﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:50.000
المحررين المجاميع ان يبتدي منه تأخر سبق امس الكلام على النسخ في الانشاء وفي الخبر حاصل ما تقدم امس من جهة النساء والخبر لانه قد يلتمس على طالب العلم. نلخص ما سبق معنا

2
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
من جهة الانشاء والخبر تنبهوا هل يجوز دعاء الانشاء؟ الجواب يجوز نسخ الاجماع وهو واقع بالاجماع بلا خلاف بل الاصل في النسخ ان يكون للانسان اذن الكلام الإنشائي نسخه جائز وواقع بالإتفاق لا خلاف فيه هذا هو الأصل في النسخ ان يكون نسخ

3
00:01:20.000 --> 00:01:48.850
للاحكام الشرعية والاحكام الشرعية كلها انشاء. واضح؟ ثم ذكرنا مسألة تتعلق تاء فيها خلاف وهي اذا كان الانشاء مقيدا بالتأبيد. الاصل ان الانشاء ينسخ بالاجماع ولكن اذا وجد الانشاء مقيدا بالتأبيد او نحوه كاللزوم والحتم ونحو ذلك

4
00:01:49.200 --> 00:02:09.200
فهاداش؟ فيه تفصيل. مذهب الجمهور او فيه خلاف. مذهب الجمهور انه كذلك ينسخ كما لو لم يكن مقيدا بالتأبين. اذا الجمهور عنده لا فرق بين كون الانسان مقيدا بالتأبيد ام لا. فيجوز نسخه

5
00:02:09.200 --> 00:02:29.200
اطلاقا اذا اذا كان مقيدا بالتأبيد فمذهب الجمهور انه ينسخ مطلقا سواء كان قيد التأبيد في الفعل او في الحكم وخالف ابن الحاجب تبعا لقوم من الحنفية في التقييد اذا كان في الحكم

6
00:02:29.200 --> 00:02:45.300
فقال لا يجوز نسخه. اما اذا كان في الفعل فقد وافق الجمهور مفهوم المسألة اذن الإنشاء يجب نسخه بلا خلاف وهو واقع ولكن الى كان مقيد بالتأبيد ففيه هذا التفصيل الذي ذكرنا عند

7
00:02:45.300 --> 00:03:10.600
الجمهور يجد نصفه مطلقا وعند ابن الحاجب اذا كان القيد بالتأبيد في الفعل جاز واذا كان في الحكم لم يجوز وفاقا لقوم من الحنفية واضح؟ واضح اما الخبر هل يجوز نسخ الخبر؟ الجواب الاصل لا يجوز نسخ الخبر. الخبر لا يجوز نسخه

8
00:03:10.600 --> 00:03:36.050
البتاتة  اما لفظ الخبر فيمكن ان ينسخ ان ينسخ لا يجوز نسخ الخبر كنقصدوهاش ولكن الخبر معناه الحكم الذي في الخبث اذا الاصل ان الخضار لا يجوز رزقه. ولكن لفظ الخبر يمكن ان ينسخ؟ نعم ينسخ اللفظ دون

9
00:03:36.050 --> 00:03:56.050
ما المدلول؟ لماذا؟ لان نسخ اللفظي لا محظور فيه لا يوهم الكذب سبق لنا ان النسخ ثلاثة الانواع نسخ التلاوة والحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم الا كان نسخ الخبر من باب نسخ التلاوة دون الحكم

10
00:03:56.050 --> 00:04:16.050
جائز؟ نعم لا محذورة في نسخ الخبر من باب نسخ التلاوة دون الحكم تنسخ غير اللفظ والمدلول ديالو لم ينسخ فيه شي محضور هذا؟ لا يلهم الكذب مثلا نفرضو الله تعالى دكر لينا قصة عن نبي من الأنبياء ثم نسخ نفضها ماشي المعنى ديالها

11
00:04:16.050 --> 00:04:31.750
القصة كذا على غير الوجه الأول. غير اللفظ ديالها ما بقاش في القرآن. هذا جائز؟ هذا لا محذور فيه اصلا. اذن الخبر الأصل انه لا يجوز نسخه لماذا؟ لان نسخه يوهم الكذب

12
00:04:31.900 --> 00:04:55.450
لان نسخ الخبر بخبر اخر يوهم صدق احدهما وكذب الاخر. ولكن نسخ مجرد الخبر هذا جائز جائز عقلا وشرعا فهم ثم ذكرنا مسألة هي في الحقيقة من باب الانشاء متعلقة بالخبر وهي

13
00:04:55.900 --> 00:05:24.750
نسخ ايجاب الاخبار بشيء بايجاب الاخبار بنقيض ذلك الشهيد. ما حكم هذا جائز على الصحيح. نسخ اذا ايجاب الخبر الاخبار ايجاب الاخبار فكأنه نسخ انشائي في الحقيقة لانه نسخ للوجوب. بان يوجب عليك الشارع ان تخبر بشيء. ثم ينسخ

14
00:05:24.750 --> 00:05:44.750
بان يوجب عليك ان تخبر بنقيض ذلك الخبر الاول. هذا جائز كان يوجب عليك ان تخبر بقيام زيد ثم يمسخ هذا الايجاب بايجاب اخر وهو ان يوجب عليك الاخبار بعدم قيام زيد ولكن

15
00:05:44.750 --> 00:06:14.750
قابلة للإخبار بقيامه قبل ان تخبر بقيامه ينسخ الحكم ويقول لك اخبر بعدم هذا جائز؟ جائز ولكن فيه خلاف على الصحيح جائز. اما نسخ ايجابي الخبر لا بنقيض الأول فهو جائز اتفاقا بلا خلاف. كأن يوجب عليك ان تخبر بقيام زيد. ثم يقول لك

