﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.650
كمل لها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب اللقط باب اللقطة

2
00:00:21.650 --> 00:00:41.650
وهي على ثلاثة اضرب احدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف والثاني التي تمتنع من صغار السباع كالابل فلا تملك بالالتقاط مطلقا. والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه

3
00:00:41.650 --> 00:01:01.650
اذا عرفه عرفه سنة كاملة وعن زيد ابن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف في عفاصها وكاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب

4
00:01:01.650 --> 00:01:20.050
قاد فضالة الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وغذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه والتقاط اللقيط والقيام به والقيام به فرض كفاية. فاذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله

5
00:01:20.350 --> 00:01:36.600
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول المصنف رحمه الله باب اللقطة واللقيط

6
00:01:36.850 --> 00:02:12.600
خذان بابان جرى عمل الفقهاء على الفصل بينهما في التصنيف ودمج المؤلف رحمه الله هذين البابين في باب واحد وظم احدهما الى الاخر للاشتراك بينهما في  آآ الضياع والضلال ولذلك جاء بالبابين مع اختلاف احكام اللقطة عن اللقيط لكنهما يتفقان في ان اللقطة

7
00:02:12.650 --> 00:02:43.800
واللقيط لا يعرف صاحبهما لا يعرف صاحبهما. هذا الجامع بين هذين البابين  مجيء الفقهاء رحمهم الله باب اللقيط وباب اللقطة بعد باب الجعالة آآ سببه ان اللقطة عادة يبحث عنها وتطلب

8
00:02:44.000 --> 00:03:11.350
ويجعل لمن يجد يجدها جعلا. فلذلك يذكرون احكام اللقطة بعد باب الجعالة في غالب ابواب التصانيف للمصنفات الفقهية فهذا هو وجه المناسبة بين هذين اه البابين بين مجيء بين باب اللقطة وباب الجعالة

9
00:03:11.800 --> 00:03:36.350
اما ما يتعلق بباب اللقطة فقوله رحمه الله باب اللقطة اللقطة واللقيط خبر مبتدأ محذوف هذا باب اللقطة واللقيط والباب هو المدخل وآآ جرت طريقة اهل العلم في التصنيف ان يصنفوا الكتب ويقسموها الى

10
00:03:36.400 --> 00:04:03.450
كتب وابواب وفصول ومسائل وتنبيهات هذا هو النمط الاول السابق القديم في ترتيب الابواب العلمية وتسميته بباب لانه منه يدخل الى ما يتصل باحكام ما بوب له سبب اللقطة اي المدخل الذي يعرف به طالب العلم ما يتعلق باحكام اللقطة

11
00:04:03.600 --> 00:04:33.700
واللقطة في اللغة هي الشيء الملتقط او الشيء الملقوط. هذا تعريفه في اللغة واما تعريفه في الاصطلاح فان اللقطة في الاصطلاح مال او مختص ضل عن ربه ومعلوم ان المصنف رحمه الله في هذا التأليف لم يحفل كثيرا بالتعريفات وآآ

12
00:04:33.700 --> 00:04:53.750
ذكر الحدود لانه مقدمة فاكتفى بذكر عن ذكر الحدود بذكر الاحكام المتعلقة تلك الاسماء الفقهية لان التعريف منه ما هو بالحد ومن هو ما ومنه ما هو بالرسم ومنه ما هو بالحكم

13
00:04:53.850 --> 00:05:14.050
هذي طريقة العلماء في التعريفات تعريف بالحد تعريف بالرسم تعريف بذكر الاحكام والمترتبات على اللقب المعرف او الاسم المعرف فلم يعرف المؤلف كعادته في هذا الباب اللقطة انما عرفها باحكامها

14
00:05:14.400 --> 00:05:32.600
لانه مختصر والمختصر في الغالب لا يلج فيما يتعلق بالتعريفات لكن التعريف اللغوي هو ما ذكرت اللقطة هي الشيء الملتقط واما تعريفه في الاصطلاح فهو مال او مختص ضل عن ربه

15
00:05:32.750 --> 00:06:00.050
مال يشمل جميع انواع الاموال كما سيأتي في تقسيمات اللقطة سواء كان منقولا او كان عقارا سواء كانت مما تتبع همة اوساط الناس او لا تتبع همة اوساط الناس فكل ما يتمول كل ما يتمول مما اه يتخذه الناس مالا يندرج في قوله مال او مختص المختص هو الذي لا

