﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
قولان وقد يكون فعلا كما سبق في الفصل الماضي قال رحمه الله وهو بما من الدليل مطلقا يجدد عنه ذكر لنا ان البيان يكون بكل ما يزيل الخفاء بكل ما يظهر العبد. اذا كل

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
ما يزيد الخفاء من الأدلة يحصل به البيان وقلنا ان ذلك عام لذلك قال رحمه الله مطلقا يعني سواء كان دليلا شرعيا او عقليا او حسيا وسواء كان قولا او فعلا واضح؟ اذن تقرر عندنا في الدرس الماضي ان البيان قد

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
يكون بالقول وقد يكون بالفعل. ذكر هنا الناظم في هذا البيت مسألة وسيأتي تفصيل هذه المسألة من جهة بالقول والبيان اول سورة عندنا اذا ورد بعد المجمل قول وفعل كلاهما

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
صالح للبيان فلايهما ينسب البيان؟ اذا ورد مجمل ثم بينه النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام بقوله وفعله واحد المجمل بينوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالقول او بينوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالفعل فلأيهما ينسب

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
البيان هل ننسب البيان للقول او ننسبه للفعل؟ اذا نسبناه لاحدهما فالثاني توكيد غنقولو القول هو المبين والفعل التوكيل او الفعل هو المبين والقول التوكيد اذا لايهما ينسب؟ ينسب للاول منهما. واضح؟ اذا اذا

6
00:01:40.000 --> 00:01:55.350
المجمل بقول وفعل. وهذان القول والفعل متساويان ليس في احدهما زيادة على الاخر ماشي القول زائد عن الفعل او الفعل زائد القول ايلا كانت الزيادة سيأتي بعده ان شاء الله

7
00:01:55.350 --> 00:02:15.350
هاد الصورة اللولة اللي كنتكلمو عليها الآن المجمل بين بالقول والفعل وهما متساويان مكاينش شي زيادة في القول او في الفعل يدلان على شيء واحد اذا البيان ينسب للقول او للفعل ينسب للاول منهما السابق. هداك اللي سبق هو المبين

8
00:02:15.350 --> 00:02:38.050
والاخر تأكيده فالسابق هو المبين والثاني التوكيل. فإن سبق الفعل القول فالفعل هو المبين. والقول توكيد. وان سبق القول الفعل فالقول مبين والاخر توكيد. المهم المسألة من اساليب ما يكون واضح الكلام. اذا اذا ورد مجمل ثم بينه النبي بالقول

9
00:02:38.050 --> 00:02:59.400
مثلا الله تعالى قال لنا اقيموا الصلاة كيفية الصلاة مجملة بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة بالقول وبالفعل بين لهم كيف يصلون بقوله وفعله وليس في احدهما زيادة على الاخر البيان بالقول والفعل متساويين اذا

10
00:02:59.550 --> 00:03:14.150
لايهما ينسب البيان؟ نقولو واش بيان المجمل اللي هو الصلاة حصل بالقول او بالفعل؟ بالاول منهما ايلا القول سبق هو المبين او الفعل هو المبين والاخر من باب التوكيل مؤكد له

11
00:03:14.700 --> 00:03:33.100
قال صلى الله عليه وسلم حجوا طوفوا بالبيت ثم بين كيفية الحج والطواف ولا الزكاة ولا الصيام بقوله وفعله فينسب البيان للاول منهما والثاني توكيد. علاش؟ لانه لا يشترط في البيان ان يكون بالقول

12
00:03:33.700 --> 00:03:53.700
لا يشترط في البيان ان يكون بالقول. فالبيان كما علمتم مما سبق قد يكون من قوله او فعله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام عينه نفسه بيان هو صلى الله عليه وسلم عينه مبين للامة فأقواله مبينة وافعاله معينة

13
00:03:53.700 --> 00:04:10.300
اذا ينسب البيان للاول منهما وخصوصا في هذه السورة قلنا القول والفعل متساويان ليس في احدهما زيادة على بحال بحال تا شي واحد ما زايد على الاخر. فينسب القول البيان للاول منهم او الثاني

14
00:04:10.450 --> 00:04:36.100
التوكيد واضح اشار الناظم الى هذه الصورة الاولى بقوله والقول والفعل اذا توافق اي والقول والفعل الصالحان بيان المجمل تقديره القول والفعل الصالحان لبيان مجمل اذا توافقا اذا بينا مجملا

15
00:04:36.150 --> 00:05:03.450
وكانا متوافقين توافقا اي لم يزد احدهما على الاخر  والقول والفعل الصالحان لبيان المجمل. اذا توافق اش معنى توافق؟ اذا بينا مجملا ورد بعد مجمل وبيناه وتوافقا. بينو لينا المجمل بجوج وكانو متوافقين. اش معنى توافق اي لم يزد

16
00:05:03.450 --> 00:05:23.450
احدهما على الاقل ليس في احدهما زيادة على الاخر القول والفعل متساويين بحال بحال تساوى يا ليس في احد زيادة على الاخر قال فالمن بيان للذي قد سبق من اوضح ما يكون هذا البيت فاني اينسب البيان

17
00:05:23.450 --> 00:05:45.150
انا للذي قد سبق منهما لحصوله به. والثاني مؤكد له. اذا قال لك انسب البيان بقول او للفعل لاش غتنسب البيان؟ قال لك للسابق فنمي البيان للذي قد سبق منهما علاش غنسبو البيان السابق وما نسبوش للثاني

18
00:05:45.150 --> 00:06:02.950
لحصوله به لاحظوا معايا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قالينا طوفوا بالبيت وهاد الأمر مجمل من جهة العدد شحال غنطوفو؟ مرة وحدة ولا جوج ولا تلاتة ولا ربعة من جهة العدد مجمل بالنسبة لنا جا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت مرة واحدة

19
00:06:02.950 --> 00:06:24.050
حصل لينا الآن البيان اذن كان من جهة العدد عندنا مشكل مجمع فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل فإلى جا من بعد من بيان بالفعل وقال لينا طوفوا مرة واحدة. غيكون البيان حصل لينا من قبل. ايكون البيان حسن لينا من قبل غنقولو راه ملي شفناها طافرة فهمنا منو انها

20
00:06:24.050 --> 00:06:44.050
مرة واحدة مثلا فنم فغيكون البيان حصل من قبل اذن هاد القول من باب التأكيد فقط اذن لماذا ينسب البيان للأول منهما لحصوله به. فانوي البيان للذي قد سبق منهما. اعلاش؟ لحصوله به. لان البيان حصل بالاول

21
00:06:44.050 --> 00:07:08.700
بالتالي غير مؤكد ثم قال وان يزيد فعل فللقول انتسب وفعل يقتضي بنقي القلب. ما هو مفهوم قول الناظم اذا توافق؟ اذا شرط قالينا فهاد البيت لي شرحنا الآن والقول والفعل اذا توافق مفهومه اذا لم يتوافق ولم يتوافق يشمل سورتين ان يكون

22
00:07:08.700 --> 00:07:28.700
فعل زائدا على القول او ان يكون القول تحدت عليهم المؤلف بجوج قالينا هنا وان يزيد فعل وفي البيت الآتي والقول في العكسي هو اللي غادي يتكلم لي على زيادة الفعل على القول وزيادة القول على الفعل وهدان هما مفهوم قوله

23
00:07:28.700 --> 00:07:52.900
اذا توافقا الا ما توافقوش يعني غيكون الفعل زايد اولا القول زايد مفهوم الكلام الان نبداو بالصورة الاولى اللي هي اذا كان الفعل زائدا على القول ورد مجمل وورد بعد المجمل قول وفعل مبينان للمجمل الا ان الفعل فيه زيادة

24
00:07:52.900 --> 00:08:14.850
على القول الفعل فيه زيادة على القول اذن شكون لي غيكون مبين؟ المبين حينئذ هو القول شوفو انتبهوا لأنه في هذه الحالة حصل التعارض قبل ما كانش التعارض القول الفعلي متوافقين. اذن المبين هو الأول لا تعارض. ولكن الآن ملي ولا واحد زايد على لاخر ولا التعارض. ما الذي يقدم

25
00:08:14.850 --> 00:08:31.100
القول اذا اذا ورد مجمل وورد بعده البيان بالقول والفعل وكان في الفعل زيادة فالمبين هو القول وهاديك الزيادة اللي كاينة في الفعل خاصة به صلى الله عليه وسلم واضح

26
00:08:31.200 --> 00:08:52.100
طلب الشارع منه فعلها دون الامة ذلك الزائد زائد في حقه صلى الله عليه وسلم. دون هذه الامة وهاد هاد الفعل الزائد في حقه اما ان يكون زائدا في حقه ايجابا او ندبا. غير المقصود انه زائد في حقه هو صلى الله عليه وسلم دون

27
00:08:52.100 --> 00:09:11.850
امتي علاش؟ علاش قلنا هكدا؟ جمعا بين الدليلين الى معملناش هكدا نعملو بواحد ونهملو الآخر فجمعا بين الدليلين نقولو حصل بالقول والفعل حصل به البيان ايضا ولكن داك القدر الزائد لأن الفيغرافيه ما في القول والزيادة

28
00:09:11.950 --> 00:09:29.500
فما يشترك فيه الفعل مع القول حتى هو حصل به البيان ولكن زائد على القول داك القدر الزائد فهو فهو مطلوب في حقه صلى الله عليه وسلم دون امته جمعا بين الدليلين باش نجمعو بين القول والفعل بجوج

29
00:09:29.700 --> 00:09:49.850
وملي كنقولو مطلوب في حقه صلى الله عليه وسلم دون امته واش المقصود انه مطلوب في حقه وجوبا؟ لا قد يكون وجوبا او ندبا مطلق الطلب مطلوب في حقه مطلقا اما ايجابا او الكلام مثال ذلك مثلا المثال اللي مثلنا به الفرض لو

30
00:09:49.850 --> 00:10:04.750
وانه صلى الله عليه وسلم بين لنا الطواف المجمل بينه بالقول فقال طوفوا واحدة وطاف هو اثنتين النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا طوفوا مرة واحدة وطاف هو بالفعل جوج شكون

31
00:10:04.750 --> 00:10:24.100
للطواف القول والفعل طوافه مرتين الاولى مبينة وهاديك التانية اللي زائدة مطلوب في حقه صلى الله عليه وسلم. خاص به صلى الله عليه وسلم دون الأمة. وهاديك الثانية اللي زايدة في حقه هو صلى الله عليه وسلم مش واجبة

