﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:10.000
والذي رفض وجود الناس على الصواب ولست جواز بمخالفة لا يرام وانعكاسه ويجب الرفع لحكم الفرائض حكم اصله يراد قال رحمه الله النسخ لغة يطلق على معنيين يطلق على الرفع والازالة وعلى النخل والتحويل. فمن اطلاقه على

2
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
الرفع والازالة قوله نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الاثر اي ازلته الشمس الظل اي ازالت الظل او ركعت. ونسخ الاثر الريح اي رفعها. ومن هذا قول الله تعالى فينسخ الله عنق الشيطان فيرزق الله الماء اي يرفع ويزيل ما يلقي الشيطان. اذا هذا المعنى

3
00:01:40.000 --> 00:02:08.950
اول النسخ معناه الرفع والازالة لغته. ومنه هذه المثل التي بها. ويطلق ايضا في لغة النسخ على النقل والتحويل. ومن هذا قولك نسخت الكتاب بمعنى نقلته نسخت الكتاب اي نقلته ومن هذا قول الله تعالى انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون

4
00:02:08.950 --> 00:02:38.950
اي ننقل ما كنتم تعملون اعمالكم. ومن هذا من هذا المعنى تناسك المواريث معناه الانتقال او التوالي والتعاقب. تناسق المواريث وتناسق الارواح. بمعنى تواليها او انتقالها من حال الى حال راجعون لمعنى النقل الذي ذكرناه اذا النسخ في اللغة يطلق

5
00:02:38.950 --> 00:03:04.250
على الرفع والازالة وعلى النقل والتحويل. ما هو المعنى الذي يناسب المعنى الاصطلاحي من هذين المعنيين هو المعنى الاول اي هذين المعنيين اللغويين المعنى الاصطلاحي الاتي الرفع والازالة. اذا المعنى الاول الذي هو الرفع والازالة هو الانسب للمعنى

6
00:03:04.250 --> 00:03:24.250
للاهلي. ومن اهل العلم من قال ان النسخ حقيقة في الرفع والازالة. مجاز في النقل والتحويل الآن القول الأول الذي صدرنا به اش قلنا انه في اللغة يطلق على الرفع والإزالة وعلى النقل والتحويل بمعنى انه حقيقة

7
00:03:24.250 --> 00:03:44.250
فيهما ومنهم من قال هو حقيقة في الرفع والازالة لغة لغة. في اللغة النسخ حقيقة في الرفع والازالة. مجاز في النقل ايوا التحويل والمعنى الاصطلاحي حينئذ موافق للمعنى الحقيقي لا للمعنى المجازي

8
00:03:44.250 --> 00:04:15.400
يناسبه او يقارب المعنى الحقيقي لا المجازي. واضح؟ اذا هذا هو النسخ في اللغة الاصطلاح ذكر المؤلف رحمه الله له تعريفين. قال رفع لحكم او بيان الزمن رفع لحكم او او هنا المراد بها تنويع الخلاف معناها التنويع ماشي بالشك بتنويع الخلاف. رفع لحكم

9
00:04:15.400 --> 00:04:32.500
عند بعض اهل العلم او بيان الزمن عند بعض اهل العلم. اذا ذكر رحمه الله للنسخ تعريفين التعريف الاول اشار اليه بقوله رفع لحكم الى اخره مؤلف رحمه الله فقط

10
00:04:32.850 --> 00:04:52.850
اشار للتعريف ذكر اول التعريف وتتيمته معلومة رفع لحكم الى اخره او بيان الزمن الى اخره واضح؟ اذن كأنه واش؟ ذكر لنا الجزء الأول من التعريف وما عداه يقول لك هو معلوم اتكالا على

11
00:04:52.850 --> 00:05:20.000
اذن قوله رحمه الله رفع لحكم اشار به الى تعريف الباقلان رحمه الله وهو تعريف كذلك لبعض الاصوليين تبعا للباقلان خلافا للجمهور مخالف لتعريف الجمهور. التعريف الثاني هو تعريف الجمهور. والاول للباقي اللامي وبعض الاصوليين. ماذا قال

12
00:05:20.000 --> 00:05:51.400
النسخ هو رفع لحكم شرعي ثابت بطريان الحكم اللاحق المضاد له مع تراخيه عنه وهذا نفس التعريف الذي سبق لنا في الورقات وان اختلفت العبارات. رفع لحكم رفع لحكم هذا الحكم الذي سيرفع حكم عقلي او شرعي شرعي فخرج رفع الاباحة الاصلية البراءة الاصلية

13
00:05:51.400 --> 00:06:16.900
اذا رفع لحكم شرعي ثابت بالشرع ثابت بالدليل. رفع لحم شرعي ثابت باش بطريان حكم لاحق بحكم لاحق بعده لهذا قالوا بطريان حكم لاحق متراخ عنه مع تراخيه عنه لابد من التراخي بينهما

14
00:06:17.150 --> 00:06:31.600
اما اذا لم يكن تراخي فليس نسخا بل هو تخصيص. كما يأتي بيانه. اذا باختصار ما هو تعريف النسخ عند الباب اتقي الله لي وهو الذي مال اليه غير واحد من الناس

15
00:06:31.700 --> 00:06:54.650
رجحوا تعريف الباقي الثاني خلافا لتعريف الجمهور كما سنبين. اذا التعريف الاول النسخ رفع لحكم شرعي ثابت طريا لحكم لاحق اه مع تراخيه عنه. واضح فهذا هو التعريف الاول ما عثر اخيه عنه

16
00:06:55.250 --> 00:07:20.900
اذن القيد الأول رفع لحكم شرعي ما الذي خرج بهذا؟ لقولهم شرعي خرج رفع البراءة الأصلية فلا يسمى نسخا الخمر مثلا كان في اول الاسلام مباحا كان الخمر مباحا في اوله الاسلام. ولكن هل اباحته كانت ثابتة بالشرع او

17
00:07:20.900 --> 00:07:44.200
ورأتي الاصلية بالبراءة الاصلية كانوا يشربونه لان الشرع لم يحرمه اذا فإباحة الخمر اولا كانت ثابتة بالبراءة اصله. فجاء الدليل ورفع الاباحة. وقال لنا فاجتنبوا. اذا رفع الدليل للاباحة يسمى نسخا

18
00:07:44.250 --> 00:08:04.250
لا مايتسماش نسخ لأن ذلك الحكم المرفوع ليس حكما شرعيا وانما هو حكم عقلي ثابت بالبراءة الأصلية فلا يسمى نسخا المهم اذا لما جاء الدليل وحرم عليهم الخمر وقد كان قبل التحريم مباحا لم يمنعهم الله تعالى منه هذا

19
00:08:04.250 --> 00:08:24.250
الدليل رفع حكما لي هو الإباحة الا ان هذا الحكم الذي رفع ليس حكما شرعيا بل هو حكم عقلي ثبت بالبراءة الأصلية اذن هذا لا يسمى نسخة. فهم اذا نسخ اش خصو يكون؟ رفع لحكم شرعي. لحكم ثابت بالشرع

20
00:08:24.250 --> 00:08:44.250
ماشي ثابت بالعقل بالإباحة الأصلية يكون ثابت بالشرع فهم؟ هذا القيد الأول رفع لحكم شرعي ثابت تريان حكم لاحق خرج بهذا ما لو رفع الحكم ما لو رفع الحكم الشرعي لا بدليل

21
00:08:44.250 --> 00:09:14.150
مين اصلا؟ حنا قلنا الان ان يكون مرفوعا دليل شرعي اخر بخطاب اخر لاحقين بخطاب اخر من الشارع. اذا لو رفع الحكم الاول باش؟ بزوال محله مثلا رفع الحكم الاول بزوال محله لا بدليل شرعي فلا يسمى نسخة مثلا الصلاة كانت واجبة

22
00:09:14.150 --> 00:09:39.150
علي واجبة عليه بعد موتك يسقطها يرفع وجوب الصلاة عنه. وجوب الصلاة الذي رفع في حقك بعد موتك. رفع لحكم شرعي؟ نعم نعم. رفع لحكم شرعي ولكن بدليل شرعي بطريان حكم لاحق لا وانما هو بزوال المحل رفع

23
00:09:39.150 --> 00:10:05.250
الحكم الشرعي بزوال محله فلا يسمى نسخا فهم الفقيه يجب عليك في الوضوء ان تغسل يديك الى المرفقين. واضح اه ثم وقعت لشخص حادثة ما فقطعت يده ارتفع هذا الحكم الشرعي في حق ارتفع الحكم الشرعي في حقه مبقاش واجب عليه يغسل يديه الى المرفقين لماذا

24
00:10:05.350 --> 00:10:25.350
لزوالها اذا هل رفع الحكم الشرعي اللي هو غسل اليدين الى المرفقين؟ بدليل اخر لا ماشي بدليل شرعي اخر وانما هو محله فهذا لا يسمى مسخنة ولذلك اهل العلم يعيبون على من يسمي اسقاط مثل هذه الاحكام على المكلفين

25
00:10:25.350 --> 00:10:46.600
سخن اهل العلم يعيبون هذا التعبير. قولهم في اسقاط بعض الاحكام الشرعية على بعض المكلفين لزوال محلها هو نسخ يعيبه كثير من اهل العلم يقولون لا لا يجوز ان يسمى نسخا واضح؟ مفهوم الكلام

26
00:10:46.600 --> 00:11:09.850
اذن زوال حكم شرعي بأي سبب من الأسباب دون دليل شرعي لا يسمى ذلكم الرفع نسخا او شخص كان مكلفا تجب عليه الصلاة ثم في لحظة جل طرأ عليه جنون كان مخاطب الصلاة وبالصيام والزكاة والحج ثم جنة

27
00:11:10.100 --> 00:11:25.550
حال لما جل زال عقله ارتفع عنه الحكم الشرعي ولا لا؟ ارتفعت عنه سائر الاحكام الشرعية ولكن بدليل شرعي؟ لا المهم هذا لا يسمى لا يسمى اذن ما هو النسخ

28
00:11:25.750 --> 00:11:52.800
رفع حكم شرعي بدليل اخر شرعي. بخطاب اخر القيل الثالث اللي عندنا في التعريف اش؟ مع تراخيه عنه متراخي عنه يجب ان يكون بين الناسخ منسوخ مدة من الزمن ولو يسيرة. المقصود ان يكون الثاني بعد العمل بالاول. ولو للحظة

29
00:11:52.800 --> 00:12:21.400
اذن المقصود يجب ان يكون الدليل الثاني متراخيا عن الاول اش معنى متراخي عنه؟ اي انه ورد بعد  بعد الأول لا مقارنا له. فهم فإن قيل على هذا اولا هاد القيد ما الذي خرج به؟ ملي قلنا ما عثر فيه عنه ما الذي خرج؟ خرج المخصص المتصل

30
00:12:21.600 --> 00:12:41.600
لان المخصصة المتصلات مقارن للعام وانتم تعلمون ان المخصص المتصل يخرج شيئا من العام الى اخراج المخصص المتصل لشيء من افراد العام يسمى نسخا لا لا يسمى نسخا مثال ذلك اذا

31
00:12:41.600 --> 00:13:01.600
جاء الطلبة الا اسماعيل مثلا اسماعيل داخل في عموم الطلبة اهاه لما قلت جاء الطلبة دخل معهم اسماعيل لما استثنيته الان اخرجته قلت الا اسماعيل هل هذا الاخراج يسمى نسخا؟ لانني رفعت