16
00:06:00.050 --> 00:06:15.950
عليه ملك هذا الفرق بين المال وبين المختص المختص يجري عليه المال يجري عليه الملك واما المختص فلا يجري عليه الملك لكن يجري عليه الاستحقاق ككلب الصيد مثلا وما اشبه ذلك مما لا يملك

17
00:06:16.050 --> 00:06:34.200
لكنه يكون مختصا ب اه اه بمن اه اختص به قال ظل قالوا في التعريف ضل عن ربه اي ضاع عن ربه وذهب عن ربه اي عن مالكه وصاحبه واللقطة

18
00:06:34.850 --> 00:06:59.750
من حيث تعريفهم من حيث النطق بها اشهر الفاظها وما نقله العلماء اه في اه النطق بها انها مضمومة القاف اللقطة بضم القاف وقد حكى الخليل ابن احمد تسكين القاف وجها آآ لغة في

19
00:06:59.800 --> 00:07:21.050
اللقطة فيكون الوجه الثاني لقطة لقطة بضم اللام وتسكين القاف اللام مضمومة في الوجهين الاشهر والخلاف بينهما في القاف فالاشهر في القاف ان تكون مفتوحة وحكى الخليل بن احمد وجها اخر

20
00:07:21.800 --> 00:07:45.750
بالتسكين وثمة وجه بفتح اللام لقطة لقطة بفتح اللام والقاف وعلى كل حال هذا يذكر عادة في التعريفات لتصويب اوجه النطق النطق وبيان ما يقبل منه وما لا يقبل اما ما ذكره المصنف رحمه الله من المسائل في هذا الباب

21
00:07:45.850 --> 00:08:09.400
فقد ذكر فيه ابتداء اقسام اللقطة فقال وهي على ثلاثة اضرب اي اللقطة على ثلاثة اغرب ولم يبين المؤلف رحمه الله على اي معيار تم التقسيم او ما هو الاعتبار الذي استند اليه في هذه في هذا التقسيم

22
00:08:09.550 --> 00:08:30.100
فقوله رحمه الله وهي على ثلاثة اضرب اي على ثلاثة اقسام وهذه الاقسام باعتبار حكم التقاطها وما يترتب على الالتقاط اذا التقسيم هو باعتبار بيان حكم التقاطها وما ترتب على

23
00:08:30.600 --> 00:09:07.550
الالتقاط من الاحكام قال رحمه الله احدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف هذا اول الانواع الثلاثة وهو ما يجوز التقاطه ويملك بالالتقاط ويملك بالالتقاط حالا هذا القسم الاول ما تقل قيمته

24
00:09:07.900 --> 00:09:30.350
فيجوز التقاته ويملكه ملتقطه في الحال لا يحتاج الى تعريف. طبعا يملكه ملتقطا في الحال اذا لم يعرف صاحبه لابد ان نستحضر تعريف ضل عن ربه يعني ذهب عن ربه لا ربه وصاحبه لا يدري اين هو

25
00:09:31.000 --> 00:09:46.750
ولا يعرف من هو اما اذا كان يعرف صاحبه فهذا ولو كان ادنى ما يكون من المال يجب رده الى صاحبه انما الكلام فيما اذا كان لا يعرف صاحبه فهذا

26
00:09:48.650 --> 00:10:11.350
هو القسم الاول ما تقل قيمته ومثل له بالسوط والرغيف الصوت والرغيف بناء على ان العادة في تمن الثوب وقيمة الرغيف انها مما يزهد فيه ولا تتبعه همة اوساط الناس

27
00:10:11.700 --> 00:10:32.900
ولهذا قال بعضهم في ضابط ما تقل قيمته ما لا تتبعه همة اوساط الناس ما لا تتبعه همة اوساط الناس ليخرج بذلك ما تتبعه همة اوساط الناس ويخرج بذلك ايظا ما تتبعه همة

28
00:10:34.100 --> 00:10:56.950
البخلاء من الناس فقوله ما تقل قيمته ضابطه هو ما لا تتبعه همة اوساط الناس وجلاه المصنف رحمه الله بالمثال والمثال هنا بناء على الغالب فلو كان صوت له ميزة

29
00:10:57.800 --> 00:11:14.700
وله ثمن ويفقده صاحبه اذا كان من اوساط الناس فهذا يخرج عما نحن فيه لكن نحن نتكلم عن الاصل بالصوت الذي لا تتبعه همة اوساط الناس. قال ونحوهما فيملك بالتعريف