16
00:06:14.750 --> 00:06:35.850
لا تخبر بشيء ينسخ ذلك باش؟ غيقول لك لا تخبر بشيء. قوله لا تخبر بشيء. نقيض لقوله اخبر  لا ليس نقيدا له هذا جائز بالاجماع هذا مجرد نسخ امتى كيكون الناقد الا قال لك اخبر بقيامه ثم قال لك اخبر بعدم قيامي

17
00:06:35.850 --> 00:06:55.850
نتوما هاد المسألة ولا واش واضح ولا لا؟ اذن هذا في المعنى نسخو انشائي لا لمدلول الخبر اذن هذا حاصل ما تعلق بالانشاء والخبر وقد سبق معنا امس هذا التفصيل الذي ذكرته الان لان

18
00:06:55.850 --> 00:07:25.850
تلتبس المسائل هناك. ثم قال رحمه الله هل يستقل الحكم بالورود او ببلوغه الى الموجود. قللة الناظم هنا هل يثبت الحكم في ذمة المكلف بمجرد بلوغه الى النبي صلى الله عليه وسلم او لا يثبت في ذمة المكلف

19
00:07:25.850 --> 00:07:55.850
الا بعد بلوغه للمكلفين السؤال هل يثبت الحكم الشرعي في في ذمة المكلف بمجرد بلوغه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل تبليغه للامة او لا يثبت الحكم في ذمة المكلفين الا بعد تبليغه من النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:07:55.850 --> 00:08:15.850
اليهم سهل المسألة اذن اذا اذا بلغ جبريل حكما للنبي عليه الصلاة والسلام جبريل لازال بحكم على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه اياه. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يخرجوا يبلغوا للأمة هل يثبت في

21
00:08:15.850 --> 00:08:42.450
ذمتي الناس المكلفين زمنه صلى الله عليه وسلم بمجرد تبليغ جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل بلوغه للامة. او لا يثبت في ذمة المكلف الا بعد تبليغ النبي الله عليه وسلم فهم الخلاف في ذلك خلاف القول الأول قال بعض اهل العلم

22
00:08:42.450 --> 00:09:02.450
اثبت الحكم في ذمة المكلفين بمجرد بلوغه للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل بلوغه للأمة. ولو لم يبلغ الأمة فإن بلغ هذا لا خلاف فيه لاحظوا الى الحكم بلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بلغو للأمة يثبت في ذمتها بلا خلاف

23
00:09:02.450 --> 00:09:22.450
كنتكلمو الان على ما اذا لم اذا لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الامة بعد يلاه وصل الحب مزال مبلغوش هل يثبت في ذمة المكلفين او لا يثبت في ذممهم؟ في ذلك خلاف اذا القول الاول قال

24
00:09:22.450 --> 00:09:48.450
بعض اهل العلم يثبت ذلكم الحكم في ذمة المكلفين مجرد بلوغه للنبي صلى الله عليه وسلم. بمجرد به من جبريل على رسول الله وقبل بلوغه للامة. والقول الثاني انه لا يثبت في ذمة المكلفين الا بعد بلوغه للامة حتى يبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:09:48.450 --> 00:10:17.500
الامة عاد يموتوا في الامام المكلف. قد يقول قائل ما علاقة هذا بالنسخ؟ حنا كنتكلمو الان اش؟ في باب ما علاقة هذا بالناس؟ له علاقة واضحة بالنسخ وهي انه على القول الاول ان قلنا ان ذلكم الحكم يثبت في ذمم المكلفين فالاحكام الشرعية

26
00:10:17.500 --> 00:10:47.900
التي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم ونسخت قبل تبليغها للامة ورفعت قبل تفريغ هذه الامة يسمى ذلك نسخا في حقنا. وعلى انه لا يثبت الحكم في ذمة الذين الا بعد وروده لهم فلا يسمى نسخا في حقنا. مثال ذلك النبي عليه الصلاة

27
00:10:47.900 --> 00:11:07.900
الصلاة والسلام لما عرج به الى السماء فرضت عليه الصلوات خمسين صلاة قبل ان يبلغ ذلك للأمة خفف عنه صلى الله عليه وسلم وصارت خمس صلوات قبل ما يبلغ للأمة انها خمسين صلاة

28
00:11:07.900 --> 00:11:36.750
ولا لا؟ خفف عنه الأمر وخففت الصلوات ونقصت من خمسين الى خمسين. فهل هل سيرورة الصلوات الخمسين خمسا سقوط خمس واربعين صلاة هل يسمى ذلك نسخا في حقنا ام لا؟ هل هو نسخ في حق هذه الامة ام لا؟ فيه خلاف فبناء

29
00:11:37.200 --> 00:11:54.800
على ان الحكم يثبت في ذمم المكلفين بمجرد البلوغ لرسول الله فهو نسخ نسخ وعلى انه لا يثبت في ذمة المكلف الا بعد بلوغه للامة فليس فليس بمسخ. وتنبني على ذلك احكام سيذكرها

30
00:11:54.800 --> 00:12:19.650
المؤلف هنا واضح  اذا اشار للخلاف هنا بقوله هل يستقل الحكم بالورود؟ هل يستقل اي هل يثبت؟ هل يثبت   الحكومة في ذمم المكلفين هل يستقل ان يثبتوا او قل يستقروا بمعنى يستقر