32
00:13:01.600 --> 00:13:26.500
حكما اكرم الطلبة الا اسماعيل. الان رفعت حكم شرعي ولا ما رفعتش حكم؟ رفعت حكما. اللي هو اكرام لان اسماعيل من ضمن الطلبة فلما امرت المخاطبة باكرام الطلبة دخل فيهم اسماعيل ثم رفعت عنه هذا الحكم فقلت الا اسماعيل رفعي

33
00:13:26.500 --> 00:13:46.500
الان لهذا الحكم هل يسمى يسخن؟ لماذا؟ لعدم التراخي هذا هو السبب. ليس مترافيا عنه. والنسخ يشترط فيه ان يكون الثاني بعد متراخيا عن الاول فهم اذا ما الذي خرج بهذا القيد؟ المخصص

34
00:13:46.500 --> 00:14:15.150
فان قال قائل هنا قد يستشكل بعض استشكالا ويقول هذا الذي ذكرتموه الان انه اللي هو المخصص المتصل فيه رفع للبعض والنسخ رفع للكل فهمتو معايا الإشكال مزيان اكرم الطلبة الا اسماعيل. اسماعيل هذا المخصص. هل اخرج لنا من العامي

35
00:14:15.800 --> 00:14:31.400
بعضا او اخرج كل العام اخرج بعض افراد العلم والنسخ يكون رجعا للكل ماشي رفعا للبعض ان النسخ كما كونوا رفعا للكل يكون رفعا للبعض ماشي شرط في النسخ ان يكون رفعا للكل

36
00:14:31.450 --> 00:14:54.550
هناك نسخ جزئي يرفع البعض فقط وقد سبق معنا في التخصيص ان ورود الخاص بعد العمل بالعام يسمى نسخا والخاص هذا الذي يريد بعد العمل بالعام يرفع الكل او البعض او البعض ومن ذلكم كما سبق اية الوصية مع ايات المواريث

37
00:14:54.800 --> 00:15:21.850
ايات المواريث ان نزلت بعد العمل بآيات الوصية قد نسخت بعض افرادها ولا لا؟ قد نسخت بعضها قاضيها وهما الوالدان المسلمان. نعم. والاقارب الورثة. فالوالدان المسلمان اللذان ليسا فيهما مبادئ من موانع الإرث وكذلك الأقارب الورثة وكل الوالدان الوارثان والأقارب الورثة

38
00:15:22.150 --> 00:15:52.150
بعض من العموم لان الايات تشمل الوالدين مطلقا سواء كانا وارثين او غير وارثين والاقارب غير الورثة اذن اخراج الوالدين الوارثين والاقارب الورثة بايات المواريث مالو؟ نسخ للبعض اذا المقصود ان قال لنا قائل هذا المخصص المتصل الذي ذكرتم الان انه يخرج لا يحتاج الى اخراجه لان فيه

39
00:15:52.150 --> 00:16:12.150
لا تخلي البعض فقط لان فيه رفع حكم عن البعض فيه للكل فما هو جوابنا؟ ان النسخ يكون كونوا رفعا للكل ورفعا للبعض ومن ذلكم التخصيص بعد العمل بالعام وقد سبق وان اتى ما خص بعد العمل

40
00:16:12.150 --> 00:16:41.450
نسخ والغير مخصص الجليد ومن هذا حديث عائشة قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات ليحرم فنسخنا المعلومات ليحرمها الشاهد قولها كان عشر ونسخ بخمس اذا هذا نسخ للكل او للبعض البعض زادوا خمسة وبقاو خمسة هذا نسخ للبعض اذا فيجوز نسخ البعض كما يجوز

41
00:16:41.450 --> 00:17:08.150
الما سخون الكلي. اذا هذا التعريف الاول تعريف للامام في باقي اللام. التعريف الثاني تعريف الجمهور. يقول رحمه الله او بيان الزمن النسخ هو بيان انتهاء الزمن بالحكم السابق بيان انتهاء الزمن للحكم السابق بالخطاب الثاني

42
00:17:09.450 --> 00:17:29.450
بيان انتهاء زمني قال لنا او بيان الزمن اي بيان انتهاء الزمن للحكم السابق بالخطاب الثاني هذا تعريف من؟ الجمهور هذا هو تعريف النسخ ما هو؟ هو بيان انتهاء الزمن للحكم

43
00:17:29.450 --> 00:17:56.500
السابق بالخطاب الثاني. اذا فعل هذا التعريف الخطاب الاول انتهى بذاته الخطاب الأول انتهى بذاته والثاني بين لنا نهاية الخطاب الأول ان امده قد انتهى ان زمنه قد انتهى. ولذلكم هذا التعريف اللي هو تعريف الجمهور

44
00:17:56.850 --> 00:18:22.500
هذا التعريف الذي هو للجمهور فيه تخصيص للزمن فقط مآل النسخ ان النسخ تخصيص في الازمان. التخصيص في الازمان هو النسخ كيف ذلك؟ بيان ذلك؟ بيان ذلك ان الخطاب الأول الظاهر منه تأبيد

45
00:18:22.650 --> 00:18:41.350
ظاهر الخطاب الأول انه مؤبد. الله تعالى لما انزل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن به. ويظهرون ازواجا وصية لازواج متاعا الى الحول غير اخراج. هذه الاية ظاهرها تأبيد هذا الحكم

46
00:18:41.650 --> 00:19:01.650
فجاءت الاية الاخرى اللي هي قول الله تعالى يتربصن بانفسنا اربعة اشهر وعشرة فبينت ان الاية الاولى قد انتهى زمنها اذن فمآل النسخ انه تخصيص في الأزمان التخصيص في الأزمان ولا لا؟ يعني الخطاب الأول الظاهر لي كان كيظهر لينا من

47
00:19:01.650 --> 00:19:20.200
كما يظهر من سائر نصوص الشريعة التأديب وهذا هو الأصل في الأحكام الشرعية الاصل في الاحكام الشرعية انها انها تكون مؤبدة وقل ما ينسخ منها. اذا فظاهر الحكم الشرعي الله لما نزل هاد الآية شنو

48
00:19:20.200 --> 00:19:46.100
ان هذا هو الحكم المؤبد. ثم اتت اية اخرى فبينت انه ليس مؤبدا وان زمنه قد انتهى انتهى الزمن ديالو وقت كذا وكذا ومن وقت كذا وكذا ولى صار هناك حكم اخر. فهم؟ اذا فالمآل شنو ولى عنا؟ تخصيص في الزمن. كان الزمن عام شوية ولى الزمن خاص بما

49
00:19:46.100 --> 00:20:10.250
قبل هذه المدة بما قبل نزول الاية. اذا فعلى التعريف الثاني يكون النسخ تخصيصا في الازمان اي ان الدليل الثاني بين اختصاص الدليل الأول بما قبله من الزمن. واما ما بعده من الزمن فهو مختص

50
00:20:10.250 --> 00:20:30.250
الحكم الثاني بالدليل الذي دل عليه الحكم بالحكم الذي دل عليه الدليل التالي واضح؟ اذا النسخ ما هو بيان انتهاء الزمن من حكم السابق بالخطاب الثاني. اذا كل ما فيه نسخ. ماذا فيه؟ بيان

51
00:20:30.250 --> 00:20:50.050
انتهائي الزمني للحكم السابق والذين يتوفون منكم ويرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا من الحول لما نزل قول الله بانفسنا اربعة اشهر عشرة هاد الاية الناسخة ماذا بينت بين الله تعالى انتهاء مدة

52
00:20:50.500 --> 00:21:13.350
الحكم الأول الآية اللولة اللي هي الى الحول غير اخراج بين لنا الله تعالى انتهاء زمن الحكم الأول باش؟ بهذا الخطاب الثاني اربعة اشهر وعشرة اذا ما هو التعريف المختار عندهم؟ التعريف المختار عندهم هو الاول تعريف الباقي اللاني

53
00:21:13.350 --> 00:21:34.850
هو المقدم عنده لماذا؟ لانه يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل. بخلاف التعريف الثاني فلا يشمته  التعريف الاول اختير عندهم لشموله. لانه عام شامل. يشمل ماذا؟ لشموله النسخ قبل التمكن

54
00:21:34.850 --> 00:21:54.900
من الفعل بخلاف الثاني فلا بيان ذلك شناهو؟ غيجي معانا ان شاء الله ان النسخ قبل التمكن من الفعل جائز على الصحيح والنسخ من قبل وقوع فعلي جاء وقوعا في صحيح النقل

55
00:21:55.000 --> 00:22:20.550
والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء والنسخ من قبل جاء وقوعا في صحيح النقل اذن غادي يجي معنا ان النسخ قبل التمكن من الفعل جائز هذا النسخ قبل التمكن من الفعل اي تعريف يشمل التعريف الاول اما الثاني فلا يشمل لماذا؟ لان في التعريف الاول شنو قلنا رفع لحكم شرعي

56
00:22:20.550 --> 00:22:39.600
الفعل الذي نسخ قبل وقوعه فيه رفع لحكم شرعي ولا لا؟ رفع لحكم شرعيين بغض النظر عن فعله او عدم فعله. واش فهمتو معايا؟ اما الى قلنا النسخ هو بيان انتهائي

57
00:22:39.700 --> 00:22:57.200
في زمن الفعل فلا يشملها لا يشمل الناس قبل التوكل من فعل لماذا؟ لانه لم يبتدأ فيه اصلا حتى تكون له نهاية متى نقول هذه العبادة ينتهي زمنها وقت كذا وكذا

58
00:22:58.150 --> 00:23:17.800
ينتهي امدها في وقت كذا وكذا متى؟ اذا حصلت اما اذا لم تحصل فلا نهاية لها لانها لم تحصل اصلا واش ولا كلام؟ ملي كنقولو هادشي النهاية ديالو هو كدا امتا كنقولو النهاية؟ ايلا بدا؟ ايلا كان بعدا الناس قررت تاكل العبادة مزال مكيناش اصلا

59
00:23:17.800 --> 00:23:38.500
اذن انتهاء زمن فعلي لا يكون الا بعد حصوله. والنسخ قبل التمكن من فعل فيه نسخ الشيء قبل حصوله اذن هل يشمله انتهاء الزمان؟ لا لا يشمله وانما الذي يشمله هو التعريف الاول رفع لحكمه. فهمتو معايا مزيان ولا شوية

60
00:23:38.700 --> 00:24:07.450
واضح سيأتي سبق لنا ان قبل ومثلنا له بقيمة ابراهيم مع ولد نسخ الله تعالى الحكم الذي هو الأمر بالذبح قبل تمكن اسماعيل من ذبح ابنه الا ما سخفت تا ما كون ما تصورناه مزيان مزيان التعريف الاول في النسخ كنقولو النسخ هو رفع لحكم شرعي

61
00:24:07.650 --> 00:24:27.650
اذا الفسخ قبل التمكن من الفعل يدخل في هذا التعريف رفع لحكم شرعي نعم امره الله بذبح ابنه ثم بعد ذلك نسخ هذا فيدخل في قولهم رفض لحكم شرعي بخطاب اخر متراخي عنه داخل ولكن الى قلنا النسخ هو

62
00:24:27.650 --> 00:24:47.650
انتهاء الزمن للحكم السابق. بيان انتهاء زمن الحكم السابق. الحكم السابق انتهى زمنه. انتهاء الزمن لا يكون الا بعد حصول الفعل. اما قبل حصوله قبل حصول العبادة فلا يعبر عنها بالانتهاء لانها لن تحصل اصلا

63
00:24:47.650 --> 00:25:06.150
اذا فعلي هل يشمل هذا التعريف؟ لا لان غيقول لنا قائل انتم قلتم النسخ هو بيان انتهاء زمن الحكم وهذا الحكم اللي هو ذبح ابراهيم لابنه لم يبدأ اصلا فكيف ينتهي