32
00:10:24.550 --> 00:10:44.550
يبقى ما هو اعم قد تكون واجبة او مندوبة في حقه عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وان يزد فعل اي على القول لان كنتكلمو على القول الفعلي وان يزد فعل على مقتضى القول وقلنا هاد البيت والبيت الآتي هما

33
00:10:44.550 --> 00:11:08.850
مفهوم قوله اذا توافق وان يزد فعل على مقتضى القول هذا الفعل المبين زاد على مقتضى القول المبين جوج مبينات شنو الحكم؟ جواب جواب ان قال فللقول انتسب اي فالبيان انتسب للقول لا للفعل

34
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
في البيت السابق قلنا فل من بيان للذي قد سبق. الانس بالبيان للسابق سواء كان قولا او فعلا دابا الان لا البيان ينتسب للقول لا للفعل قال فللقول انتسب اي فالبيان انتسب للقول

35
00:11:30.050 --> 00:11:46.650
لا للفعل اذن اذا كان البيان منتسب للقول لا لفعل هاديك الزيادة اللي كاينة في الفعل شنو حكمها؟ بين لنا الحكم ديالها قال والفعل يقتضي بلا قيد طلب هاديك الزيادة لي كاينة في الفعل

36
00:11:47.000 --> 00:12:10.450
تقتضي طلبا منه صلى الله عليه وسلم في حقه بلا قيد بإيجاب او ندب مطلق الطلب تقدير الشطر الثاني والفعل اي الزائد ماشي المقصود بالفعل هنا ما كان مساويا للقول داك القدر اللي هو مساوي للقول اللي هو مثلا الطوفة الأولى لا هاد الزيادة على القول

37
00:12:10.450 --> 00:12:36.250
والفعل الزائد زيد اسيدي يقتضي طلبا وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة هداك الاصل ديالو طلبا وقف والفعل الزائد يقتضي طلبا براق اذن شنو معنى بلاقيهم؟ اي يقتضي مطلق الطلب ومطلق الطلب صادق بالايجاب وبالندب

38
00:12:36.350 --> 00:12:56.350
يقتضي مطلق الطلب طلبا بلا قيد اي غير مقيد بايجاب ولا ندب. سواء تقدم تم او تأخر دابا الآن لاحظ دابا الآن كنراعيو شكون المتقدم القول اولا الفعل؟ ابدا هنا مكنراعيش المتقدم القول ايلا الفعل فيه زيادة القول هو المبين

39
00:12:56.350 --> 00:13:16.350
واخا يكون الفعل قبل من القول نعم ولو مثلا قالينا طوفو ثم طاف هو مرتين وعاد من بعد قالينا طوف واحدة البيان للقول ولو يكون الفعل متقدم ومتأخر من باب الأولى اذن سواء هنا فهاد الصورة وكذلك في السورة الآتية ان شاء الله سواء تقدم الفعل او

40
00:13:16.350 --> 00:13:36.350
تأخر فالبيان ينسب للقول لا للفعل قال رحمه الله والفعل الزائد يقتضي طلبا ان يطلق الطلب في حقه صلى الله عليه وسلم دون امته جمعا بين الدليلين بلا قيد هاد الطلب واش مقيد بالايجاب او بالندل

41
00:13:36.650 --> 00:13:56.500
ليس مقيدا بايجاب ولا ندب. بل محتمل لهما يحتمل الايجاب ويحتمل الندم. اذا الا بغينا نعرفو واش واجب ولا مندوب كذلك نأخذه من دليل اجنبي شوفو القرائن والأدلة الخارجية ونستدل بها على حكم تلك الزيادة واش هي في حقه واجبة ولا مندوبة

42
00:13:56.500 --> 00:14:19.600
ولكن مجرد المخالفة بين القول والفعل لا يدل على ايجاب ولا ندب ولكن كيدل على ان ذلك مطلوب في حقه صلى الله عليه وسلم غير مقيدين بايجاب لماذا لاحتمالهما معا فهم الكلام واضح دكر لينا الان العكس شنو عكس هاد السورة؟ القسمة العقلية كتقتضي العكس

43
00:14:19.600 --> 00:14:48.150
ما هو العكس؟ ان يكون القول زائدا على الفعل. اذا اذا حصل البيان بهما ولكن كان القول هنا زائد فالبيان ينسب لماذا؟ ينسب ايضا للقول اذن فينما كيكون فرق او كيكون تخالف بين القول والفعل فينسب البيان للقول. اذا اذا كان القول زائدا على الفعل فينسب البيان

44
00:14:48.150 --> 00:15:10.900
للقول ايضا مرة اخرى ولو كان الفعل هو المتقدم سواء تقدم الفعل او تأخر كان نسبة والا نسبنا البيان للقول الفعل راه ناقص اذا النقص ديال الفعل لي دارو النبي صلى الله عليه وسلم اش غيكون في حقه؟ من باب التخفيف عليه صلى الله عليه وسلم؟ اذن الله تعالى قد يخص نبيه

45
00:15:10.900 --> 00:15:35.100
بزيادة او بنقص ممكن يخص الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بزيادة او بتخفيف اذا اذا كان القول زائدا على الفعل فينسب البيان للقول والفعل والفعل الناقص تخفيف في حقه عليه الصلاة والسلام. اذا ظهر لنا من هذا

46
00:15:35.100 --> 00:15:55.100
انهما اذا توافقا ينسب البيان للاول علاش؟ لحصوله به ولأن الاصل ان البيان يكون بالقول والفعل. ولكن اذا تخالف القول مقدم على الفعل القول هو الذي حصل به البيان والفعل لاحتماله الخصوصية. قال رحمه الله والقول في

47
00:15:55.100 --> 00:16:20.350
الطاكسي هو المبين اش معنى في العكس؟ والقول في العكس اي اذا زاد على الفعل هو المبين والمبينون الفعل ولو تقدم ولو تقدم الفعل ولو يكون الفعل هو لول راه القول واضح؟ قلنا كما لو امر بطوافين وطاف واحدا

48
00:16:20.350 --> 00:16:41.600
امرنا بطوافين وهو صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا اذن شكون المبين؟ القول يجب ان نطوف طوافين قال وفعل اي الناقص الى كان القول هو المبين وداك الفعل الناقد ديال النبي صلى الله عليه وسلم اش غادي يكون؟ قال وفعله اي اشمن الفعل ديالو

49
00:16:41.600 --> 00:17:03.550
نقص عن القوم وفعله الناقص عن القول التخفيف بين فيه فعله الناقص عن القول مالو يخرج مخرج التخفيف في حقه صلى الله عليه وسلم. التخفيف بين فيه. اي في حقه عليه الصلاة والسلام

50
00:17:03.550 --> 00:17:24.950
التخفيف بين فيه في حقه عليه الصلاة والسلام. فيدل هذا التخفيف على ان الثانية ليست واجبة عليه قالينا طوفو اثنتين وهو طاف واحدة اذن هذا كيدل على ان الثانية ليست واجبة عليه صلى الله عليه وسلم ممكن تكون واجبة علينا حنا وليست واجبة عليه صلى الله

51
00:17:24.950 --> 00:17:46.900
عليه وسلم المهم تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز لا حصل. اذا واضح ما سبق. ما سبق مبحث واحد. البيان اذا ورد بالقول او بفعل معا اذا ورد البيان بالقول فقط فلا اشكال بالفعل فقط فلا اشكال واضح وان

52
00:17:46.900 --> 00:18:06.900
كنا نتحدث عما اذا ورد بهما فإن كانا متساويين فينسب البيان الأول والثاني توكيل. وان كانا متخالفين فإما ان يكون الفعل وازيد او يلقاو ازيد فإن كان الفعل ازيد فالقول هو المبين وان كان القول ازيد فالقول هو المبين ايضا فهم ثم قال تأخر

53
00:18:06.900 --> 00:18:30.350
البياني اشار لهذا البيت الى القاعدة المشهورة التي سبقت معنا في مواضع متعددة. وذكرنا انها هي مبنى كثير من المسائل وهي قولهم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هي التي اشار اليها هنا

54
00:18:30.550 --> 00:18:50.550
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولكن هذه قولهم تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. امر مجمع عليه لا فيه خلاف بناء على عدم جواز التكليف بالنوح بناء على عدم جواز التكليف بالمحال نقول تأخير البيانات

55
00:18:50.550 --> 00:19:13.300
عن وقت الحاجة لا يجوز. اما على قول من يقول بجواز التحريف بالمحال فيجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولكن اللي خصنا نتابهو ان من يقول بجواز تكليفي بالمحال وبالتالي يقول بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة هادوك انفسهم يقولون بعدم وقوع

56
00:19:13.300 --> 00:19:33.300
شوف انت قول واحد المسألة اللي كيقولو لا يجوز التكليف محال يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ياك اسيدي؟ واللي كيقولو ويجوز تكليف المحال يقولون يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولكن هؤلاء اللي كيقولو يجوز اتفقوا معنا على ان ذلك

57
00:19:33.300 --> 00:19:59.300
اليس بواقع في الشريعة؟ تأخير البيان عن وقت العمل ليس موجودا وفرق بين الجواز والوقوع اذا فيقولون ليس واقعا فيمكن ان نخلص الى فائدة وهي ان تأخير البيان عن وقت الحاجة غير واقع ذي الاتفاق. ليس واقعا في الشريعة اتفاقا. ولكن هل هو جائز عقلا ام ليس بجائز

58
00:19:59.300 --> 00:20:17.300
فالذين يقولون لا يجوز التكليف بالمحال كيقولو لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ماشي لا يقع لا يجوز والذين يجوزون فيهم محال يجوزون ذلك ولكن انتبهوا ولو جوزوه فإنهم يتفقون على انه ليس بواقع ولذلك قال

59
00:20:17.300 --> 00:20:37.300
البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل. هادوك لي كيجوزو كيتافقو على ان انه ليس بواقع جائز عقلا ولكن ليس بواقع شرعا. وقوعه عند المجيز ما حصل. اذا الذين لا يجوزون من باب اولى. اللي ما كيجوزوش اصلا

60
00:20:37.300 --> 00:21:02.300
من باب الأولى كيقولو ليس بواقعهم. فهمت؟ واضح الفقيه. قال رحمه الله تأخر به اذا اشار بهذا بهذا البيت الى القاعدة المشهورة المعنى ديالها مفهوم لانها سبقت لينا مرارا تأخير البيان عن وقت الحاجة او عن وقت العمل او عن وقت الفعل كلها بمعنى واحد. تأخير البيان عن وقت الحاجة. شناهي