31
00:12:19.800 --> 00:12:43.350
وفي بعض النسخ ديال الرائي هل يستقل ان يثبت الحكم في ذمة المكلفين بالورود اي بنفس الورود. او قل بمجرد الورود على النبي صلى الله عليه وسلم قبل بلوغه للامة

32
00:12:43.400 --> 00:13:11.400
هل يستقل اي يثبت او قل يستقر الحكم في ذمم المكلفين في حق المكلفين. هل يثبت ذلك في ذممهم؟ اي في حقهم بنفس الورود بمجرد الورود على النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:13:13.000 --> 00:13:33.000
سمعنا بنفس الورود اي تبليغ جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم اياه. واش بمجرد تبليغ جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الحكم يثبت في ذمم المكلفين. ولاحظوا معايا اش معنى؟ يستقل في الصرت ويستقل باش؟ بالثبوت في ذمة المكلفين. لا بمعنى

34
00:13:33.000 --> 00:13:53.100
طلب الامتثال واش معنى يستقل في ذممهم اي يطلب منهم الامتثال؟ هذا لم يقل به احد لانه مستحيل  السؤال لاحظوا هل بمجرد بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم الحكم؟ يجب على المكلفين الامتثال يطلب من المكلفين الامتثال

35
00:13:53.100 --> 00:14:13.100
كلا لم يقل بذلك احد لأنه واش؟ محال لم يبلغ المكلفين بعد فكيف يطلب منهم امتثال شيء لم يبلغه؟ لا كنقصدهم استقلوا غير يثبت في ذممهم لا انه يطلب منهم منهم امتثال فهم ماشي طلب الامتثال هذا شنو هو؟ ثبوته في

36
00:14:13.100 --> 00:14:33.650
من حقهم هل يستقل الحكم ايستقل ان يثبت لا بمعنى طلب الامتثال بالورود هذا القول الاول. ودايما كتعرفو هل اشارة الى ان المسألة خلافية اذا هل يستقل الحكم بنفس الورود على قول

37
00:14:33.950 --> 00:14:54.600
او لا يثبت الا ببلوغه الى الموجود هذا القول الثالث او اش؟ لتنويع الخلاف اذن القول الأول اش هو؟ يستقل الحكم بنفس بمجرد الورود على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بلوغه الأمة

38
00:14:54.600 --> 00:15:22.600
القول الثاني قال او ببلوغه الى الوجود التقدير او لا يثبت الا ببلوغه اي الحكم الا ببلوغه اي الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم الى المكلف الموجود الى اش؟ المكلف الموجود اما غير المكلف فلا يتعلق بذمته شيء

39
00:15:22.950 --> 00:15:42.450
اللي مازال ماشي مكلف ما كيتعلق بشيء او لا يثبت الا ببلوغه اي الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم اذن المكلف يرحمك الله. الى المكلف الموجود زمنه صلى الله عليه وسلم. الى

40
00:15:42.450 --> 00:16:14.950
مكلفين الموجود في زمنه صلى الله عليه وسلم  في قول اخر اذا هذا القول الثاني. هذا القول الثاني هو الذي عليه الاكثر. شنو هو القول الثاني الذي عليه الاكثر انه لا يثبت في حق مكلف الا بعد بلوغه لهم من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا

41
00:16:14.950 --> 00:16:39.100
قالوا لعدم علمهم به. ما هي حجة هؤلاء؟ هؤلاء في ذمتهم لعدم علمهم به. وانتم تعلمون ان من شرط التكليف العلم. ولا لا مين شرط التكليف العلم؟ اذا فلا يثبت في ذممهم الا بعد علمهم به اذا في المسألة خلاف

42
00:16:39.100 --> 00:16:59.100
هل يثبت الحكم في حق المكلفين بمجرد البلوغ للنبي صلى الله عليه وسلم؟ او لا يثبت الا بعد بلوغه الى المكلفين خلاف قيل بالاول وقيل بالثاني وهو الذي عليه الاكثر. لماذا؟ لماذا احتج اهل القوم الثاني؟ قالوا

43
00:16:59.100 --> 00:17:17.300
عدد علمهم به فلا يثبت في ذمتهم فهم شناهي المسائل التي تبنى على هذا الخلاف غير ما ذكرته؟ مما يبنى على هذا الخلاف له تعلق بمبحتنا ماذا ما لو رفع الحكم

44
00:17:17.400 --> 00:17:39.050
قبل بلوغه للامة  لو رفع الحكم بعد بلوغه لرسول الله وقبل بلوغه للأمة هنا يظهر اش؟ اثر الخلاف في هذه مسألة اما لو رفع الحكم بعد بلوغه للامة شنو الحكم؟ فهو نسخ للاجماع

45
00:17:39.350 --> 00:17:59.350
اذا رفع الحكم بعد بلوغه للأمة فهو نسخ ما كنتكلموش على هذا فين كيظهر اثر الخلاف؟ لو رفع الحكم قبل بلوغه للامة بعد بلوغه لرسول الله وقبل بلوغه للامة. جبريل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بواحد الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يبلغ رفع

46
00:17:59.350 --> 00:18:20.050
مع ذلك الحكم هل يكون نسخا في حقنا ام لا؟ خلاف على القول الاول وهو انه يثبت في ذمتنا بمجرد وروديا على النبي فهو نسخ في حقنا بمعنى كنا مخاطبين بواحد الحكم شرعي وترفع وهادي هي حقيقة ناسخ رفع لحكم شرعي لطريان