64
00:25:06.600 --> 00:25:28.000
فلذلك كان هذا التعريف قاصرا والتعريف الاول شامل لهذا وذاك مفهوم نتابهو معايا فهاد التعريف لي قلنا هو المختار اش قلنا فيه؟ رفع لحكم شرعي رفع لحكم شرعي. هنا يرد علينا ارادة وهو

65
00:25:28.200 --> 00:25:48.200
ان هذا التعريف الذي ذكرتموه هو المختار قاصر من جهة اخرى شامل من هاد الجهة اللي ذكرتهم ولكنه قاصر من جهة اخرى شناهي الجهة اللي قاصر هي انه يشمل نوعين من انواع النسخ وهما نسخ التلاوة والحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ولا

66
00:25:48.200 --> 00:26:12.000
لا يشمل ما نسخ تلاوة لا حكما لماذا؟ لأنكم قلتم هو رفع لحكم وما نسخ تلاوة لا حكما لم يرفع حكمه؟ ان النسخ ثلاثة اقسام نسخ التلاوة والحكم نسخ التلاوة دون الحكم نسخ الحكم دون التلاوة. انتم قلتم في تعريف النسخ رفع لحكمه. فيشمل

67
00:26:12.000 --> 00:26:32.650
ما رفع حكمه تلاوته وما رفع حكمه دون تلاوته لانه كلشي هادشي داخل في قولنا رفع لحكم ولكن ما  رسخت تلاوته دون حكمه لا يشمله التعريف. لماذا؟ لانه لم يرفع حكمه. ونتوما قلتو رفع لحكمه ماشي رفع لتلاوة

68
00:26:32.750 --> 00:26:52.600
واضح من الإشكال؟ الجواب عنه الجواب عن هذا الإيراد هو ان ما نسخ تلاوة لا حكما كذلك قالوا رفعت منه بعض الاحكام. رفع حكمه حتى هو اي حكم رفع رفع

69
00:26:52.950 --> 00:27:15.500
من احكامه التي رفعت جواز قراءته للجنب على من يمنع قراءة القرآن للجنب. وجواز مس للمحدث وعدم صحة القراءة به في الصلاة ونحو ذلك من الاحكام. وهذه احكام قد ارتفعت. اذا قبل ما يتنفخ ملي كان قرآن

70
00:27:15.500 --> 00:27:38.750
لا يجوز لجنوب قراءته. على قول بعضهم. ولا يجوز مسه للمحدث وتصح القراءة به في الصلاة اما الان بعد نسخ لفظي ولو بقي حكمه كآية الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة. وهذه الآية للإشارة انما

71
00:27:38.750 --> 00:27:57.400
اتذكر بالمعنى فهاد الآية الشيخ والشيخات؟ نعم كانت من القرآن نسخت تلاوتها وبقي حكمها ولكن ماشي كانت من القرآن بهذا اللفظ  اداني منقولة غي بالمعنى لم تكن من القرآن بهذا اللفظ وانما هي منقولة بالمعنى لماذا

72
00:27:57.550 --> 00:28:19.650
لعدم وجود بلاغة القرآن فيها. الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله. والله عزيز حكيم ليست فيها البلاغة الموجودة في القرآن. ولذلك قال اهل العلم هياش منقولة بالمعنى نسخت تلاوتها وبقي حكمها وبهذا اللفظ

73
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
هو معناها وليس نفس اللفظ الذي كان منزلا في القرآن. اذن المقصود الشيخ والشيخة اذا زنايا هذه الاية رفعت تلاوتها؟ نعم. حكمها باق. اذا فلا يشملها التعريف. ما هو جوابنا؟ لان الحكم قد رفع. رفعت بعض

74
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
من الاحكام التي رفعت ان هاد الاية قبل كان لا يجوز للجنب ان يقرأها ولا للمحدث ان يمسها ولكن بعد النسخ جاز له ذلك كانت مما تصح الصلاة به بعد النسخ لا تصح الصلاة بها وهذه احكام هادشي اللي ذكرت الآن احكام اذا فهو داخل في قولنا رفع

75
00:29:00.100 --> 00:29:22.050
انتبهوا لما اجبنا بهذا الجواب غيورد علينا ارادة اللي هو انكم جعلتم هذا القسم مما نسخ تلاوة لا حكما والآن اثبت انه قد نسخ حكمه. واش واضح؟ دابا الآن غيعترضونا جوج د الأمور لابد لنا منهم

76
00:29:23.250 --> 00:29:43.550
في التعريف كنقولو لناس خرافع وفي الأقسام كنقولو من الأقسام نسخ التلاوة دون الحكم فإلى جاوبنا على رفع لحكم غير رد لنا اشكال لي هو ان هذا مما نسخت تلاوته لا حكم اذن فالحكم ثابت من في منفي

77
00:29:43.550 --> 00:30:03.550
من جهة التعريف رفع لحكمه وثابت من جهة التقسيم لان هذا مما نسخت تلاوته دون حكمه. اذا الشاهد لما اجبنا عن الإشكالي الأول ولد علينا الإشكال الثاني ما هو الإشكال الثاني الوالد؟ ان هذا مما نسخ تلاوة لا حكم فالحكم ثابت

78
00:30:03.550 --> 00:30:33.550
ان الحكم الثابت الذي ليس منفيا لي كيدخل في التقسيم هو حكم خاص وليس حكم عامة شناهو هاد الحكم الخاص؟ هو مدلول اللفظ مدلول الآية مدلول الدليل المدلول ديال هذا هو الحكم الخاص وهذا مثبت والمنفي هو الحكم العام الذي سبق. فهم انه

79
00:30:33.550 --> 00:30:48.200
اذا الشيخ هو الشيخة مدلول هاد اللفظ لي هو حكم خاص المعنى ديال هاد الالفاظ هدا مالو لام؟ لم يرفع اذن فالاية نسخت تلاوة هذا المعنى الخاص اما المعنى الآخر اللي هو

80
00:30:48.250 --> 00:31:08.250
تجاوز قراءتها للذنوب ومسها للمصحف فهذا هو الذي رفع وهو المراد بالتعريف. وهي بالفقيه اذا من هذا التعريف يتبين لكم ان اقسام النسخ ثلاثة ما نسخ تلاوة وحكما تلاوة لا حكما حكما دون التلاوة. هذا الذي ذكرته الان

81
00:31:08.250 --> 00:31:28.250
ولا سخي او تعريف الناسخ وانتبهوا فرق بينهما في كتب الأصول هذا لي ذكرت الآن تعريف للنسخ او للناسخ تعريف النسخ رفع النسخ رفع مصدر احسنت اذا هذا تعريف لاش؟ للنسخ فإن اردت

82
00:31:28.250 --> 00:31:48.250
تعريف الناسخ فماذا تقول؟ تقول هو ما رفع احسنت او تقول هو النص الدال على رفع حكمه النص الدال على رفع حكم او النص الدال على بيان انتهاء زمن الحكم. او قل ان شئت الخطاب

83
00:31:48.250 --> 00:32:18.250
والدال على رفع حكمه. واش واضح؟ او تقول رفع الخطاب رفع الخطاب يا اخي اذا هذا الذي ذكرناه الان تعريف للنسخ اما تعريف الناسخ فهو النص الدال على رفعه او الخطاب الدال على رفع كذا وكذا او الدال على بيان انتهاء الزمن. اذا تقدير الشطر الاول يقول الناظم

84
00:32:18.250 --> 00:32:43.700
الله رفع لحكم اي رفع لحكم الزيد اي شرعي ثابت بطريان الحكم اللاحق المضاد له مع تراخيه عنه هذا تعريف الباقيين او فهذا تعريف الجمهور الثاني وهو بيان انتهاء الزمن بيان انتهاء الزمن للحكم السابق

85
00:32:43.700 --> 00:33:03.700
لا رافع له على تعريف الجمهور. الثاني قال لك ليس رافعا للأول. رافع فرق كبير بينهما في المعنى قالوا الدليل الثاني ليس رافعا للاول نرفعو ما والو غيبين نهاية الزمن ديالو بين الثاني نهاية

86
00:33:03.700 --> 00:33:23.700
زمني الاولي ولم يرفعه ابدا باقي هو هو يبين ان الصلاحية ديالو انتهت هداك الحكم دابا ولى حكم اخر او بيان انتهاء الزمن بالخطاب الثاني. اذا فالخطاب الاول انتهى بذاته. رفع لحكم او بيان الزمن

87
00:33:23.700 --> 00:33:43.700
هذا الرفع بماذا يكون؟ هو اللي كنا كنقولو بالخطاب الثاني بالحكم بالدليل الثاني وهذا قال بمحكم القرآن او بالسنن المحكم قد عرفتم ما هو المحكم؟ واضح. واضح الدلالة. اذا الناسخ يكون متضح المعنى

88
00:33:43.700 --> 00:34:12.850
انا بمحكم القرآن اي المتضح المعنى والدلالة من القرآن ومن السنة. بمحكم القرآن او او بالسنن جمع سنة. اذا الناسخ الذي ينسخ حكما سابقا يكون واضح الدلالة على المعنى لأنه ان لم يكن واضح الدلالة على المعنى فلا يحمد على النسخ لأن النسخ فيه الغاء

89
00:34:12.900 --> 00:34:32.900
احادي الدليلين فيه الغاء الدليل السابق الدليل اللاحق فإذا لم يكن الدليل واضح المعنى فلا يدعى فيه النسخ ماشي اول حاجة نمشيو نقولو هدا ناسخ ابدا وانما نتأول معناه نبحثو نطلبو له معنى فاذا كان واضح الدلالة في

90
00:34:32.900 --> 00:34:53.850
الدار هاد الحكم التاني مضاد للحكم الأول ويوجد التنافي بينهما وهو متراخ عنه فحينئذ يكون ناسخا له  كالمتال الذي مثلت به الى الحول اربعة اسن وعشرة هذا الثاني مضاد للاول من كل وجه اذا فهو

91
00:34:53.850 --> 00:35:16.950
له ومتأخر عنه نزوله اذا يقول رحمه الله رفع لحكم او بيان الزمن انما يكون ذلكم بجوج رفع الحكم وبيان الزمن بجوج انما يكون رفع وبيان انتهاء الزمن بماذا؟ بمحكم القرآن. اذن يتنازع فيه رفع وبيان بجوج يتنازعان فيه. رفع

92
00:35:16.950 --> 00:35:38.750
لحكم بمحكم القرآن. بيان الزمن بمحكم القرآن. فهمت؟ قال بمحكم القرآن او بالسنن. اشار بقوله هنا بمحكم القرآن او بالسنن الى ان لا النسخة اربعة اقسام بالنظر الى الناسخ والمنسوخ

93
00:35:38.850 --> 00:35:58.850
اشار هنا الى ان النسخ ينقسم الى اربعة اقسام بنظر الناسخ والمنسوخ لانه قال لي شوف بمحكم القرآن او بالسنن ففيه اشارة الى ان القسمة رباعية من ضرب اثنين في اثنين لان الناسخ اما ان يكون قرآنا او سنة والمنسوخ اما ان يكون قرآن

94
00:35:58.850 --> 00:36:18.850
انه سنة فالاقسام اربعة وسيأتي تفصيل ذلك. ثم قال فلم يكن بالعقل او مجرد اجماع بني ما الى المستند هذا تصريح بمفهوم ما تقدم هاد البيت ذكر في وما بعده ذكر فيه ياش؟ مفهوم ما سبق ما الذي