61
00:21:02.300 --> 00:21:21.050
هي الحاجة هي العمل تأخير البيان عن وقت العمل بذلك المجمل عن وقت الفعل مثال ذلك ليتضح مثلا يقول لنا الشارع صلوا الظهر مع وقت الزوال وجب ان من الظهور

62
00:21:21.300 --> 00:21:41.300
وما يبينش لينا كيفية صلاة الظهر هادشي مازال قبل من البيان مازال كاين الاجمال مع وقت الزوال خاصكم تصليو الظهر حنا ما عارفينش كيفاش نصليو الظهر ووصل وقت الزوال وما بينش لينا الشارع كيفاش نصليو هذا هذا موجود في الشريعة غير واقع بالإتفاق لأنه من باب التكليف بما لا يطاق

63
00:21:41.750 --> 00:21:51.750
وصال وقت الزوال وبغيت نصلي الظهر ولكن الشرع ما بينش ليا كيفاش نصلي الظهر. هذا تكليف بما لا يطاق؟ نعم تكليف بما لا يطاق. كي غندير؟ نعرف انا للصلاة لولا البلاغ

64
00:21:51.750 --> 00:22:11.750
فإذا انتفى العلم صار هذا من باب التكليف به محال. صلي ونتا عرفت تصلي راسك مستحيل. واضح الكلام؟ اذن هذا واقع في الشريعة؟ لا مكاينش الشريعة الا قالك الشارع خاصك تصلي هاد الظهر الآتي راه غادي يبين لك كيفاش تصلي اكيد قبل الى ما بينش لك دابا قبل من الظهر بربع ساعة يبين لك

65
00:22:11.750 --> 00:22:31.750
الوقت اما يبين لك دابا يقول لك مع الظهر صلي وها كيفاش تصلي. او حتى الحضاش قبل من الظهر بساعة هذا غير من باب التمثيل. الشاهد قبل وقت العمل قبل ما نوصل للوقت اللي خاص صلي فيه غادي يبين لك الشارع ويقول لك ها كيفاش تصلي اما يقول لك صلي مع الزوال الظهر ويوصل الزوال

66
00:22:31.750 --> 00:22:50.100
ومايبينش لك كيفاش تصلي الظهر فهذا تكليف بما لا يطاق والتكليف بالمحال التكليف بما لا يطاق واضح لك الآن اذن شنو حكم هذا؟ تأخير البيان عن وقت العمل؟ عن وقت الحاجة عن وقت الفعل. والعمل راه ماشي المقصود به عمل الجوارح بالخصوص. لا

67
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
تأخير البيان عن وقت الفعل او العمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح كلشي داخل في العمل هنا اذن هذا ما حكمه واقع بالإتفاق وغير جائز على الصحيح. واضح؟ ليس بواقع اتفاقا وغير جائز على الصحيح. ولذلك

68
00:23:10.100 --> 00:23:29.800
شنو قاليك المؤلف؟ الذي يجوز يقول ليس بواقع وقوعه ما حصل فهمنا هاد المسألة سهلة للأساليب فإن قيل قد يقول قائل هاد تأخر البيان عن وقت الحاجة راه وقع في الشريعة في النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به وفرضت عليه

69
00:23:29.800 --> 00:23:48.000
عليه الصلوات الخمس اتاه جبريل وبين له كيفية صلاة الظهر. اول صلاة علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر وما وما بينش لي كيف يصلي صلاته الصبح اذا

70
00:23:48.000 --> 00:24:08.000
هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة لانه ما جاه حتى الظهر. والصبح مشى الوقت ديالو فأخر البيان عن وقت العمل. فالجواب ان صلاة حين تجبوا لذلك لم يبينها لو ان لو انها وجبت على النبي صلى الله عليه وسلم لبينها جبريل والدليل على انها لم تجب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم

71
00:24:08.000 --> 00:24:18.000
اقضيها لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم لا اداء ولا قضاء. هل النبي صلى الله عليه وسلم اللي بين ليه جبريل كيفاش يصلي؟ قضا ديك الصبح اللي فاتو؟ لا. اذن فأول صلاة وجبت هي

72
00:24:18.000 --> 00:24:38.000
الظهر لو كانت واجبة لجاءه جبريل مع الصبح. اذا ملي جاء مع الظهر بدل ذلك على ان الظهر هو اول ما وجد. واش واضح يقول رحمه الله تأخر البيان عن وقت العمل تأخر البيان اما لمجمله او

73
00:24:38.000 --> 00:25:04.250
لظاهر غير مراد تأخر البيان اما لمجمل او ما له ظاهر غير مراد انتبهوا راه البيان ماشي كيكون غي المجمل البيان اما ان يكون للمجمل او لظاهر لم يرد منه ظاهره. الى كان واحد النص عام ولكن الشرع لم يرد العموم بغا غي الخصوص من داك العموم. واش واضح

74
00:25:04.250 --> 00:25:25.800
هدا حتى هو خاصو البيان نعم حتى هو خاصو البيان اذا البيان ليس خاصا بالمجمل وتقدم لينا ان تخصيص العام بيان وان تقييد مطلق بيان واضح الكلام علاش؟ لأن العام الظاهر الظاهر فيه ان جميع الأفراد تدخل فيه والى كان الشارع

75
00:25:25.800 --> 00:25:45.800
بعض الافراد يخرج لينا بعض الافراد وكتعرفو ان بعض الافراد قد يكون النصف وقد يكون اكثر اذا فلابد من البيان نعم لو لم يرد البيان لا اخل هذا العام بفهم المراد. مثلا الشرع غادي يقول لنا مثلا نفرضه. يقول لنا صلوا

76
00:25:45.800 --> 00:26:08.950
مع الزوال والخطاب موجه للمكلفين وهاد الخطاب هنا عام يجب على المسلمين ان يصلوا صلاة الظهر مع الزواج وهاد الخطاب العام الشارع لا يريد ظاهره لماذا؟ لأنه يريد اخراج الحائض والنفساء مثلا

77
00:26:08.950 --> 00:26:18.950
الظاهر ديالو غير مراد ولكن الظاهر ديالو اش كيعطينا؟ ان المكلفين جميعا خصهم يصليو ولو الحائض والنفساء حتى هي تصلي ولا لا؟ هذا هو الظاهر ديال ديال الكلام اذن هذا الظاهر

78
00:26:18.950 --> 00:26:38.950
هي المراد ولا غير مراد؟ غير مراد اذن كيحتاج للبيان؟ اه كيحتاج للبيان خصو يقول لنا الا الحائض والنفساء اذن البيان كنقصدو به هنا بيان او بيان ما له ظاهر غير مراد انتبهوا لهاد المسألة ماشي غي المجمل البيان اما لمجمل او لظاهر غير

79
00:26:38.950 --> 00:27:05.550
الفرق بينهما ان المجمل لا يكون معه الفهم اصلا. اما الظاهر غير المراد يخل بفهم المراد. كنفهمو منو ولكن كنفهمو منو شيء غير مراد للشارع  المجمل لا يتأتى معه اش؟ الفهم اصلا ما تفهم منه والو لأنه مجمل مشكل مغتفهم منه تا حاجة لا يوجد

80
00:27:05.550 --> 00:27:18.900
فهمو اصلا وماله ظاهر غير مراد يخل بفهم مراد كنفهمو منو واحد العموم وداك العموم غير مقصود للشارع اذن هما معا هذا غير كنتمنى للعموم الاطلاق وقس على ذلك غيره

81
00:27:19.050 --> 00:27:39.050
او واحد الحكم منسوخ او الناسخ ميجيش يتأخر واحد المنسوخ واحد الحكم اراد شيئا ان ينسخه ان ينسخه مع الظهر وما غادي حتى لغدا كذلك هذا لا يجوز مفهوم الكلام اذن البيان يشمل كل هذا ما توهموش من كلمة بيان انه بيان المجمل لي سبق تعرف اصطلاحا فقط لا

82
00:27:39.050 --> 00:28:01.750
كان مجمل وبيان ما له ظاهر غير مراد وحتى النص ممكن يتبين متى اذا كان منسوخا خاص لابد يجي الناسخ فهم؟ واضح قال رحمه الله تأخر البيان اي تأخر البيان لمجمل او ظاهر لم يرد ظاهره

83
00:28:01.850 --> 00:28:21.850
عن وقت العمل به عن وقت العمل به. اش معنى الوقت اي الزمن الذي وقته الشارع لذلك الفعل هذا هو الوقت والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق الموسى

84
00:28:21.850 --> 00:28:41.850
فالوقت المراد به الزمن المؤقت شرعا لذلك الفعل وقوله هنا عن وقت العمل به العمل هل المراد به عمل الجوارح فقط؟ لا عن وقت العمل يشمل عمل القلب واللسان والجوارح

85
00:28:41.850 --> 00:29:01.850
تأخر البيان زيد عن وقت العمل به ويشمل العمل عمل القلب واللسان والجوارح مال هاد التأخر البيان عن وقت العمل به من؟ لا يجوز. قبل من هديك وقوعه لا يجوز

86
00:29:01.850 --> 00:29:31.850
لا يجوز هذا هو الأصل ووقوعه عند المجيز ما حصل واضحة ا سيدي؟ باش نستافدو فائدتين نزيدو تأخر البيان عن وقت العمل به الخبر لا يجوز زيد ووقوعه وعند المجيز ما حصل الأصل انه لا يجوز وبالتالي ليس بواقع وعند المجيز وقوعه ليس بحاصد حتى

87
00:29:31.850 --> 00:29:51.750
لي كيجوزو بناءا على جواز التكييف بما لا يطاق مالو؟ لم يقع قال رحمه الله لا يجوز ووقوعه ما حصل ما نفية وقوعه اي وقوع تأخير البيان واقع في الشريعة قال لك وقوعه

88
00:29:51.750 --> 00:30:07.800
ما حصل لم يحصل ما نفيته ما حصل اي غير واقع عند من؟ لانك قد تقول راه ملي قلتي قبيلا لا يجوز راه فهمنا انه ليس بواقع لأن كل ما ليس بجائز فليس بواقع

89
00:30:07.800 --> 00:30:27.800
ليست جائزة عقلا وواقعة ابدا. كل ما لا يجوز فليس بواقع. لا المقصود هنا ليس بواقع عند المجيز. عند ما يجوز ذلك واضح؟ وقوعه ما حصل اي غير واقع عند المجيز عند من اجازه. عند من

90
00:30:27.800 --> 00:30:45.650
جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة بناء على جواز التكليف بالمحال واضح الفقيه؟ اذا هذه القاعدة الاولى القاعدة التي تشبهها وتاهي قلنا ستأتي اش هي؟ تأخير البيان عن وقت الخطاب