47
00:18:20.050 --> 00:18:42.150
حكم اخر اما على القول التالي وهو انه لا يثبت في ذمتنا الا بالبلوغ فليس نسخا في حقنا لماذا؟ لاننا لم نخاطب به اصلا ما خاطبنا الله بوالو واش ايلا ما خاطبك الله بوالو كاين شي خاصو يتبات الحكم فحقنا ويترفع عاد نسميوه ناس خلى لي يثبت اصلا في حقنا على القول

48
00:18:42.150 --> 00:18:59.850
فهم الفقيه هادشي علاش دكر المسألة فيما بين الناس بأن لها تعلقا به مما ذكره القاضي عياض رحمه الله ينبني على هذه المسألة مادا تراه في البيت بعد؟ فالعزل بالموت او العزل عرض

49
00:19:00.900 --> 00:19:29.000
مما عرض من الخلاف  المبني على هذا الخلاف العزل للوكيل بعزل بمجرد عزل موكله او بمجرد موت موكله قبل بلوغه له او لا يعزل الا ابعد علمه بالعزم لاحظوا معايا الصورة مثال ذلك

50
00:19:29.250 --> 00:19:50.500
الموكل اذا عزل وكيله شنو معنى عزله؟ ازال الوكالة له الموكل او الوالي عزل الوكيل الوكيل المعزول الذي عزله الموكل موجود في بلدة اخرى مثلا انا عندي الموكل ديالي في الدار البيضاء

51
00:19:50.850 --> 00:20:11.500
وعزلته وانا في هذا المكان قلت لكم فلان عزلته عن الوكالة لم يبق وكيلا لي من الآن فهل بمجرد العزل الآن عزلت ياتي؟ هل من مجرد العزل يعزل؟ او لا يعزل الا بعد علمه بالعزل

52
00:20:11.500 --> 00:20:39.450
واضح؟ خلاف مبني على ماذا؟ على هذه المسألة. على القول الأول وهو انه يثبت الحكم في ذمة المكلف بمجرد الورود فبمجرد العزل يعزل ذلكم الوكيل. وعلى انه لا يثبت في ذمة المكلف الا بعد بلوغه فلا يعزل الا ان علم بالعزل. وعليه فما

53
00:20:39.700 --> 00:21:03.050
تصرف فيه من التصرفات على القول التالي بعد عزلي له وقبل علمه نافذ صحيح واش واضح؟ الى عزلتو مزال مبلغوش الخبر ما تصرف فيه من التصرفات بعد العزل وقبل البلوغ. هل يكون صحيحا نافذا ام لا؟ خلاف على

54
00:21:03.050 --> 00:21:28.250
القول الأول لا يكون صحيحا نافذا علاش؟ لأنه لا يشترط تقنية بلغة تبت في ذمته بمجرد العزل. وعلى القول الثاني يكون صحيحا لانه لا ينعزل تزيد عن عن الوكالة الا بعد علمه بعد بلوغه لذلك. او العزل بالموت الشخص الموكل

55
00:21:28.250 --> 00:21:51.150
فين مات الوكيل يوجد في مدينة اخرى وانا الموكل مت اذن الوكيل اذا مات فهل بمجرد هل بمجرد موت موكلي ينعزل الوكيل؟ او لا ينعزل الوكيل الا بعد بلوغه لوت موكله خلاف

56
00:21:51.500 --> 00:22:08.350
فعلى القول الأول بمجرد الموت ينعزل. اذن الى مات الموكل مثلا اليوم والوكيل لم يعلم الا بعد يومين وتصرف بعض التصرفات بعد موت موكله لعدم علمه بذلك. فهل تكون نافلة

57
00:22:08.350 --> 00:22:35.150
ام لا؟ خلاف فعلى القول الاول انه ينعزل بنفس الورود اش؟ لا تكونون نافذة وعلى القول وهو اشتراط البلوغ تكون اش؟ نافذة فهمت؟ اذا ينبني على ذلك عزل  بمجرد عزل موكله له وقبل بلوغه

58
00:22:35.200 --> 00:22:53.950
او بمجرد موته وقبل بلوغه على القول الاول او لا ينعزل الا بعد بلوغه على القول الثاني. واضح؟ ولذلك قال خليل في المختصر وانعزل بموت موكله ان علم والا فتأويلانه

59
00:22:54.250 --> 00:23:24.250
وانعزل اي الوكيل يتكلم عنه وانعزل بموت موكله ان علم والا فتأويله يعني ان علم الوكيل بعزل موكله فينعزل بالاجماع ولا لا؟ اذا بلغه ذلك فينعزل اتفاقا والا والا يعني وان لم يعلم فتأويلا وتقدم لينا شي مراد بالتأويلات خلاف فقولان شارحي

60
00:23:24.250 --> 00:23:44.250
المدونة قيل قولان مبنيان على ماذا؟ على الخلاف في هذه القاعدة هاد القولان على هذه المسألة ينعزل بمجرد الورود وان لم يبلغوا وقيل لا ينعزل الا بعد البلوغ فهم واضح

61
00:23:44.250 --> 00:24:14.250
اذا يقول رحمه الله فالعزل للوكيل اش تقدير؟ فالفاءش تدل على فكأنه قال عليه على ما سبق على الخلاف السابق. فينبغي على الخلاف السابق عزل العزل الوكيل فالعزل للوكيل. هل يكون بمجرد الموت

62
00:24:14.250 --> 00:24:50.800
بنفس الموت للموكل فالعزل للوكيل. ياك ا سيدي؟ زيد ان يكونوا بمجرد الموت بنفس الموت وكيل او الوالي ونحوه ودادي او بمجرد العزل للوكيل او بمجرد العزل للوكيل ولو لم يبلغه عزله ولا موته