95
00:36:18.850 --> 00:36:38.850
سبق ان النسخ يكون بمحكم القرآن او بالسنن وعليه. لاحظوا بلا ما يصرح لنا المؤلف بهاد البيت ما الذي تفهم مخالفة من قوله بمحكم القرآن او بالسنن؟ انه لا يكون بغيرهما بماذا يكون النسخ؟ قال لك بمحكم

96
00:36:38.850 --> 00:37:01.400
او بمحكم السنة اذا فلا يكون بالعقل ولا يكون بالقياس ولا يكون بمجرد الاجماع اذن هذا تصريح منه لمفهوم قوله بمحكم القرآن او بالسنن الشطر التاني المفهوم ديالو انه لا يكون بالعقل ولا بمجرد الاجماع ولا بالقياس

97
00:37:01.400 --> 00:37:19.200
قال رحمه الله فلم يكن بالعقل فلم يكن شوف الفاء دال على التفرية على ما سبق وعليه اذا كان النسخ بالقرآن بسنن فلم يكن النسخ قال فلم يكن النسخ بالعقل

98
00:37:19.900 --> 00:37:42.650
اذا هل العقل يكون ناسخا؟ ابدا لا يكون ناسخا. ولذلك قلنا عيب على قول بعضهم من سقطت اجلابه نسخ غسلهما بعض الفقهاء في كتب الفقه يعبرون بهذا كيقولو من سقطت يده نسخ غسلها من سقط

99
00:37:42.650 --> 00:38:02.650
الإسلام نسخ غسلهما. التعبير بالنسخ نساء. بدقيق. واضح؟ يقال سقط غسل ما رفع هو اسمه ولا يقال نسخ. اذا قال فلم يكن النسخ بالعقل. ها واحد. قال او مجرد الاجماع

100
00:38:02.650 --> 00:38:29.300
الأمر الثاني مما لا يكون به النسخ لا يكون النسخ مجرد الإجماع وشوف عبادة الناظم دقيقة جدا لا يكون النسخ بالاجماع لماذا؟ لان الاجماع هو اتفاق امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. اذا لا ينعقد الاجماع الا بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة

101
00:38:29.300 --> 00:38:52.650
الله صلى الله عليه واله وسلم انقطع الوحي ولا يجوز اثبات احكام شرعية بعد وفاته صلى الله عليه واله وسلم وانما النسخ متى يكون؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله انتهى التشريع وكمل هذا الدين

102
00:38:52.650 --> 00:39:12.650
ولا يجوز النسخ بعده صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يكون الاجماع النسخ بمجرد الاجماع. لماذا؟ لان الاجماع وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا نسخى حينئذ مفهوم؟ اذا اذا كان لا يكون بمجرد

103
00:39:12.650 --> 00:39:42.650
بماذا يكون بمستند الاجماع؟ لذلك قال بل يلمى الى المستند. لا يكون النسخ بالاجابة وانما ينسب النسخ ان وقع لمستند الاجماع. لدليل الاجماع. وقد سبق لنا مثل هذا في باب تخصيص ذكرنا ان من المخصصات الاجماع ثم ذكرنا ان التحقيق هو ان التخصيص

104
00:39:42.650 --> 00:40:05.400
فبمستند اجماعي لا بالاجماع. ومعنى قولهم تخصيص بالاجماع. شنو المراد بهذا؟ الاجماع على لا التخصيص بالإجماع كذلك هنا المراد بقول بعضهم نسخ بالإجماع عاش الإجماع على النسخ لن نسخ اجماعي فرق بينهما

105
00:40:05.750 --> 00:40:21.900
النسخ لا يكون بالاجماع ولكن يكون الاجماع على النسخ مجرد الاجماع لا ينسخ لانه ينعقد بعد وفاته وبعد وفاته لا يصحى. وانما اش كيكون؟ اجماع العلماء على ان هذا منسوخ

106
00:40:21.900 --> 00:40:41.900
وغادي يجي معانا هادي ان شاء الله مما يعرف به المسخ في اخر هاد الباب غادي يدكر لينا المؤلف الاشياء التي يعرف بها النسخ غيقولينا لاجماع ونصوا على النسخ ولو الى اخره. اول شيء غيصدر به هو الاجماع. غيقول قائل هنا قال لينا لا يكون باجماعو تما غيقول لينا يعرف المسك بالاجماع سمعنا

107
00:40:41.900 --> 00:41:01.900
الاجماع على النسخ لا النسخ بالاجماع وهنا قالينا لا يكون النسخ بالاجماع ولكن قد يجمع العلماء على ان هذه الآية منسوخة او على ان هذا الحديث منسوخ؟ نعم. وحينئذ اذا اجمعوا على ان هذا منسوخ. فهل

108
00:41:01.900 --> 00:41:31.900
النسخ للاجماع او للمستند الاجماع لمستنده. الى قلنا اجمع العلماء على نسخ هذا مفيهاش معنى هذا معناه انه منسوخ بمستنده. والاجماع وقع على نسخه. فهمت؟ قال فلم يكن بالعقل او مجرد الاجماع اي من غير نظر الى مستند. هذا هو معنى العبارات او المجرد او مجرد الاجماع

109
00:41:31.900 --> 00:42:00.350
اي من غير نظر الى مستند. مجرد الاجماع لا يكون به النسك. بل ينمى اي ينسب النسخ ما ينسب النسخ زيد الى المستند الى مستند اجماع وهو دليله الى المستند اي الى الدليل الذي استدل استند اليه المجمعون في مخالفة النص. وان كان

110
00:42:00.350 --> 00:42:25.300
لا يلزم من بعدهم معرفة. من بعدهم لا يلزمهم معرفة مستند الاجماع. قررنا هذا قبل  اذن ما الذي يشترط الذي يشترط ان يكون النسخ بمستند الاجماع لا بنفس بذات الاجماع. وهل يلزم من جاء

111
00:42:25.300 --> 00:42:45.300
بعد المجمعين على النسخ ان يعرف مستنده لا يلزم ذلك. ان عرف فبها ونعمة وان لم يبلغه ذلك طلق لا يلزم واذ كان المقصود ان ذلكم النسخ ينسب لمستندهم لا لاجماعهم. اذا

112
00:42:45.300 --> 00:43:05.300
ما المراد بقول العلماء اجمع اهل العلم اجمع السلف على ان هذه الاية منسوخة اشمن مراد؟ منسوخ ان النسخة اجماع لا بمجرد الاجماع. ثم اعلموا مسألة وهي ان الاجماع كما لا يكون ناسخا فكذلك

113
00:43:05.300 --> 00:43:31.350
لا ينسخ بغيره. هل الاجماع يدخله النسخ؟ قررنا الان النسخ لا يكون بمجرد الاجماع. العكس اللي هو ان ينسخ الاجماع غيره هل هذا ممكن وش وضع اه السي هشام؟ هل يمكن ان ينسخ الاجماع غيره؟ ابدا لا يمكن علاش لا يمكن

114
00:43:31.350 --> 00:43:51.350
لأن النسخ ينعقد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه واله وسلم لا مسخة مسخ كان عند التشريع عند نزول الوحي ملي انقطع الوحي ومات النبي صلى الله عليه وسلم ما بقى نسخ اذا الى الاجماع غتنسخو حاجة اخرى غيكون هذا بعدا

115
00:43:51.350 --> 00:44:11.350
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لان الاجماع لا يسمى اجماع الا بعد وفاته. اذا الاجماع كما لا ينسخ به فكذلك لا ينسخ. فهمت ثم قال ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضى وجود الناس اذا حاصل البيت السابق انه لا يثبت النسخ

116
00:44:11.350 --> 00:44:31.350
العقل ولا بمجرد الاجماع دون مستند. حاصل هذا البيت انه لا يصح النسخ بالقياس عند الجمهور. كذلك هذا راه داخل في المفهوم مسافة مازال حنا كنتكلمو الآن علاش؟ مفهوم البيت السابق ما الذي ذكر في هذا البيت؟ ان القياس

117
00:44:31.350 --> 00:45:01.350
لا يصح النسخ به عند الجمهور. شنو قال لينا جل الناس؟ اذا المسألة خلافية فيها اقوام اذا عند جمهور الاصوليين لا يصح النسخ بالقياس. اذا هل القياس يكون ناسخا قول اسيدي هل يكونوا القياس ناسخا بغينا هادوك لهيه

118
00:45:01.350 --> 00:45:31.350
سي هشام هل يكون القياس ناسخا؟ لا يكون اذن لا يصح النسخ بالقياس عند الجمهور. مقابل قولهم عند الجمهور اقوال الثلاثة. منهم من اجاز ذلك مطلقا ومنهم من قيده بقلوب وممن خالف في هذه المسألة ابن السبكي صاحب جمع الجوامع في

119
00:45:31.350 --> 00:45:57.300
جمع الجوامع خالف في هذه المسألة الجمهور وقال يجوز اللسخ بالقياس. اذا جل الناس الجمهور على انه لا يصح النسخ بالقياس. خلافا لابن السبكي رحمه الله قال وندعو نسخ النص بالقياس ومنع هذا الملعوب شرعا ولا عقلا؟ شرعا

120
00:45:57.300 --> 00:46:17.300
العقل يجوز ذلك العقل هل يمنع من ان ينسخ القياس الشرع؟ لا لا يمنع. اذا هذا المنع مستند للشرع المنع شرعا ومنع نسخ النص بالقياس شرعا شرعا اي لا يجوز ذلك عند الجمهور شرعا

121
00:46:17.300 --> 00:46:37.300
قالوا حذرا من تقديم القياس على النص. لانه من المقرر عندنا انه لا قياس مع هذا مقرر لا قياس مع النصف. ايهما يقدم نص ام القياس؟ النص. فهؤلاء الذين منعوا النسخ بالقياس اش قالوا؟ قال

122
00:46:37.300 --> 00:47:07.300
الو لان النسخ به يؤدي الى تقديم القياس على النص. فحذرا منه حذرا من قديمة القياس على النص قالوا لا يجوز النسخ بالامتياز. لان ذلك يؤدي الى نسخ نص الى مسخ اصل لا دينه الذي دل عليه. قال ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل

123
00:47:07.300 --> 00:47:26.400
الناس اي ارتضاه الاكثر خلافا لبيس السبكي رحمه الله والعلة شرعية كما علمتم ليش؟ حضرا من تعميمه على النص الذي هو اصل له. مثال ذلك مثال له بمثال الفرض. مثال ذلك

124
00:47:26.850 --> 00:47:48.000
لو ورد نص بإباحة التفاضل في الأرز لو ورد نص من الشريعة يبيح اش؟ التفاضل في الارز ثم ورد الدليل المحرم للربا في البر وهذا وارد لا ماشي كاين الدليل الذي يحرم التفاضل في البر في

125
00:47:48.000 --> 00:48:17.450
متلا بمثل يد اليد اذا البر ورد دليل فيه يحرم الربا فيه وفرضنا انه ورد نص القبل في اباحة التفاضل في في ثم استعملنا القياس قيسنا ارجى على البر بجميع الاقتيات والادخار. مثله مثل البر اذ فيه الاقتياد والادخار

126
00:48:17.450 --> 00:48:42.950
وعليه فيلحق به في الحكم فلا يجوز التفاضل فيه ملي غنديرو هكدا غنقولو لا يجوز التفاضل فيه ونقيسو الأرز على البر في تحريم التفاضل فيه فالربا اش غيأدي هدا سيؤدي هذا الى ابطال النص الدليل الذي دل على اباحة التفاضل في الارز. هداك الدليل اللول لي كان كيدل على اباحة

127
00:48:42.950 --> 00:49:08.300
سيبطله القياس. اهم؟ اذا فلما كان النسخ بالقياس يؤدي الى تعليم الحكم على النص الذي هو اصل له ها كان ممنوعا عند الجمهور فهم واضح المسألة اذن فلا يجوز ذلك على مذهب الجمهور هذا القول الاول القول