91
00:30:45.750 --> 00:31:10.400
تأخير البيانات لي سبقت لينا تأخير البيان عن وقت العمل هادي عن وقت الخطاب الى وقت العمل ماشي وقت العمل لا لا غي عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة ممكن نختصرو القاعدتين بجوج القولون الأولى تأخير البيان عن وقت العمل والثانية تأخير البيان الى وقت العمل

92
00:31:10.500 --> 00:31:34.350
وفرق بينهما ياك الفقيه؟ اذن الى كان هاد البيان مؤخر الى وقت العمل مؤخر عن ماذا؟ عن وقت الخطاب فسر لها لان قائلا قد يقول الا كان هاد البيان غادي يتبين وقت العمل اذن لاش سميتوه تأخير؟ علاش قلتو تأخير؟ هذا ماشي مؤخر قبل من العمل غادي يتبين لا سميناه تأخير باعتبار الخطاب

93
00:31:34.350 --> 00:31:54.350
تأخير البيان عن وقت الخطاب اما من جهة وقت العمل راه غادي يتبين قبل من وقت العمل واضح؟ مفهوم الفقيه اذن هاد السورة في ماذا تفرض؟ فيما اذا كان البيان مؤخرا عن المبين المبين مجمل قبل والبيان مؤخر

94
00:31:54.350 --> 00:32:14.350
ولكن هاد البيان لا يؤخر عن وقته الحاجة لانه سبق لنا ان ذلك لا يجوز لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. اذا سيتأخر البيان عن ماذا عن وقت الخطاب فقط وسميتو الصورة الفرق بينهما اذن تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت العمل فيه

95
00:32:14.350 --> 00:32:40.150
اقوال من جهة الجواز هل هو جائز ام ليس بجائز؟ فيه اربعة اقوال   علاش كنتكلمو الآن؟ تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت العمل. وضح الفرق بينهما. واضح مثال ذلك الشارع مثلا يقول لنا في هذا الشهر

96
00:32:40.450 --> 00:32:57.900
صوموا شهر رمضان صوموا شهر رمضان ولم نعرف كيفية الصيام كيفاش نديرو نصومو؟ مزال معرفناش كيفية الصيام اذن مجمل هاد الأمر هذا مجمل. ولكن مزال رمضان موصلش. مزال ربع شهور لرمضان واش واضح؟ اه اذن

97
00:32:57.900 --> 00:33:23.800
لنصومو شهر رمضان فهاد الشهر ولم يبين لنا كيفية الصيام الا في شهر شعبان وصل شهر شعبان وخلينا وكيفية الصيام كذا وكذا والصيام يجب ان يكون بهذه الكيفية من طلوع الفجر الى غروب الشمس الى اخره. لاحظوا معايا الآن المجمل تكلم به الآن والبيان ما تكلم به حتى لشعر شهر شعبان

98
00:33:23.800 --> 00:33:43.800
اذن تأخر البيان ولم يتأخر؟ تأخر البيان ولكن تأخر عن ماذا؟ عن وقت الخطاب ولم يتأخر عن العمل لأن العمل حتى لرمضان والشرع بين لينا فشعبان قبل من رمضان تأخر البيان عن وقت خطابي لا عن وقت العمل اما الى مثلا يقولينا صومو

99
00:33:43.800 --> 00:33:58.450
وشهر رمضان هوما يبين لينا نصومو حتال شهر شوال هادا واقع ليس واقع بالاتفاق ليس بواقع. وهل هو جائز؟ بعضهم جوزها اللي جوزو التفكير بالمحال جوز. وقال لك شنو الفائدة ديالك؟ سبق لنا الفائدة ياش؟ الابتلاء

100
00:33:58.450 --> 00:34:11.750
واش غادي تنوي انك تصوم ولا ما تنويش ومنهم من لم يجوزه اصلا. اما الوقوع فهذا ليس واقعا في الشريعة ابدا. فهم اذا اللي كنتكلمو عليه الآن يتأخر البيان عن وقت الخطاب

101
00:34:11.750 --> 00:34:27.850
الى وقت العمل قبل من رمضان بليلة يبين لينا يقول لينا ها كيفاش تصومو فهم هاد المسألة شنو حكمها؟ اربعة اقوال فيها القول الأول هو قول الجمهور قال تأخيره للاحتياج واقعه

102
00:34:28.200 --> 00:34:57.900
اذن القول الأول  القول الاول قول الجمهور. ماذا قالوا؟ قالوا تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الاحتياج اي العمل به المعبر عنه بوقت فعلي واقع مطلقا مطلقا سواء كان للمبين ظاهر ام لا؟ لأن هاد الأقوال الأربعة غتجي معانا شنو سبب كون

103
00:34:57.900 --> 00:35:14.550
اربعة هو التفصيل في المبين الذي له ظاهر والمبين الذي لا ظاهر له. المبين الذي لا ظاهر له هو المجمل. واضح؟ والمبين الذي له ظاهر هو المطلق هذا مبين ولكن له ضمير

104
00:35:15.050 --> 00:35:35.800
ظاهر غير مراد او ظاهر غير مراد اذن الشاهد في المسألة اربعة اقوال. القول الأول ان ذلك جائز وواقع يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت العمل عند الجمهور مطلقا شنو كنقصدو بهاديك مطلقة

105
00:35:35.800 --> 00:35:55.800
سواء كان للمبين ظاهر ام له سنة بعدا الفرق بين المبين لي عندو ظاهر ولي معندوش ظاهر المبين الذي لا ظاهرة له هو المجمل والذي له ظاهر غير مراد العام او المطلق مثلا كيفما مثلنا واضح الكلام اذن القول

106
00:35:55.800 --> 00:36:18.050
يجوز تأخير البيان عن وقت خطاب مطلقا سواء كان للمبين ظاهر ام لا القول الثاني قول بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا لا يجوز ذلك منعوا جواز ذلك   ما هي حجتهم في المنع

107
00:36:18.400 --> 00:36:36.400
لماذا منعوا ذلك؟ قالوا لاخلاله بفهم المراد. تأخير البيان عن وقت الخطاب يخل بفهم المراد عند الخطاب. قال لك شارع ملي خاطبنا الآن قالينا صوموا مفهمناش شنو المراد قال صوموا وخا مغنصومو تا لرمضان ولكن دابا حاليا مفهمناش شنو المقصود

108
00:36:36.650 --> 00:36:53.000
قال لك لاخلاله بفهم المراد عند الخطاب ولكن امتى يخل بفهم المراد؟ يخل بفهم المراد ان كان له ضامر ولا يفهم شيء اصلا ان لم يكن له ظاهر اذن هؤلاء القول الثاني قالوا لا يجوز لماذا

109
00:36:53.200 --> 00:37:13.200
قالوا بأن هذا التأخير عن وقت الخطاب اما ان يخل بفهم المراد او لا يكون معه فهم اصلا امتى يخل بفهم المراد؟ ان كان له ان كان له ظاهر غير مراد قولوا معايا باش نعرف راه القضية مفهومة وندوزوه

110
00:37:13.200 --> 00:37:33.200
اذا هؤلاء اهل القول الثاني قالوا لا يجوز ذلك. لماذا؟ قالوا لانه اما ان يخل بفهم المراد او او لم يكن لا يكون معه الفهم اصلا امتى كيكون الاخلال بفهم المراد؟ ان كان له ظاهر غير مراد اذا كان له ظاهر

111
00:37:33.200 --> 00:37:48.850
يرد فسيخل حنا غنفهمو العموم مع ان مراد الشريعة الخصوص فالشهيد كاين واحد الفهم كاين واحد الفهم الا انه غير مقصود به الشريعة. او يكون فيه عدم الفهم اصلا امتا؟ اذا كان المبين مجملا

112
00:37:48.850 --> 00:38:10.400
مغنفهمو والو مفهوم الكلام هذا القول الثاني القول الثالث في المسألة التفصيل قال وقيل من علمك المطلق القول الثالث التفصيل قال اهله لا يجوز تأخيره الى وقت العمل اذا كان المبين له ظاهر غير مراد

113
00:38:10.550 --> 00:38:28.850
القول هذا غني اهل القول الثالث قالوا لا يجوز في الصهد الآن مشينا للتفصيل القول الأول بإطلاق والقول الثاني بإطلاق القول الثالث نفصل الرابح تا هو مفصل القول تاني جوج قال اهله يمتنع ذلك فيما له ظاهر غير مراد

114
00:38:29.150 --> 00:38:48.150
ولا يمتنع فيما لا ظاهر له قاليك الا كان عندو ظاهر يمتنع ذلك ويلا كان مجمل لا يمتنع ذلك قد يقول قائل خصهم يقولوا العكس هادو لا قالك اسيدي علاش؟ لأن ماله ظاهر كاين واحد الفهم في الجملة

115
00:38:48.900 --> 00:39:10.050
واضح فهاد الظاهر الغير المراد قد يفهم منه المخاطب خلاف ما اراد الشارع لذلك لا يجوز الا كان عندو ظاهر غير مراد لا يجوز تأخيره خاصو يتبين ديك الساعة لأنه الى تأخر ممكن يفهم منو المخاطب غير المقصود

116
00:39:10.150 --> 00:39:20.150
اما المجمل فهو واخا يتأخر ماشي مشكل علاش؟ لأن الشارع ما فهم والو كأنه مازال ما تخاطبش عاد في البيان عاد غادي نخاطبو ملي ما فاهم والو ما كاينش المشكل واضح

117
00:39:20.150 --> 00:39:41.650
بنادم باغي يتبادر بشي حاجة ما فاهمش. اما اللي عندو ضاير ممكن يفهم غير المقصود. ولذلك لا يجوز فيما له ظاهر. واش من هاد الكلام؟ ويجوز فيما لا ظاهر  القول الرابع بالعكس علاش؟ قالوا لأن ما له ظاهر فيه فائدة في الجملة فهذا يجوز تأخيره

118
00:39:41.650 --> 00:40:01.650
لأن المخاطب حينئذ فهم المهم فهم شي حاجة واخا فهم العموم والمراد الخصوص فهم شي شوية اما المجمل ففيه عدم الفهم اصلا وهذا مخصش التجريب متأخر هذا يجب ان يبين للمكلف والا لكان لغوا قاليك الى متبينش المجمل غيكون غله فخاصو يتبين اما ماله

119
00:40:01.650 --> 00:40:21.650
ظاهر غير مراد ففيه فائدة في الجملة عموما هذا جائز واش واضح؟ عاود معايا الأقوال بإجمال القول الأول قول الجمهور جائز ذلك وواقع مطلق فيما له ضهير القول الثاني بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض غيرهم