63
00:24:50.800 --> 00:25:19.700
لم يبلغه عزل موكلي ولا موته. او بمجرد العزل او العزل. بمجرد الموت او مجرد العزل اولى بمعنى هل يثبت العزل ام لا يثبت العزل قالك خلاف في ذلك فالعزل بالموت او العزل عارض اي ظهر بناء الخلاف الان في

64
00:25:19.700 --> 00:25:49.700
عليه عرض ظهر بناء الخلاف الان في او عرض في ذلك خلاف فالعزل بالموت او العزل عارض في ذلك خلاف العزل والعزل العزل اللولة فالعزل للوكيل باش بين الموت اما بالموت او بالعزل للموكل واحد من الجوج العجز

65
00:25:49.700 --> 00:26:09.700
للوكيل اما بمجرد الموت او بمجرد العزل من الموكل. هل يحصل العزل هل يحصل ام لا؟ خلاف بناء على الاول نعم يحصل العزل وبناء على القول الثاني اللي قلنا عليه

66
00:26:09.700 --> 00:26:37.300
اكثر لا ينعزل الا بعد بلوغه ذلك فهم قال رحمه الله فالعزل فينبني على الخلاف السابق العزل للوكيل مجرد الموت للموكل او الوالي او بمجرد العزل للوكيل ولو لم يبلغه عزله ولا يموت موكله. وقيل لا يثبت

67
00:26:37.300 --> 00:26:55.900
بمجرد ما ذكر حتى يبلغه بناء على القول الثاني عرض اذ ظهر بناء خلاف الالف عليه او قل فالعزل بالموت او العزل عارض في ذلك خلاف فهم المسألة واضحة الفقيه

68
00:26:56.350 --> 00:27:24.100
واضح مما ينبني على الخلاف مما ينبني عليه ايضا كذا قضاء جاهل مفترض كذا اي كذا يبنى على الخلاف السابق هل قضاء جاهلية  للمفترض الذي فاته بسبب جهله واجب ام لا

69
00:27:24.150 --> 00:27:53.550
خلاف مبني على هذه المسألة. كذا قضاء جاهل اي جاهل بالشرائع لكونه اسلم بدار الكفر مثلا جاهل بالشرائع لكونه اسلم بدار الكفر كالصلاة والصوم ونحوهما هل يجب عليه ان يقضي ما فاته ام لا خلافه

70
00:27:53.800 --> 00:28:27.000
مثال ذلك من كان  قد اسلم بدار الكفر او اسلم في جبل شاهق بعيدا عن المسلمين وعن بالعلم والسؤال اسلم في مكان بعيد عن المسلم دخل بالاسلام ولم يعلم شيئا من الشرائع او لم يعلم كثيرا من الشرائع في ديننا

71
00:28:27.000 --> 00:28:47.000
فلم يعلم مثلا ان الصوم واجب عليه. ما كان يعلم ان الله تعالى قد فرض صوم رمضان. كان عارف الصلاة والصوم لم يخبره احد به ولم ينقدح في ذهنه ولم يفرط في التعلم محصلش منو تفريط في التعلم ابدا ولكن لم يعلم بذلك ولا خطر على بالك

72
00:28:47.000 --> 00:28:59.550
ومكاينش لمن يتعلم ثم بعد مدة عالمة دازت واحد المدة تلاقى مع واحد من المسلمين قاليه را واجب تصوم رمضان وكان ما صامش عامين ولا ثلاث سنوات ولا اربع سنوات هل

73
00:28:59.550 --> 00:29:20.050
يقضي لا فاته من الفرائض ام لا؟ خلاف فبناء على ان الحكم يثبت في الذمة بمجرد الورود يجب عليه القضاء قضاء ما فاته من الصيام. وعلى انه لا يثبت في الذمة الا بعد بلوغه للمكلف فلا قضاء عليه

74
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
لأنه لم يثبت الصيام في ذلته حتى يجب عليه القضاء. امتا نقولو ليه خاصك تقضي؟ اذا كان ثابتا في الذمة هذا لم تثبت في ذمته اصلا لأنه لم يبلغ. واضح؟ هذا ما لم يكن مفرطا في التعلم. اما من كان يمكنه التعلم

75
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
ممكن عندو قدرة باش يتعلم وفرط فيجب عليه القضاء بلا اشكال فهم المسألة هدا قلنا اسلم بدار كفر بعيدا عن المسلمين او بشاهيق جبل جبل مرتفع بعيدا عن المسلمين ولم يعلم ولم ينقدح في ذهنه هذا

76
00:30:00.050 --> 00:30:21.400
فبناء على انه يثبت بمجرد الورود يجب القضاء وعلى انه لا يثبت الا بالبلوغ فلا يجب واضح التقدير قال كذا ان ينبني على الخلاف ايضا. قضاء جاهل بالشرائع. لم مفترض

77
00:30:22.050 --> 00:30:52.100
قضاء جاهز للشرائع للمفترض من صلاة وصيام وغيرهما. للمفترض الذي فاته من صلاة صيام وغيره اولى هل يقضي اولى؟ قلت في ذلك خلاف وهذا الذي اتحدث عنه من لم يمكنه علم الشرائع. اما من امكنه فيقضيه لانه

78
00:30:52.100 --> 00:31:15.950
مفهوم الكلام الفقيه؟ اذن حتى هذا مبنية على ما سبق على ما سبق. اذا حاصل المسألة يمكن تلخيص هذه المسألة بذكر جميع صورها الحكم الحكم الشرعي اما ان لا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم اصلا

