به اش؟ ان مذهبه قد يكون ناشئا عن اجتهاده. والاجتهاد ليس من المخصصات. والذين قالوا قالوا هذا يحتمل في الغالب ان يكون مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يمكن ان يجب على كل مسلم ان يصوم في الشهر الاتي يجب على كل مسلم ان يصوم يوما من شهر رجب على كل مسلم هاد الراجل مزال مدخلش لفظة كل مسلم عامة عامة والشارع ملي قال كل مسلم عدد منه صادرا عن تأول واجتهاد ورائي. ومقرر ان الاجتهاد لا يخصص به. اذ التخصيص حكم شرعي لا يثبت بذلك هم لم يقل احد من اهل العلم ان الاجتهاد مخصص اذا حجة من يقول انه لا يخص في زمننا هذا تعارف الناس على امور وصارت غالبة عندهم لم تكن في زمن من كان قبلنا. وكذلك في الزمن الذي يأتي بعدنا سيتعارف الناس على امور هي غريبة بالنسبة لنا باطلة وواضحة البطلة فالنقاب الذي يلبس اليوم وتلبسه المسلمات اليوم هو العرف الجاري في زمننا هذا ومن يدعي ان العرف عندنا هو ما تلبسه ما كانت تلبسه جداتنا وجدات جداتنا المقارن للخطاب العرف المقارن للخطاب في الوجود يخصصها لكم الخطاب عند الجموع العرف المقارن للخطاب في الوجود. يقارن ذلك العامة الخطاب كما تعلمون هو المقصود به نصوص الشريعة سواء كان قرآنا او سنة ومكلفة نصابه ونصوص الشريعة. سواء كانت قرآنا او سنة العرف الموجود عند النطق بالخطاب يخصص الخطاب العرف الموجود عند النطق يخصص ذلكم الخطاب لا العرف الطارئ بعد ذلك العرف الطارئ بعد زمن الخطاب لا يخصصه وانما الذي يخصصه العرف الموجود زمن الخطاب. واضح الفرق بينهما اذا الاعراف الطارئة الاعراف الطارئة بعد زمن الخطاب التي وجدت بعد زمن الخطاب هل تخصص العام؟ لا تخصصه. ما هي الاعراف التي تخصص العام؟ المقارنة الموجودة في زمن الخطاب. عندما النطق بالخطاب كان عرفهم كذا فذلكم العرف يخصص النصاب اما الاعراف الطارئة فلا تخصص ما هو العرف اصلا العرف هذا الآن ذكرنا انه يخصص ما هو؟ العرف وهو ما عليه غالب الناس العرف ما عليه غالب الناس من اي شيء من لباس او اكل او شرب او اه صلة او قطع وهكذا اذن العرف هو الغالب عند الناس ما عليه عامة الناس وجلوهم. اذا هل يشترط في الاعراف ان يكون عليها كل الناس ما عليه عامة الناس يسمى عرفا وهل العرف هو ما كان عليه الناس في القرون الماضية؟ لا. العرف يختلف على حسب الزمن والا فما كان عليه اجدادنا من العرف ليس هو ما كان عليه اجداد اجدادنا من العرف. وما كان عليه اجداد اجدادنا من العرف ليس هو ما كان عليه الجد العاشر من العرف. فالاعراف تتطور على حسب الزمان. فاذا صار شيء ما غالبا عند عامة الناس صار عرفا كيفما كان سواء كان لباسا او اكلا او شربا او غير ذلك اذا غلب شيء على الناس يعمل به عامة الناس صار عرفا جاريا له. وقد اشار ابن عاصم رحمه الله في التحفة الى تعريفه لا تعيب العرف فقال والعرف ما يغلب عند الناس ومثله العادات دون باس هذا تعريف العرف كما ذكر ابن عاصم رحمه الله. قال والعرف ما يغلب عند الناس اذا الذي عليه غالب الناس هو اش؟ هو العرف وليس العرف هو ما كان عليه الاقدمون من الناس. العفو ما عليه الناس في اي زمن من الازمان. فمثلا وبعض الامور التي عندنا هي الغالبة تصير نادرة في زمنهم فلا تصير عرفا لعلها تكون شهرة عندهم هي عرف باعتبار زمننا وهي مخالفة للعقد باعتبار ما الزمن الاتي هذا باعتبار الزمن وكذلك باعتبار المكانة فما يكون عرفا في هذا المكان قد يكون غريبا في مكان اخر وكذلك العكس. الى العرف ضابطه هو ما ايغلب عند الناس الغالب الذي عليه عامة الناس هذا هو العفو اذا تصورتم هذا المعنى للعرف وهادي جات غير استطرانا الى تصورنا هاد المعنى للعرف تصورا تاما يظهر لكم ان ما يقال اليوم على النقاب كلام باطل وواضح الفساد. الى تصورنا هاد المعنى ديال العنف يظهر لكم ان ما يقال من الدعاوى دعاوى فقد غلط نعم هذا قد يكون عرفا في مكان ما في مكان معين عند بعض الناس في امكنة معينة قد يكون هذا مستمرا عندهم الى زماننا هذا. ولكنه ليس عرفا فاشيا في جميع الامكنة. الذي غلب عند الناس وصارت تلبسه جميع النساء وليس غريبا على الناس ولا هو لباس شهرة على الناس لانه صار هو الاصل هو هذا يلبس اليوم اما لو امرنا الناس بان يلبسوا ما كانت تلبس جداتنا قبل فاول ملاحظة تلاحظ في هذا ان يقال نرجع الى اي جدة من الجدات؟ هل نرجع الى الجدة الثالثة او الرابعة او الخامسة؟ هل نرجع مائة عام او مائتي عام او ثلاثمائة يدعم واذا آآ طلب الرجوع الى زمن معين فاننا نطالب بالدليل اذا يجب ان نرجع الى ستر الوجه الى اللباس الذي يستر الوجه التي كانت تلبسه النساء قبل هذا العقد في العقد الذي قبله. او قبل خمسين سنة نقول لهم لماذا لا نرجع ما كانت تستر به النساء اوجههم اوجههم قبل مئة سنة او قبل خمس مئة سنة او قبل سبع مئة سنة لماذا يرجع الى خمسين ولا يرجع الى مئة اذن العرف هو ما صار فاشيا عند الناس وغلب عندهم بل في بعض الاماكن في بلدنا قد يكون هذا اللباس التي كانت تلبسه النساء قبل لباس شهرة عندهم بالعكس يكون هو الشهرة وهو الغريب عند الناس ولذلك بعض الأجهزة التي كانت تلبسها النساء قبل تستر بها آآ وجهها قد يكون لباس شهرة في في هذا المكان الذي نعيش فيه الان اذا لبست امرأة وخرجت به فيكون غريبا على المجتمع ويكون هو لباس الشهرة لماذا؟ لأن الناس لم يعتادوه في هذا المكان. اذن العرف هو الغالب ما غلب عند الناس. وذلك يتفور على حسب الزمن والمكان. الجلباب الذي نلبسه بهذا الشكل وعليه بعض التعديلات وبعض لم يكن عليه الناس من قبل والاقمصة التي نلبسها تحت الجلباب او تلبس مفردة ما كان عليها كثير من الناس في في الزمني المتقدم اذا قلت بالزمن المتقدم ان ان ضابطه خمسون عاما يقال ما الدليل على بذلك لماذا لا يضغط بخمس مئة عام؟ او بالف عام. اذن فادعى واضح ان هذه الدعاوى دعاوى باطلة كلام حق في الظاهر ويراد به باطل. كلام حق في الظاهر ولكن من جهة التنزيل هو باطل وهذا معروف اذن العرف هو اش؟ ما يغلب عند الناس كما قال ابن عاصم هو ما صار غالبا وعليه عامة الناس الشاهد رجعوا المقصود عندنا هنا اذن العرف اللي هو من المخصصات لاحظوا عرف كيخصص بخصوص الكتاب والسنة ممكن؟ نعم ممكن العادة الاعراف تخصص الكتاب والسنة ممكن ممكن ولكن بقايد خاص هاد العرف يكون مقارن لنزول الوحي. نعم. اذا اشمن عرف هذا؟ هو العرف الذي كان عليه الصحابة. العرف اللي كانوا عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا العنف يخصص النصوص العامة. فإذا ورد نص عام مقارن لعرف من الأعراف والعرف خاص فان النص العام يخصص بالعرف. فهم مثال ذلك. حديث معمر ابن عبد الله العدوي رضي الله تعالى عنه قال كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام متلا بمثل قول رسول الله الطعام بالطعام مثلا بمثل عام هاد الكلام ديال النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام متلا لمثل عام هاد الكلام العام من النبي عليه الصلاة والسلام كان مقارنا لعرف وهو ان غالب طعامهم او الطعام الذي كانوا يعيشون به هو الشعير اذن ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام؟ اي الشعير بالشعير مع ان لفظة الطعام في الاصل تتناول جميع المطعومات. لفظة عامة تشمل اي مطعوم سواء كان او قمحا او شعيرا او غير ذلك ولكن قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. اذا فهذا العرف خصص العموم. ومما يؤكد لكم انه مخصص للعموم ان الأئمة الأربعة ان اهل العلم اذا ارادوا ان يثبتوا اه ربوية بعض الاشياء فانهم يثبتوا لها بالقياس. اذا ارادوا ان يثبتوا ربوية الارز. فانهم يثبتونها بالقياس ولو كان هذا الدليل على عمومه لما احتج الى الى القياس. فيقال يجب في الطعام قل له كيف ما كان ان يكون مثلا بمثله. ولكنهم يثبتون احكام غير الشعير والبر اللذان احكام غير الشعير والبر اللذين جاء فيهما النص بالقياس. فيدل على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مخصوص بالعرف الذي كانوا عليه. اذا الطعام بالطعام ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم به؟ الشعير لان الطعام حينئذ كان عندهم هو الشاعر اذن الحاصل ان الاعراف المقارنة للخطاب الموجودة في زمن الخطاب من المخصصات اما الاعراف الطارئة على الخطاب على نصوص الشريعة فليست من من المخصصات. قال رحمه الله والعرف معطوف على قوله الاجماع تقدير واعتبر جل الناس العرف العرف اي العادة العرف هي العادة. يقال العرف والعادة والغالب وتقاليده كلها بمعنى والعرف من مخصصات العام ويعد مخصصا منفصلا. متى؟ حيث قارن اي اذا فكان مقارنا حيث قارن الخطاب اي نصوص الشريعة في الوجود عند النطق بها. حيث ارانا الخطاب في الوجود عند النطق بها. اذا حيث قارن اي اذا كان مقارنا الخطاب اي نصوص الشريعة في الوجود عند نطق بها. مفهوم قوله حيث قارن الخطاب ما هو مفهوم قارن؟ مفهوم مخالف ان الاعراف الطارئة بعد الخطاب لا تخصص فوهم ثم قال ودع ضمير البعض والاسباب وذكر ما وافقه من مفرده ومذهب الراوي على المعتدل ذكر هنا المؤلف رحمه الله اربعة اشياء لا يخصص بها العاق على المعتمد. على الصحيح. ذكر لينا هنا اربعة اشياء لا يخصص بها على المعتمد. ملي كنقولو على المعتمد اذن في التخصيص بها خلاف هذه الامور الاربعة التي سنتحدث عنها هنا ان شاء الله اختلف اهل العلم فيها هل هي من المخصصات ام لا؟ فبعضهم اعتبرها من المخصصات والصحيح المعتمد انها ليست من المخصصات. اذا ما الذي سيذكره في هذا البيت ونصف بيت سيذكر لنا اربعة امور ليست من المخصصات على الصحيح. ملي كنقولو على الصحيح اي انه اختلف فيها. اذن علاش ذكرها الى ماكانتش من المخصصات ذكرها ليبين انها ليست مخصصة ولوقوع الخلاف فيها الان حنا كنتكلمو على التخصيص المخصص تفاصيل هذه الامور الاربعة بعضهم جعلها مخصصا منفصلا. مؤلف تحدث عنها هنا ليبين انها على الصحيح ليست مخصصة فصيلة فهيم الشيء الأول قال ودع ضمير البعض الشيء الاول رجوع اه الضمير الى بعض افراد العالم الضمير الى بعض افراد العام لا يخصص العام. رجوع الضمير الى بعض افراد العام لا يخصصه على الصحيح. اذا ذكر لفظ عام ثم ذكر بعده ضمير يرجع اليه. ولكن الضمير الذي يرجع الى العام يراد به بعض افراد العامة تدكر واحد اللفظ عام ثم ذكر بعد اللفظ العام ضمير كلمة فيها ضمير هاد الضمير يعود على بعض افراد العامة على كل افراد العالم. هل هذا الضمير العائد على بعض افراد العام؟ يخصص العامة يجعله خاصا بما دل عليه الضمير لا يخصصه على مثال ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة الى ان وبعولتهن احق بردهن. قول الله تعالى والمطلقات دعا يشمل جميع المطلقات والبواهي وقول الله وبعولتهن احق بردهن هذا خاص بالرجعيات وبعولتهن هاد الضمير فهن خاص بالمطلقات الرجعيات لماذا؟ لأن البوائن لا فرق بين وبين من كان زوجا في في انه لا لا احقية لواحد منهما لا اولوية لواحد منهم وانما متى يكون الزوج اولى بالرد من غيره؟ ان كان الطلاق رجعيا. اما ان كان الطلاق بائنا فلا اولوية هو والاجنبي سواء كما قررنا قبل ياك مفهوم هذا؟ اذا قول الله وبعولتهن احق بردهن شكون هؤلاء؟ المطلقات الرجعية؟ وقوله والمطلقات هذاك العام اللي تذكر قبل عام يشمل البوائل كيرجع كيرجع للمطلقات والمقصود به الرجعيات هو مراد به الرجعيات عائد لانه لم يسبق لفظ يرجع اليه في الاية الا هذا. اذا وبعولتهن اي بعولة ازواج المطلقات الرجعية ولا في المطلقات هاد الضمير اللي كيرجع عالعام هل يخصص العام نقول المقصود بقول تعالى المطلقات يتربصن الرجعيات دون البوائب لا لا يخصص العام. العام باقين على عمومه والضمير خاص اذا لا يخصص وسبق لنا هاد الآية نفسها مثلنا بها مثلنا بهذه الآية للعكس. وبينا ايضا انه لا يدل على العموم شناهو العكس اللي مثلنا لهذه الاية؟ هل اه عود الضمير على العامي عود الضمير الخاص على العام يعمم ام لا يعمم ذكرنا هناك انه على الصحيح لا يعمم. اذا ذكرنا هناك ان عود الضمير على وقيل سبب نزولها رجل سرق رداء لصفوان بن امية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. على كلا القولين اذا قلنا سبب نزول الاية هو المرأة المخزومية التي صرخت فيكون قوله تعالى والسارق العاملة لا يعممه وهنا عود الضمير الخاص على العام لا يخصصه. اذا فالمطلقات يبقى وبعولتهن يبقى قصد ما يخصص التاني الاول ولا يعمم الاول الثاني فهم؟ وهناك ذكرنا فاشفي ما عدم العموم فيه اصح وذكرنا ذكره الشارح استطرادا لان الناظم لم يتحدث عنه ولكن الشريحة مثل مثل له بهذا المثال وهذا المثال يمثل به للقاعدة الاخرى هناك الفرق بينهما. اذا الشاهد الاول من الاشياء التي لا يخصص بها على الصحيح اش؟ رجوع ضمي الضمير الى بعض افراد العام. رجوع الضمير الى بعض افراد العام لا يخصص العام. بل يبقى العام على عمومه. مفهوم؟ الثاني قال رحمه الله ودع ضمير البعض والاسباب. الثاني مما لا يخصص به الاسباب. سبب النزول. سبب الورود سبب النزول والورود للدليل لا يخصصه. وانتم تعلمون القاعدة في هذا الباب. شنو القاعدة تانتا؟ العبرة بعموم النهضة بخصوص الاستعمال هي هاد القاعدة لي كنتكلمو عليها دابا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هو معنى هاد الكلام هدا اذن سبب لا يخصص به العام لان العبرة باش؟ باللفظ لا بسبب نزوله. فاذا كان اللفظ عاما فهو عام. ولا نخصصه بسورة النزول. اذا اذا جاء لفظ عام في القرآن او السنة وكان سببه خاصا بشخص معين فهل نقصر اللفظ العام على سببه وقل هو خاص به؟ او هو عام للسبب وغيره؟ عام للسبب وغيره. اذا سبب الورود لا يخصص العامة على المعتمد على الصحيح هادشي كامل راه على المعتمد بمعنى ان فيه خلافا مثال ذلك ان السبب لا يخصص به اه اية الظهار واية اللعان وغير ذلك فاية اظهار مثلا وهي قول الله تعالى والذين يتضررون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى نزلت هذه الاية في امرأتي اوس ابن الصامت خولة بنت ثعلب. نزلت هذه الاية في خولة بنت ثعلبة زوجتي اوسبني الصامت. هل هذه الاية والذين يظهرون بسباب هاد المرا خاصة بها او عابة عامة. اذا السبب لا يخصص العموم لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص فتشمل زوجها وتشمل غيره من كل مظاهر يدخل فيها كل مضاربين. من امثلة ذلك اية اللعان والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم الى اخره الآية ديال اللعان بين الرجل وزوجته سبب نزولها هلال بن امية وعويمر العجلاني. هما سبب ورود ونزول هذه الاية وقصتهما مع اذا هذا هو سبب النزول هل الاية تختص بسبب النزول ام عامة لهذين غيرهما عامة لهذين ولغيرهما فسبب النزول لا يخصص الامثلة على ذلك كثيرة. اذا لاحظوا معايا سبب النزول لا تخصص العام متى؟ اذا لم يقترن بالعام ما يدل على خصوصه او على عمومه. اما اذا اقترن بالعامة يدل على عمومه فهو عام بلا خلاف. واذا اقترن به ما يدل على خصوصه فهو خاص بلا خلاف. اللي هو كنقولو فيه هنا على وعلى الصحيح واش؟ الذي لم يقترن بدليل يدل على عمومه ولا بدليل يدل على خصوصه. هذا محل والراجح الذي عليه الأكثر ان السبب لا يخصص وان العبرة بعموم فهمتو معايا المسألة اذن نزل على سبب خاص اذا اقترن بما يدل على العموم ما حكمه؟ فهو للعموم بلا خلاف واذا اقترن بما يدل على الخصوص فهو للخصوص بلا خلاف. شنو المقصود عندنا هنا بالبيت؟ ما الذي نتحدث عنه؟ محل النزاع الذي لم يقترن بما يدل على عموم ولا على خصوص هذا هو المقصود بالبيت وهو الذي نتحدث عنه فهذا على الراجح اش لا يخصص للسجن اذن عام لا يخصص بالسبب وبيان ذلك ان العام الذي على سبب خاص ينقسم له ثلاثة احوال العام الذي ورد ثلاثة الاحوال عنده. الحالة الاولى ان يقترن فبما يدل على التعميم. الثانية ان يقترن بما يدل على التخصيص. الثالثة ان لا يقترن بشيء. فاذا اقترن مما يدل على التعميم فهو للعموم بلا خلاف اذا اقترن مما يدل على التخصيص فهو للخصوص خاص بلا خلاف اذا لم يقترن شيء فهو المقصود هنا. المثال الاول الذي اقترن بما يدل على التأمين. قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا اختلف العلماء في سبب نزول هذه الاية على قوله قيل سبب نزولها المرأة المخزومية التي سرقت على التعميم لان المرأة التي سرقت يشملها قوله تعالى والسارقة الله قال والسارق السارقة فاقترن هذا الدليل العام بما يدل على التأمين ايلا كان سبب نزول الآية هو المرا اللي سرقت شناهو الدليل اللي كيدل على التعميم؟ هو السارق ويلا كان سبب نزول الآية هو الرجل الذي سرق فشناهو لي اقترن به يدل على التعليم والسرقة كنقولو هاد الحكم عام والدليل ان الى كان سبب النزول هو المرا را الله قال والسارق ويلا كان سبب النزول هو الراجل الله قال والسارقة فقد اقترن بما يدل على التعميم ما اقترن بما يدل على التخصيص فهو خاص مثال ذلك قول الله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي الى هنا لاحظ وامرأة مومنة ان وهبت نفسها للنبي الى هنا يوجد العموم هاد الحكم عام يشمل النبي وغيره لماذا انه سبق ان الراجح والصحيح ان الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعم الامة هذا هو الاصل يا ايها النبي يعم الامة به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السليم. اذا قول الله وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي الى هنا الحكم عام. يشمل النبي هو الامة اذا فكذلك الناس يحل لهم ان يتزوجوا امرأة بلا صداق ان وهبت المرأة نفسها رجل ياك اسيدي؟ ولكن اقترن بهذا العموم ما يدل على الخصوص وهو قول الله تعالى خالصة لك من من دون المومنين اذا اراد النبي ان يستفتحها خالصة لك من دون المؤمنين. اذا فملي اقترن العموم بما يدل على الخصوص كان اذن شنو محل النزاع هو اللي ذكرنا؟ والذين يظهرون من نسائهم لم يقترن بما يدل على عموم ولا على خصوص. هل يخصص ويحصر على سورة السبب لا الراجح انه يعم سورة السبب وغيرها. فالعبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب ما هو دليل الجمهور الذين قالوا ان السبب لا يخصص من اوضح الادلة التي يدل على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قصة الرجل الانصاري الذي فعل بعض ما لا يجوز مع امرأة قبلها او لمسها او نحو ذلك. فعلا شيئا مما لا يجوز مع امرأة اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم يسأله عن ذلك. ندم واراد ان يتوب وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله انزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ان الحسنات يذهبن السيئات اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات فإذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم احدى الصلوات الخمس فإن الحسنات يذهبن السيئات. ما فعله من الحسنات يذهب ما اقترفه من الذنوب والسيئات. فسأل الرجل النبي النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو محل الشاهد عندنا سأل الرجل الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم هل هي خاصة بي او للناس جميعا؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل لامتي كلهم. اذا هذا دليل واضح صريح يدل على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص هذا ثاني ما لا يخصص ودع ضمير البعض والأسباب وذكر ما وافقه من مفرده ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصص. ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصصه سليمة وذكر ما وافقه من مفرد التخليص ذكر بعض افراد العام بحكم عام لا يفيد ما معنى هذا؟ معناه ان يذكر لفظ عام ويذكر معه او يذكر مستقلا لفظ خاص ولكن بنفس حكم العام. ان يذكر عام بحكمه. وان كان فرد من افراد العام بنفس الحكم فهمنا هاد المسألة ان يذكر للعامي حكم من الاحكام كيفما كان مثبتا او منفيا هداك العام بعض افراده تعاود وتدكر ليه نفس الحكم الدي اثبته للعامي فهذا يخصص لا يخصص لماذا لان التخصيص هو اخراج خروج شيء من العموم والاخراج يجب فيه ان يكون قد ثبت للخاص نقيض ما ثبت للعالم من الأحكام خاص الحكم يكون الذي تبت للخاص يكون مخالف للحكم الثابت للعبد عاد يكون اخراج عاد يكون تخصيص واستثناء اما اذا كان موافقا له في الحكم فليس تخصيصا وانما يراد به التنبيه على اهمية الخاص هذا هو المقصود وليس مخصصا مفهوم مثال ذلك اذا قلت اكرم الطلبة واكرم زيدان وهذا الذي ذكروه كما اشرتم اليه سواء كان في لفظ واحد او كان كل على حدته سواء كان الخاص او العام فكلام واحد او كان العام في كلام مستقل والخاص في كلام مستقل. اذا قلت اكرم الطلبة وهشاما وهشام من الطلبة اكرمي الطلبة وهشام وهو من الطلبة هل هذا تخصيص؟ لا ليس تخصيصا لا يوجد تخصيص لماذا انني ذكرت بعض افراد العام وهو هشام هشام داخل في عموم الطلبة ذكرت بعض افراد العام وهو هشام بما بحكم لأنني اثبت الإكرام للطلبة واثبت نفس الحكم اللي هو الإكرام لهشام فهذا لا يفيد التخصيص مثال ذلك في القرآن قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الصلوات هذا اللفظ عام يشمل الصلاة الوسطى وغيرها وقوله تعالى والصلاة المستخلص هذا الخاص ذكر بحكم العامي ذكر له نفس حكم العام فيشتركه العام حافظوا على الصلوات وحافظوا على الصلاة الوسطى. فهل يفيد التخصيص؟ وان المعنى اننا مأمورون بالمحافظة على الصلاة المصطفى قط لا انما هذا فيه التنبيه على الخاص اذا هاد المثال اللي مثلت به الآن في نص الصين واحد في دليل واحد. وقد يكون ذلك في دليلين اثنين. ممكن؟ ا ممكن. نقول اليوم اكرمي الطلبة. ودوز اسبوع ونقول اكرم هشاما فهذا دليل مستقل حتى هو له نفس الحكم مثال ذلك في الشريعة قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما باب دبر فقد طابوا اي ماء ايهاب الايهاب هو جلد الميتة. اي ماء هاب دبغ فقد طهوا هاد العموم اي تقدم لينا انها من الألفاظ العمومية اي ماء هاد يشمل اي ايهاب سواء كان ايهاب شاتم او ايهاب ضاقت او بقرة او غير ذلك هذا العام ورد له وردة حكم خاص ببعض افراده. قلنا من افراد هذا العموم الشاة قد ورد في الشاة بالخصوص نفس الحكم الذي هو فقد طابور ودليل ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام مر آآ بشاة ميتة فقال هلا اخدتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم بي. اذا مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاتم حديث خاص هلا اخذتم ايهابها اي ذي اهاب اذا هنا هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكم ديال بعض افراد العام اللي هو حكم حكم خاص ولكن ذكره بنفس حكم العامي هل يخصص عقوب ايمائها من دبر؟ ونقول اي ماء هاد المقصود به الشد ولا غيرها لا لا يخصص العام اذا ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصصه ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم امضي هو معنى هذا ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العبور في العبور هذا الشيء الثالث. الرابع قال ومذهب الراوي على المعتمد. ايضا مما لا يخصص به مذهب الراوي. ولو كان صحابيا. مذهب الراوي لا يخصص به العام ولو كان الراوي صحابيا وفي المسألة خلاف فدايما كنقولو على المعتمد في المسألة خلاف مذهب الراوي اذا خالف الراوي مروية شو الراوي الراوي اللي روى لنا العام؟ اذا خالف الراوي الذي روى العامة مرويه الراوي عام ومذهب الراوي خاص فهل مذهب الراوي يخصص المروي العامة المعتمد لا يخصصه وقيل يخصصه. لماذا قالوا لا يخصص؟ ما هي حجة الجمهور؟ الذين قالوا لا يخصصون حجته انه يحتمل ان يكون هذا المذهب صادرا عن اجتهاد منه. يحتمل ان يكون ذلك اجتهاد الراوي ما روى لا يمكن ان يخالف مرويا فإذا وجدنا المخالفة للمروي فهذا تخصيص منه للعموم وبيان منه الى ان هذا التخصيص حتى هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى كما ان المروي عام فكذلك هاد المذهب ديال الراوي مخصص لذلك المروي بالرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الاصل انه اخذه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الاحتمال انما يصح ان يقال متى؟ اذا كان المقصود بالراوي الصحابي. انتبهوا هاد المسألة فيها الخلاف مطلقا ماشي غير في الصحابي. انا قلت ولو كان صحابيا من باب المبالغة. بمعنى ان هناك من قال يجوز التخصيص بمذهب الراوي ولو كان تابعيا كاين لي قال هادشي نعم اختلف اهل العلم في ذلك. اذن القول المعتمد الذي ذكره هنا هو انه لا يخصص مذهب الراوي برويه ولو كان صحابيا. فإذا لم يكن صحابيا من باب اولى. ومنهم من قال يخصص في مذهب الراوي مطلقا صحابيا او تابعيا او غير ذلك. ومنهم من فصل قال لك ان كان صحابيا يخصص به وان ان كان تابعيا فما بعده لا يخصص به. علاش؟ قال لك لأن الصحابي الأصل انه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب ان ذلك لا يلزم. قد يكون ذلك عن اجتهاد منه كما وقع من كثير من الصحابة رضي الله عنهم. فما دام عن الايمان والمقصود به مالك ظنا. ان سورة السبب ظنية الدخول. واضح؟ واروي عن الايمان وهو مالك وكذلك روي هذا عن ابي حنيفة اش؟ ظنا في دخولها واروي عن الامام ظنا لم يرفع ذلك المذهب الى رسول الله ولم يقل قال به رسول الله وذكر لينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم العام فلا يكون ذلك مخصصا. نعم يكون ذلك مرجحا يكون مقويا ولكن يكون مخصص للعام لا على المعتمد. اذا هذه اربعة امور لا يخصص اتصلوا بها على المعتمد نعيدها بإجمال الأول ضمير الضمير الراجع لبعض افراد العالم لا يخصصه الثاني اسباب النزول لا تخصص العمومات. ثالث ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا خصص الرابع مذهب الراوي ولو صحابيا لا يخصص العام. تقدير هذا البيت وشفيه. قال رحمه الله ودع اي اترك تخصيص بهذه الامور. ودع ضمير البعض هذا الشيء الاول فاصلة. ودع ضمير البعض اي اتركي التخصيص به. ضمير البعض اي رجوع ضمير الى البعض ضمير البعض اي ودع رجوع ضمير الى البعض رجوع ضمير الى البعض ما معنى البعض؟ اي بعض افراد العام بعض اي بعض افراد العنف فسر لي البعض الفقيه اي بعض افراد العامي. اشمعنى دع اش تداع ماذا اعد التخصيص به اترك التخصيص بضمير البعض قال لك ده رجوع ضمير الى البعض اي بعض افراد العامي ولا تخصص به. علاش؟ على المعتمد. لان قوله في اخر على المعتمد راجع لجميع هذه الامور الاربعة. اذا كانه قال ودع ضمير البعض على المعتمد. والاسباب على المعتمد وكذا على المعتمد الى اخره فهو متعلق بجميع ما ما سبى هذا الأول ودع ضمير البعض اسبابا الثاني قال رحمه الله والاسباب بالنصب معطوف على قوله ضميرا والتقدير وداع الاسباب فلا تخصص بها ودع الاسباب. ما المراد بالاسباب؟ ودع الاسباب اي اسباب ورود العامي اسباب نزول العام دعها اتركها اي لا تخصص بها ماشي يتركها ما تعرفهاش مزيان تعرفها لتفسر بها ولكن لا تخصص بها كذلك على المعتمد المشهور الذي هو مذهب مالك والشافعي المسألة الثالثة قال وذكرى كذلك بالنص معطوف على ضميره اي وداع ذكرى ما وافقه من مفرده. ودع ذكر بعض تقدير ودع ذكرى بعض افراد الذي وافقه اي العامة الضمير فوافقه يرجع للعام ودع ذكر بعض افراد الذي وافق العامة بحكمه ولذلك قوله من المفرد من بيانية بين لينا بها المؤلف ما ما المراد بما اي افراد؟ باش عرفنا المراد بما افراد مين المفرده؟ اذا من بيانية بينت الابهام الذي فيما والكلام على حرف مضاف ذكرى افراد اي بعض افراده ودع ذكرى بعض افراد الذي وافق العامة. ذكر بعض افراد الذي وافق العام بنفس حكم العام او بحكم مخالف للعام لا بحكم اما الا كان بحكم مخالف فهذا يفيد التخصيص هذا هو المخصص اصلا ودع ذكر بعض افراد الذي وافق العامة بحكمه. وهل بحكمه متعلق بذكرى؟ ذكره بحكمه اي بحكم العام كذلك على المعتمد الذي هو مذهب الجمهور. خلافا لابي ثور. ابو ثور زعم يخصصه قالك هدا كيخصص ومذهبه غير معتبر لا يعتد به كما قال ابن الصوفي رحمه الله مذهبه مذهب ضعيف قال ابو يخصصون به علاش؟ قال لك لأنه لا فائدة من ذكره الا التخصيص. حافظوا على الصلوات والصلاة قال لك هادو الصلاة ما عندها تا شي فائدة لا افادة التخصيص لانه لا فائدة من ذكر بعض افراد العام بحكم العام الا التخصيص والا لو كان المقصود اثبات نفس الحكم لكان العام كافيا في ذلك راه العام كيدل على اثبات الحكم للخاص اذا قال هو لا فائدة منه ورد من جهة الجمهور بان عنده فائدة غير التخصيص التنبيه على اهميته. ثم قال ومذهب الراوي كذلك بالنص معطوب على سبب. والتقدير ودع مذهب الراوي ولو صحابيا. ودع مذهب الراوي اي اشمعنى دعه؟ لا تخصص به ولو كان صحابيا. ثم قال على المعتمد هل قوله على المعتمد؟ واش المقصود به الأخير او كل ما سبق؟ كل ما سبق كأنه قال دع التخصيص بهذه الاربع على المعتبر. اترك التخصيص بهذه الاشياء الاربعة على المعتمد. الذي هو مذهب ما لك والشافعي خلافا لبعض اصحابهما. ثم قال واجزم بادخال ذوات السبب ووعى الامام يظل تصيبه ما قال لنا الان ان العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب هذا راه تفصيل للمسألة ديال الاسباب لاحظوا معايا سبق الان ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اذن صورة السبب صورة السبب التي لاجلها ورد العام داخلة في العام ام لا بالاجماع بلا خلافية داخلة في العالم بل كاين لي قال هي خاصة به اذا دخولها لا اشكال فيه ومما يدل على انها داخلة بلا خلاف ان بعض اهل العلم قالك هاد الآية العامة خاصة بالسبب ديالها اذن السبب داخل في العموم بلا اشكال والراجح ان اللفظ العامة ليس خاصا بسورة السبب يشمل صورة السبب وغيره. اذا على كلا القولين سورة السبب داخلة في اللفظ العام ولا ما داخلاش؟ السي هشام صورة سبب داخله بلا قيمة. الآن الخلاف لي غيدكر لينا المؤلف هل هي قطعية الدخول او ظنية الدخول؟ هي داخلة بلا نزاع بلا اشكال سواء قلتي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولا قلتي السبب يخصص العامة كيفما بغيتي تقول راه سورة السبب داخلة المقصود هل هي داخلة بالقطع او بالظن؟ اش؟ سورة السبب كنتكلمو غي على السبب ماشي على الأفراد الأخرى التي يشملها العامل مثلا بقول الله والذين يظاهرون من نسائهم هذه الآية هل تدخلوا هل يدخل فيها اوس ابن الصامت؟ هل تدخلوا فيها خولة بنت ثعلبة بلا خلاف بلا نزاع الشاهد الآن هل دخول اوس بن الصامت في الاية قطعي او ظني هذا هو المقصود بالبيت. الراجح الذي هو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور خلافا لما روي عن مالك ان سورة السبب قطعية الدخول ماشي غي ضمنية قطعية الدخول في العام. اذا لاحظوا معايا على هذا شنو نقولو في العام؟ نقول العام تدخل سورة السبب فيه قطعا وتدخل سائر الافراد ظنك هذا مذهب الجمهور وروي عن الامام مالك رواه القرافي عن الامام مالك اش حكى القرافي عن مالك؟ انه قال فان سورة السبب ظلية. تمسكا بالاصل لانه لاحظوا معايا قررنا قبل ان العامة يدل على جميع افراده ظنا او قطعا ظنا هذا لا اشكال فيه لاحظوا عندنا واحد الاصل راه تقرر قبل قال اه ذكرنا هناك ان العامة يدل على جميع افراده بالظن. ويدل على واحد غير معين على واحد مبهم غير معين سبق لنا هذا قال هناك وهو على فرد يدل حتم وفهم الاستغراق ليس جزما. اذا العام يدل على واحد بين قطر ويدل على جميع الافراد بالظن وهو على وهل واحد غير معين مبهم غير معين وهو على فرض يدل كل حتمة وفهم الاستغراق ليس جزما فهو ظني مفهوم؟ ما روي عن مالك من هو حجته؟ ان سورة السبب بعض من الافراد. قال لك السورة ديال السبب اللي هي اوس بن الصامت هذا فرض من الافراد داخلة في هذا الدليل العام. واذا كان هو بعضا من الافراد اذا فدخوله كدخول زيد وعمل وبكى ظنين مفهوم الكلام والجمهور على ان دخول سورة السلف قطعية لماذا؟ وهاد القطع الذي قال به الجمهور هل اخذوه من الوضع من دلالة القطع هنا مستفاد من القليلة لا من الوضع الوضع ماكيدلش على قطعه ولكن القرارين تدل على اذا سورة السبب قطعية دخولها مأخوذ بالقليلة القطعية لان الاية نزلت بسبب تلك الصورة فدخولها قطعي بهذه القليلة ومما يدل على ذلك ان بعضهم قصر العامة على سببه جعله خاصا بسببه فهذا يدل على انها داخلة بلا شك بالجزيل. فاذا كانت داخلة في الجزم فهذا هو القدر. فهم الخلاصة المستفادة من هذا البيت اش؟ ان سورة السحر قطعية السكون في العام عن الامام مالك انها ظنية الدخول مفهوم هاد الكلام؟ واضحة اسي هشام؟ غنجيبوك حدانا قال رحمه الله واجزم اي اقطع اجزم قطعا يقينا واجزم اي اقطع بادخال الصور ذوات السبب واجزم اي اقطع. بادخال الصور لذوات السبب في ادخالها فاش؟ في العموم واجزم بادخال الصور ذوات السبب فاش في العموم عند الجمهور عند الاكثر عند جمهور العلماء انتبهوا لمسألة هل هذا يخالف ما قررنا من ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ هادشي لي قلنا الان يخالف ما سبق من ان العبرة بعموم الله لا يخالف. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. المبحث هنا هداك السبب واش هو قطعي للدخول ولا ظلم للدخول؟ والعذرة العموم مفهوم؟ كأنه قال و هاد واش زين وان كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فاجزم بادخال اقطاع بادخال الصور ذوات السبب في العموم عند الاكثرية. لكن هاد الجزم هاد القطع هل هو مستفاد من الوضع يعني من الدلالة الوضعية للعامي يعني والذين يظهرون هذا اللفظ بالدلالة في الوضعية كيدل على القطع؟ لا القطع عند الجمهور مستفاد من القرينة القطعية. هذا مذهب الجمهور. ثم ذكر مذهب مالك قال واروي عن الامام ظنا توصيني. واروي من الذي روى هذا عن الامام؟ القرافي رحمه الله. روى القرافي في التلقيح في دخولها. فسر الفقيه الإمامي واروي عن الإمام اي مالك وكذا ابو حنيفة ظنا في دخولها. واروي رواه القرافي وروي من الذي رواه؟ رواه القرابي. توصي اي توافق الصواب حجة هؤلاء اش قالوا؟ لانها من افراد العالم. ودلالة العام على افراده ظنية كما هو على فرض يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما. ومدى ثم قال وجاء في تخصيص ما قد جاور في الرسم ما يعم من فوق الندى. هل الخاص المجاور للعامة في المصحف؟ يخصصه او لا؟ مسألة ساهلة هادي جدا هل الخاص المجاور للعام في الرسم؟ في المصحف في الايات المرتبة في المصحف هاني الخاص المجاور للعالم في رسم المصحف. يخصص العام ام لا؟ في ذلك خلاف ولم يرجح المؤلف رحمه الله النذراء جمع نظير الندراء اختلفوا في هذه المسألة يخصصه وقيل له فهمنا بعدا المسألة اذا ورد لفظ خاص مجاور في الرسم للمصحف في القرآن هذا اللفظ الخاص مجاور للعامي. هل يخصصه ام لا يخصصه لأجل المجاورة؟ خلاف منهم من قال يخصص وقيل لا مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى ان تكونوا صالحين فانه كان نبينا غفور ان تكونوا صالحين فانه كان لنوابين غفورا ان تكونوا صالحين هذا خاص بالمخاطبين ان تكونوا انتم ايها المخاطبون صالحون وحتى اليوم فهو خاص بأولئك المخاطبين. هاد اللفظ الخاص بالمخاطبين قرن بعام وهو قوله تعالى انه كان للاوابين. الاوابين يشمل المخاطبين وغيرهم. عام ماشي خاص بالمخاطبين. يشمل كل اذن فإنه كان للأوابين يشمل كل اواب والدليل على ذلك لفظة العموم الداخلة على الجماع تفيد العموم ولكن تكونوا الواو هادي مكتفيدش وهاد الضمير ديال تنقولو كيفيد العموم لا هاد الواو المقصود به المخاطبين هادوك الناس لي كيخاطبو مفهوم؟ اذا هنا جاور خاص وهو تكون صالحين. لفظا عاما وهو فانه كان للاول ابي فهل يخصص هذا الخاص العام؟ ونقول المراد بالاوابين خصوص المخاطبين ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين اي لكم لكم. انتم كان للاوابين منكم وخصو هاد العموم بالمخاطبين. ام على عمومه اختلف في ذلك فقيل عام وقيل هو خاص خلف النظراء ببالك قال رحمه الله وجاء هذا فعل ماضي فين الفاعل ديالو؟ خلف اللغة ذاك خلف لي في اللخر وجاء ركزوا معايا شوية في تقدير هاد البيت فيه تقديم وتأخير وجاء خلف النظراء في تخصيص ما قد جاور ما يعم في الرسم. وجاء خلف النذر في تخصيص ما فقد جاور ما يعم في الرسم. او خليها هكذا في تخصيص ما قد جاور في الرسم ما يعمه. ماشي مشكل ثم بعثنا من بعده رسلا. في تخصيص ما قد جاور في الرسم ما يعم. لان ما مفعول زيد او ان يكون متقارنين في ان واحد زيد يتقدم العمل ليتأخر اهاه الصورة الخامسة ان يجهل التاريخ اذن لاحظوا تفصيلا عندنا خمس سور فواحدة كيقول نسخ وفي ربعة سور تخصيص نقولو هاد التفصيل لقوله جواب وفي الرسم جار متعلق بمجاورة بجوجهم متعلقين مع مولان لجاوى واضح التخديم والتأخير ايضاح ذلك قال وجاء خلف النظراء من المالكية النظراء اي المناظرين في العلم جاء خلف النظراء اي المناظرين في العلم والنظراء جمع نظير لا جمع مناظر واضح؟ المناظر يجمع جمع مذكر يقال مناظر مناظرون ومناضلين. اما هذا فهو جمع نظير. والمراد بهم اه الوزراء المراد بهم يعني المتساوون المراد بالنظراء المتساوون. كل منهم يساوي الاخر في العلم. الاقران النظراء كل الاقران. جاء كل ضرائب اي الاقران جمع نظيرها من المالكية النظراء من علماء المالكية. خلافهم في هذا الذي ذكرت هدية يبقى العام على عمومه او يقصر على الخاص المذكور معه. قال وجاء خلف النظراء من المالكية فاش؟ في تخصيص ما ما واقعة على الخاص. اذا المصدر هنا مضاف لفاعله في تخصيص ماء اي الخاص فسر النيابة اي الخاص. والمصدر هنا مضاف للفاعلين للمفهوم. في تخصيص ماء اي الخاص آية خاصة بحال قول الله ان تكونوا صالحين. تخصيص مائي الخاص الذي قد جاور ما يعمه الذي جاورنا اي العامة ما واقعة على العامة. تخصيص مائي الخاص الذي جاورنا اي جاور العامة الذي يعم كقوله تعالى فإنه كان من الأوابين غفورا في تخصيص مائي الخاص الذي قد جاور مع اي العامة اية عامة في الرسم اي رسم المصحف في الرسم اي رسم المصحف او قل في الوضع له له له اي في تخصيصه له. هل يخصص الخاص المجاهر للعامي العامة ابناء. وجاء في تخصيص مائي الخاص الذي جاور ما يعم في الرسم بأن يذكر خاص ثم يتباعى ثم يتبعه عام في رسمي ولو تأخر عنه في النزول ان يذكر خاص ثم يتبعه ثم يتبعه عام في الرسم ولو تأخر عنه في النزول. ولذلك اش تنقولو حنا المجاورة في رسم المصحف. ملي كنقولو مجاورة في رسل المصحف ولو كانت الآية الثانية متأخرة عن الاولى او اللفظ الثاني متأخر عن الاول في النزول. جاء خلاف بينهم هل يخصصه او يبقى العام على عمومه. هنا الشرح رحمه الله تبعا للأصل في الإعراب. شنو قال؟ قال لك تخصيص مصدر مضاف لفاعله لي هو ما وما الثانية هي المفعول ديال المصدر انتبه قال لك ما الثانية مفعول المصدر كأنه قال تخصيص مائي الخاص مائي العامة. وشفنا؟ ما هذا فاعل مضاف للمصدر هما التانيين مفعول مضاف للمصطلح تخصيص ماء اي الخاص ماء اي العامة ولا يظهر هذا الوجه في الاعاقة والذي يظهر ان تكون مادة ثانية مفعول لجاور. ما الثانية؟ مفعول لجاور. ويكون المتعلق محذوف ليستقيل والا لحما اذا جعلنا هكذا شوف اش غيكون الكلام وجاء خلف نذر في تخصيص خاص العامة ولكن في تخصيص خاص المجاور شوف في تخصيص خاص مجاور العامة اش جاور جاور جاورا ماذا؟ ماغايكونش فيه البيان ذلك ولكن الى جعلناه مفعول ديال الجوار اش غايكون؟ في تخصيص خاص الذي قد جاور العامة بقا لنا واحد المتعلق نزيدوه في تخصيص الخاص الذي جاور ما يعم العامة له وهاد المجاور الذي جاور جاور الخاص فاش؟ فين رسمي؟ اذن فين الرسمي؟ متعلق بجوهرة جار النور متعلق بجوهرة. في تخصيص دمائي الخاص الذي قد جاور ما اي العامة الذي يعم في الرسم في تخصيصه له في تخصيص ما يعم اه في تخصيص خاص الذي جاور العامة له لابد من زيادة هاديك فهمنا الكلام اذن اصل ما ذكر في هذا البيت هل الخاص اذا جاور العام في المصحف يخصصه او لا في ذلك في ذاته؟ ثم قال وان اتى ما خص بعد العاملين صفا والغير مخصص جديد. هذه المسألة سبقت الاشارة اليها في الدرس الماضي. وهي فائدة مهمة جدا ذكر هنا رحمه الله مسألة ورود الخاص بعد العام او قبل العام او اذا كانا متقارنين او جهل التاريخ فما حكم هذه الصور كلها؟ قد تحدث رحمه الله فيما مضى العامي والخاص واضح؟ الخاص الذي يخصص العام هل يجب ان يكون متأخرا عن العام؟ هل يجب ان يكون متقدما؟ مقارنا ذلك صور هي التي سنذكرها لاحظوا معايا في جميع السور الا سورة واحدة الخاص يخصص العام سواء تأخر عن العام او تقدم الخاص عن العامي او تقارن في وقت واحد او جهل التاريخ معرفناش شكون لول شكون اللخر؟ ففي جميع هذه الصور يخصص العام بالخاص الا سورة واحدة فقط وهي اذا ورد الخاص بعد عملي بالعام فقط فهاد الصور لأن الخاصة الواردة بعد العام له حالتان لا ثالث لهما اما ان يكون بعد العمل بالعمل او قبل العمل بالعام الخاص الوارد بعد العام اما يكون قبل العمل بالعام او بعد العمل بالعام فإن كان قبل العمل بالعام فهو مخصص وان كان بعد العمل بالعام فهو ناسخ اذا سورة وحدة السي عبد الرزاق لأن فيها التخصيص ما هي؟ اذا ورد الخاص بعد العمل بالعمل فقط هنا اللي كاين النسخ ما عدا ذلك فهو تخصيص اذا ورد الخاص بعد العمل بالعام هذا نسخ لا لا نسخ الخاص بعد العمل بالعام نسخ وما عدا ذلك فهو تخصيص على علاش فرق ما بين بعد العمل وقبل العمل؟ لأن التخسيس بيان المخصص اللي كيخصص العام بيان ولا ماشي مبين ولا شنو تخصيص بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. التخصيص بيان ويلا كان التخصيص غير بيان اذا البيان كيتأخر لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة تصورو معايا مثلا واحد اللفظ عام والشارع الحكيم يريد اخراج بعض الافراد بغا يقولينا ان هداك اللفظ عام الذي انزل عليكم راه كتخرج منو بعض الافراد مكيشملهاش الحكم وترك ذلك الى بعد الى ما بعد العمل به اذا ممكن بعض الافراد اللي تكون مستثناة تدخل في الحكم وتعمل بالعام ممكن هذا هو المحدود ممكن اذا هذا محذور لا يرد هذا لان المخصص مبين ما يمكنش يتعبر التأخير والبيان عن وقت الحاجة لا يجوز مثلا الفرض واحد هاد المثال غي باش تظهر ليكم المسألة هادي لي دكرنا مثلا لو ان الشريعة الحكيم قال لنا يجب ان لاحظ التسليم يريد ان يستثني ان يخرج من كل مسلم مثلا غير المكلف او ان يخرج النساء او وان يخرج العجائز اذن هاد العام يريد الشريعة تخصيصه اذا كان الشارع يريد تخصيصه والتخصيص بيان فهل يجوز ان يتأخر البيان الى رجب؟ او الى ما بعد رجب؟ ابدا لا يمكن ذلك. علاش؟ لأنه ان تأخر الى ما بعد رجب بعض الافراد الخارجة عن العام غتدخل في حكم العام ويجب على العجوز ان تصوموا على المرأة ان تصوم الشارع يريد اخراج هؤلاء اذا فإذا كان يريد اخراجهم شنو غادي يوقع؟ سيخصص غيبين لنا ان هاد العام مراد بالخصوص قبل ما يوصل للرجل قبل غادي يخصص لينا هاد ماشي المراد كدا وكدا المراد غي بعض الافراد واش فهمتو معايا مزيان ادن لمادا هدا التفريق لان التخصيص بيان والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. ولذلك ما يمكنش يكون واحد العام يراد منه الخصوص ويتأخر التخصيص حتى يعملو الناس بالعام اذن هداك الخصوص المراد منه لم يخصص بعد وبقي الحكم للجميع مع ان المراد من الشارع غي البعض اذن فإلى لقينا التخصيص تأخر حتى بعد العمل بالعام كنقولو هذا ماشي تخصيص انا سخنت واضح الكلام؟ اما قبل العمل بالعام فهو التخصيص. اذا اولا تكلموا على النسخ ما هي سورة النسخ في هذا المبحث اذا ورد الخاص بعد العمل اذا اذا الطعام وعمل الناس به ثم ورد نص خاص هذا الخاص مخصص شنو خصص لينا؟ بعض افراد العام مخصصش لينا العام كامل لأن الخاصة لا يتعارض مع كل عام وانما مع بعض افراد العمود العام يشمل الخاص وغيره اذا فهذا النسخ نسخ جزئي ولا نسخ خلي نسخ جزئي تسخن لما يتعارض مع العام لما وقع بينهما التعارض فيه فهمتو معايا المسألة مثلا فالمثال اللي مثلنا قالينا الشارع كلو مثلا يجب ان يصوم يصوم من رجب شهرا. وهذا العام عمل به الناس. جاء شهر رجب في هذا العام وصاموا الناس كاملين ثم في العام الاتي قالينا ان النساء مثلا بستن النساء هاد الحديث اللي هو الا النساء هاد النص الخاص يعارض بعض افراد العام ولا كل عام غي بعض افراد العام اللي هو النساء من العام اذا فهذا الخاص بالنسبة لما يتعارض معه ناسخ نسخ لينا غي داكشي لي كيتعارض معاه ماشي العام كامل والا لفظ كل مسلم مزال كيشمل الرجال ولكن بالنسبة للنساء نسخ لينا هاد النص الخاص الافراد داخلة في العام اللي هي النساء ولم ينسخ مع تا نتا؟ تا نعس ولم ينسخنا على ذلك مفهوم الكلام؟ اذن عاود شنو الصور لي قلنا اسيدي ديال الخاص والعام عاود اسي هذا مضمون ما ذكر في البيت اذا هذا بيت واحد وذكر فيه المؤلف خمس سور. السورة الاولى لاحظوا ان يكون الخاص قبل العام انا ديال الناس نأخروها هي اللخرة ان يكون الخاص قبل العام السورة الثانية اشنو قلنا؟ الخاص قبل العلماء الثاني الخاص بعد العام وقبل العمل به الخاص بعد العام وقبل العمل به السورة الثالثة ان يكون متقارنين الرابعة ان يجهل التاريخ فهاد السور الاربعة كلها عندنا التخسيس ما عندناش النسخ تخصيص هذا الخاص مخصص للعام السورة الخامسة تا لي بقات لينا ان يريد الخاص بعد العمل بالعام فهذا ولكن نسخ كلي نسخ للعام كله لا لما وقع فيه تعارض لبعض افراد العام التي يقع فيها التعارض مع الخاص هاديك هي اللي كتنسخ وما عدا ذلك لا ينسخ هذا نسخ جزئي لابد المهم هاد النص هادا راه منسوخ ولكن ماشي منسوخ المدلول ديالو كامل منسوخ بعض المدلول ديالو مفهوم الكلام؟ وهدا هو اللي كيتم خرجو هاد الناس غادي يكون جزئيا وقد يكون كليا. اذا اشار لهذا المعنى بقوله قال رحمه الله وان اتى ما خص بعد العمل نسخ اشار هنا للصورة الخامسة اللي ذكرنا وان اتى ما خص بعد العمل لسخ فاصل انتهى الكلام شنو شحال دكر لينا من سورة فهاد الكلام؟ سورة وحدة والغير مخصص جلي ربعة السور هاد وان اتى مخصص اذا يقول وان اتى اي ورد ما خص فسر لي ما خص اي الخاص ما خص اي خاصوما واقعة على الخاص وان اتى اي واراد ما خص اي الخاص زيد بعد اول وقت بالعمل بالعام بعد اول وقت العمل بالعام. علاش؟ زدناها الاولي وقت العمل بمعنى ولو يكون اول وقت العمل بالعمل اذن الى كان بعد اخر وقت العمل من باب اولى هذا غي اول وقت بالعام او كنسميوه ناس اما الى كان ربع سنين خمس سنين انا نسق من باب اولى واحرى وان اتى ما خص اي الخاص بعد اول وقت العمل زد العمل لا تزيد داك المتعلق شنو الحكم؟ جواب الشر؟ نسخ اي فهو ناسخ هداك الخاص ولى ناسخ مبقاش مخصص علاش ناسخ مشي مخصص؟ لأن التخصيص بيان والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. واش فهمتو هاد المسألة؟ استوعبتو هادشي علاش سميناه؟ قال نسخ شناهو نسخ العامة هداك الخاص قل انت انسيت نسخ الخاص العامة بالنسبة لما تعارض فيه نسخ الخاص العامة زيد بالنسبة لما تعارض فيه نسخو ولكن اش؟ بالنسبة لما تعارضا فيه لاحظوا هنا واحد الفائدة لفائدة ازيدها لكم استضرابا قلت الان اذا ذكرنا ان الخاص اذا ورد بعد العمل بالعام يعتبر نسخا واذا ورد الخاص قبل العمل بالعام يعد تخصيصا ودكرنا القاعدة لي هي ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز قد يقول قائل حتى هاد ورود الخاص بعد العام قبل العمل به غيدخل في تأخير البيان عن وقت الحاجة او لا يدخل؟ واش فهمتو معايا واضح السؤال ورود الخاص قبل بعد العام وقبل العمل به. العام كاين وعاد جا الخصم معطل ولكن قبل ما نعملو بالعام. ما داخلش حتى هو فقاعدة لا يجوز البيان عن وقت العمل لا لا يجوز لا يدخل ليس الداخل لو كان داخلا لكان مسخا لا ماشي داخل علاش؟ هذا داخل في قاعدة يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة. لان عندنا في هذا الباب قاعدتين تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الخطاب. اما تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يجوز واما تأخير البيان عن وقت الخطاب فجائز. عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة. فورود الخاص العام وقبل العمل به فين كيدخل؟ في القاعدة الثانية اللي هي تأخير البيان عن وقت الخطاب هذا جائز لا اشكال فيه مثلا الشارع يقول لينا فهاد الشهر هدا يقول لينا يجب ان تصومو شوال وما يبينش لينا كيفية الصيام او هاد العموم لينا حتى يوصل شوال لي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلان وفلان لي غادي يصوم هذا جائز مفيهش تا شي اشكال هذا فتفاورود بعد العامي وقبل العمل به من باب تأخير الخطاب تأخير البيان عن وقت الخطاب ماشي عن وقت الحاجة عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة. فهم الأمر لذلك لأن لا يلتبس عليكم. ورود الخاص بعد العمل بالعام هذا نسخ وليس تخصيصا اما وروده قبل عمل عام فهو تخصيصه ليس نسخا لان الاول داخل في قاعدة تأخير غير الحاجة هو لا يجوز وبالتالي تأخير البيان عن وقت الخطاب وهو جاهل فهمت؟ ثم قال والغير مخصص جديد. هدوء الغير كم تدخل فيه صورة اربع صور والغير اي غير ما ذكر حيد غي هاديك السورة اللي سبقت شنو سبق لينا؟ وان اتى ما خص بعد العمل بالعام اذا دخل في قوله والغير اش؟ اولا كون الخاص قبل العام ورود خاص بعد العام وقبل العمل به او ان يكون متقارنين او ان يجهل التاريخ. فكل هاد السور الاربعة شنو الحكم؟ قال مخصص جديد. في بعض النسخة وفي بعضها مخصص اكثر النسخ فيها مخصصون للرفع والغير مخصص ومخصصات ويجوزان من جهة لكل منهما وجه لا اشكال الا قلنا مخصصا كما عندنا حال والجملة ديال الجلي خبر مبتدأ والغير فضيح حال دولي مخصصا وان جعلناه بالرفع فهو خبر وعلى هذا فهو ينسخ والغير اخصص للعامي واضح جلي. والغير مخصص للعام جلي واضح. اذا ما عدا ذلك وهي صور اربعة يخصص فيها الخاص العام. مثال ذلك قد يقول قائل ما هو مثال ورود خاص بعد العمل بالعمل الذي يعتبر نسخا مثال ذلك والشأن لا يعتبر لان هذه الامثلة فيها خلاف بين اهل العلم والشأن لا يعترف ايات المواريث واية الوصية. اية الوصية وهي قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين هادي هي اية الوصية قال الله هنا الوصية والدين والاقارب. وهاد الاية متقدمة على اية المواريث لي هي لي فيها قول الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. متقدمة عليها بكثير جدا. ولا شك انها الى كانت متقدمة فين غيكونو الناس عملوا بها؟ تا واحد لا. واضح؟ لابد الناس يموتون. فهي متقدمة عنها بكثير. اذا اية الوصية كانت متقدمة وهي عامة الوصية للوالدين والاقربين اولا الاقربين هذا اللفظ يشمل الورثة وغيرهم والوالدين يشمل الوالدين الوارثين وغير الوارثين بان يكونا كافرين او رقيقين او نحو ذلك من الموانع. اذا المقصود الاية عامة هاد الآية العامة الأولى عمل بها الناس. فكان الواحد منهم يوصي لوالديه ولأقاربه ولو كانوا من الورى. واضح ثم بعد ذلك جاءت اية الورثة وهي خاصة لان اية ولابويه لكل واحد منهما السوس خاصة بالورثة الخاصة بالوالدين المسلمين الذين لا يتصفان بمانع من الموانع الاقربين الاية المواريث الأقارب لي كيورتو واش واضح؟ اذن اية المواريث خاصة اولا لا؟ خاصة هاد الآيات المواريث الخاصة وردت بعدا للعمل بالعام اذن شنو الحكم ديال اية المواليد؟ مخصصة ناسخة لآية الوصية ولكن واش نسخ كلي؟ لا ناسخة بالنسبة لما تعارض فيه لما وقع به التعارض. شنو اللي وقع فيه التعارض بين اية الموارد واية الوصية؟ الوالدان المسلمة الاقارب الورثة اما بعد ذلك فلم يقع فيه تعارض مفهوم الكلام؟ نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد هذا مبين للناسخ ماشي هذا هو الناسخ لا وصية للوالد هذا بيان للناسخ وغيجي معانا في النسخ ان شاء الله ايضا ذكر هذا المثال مفهوم المسألة الفقيه؟ نعم. اه اذن اية المواريث خاصة وقد وردت بعد العمل بالعام فهي ناسخة لما تعارض صافي بالنسبة لما تعارض فيه الخاص مع العام. فنسخت لنا الوالدين المسلمين ونسخت الاقارب الورثة. وآية الوصية بقي تدل على ما بقي من الافراد. فاية الوصية تدل على الوالدين الكافرين بعد النسخ. علاش بقات كدل على الوالدين الكافرين وعلى الاقربين غير الورثة. واضح الكلام؟ اذا هذا مثال لهذه القاعدة ولها امثلة كثيرة ثم قال لنختم ان شاء الله هذا الباب وان يكن عموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما اذا كان بين العامين والخاصين اذا كان بين العامين عموم وخصوص من وجه فما الحكم اذا تعارض دليلا كل منهما عام من وجه وخاص من وجه فما هو الحكم؟ فما الذي يجب ان نفعل والترجيح. خلافا لما قال في الورقة. ما قاله في الورقات متعدل كما علمتم في مواضع متعددة ذكر في هاد المسألة الكلام لي قالو صاحب الورقات متعذر شنو قال فصاحب الورقات؟ قال وان كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصه عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر هذا متعدد الى خصصنا عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر اذا اي خاص نعمل به؟ تخصيص الدليل الاولي الثاني او تخصيب الثاني من الأول اذ هما متنافيان ميمكنش نعملو بيهم بجوج اذن شنو الحكم؟ الترجيح كما قال المؤلف رحمه الله مفهوم المسألة اذن الى تعارف لينا دليلان كل منهما عام من وجه وخاص من وجه اذن ماذا نفعل؟ نبحث لاحدهما على مرجح نخليوهم بجوج ونبحتو على مرجحات لي نرجحو بها العموم ديال واحد منهم وخصوص اخر غنرجحو بها ان هذا نحملوه على الخاص او ان الثاني هو لي غنحملوه على الخاص واضح شناهو هاد المبلغ؟ اذن غنبحثو عن مرشح مرشح لماذا؟ اش غايرجح لنا هاد المرجح؟ غايرجح لنا تخصيص احدهما بعموم الآخر مفهوم هذا هو المقصود بالترجيح. اما ان نخصص عموم كل واحد منهما فيتعذر العمل ممكن غنخصو هذا خاص ولكن كيفاش نديرو نعملوه بهذا الخس اولا لا يمكن اذن خاصنا ترجيح اما نرجحو التخصيص ديال هذا ولا نرجحو التخصيص ديال الثاني فهم المقصود مثلا من اشهر الأمثلة اداري قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وقوله صلى الله عليه وسلم اسي هشام الله يهديك نبقاو غي نضربو فيدنا والعصا نهضرو وصافي قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس وقوله صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذان الحديث ان كل كل منهما عام من وجه اخص من وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة عام من جهة الصلاة لذاكرة مبنية مع في العموم كما سبق الامام القرافي لم يعتبر من العموم الا هذا. اذا لا صلاة عام من جهة الصلاة يشمل كل صلاته سواء كانت تحية مسجد او غيرها تحية المسجد ولا ركعتي الوضوء كيما بغات تقول لا صلاة ولكن خاص من جهة الزمن من جهة الوقت خاص ليش خاص بما بعد العصر؟ بعد العصر. الحديث الآخر بالعكس خاص من جهة الصلاة. حتى يصلي ركعتين فهو خاص بتحية المسجد ولكن عام من جهة الزمن اذا دخل احدكم واذا عمة في الزمن تشمل اي زمن كان بعد العصر المغرب اذا كل من هذه الدليلين اتضح لكم مزيان اذا لا صلاة عام من جهة الصلاة وخاص من جهة الزمان اذا دخل احدكم المسجد عام من جهة الزمن وخاص من جهة الصلاة. تمام. فاذا خصصنا عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر حينئذ تعرض في العمل غنخصصو العموم ديالنا صلاة بتحية المسجد نقولو لا صلاة هذا عام غنخصوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ركعتين فالعموم ديال لا صلاة مخصص بركعتي تحية المسجد اذن فلا صلاة الا تحية المسجد ويلا عكسنا نخصصو العموم ديال اذا دخل احدكم المسجد لهذا الزمن عام نقولو الا بعد العصر اذا دخل في اي زمن فليصلي ركعتين الا ما بعد العصر لقول النبي صلى لا صلاة بعد العصر. فنخصو العموم ديال اذا دخل بالزمان ديال لا صلاة بعد العصر. واش مفهوم؟ فإلى خصصنا عموم كل واحد منهما غيتعدر العمل اذن شنو غادي نصليو ولا ما نصليوش؟ على التخصيص الأول نصليو على التخصيص الثاني ما نصليش اذن شنو الحكم الترجيح كما قال المؤذن؟ البحث لهما عن مرجح اذا نترك هذين الدليلين ونبحث لكل لي منهما عما يقويه نبحثو ونشوفو فأدلة الشرع هل ادلة الشرع يوجد فيها ما يوافق التخصيص الأول او التخصيص الثانية فإلى لقينا فأدلة شرع ما يخصص الثانية نقدمه اولا نقدمه فهم الفقيه؟ واضح تقدير البيت قال وان العمومي اي العموم بين الدليلين ظهر من وجه فقط وان يكن العموم بين الدليلين ظهر من وجه فقط. العموم ظهر غي من جهة ومن الوجه الاخر ومن الوجه الاخرين بخصوص المفهوم ديالو ملي كيقولينا العموم غير من وجه اذن كتفهمو منو انه من وجه اخر مكاينش العموم اش كاين؟ الخصوص وان يكن العموم ظهر من وجه فقط اي تقدير ومن الوجه الاخر الخصومة اي ومن الوجه الاخر الخصوص اين الدليلين؟ الى المعنى كل منهما فيه عموم وخصوص من وجه. المعنى باختصار من الدليلين عموم وخصوص من جهة العموم ومن جهة الخصوص شنو الحكم حينئذ؟ قال فالحكم الترفيح بينهما معتبر حتما. فالحكم بالترجيح بينهما معتبر حتما مفهوم التقدير فالحكم بالترجيح بينهما معتبر وجوبا حتما فيقدم الارجح على الراجح. والراجح على المرجوح وهكذا. يقدم الاقوى على الاضعف مفهوم الفقيه؟ مثال ذلك مثال ما فيه ترجيح غنمتلو هاد المسألة ونذكرو الترشيح اين يوجد من خمسة اوجه ونختمو ان شاء الله مثال مثال اخر لما بينهما عموم وخسوف من وجه. قول الله تبارك وتعالى وان تجمعوا بين الاختين. مع قول تعالى او ما ملكت ايمانه. كل من هاتين الايتين عام من وجه خاص من وجه. الاية الاولى وان تجمعوا بين الاختين عامة في كل اختين خاصة في الجمع بينهما بالنكاح اذا وان تجمعوا بين الاختين تشمل اختين من الرضاع وتشمل الاختين من النسب. ولكنها خاصة باش؟ بالنيات تحرم الجمع بين الاختين مطلقا من هاد الوجه ولكن خاصة فاش؟ في النكاح الجمع بين الاختين بنكاح لان الله قال في بداية الاية ولا تنكحوا حرمت عليكم امهاتكم الى اخره. اذا فهي اه خاصة بالنكاح عامة بين كل اخت. الآية الأولى الآية الأخرى او ما ملكت ايمانهم. او ما ملكت ايمانهم هم عامة في الجمع بين الاختين وغير الاختين. وخاصة بالجمع بين الاختين بملك اليمين خاصة بملك اليمين الجمع بملك اليمين وعامة من جهة الاختين وغيرهما اذا ماذا نفعل؟ نخصص عموم الآية الثانية او نخصص عموم الآية الثانية الأولى. ان خصصنا ان قدمنا العموم ديال الآية الثانية غيكون حكم. ويلا قدمنا العموم ديال الآية الأولى غادي يكون الى خصصنا قول الله تعالى وان تجمعوا بين الأختين بملك اليمين نقولو الجمع بين الأختين حرام الا اذا كان بملك اليمين فجائز لقول الله او ما ملكت ايمانه. غادي يكون الحكم هو الجواز. ويلا عكسنا القول الجمع بملك اليمين الوطء بملك اليمين جائز الا اذا كان فيه الجمع بين الاختين لقول الله هو ان تجمعوا بين البختين اذا كل منهما عام من وجه وخاص اذا ايهما يخصص الاخر؟ هنا في هذه المسألة يرجح عموم قول الله وان تجمعوا بين الاختين على عموم او ما ملكت ايمانهم فلا يجوز الجمع وبين الاختين بملك اليمين هاد العموم ديال الاية الاولى نقدموه على عموم الاية الثانية اعلاش لوجود مرجحات ترجح ذلك. حنا قلنا غنسلكو مسلك الترجيح. الترجيح يقتضي التقديم وان تجمعوا بين الاختين. كيف ذلك بيان ذلك من خمسة اوجه عندنا خمسة المرشحات كترجح العموم ديال وان تجمعوا بين الاختين المرجح الاول ان الاية ديال وان تجمعوا بين الاختين ذكرها الله في اي سياق في اي سياق في سياق بيان المحرمات غير المحرمات اذن السياق ديال الذكر واجمع بين اخت هو السياق ديال بيان الحرام والحلال حرمت عليكم امهاتكم ثم قال وان تجمعوا بين الاختين اما الاية ديال او ما ملكت ايمانهم فقد ذكرها الله تبارك وتعالى في معرض مدح المؤمن في معرض مدح اوليائه سبحانه وتعالى فذكر من صفاتهم انهم يحفظون فروجهم الا على ازواجهم وملكت ايمانهم والاحكام في الاصل من اين تؤخذ؟ من مظانها ولا من غير مظانها؟ حنا دابا الحكم اللي بغينا ناخدوه هو الحين او الحرمان شنو السياق اللي كيتكلم على الحلم والحرمة هو وان تجمع بينهم اما الاية الاخرى في معرض مدح المؤمنين ماشي السياق ديال الحي والحرمان اذا هذا اول يرجح وان تجمعوا بين الاختين لان اخذ الاحكام النظرية مقدم على اخذه من غير مظامن المرجح الثاني ان عموم قول واجمعوا بين الاختين باق على عمومه ولم يدخله تخصيص. اما عمومه او ما ملكت ايمانهم فقد دخله تخصيص خصص مرة كما سبق بالاجماع او مملكة ايمانهم شنو تخصص؟ كيفما سبق لنا في الدرس اللي فات ما الذي خرج منه جمع بين الاختين من الرضاع تقدم لينا انه بالاجماع اه لا يحل الاخت الاخت نكاح الاخت من الرضاعة تقدم لينا بالاجماع لا يجوز نكاحها بملك اليمين. وايضا مما خرج منه موطوءة الاب. تتقدم لنا انها بالاجماع لا يجوز نكاحها ولو كانت السي هشام ولو كانت مملوكة مفهوم؟ اذن العموم ديال او ما ملكت ايمانهم دخلوا التخسيس ولا ما دخلوش؟ دخلوا التخسيس مرتين اما العموم ديال واحد فعل امر من الرواية والامام هو مالك. يعني ان القرافي روى عن مالك ان دخول صورة السبب في العالم ان دخول صورة السلف في العام الظني فاروه عن مالك تصب اي توافق الصواب فحجة هذا القول انها من بين الاختين لم يدخله تخصيص باق على عمومه والقاعدة كما سيأتي ان شاء الله معنا في باب الترجيح ان العام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على العام الذي دخله تخصيص ترجيح ما خص على ما لم يخص كما سيأتي ان شاء الله. اه اه يأتي قوله اش؟ تقديم ما خص على ما لم يخص وعكسه كل اتى عليه نص. اذا العام الذي لم يدخله تخصيص المختار مقدم على العام الذي دخله متخصصا. المرجح الثالث ان عموم او ما ملكت ايمانهم وارد في سياق المدح وارد في معرض المدح لأن الله تعالى كيمدح عباده المؤمنين ومما ذكره في مدحهم انهم يحفظون فروجه الى الايمن او ما ملكت ايمانهم فاش؟ في سياق المدح. والآية ديال وان تجمع بين الاختين ليست في سياق مدح ولا ذنب وقد تقدم لنا في باب العام ان العام الذي ذكر في سياق المدح فيه خلاف وان الشافعي لا يعتبره تقدمينا ان الامام الشافعي كيقول اذا ورد العبد في سياق مدحه غير وطنه نعم ذكرنا ان الراجح انه معتبر الشاهد عندنا ان فيه خلافا اذا عام الوالد في سياق وتحكيم اللي قال لا يفيد العموم وما اتى للمدح او للدم يعم عند جل اهل العلم ففيه خلاف اما العام الذي ليس في سياق مدح ولا ذنب فهو عهد بالاتفاق. والقاعدة تقتضي اش؟ تقديم ما لا خلاف فيه على ما فيه خلاف. واضح المرجح الثالث المرجح الرابع ان الاصل في الفروج التحريم وهذه هذا الدليل وادفع من اخته موافق للاصل الاصل في خروج التحريم للحج واجمع بين الاختين موافق للاصل او ما ملكت ايمانه مخالف للاصل. فيجب تقديم الموافق للاصل على المخالف الوجه الخامس ان قول الله تعالى او ما ملكت ايمانهم يدل على الاباحة على اباحة الجمع بين بين الاختين بملكيان وقول الله واجمع بين الاختين يدل على التحريم وسيأتي معنا ان الحظر مقدم على الاباحة من مسالك الترجيح ان التحريم مقدم على الإباحة اذن الشاهد هذه كلها مرجحات تبين ان ان عموم قول الله تعالى بين الاختين غير مخصص يبقى على عمومه وان اية ان تجمع بين الاخت هي المخصصة للعموم او ما ملكت شهد ذلك على سبيل المثال باش يتضح المقصود اذن توني اذن شنو المقصود هنا؟ انه اذا تعارض دليلان كل منهما عامل وهو خاص من واجب يجب ان نسلك مسلك الترجيح بمعنى ان نتركهما ثم نبحث عن مرجح لأحدهما الى المرشح كيرجع هاد العموم نقدموه. الى لقينا مرشح كيرجح العموم بالدليل الآخر. نعمل به كما رأيت هنا. هذا ما تعلق بهذه والله اعلى واعلم. يعني يعني هل يعني تكون يعني الواردة قطعا يعني ان تكون القطرية هي بسببها بسبب القليلة الخضعية قالوا بأن سورة السماء قد يدلكم. سورة السبب قلنا هو دليل الجمهور؟ قالوا بسبب القرينة. القرينة هي النزول وقطعيا هنا شنو المراد بالقطعية؟ هو انه سبب النزول لان الاية نزلت فيه. فهذه هي التي اه كان بسببها يعني داخلا بالقضايا. نعم. زيد زيد. قال الله رحمه الله. قوله والعرف معفو عنه الاجماع في قوله اعتبر الاجماع الى اخره يعني ان العرف من مخصصات العام وهو مخصص للفصل كما تقدم المؤلف الى اخره وكونه الخطاب يعني ان العوائد لا تخصص نصوص الشريعة الا اذا كانت مخالفة مقابل المقارن اخرجه رضي الله عنه قال كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام وكان طعامنا يومئذ الشعير فله الطعام يعم كل اجناسي كل اجناسه الا ان يدعك المقارن بالخطاب خصصه في الشعير كما فقال هذا الصحابي الجليل فيخصص العرفان ان نقارن بالخطاب مقترن. متعارف عندهم الطعام وهو الشعير ولولا ان هذا العمر خصص الطعام بذلك مخصوصا في جميع انواع المفعومات ولم فيها الى قياس العصبة كما ذهب اليه الشافعي والعرف والغالب والعادة وترى الرفاق وعرفه ابن عاصم في اصوله بقوله ويضرب عند الناس والمعتمد فالاولى ضمير البعض وقيل يخصص العام وهو مروي عن الشافعي واختلفوا اكثر الحنفية ومثاله قوله تعالى ووعودتهن احق بردهن فانه راجع الى بعض المطلقات وهي الرجعيات خاصة وهي الرجعية الخاصة ورجوع ضمير بعض المطلقات لمطلقات لا يجعله خاصا بالرجعيات فالجميع الرجعيات فالعموم وعلى القول الاخر فالتربص المذكور في خصوص الرجعيات فبدليل اخر كالقياس على الرجعيات او النص المنفصل. اذا على هذا القول الضمير يخصص العام. الضمير كيرجع اذن فقالك تبقى الآية خاصة بالرجعيات والبوائن ونقلبو على دليل اخر ولا قياس الأحكام الحكم ديال البوارد امكانية الاولى ان يقترن بما يدل على التعمير التهنئة ان يقترن بما يدل على التخصيص الثالث الا يقترن مما يبلغ على عموم ولا فان اختارنا بما يدل على التأمين فهو عام بلا نزاع كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فانها نزلت التي سرقها الله تعالى صلى الله عليه وسلم يدها. وقال بعض العلماء نزلت في الرجل الذي خلق نداء صفوان ابن امية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على انها نزلت في المرأة فدا فالانسان بلفظ السارق الذكر دليل على التأمين وعلى انها نزلت في الرجل فالاتيان سارقة السرقة الانثى وان اقترن بما يدل على الخصوص فهو خاص بلا نزاع ومثاله قوله تعالى النبي فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والخاص به عام على التحقيق كما تقدم في قول المؤلف وما به فصل الى اخره فاذا عرفت عمومه فعلا فاعلم انه مختلف وان لم يقتنع بما يدل على على عموم ولا خصوص المؤلف بقوله اي دعم التخصيص العام بسبب نزوله لان العبرة بعموم الاطفال بنصوص الاسباب ومثاله او واية الشهادة بينكم بيني شهادة بينكم النازلة في تميم الداري وعلي بن واية يعلم الله في قلوبكم خيرا ان نزيد في العباس بن عبد المطلب واية ففدية من صيام او صدقة او نسك النازية في كعب بن عجرة عاشوراء في كعب بني عاشوراء واية كذا وربك لا يؤمنون حتى يحجموا النازلة في خصم الزبير ابن العوام واية ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة النازلة بالانصار. وكل هذه الايات هي عموما نزلت فيه الاية وغيره. وغيره وغيره. فاية الظهار تعم كل المظاهر. واية اللعان تعم كل مولاع. وهكذا وان نزلت في اسباب خاصة الخاصة الخاصة والدليل على ان العبرة بعموم الارتداء بخصوص الاسباب تستطيع الانصاري الذي نال بعض ما لا يجوز له من من امرأة اجنبية انت فاهم ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله فيه ان الحسنات يذهبن السيئات فسأل ذلك الانصاري وهل ذلك خاص به فبين له النبي صلى الله عليه وسلم انه عون بقوله بل لامتي كلها. فكان فيه الدليل الصريح على ان العبرة بعموم بعموم ان حسنات الاية لا بخصوص الانصاري الذي هو سبب النزول. الثالثة ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصصه على التحقيق وهو مذهب الجمهور ولم يخالف فيه الا ابو ثور زاعما انه لا فائدة من ذكره الا التخصيص واوجه من جهة الجمهور بانه مفهوم نقابي وهو ليس بحجة وبان فائدة الذكر بعض النفي واحتمال اخراجه من العامي. وسواء ذكر في نص واحد او ذكر كل منهما على حدة فميزان ذكرهما في نص واحد قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة والصوم. فذكر الصلاة والصلاة يقتضي تخصيص الأمر بالمحافظة بها بل هو عام في جميع الصلوات ومثال ذكر كل منهما على حدة حديث الترمذي وغيره ايما ايهام دبغ فقد طهر مع مسلم انه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا اخذتم رحابها فدبغتموه فانتفعتم به. الحديث فان ذكرى ايهاب الشاة لا يدل على تخصيص ذلك بجلد الشاة الميتة فقط. بل يعم جلود الميتة للعموم اي مائها من دمر المسألة الرابعة مذهب الروي لا يخصص مروياه لان العبرة بمرويه لا بمذهبه لجواز ان يكون بجواز ان يكون قوله عن الجهاد وقيل يخصصه لانه لا يخالف مرويه الا عن دليل وقيل وقيل يفرق بين الصحابي وغيره فيقبل من الصحابي دون دون غيره لانه اذا خالف مرويه دل ذلك على انه اطلع منه صلى الله صلى الله عليه وسلم على التي تدل على رخصة المالك العام وانه صلى الله عليه وسلم اراد به الخصوص والتابعين يتأتى له ذلك لعدم اجتماعه لنبيه صلى الله عليه وسلم وما رائي كمن سمع ومثاله وحديث البخاري من رواية ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه وهو جامد للمرأة اذا مع ما روي عن ابن عباس الى انه يقول بعدم قتل مرتدة الا انه لم يصح عنه. ولكن سيأتي المؤلف والشأن يعترض المثال دواء يعني ان سورة السلف الذي ورد عليه العام قطعية الدخول في العام فلا يجوز اخراجها بالاجتهاد. فالمرأة التي نزلت فيها اية الظلال داخلة في حكمها قطعا والرجل الذي نزلت فيه اية اللعان داخل في حكمها قطعا. لان ورود العام على تلك الصورة خارئة قطعية على شمودي لاهداها. وقوله انها من افراد العام وليست دلالته قطعية الا على واحد منها غير معين كما تقدم بقوله وهو على قضية لوحدنا الى اخره وما الزمه المحامي الامام ابي حنيفة ابا حنيفة انتبهوا لهاد الكلام وما الزمه الامام جابو ليه مزيان باش تشرحوه ان شاء الله زيدو ماء الزمن وما الزمه ودابا اسي هشام مزيان باش تشرح لينا هاد الكلام الامام ابي حنيفة الامام ابا حنيفة من القول بانه اخرج سورة السبب في قوله بان عليه بان الامة التي لم يقر سيدها باستلحاقه ولديه باستلحاق ولا دينه. باستلحاق ولده من جهة المعنى صحيح استلحاقه هو وولده. وهكذا في نسخ النسخة الاخرى باستلحاق ولدي منها منها لا يلحقه ولو كان متسليا بها الا بد عنده من الاقرار قائلا عن محله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خصومه الولد للفراش فالامة صورة السفر وابو حنيفة اخرجها فيلزم ابا حنيفة لانه الاعراب ديال لا يلزم لا يختصر اموالكم نسأل الله ان يكون لنا في دراية لاحظ وما الزمه وما الزمه المحلي ابا حجمان مبتدأ فين الخبر؟ هو جنة لا يزال والذي الزمه المحلي الامام ابا حنيفة كذا كذا كذا كذا لا يلزم ابا حنيفة الجملة هي لا يلزم ابا حبيبته ان مجرد التسابي تكون به ان تقوم به الامة فراجا بل لا تكون عنده فراشا الا بالاقرار في استلحق ولده منها قبل التنازع فيه بدليل قولي عبد بن زمعة وليدة ابي فهي فاعلة بمعنى من اي والدة لابيه ولو ثبت انها ولدت منه قبل ذلك وضح كونها فراشه لانه لانه فانه في نسخة المصحف فانه فانه لا يخرج لا يخرجها من العام لانها سورة السبب حينئذ الحق. بل سورة عنده هي ام الولد وهي داخله اش معنى هاد الكلام هذا؟ السي هشام وقول اسي هشام مال هاد ما الزمه المحلي الامام ابا حنيفة تا دابا كاين واحد النزاع الآن دكرو لينا المؤلف بين المحلي وابي حنيفة ابو حنيفة قال كلاما والامام المحلي في هذا الموضع يلزم ابا حنيفة بلوازم والشارح هنا يدافع عن ابي حنيفة كيقولك هداك الإلزام لي يلزم بيه المحل لي ابا حنيفة لا يلزمه. او جاوب عليه. اولا آش كيقول ابو حنيفة واش كيقول المحلي وبماذا يجيب عنه الشارع؟ هم هم اش كيقول ابو حنيفة؟ بماذا يرد المحل اه شكون يشرح لنا الباب مفتوح؟ من يشرح هذا بس يا عبدالرزاق. ياك ما كنتي النعاس؟ زال ولا مازال؟ ها؟ ظهر هذا واضح؟ من الغموض واخا ها حنا نعاودو يقول المؤلف وما الزمه المحلي الامام ابا حنيفة من القول بانه اخرج سورة السبب في قوله بان التي لم يقر سيدها باستلحاق ولد منها. لا يلحقه ولو كان متسريا بها الا بد عنده من الاقرار. قائلا قال ليا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خصوص عبد بن زمعة وسعد ابن ابي وقاص وابن الفراش. فالامة سورة السبع وابو حنيفة اخرجها لا يلزم ابا حنيفة. لان انه لم يسلم ان مجرد التسري تكون به المرأة فراشا. اذن لاحظوا ابو حنيفة رحمه الله في مذهبه هو بأن مجرد التسلل لا تكون به المرأة فراشا شناهو التسري؟ هو وطؤ الأمة التسري هو وطؤ الأمة هو السيد يجامع الامل ديالو هذا هو التسلل ابو حنيفة كيقول مجرد التسري لا تكون به المرأة فراشا اش معنى فراشا بمعنى لا تنسب له متى ينسب ما حملت منه له عند ابي حنيفة امتى كتسمى فراش شرعي اذا كانت ام ولدها خلاص اذا اقر هذا لا اشكال فيه ولكن مثلا الشخص واخا ينكر لزمو اذا كانت ام او الزوجة خلاص الزوجة هي فراش سيدنا ابي حنيفة هذا لا اشكال فيه. وام الولد شي وحدة سبق لها ولدات منو قبل. فايت ولدات ليه واحد الولد ما نكروش اقر به. ثم في المرة الثانية ملي حملت بغا ينكر. هنا يلزمه نقول له الولد للفراش. وانت صاحب الفراش الشرعي فالولد ينسب له. مفهوم اما قبل ذلك الى كانت هاد الآمة يلاه اول مرة حملات منو. واش واضح؟ ليست ام ولد مسبقش فيها ولدات. ولم ولم يقرينها اشكالها اصلا لا خلاف الى قرب اذا اذا لم تكن ام ولد ولا زوجة فكيقول ابو حنيفة لا تكون لا تسمى هذه بمجرد التزامن ماشي غي بالوطء تكون فراش والولد يتنسب ليه شرعا لا حتى تكون سباق ليه ولد معاها قبل او الزوجة ديالو نام ابا حنيفة من القول بانه اخرج سورة السبب هداك هدا شكون؟ ابو حنيفة اخرج بانه اي ابا حنيفة اخرج سورة السبب في قوله قول من؟ قول ابي حنيفة اش قال؟ بأن الأمة التي لم يقر سيدها باستلحاد هاد الكلام ديال ابو حنيفة شنو فهم منو المحلي؟ فهم منو المحلي ان لاحظ قبل ما هادا هاد الكلام اللي قلت ليكم انا الآن شرحت ليكم مذهب ولكن قبل ما نشرح لكم ابو حنيفة يقول المرأة امة لا تكون فراشا بمجرد التسلل بمجرد الوقت لا تكون فراشا الا ان اقر المحل اللي شنو سبب من هاد الكلام ديال ابي حنيفة فهم منه انه اخرج سورة السبب وحنا الان سورة السبب قطعية الدخول او على الأقل ضمن نية الدخول اذن داخلة ولا ماداخلاش؟ فالمحلي فهم من ابي حنيفة انه اخرج سورة السبب من اي حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الاختصام بين آآ عبد بن زمعة سعد ابن ابي وقاص اختصم فداك الولد اللي كان اللي كان اه اللي كانت حاملة به الأمة فعبدو جمعه بماذا استدن؟ قال وليدة ابي بمعنى هداك اللحم اللي فكرشها راه الأخ ديالي ولد الأب ديالي علاش؟ لأنها الأنا ديال الأب ديالي فالشاهد المحلي فهم ان ابا حنيفة اخرج صورة السبب لأنه قالك هادي الموطوءة ديالو كان يتسرى بها ديالو ومع ذلك عند ابي حنيفة لا ينسب الولد اليه الا اذا اقام وهادي راها صورة السبب ديال قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الولد للفراش الخصومة على سورة السبب هي واحد المرا اما كانت حاملة والنبي صلى الله عليه وسلم اش دار نسب هداك اللحم لي في البطن ديالها لسيدها اذن هادي صورة السبب واش واضح ليك الكلام؟ فهمتو معايا مزيان؟ اذن صورة سبب ورد الحديث ان امة حملت والنبي صلى الله عليه وسلم نسب الحبل الذي في بطن سيدها قال الولد للفراش. اي الولد ينسب لصاحب الفراش الشرعي وهو السيد ديالها. وابو حنيفة تاهنا كيقول مجرد التسري لا تكون به الامة فراشا وبالتالي لا ينسب الولد اليه الا اذا اقر. اذا فالظاهر ان ابا حنيفة اخرج صورة السبب من مع ان سورة السلام قطعية الدخول لأن كلام النبي اسم الولد والفراش عام هذا عام ولكن عندو سبب خاص اللي هو اامى وابو حنيفة كيكون في الاعمى لا ما يتنسبش ليه واش فهمتو معايا؟ الشارح اجاب عن ابي حنيفة قال لك لا ابو حنيفة ما كيخلصش سورة السلام لان سورة السبب داخلة بالاجماع اما الاولى ضمنا وعند الجمهور قطعا ومنه ابو حنيفة. فكيف غيخرجها وهو كيقول بانها داخلة قطعا؟ اذا خصنا جواب عن ابي حنيفة. بماذا اجيب عنه؟ بانه لن يخرج صورة السبب هنا اصلا. طيب الى ما خرجت سورة السبب؟ علاش كيقول بأن الولد لا ينسب للأب؟ الجواب عن ذلك انها ليست فراشا اصلا مداخلاش فقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش هاديك الآبة ليست فراشا اذن شناهو الفراش عند ابي حنيفة؟ الفراش عند ابي حنيفة يشمل المنكوحة وام الولد. الفراش عند ابي حنيفة المرأة لي كنسميوها فراش شكون؟ هي المنكوحة زواج ولا ام الولد ام الولد هي اللي سبق وولد معها قبل واقره هادي كتسمى انا ام ولد فهذه هي التي تسمى عنده فراشا هادي هي صورة السبب وهي لي داخلة في الحديث. اما التي ليست ام ولد فليست فليست عنده فراشا اصلا وبالتالي ليست داخلة في الحديث لا انها سورة السبب وهو قد اخرجها. قيل له لاحظ غنقول لأبو حنيفة وحتى هاديك عبد راها ماشي ليست ام ولد ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نسب الولد اللي في البطن ديالها الى الى سيدها مع ان قال لك لا هاديك راه ام ولد شنو الدليل ديالو على انها ام ولد؟ هو قال لك قول عبد بن جمعة السي نبيل زعما كنشرحو فهاد الكلام ما عندك ما دير بهادشي لاحظ قيل لابي حنيفة وهاد المرأة لي قال فيها المسمى وهاد الفراش ليست ام ولد قاليك لا راها ام ولد شنو دليلك على انها ام ولد؟ قالك هو ان عبد السلام اشنو قال؟ قال قال وليدة ابي قال لي قال وفعيلته هنا بمعنى فاعلة والمعنى والدة لابي يعني سبق لها ولدت الاب ديالي فاستدل على على انها فراش باش؟ بالفعل قبل. وليدة ابي يعني سبق انها والدة لابي. فإذا تبت لذلك قال لك سرح لخر لو تبت عندنا حقا انها ام ولد هاد المرا الامل ديال زمعة لو ثبت عندنا انها ام ولد لصح ما يقوله ابو حنيفة لو ثبت ماشي غيب لان والده ماشي قطعا تكون بمعنى والدة بمعنى فاعلة. الشاهد يقول فلو تبت انها ام ولد لما صح الزام ابي حنيفة بشيء. لماذا؟ لان سورة السبب حينئذ هي ام الولد. وغير ام الولد التي فيها النزاع والتي يخرجها ابو حنيفة ليست داخلة في السبب. فهم؟ لاحظوا الآن غنقرا الكلام وغيتضح اكثر. وما الزمه المحلي ولد منها او باستلحاقه ولدا منها المعنى واحد غير نسخة فيها باستلحاق باستلحاق ولد منها لا يلحقه الى ما قربش ما يلحقوش ولو كان متسريا بها ولو كان قد وطأها. علاش؟ قال اذ لابد عنده من الاقرار المذهب ديال ابي حنيفة قائلا اعني المحلية اش قال المحلي؟ ملي بغا يرد على ابي حنيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خصومة عبد بن زمعة بن وقاص الولد للفراش فالامة صورة السبب وابو حنيفة اخرجها هدا كلام من؟ كلام المحلي واضح الكلام؟ قالك الامل فهاد الحديث الولد للفراش هي سورة السبب وابو حنيفة اخرجها جاوب للشارع قال لك لا يلزم هاد اللزوم لا يلزم لا يلزم ابا حنيفة علاش؟ لانه لم نسلم ان مجرد التسلي تكون به الامة فراشا لان الفراش عندو هو المنكوحة وام الولد اما مطلق التسليم ماشي فراش بل لا تكون عنده الا بالاقرار باستلحاق ولد منها. الى قرب الحاق واحد الولد منها ومن بعد حملت صارت حينئذ فراشا. اما اذا لم يقر معمرو مقر فلا لا تكونوا فراشا قال وامة جمعة عنده يعني هاد الحديث وامة زمعة عند ابي حنيفة استلحق منها ولدا قبل التنازع فيه را كان تستلحق واحد الولد منها قبل ما يتنازعوا فهاد اللي حاملة بيه الان بدليل قولها عبد الله بن زمعة وليدة ابي فهي فعيلة بمعنى فاعلة اي انها والدة يسبق ليها ولدات منها فقالك ولو ثبت انها ولدت منه قبل ذلك وضح كونها فراشا علاش؟ لأنها ام ولد واش واضح؟ ولات داخلة في ام الولد؟ ما ضحكه الله في رجله فانه لا يخرجها اي لا يخرج الامة من العام لانها سورة السبب حينئذ حقا الا كانت امنا ما غاديش يخرجها علاش؟ لأنها هي سورة السلام عند الشاهد هذا كله ماشي ترشيح لمذهب ال ابي حنيفة لا بيان الى انه لم يخالف القاعدة الكلام ماشي المقصود الترجيح للمذهب ديالو المقصود نبينو بيه ان ابا حنيفة لم يخرج صورة السبب وانه لا يخالف في القاعدة وهي ان سورة السبب اما قطعا او ظلما مفهوم؟ سرد ما بقي من الذوق ان شاء الله الى الدرس الاتي نبداو بالصدوة السلام عليكم