128
00:49:08.300 --> 00:49:28.300
الثاني في المسألة لان مقابل هذا القول ثلاثة اقوال. القول الثاني في مسألة انه يجوز ذلك شرعا مطلقا. هذا لي دكرناه مطلقا والقول الثاني قال بعضهم يجوز ذلك مطلقا وقيل يجوز ان كان القياس جليا هؤلاء فرقوا بين القياس

129
00:49:28.300 --> 00:49:48.300
الجلي وغيره فجودوا في القياس الجديد ولا غيري وقد عرفتم القياس الجليل اشارة قبلي. القول الثاني ان كان الناس في زمنه والعلة منصوصة فيجوز والا بلى. اذا مذهب الجمهور الملعوم مطلقا شرعا. وقيل

130
00:49:48.300 --> 00:50:08.300
يجوز مطلقا شرعا وقيل يجوز ان كان القياس جليا وقيل يجوز ان كان القياس في زمنه والعلة وما عدا ذلك لا يجوز فيه. وهذه الاقوال كلها قد ذكرها في جمع الجوامع. فهم الفقيه. اذا الحاصل الخلاصة ما هو مذهب جمهور

131
00:50:08.300 --> 00:50:28.300
المسألة لا يجوز للناس. اذا الخلاصة كم من الامور التي لا يجوز المسخ بها؟ لا يجوز النسخة. العقل ولا بمجرد اجماعي ولا بالقياس على الصحيح ثم قال ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد والنسخ بالنص بالنص

132
00:50:28.300 --> 00:50:51.900
معتمد اشار هنا رحمه الله في الشطر الاول الشطر الاول مسألة والشطر الثاني مسألة اخرى اشار في الشطر الاول الى مسألة اختلف فيها فأراد ان يبين مذهب الجمهور والراجح فيها وهي هل يجوز دسخ بعضها

133
00:50:51.900 --> 00:51:13.950
عظيم القرآن تجيكم غريبة ولكن داك راه المؤلف لأنه وقع الخلاف فيها قيل لا يجوز لاحضو معايا انا اصلو واحد الأصل وعند الجيو الهادي هل يجوز نسخ القرآن كله القرآن كامل يتكسى هل يجوز ذلك؟ لا يجوز شرعا بالإتفاق نجمع على عدم جواد الفدي. هل يجوز

134
00:51:13.950 --> 00:51:33.950
ان ينسخ القرآن كله. وحكم السنة كحكم القرآن. او السنة كلها لا يجوز ذلك شرعا بالاتفاق لانه يؤدي الى ابطال الشريعة الى تنسخ القرآن كامل والسنة كاملة مشات الشريعة كلها اذن لا يجوز ذلك هادي مسألة متفقين عليها نجيو

135
00:51:33.950 --> 00:51:53.500
نسخ البعض دابا قلنا نسخ القول ناس خلبة هل يجوز نسخ بعض القرآن  خلاف مذهب الجمهور انه يجوز لا يجوز نسخ القول نعم ولكن البعض يجوز وقيل لا يجوز نسخ البعض كما لا يجوز نسخ الكلي

136
00:51:53.500 --> 00:52:13.350
بعضهم قالك لا يجوز نسخ البعض كما لا يجوز نسخ الكل علاش؟ نسخ الكل علة واضحة فيها هؤلاء الذين منعوا ذلك وقالوا لا يجوز نسخ البعض كما لا يجوز نسخ الكل قالوا

137
00:52:13.350 --> 00:52:36.000
لا يلزم عليهم الا البدء. قالوا لان النسخ يلزم عليه البدء. وهذا قول مشهور عن الروافد وهو في الاصل قول وفي الاصل قول اليهود والروافضة اخذوا منهم. قالوا لانه ينسب عليه

138
00:52:36.350 --> 00:52:57.700
بل بدأ ما هو البداء هو الظهور في الخفاء؟ قال لك النسخ الى تبتناه في الشريعة واخا نسخ جزء الى نسخ غير البعض قالوا اذا اثبتنا النسخ في الشريعة فقد اثبتنا على الله البدء. اش معنى البدء؟ انه ينهر له الشيء بعد ان كان خافيا

139
00:52:57.700 --> 00:53:17.650
البداء هو الظهور بعد الخفاء والظهور بعد الخفاء محال على الله ولا لا؟ محال على الله وعليه اذا كان النسخ يلزم منه البدن الذي هو الظهور بعد الخفاء والظهور بعد الخفاء محال على الله

140
00:53:18.050 --> 00:53:40.250
فلا يجوز النسخ لان ما يلزم منه الباطل فهو باطل الا كان النسخ يلزم منه البدن والبداء محال على الله اذا فلا نسخف الذي يؤدي الى الباطل الباطل. هذا قوله وجوابنا ان ذلك جائز ولا يلزم

141
00:53:40.250 --> 00:54:00.250
هاد البدلاء اللي قالوا لا يلزم من النسخ البدن اللي هو الرأي المتجدد او الظهور بعد الخفاء لا لا يلزم من النسخ خلافا لماذا؟ لان معنى النسخ عندنا بيان انتهاء صلاحية الحكم السابق. الله تعالى كان

142
00:54:00.250 --> 00:54:27.600
انه سينسخه قبل نسخه. لما انزل الحكم الاول السابق الله تبارك وتعالى لما انزل الحكم السابق الاول كان عالما بانه سينسخ وكان عالما بان له مدة معينة من الزمن بمعنى الله تعالى فلول لما نزل الى الحول غير اخراج

143
00:54:28.350 --> 00:54:48.350
فالله تعالى عالم بان هذا الحكم سينسخ وان زمنه الى كذا وكذا يعني افها الدليل غيوصل الى كذا وكذا وسينسخ حكمه واش مفهوم الكلام؟ لا فإذا كان له زمن معين اذا فلا بدأ فيه لأن

144
00:54:48.350 --> 00:55:08.350
قلنا هو والظهور بعد الخفاء. ويلا الله تعالى لبى نزل الحكم الأول. عالم سبحانه وتعالى بأنه ملي غتوصل سنة كذا وكذا في شهر كذا وكذا اليوم كذا وكذا سينسخ الله ذلك الحكم ويبدله بحكم اخر اذن كاين شي دلاء هنا لي هو الظهور بعد الخطأ لا ابدا بل كان ذلك ظاهرا له

145
00:55:08.350 --> 00:55:28.350
ولم يكن خفيا عنه سبحانه. واضح الكلام؟ اذا فهؤلاء قال لك نسخ البعض لا يجوز كما لا يجوز نسخ القول وهو باطل. اذا مذهب تمارين جواز نسخ بعض القرآن فيها ما يجوز نسخ بعض السنة قال رحمه الله ونسخ بعض الذكر

146
00:55:28.350 --> 00:55:48.350
بعض الذكر اي القرآن المراد بالذكر هنا القرآن وقلت حكم السنة كحكم القرآن ونسخ بعض الذكر هو مفهوم قوله بعضج مفهوم مخالفة ديال بعض الفقيه اش؟ الكل اذن ملي قال لينا ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد فهمنا منه ان

147
00:55:48.350 --> 00:56:08.350
رسخ الكلي لا يجوز شرعا بالاجماع اما كله فلا يجوز نسخه اجماعا شرعا العقل فيجوز ذلك العقل يجوز نسخ القرآن كله ولا لا؟ اه يجوز عقلا لا تنقول لا يجوز شرعا نسخ القرآن كله

148
00:56:08.350 --> 00:56:28.350
ولا يجوز ايضا فسخ السنة كلها. كلها لانها في حكم الظهر. اما البعض فجائز. قالوا ونسخ بعض الذكر مطلقا اش معنى مطلقا؟ تلاوة وحكما او تلاوة فقط او حكما فقط هدا هو المعنى المطلق مطلقا نسخ بعض الذكر تلاوة

149
00:56:28.350 --> 00:56:52.900
باللعن او تلاوة فقط او حكما فقط. مطلقا بانواعه الثلاثة. ونسخ بعض الذكر مطلقا زد الإستهمال ورد اي وقع شرعا ورد اي وقع ذلك شرعا. شناهو لي وقع؟ نسخ بعض الذكر

150
00:56:52.900 --> 00:57:14.900
ممكن نقدرو بيه التقدير ما عندو نقولو ووقع شوف انا واحد الفقيه وورد اي وقع شرعا اش؟ فسخ بعض مطلقا وقيل بلي قالينا المؤلف نسخو بعده المطلقات اه وقيل لا يجوز

151
00:57:14.900 --> 00:57:34.900
ذلك شرعا لما يلزم عليه من البذاء كما لا يجوز نسخ الكلي. والمراد بنسخ حبي لتتنبهوا لهذا المراد بنسخ الحكم قلنا مطلقا نسخ التلاوة والحكم او الحكم فقط او التلاوة فقط

152
00:57:34.900 --> 00:57:54.900
المراد بنسخ الحكم اي نسخ العمل به. اذا ممكن ان ينسخ ابتلاء حكما دون التلاوة. التلاوة تبقى والحكم اذا ما المراد بنسخ الحكم؟ نسخ العمل به اذا هاديك الى الحول غير اخراج التلاوة باقية ولكن لا نعمل بالحكم الذي دلت عليه

153
00:57:54.900 --> 00:58:18.500
هذا المراد بنسخ الحكم اي نسخ العمل بذلك الحكم معنى نسخو الحكم؟ ثم قال والنسخ بالنصين الى الصين معتمد والنسخ بالنص المؤلف اطلق المراد من نصيبنا الوحي وقد سبق ان من اطلاقات النص الوحي

154
00:58:18.800 --> 00:58:38.800
قلنا النص يطلق على معان ويطلق النص على مذلة وفي كلام الوحي. شنو المراد هنا؟ النص بالمعنى الاصطلاحي الذي لا يحتمل الا معنى واحدا لا ما المراد بالنص يفقهنا؟ الوحي الكتاب والسنة. قال والنسخ بالنص كتابا او سنة

155
00:58:38.800 --> 00:59:08.800
لنص كدلك شنو المراد به؟ النص الوحي كتابا او سنة معتمد قوي ومشغول ان النسخ مبتدأ ولكن معتمد هو الخبر والنسخ والنسخ بالنص للنصين معتمد هداك هو خبر المنتبه اي قوي ومشهور جوازا ووقوعا على تفصيل يأتي

156
00:59:08.800 --> 00:59:28.800
هنا الفائدة اللي استفدناها من قوله بمحكم القرآن او بالسنن الا انه ذكرها هنا الذي يرتب عليها ما سيأتي باش يستثني فينا ويقول والنسخ بالاحد للكتاب ليس بواقع على السفر اذن

157
00:59:28.800 --> 00:59:48.800
هنا رحمه الله ان النسخة يكون بنص من الصين بدليل بوحي لوحي من قرآن او سنة فالناس يقول قرآنا وسنة والمنسوخ قرآنا او سنة. قالينا هذا معتمد جائز وواقع. الا سورة واحدة هي

158
00:59:48.800 --> 01:00:19.000
هي التي تستثمر كل الصور عندهم في نسخ القرآن والسنة جائزة الا سورة واحدة تستثنى عند اكثرهم وهي نسخ آآ القرآن او السنة المتواترة بلا احد والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب. النسخ بالآحاد لما هو اقوام وما هو اقوى منه

159
01:00:19.000 --> 01:00:39.000
القرآن او للسنة المتواترة هل هذا جائز؟ هذا هو الذي فيه خلاف بينهم او فيه خلاف قوي بينهم اذا ما عدا ذلك كله جائز اذن ما هي السور التي تدخل معنا هنا في الجواز؟ الا هاديك الصورة اللي غيستثني نسخ القرآن