79
00:31:15.950 --> 00:31:36.300
السورة الأولى ان لا يبلغ الحكم النبي عليه الصلاة والسلام الا يبلغ جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الله تعالى به بعد مزال مبلغش به جبريل باش يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يثبت في حق المكلفين؟ لا يثبت بالاجماع

80
00:31:36.300 --> 00:31:56.300
السورة الثانية ان يعلمه جبريل ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد. يثبت لا يثبت بالاجماع. السورة الثالثة ان يعلمه جبريل ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تعلمه الامة هذا هو المقصود بالبيت وهو محل النزاع

81
00:31:56.300 --> 00:32:16.300
سورة الرابعة ان يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم للامة فيثبت في ذمتهم بلا خلاف اذا عندنا جوج سور لا يثبت الحكم في ذمة المكلفين بلا خجل. وعندنا سورة يثبت الحكم في ذمة المكلفين بلا خلاف. وعندنا سورة هي محل النزاع هي المقصودة بهذا

82
00:32:16.300 --> 00:32:36.300
ثم قال وليس نسخا كل ما افاد فيما رسى بالنص بازديادا هل كل زيادة على النص تعتبر نسخة هل كل زيادة على النص تعتبر نسخة؟ اذا المبحث اللي غيذكرنا فهاد البيت اشرنا

83
00:32:36.300 --> 00:32:56.300
قلنا سيأتيه ان شاء الله. والخلاف فيه مشهور بين الحنفية والجمهور. بين الامام ابي حنيفة نفسه وبين الجمهور شناهي هاد المسألة؟ هل الزيادة على النص نسخ ام لا؟ هل الزيادة على النص نسخ

84
00:32:56.300 --> 00:33:16.300
مذهب الجمهور انهم يقولون ليس كل زيادة على النص نسخة انتبه للعبارة هل الجمهور يقولون ليست الزيادة على النص نسخة؟ لا ما كيقولوش هكدا كيقولو ليس كل زيادة على النص نسخة شمعنى ليس كل زيادة

85
00:33:16.300 --> 00:33:36.300
اي انها قد تكون نسخة وقد لا تكون. بمعنى ان الزيادة على النص لا تستلزم النسخ هذا هو المقصود والجمهور اما هاد المحامي فاش كيقول؟ الزيادة على النص نسخ مطلقا عندو قائمة ونحن نقول ما كل زيادة

86
00:33:36.300 --> 00:34:03.600
على النص الى السخونة. واضح الفرق بيننا وبين ابي حنيفة؟ اذا ابو حنيفة يقول كل زيادة على النص فهي الزيادة على النص مسخون. والجمهور يقولون ليس كل زيادة على النص نسخا ولا يقولون الزيادة على النص ليست بنسخ مطلق. ليس

87
00:34:03.600 --> 00:34:23.600
كل زيادة على النص اذا اسقى بمعنى قد تكون نسخا وقد لا تكون وهاد العبارة واضح معناها من المنطق لاحظوا معايا هاد ليس كل زيادة على النص نسخة اش كتسمى في المنطق هذا؟ هذا سلب العموم هذا واش؟ سلب العموم هاد القضية كنسميوها قضية

88
00:34:23.600 --> 00:34:51.700
طالبة كلية والقضية السالبة الكلية بماذا تنقض بالموجبة الجزئية فان تكون سلبة كليا فنقضها موجبة جزئية. اذا النقد ديال ليس كل ما زاد على النص نسخة اش هو؟ بعض ما زاد على النص هو مسخونة ولا لا؟ بعض ما زاد على النص هو

89
00:34:51.700 --> 00:35:11.700
ولذلك كنقولو قد يكون وقد لا يكون النقيض ديالها موجبة جزئيا وهذا سلب للعموم ماشي عموم السل ولذلك ضابط الفرق بينهما معلوم الى تقدم السلب على العموم كنسميوه سلب العموم وايلا تقدم العموم عاد سلب كنقولو عموم السلب هنا شنو المقصود؟ سلب

90
00:35:11.700 --> 00:35:29.400
العموم وسلب العموم يلزم منه اثبات الجزء؟ نعم لان شنو اللي نفينا حنا نفينا غي العموم قلنا ماشي مطلقا اذن احيانا ممكن ممكن سلبنا العمومة فقط وسلب العموم لا يلزم منه اش

91
00:35:30.200 --> 00:35:50.200
نفي جميع الافراد سلب العموم لا شنو اللي يلزم منه نفي جميع الافراد عموم السلف اذن العبارة ليس كل ما زاد على النص نسخا ليس كل ما زاد على النص نسخا

92
00:35:50.200 --> 00:36:13.650
اذن قد يكون نسخا وقد لا يكون هذا مذهب الجو. ابو حنيفة اش كيقول؟ كل زيادة على النص فسخ. سواء كانت الزيادة  جزء عبادة او شرطها هاد الزيادة مطلقة عندو سواء كانت جزء عبادة او شرطها فهي عنده لا

93
00:36:13.650 --> 00:36:35.700
تكون الا نسخا علاش ابو حنيفة يقول لي نسخ؟ يقول لانه قبل الزيادة كان يكفي الاقتصار على ذلك النقص الناقص قبل ما تكون الزيادة كان يجزئ ويكفي الاقتصار على ما عداها على غيرها قال لك كان يكفي ولكن

94
00:36:35.700 --> 00:36:55.700
بعد الزيادة صار لا يكفي ولا يجزئ الاقتصار على ما عداها. فولى لازم ديك تلك الزيادة اللي هي شرط ولا ركن للعبادة اذن ففي لول كان لا يكفي لا كان يجزئ الآن صار لا يجزئ اذا نسخ الحكم تغير الحكم