30
00:11:14.950 --> 00:11:37.050
فاذا وجده الانسان ملكة لكن ان جاء صاحبه فانه لا يملكها وجب عليه ان يرده لانه قد عرف من من هو له وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه

31
00:11:37.100 --> 00:11:57.100
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والنصوص المتوافرة الكثيرة في تحريم مال المسلم. لان تحريم مال المسلم يشمل القليل والكثير تتبع همة اوساط الناس وما لا تتبع همة اوساط الناس. ولذلك جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق

32
00:11:57.100 --> 00:12:15.850
لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. قالوا وان كان عودا من اراك يا رسول الله عود للاراك السواك قال وان كان عودا من اراك وهذا يدل على ان القليل والكثير اذا علم صاحبه فيجب صيانته ورده الى صاحبه

33
00:12:15.950 --> 00:12:31.400
وانما البحث كله فيما اذا كان مجهول الصاحب لا يعلم صاحبه. لهذا اذا التقط الانسان شيئا زهيدا فجاء من يدعيه ويقول هو لي وجب عليه ان يدفعه اليه ولا يجوز له ان يقول

34
00:12:31.750 --> 00:12:47.050
هذا لا تتبع همة اوساط الناس فلي انا اخذه بل اذا كان هذا المال مستحقا لفرد او لجهة وجب عليه ان يرده اليه. ومن ذلك ما هو دليل هذا ما في الصحيحين من حديث انس

35
00:12:47.050 --> 00:13:02.650
مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة فقال لولا ان تكون لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها وهي تمرة وعادة التمرة لا تتبع ائمة اوساط

36
00:13:02.800 --> 00:13:20.800
الناس لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى ان تكون مستحقة لاهل الصدقة وهو ممن حرم الله تعالى عليه الصدقة تركها صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا كان المال يعلم صاحبه يجب رده اليه

37
00:13:20.850 --> 00:13:38.600
ولهذا قوله رحمه الله فيملك بلا تعريف هذا فيما لا يعرف صاحبه ولا يوجد من يدعيه. فان وجد صاحبه وهو في يد الملتقط وجب عليه ان يرده عليه وان اتلفه

38
00:13:39.250 --> 00:13:57.900
او اخرجه من ملكه او استمتع به حتى ذهب فانه لا يلزمه بذلك شيء. بمعنى ان وجد تمرة فاكلها فجاء من يقول هذه التمرة لي وقد اكل في هذه الحال

39
00:13:58.450 --> 00:14:17.900
نقول ذهبت على صاحبها لان لانه قد تصرف فيها تصرفا مأذونا له فيه وهو انه اخذ شيئا لا تتبع همة اوساط الناس فيملكه في الحال استدل الفقهاء رحمه الله لهذا

40
00:14:19.600 --> 00:14:38.250
بما رواه ابو داوود في سننه من طريق ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رخص في العصا والصوت والحبل واشباهها يلتقطه الرجل ينتفع به. ومعلوم انه قد يترتب على هذا الانتفاع

41
00:14:38.350 --> 00:14:59.600
تلف وهلاك فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن  السوط والعصا والحبل واشباه هذه الاشياء ان تلتقط وان ينتفع بها دل ذلك على انها غير مضمونة على على ملتقطه على ملتقطها

42
00:14:59.800 --> 00:15:26.400
هذا هو القسم الاول. اذا القسم الاول ما تقل قيمته ويمكن ان يقيد بايش بما لا تتبع همة اوساط الناس ومثاله الصوت والعصا والحبل والتمرة وما والقلم زهيد الثمن ابو ريال مثلا وما اشبه ذلك كل هذه

43
00:15:26.950 --> 00:15:42.250
مما لا تتبع همة اوساط الناس اذا وجدها الانسان ولا يعرف صاحبها ولا ولم يوجد من يدعيها فانه يملكها في الحال يملكها في الحال ومعنى يملكها في الحال انه لا تحتاج الى تعريف

44
00:15:42.400 --> 00:16:01.250
وانه بمجرد التقاطها ملكها بمجرد الالتقاط ملكها. هذا القسم الاول اما القسم الثاني فيقول فيه المصنف رحمه الله والثاني الضوال التي تمتنع من صغار الابل من صغر السباع الضوال جمع ضال