120
00:40:21.650 --> 00:40:40.300
لا يجوز مطلقا لماذا؟ لأنه اما يخل بفهم المراد او ان لا يكون معه فهم اصلا. القول الثالث لا يجوز ان كان له ظاهر ويجوز فيما لا ظاهر له. القول الرابع للعكس

121
00:40:40.700 --> 00:41:04.300
اي لا يجوز فيما لا ظاهر له ويجوز فيما له ظاهره وحجة الكل واضحة. اهل القول الثالث بماذا احتجوا؟ اللي قالوا لا يجوز في ما له ظاهر قالوا لا يجوز فيما له ظاهر غير مراد. لان لا يؤدي الى الاخلال بفهم المراد. اما المجمل فلا

122
00:41:04.300 --> 00:41:24.300
مشيئون اصلا فلا محذور. والاخرون قالوا ما له ظاهر يجوز فيه. علاش؟ لان فيه فائدة في الجملة. اما المجمل فلا منه اذا كل قول من هاد الاقوال الاربعة اشار اليه الناظم بشطر. تأخيره للاحتياج واقعه هذا القول الاول

123
00:41:24.300 --> 00:41:44.300
وبعضنا هو لذاك منيع الثاني وقيل بالمنع بما كان مطلق الثالث ثم بعكسه لدى بعض القول الرابع تقدير هذين البيتين باختصار ما شاء الله قال رحمه الله تأخيره الضمير في تأخيره للبيع تأخير البيان عن ماذا؟ المتعلق محذوف تأخير البيان

124
00:41:44.300 --> 00:42:04.300
عن وقت الخطاب زيد للاحتياج اللامفي للاحتياج بمعنى الى اي الى وقت الاحتياج الى وقت اش معنى وقت الاحتياج؟ اين وقت العمل به؟ الى وقت الاحتياج او قل الى وقت العمل او الفعل بمعنى. مال هاد التأخير الى

125
00:42:04.300 --> 00:42:24.300
وقت العمل مالو الفقيه؟ واه قال لك واقع عند الجمهور مطلقا اذن قول الجمهور هو المختار مطلقا اش معنى مطلقا كان للمبين ظاهر ام لا؟ واضح ا سيدي؟ القول الثاني قال وبعضنا نسبه الناظم لنفسه اي المالكية

126
00:42:24.300 --> 00:42:54.300
وبعضنا اي المالكية وكذلك بعض غيرنا ماشي غير حنا بعضنا تبعا لغيرنا هو بعض المالكية هو مانع لذاك هو مبتدأ مانع الخبر والجملة خبر مبتدأ سابق وبعضنا هو مانع مطلقا مانع مطلقا لذاك شناهو ذاك؟ الإشارة لماذا؟ تأخير البيان وبعضنا

127
00:42:54.300 --> 00:43:11.100
مانع مطلقا اش معنى مطلقا؟ يمنع مطلقا سواء كان له ظاهر ام لا وبعضنا مانع مطلقا ايضا سواء كان له ظهير او لا مانع لاش؟ لداك اي لتأخير البيان عن وقت الخطاب مفهوم الكلام؟ نعم

128
00:43:11.100 --> 00:43:29.050
والحجة ديال هؤلاء ذكرناها واضحة الحجة ديالو واقف الحجة ديالهم قالوا اما لاخلاله بفهم مراد ان كان له ضاهر او عدم الفهم اصلا القول الثالث قال وقيل هذا قول كثير من الحنفية وغيرهم قول

129
00:43:29.150 --> 00:43:49.150
كثيرين المؤلف لضعفه ذكره بصيغة ثقيلة قال وقيل قاله كثير من الحنفية بالمنع المطلق بالمنع منع ماذا؟ حدث متعلق منع ماذا؟ بالمنع من تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة ما نعود

130
00:43:49.150 --> 00:44:17.000
ولكن منعوه مطلقا لا ماشي مطلقا فين منعوه؟ قال بالمنع بما كان المطلق اي بالمنع من ذلك فيما الباء ظرفية بمعنى في بماء اي فيما كان كالمطلق بما كان مطلق اذا الباء ظرفية بمعنى فيه وما اسم موصول بمعنى الذي وكان مطلق متعلق بفعل محذوف صلة الموصول

131
00:44:17.000 --> 00:44:37.000
فقيل بالمنع فاش فيما استقر وثبت في المطلق. فيما اش معنى فيما؟ اي في المبين اذن ما واقعة على المبين؟ فسرها لي المبين فيما اي في المبين الذي استقر كالمطلق والعامي وش معنى المبين

132
00:44:37.000 --> 00:44:51.250
الذي كان مطلق اي الذي له ظاهر غير مراد هذا هو معنى كان المطلق لأن المطلق عندو ظاهر عندو ضاهر غير مراد الى كان الشارع بغا يقيم العام عندو ظاهر غير مراد اذا كان مخصوصا

133
00:44:51.450 --> 00:45:19.200
اذن القول الثالث بالمنع من تأخيره الى وقت العمل فاش كيمنعوه فاش هؤلاء فيما الباء ظرفية فيما كان كالمطلق اش معنى كالمطلق؟ اي المبين الذي له  فقط هنا فين كيمنعوه فيما كان كالمطلق فقط اذن الى كانوا كيمنعو غي هنا مفهوم هذا فيجوز في

134
00:45:19.200 --> 00:45:43.950
وبين الذي لا ظاهر له علاش؟ لايقاعه المخاطب في غير فهم المراد علاش هذا لا يجوز الذي له ظاهر غير لانه يوقع المخاطب في فهم غير المراد اما المجمل ما كيفهم انو المخاطب والو اصلا فمكاينش فإشكال هكداك القول الرابع قال تم بعكسه لدى البعض

135
00:45:43.950 --> 00:46:02.950
ثم بعكسه شناهو العكس؟ وهو انه يجوز في ما كان مطلق هادو قالوا بالمنع بما كان مطلق هادو العكس يقولون بالجواز فيما كان كالمطلق. وعدم الجواز في ما لا ظاهر له

136
00:46:03.050 --> 00:46:27.550
قال ثم بعكسه ما هي حجتهم؟ قالوا لي ان الذي له ظاهر له فائدة في الجملة بخلاف المجمل فلا فائدة منه. ثم بعكسه لدى البعض انطقي. انطقي بعكسه عند البعض حكاه الابياري رحمه الله من المالكية في شرح البرهان. ثم قال الناظم مفهومة

137
00:46:27.550 --> 00:46:46.850
الاقوال الاربعة وضحت ثم قال وجائز تأخير تبليغ له وجب ان يعلم ان هاد المسألة وجائز تأخير تبليغه الا هو انما هي بناء على القول بمنع التأخير الى وقت الحاجة

138
00:46:47.250 --> 00:47:07.250
بمنع التأخير الى وقت الحاجة. اما من يجوز التأخير الى وقت الحاجة وهم الجمهور فلا اشكال في انه يجوز تأخير التبليغ. نعم بمعنى الذين يقولون بالمنع بمنع التأخير الى وقت الحاجة يجوزون هذه السورة ما هي هذه السورة؟ يجوز تأخير

139
00:47:07.250 --> 00:47:27.250
التبليغ الى وقت العمل. يجوز لرسول الله قبيلا كنا كنتكلمو على البيان ماشي التبليغ. شنو الفرق بين البيان والتبليغ البيان بمعنى كيرد مبين مجمل الآن في التبليغ مكاين لا مبين ولا مجمل النبي صلى الله عليه وسلم ميبلغش لينا كاع حتى يوصل وقت العمل ممكن هذا

140
00:47:27.250 --> 00:47:37.250
لا يجوز مثلا الله تعالى يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة هاد رمضان الجاي خاصها تصوم ومايبلغناش النبي صلى الله عليه وسلم دابا حتى يقبضنا عاد يقول لنا خاصكم تصوموا

141
00:47:37.250 --> 00:47:49.450
وحاليا فهاد الشهر هادا وامتى غادي يقول لينا النبي صلى الله عليه وسلم راه خاصكم تصومو فرض عليكم حتى الليلة ديال رمضان عاد يقول لينا جائز هذا؟ اجائز بالإتفاق هذا حتى اللي

142
00:47:49.450 --> 00:48:09.450
يمنعوا التأخير هاد القول الثاني وبعضنا هو لذاك مانع الذين يمنعون التأخير الى وقت الحاجة كيجوزو هاد السورة واضح الفرق بينهما علاش؟ لأن العلة اللي استدلوا بها غير موجودة هنا تما لماذا منعوا؟ قالوا لأن التأخير يخل بفهم المراد

143
00:48:09.450 --> 00:48:29.450
لاحظ هؤلاء اولئك الذين يمنعون التأخير لماذا منعوا؟ شناهي الحجة ديال واش معايا ولا معايا؟ قالوا لأنه اما يخل بفهم المراد الى كان عندو ظاهر او مفيهش البال او علاش دوزو هنا؟ لأن هاد العلة غير موجودة هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ اصلا حتى المجمل مكاين لا مجمل ولا ظاهر غير مراد مقال لينا النبي

144
00:48:29.450 --> 00:48:49.450
والو بقا ساكت حتى قرب رمضان عاد قال لينا مفهوم الكلام؟ هذا هو المقصود هذا جائز؟ لأن علاش علاش لابد من تحديد محل النزاع الفقيه لابد من تحديده وجائز التأخير يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة. ويلا كان يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين

145
00:48:49.450 --> 00:49:09.450
اذن يجوز لي اخر التبليغ يعني لا فائدة من هذه الزيادة لا ماشي هذا هو المقصود بغا يقول لك هذا هنا بناء على منع خير يجوز تأخير التبليغ هادوك لي قالوا بمنع التأخير الى وقت الحاجة يجوزون تأخير التبليغ للوحي

146
00:49:09.450 --> 00:49:29.450
وانا او سنة ماشي غي السنة حتى القرآن يجوز للسنة يجوز ان يؤخره على قول من قال منهم وقيل لا لأنه يتعبد بتلاوته اللي قالوا لها علاش؟ قال لك لأن القرآن واخا ينزل قبل ماشي مشكل غتعبدوا الله بتلاوته وخا العمل مازال مازال نتعبد بتلاوته ولكن المشهور عنده

147
00:49:29.450 --> 00:49:49.450
المشهور عندهم ان ذلك اش؟ جائزون لان المراد من انزاله العمل والعمل مازال ما وصلش وقته فممكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر ذلك الوحيد النازل عليه المفهوم اش بغا يقول؟ واضح اذا هذا هو جائز تأخير تبليغ له خلاصة البيت اش؟ يجوز اه تأخير التبليغ