95
00:36:55.700 --> 00:37:18.750
من الاجزاء الى عدم الاجزاء؟ اذا هذا رفع لحكم اذا هو نسخ الجمهور اللي كيقولو ليست بنسخ لماذا لان اجزاءها وعدم وجوب شيء زائد عليها كان ثابتا بالبراءة الاصلية. وقد سبق ان رفع

96
00:37:18.750 --> 00:37:38.750
البراءة الاصلية ليس بمسخ يعني عدم لزوم الغير والإجزاء بذلك الشيء الناقص كان ثابتا للبراءة الأصلية الى جا شي حد وقالينا خاصكم تزيدو ركن ولا شرط في العبادة غنقولو ليه لابد من من الدليل وإلا الأصل عدم التكليف

97
00:37:38.750 --> 00:37:58.750
ومقررون ان رفع البراءة الاصلية لا يسمى نسخا لان النسخ هو رفع حكم اش؟ شرعي قلنا خرج بقوله عيناش رفع البراءة الأصلية فهم الفقيه واضح اذا الجمهور يقولون ذلك الشيء الذي

98
00:37:58.750 --> 00:38:18.700
ما هو مجرد البراءة الاصلية ورفعها لا يسمى مسخا. اذا قلت ذلك اما ان يكون بجزء العبادة او بشرطها. مثال قول عائشة رضي الله عنها كما في اه مثال زيادة الجزئي

99
00:38:18.900 --> 00:38:46.150
زيادة تغريب الزاني البكر على جلد على جلده مئة جلدة الثابت في القرآن. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلة اذن الزاني اذا كان بكرا لم يكن محصنا واضح؟ كان بكرا فحده شرعا انه يجلد من الجدة هادشي اللي في القرآن

100
00:38:46.150 --> 00:39:02.350
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. السنة زادت على الجلد مائة جلدة تغريب سنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الزاني يجلد مئة جلدة ويغرم سنة. اذن زيادة التغريب

101
00:39:02.650 --> 00:39:28.700
من باب الزيادة على النص نعم زيادة التغريب زيادة على ما في القرآن. عند ابي حنيفة هاد الزيادة تعتبر نسخا للاية كيقولك هذا الحديث ناسخ لي اش؟ للآيات  ونسخ الاحاد للقرآن لا يجوز. وعليه فيرد اش؟ هذا الخبر. اذا لاحظ رده لهذا الخبر

102
00:39:28.700 --> 00:39:48.700
ماشي بأنه لا يحتج بالأحد لا لأن فيه زيادة على الآية والآية قطعية الثبوت والخبر ظني والثبوت لأنه احد فلذلك لا يعمل به لأن هاد الزيادة عندو لا تكون الا مسخا ويشترط في الناسخ ان يكون مساويا للمنسوخ او اقوى منه فالمتواتر

103
00:39:48.700 --> 00:40:08.700
لا ينسخ بالأحد عنده ولهذا البعض يظن ان ابا حنيفة لا يحتج بالآحاد لذلك لم يقل بتغريب السنة لا ماشي هذا هو نعم هو لا يقول بتغريب الزاني سنة لان هذا زيادة على النص والزيادة على النص عنده نسخ

104
00:40:08.700 --> 00:40:25.250
والنسخ بالآحاد للقرآن لا يجوز فلذلك لم يقل به. اذن المقصود تغريبه سنة زيادة على ما في الاية؟ زيادة على ما في الاية. عند الجمهور هل هذا يعتبر نسخا؟ لا لا يعتبر نسخا. هذا ليس نسخا للآيات. لماذا

105
00:40:25.250 --> 00:40:45.250
لان عدم لزوم التغريب قبل ما نعرفو الحديث عدم لزوم التغريب باش تنتبت عندنا؟ بالبراءة الاصلية؟ كان الاصل هو عدم التكليف الإباحة فكنقولو لا يلزم ذلك بالبراءة تسليم فرفعت البراءة الأصلية وزيد التغريب فليس هذا بنسخ فهمت

106
00:40:45.250 --> 00:41:05.250
لأن النسخ رفعوا حكم شرعي ماشي رفعوا حكم عقلي البراءة الأصلية حكم عقلي وما من البراءة الأصلية قد اخذت فليست الشرعية اذن هادي ماشي شرعية حكم عقلي فهم الفقيه اذن هذا لا يعتبر نسخا عند الجموع وعند ابي حنيفة هو نسخ لذلك لا يعود

107
00:41:05.250 --> 00:41:31.200
الخبر ايضا من امثلة اه الزيادة اه زيادة الجزئي زيادة القضاء بالشاهد واليمين على ما جاء في القرآن القرآن جاء فيه فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان اذا في القرآن

108
00:41:31.200 --> 00:42:02.000
الله تبارك وتعالى ان الحكم القضاء يكون اما بالشاهدين الرجلين او الشاهد هادشي اللي فالقرآن السنة فيها زيادة على هذا وهي سورة اخرى واحد السورة اخرى زايدة وهي قبول  اه شهادة الشاهد ما عن يمينه. اذا لم يوجد شاهدان ولا شاهد. وامرأتان

109
00:42:02.000 --> 00:42:22.000
سيكتفى بالشاهد واليمين. واحد شاهد مع اليمين فاليمين تحل محل شاهد ثاني. ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه بالشاهد واليمين هاد الشاهد واليمين كاين في القرآن لا مكاينش في القرآن القرآن فيه رجلين او رجل وامرأتان اذن هادي زيادة