160
01:00:39.000 --> 01:00:59.000
بالقرآن ما حكم هذا؟ بالإتفاق جائز وواقع اتفاقا. الأمر الثاني الصورة الثانية نسخ السنة بالسنة نسخ السنة بالسنة المتواترة او نسخ سنة الاحادي بمثلها جوج سور منين كدخل معانا نسخ السنة

161
01:00:59.000 --> 01:01:19.000
بالسنة المتواترة لاحظ السنة اللولة اطلقنا فيها نسخ السنة كيفما كانت بالسنة اذن الى كان ناس سنة متواترة مطلقة يغض الطرف عن المنسوخ يكون احد ولا متواتر ماشي مشكل لأنه الى كان متواتر غيكون

162
01:01:19.000 --> 01:01:39.000
الى كان احد ادنى منه ولا اشكال حينئذ. اذا نسخ السنة بالسنة المتواترة ونسخ سنة الاحاديث بلا احد اذا الناسخ اذا كان من السنة اذا كان متواترا فالمنسوخ من السنة قد يكون متواترا او احدا

163
01:01:39.000 --> 01:02:01.600
واذا كان الناسخ احدا فلا يكون المنسوخ الا احد السورة الثالثة النسخ بالقرآن القرآن يكون ناسخا للسنة نسخ السنة بالقرآن جائز؟ نعم جائز وواقع على الصحيح. نسخ السنة بالقرآن سواء كان في

164
01:02:01.600 --> 01:02:30.950
السنة احدا او متواترة. السورة الرابعة نسخ السنة المتواترة للقرآن النسخ للقرآن بالسنة المتواترة. هذا كذلك جائز؟ اذا هاد السور كلها جائزة ما عدا صورة ستأتي كل هذه الصور جائزة. السورة الممنوعة هي الآتية وهي النسخ بالآحاد. للكتاب او للسنة

165
01:02:30.950 --> 01:02:57.300
اذا هذه الصور كلها تدخل في كلام الناظم ولا نعيدها باختصار. السورة الاولى نسخ القرآن بالقرآن الثانية نسخ السنة مطلقا بالسنة المتواترة. او نسخ سنة الاحاديث بالاحاد بمثلها. السورة الثالثة نسخ السنة مطلقا بالقرآن. السورة

166
01:02:57.300 --> 01:03:27.300
الرابعة نسخ القرآن في السنة المتواترة. هذه الاربعة بعض هذه الاتفاق وبعضها عند اكثر. قال رحمه الله والنسخ بالنص لنص معتمد. ثم قال والنسخ بالاحادي من كتابي ليس بواقع على الصواب هذا مستثنى مما دل عليه الشطر الاخير استثناء منه نعم

167
01:03:27.300 --> 01:03:48.250
وسنة الاحادي نص والقرآن نص اذا هذا مستثنا عندهم فيه خلاف هو وقال ليس بواقع على الصواب هذا مذهب الناضي رحمه الله. في المسألة خلاف بين الاصوليين. الشامح رحمه الله

168
01:03:48.550 --> 01:04:15.800
هنا في هذا الكتاب قال بأنه لا يكون النسخ بالاحاد للكتاب ورجع عن هذا في كتابه اضواء البيان. في مواضع متعددة منه رجع عن هذا القول الرحيم والتحقيق في المسألة هو الجواز كما اشرت اليه قبل. الحديث اذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فكما

169
01:04:15.800 --> 01:04:35.800
العمل به فكذلك يجوز النسخ به. العمل به واجب. اذا النسخ به كذلك واجب لان النسخ به من العمل به انت تقول هذا الحديث ثابت عن رسول الله صحيح مقبول يجب العمل به. اذا يجب العمل به وجوبا قطعيا. نعم

170
01:04:35.800 --> 01:04:56.900
نعم فكذلك يجب النسخ به على الصحيح خلافا لما هو المشهور. يقول هنا والنسخ بالآحاد اي  الاحادي للكتاب العزيز جائز عقلا قال لكنه ليس بواقع اذا قوله ليس بواقع علاش كنفهمو منو

171
01:04:56.900 --> 01:05:23.850
ان المؤلف ينزل وقوع للجواز. اما كونه جائزا عقلا فبالاجماع والنسخ بخبر الاحاديث للكتاب جائز عقلا بالاتفاق. ولكن هل هو واقع؟ قال لك ليس بواقع على الصواب اي الصحيح وقيل وقع وهو المختار. المختار انه واش؟ انه واقع. مثال ذلك مثلوا له

172
01:05:23.850 --> 01:05:57.600
بقول الله تعالى الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف  هذه الاية منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. لا وصية لوالث اذا اية من القرآن وهي قول الله تعالى الوصية للوالدين والاقربين. نسخها حديث من السنة وهو خبر

173
01:05:57.600 --> 01:06:17.600
احاد قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لو اديت خبر احد سخاش ما دل عليه القرآن الذين بالمنع بماذا يجيبنا عن هذه الآية وهذا الحديث؟ هاد المثال بماذا يجيبون؟ يقولون الناسخ هنا ليس هو الحديث الذين

174
01:06:17.600 --> 01:06:43.400
نسخ الاية هو قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الآليات. قالك آية الوصية منسوخة بآيات المواريث. والحديث بيان للناسخ لا ناسخون مكتوب عليه المسألة اذن لي كيقولو لا يجوز النسخ بخبر احد اش كيقولو؟ باش كيجاوبو فهاد المثال؟ كيقولو هاد الحديث غير مبين للناس خديتا

175
01:06:43.400 --> 01:07:03.400
بيان للناسخ لا ناسخ اذا في الناسخ هو ايات النوابت هي الناسخة وهاد الحياة هاد الحديث دليل على على الناسخ فهمت؟ اذا المختار في المسألة هو الجواز وانه كما يجب العمل به كذلك يجب

176
01:07:03.400 --> 01:07:29.250
وممن قال بالجواز الامام الباجي من المالكية رحمه الله. الباجي من المالكية وهو قول اهل الظاهر ثم قال وينسخ الخف بماله ثقل وقد يجيء عاليا عن البدن وينسخ الخف بما له ثقل. هل يجوز

177
01:07:29.700 --> 01:07:49.700
ان ينسخ الحكم الخفيف باثقل منه هل يجوز ان ينسخ؟ حكم خفيف باش اثقل منه ببدل اثقل منه بعبارة اخرى السي هشام هل يجوز ان يكون الناسخ اثقل من من

178
01:07:49.700 --> 01:08:16.950
ممسوك اتقن بمعنى اغلظ. حكم اغلظ. حكم اشد من الحكم الذي قبله. والحكم المنسوخ يكون ايسر واسهل واخف. هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز. واذا جاز هذا جاز غيره من الأولى لاحظوا الناظم راه نص على سورة واحدة قال وينسخ الخف بماله تقال ما تكلمش على العكس لأنه هو الأصل ولم

179
01:08:16.950 --> 01:08:36.950
يتكلم على المساوي كأنه يقول وما عدا ذلك جائز بالأولى. وصور ذلك كم؟ ثلاثة ثلاثة. ان يكون اثقل من المنسوخ او ان يكون اخف او ان يكون مساويا. اذا الصور ديال الناس يكون منسوخ من جهة الشدة

180
01:08:36.950 --> 01:08:56.950
والضعف او الخفة والقوة والضعف اش؟ ثلاثة اما يكون ناسخ اقوى من المنسوخ اثقل اما يكون اخف او يكون مساوي للدم. مثال النسخ للاثقل بالاخف نسخ التخيير بين الصيام والفدية

181
01:08:56.950 --> 01:09:23.700
الذي كان في اول الاسلام نسخ التخيير بين الصيام والفدية باش؟ بلزوم الصوم في الاول العبد مخيرا بين الصيام والإطعام والفدية ثم نسخ هذا الحكم اللي هو تخييل بينهما الى وجوب الصوم. فمن شهد منكم الشهر ليصمه

182
01:09:23.700 --> 01:09:41.100
اذا نسخ الخفيف بالاثقل ولا لا؟ بالاثقل. العكس كذلك وقع في الشريعة. نعم. كالاية التي مثلت بها. قول الله تعالى  والذين يتوفونكم ويذرون ازواجهم وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير الاخراج

183
01:09:41.250 --> 01:10:00.750
كان يجب على المرأة ان تمكث حولا كاملا في عدتها عند وفاة بعد وفاة زوجها ثم نسخ هذا الحكم من الاثقل الى ما هو اخف منه من سنة الى اربعة اشهر وعشرة العكس وقد يكون

184
01:10:00.750 --> 01:10:26.150
سويا مثال مساوي نسخ استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة في اول الاسلام كانت قبلة المسلمين التي يصلون اليها هي بيت المقدس ثم نسخ استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة. والحكمان مستويان في الخزي والثقل. المصلي راه

185
01:10:26.150 --> 01:10:46.150
تيصلي سواء اتجه لبيت المقدس او للكعبة بحال بحال سناسلة مفهوم فبالنسبة للمكلف يستويان في الثقل الستاتي مفهوم وهذا هو المقصود الناظم هنا ذكر غي سورة وحدة لماذا؟ اشارة الى ان غيرها من باب الأولى الى جاز كل الناس

186
01:10:46.150 --> 01:11:10.550
اثقل فممكن يكون اخف لان هذا هو الموافق غالب الشريعة تخفيف التسهيل والتيسير على العبد او ان يكون مساويا قال رحمه الله وينسخ الخف بما له ثقة اي وينسخ تساوي وبالاخف اتفاقا

187
01:11:10.900 --> 01:11:37.650
هاد الصورة اللي ذكر الناضل وقع فيها بعض الخلاف انتبهوا هاد الصورة اللي ذكرناها وقع فيها شيء من الخلاف بعضهم قال لا يجوز اما ما عداها مالو؟ بالاتفاق جائز اذن ينسخ الخف بالمساوي ينسخ آآ بالمساوي وبالاخف اتفاقا وفي هذه المسألة على الصحيح

188
01:11:37.650 --> 01:11:58.700
قال وينسخ الخف اش معنى الخف اي الخفيف الخف اي الخفيف من الاحكام ينسخ الخف اي فاستدل الخف غاديين الخفيف من الاحكام لغة فيه خف وخفيف بمعنى واحد. وينسخ الخف اي الخفيف من الاحكام باش

189
01:11:58.750 --> 01:12:28.750
بما له ثقل بما اي ببدل فسر ليا انا بدأ بما ببدل له او في قانون اي اثقل منه بما اي ببدن له ثقل اي اثقل منه ومنعه بعض المعتزلة. ولوقوع الخلاف فيه نص عليه الناظم. ومنعه

190
01:12:28.750 --> 01:13:00.950
بعض المعتزلة والصحيح اش؟ جوازه. لماذا؟ ما هي علتنا التي علمنا بها؟ لمصلحة كثرة الثواب وغيرها من المصالح في علمه تعالى. لمصلحته كثرة الثواب. غيقولينا قائل ما دليلكم على النسخ؟ ما هي المصلحة في نسخ الاخف بالاثقل؟ فقلنا المصلحة هي

191
01:13:00.950 --> 01:13:20.950
كثرة الثواب بمعنى الحكم كان فلول خفيف ثم بدله الله بحكم اشد باش نعملو كتر ويكتب لينا الأجر اذن فيه مصلحة ولا ما فيه تا شي مصلحة؟ لاخر العكس فيه التيسير والتسهيل على العبد وهذا موافق لغالب الشريعة وهذا فيه تشديد على العبد ولكن