148
00:49:49.450 --> 00:50:05.650
الى وقت العمل يجوز ان يؤخر رسول الله التبليغ الى وقت العملي ما الفرق بين هذا وبين ما سبق؟ قولوا اسيدي ان ما سبق تأخير البيان هذا تأخير التبليد من اصله ماشي ما كاينش مجمل

149
00:50:05.650 --> 00:50:29.600
تأخير التبليغ. يجوز تأخير التبليغ الى وقت العمل. شكون لي جوز تأخير التبليغ؟ المانعون من تأخير البيان جوزوا تأخير خير التبليغ ولا تناقض بين مذهبهم البيان قالوا لا يجوز يتأخر والتبليغ يجوز يتأخر اما الجمهور اما الجمهور الذين يجوزون اصلا تأخير البيان يجوزون هذا من

150
00:50:29.600 --> 00:50:44.900
الأولى؟ نعم. من باب الأولى البيان يجوز فما بالك بما لا مجمل له اصلا. من باب اولى. اذا هذا الذي ذكره على القول بمنع لتأخيره الى وقت تقدير البيت قال رحمه الله وجائز

151
00:50:44.950 --> 00:51:09.650
تأخير النبي صلى الله عليه وسلم. وجائز تأخير النبي صلى الله عليه وسلم   وجائز تأخير تبليغ وزائد ان يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ هذا هو المضاف اليه اه تأخير هذا من

152
00:51:09.650 --> 00:51:29.650
اضافة المصدر لمفعوله ولي غادي يؤخر شكون النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قدرته بينه وبينه لأنه هو الفاعل اذن تأخير مصدر مضاف مفعوله لان الفاعل هو رسول الله هو اللي غيأخر التبليغ. وجائز تأخير تبليغ

153
00:51:29.650 --> 00:51:49.650
تبليغ اي تبليغ ما يوحى اليه. وجائز تأخير من النبي صلى الله عليه وسلم تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تأخير تبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم زد لما يوحى اليه يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم

154
00:51:50.000 --> 00:52:10.000
ما وعلاش وعبرت بما يوحى الي ليشمل القرآن وغيره تأخير تبليغ ما يوحى اليه قرآنا او غيره عن صحيح وقيل القرآن لا كاين اللي قال السنة نعم والقرآن لا لأنه يتعبد بتلاوته. وجائز تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ له. الضمير

155
00:52:10.000 --> 00:52:30.000
لماذا يرجع؟ للعمل يجوز تأخير تبليغ له واللام بمعنى الى. انتبه الفقيه. اللام بمعنى اي لا الضمير يرجع للعمل او للفعل. جائز تأخير تبليغ الى وقت العمل. هذا المعنى. له اي الى العمل لا من

156
00:52:30.000 --> 00:52:50.000
بمعنى اناء والضمير يرجع للعمل او للفعل جائز تأخير تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم له اي الى وقت العمل الى وقت الحاجة عند الجمهور. وقيل لا يجوز. اذا هاد الامر متفق عليه؟ لا. وقيل لا يجوز. والمختار الذي

157
00:52:50.000 --> 00:53:10.000
هو من هاد الجمهور بلي كيقولو يجوز تأخير بين وقت الحاجة يجوز لهادا الباب اولى وحتى المانعين يجوزون هدا وقيل لا وهو قول نعيم وضحت المسألة الآن علاش تكلمنا؟ على جواز التأخير

158
00:53:10.000 --> 00:53:30.450
احيانا لاحظ ماذا تفهمون من جواز التأخير؟ ان الاصل هو التخديم ولكن اعلموا انه احيانا يمتنع التقديم اذن لاحظوا معنا بالنسبة للتبليغ اما النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الوحي بعد ان انزل اليه مباشرة هذا هو الأصل

159
00:53:30.450 --> 00:53:50.250
انزل عليه الوحي غيبلغو للأمة مباشرة وما يأخروش هذا هو الأصل هذا لا نتحدث عنه لأنه هو الأصل علاش تكلمنا الآن؟ على صورة مخالفة للأصل نقول يمكن ان يؤخر ينزل عليه الوحي ولا يبلغه يؤخر الى وقت العمل هذا جائز؟ يجب ان يعلم انه قد

160
00:53:50.500 --> 00:54:10.500
يمتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم التعجيل. ممكن يكون حرام على النبي صلى الله عليه وسلم ان يعجل. اذا آآ التأخير اما يكون جائزا او واجبا. دابا الآن شنو دكرنا؟ جواز التأخير. احيانا ممكن يكون التأخير واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. يجب ان يؤخر

161
00:54:10.500 --> 00:54:33.600
ولا يجوز ان يقدم واضح؟ اذن الأصل هو ان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ بعد نزول الوحي عليه ويجوز له ان يؤخر وقد على قلة قادرة يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من تعجيل التبليغ. الى امتنع من تعجيل التبليغ. ما الذي يجب عليك؟ يجب التأخير. اذا تأخير التبليغ اما

162
00:54:33.600 --> 00:54:53.600
كن جائز او يكون واجب. متى يكون التأخير واجبا؟ اذا كان تعجيل التبليغ فيه حصول مفسدة ثلاثين الى كان تعجيل التبليغ فيه حصول مفسدة كيولي واجب على النبي صلى الله عليه وسلم يأخر من باب درء المفسدة يجب ان يؤخر

163
00:54:53.600 --> 00:55:16.200
التبليغ ليدرأ المفسدة التي تخشى من التعجيل اذن اذا كان السؤال اذا كان تعجيل التبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الى حصول مفسدة فما الواجب؟ مفسدة اعظم من التبليغ فالواجب عليه ان يؤخر لماذا يؤخر

164
00:55:16.200 --> 00:55:39.850
من باب دفع المفسدة واضح مثلا لو ان النبي عليه الصلاة والسلام اوحي اليه ان يغزو اهل مكة. اوحي اليه ان يغزو واهل مكة في السنة التي غزاهم فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه قبل غزوها وقبل الذهاب اليها بمدة

165
00:55:39.850 --> 00:55:59.850
طويلة وكان النبي عليه الصلاة والسلام اذا اخبر الناس الى عجل هاد الوحي وقال ليهم سنغزو مكة سنفتحها ان شاء الله يكون سببا في استعداد المشركين واضح؟ وفي آآ قتالهم للمسلمين وكذا. ستكون هذه مفسدة

166
00:55:59.850 --> 00:56:19.850
تكون المصلحة فاش؟ في عدم التعجيل. ان يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب لأنه ربما الى خبر الصحابة قبل ما يمشي بعام ولا بعامين يستعدوا المشركين استعدادا كثيرا وعليه يحصل خلاف مقصود. فلذلك ممكن النبي صلى الله عليه وسلم او يجب عليه حين

167
00:56:19.850 --> 00:56:35.700
الا يعجل الوحي ان يؤخره من باب دفع المفسدة لئلا يستعد المشركون للختال فلدفع المفسدة لا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حتى يبغي يخرج وقد كان النبي يفعله كثيرا النبي

168
00:56:35.700 --> 00:56:55.700
كان لا يخبر الصحابة في كثير من الغزوات. الى حين ارادة الخروج. ملي كيبغي يخرج عاد كيقولها للصحابة من قال لهم في بدر كما سبق قال لهم من لم يكن ظهره حاضرا فلا يخرج معنا اللي ما كاينش المركوب ديالو الآن في المدينة بلا ما يمشي يجيبو من بلاصة بعيدة

169
00:56:55.700 --> 00:57:15.700
يخرج غير اللي الدار ديالو لماذا؟ لما في ذلك من المصلحة الا خلى حتى وعرفو ساقو الخبار وكذا حصلت مفسدة فويل اذا الخطاب البيان او التبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم قد يجوز تأخيره الى وقت الحاجة وقد يجب تأخيره

170
00:57:15.700 --> 00:57:35.700
اذا كان في التعجيل مفسدة. وحينئذ غيكون التأخير من باب درء المفاسد. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح في الجملة قال رحمه الله اشار الى هذا المعنى قال ودرء ما يخشى ابا تعجيله ودرء اي دفعه

171
00:57:35.700 --> 00:58:01.000
ما يخشى درء امر يخشى منه مفسدة لو قدموا في التقدير ما يخشى منه مفسدة لو قدم درء مبتدأ والجملة ديال ابا تعجيله هي الخبر ودرء درء مضاف وما مضاف اليه درء ما

172
00:58:01.100 --> 00:58:21.100
والمصدر هنا مضاف لفاعله ولا لمفعوله للمفعول والفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم المصدر مضاف لمفعوله دفع مفسدة ما يخشى منه مفسدة لو قدم اذن ما واقع على ماذا؟ امرين ولا شيء حاجة تحصل منها

173
00:58:21.100 --> 00:58:41.100
مفسدة المقصود ودرء ما اي امر يخشى منه مفسدة شيء يخشى منه مفسدة لو قدم مال هاد الدرء الدرء مالو؟ ابا تعجيله منع منع هذا الدرء تعجيل التبليغ. اذا شكون اللي منع تعجيل التبليغ

174
00:58:41.100 --> 00:59:01.100
ضرور مفسدتي درء المفسدة قدم على تعجيل التبليغ اللي هو المصلحة تعجيل التبليغ مصلحة فقدم درء المفسد التي على ذلك ومنع ضوء المفسدة تعجيل التبليغ واضح التقدير ابى اي مناعة شكون لي مناعة؟ هو اش هو؟ الضوء للمفسدة

175
00:59:01.100 --> 00:59:21.100
اذا درء الدرء الذي يخشى منه مفسدة منع زيد تعجيل ذلك التبليغ يجب تأخيره الى وقت الحاجة. ما يقولش ليهم راه غنغزيهم تا حتى يوصل وقت الحاجة غادي يقول ليهم غادي نغزيهم. واضح؟ لان لا تتسرب الاخبار ويقع

176
00:59:21.100 --> 00:59:41.100
اه خلاف المقصود تقع المفاسد. اذا الخلاصة اللي غنستافدوها الآن من هذا ان الأصل ان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما اوحي اليه بعد الوحي مباشرة. هذا هو الغالب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز له ان يؤخر الى وقت الحاجة

177
00:59:41.100 --> 01:00:01.100
اما ان يؤخر عن وقت الحاجة هذا لا يجوز سبق لنا لا يؤخر الى وقت الحاجة وقد يجب التأخير الى وقت اما التأخير عن وقت الحاجة فلا يجوز بحال من الأحوال راه قلنا هداك لا يجوز مطلقا هادشي غير الى وقت الحاجة ثم

