الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد آله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فانه ومن النجاسة بول وروح كل حيوان محرم اكله. والسباع كلها نجسة. وكذلك مميزات الا ميتة الادمي وما لا نفس له سائلة والسمك والجراد لانها طاهرة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الى اخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينبث حيا ولا ميتا وقال احل لنا ميتتان وثمان. اما الميتتان فالحوت والجراد. واما الدمان فالكبد فالكبد رواه احمد وابن ماجة. واما ارواد الحيوانات المأكولة وابوالها فهي طاهرة. ومني الادمي طاهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويترك يابسه. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النبض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويغش من بول الغلام رواه ابو داوود والنسائي واذا زالت عين النجاسة طهرا محل ولم يضر بقاء اللون والريح لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك فيها رائه. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول مصنف رحمه الله ومثله مثله الظمير يعود الى دم الانسان. الدم المسفوح من الحيوان المأكول قوله ومثله المثلية في ماذا؟ هل هو في النجاسة او في التخفيف المثلية هنا في النجاسة فقولها الدم المسفوح من الحيوان المأكول اي الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها هذا هو الدم المسفوح. ويلحق به ايضا الدم الخارج من الحيوان حال الحياة. هذا ضابط الدم المسفوح. الدم المسفوح هو دم الخارج من الحيوان عند ذبحه وما خرج منه حال حياته. فاذا جرحت شاة وخرج منها دم هذا الدم دم مسفوح وهو نجس وكذلك ما اذا قطعت رجلها مثلا وهي حية فان الجمل النازف دم مسفوح وهو نجس وما اشبه ذلك من الدماء الخارجة من الحيوان حال حياته اذا الدم المسفوح يشمل نوعين. النوع الاول ما يخرج عند الذبح والثاني ما يخرج من الحيوان سواء كان مأكولا او غير مأكول حال حياته ودليل نجاسة الدم المسفوح قوله تعالى قل لاجد فيما اوحي اليه محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. ثم قال رحمه الله دون الذي يبقى في اللحم والعروق فانه طاهر. هذا استثناء من دماء الحيوان المأكول لحمه الدم الدم المسفوح الخارج من الحيوان حال عند ذبحه نجس فما بقي في العروق من الدم وما بقي في القلب وما بقي في الاوعية ما حكمه؟ حكمه انه طاهر. فهذا يستثنى من نجاسة دم الحيوان. فما يبقى بعد الذبح في طاهر وهو طيب حلال يجوز اكله. لا خلاف بين العلماء في ذلك. فقد كانت البورما تطبخ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويعلوها الدم ولا ينكر على اصحابها ولا يمنع من اكلها صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم قال باولوا وروث كل حيوان محرم اكله. هذا الرابع من النجاسات التي عدها المصنف رحمه الله. بول وروث كل حيوان محرم محرم اكله اي ان من الاشياء النجسة الخارج من كل محرم الاكل الخارج من كل محرم الاكل طولا او رجيعا فانه نجس. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال اتى النبي صلى الله عليه اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائب فامرني ان اتي بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجد فاخذت روثة فاتيت فأتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال انها اي نجس. فلا يجزئ استعمالها في التطهير. لانها نجسة وقوله رحمه الله بول وروث كل حيوان من محرم اكله يخرج بول وروث الحيوان مأكول اللحم وسيأتي الحديث عنه في كلام المصنف رحمه الله. الخامس من النجاسات قال والسباق كلها نجسة. اي ان من الاشياء النجسة جميع السباع والسباع جمع سبع وهو نوع من الحيوان المتوحش فالسباع جميع اجزائها وما يخرج منها نجس لحديث ابن عمر رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلات يعني في الصحراء من الارض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال ان اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. استدل بهذا الفقهاء رحمهم الله على ان السباع نجسة لان النبي صلى الله عليه وسلم قيد عدم تأثر الماء بورود السباع بان يكون كثيرا. قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. من اين الخبث جاي؟ من ورود السباحة. هذا وجه الاستدلال في الحديث وعلى هذا عامة العلماء قال رحمه الله وكذلك الميتات هذا سادس ما ذكره من النجاسات وكذلك الميتات والميتات جمع ميتة والميتة هي كل ما مات حتف انفه. او ذكي ذكاة غير شرعية او مات بسبب لا يبيح اكله كالمنخنقة والموقودة والمتردية. اذا الميتة هي كل ما مات حتف انفه او ذكي ذكاة غير شرعية. واذا اردت البسط والتفصيل في التعريف قل او مات بسبب لا يبيح كلمه كلمن خنقة والموقودة والمتردية وما اكل السبع. والنطيحة والحيوانات التي اه ميتتها نجسة نوعان قوله كذلك الميتات هذه افادنا ان جميع الميتات من الحيوان نجسة لكن سيأتينا استثناء وان الميتات تنقسم الى قسمين ميتات نجسة وميتات طاهرة وسيأتي ذكر الميتات الطاهرة السمك والجراد اما الميتات النجسة فهذا ميتة كل حيوان الا ما سيستثنى لانه سيستثني اشياء اخرى غير السمك والجراد لكن قوله هنا الميتات يشمل كل الميتات التي تندرج في انها اذا ماتت تنجست وهي على نوعين من حيث نجاستها الميتات النجسة نوعان احدها ما لا تفيده الذكاة طهارة كالكلب والخنزير فهذا جميع اجزائه نجسة. هذا القسم الاول. فجلده وعظمه وكل اجزائه نجسة. هذا ما لا تفيد فيه الذكاة القسم الثاني ما تفيد فيه الذكاة تطهيرا كالابل والبقر كبهيمة الانعام والطيور فهذا اجزاؤه على ثلاثة اقسام من حيث الطهارة. هذا اقسى اجزاؤه على ثلاثة اقسام من حيث الطهارة. القسم الاول نجس مطلقا كاللحم والشحم وما يؤكل منه. قسم طاهر مطلقا وهو الشعر والصوف والوبر والريش. فهذا لا ينجس بالموت. هذا القسم الثاني. القسم الف ما فيه خلاف وهو الجلد هل تفيد فيه الدباغة طهارة او لا تفيد؟ على قولين. اذا اعيد الاقسام الان الميتات النجسة تنقسم الى قسمين. ما تفيد ما لا تفيد فيه الذكاة او ما لا تجري فيه الذكاة وهذا كل اجزائه نجسة. مثاله الكلب والخنزير. القسم الثاني ما تفيد فيه الذكاة تطهيرا وتطييبا وهذا كالابل وبه كبهيمة الانعام والطيور وهذا اجزاءه على ثلاثة اقسام من حيث الطهارة القسم الاول نجس وهو كل ما يقصد اكله من اللحم والشحم والمصران وغير ذلك. الثاني طاهر وهو الريش والشعر والوبر والصوف القسم الثالث ما فيه خلاف وهو الجلد اذا دبر فالعلماء في طهارته على قولين الان لما قال المصنف رحمه الله في القسم السادس من اقسام النجاسات قال الميتات احتاج ان يستثني لان النجاسة ليست ثابتة لكل ميتة بل الميتات في الجملة قسمان منها ما ينجس بالموت ومنها ما لا ينجس بالموت الذي تحدثنا عنه قبل قليل هو ايش ما ينجس بالموت. اما ما لا ينجس بالموت فاستثناه المصنف رحمه الله بقوله الا ميتة الادمي هذا واحد اول ما استثناه المؤلف من الميتات ميتة الادمي اي ميتة الانسان مسلما كان او كافرا. دليل ذلك قوله تعالى ولقد بني ادم وايضا لما سيذكر المؤلف رحمه الله من حديث فانه سيذكر دليل طهارة ميتة الادمي بعد قليل واما الكافر فجمهور العلماء على انه لا ينجس بالموت وذلك ان النجاسة التي اضافها الله تعالى للكافر نجاسة معنوية وليست حسية. قال الله تعالى انما المشركون نجس ومعلوم ان هذه النجاسة ليست نجاسة حسية لان النبي صلى الله عليه وسلم صافح المشركين وادخلهم المسجد وربط منهم في المسجد من ربط واباح نكاح الكتابية ولم يأمر في شيء من ذلك بتوقي الكافر او مخالطته او او غسل اليدين او غسل البدن بعد مخالطته فدل ذلك على ان الكافر ليس نجس العين. وقال بعض الفقهاء انه يحتمل كما ابن قدامة ويحتمل يعني اورد احتمالا انه ينجس بعد موته وان نجاسته بعد موته نجاسة عين لكن الاقرب والاظهر والله تعالى اعلم انه لا ينجس بالموت هذا اول ما ذكره المؤلف رحمه الله من المستثنيات. من من المستثنيات من قوله وكذلك الميتات. ثم قال رحمه الله ثاني ثاني ما ذكر من المستثنيات وما لا نفس له سائلة اي ما ليس فيه دم سائل من الحيوانات. فقوله ما لا نفس اي ما لا دما فالدم يسمى نفسا. وحتى يميز النفس عن الروح. قال ما لا نفس له سائلة. يعلم انه لا دم له سائل. فهذا لا ينجز الموت جميع اجزائه طاهرة كالعقرب والذباب ونحوهما ودليل ذلك ما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في في اناء احدكم فليغمسه ولو كان نجسا لما امر بغمسه فدل على ان ميتته طاهرة. ثالث ما ذكر المصنف رحمه الله من المستثنيات قال والسمكة اي ميتة السمك طاهرة. فالله تعالى قد صرح بحل حيوان البحر في قوله احل لكم صيد البحر وطعامه وصيد البحر ما كان حيا منه وطعامه ما كان ميتا منه ولم يستثني شيئا. فدل ذلك على طهارته ولو كان نجسا لما احل اكله. الرابع مما ذكره من المستثنيات الجراد قال والجراد فالجراد طاهر ذكي او لم يذكى. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح اكله فقد اكله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواتهم فهو مما لا نفس له فهو مما دل النص على اباحته وانه من الصيد فميتته طاهرة ومعلوم انه لا يذكى. وتصعب تذكيته او لا تتأتى تذكيته قال وبعد ذلك لانها طاهرة. هذا تعقيب على المستثنيات الاربعة. ما هي مستثنيات الاربعة ها ميتة الادمي ما لا نفس له سائلة ايش؟ السمك بعد ذلك عاد المصنف رحمه الله الى ذكر الاستدلال قال قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم وهذا ذكر لدليل ما تقدم من المحرمات. فمن فمن الخبائث المحرمة الميتة. سوى ما استثني وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجز حيا ولا ميتا هذا دليل استثناء ميتة بني قدم فهذا الحديث اصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا بعد ذلك قال وقال احل لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالحوت والجراد فهذا دليل طهارة ميتة السمك والجراد فان الشارع استثنى من هذا العموم ميتة الجراد والسمك فهو حلال طيب واما الدمان فالكبد والطحال قال واما ارواف الحيوان الان فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر النجاسات. كم تلخص لنا من النجاسات التي عدها المصنف ستة اصناف. ستة اصناف بعد ذلك عاد الى ذكر ما قد يلحق بما تقدم او ما فيه خلاف هل هو نجس او لا؟ قال رحمه الله واما ارواف الحيوانات المأكولة وابوابها فهي طاهرة. اما ارواث الرواث جمع روث وهو رجيع الدابة. والحيوانات المأكولة سواء كانت دابة او طائرة. دابة او طائرة. وابوالها اي ما من قبلها فهي طاهرة. ودليل طهارتها ما جاء في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه في قصة العرانيين فان لما قدموا الى المدينة اجتاءوا المدينة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يخرجوا للقاح صدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها. وايضا مما استدلوا به على طهارة ارواف اهوالي الحيوانات التي يؤكل لحمها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة في مرابض ومرابظ الغنم اي اماكن او يهاوى رجوعها واجتماعها حظائرها ومعلومة انها لا تخلو من روثها وبولها فلو كانت نجسة لمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيها. وقد سأله رجل كما في حديث جابر ابن سمرة اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم عام فاذنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مرابض الغنم دليل على طهارة اروافها وابوالها قال رحمه الله ومني الادمي طاهر اي ومن الطاهرات ما يخرج من الادمي ذكرا كان او انثى مما يسمى بالمني. وهذا مما استثني من الخارج من السبيلين. فانه طاهر على الراجح من قولي العلماء. وعلة طهارته انه اصل خلقة الانسان هذا من حيث التعليل واما من حيث الدليل فقد ذكر المصنف رحمه الله دليل ذلك حيث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسله رطبا ويفركه يابسا وجه الدلالة انه يفركه يابسا ومعلوم ان الفرك لا يزيل الشيء بالكلية. اذا وقع الان على ثوبك شيء وفركته فانه مهما بالغت في الفرك فسيبقى بعض اجزاء الواقع على الثوب عالقا به فلو كان نجسا لما كفى فيه الفرك بل لوجب غسله فدل ذلك على ايش؟ على طهارته وهذا اقوى ما استدل به القائلون بطهارة المني. طيب يقال كان يغسله رطبا غسله له لا يدل على نجاسته. فانه يغسل اه ما يستقذر ولو لم يكن نجسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نخامة في المسجد تغير وجهه وحكها وقال النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها فدل هذا على انها مما ينبغي ان تجنب المساجد هذه هذه القاذورات لكن ليس هذا دليلا على نجاستها قال رحمه الله وبول الغلام الصبي الذي لم يأكل الطعام لشهوة. يكفي فيه النمح. هذا ايضا مما خفف او مما مما تقدم فقد تقدم ان بول الادمي نجس ويستثنى منه بول الغلام الصغير فانه نجس لكنه نجس النجاسة المخففة. ولذلك يكفي فيه النظح. قال الغلام الصغير فخرج به الجارية. وظابط الصغر ما ضابط الصغر؟ قال الذي لم يأكل الطعام لشهوة هذا ضابط الصغر الذي يكفي في بوله النضح هو من لم يأكل الطعام لشهوة ويفيد هذا انه لو اكل الطعام لكن لغير رغبة انما اكله لان والده اطعمه او اعطاه فان هذا لا لا يعد مخرجا له عن وصف الغلام الصغير الذي ينضح من بوله يكفي فيه النبح وما المراد بالنبح؟ النبح هو الرش وهو تبليل المكان دون ان يقطر الماء وهذا فرقه الفرق بينه وبين الغسل. الغسل يقطر الماء من المغسول. واما النظح فهو ان الموضع ماء لكن لا لا يلزم منه ان يقطر يكفي فيه النظح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي استدل به المصنف رحمه الله يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام رواه ابو داوود والنسائي. وفي المسألة احاديث اخرى آآ وجه التفريق بين بول الجاري وبول الغلام تكلم عنه العلماء كلاما كثيرا واقرب ما يقال ان طبيعة بول الغلام تختلف عن طبيعة بول الجارية فلذلك فرق بينهما اه الشارع في وجوب اه الغسل والاكتفاء اي بالنظح في بول الغلام. قوله واذا زالت عين النجاسة. الان فرغ المصنف رحمه الله من الاشياء النجسة. وما يتعلق بها وعاد الى موظوع الى قظية التطهير تقدم فيما مضى انه يكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعة او غيرها ان تزول عينها عن المحل ثم عاد هنا قال واذا زالت عين النجاسة طهور المحل. ما فائدة هذا الكلام مع انه مستفاد فيما تقدم الفائدة من تكرار المسألة هو قوله ولم يضر بقاء اللون والريح هذا القيد فاعاد المسألة لتتميم ما يتعلق بها قال واذا زالت عين النجاسة طهر المحل اذا زالت عين النجاسة من الثوب او من البقعة او من البدن زال حكمها قال ولم يضر بقاء اللون والريح. واستدل لذلك بقوله في دم حيض لخولة في دم الحيض يكفيك يكفيك الماء ولا يضرك اثره. يكفيك الماء ولا يضرك اثره. وهذا في الحقيقة محل اشكال لان ما ذكره المصنف هنا ليس على اطلاقه بالاتفاق. فكل من ذكر هذه المسألة ذلك بان يكون في الايزاء في ازالة الريح واللون مشقة اما اذا لم يكن في ازالة الريح واللون مشقة فانه يجب ان تذهب كل كل دلائل النجاسة او اوصاف النجاسة لونا وطعما فالمصنف هنا يقول اذا زال عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح. هذا الاطلاق محل تأمل فانه مقيد بماذا؟ مقيد بما اذا شق ازالة اللون ازالة اللون والريح. او ان يترتب على الاستقصاء في اللون والريح تلف العين التي يراد ازالة اللون والريح منها. فمثلا اذا وقعت النجاسة على او فاراد ان يزيله وترتب على ازالة الرائحة او اللون فساد او شق او اه اه تلف العين المتنجسة فانه لا يجب عليه ذلك بل يكفي ان تزول عين النجاسة ولا يلزمه ان يزيل العين يعني يزيل اللون والريح وانما نصوا على اللون والريح لانهما قد يشق ازالتهما ولم يذكروا الطعم لان وجود طعمي علامة بقاء عين النجاسة فبقاء طعمها علامة بقائها لكن اللون والريح قد تزول النجاسة ويبقى اثرها لونا او رائحة ويشق ازالة ذلك فعند ذلك يكفي في تطهيرها ازالة عينها. واستدلوا لذلك بحديث خولة واولى منه بالاستدلال حديث اسماء الذي في الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عن دم الحيض قالت ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. واكتفى بهذا ولم يأمرها بالمبالغة في استقصاء ما يمكن ان يكون قد علق من لون في لباسها. اما هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله المحققون من اهل الحديث على ضعفه فقد ضعفه الحافظ بن حجر وجمع من اهل العلم وآآ اه اقوى منه في الاستدلال الحديث اللي ذكرته حديث تحته ثم تقرصه ثم تنظحه بالماء ثم تصلي فيه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا ان شاء الله باب صفة الوضوء. بعد المغرب