192
01:13:20.950 --> 01:13:45.450
تشديد على العبد في مصلحة لي هي تحصيل اش؟ كثرة الثواب وغيرها من المصالح في علمه تعالى ثم قال وقد يجيء عاريا من البدن هل يجوز ان يكون النسخ بلا بدل؟ هادي من مباحث الورقات هادشي من مباحث الورقات هل يجوز ان يكون النسخ بلا بدن

193
01:13:45.450 --> 01:14:14.100
عند الجمهور يجوز. مذهب جمهور الاصوليين. جواز النسخ بلا بدن يجوز ان ينسخ الله حكما ولا يبدله بحكم اخر. تقدم لينا النسخ بالمساوي بالأخف دابا الآن نسخ بلا بدن يكون واحد الحكم شرعي ثابت ويزيله الله تعالى ولا يبدله هذا مذهب الجنود

194
01:14:14.100 --> 01:14:34.100
ورده الشيخ الشارح رحمه الله. قال هذا لا يجوز رد على الجمهور هذه المسألة. ولم يوافقهم عليها. قال ايش لا يجوز النسخ الى غير لماذا؟ لان ادلة الشريعة تدل على انه لابد من البدن

195
01:14:34.100 --> 01:14:54.100
قال تعالى ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها او بمثلها كنبدلوها تأتي بخير منها او قال تعالى واذا بدلنا اية لكان اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفترى

196
01:14:54.100 --> 01:15:14.100
وغيرها من الأدلة التي استدل بها المؤلف رحمه الله على ان النسخ لا يكون بلا بدل اذن الحاصل مذهب الجمهور جواز نسخ الى غير ذلك. الجمهور لي كيقولو بجواز ذلك بماذا يمثلون؟ يمثلون بقول الله تعالى

197
01:15:14.100 --> 01:15:35.850
يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم اذا ففي بداية الاسلام كان يجب على المسلمين اذا ارادوا ان يناجوا النبي عليه الصلاة والسلام ان يقدموا بين يديهم هدية صدقة

198
01:15:35.850 --> 01:15:55.850
لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحدثوا قالوا ما يتكلموا معه لابد يجيكم معهم شي حاجة يوضعوها امام النبي صلى الله عليه وسلم قبل كلامهم معه ثم نسخ هذا الحكم اشفقتموه ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فان لم تفعلوا وتابوا

199
01:15:55.850 --> 01:16:15.850
ده فين ؟ فنسخ هذه الحكم عند الجمهور الى غير بدل. قال لك كان في الاول يجب عليهم تقديم الصدقة بين يديه صلى الله عليه وسلم ثم رفع هذا الحكم الى غير بدنه ارتفع الوجوب والندم ما بقي وجوب ولا

200
01:16:15.850 --> 01:16:42.100
لا تقول ولا شيء الى غير مذهب ورد الشارح رحمه الله على هذا التعليم هاد المثال لي متلو بيه اجاب عليه الشادح رحمه الله بماذا اجاب؟ قال قد نسخ الوجوب وبقي الندم قولهم هذا مما فيه النسخ بلا بدن ليس بصحيح علاش؟ لأننا نقول

201
01:16:42.100 --> 01:17:02.100
نسخ الوجوب وبقي المنهوب. فنسخ الى بدل وهو لجوء اللدب. كان واجبا وصار مندوبا. وهم يقولون الى غير بدن لا الى وجوب ولا ندب اذا تقدير الشاطري يقول الناظم وقد يجيء

202
01:17:02.100 --> 01:17:22.100
لؤي النسخ عند الجمهور عاريا من البدن وفي بعض النسخ عاليا عن البدن ويجوزان لان العامل يتعدى بهما وقد يجيء عاديا من البدن اي بلا بدن اصلا. خلافا لبعض المعتزلة

203
01:17:22.100 --> 01:17:42.100
وللشافعي في الوقوع. هؤلاء خالفوا في الوقوع. قالوا هذا ليس بواقع. الى الجمهور كيقولو يجيء واش معنى يجيء؟ اي واقع الخلاف ماشي في الجواز الجواز عقلا جائز نعم لا اشكال في ان هذا جائز عقلا لا الخلاف كامل في الوقوع

204
01:17:42.100 --> 01:18:12.100
الجمهور اش قالوا؟ واقع وبعض المعتزلة وكذلك الامام الشافعي هو الذي مال اليه الناظم انه ليس بواقع في الشريعة دلالة الآيات على ذلك. ثم قال قبل وقوع فعلي جاء وقوعا في صحيح هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل؟ هادي هي المسألة

205
01:18:12.100 --> 01:18:32.100
نشرنا لها قبل نسخة النقوق وقلنا سيأتين. نعم يجوز. يجوز على الصحيح نسخ الفعل قبل التمكن من الفعل هذه القاعدة يعبر عنها العلماء بعبارات يقولون نسخ قبل التمكن من الفعل وبعضهم يقول النسخ قبل الفعل وبعضهم يقول نسخ قبل

206
01:18:32.100 --> 01:18:52.100
قبل وقت الفعل او النسخ قبل مجيء الفعل والمعني واحد. الشاهد النسخ قبل التمكن من فعل جائز على الصحيح. ودليل ذلك قصة ابراهيم مع ولده اسماعيل. فقد امره الله بذبح ابنه. ثم رفع هذا الحكم قبل قبل

207
01:18:52.100 --> 01:19:22.100
تمكن ابراهيم عليه السلام منه. قبل ان يتمكن من الذبح اش؟ نسخ. ما هي فائدة هذا كان جائزا فائدته الاختبار والابتلاء. هل سيأخذ في المقدمات امن؟ فاذا الابتلاء والاختبار. فاذا اخذ في المقدمات ونوى الفعل واتخذ الاسباب فانه يكون مأجورا اجرا فعلي. كما

208
01:19:22.100 --> 01:19:44.750
انه فعل واذا نوى الا يفعل نوى انه ما يديرش ولم يتخذ الاسباب ولا المقدمات ولم يضمر الفعل فلا فلا يكون مبتدلا اذا يكون مبتديلا يتخذ الاسباب وميكونش ممتثل اذا لم يتخذ الاسباب يقول رحمه الله والنسخ من

209
01:19:44.750 --> 01:20:14.750
قبل وقوع الفعل. مثل ماذا؟ كأن يؤمر المكلف بشيء على سبيل الفور فينسخ ذلكم الحكم قبل الشروع فيه كيفما قلنا ابراهيم عليه السلام امر بذبح ابنه على فنسخ الحكم قبل الشروع فيه قبل ان يشرع ابراهيم في ذبح ابنه نسخ هذا الحكم قال والنسخ من قبل

210
01:20:14.750 --> 01:20:37.950
وقوع الفعل جاء وقوعا. ما الذي يستفاد من قوله جاء وقوعا؟ انه جائز بالاتفاق من جهة الجواز العقلي جاء اتفاقا ولكن من جهة الوقوع وقع على الصحيح جائز اتفاقا وواقع على الصحيح. قال جاء وقوعا. وقوعا ما اعرابه هذا

211
01:20:38.050 --> 01:21:01.300
تمييز محول عن الفاعل تقدير جاء وقوعه جاء وقوعه في النقل الصحيح جاء وقوعه في النقل الصحيح اش كيقصد بالنقل الصحيح؟ القرآن الكريم جاء وقوعه في النقل الصحيح اي في القرآن

212
01:21:01.300 --> 01:21:21.300
ويشير بذلك الى قول الله تعالى فلما اسلما وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم اخره اذا جاء ولم يأتي في النقل الصحيح خلافا للمعتزلة المعتزلة منعوا ذلك سبق لنا الاشارة

213
01:21:21.300 --> 01:21:51.300
المعتزلة منعوا الناس حقيقة ممنوع غير موجود في الشريعة كلامه هذا يرده صحيح النقل النقل الصحيح يرد قول المعتزلة وكذا المعتزلة لماذا رده؟ شناهي الحجة اقولو معايا اسي هادشي تقدم المعتزلة لماذا ردوه ما هي حجتهم؟ قالوا لانه

214
01:21:51.300 --> 01:22:08.150
لا فائدة منه هذا هو قالوا ليس بواقع لماذا؟ لانه لا فائدة منه شنو الفائدة من ان الله تعالى يشرع حكمه ثم نسخه قبل التمكن منه اذن مكاين تا شي لا فائدة منه ورد عليهم

215
01:22:08.300 --> 01:22:28.300
لان فائدته هي الاختبار رد عليهم بان عندو فائدة شنو الفائدة ديالو؟ الابتلاء والاختبار وقد صرح الله تعالى هذه الفائدة بعدما نسخ الحكم اللي هو ذبح ابراهيم لابنه قال الله تعالى بعد ذلك ان هذا لهو البلاء العظيم

216
01:22:28.300 --> 01:22:45.800
فأشار الى ان الحكمة في ذلك هي الابتلاء فله فائدة خلافا للمعتزلة اذا يقول والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوع النسخ مبتدأ. جملة جاء وقوعا في صحيح النقل خبر المبتدأ والله اعلم

217
01:22:45.800 --> 01:23:25.800
هذا الاشكال مفهوم؟ نعم هل نسي ان نسمى لا سخن؟ لا لا ابدا لا النسخ ذكرناه لغة بسم الله الرحمن الرحيم النسخة وقد سبق لنا قاعدة في الفرق بين التخصيص

218
01:23:25.800 --> 01:23:59.300
او ضابطا للفرق بينهما ياك؟ قلنا التخصيص دفع والنسخ رفع و الدفع اسهل من الرفع التخصيص دفع والنسخ رفع والدفع اسهل من الرفع لماذا؟ لان ليس فيه الغاء حكم ان الرفع ففيه ايش؟ ازالة حكمه. ولذلك تجدون بعض الاشياء جائزة في التخصيص. ولا تجوز في النسخ. لان

219
01:23:59.300 --> 01:24:19.300
التقسيط دفع والدفع اسهل من الرفع. التخصيص فيه ايش؟ الجمع بين الدليلين. لان اش معنى حمل العام على الخاص العمل بهما معا الجمع من الدليل. اما النسخ ففيه الغاء الدليل الاول واعمال الدليل الثاني. ولذلكم كان هذا

220
01:24:19.300 --> 01:24:39.300
افعل وما سبق دفع وهذا هو اصل معناه لصلاحه ويطلق الناس لغة ايضا على النقل والتحويل ومنه تناسق المواريث وتناسق الارواح واصطلاحا هو ما اشار له المؤلف بقوله رفع لحكم او بيان زمني بمحكمة

221
01:24:39.300 --> 01:24:59.300
بالقرآن او بالسنن يعني ان النسخ اختلن في حده قيل هو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخي عنه كرفع الحكم الاعتدال بحول الاعتدال باربعة اشهر وعشر بحول بالاعتدال بحول بالاعتدال باربعة اشهر وعشر فخرج بقوله رفع

222
01:24:59.300 --> 01:25:19.300
اتنين وسبعين رفع البراءة الاصلية. وبقوله بخطاب شرعي رافع الحكم بارتفاع محله او بانتهاء غايته اذا كان مغين اذا كان مغيب ونحو ذلك ونحو ذلك. اذا كان مغير ونحو ذلك متراخي عنه ما يرفعه المخصص المتصل كالاستثناء من الافراد

223
01:25:19.300 --> 01:25:39.300
للحكم لولا الاستثناء مثلا فان قيل ذلك افعل البعض والنسخ رفع للكل؟ الجواب ان النسخ يكون رفعا للبعض كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات عشر