178
01:00:01.100 --> 01:00:21.100
ونسبة الجهل لذي وجود بما يخصص من الوجود. كذلك هذا على قول من يمنع التأخير الى وقت الحاجة انتبهوا له. اما اللي كيجوزو اصلا هاد المسألة لا اشكال فيها عند من يجوز التأخير. هاد هاد المسألة هادي هي

179
01:00:21.100 --> 01:00:41.100
المختارة عند من يمنع التأخير الى وقت الحاجة اذن حتى هاد المسألة لي ذكر لينا الناضل رحمه الله على قول من؟ على قول المانعين في تأخير البيان الى وقت الحاجة. اما المجوزون فلا اشكال في هذه المسألة اللي غتجي بعدا ان شاء الله. انه يجوز فيها

180
01:00:41.100 --> 01:01:01.100
يجوز ان تقع ما هي؟ قال رحمه الله ونسبة الجهل لذي وجود بما يخصص من الوجود ما فيه لا تقديم ولا تأخير الأحسن نخليوها ممكن ونسبة الجهل بما يخصص لدي الوجود ولكن لا خليناها هكداك بمعنى واضح ونسبة الجهل

181
01:01:01.100 --> 01:01:21.100
لاحظوا معايا الإعراب ديال البيت لي يتضح نسبته هذا مبتدأ والجار المجرور ديال من الموجود متعلق بالخبر تما عاد وصل الخبر ونسبة الجاهلية بوجود سي هشام الله يهديك اسي هشام امتا شي نهار غنقولو لم ينام هشام بغينا غي شي نهار نقولو لم ينام

182
01:01:21.100 --> 01:01:39.400
اذن نسبة مبتدأ وجربتو لخر متعلق بالخبر ونسبة الجهل لدي وجود بما يخصص مال هاد النسبة كائنة من الموجود اذن هذاك هو الخبر شنو بغا يقول لنا الناظم رحمه الله معنى البيت

183
01:01:39.750 --> 01:02:18.350
معناه انه يجوز. ان يجهل بعض المكلفين الموجودين الخطاب ان يكون جاهلا بالمبين. يمكن ويجوز لبعض المكلفين الموجودين وقت الخطاب. يجوز ان يجهل بالمبين ان يسمعوا المبين ويجهلوا بالمبين ان يسمعوا العامة ويجهلوا الخاصة ان يسمعوا المطلق

184
01:02:18.350 --> 01:02:38.350
ويجهل المقيد هذا ممكن؟ نعم يجوز. جائز. جائز عند من؟ عند المانعين من تأخير البيان. لانه فرق بين المنع من تأخير البيان وبين هذه المسألة. واش جهل البعض يلزم منه عدم البيان؟ لا راه النبي صلى الله عليه وسلم بين والبعض ما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم

185
01:02:38.350 --> 01:02:58.350
جل فالبيان لا يلزمه التبليغ لجميع الناس فقد يبين النبي صلى الله عليه وسلم والبعض يكون جاهلا لا يصله ذلك البيع مفهوم المسألة اذن بغى يقول لينا وقت نزول الخطاب يمكن ان يجهل بعض من سمع العامة بالمخصص

186
01:02:58.350 --> 01:03:18.350
ان يجهل بعض من سمع المطلق ان يكون جاهلا بالمقيم هذا ممكن؟ لا ممكن. قال ونسبة الجهل في وجودي اي للمكلف الموجود الذي وجود هذا وصف للمكلف. نسبة الجهل لمكلف صاحب وجود اي للم

187
01:03:18.350 --> 01:03:38.350
كلا في الموجود واش معنى الموجود؟ موجود دابا؟ لا موجود وقت الخطاب. وقت نزول الخطاب من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسبة الجهل زيد لمكلف بوجود اي موجود وقت الخطاب. نسبة الجهل لهذا المكلف باش؟ بما يخصص

188
01:03:38.350 --> 01:04:00.250
اي بالمخصص مثلا او المقيد مثلا او المبين مثلا ما عسى بعد سماعه للعام او المطلق او المجمل هذا كائنا قال لك هذه النسبة كائنة من الموجود موجودة نسبة الجهل لهؤلاء موجودة اي واقعة وجائزة

189
01:04:00.250 --> 01:04:20.250
والا كانت موجودة اش معنى؟ من الموجود اي من الواقع واذا كانت واقعة فهي جائزة من باب اولى. نتوما اش بغا يكون اذن يمكن ان يوجد بعض المكلفين وقت الخطاب قد سمع العامة او المطلق او المجمل وجهل

190
01:04:20.250 --> 01:04:40.250
بالمخصص والمقيد والمبين ممكن؟ ممكن. ولكن هذا ممكن جائز قلنا عند من؟ عند من يمنع تأخير البدن اما من يجوز تأخير البيان فلا اشكال من يمنع تأخير البيان كيقولك ممكن هذا غنقولو ليهم كيفاش قلتو تم يمنع تأخير البيان وهنا قلتو

191
01:04:40.250 --> 01:05:00.250
ممكن يكون البعض معارفش قالوا لأنه لا ملازمة بينهما فالبيان قد يحصل ويجهل البعض مكانش حاضر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ملي بين للصحابة كيفية الصوم ولا كيفية الحج ولا الزكاة البعض ما كانش حاضر. البعض كان حاضر ملي سمع الكلام العامة والمطلقة والمجمل ولكن حال البيان

192
01:05:00.250 --> 01:05:20.250
ما حضرش والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ليبلغ الشاهد الغائب. اذا هداك لي ما حضرش ممكن يكون عام بالعام وجاهد بالمخصص. ممكن. اذا من يمنع يجوز هذا علاش؟ لأنه لا ملازمة بينهما. عدم فهم البعض لا يلزمه عدم البيان. النبي صلى الله عليه وسلم راه بين

193
01:05:20.250 --> 01:05:40.250
ماسمعش ومما يدل على ذلك لاحظ شنو قال؟ من الموجود اش معنى من الموجود؟ اي ذلكم واقع كائن مما يدل على اعيد قصة فاطمة مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورة. نحن مع

194
01:05:40.250 --> 01:06:00.250
ما تركناه صدقة. هذا التخصيص للعموم لم تعلم به. سمعت العام اللي هو يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا عموم هاد العموم مخصص منه الأنبياء لا نورات اذن العموم سامعاه فاطمة رضي الله تعالى عنها عارفاه ان فباها خصها

195
01:06:00.250 --> 01:06:20.250
فيه النصف. فجاءت تطالب ابا بكر بما تركه ابوها. اذا ملي جات كاطالب بالإرث. اذن جهلت بالخاص جهلت مع انها موجودة وقت الخطاب اذا هذا يدل على ان هذا جائز على انه واقع النشيد غير جائز. اذا علمت العام ولم

196
01:06:20.250 --> 01:06:40.250
للمخصصين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه الله ان يبلغ كل فرد فرد فرد من الأفراد واضح؟ وإنما يلزمه ان يبلغ في الجملة فإذا بلغ البعض فذلكم البعض يبلغ الآخر ليبلغ الشاهد الغائب وقيل

197
01:06:40.250 --> 01:07:10.250
لا يجوز لما فيه من تأخير البيان. بعضهم من تأخير الاعلان بالبيان قالك كاين البعض لي قالك هدا لا يجوز علاش؟ لأن فيه تأخير الإعلام بالبيان واجيب اجابهم المجوزن وهم الأكثر باش؟ بأن المحذور هو تأخير البيان والنبي صلى الله عليه وسلم راه بين وإنما شنو اللي ماكاينش هنا

198
01:07:10.250 --> 01:07:30.250
وصول البيان للبعض هو اللي ما فيهش اللي محضور هو تأخير البيان قلبيا قال لا نورت وواحد المرا مسمعاتش هاد الحديث هادا اللي هو اذن هذا حاصلنا في هذه المسألة اذا قوله ونسبة الجهل هذا عند من؟ عند من يمنع تأخير عندهم يجوز هذا

199
01:07:30.250 --> 01:07:50.250
هو واقع اما من يجوز فلا يحتاج لذكر هذه المسألة اصلا لانها داخلة من باب اولى والله اعلى واعلم والقول والفعل اذا توافقا فمن بيان للذي قد سبق. يعني انه اذا ورد نصا يحتاج الى بيان ثم ورد بعده قول وفعل

200
01:07:50.250 --> 01:08:10.250
صالح للبيان وليس في احدهما زيادة على الاخر فان الاول منهما هو المبين. فقوله تعالى والسارق والسارقة الاية نتمنى ان قطع اليد من الكوع ويحسن المرفق والمنكبة لان اليد تطلق على الجميع نعم بقي شيء من اجل

201
01:08:10.250 --> 01:08:30.250
اه؟ ويحتمل المرفق والمنكب لان اليد يطلق على الجميع فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان القطع من الكوع وقطع المخزومية التي سرقت من الكوع فالسابق من الامرين هو المبين

202
01:08:30.250 --> 01:08:50.250
والمبين وان يزد وان يزد فعلهم فليقول انتسب والفعل يقتضي بلا قيد طلب. يعني انه اذا ورد نص يحتاج الى بيان وجاء بعده وقول مبين وفعل كلاهما صالح للبيان. والفعل زيادة ليست في القول فالبيان بالقول والزيادة الحاصلة في الفعل تقتضي تقتضي

203
01:08:50.250 --> 01:09:10.250
طلبا متوجها الى الى خصوص النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بلا قيد يعني ان الطلب المذكور المتوجه لخصوصه صلى الله عليه وسلم المفهوم من الزيادة الفعلية غير مقيد بايجاب ولا نسب بل هو محتمل للكل فالنصوص الواردة للصوم مثلا تحتمل جواز الوصال

204
01:09:10.250 --> 01:09:30.250
وعدمه وقد وقد نهى النبي صلى الله وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال بالقول مع انه فعله. فيكون البيان بالقول وايصاله صلى الله عليه وسلم يدل على انه مطلوب بذلك دون امته. ولكن لا يدل الا على مطلق الطلب من غير قيد بايجاب او غيره. وقوله طلب وقف عليه

205
01:09:30.250 --> 01:09:50.250
للسكون على لغة ربيع والقول في العكس هو المبين وفعله التخفيف فيه بين. مراده بالعكس عكس ما قبله الذي هو زيادة الفعل على القول بعكسه المراد هنا زيادة القول عن الفعل. يعني انه اذا جاء فعل وقول كلاهما صالح للبيان والحال ان في القول زيادة على الفعل فهي

