ان الالف تلزمه ويعد قومه الى قوم الندم. ندم ندم والظاهر ان هذا على عدم صحة الاستثناء المنقطع الجمال هو قول احمد ومن وافقه ومشار اليه بقول المعلم رجح جوازه وقوله وقنا بالعبد لدى الاقرار يعني مسألة قول ربيعا وهو التفريق بين الاقرار والعقود فلو قال في الاقرار له علي الف دينار الا توبة يا انس في البيع انه يكون معناه ثوبا فيكون الثوب ربيعا مع السلعة. قال مالك اذا قلت بعت فعله السلعة بدمار الا ففسد البيع نص عليه مالك في من التصرف من المدونة صافي في كتاب الصرف من المدونة. قال بعضهم يعني ان اختار العربية فقيل اسم الاستثناء وقيل هو متواطئ وقيل الى شهرين كما روي عن ابن عباس وعن عطاء الحسن جواز البخاري في المجلس واوحى اليه في اليمن لانه لا يغيب عنه شيء وهو مراد اولا بخلاف غيره. وحجة من قال بجواز تأخير الاستثناء حديث الحديث هو سيدنا عادل كمن لم يحلف. اي قال ان شاء الله ولم يذكروا لزوم اتصاله به. قالوا وقوله تعالى غير اولي الضرر لا شرف عليهم استثنى منه في المجلس. استدل ابن عباس بقوله تعالى اذكر ربك اذا نسيت. لان انا هو انه لما امره بقوله نعم؟ ولا تقول ثم ليس ليس قاطعا في المسألة على قولا من حلف واستثنى يلزم منه ان الاستثناء يكون منقطعا لأن الحالة ان شاء الله صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء ثم رأى غير عن يمينه قال ابن العرب سمعت فتاة في بغداد تقول ببغداد فاش كانوا كيتناقشو فتاة قالت لجارته لو كان العباسي لما ترد على ابن عباس اصلا جواز استثنائي يرد عليه يصرفه الى ما الى ما يصيره ما يصيره ما يصيره صادقا وبالعكس واجيب من قبل الجمهور عن ابن عباس في الدعاية بامرين وفدى الاستثناء بمشيئة الله وفائدة الاولى رد الامور الى مشيئة من هي بيده. وهو الله تعالى والثانية عدم انعقاد اليمين والاستثناء يفيد مع الانفصال في الخروج من عهدة من عهدة اللوم المتوجه من عدم رد الاشياء الى مشيئة من هي وهو مراد ابن عباس بجواز انفصال الاستثناء. اما الثاني واضح ان الاستثناء ينفعنا؟ ممكن تا لغدا تقول ان شاء الله ولكن من باب اسم هاد الأمور الى الله يعني كأنك تتبرأ من حولك وقوتك ورا كلشي بمشيئة الله ولكن هادو لا يعتبروا تخصيصا غير من باب الا يتوجه اليك النوم اما الثانية التي هي اليمين فلا يفيد به سيدنا ام علي الانفصال كما هو مذهب الجمهور. واضح اذن عدم انعقادية من هذا لا يقصده ابن عباس كيقصدو عباسي يعني ملي قال يجوز الاستثناء ولو مطلقا يعني اش؟ من باب اسنادكم الى النار فمطلقا تقول ولكن واش ينفعك هذا لا ينفعك عند الترافع ولا ينفعك في الخروج من الحزب الى كنتي خفتي تجعلك لو استثنيت الماء لا ينفعك ولكن من باب عدم توجه اللوم اليك لانك لم تسند الامور الى الله يجوز من بعد ونواه النطق به كما ذكره ابن رشد. نعم. هذا كذلك جائز. لأنه تقدم لنا اصلا انه يجوز التخصيص بالنية. ياك؟ اذا فإذا هل يجوز التخصيص بالنية؟ هل التلفظ شرط؟ ماشي شرط اذا الا كنت انا حال اليمين خصصت بالنية واحد الحاجة وهاد التخصيص ديالي مني لم اصرح به الا بعد ثلاثين يجوز؟ نعم لأن التخصيص بالنية في اصله معتبر بوحدو راه مختبر فيجوز واخا تأخر بالنطق الى كنت حال في اثناء اليمين او قبله كما اما بعده فهو لا يموت. فما ذكره ابن روث عند بعض العلماء. وقال يحمد عليه كلام ابن عباس كلام ابن وقوله هو في بواقي يعني ان البواقي من المخصصات المتصلة كالشرط والرأي والجدل يجب فيها الاتصال ايضا وحتى بعض على ذلك وحكى بعضهم عليه الاتفاق في غير الشرع. فالحاصل انه في كل ذمة اتفاق واما على الصحيح الذي اليه والفصل بتنفس او سعال او عطف على بعض ثم يستثني. وقوله وابطلا بالصوت للتذكير يعني ان للتذكير فاصل مانع من افادة الاستثناء وهي ان يسكت المتكلم ليتذكر شيئا من الكلام الذي هو بصدد الذي هو بفضله وفي حال ناس في الحال ناس لهم. وفي الحال ناس له. يعني حين التكلم بالمستثمرين كان الناس وعاد باغي يتذكر لا لا يجزي وما في قوله دونما زائدا والاصل دون اضطرار وعدد قلنا هاد المسألة ديالو وهو ان يسكت المتكلم ومن الذي رجحه؟ ابن عرب لم يذكره الشارع قاله ابن عرفة ورسوله وقال ابن عرفة واظهر الاقوال لان في مسألة اختلاف زيد وعدد له الخصوص عند اعلم انه لما كان في التخصيص لان البعض الخارجي اجتمع فيه انه داخل في العموم وخارج في مخصص وكل شيء واحد داخل في شيء وغير اي والله غير داخل وغير داخل في في وقت واحد يظهر انه تناقض اضطر الى تقدير دلالة على وجه يرفعوا ذلك التناقض واختلفوا في ذلك على ثلاثة مداين. اشار لها المؤلف في الاستثنائي للعدد. لان التناقض مذكورا اظهر فيه من غيريها تظهر فيها من غيرها لان في قول في قولك عشرة الا ثلاثة ما يزيد على دخول ثلاثة في العشرة مع ان فيه التصريح بعدم التصريح مع ان فيه التصريح بعدم دخولها فيها الاول وعزاء المؤلف الى جل من ذهب ان العدد مع الا كقوله له علي عشرة الا ثلاثة عام مراد به الخصوص. فالمراد بالعشرة سبعة وقوله الا ثلاثة قرينة على ذلك وليس فيه اخراج اصلا فلا تناقض وهذا مراده بقوله وعدد معك الا البين هكذا ما قرره المعلم وغير واحد ولا يخفى ان نجعله له من العام المراد به الخصوص ينافي قول المعلم المرء وشبه الاستثناء لاول لاول سنة. نعم. فلا يصح قوله هذا الا على قول الاقدمين الذين لم يفرقوا بين العامي المخصوص والعامي المراد والمراد به الخصوص كما ترى وجعله العدد من العامي ينافي ايضا قوله بلا حصر من الثاني وهو قول الباقي الثاني انه لا خصوص فيه اصلا وايضاحه ان رب السماء له سمان اسم مفرد وهو سبعة المركب وهو عشرات الا ثلاثا وهو عشرة الا ثلاثة وعليه ايضا فلا اخراج ولا تناقض واليه الاشارة المؤلف وقال بعض البنت في الخصوصي الثالث وهو اختيار للحاجب والتاج السلفي ان المراد تاج والتاج السلكي على باعتبار الافراد ثم اخرجت الثلاثة لقولك الا ثلاثة فاسند لفظا الى العشرة ومعنى السبعة فكأنه قال انه علي الباقي من عشرة. اخرج اخرج منها ثلاثة. اخرج منها ثلاثة اذن هؤلاء قالوا فانه قال له علي العشرة اخرج منها ثلاثة. الباقي من عشرة شنو هو؟ هو سبعة اذا فالكلام لا لا نفي فيه. فكان انه قال له علي سبعة هاديك الباقي هي سبعة ومن بعده الاشارة في قوله وقال بعض ما عندكش مالك؟ الاندبوا قلت لي ان قلت لك لانه لانه نظرا الى الحكم لأن اولي العامل في الظاهر والمراد بالخصوص والمراد والمراد المراد بالخصوص لجميع افراده كحالته عليه العشرة الا على معناه الاصل معناه لا على معناها لا اصله ومن كان المعنى يهون الى سبعة يا قولوا يا قولوا يعني ان الذي يظهر للمؤلف من النصوص ان المدارس اي شيئا ما اي اي النصوص هي المذاهب الفلسفة اي مذاهب اي مذاهب بسلامة مذكورة في الاستثناء عند بمعنى سبعة فالثلاثة باقية وعلى فالعشرة وان يريد بها جميع الافراد فالعموم تناولا لا حكم بيضاء