والذي رفض وجود الناس على الصواب ولست جواز بمخالفة لا يرام وانعكاسه ويجب الرفع لحكم الفرائض حكم اصله يراد قال رحمه الله النسخ لغة يطلق على معنيين يطلق على الرفع والازالة وعلى النخل والتحويل. فمن اطلاقه على الرفع والازالة قوله نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الاثر اي ازلته الشمس الظل اي ازالت الظل او ركعت. ونسخ الاثر الريح اي رفعها. ومن هذا قول الله تعالى فينسخ الله عنق الشيطان فيرزق الله الماء اي يرفع ويزيل ما يلقي الشيطان. اذا هذا المعنى اول النسخ معناه الرفع والازالة لغته. ومنه هذه المثل التي بها. ويطلق ايضا في لغة النسخ على النقل والتحويل. ومن هذا قولك نسخت الكتاب بمعنى نقلته نسخت الكتاب اي نقلته ومن هذا قول الله تعالى انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون اي ننقل ما كنتم تعملون اعمالكم. ومن هذا من هذا المعنى تناسك المواريث معناه الانتقال او التوالي والتعاقب. تناسق المواريث وتناسق الارواح. بمعنى تواليها او انتقالها من حال الى حال راجعون لمعنى النقل الذي ذكرناه اذا النسخ في اللغة يطلق لا تخلي البعض فقط لان فيه رفع حكم عن البعض فيه للكل فما هو جوابنا؟ ان النسخ يكون كونوا رفعا للكل ورفعا للبعض ومن ذلكم التخصيص بعد العمل بالعام وقد سبق وان اتى ما خص بعد العمل على الرفع والازالة وعلى النقل والتحويل. ما هو المعنى الذي يناسب المعنى الاصطلاحي من هذين المعنيين هو المعنى الاول اي هذين المعنيين اللغويين المعنى الاصطلاحي الاتي الرفع والازالة. اذا المعنى الاول الذي هو الرفع والازالة هو الانسب للمعنى للاهلي. ومن اهل العلم من قال ان النسخ حقيقة في الرفع والازالة. مجاز في النقل والتحويل الآن القول الأول الذي صدرنا به اش قلنا انه في اللغة يطلق على الرفع والإزالة وعلى النقل والتحويل بمعنى انه حقيقة فيهما ومنهم من قال هو حقيقة في الرفع والازالة لغة لغة. في اللغة النسخ حقيقة في الرفع والازالة. مجاز في النقل ايوا التحويل والمعنى الاصطلاحي حينئذ موافق للمعنى الحقيقي لا للمعنى المجازي يناسبه او يقارب المعنى الحقيقي لا المجازي. واضح؟ اذا هذا هو النسخ في اللغة الاصطلاح ذكر المؤلف رحمه الله له تعريفين. قال رفع لحكم او بيان الزمن رفع لحكم او او هنا المراد بها تنويع الخلاف معناها التنويع ماشي بالشك بتنويع الخلاف. رفع لحكم عند بعض اهل العلم او بيان الزمن عند بعض اهل العلم. اذا ذكر رحمه الله للنسخ تعريفين التعريف الاول اشار اليه بقوله رفع لحكم الى اخره مؤلف رحمه الله فقط اشار للتعريف ذكر اول التعريف وتتيمته معلومة رفع لحكم الى اخره او بيان الزمن الى اخره واضح؟ اذن كأنه واش؟ ذكر لنا الجزء الأول من التعريف وما عداه يقول لك هو معلوم اتكالا على اذن قوله رحمه الله رفع لحكم اشار به الى تعريف الباقلان رحمه الله وهو تعريف كذلك لبعض الاصوليين تبعا للباقلان خلافا للجمهور مخالف لتعريف الجمهور. التعريف الثاني هو تعريف الجمهور. والاول للباقي اللامي وبعض الاصوليين. ماذا قال النسخ هو رفع لحكم شرعي ثابت بطريان الحكم اللاحق المضاد له مع تراخيه عنه وهذا نفس التعريف الذي سبق لنا في الورقات وان اختلفت العبارات. رفع لحكم رفع لحكم هذا الحكم الذي سيرفع حكم عقلي او شرعي شرعي فخرج رفع الاباحة الاصلية البراءة الاصلية اذا رفع لحكم شرعي ثابت بالشرع ثابت بالدليل. رفع لحم شرعي ثابت باش بطريان حكم لاحق بحكم لاحق بعده لهذا قالوا بطريان حكم لاحق متراخ عنه مع تراخيه عنه لابد من التراخي بينهما اما اذا لم يكن تراخي فليس نسخا بل هو تخصيص. كما يأتي بيانه. اذا باختصار ما هو تعريف النسخ عند الباب اتقي الله لي وهو الذي مال اليه غير واحد من الناس رجحوا تعريف الباقي الثاني خلافا لتعريف الجمهور كما سنبين. اذا التعريف الاول النسخ رفع لحكم شرعي ثابت طريا لحكم لاحق اه مع تراخيه عنه. واضح فهذا هو التعريف الاول ما عثر اخيه عنه اذن القيد الأول رفع لحكم شرعي ما الذي خرج بهذا؟ لقولهم شرعي خرج رفع البراءة الأصلية فلا يسمى نسخا الخمر مثلا كان في اول الاسلام مباحا كان الخمر مباحا في اوله الاسلام. ولكن هل اباحته كانت ثابتة بالشرع او ورأتي الاصلية بالبراءة الاصلية كانوا يشربونه لان الشرع لم يحرمه اذا فإباحة الخمر اولا كانت ثابتة بالبراءة اصله. فجاء الدليل ورفع الاباحة. وقال لنا فاجتنبوا. اذا رفع الدليل للاباحة يسمى نسخا لا مايتسماش نسخ لأن ذلك الحكم المرفوع ليس حكما شرعيا وانما هو حكم عقلي ثابت بالبراءة الأصلية فلا يسمى نسخا المهم اذا لما جاء الدليل وحرم عليهم الخمر وقد كان قبل التحريم مباحا لم يمنعهم الله تعالى منه هذا الدليل رفع حكما لي هو الإباحة الا ان هذا الحكم الذي رفع ليس حكما شرعيا بل هو حكم عقلي ثبت بالبراءة الأصلية اذن هذا لا يسمى نسخة. فهم اذا نسخ اش خصو يكون؟ رفع لحكم شرعي. لحكم ثابت بالشرع ماشي ثابت بالعقل بالإباحة الأصلية يكون ثابت بالشرع فهم؟ هذا القيد الأول رفع لحكم شرعي ثابت تريان حكم لاحق خرج بهذا ما لو رفع الحكم ما لو رفع الحكم الشرعي لا بدليل مين اصلا؟ حنا قلنا الان ان يكون مرفوعا دليل شرعي اخر بخطاب اخر لاحقين بخطاب اخر من الشارع. اذا لو رفع الحكم الاول باش؟ بزوال محله مثلا رفع الحكم الاول بزوال محله لا بدليل شرعي فلا يسمى نسخة مثلا الصلاة كانت واجبة في زمن الفعل فلا يشملها لا يشمل الناس قبل التوكل من فعل لماذا؟ لانه لم يبتدأ فيه اصلا حتى تكون له نهاية متى نقول هذه العبادة ينتهي زمنها وقت كذا وكذا علي واجبة عليه بعد موتك يسقطها يرفع وجوب الصلاة عنه. وجوب الصلاة الذي رفع في حقك بعد موتك. رفع لحكم شرعي؟ نعم نعم. رفع لحكم شرعي ولكن بدليل شرعي بطريان حكم لاحق لا وانما هو بزوال المحل رفع الحكم الشرعي بزوال محله فلا يسمى نسخا فهم الفقيه يجب عليك في الوضوء ان تغسل يديك الى المرفقين. واضح اه ثم وقعت لشخص حادثة ما فقطعت يده ارتفع هذا الحكم الشرعي في حق ارتفع الحكم الشرعي في حقه مبقاش واجب عليه يغسل يديه الى المرفقين لماذا لزوالها اذا هل رفع الحكم الشرعي اللي هو غسل اليدين الى المرفقين؟ بدليل اخر لا ماشي بدليل شرعي اخر وانما هو محله فهذا لا يسمى مسخنة ولذلك اهل العلم يعيبون على من يسمي اسقاط مثل هذه الاحكام على المكلفين سخن اهل العلم يعيبون هذا التعبير. قولهم في اسقاط بعض الاحكام الشرعية على بعض المكلفين لزوال محلها هو نسخ يعيبه كثير من اهل العلم يقولون لا لا يجوز ان يسمى نسخا واضح؟ مفهوم الكلام اذن زوال حكم شرعي بأي سبب من الأسباب دون دليل شرعي لا يسمى ذلكم الرفع نسخا او شخص كان مكلفا تجب عليه الصلاة ثم في لحظة جل طرأ عليه جنون كان مخاطب الصلاة وبالصيام والزكاة والحج ثم جنة حال لما جل زال عقله ارتفع عنه الحكم الشرعي ولا لا؟ ارتفعت عنه سائر الاحكام الشرعية ولكن بدليل شرعي؟ لا المهم هذا لا يسمى لا يسمى اذن ما هو النسخ رفع حكم شرعي بدليل اخر شرعي. بخطاب اخر القيل الثالث اللي عندنا في التعريف اش؟ مع تراخيه عنه متراخي عنه يجب ان يكون بين الناسخ منسوخ مدة من الزمن ولو يسيرة. المقصود ان يكون الثاني بعد العمل بالاول. ولو للحظة اذن المقصود يجب ان يكون الدليل الثاني متراخيا عن الاول اش معنى متراخي عنه؟ اي انه ورد بعد بعد الأول لا مقارنا له. فهم فإن قيل على هذا اولا هاد القيد ما الذي خرج به؟ ملي قلنا ما عثر فيه عنه ما الذي خرج؟ خرج المخصص المتصل لان المخصصة المتصلات مقارن للعام وانتم تعلمون ان المخصص المتصل يخرج شيئا من العام الى اخراج المخصص المتصل لشيء من افراد العام يسمى نسخا لا لا يسمى نسخا مثال ذلك اذا جاء الطلبة الا اسماعيل مثلا اسماعيل داخل في عموم الطلبة اهاه لما قلت جاء الطلبة دخل معهم اسماعيل لما استثنيته الان اخرجته قلت الا اسماعيل هل هذا الاخراج يسمى نسخا؟ لانني رفعت حكما اكرم الطلبة الا اسماعيل. الان رفعت حكم شرعي ولا ما رفعتش حكم؟ رفعت حكما. اللي هو اكرام لان اسماعيل من ضمن الطلبة فلما امرت المخاطبة باكرام الطلبة دخل فيهم اسماعيل ثم رفعت عنه هذا الحكم فقلت الا اسماعيل رفعي الان لهذا الحكم هل يسمى يسخن؟ لماذا؟ لعدم التراخي هذا هو السبب. ليس مترافيا عنه. والنسخ يشترط فيه ان يكون الثاني بعد متراخيا عن الاول فهم اذا ما الذي خرج بهذا القيد؟ المخصص فان قال قائل هنا قد يستشكل بعض استشكالا ويقول هذا الذي ذكرتموه الان انه اللي هو المخصص المتصل فيه رفع للبعض والنسخ رفع للكل فهمتو معايا الإشكال مزيان اكرم الطلبة الا اسماعيل. اسماعيل هذا المخصص. هل اخرج لنا من العامي بعضا او اخرج كل العام اخرج بعض افراد العلم والنسخ يكون رجعا للكل ماشي رفعا للبعض ان النسخ كما كونوا رفعا للكل يكون رفعا للبعض ماشي شرط في النسخ ان يكون رفعا للكل هناك نسخ جزئي يرفع البعض فقط وقد سبق معنا في التخصيص ان ورود الخاص بعد العمل بالعام يسمى نسخا والخاص هذا الذي يريد بعد العمل بالعام يرفع الكل او البعض او البعض ومن ذلكم كما سبق اية الوصية مع ايات المواريث ايات المواريث ان نزلت بعد العمل بآيات الوصية قد نسخت بعض افرادها ولا لا؟ قد نسخت بعضها قاضيها وهما الوالدان المسلمان. نعم. والاقارب الورثة. فالوالدان المسلمان اللذان ليسا فيهما مبادئ من موانع الإرث وكذلك الأقارب الورثة وكل الوالدان الوارثان والأقارب الورثة بعض من العموم لان الايات تشمل الوالدين مطلقا سواء كانا وارثين او غير وارثين والاقارب غير الورثة اذن اخراج الوالدين الوارثين والاقارب الورثة بايات المواريث مالو؟ نسخ للبعض اذا المقصود ان قال لنا قائل هذا المخصص المتصل الذي ذكرتم الان انه يخرج لا يحتاج الى اخراجه لان فيه نسخ والغير مخصص الجليد ومن هذا حديث عائشة قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات ليحرم فنسخنا المعلومات ليحرمها الشاهد قولها كان عشر ونسخ بخمس اذا هذا نسخ للكل او للبعض البعض زادوا خمسة وبقاو خمسة هذا نسخ للبعض اذا فيجوز نسخ البعض كما يجوز الما سخون الكلي. اذا هذا التعريف الاول تعريف للامام في باقي اللام. التعريف الثاني تعريف الجمهور. يقول رحمه الله او بيان الزمن النسخ هو بيان انتهاء الزمن بالحكم السابق بيان انتهاء الزمن للحكم السابق بالخطاب الثاني بيان انتهاء زمني قال لنا او بيان الزمن اي بيان انتهاء الزمن للحكم السابق بالخطاب الثاني هذا تعريف من؟ الجمهور هذا هو تعريف النسخ ما هو؟ هو بيان انتهاء الزمن للحكم السابق بالخطاب الثاني. اذا فعل هذا التعريف الخطاب الاول انتهى بذاته الخطاب الأول انتهى بذاته والثاني بين لنا نهاية الخطاب الأول ان امده قد انتهى ان زمنه قد انتهى. ولذلكم هذا التعريف اللي هو تعريف الجمهور هذا التعريف الذي هو للجمهور فيه تخصيص للزمن فقط مآل النسخ ان النسخ تخصيص في الازمان. التخصيص في الازمان هو النسخ كيف ذلك؟ بيان ذلك؟ بيان ذلك ان الخطاب الأول الظاهر منه تأبيد ظاهر الخطاب الأول انه مؤبد. الله تعالى لما انزل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن به. ويظهرون ازواجا وصية لازواج متاعا الى الحول غير اخراج. هذه الاية ظاهرها تأبيد هذا الحكم فجاءت الاية الاخرى اللي هي قول الله تعالى يتربصن بانفسنا اربعة اشهر وعشرة فبينت ان الاية الاولى قد انتهى زمنها اذن فمآل النسخ انه تخصيص في الأزمان التخصيص في الأزمان ولا لا؟ يعني الخطاب الأول الظاهر لي كان كيظهر لينا من كما يظهر من سائر نصوص الشريعة التأديب وهذا هو الأصل في الأحكام الشرعية الاصل في الاحكام الشرعية انها انها تكون مؤبدة وقل ما ينسخ منها. اذا فظاهر الحكم الشرعي الله لما نزل هاد الآية شنو ان هذا هو الحكم المؤبد. ثم اتت اية اخرى فبينت انه ليس مؤبدا وان زمنه قد انتهى انتهى الزمن ديالو وقت كذا وكذا ومن وقت كذا وكذا ولى صار هناك حكم اخر. فهم؟ اذا فالمآل شنو ولى عنا؟ تخصيص في الزمن. كان الزمن عام شوية ولى الزمن خاص بما قبل هذه المدة بما قبل نزول الاية. اذا فعلى التعريف الثاني يكون النسخ تخصيصا في الازمان اي ان الدليل الثاني بين اختصاص الدليل الأول بما قبله من الزمن. واما ما بعده من الزمن فهو مختص الحكم الثاني بالدليل الذي دل عليه الحكم بالحكم الذي دل عليه الدليل التالي واضح؟ اذا النسخ ما هو بيان انتهاء الزمن من حكم السابق بالخطاب الثاني. اذا كل ما فيه نسخ. ماذا فيه؟ بيان انتهائي الزمني للحكم السابق والذين يتوفون منكم ويرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا من الحول لما نزل قول الله بانفسنا اربعة اشهر عشرة هاد الاية الناسخة ماذا بينت بين الله تعالى انتهاء مدة الحكم الأول الآية اللولة اللي هي الى الحول غير اخراج بين لنا الله تعالى انتهاء زمن الحكم الأول باش؟ بهذا الخطاب الثاني اربعة اشهر وعشرة اذا ما هو التعريف المختار عندهم؟ التعريف المختار عندهم هو الاول تعريف الباقي اللاني هو المقدم عنده لماذا؟ لانه يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل. بخلاف التعريف الثاني فلا يشمته التعريف الاول اختير عندهم لشموله. لانه عام شامل. يشمل ماذا؟ لشموله النسخ قبل التمكن من الفعل بخلاف الثاني فلا بيان ذلك شناهو؟ غيجي معانا ان شاء الله ان النسخ قبل التمكن من الفعل جائز على الصحيح والنسخ من قبل وقوع فعلي جاء وقوعا في صحيح النقل والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء والنسخ من قبل جاء وقوعا في صحيح النقل اذن غادي يجي معنا ان النسخ قبل التمكن من الفعل جائز هذا النسخ قبل التمكن من الفعل اي تعريف يشمل التعريف الاول اما الثاني فلا يشمل لماذا؟ لان في التعريف الاول شنو قلنا رفع لحكم شرعي الفعل الذي نسخ قبل وقوعه فيه رفع لحكم شرعي ولا لا؟ رفع لحكم شرعيين بغض النظر عن فعله او عدم فعله. واش فهمتو معايا؟ اما الى قلنا النسخ هو بيان انتهائي ينتهي امدها في وقت كذا وكذا متى؟ اذا حصلت اما اذا لم تحصل فلا نهاية لها لانها لم تحصل اصلا واش ولا كلام؟ ملي كنقولو هادشي النهاية ديالو هو كدا امتا كنقولو النهاية؟ ايلا بدا؟ ايلا كان بعدا الناس قررت تاكل العبادة مزال مكيناش اصلا اذن انتهاء زمن فعلي لا يكون الا بعد حصوله. والنسخ قبل التمكن من فعل فيه نسخ الشيء قبل حصوله اذن هل يشمله انتهاء الزمان؟ لا لا يشمله وانما الذي يشمله هو التعريف الاول رفع لحكمه. فهمتو معايا مزيان ولا شوية واضح سيأتي سبق لنا ان قبل ومثلنا له بقيمة ابراهيم مع ولد نسخ الله تعالى الحكم الذي هو الأمر بالذبح قبل تمكن اسماعيل من ذبح ابنه الا ما سخفت تا ما كون ما تصورناه مزيان مزيان التعريف الاول في النسخ كنقولو النسخ هو رفع لحكم شرعي اذا الفسخ قبل التمكن من الفعل يدخل في هذا التعريف رفع لحكم شرعي نعم امره الله بذبح ابنه ثم بعد ذلك نسخ هذا فيدخل في قولهم رفض لحكم شرعي بخطاب اخر متراخي عنه داخل ولكن الى قلنا النسخ هو انتهاء الزمن للحكم السابق. بيان انتهاء زمن الحكم السابق. الحكم السابق انتهى زمنه. انتهاء الزمن لا يكون الا بعد حصول الفعل. اما قبل حصوله قبل حصول العبادة فلا يعبر عنها بالانتهاء لانها لن تحصل اصلا اذا فعلي هل يشمل هذا التعريف؟ لا لان غيقول لنا قائل انتم قلتم النسخ هو بيان انتهاء زمن الحكم وهذا الحكم اللي هو ذبح ابراهيم لابنه لم يبدأ اصلا فكيف ينتهي فلذلك كان هذا التعريف قاصرا والتعريف الاول شامل لهذا وذاك مفهوم نتابهو معايا فهاد التعريف لي قلنا هو المختار اش قلنا فيه؟ رفع لحكم شرعي رفع لحكم شرعي. هنا يرد علينا ارادة وهو ان هذا التعريف الذي ذكرتموه هو المختار قاصر من جهة اخرى شامل من هاد الجهة اللي ذكرتهم ولكنه قاصر من جهة اخرى شناهي الجهة اللي قاصر هي انه يشمل نوعين من انواع النسخ وهما نسخ التلاوة والحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ولا لا يشمل ما نسخ تلاوة لا حكما لماذا؟ لأنكم قلتم هو رفع لحكم وما نسخ تلاوة لا حكما لم يرفع حكمه؟ ان النسخ ثلاثة اقسام نسخ التلاوة والحكم نسخ التلاوة دون الحكم نسخ الحكم دون التلاوة. انتم قلتم في تعريف النسخ رفع لحكمه. فيشمل ما رفع حكمه تلاوته وما رفع حكمه دون تلاوته لانه كلشي هادشي داخل في قولنا رفع لحكم ولكن ما رسخت تلاوته دون حكمه لا يشمله التعريف. لماذا؟ لانه لم يرفع حكمه. ونتوما قلتو رفع لحكمه ماشي رفع لتلاوة واضح من الإشكال؟ الجواب عنه الجواب عن هذا الإيراد هو ان ما نسخ تلاوة لا حكما كذلك قالوا رفعت منه بعض الاحكام. رفع حكمه حتى هو اي حكم رفع رفع بعضهم قالك لا يجوز نسخ البعض كما لا يجوز نسخ الكل علاش؟ نسخ الكل علة واضحة فيها هؤلاء الذين منعوا ذلك وقالوا لا يجوز نسخ البعض كما لا يجوز نسخ الكل قالوا من احكامه التي رفعت جواز قراءته للجنب على من يمنع قراءة القرآن للجنب. وجواز مس للمحدث وعدم صحة القراءة به في الصلاة ونحو ذلك من الاحكام. وهذه احكام قد ارتفعت. اذا قبل ما يتنفخ ملي كان قرآن لا يجوز لجنوب قراءته. على قول بعضهم. ولا يجوز مسه للمحدث وتصح القراءة به في الصلاة اما الان بعد نسخ لفظي ولو بقي حكمه كآية الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة. وهذه الآية للإشارة انما اتذكر بالمعنى فهاد الآية الشيخ والشيخات؟ نعم كانت من القرآن نسخت تلاوتها وبقي حكمها ولكن ماشي كانت من القرآن بهذا اللفظ اداني منقولة غي بالمعنى لم تكن من القرآن بهذا اللفظ وانما هي منقولة بالمعنى لماذا لعدم وجود بلاغة القرآن فيها. الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله. والله عزيز حكيم ليست فيها البلاغة الموجودة في القرآن. ولذلك قال اهل العلم هياش منقولة بالمعنى نسخت تلاوتها وبقي حكمها وبهذا اللفظ هو معناها وليس نفس اللفظ الذي كان منزلا في القرآن. اذن المقصود الشيخ والشيخة اذا زنايا هذه الاية رفعت تلاوتها؟ نعم. حكمها باق. اذا فلا يشملها التعريف. ما هو جوابنا؟ لان الحكم قد رفع. رفعت بعض لو ورد نص بإباحة التفاضل في الأرز لو ورد نص من الشريعة يبيح اش؟ التفاضل في الارز ثم ورد الدليل المحرم للربا في البر وهذا وارد لا ماشي كاين الدليل الذي يحرم التفاضل في البر في من الاحكام التي رفعت ان هاد الاية قبل كان لا يجوز للجنب ان يقرأها ولا للمحدث ان يمسها ولكن بعد النسخ جاز له ذلك كانت مما تصح الصلاة به بعد النسخ لا تصح الصلاة بها وهذه احكام هادشي اللي ذكرت الآن احكام اذا فهو داخل في قولنا رفع انتبهوا لما اجبنا بهذا الجواب غيورد علينا ارادة اللي هو انكم جعلتم هذا القسم مما نسخ تلاوة لا حكما والآن اثبت انه قد نسخ حكمه. واش واضح؟ دابا الآن غيعترضونا جوج د الأمور لابد لنا منهم في التعريف كنقولو لناس خرافع وفي الأقسام كنقولو من الأقسام نسخ التلاوة دون الحكم فإلى جاوبنا على رفع لحكم غير رد لنا اشكال لي هو ان هذا مما نسخت تلاوته لا حكم اذن فالحكم ثابت من في منفي من جهة التعريف رفع لحكمه وثابت من جهة التقسيم لان هذا مما نسخت تلاوته دون حكمه. اذا الشاهد لما اجبنا عن الإشكالي الأول ولد علينا الإشكال الثاني ما هو الإشكال الثاني الوالد؟ ان هذا مما نسخ تلاوة لا حكم فالحكم ثابت ان الحكم الثابت الذي ليس منفيا لي كيدخل في التقسيم هو حكم خاص وليس حكم عامة شناهو هاد الحكم الخاص؟ هو مدلول اللفظ مدلول الآية مدلول الدليل المدلول ديال هذا هو الحكم الخاص وهذا مثبت والمنفي هو الحكم العام الذي سبق. فهم انه اذا الشيخ هو الشيخة مدلول هاد اللفظ لي هو حكم خاص المعنى ديال هاد الالفاظ هدا مالو لام؟ لم يرفع اذن فالاية نسخت تلاوة هذا المعنى الخاص اما المعنى الآخر اللي هو تجاوز قراءتها للذنوب ومسها للمصحف فهذا هو الذي رفع وهو المراد بالتعريف. وهي بالفقيه اذا من هذا التعريف يتبين لكم ان اقسام النسخ ثلاثة ما نسخ تلاوة وحكما تلاوة لا حكما حكما دون التلاوة. هذا الذي ذكرته الان ولا سخي او تعريف الناسخ وانتبهوا فرق بينهما في كتب الأصول هذا لي ذكرت الآن تعريف للنسخ او للناسخ تعريف النسخ رفع النسخ رفع مصدر احسنت اذا هذا تعريف لاش؟ للنسخ فإن اردت تعريف الناسخ فماذا تقول؟ تقول هو ما رفع احسنت او تقول هو النص الدال على رفع حكمه النص الدال على رفع حكم او النص الدال على بيان انتهاء زمن الحكم. او قل ان شئت الخطاب والدال على رفع حكمه. واش واضح؟ او تقول رفع الخطاب رفع الخطاب يا اخي اذا هذا الذي ذكرناه الان تعريف للنسخ اما تعريف الناسخ فهو النص الدال على رفعه او الخطاب الدال على رفع كذا وكذا او الدال على بيان انتهاء الزمن. اذا تقدير الشطر الاول يقول الناظم الله رفع لحكم اي رفع لحكم الزيد اي شرعي ثابت بطريان الحكم اللاحق المضاد له مع تراخيه عنه هذا تعريف الباقيين او فهذا تعريف الجمهور الثاني وهو بيان انتهاء الزمن بيان انتهاء الزمن للحكم السابق لا رافع له على تعريف الجمهور. الثاني قال لك ليس رافعا للأول. رافع فرق كبير بينهما في المعنى قالوا الدليل الثاني ليس رافعا للاول نرفعو ما والو غيبين نهاية الزمن ديالو بين الثاني نهاية زمني الاولي ولم يرفعه ابدا باقي هو هو يبين ان الصلاحية ديالو انتهت هداك الحكم دابا ولى حكم اخر او بيان انتهاء الزمن بالخطاب الثاني. اذا فالخطاب الاول انتهى بذاته. رفع لحكم او بيان الزمن هذا الرفع بماذا يكون؟ هو اللي كنا كنقولو بالخطاب الثاني بالحكم بالدليل الثاني وهذا قال بمحكم القرآن او بالسنن المحكم قد عرفتم ما هو المحكم؟ واضح. واضح الدلالة. اذا الناسخ يكون متضح المعنى انا بمحكم القرآن اي المتضح المعنى والدلالة من القرآن ومن السنة. بمحكم القرآن او او بالسنن جمع سنة. اذا الناسخ الذي ينسخ حكما سابقا يكون واضح الدلالة على المعنى لأنه ان لم يكن واضح الدلالة على المعنى فلا يحمد على النسخ لأن النسخ فيه الغاء احادي الدليلين فيه الغاء الدليل السابق الدليل اللاحق فإذا لم يكن الدليل واضح المعنى فلا يدعى فيه النسخ ماشي اول حاجة نمشيو نقولو هدا ناسخ ابدا وانما نتأول معناه نبحثو نطلبو له معنى فاذا كان واضح الدلالة في الدار هاد الحكم التاني مضاد للحكم الأول ويوجد التنافي بينهما وهو متراخ عنه فحينئذ يكون ناسخا له كالمتال الذي مثلت به الى الحول اربعة اسن وعشرة هذا الثاني مضاد للاول من كل وجه اذا فهو له ومتأخر عنه نزوله اذا يقول رحمه الله رفع لحكم او بيان الزمن انما يكون ذلكم بجوج رفع الحكم وبيان الزمن بجوج انما يكون رفع وبيان انتهاء الزمن بماذا؟ بمحكم القرآن. اذن يتنازع فيه رفع وبيان بجوج يتنازعان فيه. رفع لحكم بمحكم القرآن. بيان الزمن بمحكم القرآن. فهمت؟ قال بمحكم القرآن او بالسنن. اشار بقوله هنا بمحكم القرآن او بالسنن الى ان لا النسخة اربعة اقسام بالنظر الى الناسخ والمنسوخ اشار هنا الى ان النسخ ينقسم الى اربعة اقسام بنظر الناسخ والمنسوخ لانه قال لي شوف بمحكم القرآن او بالسنن ففيه اشارة الى ان القسمة رباعية من ضرب اثنين في اثنين لان الناسخ اما ان يكون قرآنا او سنة والمنسوخ اما ان يكون قرآن انه سنة فالاقسام اربعة وسيأتي تفصيل ذلك. ثم قال فلم يكن بالعقل او مجرد اجماع بني ما الى المستند هذا تصريح بمفهوم ما تقدم هاد البيت ذكر في وما بعده ذكر فيه ياش؟ مفهوم ما سبق ما الذي سبق ان النسخ يكون بمحكم القرآن او بالسنن وعليه. لاحظوا بلا ما يصرح لنا المؤلف بهاد البيت ما الذي تفهم مخالفة من قوله بمحكم القرآن او بالسنن؟ انه لا يكون بغيرهما بماذا يكون النسخ؟ قال لك بمحكم او بمحكم السنة اذا فلا يكون بالعقل ولا يكون بالقياس ولا يكون بمجرد الاجماع اذن هذا تصريح منه لمفهوم قوله بمحكم القرآن او بالسنن الشطر التاني المفهوم ديالو انه لا يكون بالعقل ولا بمجرد الاجماع ولا بالقياس قال رحمه الله فلم يكن بالعقل فلم يكن شوف الفاء دال على التفرية على ما سبق وعليه اذا كان النسخ بالقرآن بسنن فلم يكن النسخ قال فلم يكن النسخ بالعقل اذا هل العقل يكون ناسخا؟ ابدا لا يكون ناسخا. ولذلك قلنا عيب على قول بعضهم من سقطت اجلابه نسخ غسلهما بعض الفقهاء في كتب الفقه يعبرون بهذا كيقولو من سقطت يده نسخ غسلها من سقط الإسلام نسخ غسلهما. التعبير بالنسخ نساء. بدقيق. واضح؟ يقال سقط غسل ما رفع هو اسمه ولا يقال نسخ. اذا قال فلم يكن النسخ بالعقل. ها واحد. قال او مجرد الاجماع الأمر الثاني مما لا يكون به النسخ لا يكون النسخ مجرد الإجماع وشوف عبادة الناظم دقيقة جدا لا يكون النسخ بالاجماع لماذا؟ لان الاجماع هو اتفاق امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. اذا لا ينعقد الاجماع الا بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة الله صلى الله عليه واله وسلم انقطع الوحي ولا يجوز اثبات احكام شرعية بعد وفاته صلى الله عليه واله وسلم وانما النسخ متى يكون؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله انتهى التشريع وكمل هذا الدين ولا يجوز النسخ بعده صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يكون الاجماع النسخ بمجرد الاجماع. لماذا؟ لان الاجماع وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا نسخى حينئذ مفهوم؟ اذا اذا كان لا يكون بمجرد بماذا يكون بمستند الاجماع؟ لذلك قال بل يلمى الى المستند. لا يكون النسخ بالاجابة وانما ينسب النسخ ان وقع لمستند الاجماع. لدليل الاجماع. وقد سبق لنا مثل هذا في باب تخصيص ذكرنا ان من المخصصات الاجماع ثم ذكرنا ان التحقيق هو ان التخصيص فبمستند اجماعي لا بالاجماع. ومعنى قولهم تخصيص بالاجماع. شنو المراد بهذا؟ الاجماع على لا التخصيص بالإجماع كذلك هنا المراد بقول بعضهم نسخ بالإجماع عاش الإجماع على النسخ لن نسخ اجماعي فرق بينهما النسخ لا يكون بالاجماع ولكن يكون الاجماع على النسخ مجرد الاجماع لا ينسخ لانه ينعقد بعد وفاته وبعد وفاته لا يصحى. وانما اش كيكون؟ اجماع العلماء على ان هذا منسوخ وغادي يجي معانا هادي ان شاء الله مما يعرف به المسخ في اخر هاد الباب غادي يدكر لينا المؤلف الاشياء التي يعرف بها النسخ غيقولينا لاجماع ونصوا على النسخ ولو الى اخره. اول شيء غيصدر به هو الاجماع. غيقول قائل هنا قال لينا لا يكون باجماعو تما غيقول لينا يعرف المسك بالاجماع سمعنا الاجماع على النسخ لا النسخ بالاجماع وهنا قالينا لا يكون النسخ بالاجماع ولكن قد يجمع العلماء على ان هذه الآية منسوخة او على ان هذا الحديث منسوخ؟ نعم. وحينئذ اذا اجمعوا على ان هذا منسوخ. فهل ان ينسخ الحكم الخفيف باثقل منه هل يجوز ان ينسخ؟ حكم خفيف باش اثقل منه ببدل اثقل منه بعبارة اخرى السي هشام هل يجوز ان يكون الناسخ اثقل من من النسخ للاجماع او للمستند الاجماع لمستنده. الى قلنا اجمع العلماء على نسخ هذا مفيهاش معنى هذا معناه انه منسوخ بمستنده. والاجماع وقع على نسخه. فهمت؟ قال فلم يكن بالعقل او مجرد الاجماع اي من غير نظر الى مستند. هذا هو معنى العبارات او المجرد او مجرد الاجماع اي من غير نظر الى مستند. مجرد الاجماع لا يكون به النسك. بل ينمى اي ينسب النسخ ما ينسب النسخ زيد الى المستند الى مستند اجماع وهو دليله الى المستند اي الى الدليل الذي استدل استند اليه المجمعون في مخالفة النص. وان كان لا يلزم من بعدهم معرفة. من بعدهم لا يلزمهم معرفة مستند الاجماع. قررنا هذا قبل اذن ما الذي يشترط الذي يشترط ان يكون النسخ بمستند الاجماع لا بنفس بذات الاجماع. وهل يلزم من جاء بعد المجمعين على النسخ ان يعرف مستنده لا يلزم ذلك. ان عرف فبها ونعمة وان لم يبلغه ذلك طلق لا يلزم واذ كان المقصود ان ذلكم النسخ ينسب لمستندهم لا لاجماعهم. اذا ما المراد بقول العلماء اجمع اهل العلم اجمع السلف على ان هذه الاية منسوخة اشمن مراد؟ منسوخ ان النسخة اجماع لا بمجرد الاجماع. ثم اعلموا مسألة وهي ان الاجماع كما لا يكون ناسخا فكذلك لا ينسخ بغيره. هل الاجماع يدخله النسخ؟ قررنا الان النسخ لا يكون بمجرد الاجماع. العكس اللي هو ان ينسخ الاجماع غيره هل هذا ممكن وش وضع اه السي هشام؟ هل يمكن ان ينسخ الاجماع غيره؟ ابدا لا يمكن علاش لا يمكن لأن النسخ ينعقد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه واله وسلم لا مسخة مسخ كان عند التشريع عند نزول الوحي ملي انقطع الوحي ومات النبي صلى الله عليه وسلم ما بقى نسخ اذا الى الاجماع غتنسخو حاجة اخرى غيكون هذا بعدا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لان الاجماع لا يسمى اجماع الا بعد وفاته. اذا الاجماع كما لا ينسخ به فكذلك لا ينسخ. فهمت ثم قال ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضى وجود الناس اذا حاصل البيت السابق انه لا يثبت النسخ العقل ولا بمجرد الاجماع دون مستند. حاصل هذا البيت انه لا يصح النسخ بالقياس عند الجمهور. كذلك هذا راه داخل في المفهوم مسافة مازال حنا كنتكلمو الآن علاش؟ مفهوم البيت السابق ما الذي ذكر في هذا البيت؟ ان القياس لا يصح النسخ به عند الجمهور. شنو قال لينا جل الناس؟ اذا المسألة خلافية فيها اقوام اذا عند جمهور الاصوليين لا يصح النسخ بالقياس. اذا هل القياس يكون ناسخا قول اسيدي هل يكونوا القياس ناسخا بغينا هادوك لهيه سي هشام هل يكون القياس ناسخا؟ لا يكون اذن لا يصح النسخ بالقياس عند الجمهور. مقابل قولهم عند الجمهور اقوال الثلاثة. منهم من اجاز ذلك مطلقا ومنهم من قيده بقلوب وممن خالف في هذه المسألة ابن السبكي صاحب جمع الجوامع في جمع الجوامع خالف في هذه المسألة الجمهور وقال يجوز اللسخ بالقياس. اذا جل الناس الجمهور على انه لا يصح النسخ بالقياس. خلافا لابن السبكي رحمه الله قال وندعو نسخ النص بالقياس ومنع هذا الملعوب شرعا ولا عقلا؟ شرعا العقل يجوز ذلك العقل هل يمنع من ان ينسخ القياس الشرع؟ لا لا يمنع. اذا هذا المنع مستند للشرع المنع شرعا ومنع نسخ النص بالقياس شرعا شرعا اي لا يجوز ذلك عند الجمهور شرعا قالوا حذرا من تقديم القياس على النص. لانه من المقرر عندنا انه لا قياس مع هذا مقرر لا قياس مع النصف. ايهما يقدم نص ام القياس؟ النص. فهؤلاء الذين منعوا النسخ بالقياس اش قالوا؟ قال الو لان النسخ به يؤدي الى تقديم القياس على النص. فحذرا منه حذرا من قديمة القياس على النص قالوا لا يجوز النسخ بالامتياز. لان ذلك يؤدي الى نسخ نص الى مسخ اصل لا دينه الذي دل عليه. قال ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس اي ارتضاه الاكثر خلافا لبيس السبكي رحمه الله والعلة شرعية كما علمتم ليش؟ حضرا من تعميمه على النص الذي هو اصل له. مثال ذلك مثال له بمثال الفرض. مثال ذلك متلا بمثل يد اليد اذا البر ورد دليل فيه يحرم الربا فيه وفرضنا انه ورد نص القبل في اباحة التفاضل في في ثم استعملنا القياس قيسنا ارجى على البر بجميع الاقتيات والادخار. مثله مثل البر اذ فيه الاقتياد والادخار وعليه فيلحق به في الحكم فلا يجوز التفاضل فيه ملي غنديرو هكدا غنقولو لا يجوز التفاضل فيه ونقيسو الأرز على البر في تحريم التفاضل فيه فالربا اش غيأدي هدا سيؤدي هذا الى ابطال النص الدليل الذي دل على اباحة التفاضل في الارز. هداك الدليل اللول لي كان كيدل على اباحة سيبطله القياس. اهم؟ اذا فلما كان النسخ بالقياس يؤدي الى تعليم الحكم على النص الذي هو اصل له ها كان ممنوعا عند الجمهور فهم واضح المسألة اذن فلا يجوز ذلك على مذهب الجمهور هذا القول الاول القول الثاني في المسألة لان مقابل هذا القول ثلاثة اقوال. القول الثاني في مسألة انه يجوز ذلك شرعا مطلقا. هذا لي دكرناه مطلقا والقول الثاني قال بعضهم يجوز ذلك مطلقا وقيل يجوز ان كان القياس جليا هؤلاء فرقوا بين القياس الجلي وغيره فجودوا في القياس الجديد ولا غيري وقد عرفتم القياس الجليل اشارة قبلي. القول الثاني ان كان الناس في زمنه والعلة منصوصة فيجوز والا بلى. اذا مذهب الجمهور الملعوم مطلقا شرعا. وقيل يجوز مطلقا شرعا وقيل يجوز ان كان القياس جليا وقيل يجوز ان كان القياس في زمنه والعلة وما عدا ذلك لا يجوز فيه. وهذه الاقوال كلها قد ذكرها في جمع الجوامع. فهم الفقيه. اذا الحاصل الخلاصة ما هو مذهب جمهور المسألة لا يجوز للناس. اذا الخلاصة كم من الامور التي لا يجوز المسخ بها؟ لا يجوز النسخة. العقل ولا بمجرد اجماعي ولا بالقياس على الصحيح ثم قال ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد والنسخ بالنص بالنص معتمد اشار هنا رحمه الله في الشطر الاول الشطر الاول مسألة والشطر الثاني مسألة اخرى اشار في الشطر الاول الى مسألة اختلف فيها فأراد ان يبين مذهب الجمهور والراجح فيها وهي هل يجوز دسخ بعضها عظيم القرآن تجيكم غريبة ولكن داك راه المؤلف لأنه وقع الخلاف فيها قيل لا يجوز لاحضو معايا انا اصلو واحد الأصل وعند الجيو الهادي هل يجوز نسخ القرآن كله القرآن كامل يتكسى هل يجوز ذلك؟ لا يجوز شرعا بالإتفاق نجمع على عدم جواد الفدي. هل يجوز ان ينسخ القرآن كله. وحكم السنة كحكم القرآن. او السنة كلها لا يجوز ذلك شرعا بالاتفاق لانه يؤدي الى ابطال الشريعة الى تنسخ القرآن كامل والسنة كاملة مشات الشريعة كلها اذن لا يجوز ذلك هادي مسألة متفقين عليها نجيو نسخ البعض دابا قلنا نسخ القول ناس خلبة هل يجوز نسخ بعض القرآن خلاف مذهب الجمهور انه يجوز لا يجوز نسخ القول نعم ولكن البعض يجوز وقيل لا يجوز نسخ البعض كما لا يجوز نسخ الكلي لا يلزم عليهم الا البدء. قالوا لان النسخ يلزم عليه البدء. وهذا قول مشهور عن الروافد وهو في الاصل قول وفي الاصل قول اليهود والروافضة اخذوا منهم. قالوا لانه ينسب عليه بل بدأ ما هو البداء هو الظهور في الخفاء؟ قال لك النسخ الى تبتناه في الشريعة واخا نسخ جزء الى نسخ غير البعض قالوا اذا اثبتنا النسخ في الشريعة فقد اثبتنا على الله البدء. اش معنى البدء؟ انه ينهر له الشيء بعد ان كان خافيا البداء هو الظهور بعد الخفاء والظهور بعد الخفاء محال على الله ولا لا؟ محال على الله وعليه اذا كان النسخ يلزم منه البدن الذي هو الظهور بعد الخفاء والظهور بعد الخفاء محال على الله فلا يجوز النسخ لان ما يلزم منه الباطل فهو باطل الا كان النسخ يلزم منه البدن والبداء محال على الله اذا فلا نسخف الذي يؤدي الى الباطل الباطل. هذا قوله وجوابنا ان ذلك جائز ولا يلزم هاد البدلاء اللي قالوا لا يلزم من النسخ البدن اللي هو الرأي المتجدد او الظهور بعد الخفاء لا لا يلزم من النسخ خلافا لماذا؟ لان معنى النسخ عندنا بيان انتهاء صلاحية الحكم السابق. الله تعالى كان انه سينسخه قبل نسخه. لما انزل الحكم الاول السابق الله تبارك وتعالى لما انزل الحكم السابق الاول كان عالما بانه سينسخ وكان عالما بان له مدة معينة من الزمن بمعنى الله تعالى فلول لما نزل الى الحول غير اخراج فالله تعالى عالم بان هذا الحكم سينسخ وان زمنه الى كذا وكذا يعني افها الدليل غيوصل الى كذا وكذا وسينسخ حكمه واش مفهوم الكلام؟ لا فإذا كان له زمن معين اذا فلا بدأ فيه لأن قلنا هو والظهور بعد الخفاء. ويلا الله تعالى لبى نزل الحكم الأول. عالم سبحانه وتعالى بأنه ملي غتوصل سنة كذا وكذا في شهر كذا وكذا اليوم كذا وكذا سينسخ الله ذلك الحكم ويبدله بحكم اخر اذن كاين شي دلاء هنا لي هو الظهور بعد الخطأ لا ابدا بل كان ذلك ظاهرا له ولم يكن خفيا عنه سبحانه. واضح الكلام؟ اذا فهؤلاء قال لك نسخ البعض لا يجوز كما لا يجوز نسخ القول وهو باطل. اذا مذهب تمارين جواز نسخ بعض القرآن فيها ما يجوز نسخ بعض السنة قال رحمه الله ونسخ بعض الذكر بعض الذكر اي القرآن المراد بالذكر هنا القرآن وقلت حكم السنة كحكم القرآن ونسخ بعض الذكر هو مفهوم قوله بعضج مفهوم مخالفة ديال بعض الفقيه اش؟ الكل اذن ملي قال لينا ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد فهمنا منه ان رسخ الكلي لا يجوز شرعا بالاجماع اما كله فلا يجوز نسخه اجماعا شرعا العقل فيجوز ذلك العقل يجوز نسخ القرآن كله ولا لا؟ اه يجوز عقلا لا تنقول لا يجوز شرعا نسخ القرآن كله ولا يجوز ايضا فسخ السنة كلها. كلها لانها في حكم الظهر. اما البعض فجائز. قالوا ونسخ بعض الذكر مطلقا اش معنى مطلقا؟ تلاوة وحكما او تلاوة فقط او حكما فقط هدا هو المعنى المطلق مطلقا نسخ بعض الذكر تلاوة باللعن او تلاوة فقط او حكما فقط. مطلقا بانواعه الثلاثة. ونسخ بعض الذكر مطلقا زد الإستهمال ورد اي وقع شرعا ورد اي وقع ذلك شرعا. شناهو لي وقع؟ نسخ بعض الذكر ممكن نقدرو بيه التقدير ما عندو نقولو ووقع شوف انا واحد الفقيه وورد اي وقع شرعا اش؟ فسخ بعض مطلقا وقيل بلي قالينا المؤلف نسخو بعده المطلقات اه وقيل لا يجوز ذلك شرعا لما يلزم عليه من البذاء كما لا يجوز نسخ الكلي. والمراد بنسخ حبي لتتنبهوا لهذا المراد بنسخ الحكم قلنا مطلقا نسخ التلاوة والحكم او الحكم فقط او التلاوة فقط المراد بنسخ الحكم اي نسخ العمل به. اذا ممكن ان ينسخ ابتلاء حكما دون التلاوة. التلاوة تبقى والحكم اذا ما المراد بنسخ الحكم؟ نسخ العمل به اذا هاديك الى الحول غير اخراج التلاوة باقية ولكن لا نعمل بالحكم الذي دلت عليه هذا المراد بنسخ الحكم اي نسخ العمل بذلك الحكم معنى نسخو الحكم؟ ثم قال والنسخ بالنصين الى الصين معتمد والنسخ بالنص المؤلف اطلق المراد من نصيبنا الوحي وقد سبق ان من اطلاقات النص الوحي قلنا النص يطلق على معان ويطلق النص على مذلة وفي كلام الوحي. شنو المراد هنا؟ النص بالمعنى الاصطلاحي الذي لا يحتمل الا معنى واحدا لا ما المراد بالنص يفقهنا؟ الوحي الكتاب والسنة. قال والنسخ بالنص كتابا او سنة لنص كدلك شنو المراد به؟ النص الوحي كتابا او سنة معتمد قوي ومشغول ان النسخ مبتدأ ولكن معتمد هو الخبر والنسخ والنسخ بالنص للنصين معتمد هداك هو خبر المنتبه اي قوي ومشهور جوازا ووقوعا على تفصيل يأتي هنا الفائدة اللي استفدناها من قوله بمحكم القرآن او بالسنن الا انه ذكرها هنا الذي يرتب عليها ما سيأتي باش يستثني فينا ويقول والنسخ بالاحد للكتاب ليس بواقع على السفر اذن هنا رحمه الله ان النسخة يكون بنص من الصين بدليل بوحي لوحي من قرآن او سنة فالناس يقول قرآنا وسنة والمنسوخ قرآنا او سنة. قالينا هذا معتمد جائز وواقع. الا سورة واحدة هي هي التي تستثمر كل الصور عندهم في نسخ القرآن والسنة جائزة الا سورة واحدة تستثنى عند اكثرهم وهي نسخ آآ القرآن او السنة المتواترة بلا احد والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب. النسخ بالآحاد لما هو اقوام وما هو اقوى منه القرآن او للسنة المتواترة هل هذا جائز؟ هذا هو الذي فيه خلاف بينهم او فيه خلاف قوي بينهم اذا ما عدا ذلك كله جائز اذن ما هي السور التي تدخل معنا هنا في الجواز؟ الا هاديك الصورة اللي غيستثني نسخ القرآن بالقرآن ما حكم هذا؟ بالإتفاق جائز وواقع اتفاقا. الأمر الثاني الصورة الثانية نسخ السنة بالسنة نسخ السنة بالسنة المتواترة او نسخ سنة الاحادي بمثلها جوج سور منين كدخل معانا نسخ السنة بالسنة المتواترة لاحظ السنة اللولة اطلقنا فيها نسخ السنة كيفما كانت بالسنة اذن الى كان ناس سنة متواترة مطلقة يغض الطرف عن المنسوخ يكون احد ولا متواتر ماشي مشكل لأنه الى كان متواتر غيكون الى كان احد ادنى منه ولا اشكال حينئذ. اذا نسخ السنة بالسنة المتواترة ونسخ سنة الاحاديث بلا احد اذا الناسخ اذا كان من السنة اذا كان متواترا فالمنسوخ من السنة قد يكون متواترا او احدا واذا كان الناسخ احدا فلا يكون المنسوخ الا احد السورة الثالثة النسخ بالقرآن القرآن يكون ناسخا للسنة نسخ السنة بالقرآن جائز؟ نعم جائز وواقع على الصحيح. نسخ السنة بالقرآن سواء كان في السنة احدا او متواترة. السورة الرابعة نسخ السنة المتواترة للقرآن النسخ للقرآن بالسنة المتواترة. هذا كذلك جائز؟ اذا هاد السور كلها جائزة ما عدا صورة ستأتي كل هذه الصور جائزة. السورة الممنوعة هي الآتية وهي النسخ بالآحاد. للكتاب او للسنة اذا هذه الصور كلها تدخل في كلام الناظم ولا نعيدها باختصار. السورة الاولى نسخ القرآن بالقرآن الثانية نسخ السنة مطلقا بالسنة المتواترة. او نسخ سنة الاحاديث بالاحاد بمثلها. السورة الثالثة نسخ السنة مطلقا بالقرآن. السورة الرابعة نسخ القرآن في السنة المتواترة. هذه الاربعة بعض هذه الاتفاق وبعضها عند اكثر. قال رحمه الله والنسخ بالنص لنص معتمد. ثم قال والنسخ بالاحادي من كتابي ليس بواقع على الصواب هذا مستثنى مما دل عليه الشطر الاخير استثناء منه نعم وسنة الاحادي نص والقرآن نص اذا هذا مستثنا عندهم فيه خلاف هو وقال ليس بواقع على الصواب هذا مذهب الناضي رحمه الله. في المسألة خلاف بين الاصوليين. الشامح رحمه الله هنا في هذا الكتاب قال بأنه لا يكون النسخ بالاحاد للكتاب ورجع عن هذا في كتابه اضواء البيان. في مواضع متعددة منه رجع عن هذا القول الرحيم والتحقيق في المسألة هو الجواز كما اشرت اليه قبل. الحديث اذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فكما العمل به فكذلك يجوز النسخ به. العمل به واجب. اذا النسخ به كذلك واجب لان النسخ به من العمل به انت تقول هذا الحديث ثابت عن رسول الله صحيح مقبول يجب العمل به. اذا يجب العمل به وجوبا قطعيا. نعم نعم فكذلك يجب النسخ به على الصحيح خلافا لما هو المشهور. يقول هنا والنسخ بالآحاد اي الاحادي للكتاب العزيز جائز عقلا قال لكنه ليس بواقع اذا قوله ليس بواقع علاش كنفهمو منو ان المؤلف ينزل وقوع للجواز. اما كونه جائزا عقلا فبالاجماع والنسخ بخبر الاحاديث للكتاب جائز عقلا بالاتفاق. ولكن هل هو واقع؟ قال لك ليس بواقع على الصواب اي الصحيح وقيل وقع وهو المختار. المختار انه واش؟ انه واقع. مثال ذلك مثلوا له بقول الله تعالى الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف هذه الاية منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. لا وصية لوالث اذا اية من القرآن وهي قول الله تعالى الوصية للوالدين والاقربين. نسخها حديث من السنة وهو خبر احاد قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لو اديت خبر احد سخاش ما دل عليه القرآن الذين بالمنع بماذا يجيبنا عن هذه الآية وهذا الحديث؟ هاد المثال بماذا يجيبون؟ يقولون الناسخ هنا ليس هو الحديث الذين نسخ الاية هو قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الآليات. قالك آية الوصية منسوخة بآيات المواريث. والحديث بيان للناسخ لا ناسخون مكتوب عليه المسألة اذن لي كيقولو لا يجوز النسخ بخبر احد اش كيقولو؟ باش كيجاوبو فهاد المثال؟ كيقولو هاد الحديث غير مبين للناس خديتا بيان للناسخ لا ناسخ اذا في الناسخ هو ايات النوابت هي الناسخة وهاد الحياة هاد الحديث دليل على على الناسخ فهمت؟ اذا المختار في المسألة هو الجواز وانه كما يجب العمل به كذلك يجب وممن قال بالجواز الامام الباجي من المالكية رحمه الله. الباجي من المالكية وهو قول اهل الظاهر ثم قال وينسخ الخف بماله ثقل وقد يجيء عاليا عن البدن وينسخ الخف بما له ثقل. هل يجوز ممسوك اتقن بمعنى اغلظ. حكم اغلظ. حكم اشد من الحكم الذي قبله. والحكم المنسوخ يكون ايسر واسهل واخف. هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز. واذا جاز هذا جاز غيره من الأولى لاحظوا الناظم راه نص على سورة واحدة قال وينسخ الخف بماله تقال ما تكلمش على العكس لأنه هو الأصل ولم يتكلم على المساوي كأنه يقول وما عدا ذلك جائز بالأولى. وصور ذلك كم؟ ثلاثة ثلاثة. ان يكون اثقل من المنسوخ او ان يكون اخف او ان يكون مساويا. اذا الصور ديال الناس يكون منسوخ من جهة الشدة والضعف او الخفة والقوة والضعف اش؟ ثلاثة اما يكون ناسخ اقوى من المنسوخ اثقل اما يكون اخف او يكون مساوي للدم. مثال النسخ للاثقل بالاخف نسخ التخيير بين الصيام والفدية الذي كان في اول الاسلام نسخ التخيير بين الصيام والفدية باش؟ بلزوم الصوم في الاول العبد مخيرا بين الصيام والإطعام والفدية ثم نسخ هذا الحكم اللي هو تخييل بينهما الى وجوب الصوم. فمن شهد منكم الشهر ليصمه اذا نسخ الخفيف بالاثقل ولا لا؟ بالاثقل. العكس كذلك وقع في الشريعة. نعم. كالاية التي مثلت بها. قول الله تعالى والذين يتوفونكم ويذرون ازواجهم وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير الاخراج كان يجب على المرأة ان تمكث حولا كاملا في عدتها عند وفاة بعد وفاة زوجها ثم نسخ هذا الحكم من الاثقل الى ما هو اخف منه من سنة الى اربعة اشهر وعشرة العكس وقد يكون سويا مثال مساوي نسخ استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة في اول الاسلام كانت قبلة المسلمين التي يصلون اليها هي بيت المقدس ثم نسخ استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة. والحكمان مستويان في الخزي والثقل. المصلي راه تيصلي سواء اتجه لبيت المقدس او للكعبة بحال بحال سناسلة مفهوم فبالنسبة للمكلف يستويان في الثقل الستاتي مفهوم وهذا هو المقصود الناظم هنا ذكر غي سورة وحدة لماذا؟ اشارة الى ان غيرها من باب الأولى الى جاز كل الناس اثقل فممكن يكون اخف لان هذا هو الموافق غالب الشريعة تخفيف التسهيل والتيسير على العبد او ان يكون مساويا قال رحمه الله وينسخ الخف بما له ثقة اي وينسخ تساوي وبالاخف اتفاقا هاد الصورة اللي ذكر الناضل وقع فيها بعض الخلاف انتبهوا هاد الصورة اللي ذكرناها وقع فيها شيء من الخلاف بعضهم قال لا يجوز اما ما عداها مالو؟ بالاتفاق جائز اذن ينسخ الخف بالمساوي ينسخ آآ بالمساوي وبالاخف اتفاقا وفي هذه المسألة على الصحيح قال وينسخ الخف اش معنى الخف اي الخفيف الخف اي الخفيف من الاحكام ينسخ الخف اي فاستدل الخف غاديين الخفيف من الاحكام لغة فيه خف وخفيف بمعنى واحد. وينسخ الخف اي الخفيف من الاحكام باش بما له ثقل بما اي ببدل فسر ليا انا بدأ بما ببدل له او في قانون اي اثقل منه بما اي ببدن له ثقل اي اثقل منه ومنعه بعض المعتزلة. ولوقوع الخلاف فيه نص عليه الناظم. ومنعه بعض المعتزلة والصحيح اش؟ جوازه. لماذا؟ ما هي علتنا التي علمنا بها؟ لمصلحة كثرة الثواب وغيرها من المصالح في علمه تعالى. لمصلحته كثرة الثواب. غيقولينا قائل ما دليلكم على النسخ؟ ما هي المصلحة في نسخ الاخف بالاثقل؟ فقلنا المصلحة هي كثرة الثواب بمعنى الحكم كان فلول خفيف ثم بدله الله بحكم اشد باش نعملو كتر ويكتب لينا الأجر اذن فيه مصلحة ولا ما فيه تا شي مصلحة؟ لاخر العكس فيه التيسير والتسهيل على العبد وهذا موافق لغالب الشريعة وهذا فيه تشديد على العبد ولكن تشديد على العبد في مصلحة لي هي تحصيل اش؟ كثرة الثواب وغيرها من المصالح في علمه تعالى ثم قال وقد يجيء عاريا من البدن هل يجوز ان يكون النسخ بلا بدل؟ هادي من مباحث الورقات هادشي من مباحث الورقات هل يجوز ان يكون النسخ بلا بدن عند الجمهور يجوز. مذهب جمهور الاصوليين. جواز النسخ بلا بدن يجوز ان ينسخ الله حكما ولا يبدله بحكم اخر. تقدم لينا النسخ بالمساوي بالأخف دابا الآن نسخ بلا بدن يكون واحد الحكم شرعي ثابت ويزيله الله تعالى ولا يبدله هذا مذهب الجنود ورده الشيخ الشارح رحمه الله. قال هذا لا يجوز رد على الجمهور هذه المسألة. ولم يوافقهم عليها. قال ايش لا يجوز النسخ الى غير لماذا؟ لان ادلة الشريعة تدل على انه لابد من البدن قال تعالى ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها او بمثلها كنبدلوها تأتي بخير منها او قال تعالى واذا بدلنا اية لكان اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفترى وغيرها من الأدلة التي استدل بها المؤلف رحمه الله على ان النسخ لا يكون بلا بدل اذن الحاصل مذهب الجمهور جواز نسخ الى غير ذلك. الجمهور لي كيقولو بجواز ذلك بماذا يمثلون؟ يمثلون بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم اذا ففي بداية الاسلام كان يجب على المسلمين اذا ارادوا ان يناجوا النبي عليه الصلاة والسلام ان يقدموا بين يديهم هدية صدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحدثوا قالوا ما يتكلموا معه لابد يجيكم معهم شي حاجة يوضعوها امام النبي صلى الله عليه وسلم قبل كلامهم معه ثم نسخ هذا الحكم اشفقتموه ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فان لم تفعلوا وتابوا ده فين ؟ فنسخ هذه الحكم عند الجمهور الى غير بدل. قال لك كان في الاول يجب عليهم تقديم الصدقة بين يديه صلى الله عليه وسلم ثم رفع هذا الحكم الى غير بدنه ارتفع الوجوب والندم ما بقي وجوب ولا لا تقول ولا شيء الى غير مذهب ورد الشارح رحمه الله على هذا التعليم هاد المثال لي متلو بيه اجاب عليه الشادح رحمه الله بماذا اجاب؟ قال قد نسخ الوجوب وبقي الندم قولهم هذا مما فيه النسخ بلا بدن ليس بصحيح علاش؟ لأننا نقول نسخ الوجوب وبقي المنهوب. فنسخ الى بدل وهو لجوء اللدب. كان واجبا وصار مندوبا. وهم يقولون الى غير بدن لا الى وجوب ولا ندب اذا تقدير الشاطري يقول الناظم وقد يجيء لؤي النسخ عند الجمهور عاريا من البدن وفي بعض النسخ عاليا عن البدن ويجوزان لان العامل يتعدى بهما وقد يجيء عاديا من البدن اي بلا بدن اصلا. خلافا لبعض المعتزلة وللشافعي في الوقوع. هؤلاء خالفوا في الوقوع. قالوا هذا ليس بواقع. الى الجمهور كيقولو يجيء واش معنى يجيء؟ اي واقع الخلاف ماشي في الجواز الجواز عقلا جائز نعم لا اشكال في ان هذا جائز عقلا لا الخلاف كامل في الوقوع الجمهور اش قالوا؟ واقع وبعض المعتزلة وكذلك الامام الشافعي هو الذي مال اليه الناظم انه ليس بواقع في الشريعة دلالة الآيات على ذلك. ثم قال قبل وقوع فعلي جاء وقوعا في صحيح هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل؟ هادي هي المسألة نشرنا لها قبل نسخة النقوق وقلنا سيأتين. نعم يجوز. يجوز على الصحيح نسخ الفعل قبل التمكن من الفعل هذه القاعدة يعبر عنها العلماء بعبارات يقولون نسخ قبل التمكن من الفعل وبعضهم يقول النسخ قبل الفعل وبعضهم يقول نسخ قبل قبل وقت الفعل او النسخ قبل مجيء الفعل والمعني واحد. الشاهد النسخ قبل التمكن من فعل جائز على الصحيح. ودليل ذلك قصة ابراهيم مع ولده اسماعيل. فقد امره الله بذبح ابنه. ثم رفع هذا الحكم قبل قبل تمكن ابراهيم عليه السلام منه. قبل ان يتمكن من الذبح اش؟ نسخ. ما هي فائدة هذا كان جائزا فائدته الاختبار والابتلاء. هل سيأخذ في المقدمات امن؟ فاذا الابتلاء والاختبار. فاذا اخذ في المقدمات ونوى الفعل واتخذ الاسباب فانه يكون مأجورا اجرا فعلي. كما انه فعل واذا نوى الا يفعل نوى انه ما يديرش ولم يتخذ الاسباب ولا المقدمات ولم يضمر الفعل فلا فلا يكون مبتدلا اذا يكون مبتديلا يتخذ الاسباب وميكونش ممتثل اذا لم يتخذ الاسباب يقول رحمه الله والنسخ من قبل وقوع الفعل. مثل ماذا؟ كأن يؤمر المكلف بشيء على سبيل الفور فينسخ ذلكم الحكم قبل الشروع فيه كيفما قلنا ابراهيم عليه السلام امر بذبح ابنه على فنسخ الحكم قبل الشروع فيه قبل ان يشرع ابراهيم في ذبح ابنه نسخ هذا الحكم قال والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا. ما الذي يستفاد من قوله جاء وقوعا؟ انه جائز بالاتفاق من جهة الجواز العقلي جاء اتفاقا ولكن من جهة الوقوع وقع على الصحيح جائز اتفاقا وواقع على الصحيح. قال جاء وقوعا. وقوعا ما اعرابه هذا تمييز محول عن الفاعل تقدير جاء وقوعه جاء وقوعه في النقل الصحيح جاء وقوعه في النقل الصحيح اش كيقصد بالنقل الصحيح؟ القرآن الكريم جاء وقوعه في النقل الصحيح اي في القرآن ويشير بذلك الى قول الله تعالى فلما اسلما وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم اخره اذا جاء ولم يأتي في النقل الصحيح خلافا للمعتزلة المعتزلة منعوا ذلك سبق لنا الاشارة المعتزلة منعوا الناس حقيقة ممنوع غير موجود في الشريعة كلامه هذا يرده صحيح النقل النقل الصحيح يرد قول المعتزلة وكذا المعتزلة لماذا رده؟ شناهي الحجة اقولو معايا اسي هادشي تقدم المعتزلة لماذا ردوه ما هي حجتهم؟ قالوا لانه لا فائدة منه هذا هو قالوا ليس بواقع لماذا؟ لانه لا فائدة منه شنو الفائدة من ان الله تعالى يشرع حكمه ثم نسخه قبل التمكن منه اذن مكاين تا شي لا فائدة منه ورد عليهم لان فائدته هي الاختبار رد عليهم بان عندو فائدة شنو الفائدة ديالو؟ الابتلاء والاختبار وقد صرح الله تعالى هذه الفائدة بعدما نسخ الحكم اللي هو ذبح ابراهيم لابنه قال الله تعالى بعد ذلك ان هذا لهو البلاء العظيم فأشار الى ان الحكمة في ذلك هي الابتلاء فله فائدة خلافا للمعتزلة اذا يقول والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوع النسخ مبتدأ. جملة جاء وقوعا في صحيح النقل خبر المبتدأ والله اعلم هذا الاشكال مفهوم؟ نعم هل نسي ان نسمى لا سخن؟ لا لا ابدا لا النسخ ذكرناه لغة بسم الله الرحمن الرحيم النسخة وقد سبق لنا قاعدة في الفرق بين التخصيص او ضابطا للفرق بينهما ياك؟ قلنا التخصيص دفع والنسخ رفع و الدفع اسهل من الرفع التخصيص دفع والنسخ رفع والدفع اسهل من الرفع لماذا؟ لان ليس فيه الغاء حكم ان الرفع ففيه ايش؟ ازالة حكمه. ولذلك تجدون بعض الاشياء جائزة في التخصيص. ولا تجوز في النسخ. لان التقسيط دفع والدفع اسهل من الرفع. التخصيص فيه ايش؟ الجمع بين الدليلين. لان اش معنى حمل العام على الخاص العمل بهما معا الجمع من الدليل. اما النسخ ففيه الغاء الدليل الاول واعمال الدليل الثاني. ولذلكم كان هذا افعل وما سبق دفع وهذا هو اصل معناه لصلاحه ويطلق الناس لغة ايضا على النقل والتحويل ومنه تناسق المواريث وتناسق الارواح واصطلاحا هو ما اشار له المؤلف بقوله رفع لحكم او بيان زمني بمحكمة بالقرآن او بالسنن يعني ان النسخ اختلن في حده قيل هو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخي عنه كرفع الحكم الاعتدال بحول الاعتدال باربعة اشهر وعشر بحول بالاعتدال بحول بالاعتدال باربعة اشهر وعشر فخرج بقوله رفع اتنين وسبعين رفع البراءة الاصلية. وبقوله بخطاب شرعي رافع الحكم بارتفاع محله او بانتهاء غايته اذا كان مغين اذا كان مغيب ونحو ذلك ونحو ذلك. اذا كان مغير ونحو ذلك متراخي عنه ما يرفعه المخصص المتصل كالاستثناء من الافراد للحكم لولا الاستثناء مثلا فان قيل ذلك افعل البعض والنسخ رفع للكل؟ الجواب ان النسخ يكون رفعا للبعض كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات عشر كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمه فنسخن بخمس معلومات. فان قيل هذا الحد يشمل نوعين من انواع النسخ الثلاثة وهما نسخ التلاوة والحكم معا كاية كاية عشر رضعات فوق سورة الخلع والخمع ونسخ الحكم فقط دون التلاوة كاية العدة المتقدمة ولكن لا يشمل الثالث الذي هو رفع التلاوة دون الحكم كنسخ تلاوة اية الشيخ والشيخة اذا زنايا البتة نكال من الله والله وعزيز حكيم دون حكمها. لان حكمها لم يرفع ورفع الحكم فلم يدخل في النسخ. فالجواب ان فيها نسخ ان فيها نسخ حكم وهو عدم حرمة قراءتها على الجنب. نمسيها على على المحدث وقراءتها في الصلاة. وهذه احكام رفعت فيصدق عليها التعريف اذا. فان قيل هذا ينادي قولكم ان هذا النوع منسوخ تلاوة لا حكم في الجواب انه لا منافاة لان لا منافاة لان المراد بحكم من في لان المراد بالحكم المنفي حكم خاص وهو مدلول اللفظ مطلقة. والقول الثاني في النص لانه بيان لانقضاء زمن الحكم الاول. وعلى هذا يكون نسخ تخصيصا في الزمن لان ظاهر النص الاول تأبيد والثاني بين اختصاصه بالزمن الذي قبل ورود الناس. وقوله بمحكم القرآن او بالسنن يشير الى ان اقسام المسلمين نظري الناسخ والمنسوخ اربعة لان الناسخ اما كتاب او سنة والمنسوخ كذلك فالسور اربعة من ضرب حالتي النسخ في حالتي المنسوخ وستأتي فلم يكن بالعقل او مجرد الاجماع الى المستند. صرح في هذا البيت بمفهوم قوله من القرآن الى اخره بين ان غير النص لا يصح النصح به كالعقل. وقوله او مجرد الاجماع يعني ان الاجماع بمجرده لا شرح النسخ به لانه لا ينعقد الا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما يأتي للمؤلف. وبعد وفاته لا يمكن النسخ لانه تشريع. وقوله بل ان الى اخره يعني انك اذا وجدت في كلام علماء النص في كلام العلماء النص الفلاني منسوخ بالاجماع فانهم يعنون بذلك مستند لان الاجماع لا يصلح ناسخا كما عرف. ومنع نسخ النص بالقياسي هو الذي ارتضاه جل الناس. يعني انه لا يصح النصح به عند الجمهور وهو الحق. لان النص مقدم على القياس ولا يسار الى القياس الا عند عدم النص. وقدم المؤلف ان النسخ وبالقرآن والسنة كما قال تعالى واذا بدلنا اية مكان اية وقول كقول وقوله مم قلت وقوله ما ينسخ من اية وقوله وما يكون لي ان ان ابدله من تلقاء نفسي اذ اتبع الا ما يوحى اليه وقيل يجوز نسخ بالقياس ووجهه عند ووجهه عند من يقول به ان الحكم الاول انما نسخ بما دل عليه النص الاخير. ونسخ بعض الذكر مطلق ورده النسخ في النص للنص المعتمد. يعني ان النسخ بعد القرآن وقع بالفعل ومفهوم بعضه ان كله لا يجوز نسخه. وما زعمه اليهود من استحالة النسخ لما يلزم عليه من البدائل الذي هو الرأي المتجدد باطل. لان الله يعلم انه سيمسخه ويبدله بغيره عندما تنقضي وتكون المصلحة في غيره كما لا يلزم البدء فيه اماتة الحي وايجاد المعلوم وامراض الصحيح ونقل ذلك. وقوله مطلقا يعني سواء نسخت تلاوته وحكمه معا او تلاوته فقط او حكمه فقط. وقد تقدمت امسلة الكل. وقوله ما النسخ بالنص الى اخره يعني ان النسخ اي قوي مشهور في الجواز والوقوع وهو اربعة اقسام. الاول نسخ الكتاب بالكتاب كنسخ اية الاعتناء بحول بحول ها السي هشام باربعة اشهر وعشر. الثانية نسخ السنة بالسنة كقوله صلى الله عليه وسلم قلت نهيتكم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكنت عن ادخال لحوم الاضاحي فادخلوا منها ما شئتم دلت على الشر اللي كنا ذكرناه في التعريف اللي هو التراخي قد يقول ان نهيتم عن هذا ليس متراخيا عنه. نتصل به دليل واحد في ناسخ ومنسوخ. فالجواب كنت نهيتكم دل على ان ومتراخي عنه لأن الله اذا كانت قد في الزمن الماضي الثالث نسخ السنة من الكتاب في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت للسنة بقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية الرابع ما يأتي في البيت الآتي واعلم ان الشافعية يمنع نسخ الكتاب في السنة كالعكس فلا يجيز نسخ الكتاب الا بكتاب وسنة لا يجيز نسخ الكتاب الا بكتاب وسنة الا وما ذكرنا من نسخ السنة بالسنة ان كانت متواترتين وكل منهما احدا او الناس متواترا احدا فلا اشكال اما نشخ السنة المتواترة بالاحادي فالظاهر عدم جوازه. فعلى القول بجوازه لم يقع على الصحيح. لان المتوتر قطعي والاحاد ليس كذلك ولا يصح رفع الاقوى بما هو دونه مرتبة كما اشار له بقوله ونشكو بالاحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب يعني ان باخبار الاحاديث ليس بواقع على الصوابع على القول الصحيح. لو قلنا بجوازه ولو قلنا بجوازه ووجه هذا القول ان القرآن قطعي وخبر احاديثناه في القوة والاقوى لا لا يرفع بما هو دونه. وقيل هو واقع كنسخ اية الوصية للوالدين والاقربين بحديث لا وصية لوالدي واحتاج القائلون بهذا ان خبر الاحادي يجب العمل به قطعا. واذا فهو قطعي اذ لا يضرنا التردد في اصله مع القطع وجوب العمل به. وقالوا ايضا لا نسلم ان المقطوع لا يرفع بالمضمون. فورأت الذمة من التكليف مقطوع بها مع انه يجب التكليف بالادلة الظنية نشجع ايضا بانه وان كان وان كان قطعيا بذني فليس قطعي الدلالة. وان كان قطعيا وان كان قطعي المبني فليس قطعيا دلالة بل دلالته ظنية. فان قيل نسخ التلاوة الاحاديث يبطل قرآنية الاية وقرآنيتها قطعية فانهم يجيبون ان قرآنيتها وان كانت قطعية فدوامها ليس بقطعي والنسخ في الاحد انما انما افطر دوام قرآني في المضمون انما ابطل دوام قرآنية المكنونة لا اصل لا انما ابطل دواء القرآنية المضمونة لا اصلها القطعي. وممن قال بالنسخ به من المالكية البازو. والقرافي وممن قال بنسخ من المالكية الباجي والقرافي والتحقيق ان اية الوصية منسوخة بايات المواريث والحديث بيان للناسخ وبيان متواتر بالاحاديث كما تقدم في قوله وبين القاصر الى اخره. يعني انه يجوز نسخ الحكم الخفيف بحكم اثقل منه كنسخ بين الصوم والفدية في رمضان المنصوص في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه الاية وكنسخ حبس الزوج وعلى الذين يطيقونه الاية كاين واحد السقف وعلى الذين ينفقون الاية هو الاية بتعيين الصوم بتعيين الصوم المنصوب اوصي في قوله فمن شهد منكم الشهرة ليصم. بتعيين الصوم المنصوص في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه بتعيين الصوم المنصوص في قوله فمن شهد منكم الشهر فليتم. نعم وعلى الذين يطيقونه. وعلى الذين يطيقونه الاية لتعيين الصوم في منصوص بتعيين الصوم المنصوص بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وكنسخ الحبس الزواني في بيوت النصوص بقوله فان شهدوا فامسكوهن في البيوت. الاية والرجل المنصوص اولهما بقوله الزانية والزاني الاية. والثاني هما بالاية المتقلبة المنسوخة في التلاوة من الحكمة دون الحكم والنسخ الاخف بالاثقل لمصلحة لمصلحة كثير. من مصلحة كثرة الثواب. ونشكر الاثقل بالاخف من مصلحة التكليف والتسهيل صيانة عن الوقوع في الازمة في الاسم. وقد يجيء عاريا عن البلد. يعني ان النسخ يجوز فيها بلد اصلا وهذا قول جمهوري الاصليين. والذي يظهر وان هذا القول باطل لان الله نص على اوطانه بقوله ما ينسخ من اية او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها وما احتجوا به من وقوعه باطل ايضا وذلك انهم جعلوا ان قوله تعالى اذا نجيتم الرسول الاية نسخ بلا بدل والتحقيق انه نسخ ببدل وهو ندية الصدقة ونسخو من قبل وقوع الفعلية او وقوعا في صحيح النقل. يعني ان النسخ قبل وقوع الفعل جائز وواقع الزنا الصحيح كنسخ ذبح ولد ابراهيم قبل ان يذبحه كما اشار له تعالى في قوله وفديناه بذبح عظيم. خمس خمس خمس واربعين صلاة بعد فرضها ليلة الاسراء حتى لم يبقى من الخمسين الا خمس. والحكمة في النسخ قبل الفعل الاختباء والابتلاء كما بينه تعالى بقوله فلما اسلم وتزوج جبين الى قوله ان هذا لهو البلاء المبين. اي الاختبار الظاهر هل يصمم؟ هل يصمم على ذبح ولده او لا وهذه المسألة منه من يعبر عنها بنسخ الفعل قبل التمكن منه. ومنهم من يعبر بالنسخ قبل الفعل. ومنهم من يقول وقت الفعل او قبل مجيئي في وقته وبعض الحنابلة يجعلهما مسألتين النسخ قبل التمكن من الفعل والنسخ بعد التمكن من الفعل قبل الفعل. وكلاهما فيه الخلاف. والظاهر الجواز مطلقا لحكمة الابتلاء المتقدمة بسم الله