206
01:09:50.250 --> 01:10:10.250
اسم ان مؤخر ان في القول زيادة. والحال ان في القول زيادة على الفعل فان البيان يكون قول والفعل يدل على تخفيف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في القدر الذي نقص به الفعل عن القول. فلو فرضنا مثلا انه امر بطواف

207
01:10:10.250 --> 01:10:30.250
وطافه وطوافا واحدا فالمبين هو قوله صلى الله عليه وسلم واختصاره على واحد يدل على عدم وجوب الثاني عليه تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المنجز ما حصل. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر بيانا عن وقت الحاجة اليه سواء كان

208
01:10:30.250 --> 01:10:50.250
مبين في الفتح ظاهر في غير المراد او مجملا. حتى على قول من قال بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة اليه. والحق انه لم يجز ولم ولم يقع لم يجوز والحق انه لم يجوز ولم يقع فإن قيل قد وقع في صبح ليلة الإسراء فإن جبريل لم يبين للنبي

209
01:10:50.250 --> 01:11:10.250
كيفية الصلاة او كيفية الصلاة واوقاتها الا من وقت الظهر واوقاتها. لانه ليس جمع مؤنث سالما هذا جمع تكسيري وقت التاء اصلية ليست زائدة. وبالتالي يصاب بالفتحة لم يبين للنبي كيفية الصلاة واوقاتها الا من وقت الظهر

210
01:11:10.250 --> 01:11:30.250
فالجواب ان الصبح فالجواب ان الصبح لم تجب. نعم. نعم. كما ان الصلاة الصبح نعم فيه التفكير والتأنيث لأنه الى كان ملي كيكون المؤنث مجازي ويكون ضميرا عائدا عليه يجوز الوجه

211
01:11:30.250 --> 01:11:50.250
الجواب ان الصبح لم تجب لان اول الواجب بعد فرضها الظهر. اما صلاة اما صلاة صبح ليلة الاسراء فلم تجب لانها لو وجبت لوجبها فهو صلى الله عليه وسلم لم يصلها اداء ولا قضاء. وعدم وجوبها يحتمل ان يكون اصل الوجوب معلقا على البيان والواجب المعلق لا يجب

212
01:11:50.250 --> 01:12:10.250
حتى يوجد المعلق عليه او انه اوحي اليه ان اول واجب الظهر تأخيره للاحتياج واقع وبعضنا هو لذلك كمانع وقيل بالمنع بما كان مطلق ثم بعكسه لدى البعض المنطقي. مراده بالبيتين ان تأخير البيان الى وقت العمل به في اربعة مذاهب

213
01:12:10.250 --> 01:12:30.250
جوازه مطلقا لانه لا يلزم فيه محظور كتأخير بيان المناسك الى وقت الحج. وكتأخير بيان الصفات الكاشفة لبقرة بني اسرائيل واعترض هذا الاخير بانه ما كان يحتاج الى بيان. اذ لو ذبحوا اي بقرة لاجزأتهم. ولكن شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم. وسيأتي

214
01:12:30.250 --> 01:12:50.250
هذا ان شاء الله في مبحث النسخ قبل التمكن من الفعل. الثاني منع تأخير البيان المذكور مطلقا وهو قول بعض المالكية وفاقا للحنفية معتزلة وبعض الشافعية. ووجه هذا القول ان تأخير البيان يخل بفهم المراد وقت الخطاب لانه في المجمل لا يفهم المقصود منه. وفي

215
01:12:50.250 --> 01:13:10.250
ظاهري يتبادر منه غير المقصود. الثالث منع تأخير البيان الى وقت الفعل فيما له ظاهر يوهم غير المراد. دون ما لا ظاهر له كالمجمل وهذا هو قول ابي الحسين المعتزلي وهو مبني على التحسين والتقبيح العقليين لان ما لا ظاهر له كالمجمل لا يوقع في غير المراد. بل بنشم بلشم

216
01:13:10.250 --> 01:13:40.250
من الجهل بل ينشأ منه الجهل تصحيح بل ينشأ منه الجهل. منه وينشأوا. لان ما لا ظاهر له. قال لك اسيدي الجهل البسيط اخف من الجهل المركب هداك المجمل ينشأ منه الجهل كنقولو ليه شنو المعنى كيقولك الله اعلم اما ما له ظاهر غيفهم منو غير المقصود وهذا جهل مركب

217
01:13:40.250 --> 01:14:00.250
البسيط اخف هذا المعنى. لان ما لا ظاهر له كالمجمل لا يوقع في غير مراد بل ينشأ منه من بل ينشأ منه الجهل البسيط والجهل البسيط لا يخلو عنه البشر بخلاف ما له ظاهر غير مراد. وانه يوقع فانه يوقع في الجهل المركب لمجاله بالمراد. وجهله بانه جاهل

218
01:14:00.250 --> 01:14:30.250
بالظاهر غير المقصود. نعم. الرد. اذا قوله منك فانه يوقع في جهل المركب من جهله من الارادات شنو معناها؟ بيانية شنو بينت لينا؟ بينت لينا المركب جاهل المركب هاد المركب من ماذا؟ قال لك المركب من جهله للمراد وجهله بانه جاهل جوج د الحوايج من جهله بالمراد

219
01:14:30.250 --> 01:14:50.250
وجهله بأنه جاهل معارفش ومعارفش واشنو معارفش زيد اسيدي بالنسبة لكلمة الغاية هل يجوز ان معروف يعني خلاف فيها بين النحويين اكثرهم يقول هو استعمال المتأخرين والافصح الا تدخل عليها

220
01:14:50.250 --> 01:15:10.250
اكثرهم يقولون لي. نعم. الرابع عكس هذا القول وهو انه يجوز تأخير البيان الى وقت الفعل فيما له ظاهر دون ما لا ظاهر له اوجه هذا القول ان ما له ظاهر لا فائد ان ما له ظاهر له فائدة في الجملة دون غيره. واشار المؤلف الى المذهب الاول بالشطر الاول والى الثاني

221
01:15:10.250 --> 01:15:30.250
بالشطر الثاني والى الثالث بالشطر الثالث والى الرابع من الشطر الرابع. مثال ما لا ظاهر له قوله تعالى الا ما يتلى عليكم. ومثال ما له ظاهر غير مراد قوله صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقبه فان ظاهره وجوب الشفعة للجار والمراد خصوص الشريك المقاسم كما

222
01:15:30.250 --> 01:15:50.250
والمراد خصوص الشريك غير المقاسي. وجائز تأخير تبليغ له يعني انه يجوز تأخير التبليغ الى وقت الحاجة فاللام في قوله له للغاية بمعنى الى والضمير المجرور بها عائد الى وقت العمل

223
01:15:50.250 --> 01:16:10.250
فان قيل ما الفرق بين تأخير التبليغ الى وقت الحاجة مع تأخير البيان اليه؟ الجواب ان تأخير التبليغ لا يلزمه المحظور الذي يلزم تأخير البيان. لان تأخير البيان يخل بفهم المراد وتأخير التبليغ من اصله ليس كذلك. وجزم بعضهم بان القرآن يجب تبليغه فورا. لانه متعبد بتلاوته

224
01:16:10.250 --> 01:16:30.250
وهو الظاهر. وقال بعض العلماء يجب التبليغ فورا مطلقا لان الله قال لنبيه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. والامر للفور وفيه الخلاف المتقدم. ودرء ما يخشى ابا تعجيله يعني ان تعجيل التبليغ قد يمتنع ويجب تأخيره الى وقت الحاجة اذا كان

225
01:16:30.250 --> 01:16:50.250
بتعجيله مفسدة كان في تعجيله مفسدة يضربها تأخير التبليغ فلو امر صلى الله عليه وسلم بقتال اهل مكة زمن قرب الهجرة وجب تأخير التبليغ يستعد العدو اذا علم فيعظم الفساد. واذا لما اراد صلى الله عليه وسلم قتالهم

226
01:16:50.250 --> 01:17:10.250
قطع الاخبار عنهم حتى دهبهم وكان ذلك اصرار لاخذهم. ونسبة وجودي بما يخصص من الموجود. يعني انه على القول بمنع تأخير للبيان الى وقت الحاجة يجوز ان يكون المكلف الموجود وقت الخطاب قد سمع العامة مع جهله بمخصصه ودليله الوقوع ان فاطمة بنت

227
01:17:10.250 --> 01:17:40.250
الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها سمعت عموما يوصيكم الله في اولادكم ولم تعلم بتخصيصه بقوله بقوله صلى الله عليه بقوله بقوله ولم تعلم بتخصيصه صلى الله عليه وسلم لا نور فيما تركناه صدقة. واذا طلبت ارثها منه صلى الله عليه وسلم من ابي بكر الصديق. وقيل لا يجوز وقوع

228
01:17:40.250 --> 01:17:59.000
الموجود وقت الخطاب المخصص لوالدا طلبت ارثها منه صلى الله عليه وسلم من ابي بكر الصديق. آآ الجار ونزور الاول ولذا قال ارتهى منه متعلق بماذا؟ السياسيين عندنا جزء منه من ابي بكر

229
01:17:59.200 --> 01:18:28.250
جار مجرد جاران ومجروران اذا الاول متعلق بماذا؟ والثاني متعلق بماذا؟ منه لا متعلق باي عامل مدكور هنا العامل التعلق نقصد به العمل يعني النحوي منه السي ياسين الثاني من طلبة

230
01:18:28.550 --> 01:18:51.750
الثاني من طلبات مزيان واللول مم؟ هي الساعة اذا جا اليوم منه متعلق بإرثها ومن ابي بكر متعلق بطلبات طلبت من ابي بكر اش؟ ارثها منه صلى الله عليه وسلم ارثها من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ مفهوم

231
01:18:51.750 --> 01:19:11.750
اذن العامل في منه هو ارث والعامل في من ابي بكر هو طلبة زيد وقيل لا يجوز وقوع جهل الموجود وقت الخطاب المخصص لما قيل فيه من تأخير الاعلان من بيان. فاجيب بان المحظور تأخير البيان وهو منتف هنا. وهو

232
01:19:11.750 --> 01:19:31.750
صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كل احد بعينه بل بلغ البعض وقال ليبلغ ليبلغ الشاهد الغائب. وقوله نسبة مبتدأ خبره من الموجود اي من الواقع وقوله لذي وجود متعلق بنسبة وقوله بما متعلق بالجهل وقوله يخصص بالبناء للفاعل. هذا والله اعلم

233
01:19:31.750 --> 01:19:55.966
احسنت شرط جيد جدا ديما السرد اللي بغا يشرب يوجد مزيان وهادا باش السبت فحينئذ حتى الملاحظات ممكن ممكن نلاحظ الخطأ تصحيح الصواب ولا الخطأ