224
01:25:39.300 --> 01:25:59.300
كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمه فنسخن بخمس معلومات. فان قيل هذا الحد يشمل نوعين من انواع النسخ الثلاثة وهما نسخ التلاوة والحكم معا كاية كاية عشر رضعات فوق سورة الخلع والخمع

225
01:25:59.300 --> 01:26:19.300
ونسخ الحكم فقط دون التلاوة كاية العدة المتقدمة ولكن لا يشمل الثالث الذي هو رفع التلاوة دون الحكم كنسخ تلاوة اية الشيخ والشيخة اذا زنايا البتة نكال من الله والله وعزيز حكيم دون حكمها. لان حكمها لم يرفع

226
01:26:19.300 --> 01:26:39.300
ورفع الحكم فلم يدخل في النسخ. فالجواب ان فيها نسخ ان فيها نسخ حكم وهو عدم حرمة قراءتها على الجنب. نمسيها على على المحدث وقراءتها في الصلاة. وهذه احكام رفعت فيصدق عليها التعريف اذا. فان قيل هذا ينادي قولكم ان هذا النوع منسوخ تلاوة

227
01:26:39.300 --> 01:26:59.300
لا حكم في الجواب انه لا منافاة لان لا منافاة لان المراد بحكم من في لان المراد بالحكم المنفي حكم خاص وهو مدلول اللفظ مطلقة. والقول الثاني في النص لانه بيان لانقضاء زمن الحكم الاول. وعلى هذا يكون نسخ تخصيصا في الزمن لان ظاهر النص الاول تأبيد

228
01:26:59.300 --> 01:27:19.300
والثاني بين اختصاصه بالزمن الذي قبل ورود الناس. وقوله بمحكم القرآن او بالسنن يشير الى ان اقسام المسلمين نظري الناسخ والمنسوخ اربعة لان الناسخ اما كتاب او سنة والمنسوخ كذلك فالسور اربعة من ضرب حالتي النسخ في حالتي المنسوخ وستأتي

229
01:27:19.300 --> 01:27:39.300
فلم يكن بالعقل او مجرد الاجماع الى المستند. صرح في هذا البيت بمفهوم قوله من القرآن الى اخره بين ان غير النص لا يصح النصح به كالعقل. وقوله او مجرد الاجماع يعني ان الاجماع بمجرده لا

230
01:27:39.300 --> 01:27:59.300
شرح النسخ به لانه لا ينعقد الا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما يأتي للمؤلف. وبعد وفاته لا يمكن النسخ لانه تشريع. وقوله بل ان الى اخره يعني انك اذا وجدت في كلام علماء النص في كلام العلماء النص الفلاني منسوخ بالاجماع فانهم يعنون بذلك مستند

231
01:27:59.300 --> 01:28:19.300
لان الاجماع لا يصلح ناسخا كما عرف. ومنع نسخ النص بالقياسي هو الذي ارتضاه جل الناس. يعني انه لا يصح النصح به عند الجمهور وهو الحق. لان النص مقدم على القياس ولا يسار الى القياس الا عند عدم النص. وقدم المؤلف ان النسخ

232
01:28:19.300 --> 01:28:39.300
وبالقرآن والسنة كما قال تعالى واذا بدلنا اية مكان اية وقول كقول وقوله مم قلت وقوله ما ينسخ من اية وقوله وما يكون لي ان ان ابدله من تلقاء نفسي اذ اتبع الا ما يوحى اليه

233
01:28:39.300 --> 01:28:59.300
وقيل يجوز نسخ بالقياس ووجهه عند ووجهه عند من يقول به ان الحكم الاول انما نسخ بما دل عليه النص الاخير. ونسخ بعض الذكر مطلق ورده النسخ في النص للنص المعتمد. يعني ان النسخ بعد القرآن وقع بالفعل ومفهوم بعضه ان كله لا يجوز نسخه. وما زعمه اليهود

234
01:28:59.300 --> 01:29:19.300
من استحالة النسخ لما يلزم عليه من البدائل الذي هو الرأي المتجدد باطل. لان الله يعلم انه سيمسخه ويبدله بغيره عندما تنقضي وتكون المصلحة في غيره كما لا يلزم البدء فيه اماتة الحي وايجاد المعلوم وامراض الصحيح ونقل ذلك. وقوله مطلقا يعني

235
01:29:19.300 --> 01:29:39.300
سواء نسخت تلاوته وحكمه معا او تلاوته فقط او حكمه فقط. وقد تقدمت امسلة الكل. وقوله ما النسخ بالنص الى اخره يعني ان النسخ اي قوي مشهور في الجواز والوقوع وهو اربعة اقسام. الاول نسخ الكتاب بالكتاب كنسخ اية الاعتناء بحول بحول

236
01:29:39.300 --> 01:30:01.450
ها السي هشام باربعة اشهر وعشر. الثانية نسخ السنة بالسنة كقوله صلى الله عليه وسلم قلت نهيتكم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكنت عن ادخال لحوم الاضاحي فادخلوا منها ما شئتم دلت على الشر اللي كنا ذكرناه في التعريف اللي هو التراخي قد يقول ان نهيتم عن

237
01:30:01.450 --> 01:30:21.450
هذا ليس متراخيا عنه. نتصل به دليل واحد في ناسخ ومنسوخ. فالجواب كنت نهيتكم دل على ان ومتراخي عنه لأن الله اذا كانت قد في الزمن الماضي الثالث نسخ السنة من الكتاب

238
01:30:21.450 --> 01:30:41.450
في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت للسنة بقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية الرابع ما يأتي في البيت الآتي واعلم ان الشافعية يمنع نسخ الكتاب في السنة كالعكس فلا يجيز نسخ الكتاب الا بكتاب وسنة لا يجيز نسخ الكتاب الا بكتاب وسنة الا

239
01:30:41.450 --> 01:31:01.450
وما ذكرنا من نسخ السنة بالسنة ان كانت متواترتين وكل منهما احدا او الناس متواترا احدا فلا اشكال اما نشخ السنة المتواترة بالاحادي فالظاهر عدم جوازه. فعلى القول بجوازه لم يقع على الصحيح. لان المتوتر قطعي والاحاد ليس كذلك

240
01:31:01.450 --> 01:31:21.450
ولا يصح رفع الاقوى بما هو دونه مرتبة كما اشار له بقوله ونشكو بالاحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب يعني ان باخبار الاحاديث ليس بواقع على الصوابع على القول الصحيح. لو قلنا بجوازه ولو قلنا بجوازه ووجه هذا القول ان القرآن قطعي وخبر

241
01:31:21.450 --> 01:31:41.450
احاديثناه في القوة والاقوى لا لا يرفع بما هو دونه. وقيل هو واقع كنسخ اية الوصية للوالدين والاقربين بحديث لا وصية لوالدي واحتاج القائلون بهذا ان خبر الاحادي يجب العمل به قطعا. واذا فهو قطعي اذ لا يضرنا التردد في اصله مع القطع

242
01:31:41.450 --> 01:32:01.450
وجوب العمل به. وقالوا ايضا لا نسلم ان المقطوع لا يرفع بالمضمون. فورأت الذمة من التكليف مقطوع بها مع انه يجب التكليف بالادلة الظنية نشجع ايضا بانه وان كان وان كان قطعيا بذني فليس قطعي الدلالة. وان كان قطعيا

243
01:32:01.450 --> 01:32:21.450
وان كان قطعي المبني فليس قطعيا دلالة بل دلالته ظنية. فان قيل نسخ التلاوة الاحاديث يبطل قرآنية الاية وقرآنيتها قطعية فانهم يجيبون ان قرآنيتها وان كانت قطعية فدوامها ليس بقطعي والنسخ

244
01:32:21.450 --> 01:32:41.450
في الاحد انما انما افطر دوام قرآني في المضمون انما ابطل دوام قرآنية المكنونة لا اصل لا انما ابطل دواء القرآنية المضمونة لا اصلها القطعي. وممن قال بالنسخ به من المالكية البازو. والقرافي وممن قال بنسخ

245
01:32:41.450 --> 01:33:01.450
من المالكية الباجي والقرافي والتحقيق ان اية الوصية منسوخة بايات المواريث والحديث بيان للناسخ وبيان متواتر بالاحاديث كما تقدم في قوله وبين القاصر الى اخره. يعني انه يجوز نسخ الحكم الخفيف بحكم اثقل منه كنسخ

246
01:33:01.450 --> 01:33:21.450
بين الصوم والفدية في رمضان المنصوص في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه الاية وكنسخ حبس الزوج وعلى الذين يطيقونه الاية كاين واحد السقف وعلى الذين ينفقون الاية هو الاية بتعيين الصوم بتعيين الصوم المنصوب

247
01:33:21.450 --> 01:34:01.450
اوصي في قوله فمن شهد منكم الشهرة ليصم. بتعيين الصوم المنصوص في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه بتعيين الصوم المنصوص في قوله فمن شهد منكم الشهر فليتم. نعم وعلى الذين يطيقونه. وعلى الذين يطيقونه الاية لتعيين الصوم في منصوص بتعيين الصوم المنصوص بقوله فمن شهد

248
01:34:01.450 --> 01:34:21.450
منكم الشهر فليصمه. وكنسخ الحبس الزواني في بيوت النصوص بقوله فان شهدوا فامسكوهن في البيوت. الاية والرجل المنصوص اولهما بقوله الزانية والزاني الاية. والثاني هما بالاية المتقلبة المنسوخة في التلاوة من الحكمة دون الحكم

249
01:34:21.450 --> 01:34:41.450
والنسخ الاخف بالاثقل لمصلحة لمصلحة كثير. من مصلحة كثرة الثواب. ونشكر الاثقل بالاخف من مصلحة التكليف والتسهيل صيانة عن الوقوع في الازمة في الاسم. وقد يجيء عاريا عن البلد. يعني ان النسخ يجوز فيها بلد اصلا وهذا قول جمهوري الاصليين. والذي يظهر

250
01:34:41.450 --> 01:35:01.450
وان هذا القول باطل لان الله نص على اوطانه بقوله ما ينسخ من اية او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها وما احتجوا به من وقوعه باطل ايضا وذلك انهم جعلوا ان قوله تعالى اذا نجيتم الرسول الاية نسخ بلا بدل والتحقيق انه نسخ ببدل وهو ندية الصدقة

251
01:35:01.450 --> 01:35:21.450
ونسخو من قبل وقوع الفعلية او وقوعا في صحيح النقل. يعني ان النسخ قبل وقوع الفعل جائز وواقع الزنا الصحيح كنسخ ذبح ولد ابراهيم قبل ان يذبحه كما اشار له تعالى في قوله وفديناه بذبح عظيم. خمس خمس

252
01:35:21.450 --> 01:35:41.450
خمس واربعين صلاة بعد فرضها ليلة الاسراء حتى لم يبقى من الخمسين الا خمس. والحكمة في النسخ قبل الفعل الاختباء والابتلاء كما بينه تعالى بقوله فلما اسلم وتزوج جبين الى قوله ان هذا لهو البلاء المبين. اي الاختبار الظاهر هل يصمم؟ هل يصمم على ذبح ولده او لا

253
01:35:41.450 --> 01:36:01.450
وهذه المسألة منه من يعبر عنها بنسخ الفعل قبل التمكن منه. ومنهم من يعبر بالنسخ قبل الفعل. ومنهم من يقول وقت الفعل او قبل مجيئي في وقته وبعض الحنابلة يجعلهما مسألتين النسخ قبل التمكن من الفعل والنسخ بعد التمكن من الفعل قبل الفعل. وكلاهما فيه الخلاف. والظاهر الجواز

254
01:36:01.450 --> 01:37:04.006
مطلقا لحكمة الابتلاء المتقدمة     بسم الله