45
00:16:01.600 --> 00:16:26.900
وهو ما ضاع من بهائم من بهيمة الانعام ونحوها وقيد الظوال من البهائم بما يمتنع من صغار السباع كالذئب وشبهه فلا يقوى عليه ذئب والذئب من صغار السباع ولا يتعرض

46
00:16:27.000 --> 00:16:50.550
لهلكة بالترك بل معهما يكون سببا حفظ حياته ودفع ما يضره هذا ضابط ما يمتنع من صغر السباع الظوال التي تمتنع من صغار السباع هي التي معها ما يحفظ حياتها

47
00:16:52.600 --> 00:17:17.450
و تمتنع من مما يضرها كالذئب ونحوه كالابل قال رحمه الله فلا تملك بالالتقاط مطلقا اذا هذا هو القسم الثاني من اقسام اللقطة وهو ما لا يجوز التقاطه مطلقا وظابطه ما يمتنع من صغار السباع

48
00:17:17.850 --> 00:17:49.100
فلا يجوز التقاطه كالابل والبقر والخيل ونحوه فان التقطها فهذا فان التقطها فهو معتد بالتقاطها ولا يملكها بالتعريف وهذا يحصل احيانا يقول انا وجدت بقرة وجدت حصانا في البر ان تركته هلك

49
00:17:49.300 --> 00:18:14.000
فالتقطته وعرفته سنة فهل املكه بهذا التعريف؟ الجواب لا هذا النوع لا يملك بالتعريف بل هو على ملك اصحابه هذا هو القسم الثاني من اقسام اللقطة. القسم الثالث من اقسام من اقسام اللقطة ما سوى ذلك اي ما لم يكن مما تتبعه همة اوساط الناس

50
00:18:14.000 --> 00:18:40.950
ولا هو من الضوال التي تمتنع من صغار السباع فهذا هو القسم الثالث من اقسام اللقطة وهو ما يجوز التقاطه لكن لا يملكه الا بتعريفه حولا كاملا ولذلك قال المصلين فيجوز التقاته ويملكه اذا عرفه سنة كاملة

51
00:18:43.450 --> 00:19:04.550
فان لم يعرف التقطه ولم يقم بما يجب عليه من التعريف فانه لا يملكه ويكون معتد بامساكه ويده يظلمان يده يده ظمان بمعنى انه يظمن هذا المال لصاحبه وليس له تملكه

52
00:19:06.350 --> 00:19:33.300
ولم يذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب كيف يكون التعريف او بماذا يحصل التعريف والتعريف لم يذكره لوجود لانه ورد في في في السنة مطلقا والمرجع في معرفته الى

53
00:19:33.650 --> 00:19:53.600
ما جرى به العرف المصنف ذكر اشتراط التعريف في هذا القسم الثالث لكن لم يبين كيف يكون التعريف وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله انه يعرفه في اول اه التقاطه كل يوم

54
00:19:53.750 --> 00:20:13.900
ثم بعد ذلك كل اسبوع ثم بعد ذلك كل شهر حتى تتم السنة وانما ذكر الفقهاء رحمهم الله هذا الطريق في التعريف بناء على ما كان معروفا في زمانهم ومعلوم ان الاموال تختلف

55
00:20:14.750 --> 00:20:44.300
في التعريف بها وفي اماكن التعريف وتختلف باختلاف المكان وتختلف باختلاف الزمان ولكل مال زمانا ومكانا ما يناسبه من التعريف فلهذا يرجع في تحديد صفة التعريف  آآ وكيفيته الى ما جرى به العرف

56
00:20:44.850 --> 00:21:05.200
سواء كان ذلك من خلال الكتابة في وسائل الاعلام التشييد في اماكن الشرط واعلام الجهات ذات الاختصاص بالمال المفقود وما اشبه ذلك من الوسائل التي يعرف بها آآ اه يعرف بها المال المفقود

57
00:21:05.600 --> 00:21:27.100
وهذا مختلف باختلاف المال النقود ليست اه المتاع والمتاع ليس كالظوال والبهائم وما اشبه ذلك من من الاختلافات التي تكون لا في المال قال رحمه الله سنة كاملة حولا كاملا اي سنة كاملة والمقصود بالسنة ولا السنة الهجرية هي المرجع في تعريف

58
00:21:27.100 --> 00:21:41.397
وحد ما يحصل به التعريف. بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من ذكر هذه الاقسام ساق الدليل على ما تقدم من تقسيم نجعل ان شاء الله في الدرس القادم