110
00:42:22.000 --> 00:42:42.000
على النص كنقصدو بالنص هنا الآية هاد لي جا في الحديث زيادة على ما في القرآن علامة في القرآن عند الجمهور هل هو نسخ؟ لا يعتبر نسخا زيادة على النص ليست بنسخ وانما المعنى كان قبل هذا الحديث شنو كان الحكم؟ كان الحكم انه لا يجزئ

111
00:42:42.000 --> 00:43:02.000
دول اليمين لماذا؟ لان الاصناش عدم ذلك من براءة اصلية فجاء الدليل ودل على ذلك فرفع البراءة الاصلية اليس ذلك بنسخ وعند ابي حنيفة يعتبر هذا نسخا وعليه فلا يعمل بالحديث هذا ديال الشاهد

112
00:43:02.000 --> 00:43:19.350
اليمين لا يقول به ابو حنيفة كيقول بأن الشاهد اليمين لا يكفي لابد من شهيدين او رجل وامرأة او رجل وامرأتين اذن لا يقول هو بالشاهد واليمين لانه يرد الخبر لا لانه يعتبره نسخا

113
00:43:19.450 --> 00:43:49.450
والنسخ بالآحاد للقرآن لا يجوز ولذلك لا يعملون اذا هذه بعض امثلة زيادة اش زيادة الجزء مثال زيادة الشرط الزيادة التي جاءت في السنة بغض النظر عن القرآن في قول النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها فانها مؤمنة. النبي صلى الله عليه وسلم زاد

114
00:43:49.450 --> 00:44:09.450
ايضا على الرقبة وهو الإيمان قال فإنها مؤمنة. وكفارة الظهار في القرآن ليس فيها الا مطلق الرقبة فتحرير رقبة من قبل ان يتماسك كفارة الضيق. اذا هاد الحديث فيه زيادة على ما جاء في القرآن في كفارة الظهار

115
00:44:09.450 --> 00:44:31.700
في زيادة على ما جاء في القرآن هاد الزيادة على النص ليست نسخا عند الجمهور وعند ابي حنيفة اذا فهمت المسألة اذن اذا الزيادة على النص الزيادة على النص قد تكون نسخا وقد لا تكون عند الجمهور. فليست كل

116
00:44:31.700 --> 00:44:52.700
زيادة على النص نسخة وعند ابي حنيفة كل زيادة على النص فهي مثال ذلك عند الجمهور مثال ذلك لو فرض مثلا ان صلاة الصبح زيد فيها ركعة مثلا في اول الامر فرضت الصلاة

117
00:44:52.700 --> 00:45:15.650
على الناس ركعتين ثم زيدت ركعة في صلاة الصبح فصار الواجب في صلاة الصبح صلاة ثلاث ركعات عندنا يعتبر نسخا نعم يعتبر نسخا لانه رفع لحكم شرعي حينئذ رفع لحكم شرعي شنو الحكم الشرعي

118
00:45:15.650 --> 00:45:35.650
الحكم الشرعي الذي كان ثابتا قبل ان صلاة ركعتين امر واجب وان الزيادة عليهما حرام لا تجوز بالشرع الزيادة على الركعتين مالها؟ حرام لا تجوز ويجب الاقتصار على الركعتين. بعد ان زيدت ركعة صار العكس

119
00:45:35.650 --> 00:46:01.250
صار الاقتصار على الركعتين لا يجوز حراما ويجب صلاة ثلاث ركعات اذن تغيير حكم شرعي تغيير ولذلك علاش؟ يسمى نسخا من امثلة هذا او من المسائل الفقهية عند مالك رحمه الله

120
00:46:01.300 --> 00:46:32.200
التي لها تعلق بهذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليكم اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير جاء في بعض الفاظه نهى رسول الله عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وقلت بعض الفاظ الحديث

121
00:46:32.200 --> 00:46:52.900
بالتحريم في لفظ اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حرام بلفظ التحريم. اذا نهى رسول الله عن اكل كل ذي ناب من سباع كل ذي مخلب من الطير بل جاء التصريح بالتحريم في ذلك

122
00:46:52.950 --> 00:47:12.650
مع ان الامام مالكا رحمه الله لا يقول بحرمة ذلك. وانما يقول بكراهته ما كيقولش بالحرمة مع انه جاء النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك الإمام مالك لا يقول بالحرمة لماذا؟ هل لأن مالكا رحمه

123
00:47:12.650 --> 00:47:32.650
والله لا يحتج به احد لا لاجل هذه القاعدة. لان هذه الزيادة هنا على النص عند مالك لا تكون الا نسخا هاد الزيادة هنا لا ليست الا نسخا لانها زيادة على ما في النص شناهو النص؟ النص الذي جاء في

124
00:47:32.650 --> 00:47:52.650
حصر المحرمات قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعني يطعمه الا ان ميتة هودما مسفوحا او لحم خنزير فانه مس. فهذه الاية حرمت بمنطوقها هذه الامور المحسورة

125
00:47:52.650 --> 00:48:18.000
وبمفهومها احلت ما عداها هاد الآية دلت على حصر التحريم في امور وعلى حلية ما عدت في الامور. وانتم تعلمون انه فرق كبير بين حصر التحريم في اشياء وبين بيان التحريم لبعض الاشياء فرق بينهما فرق بين ان يقول الشارع حرام عليكم

126
00:48:18.000 --> 00:48:38.000
وكذا وكذا هذا بيان للتحليل وبين ان يقول لا يحرم عليكم الا كذا وكذا هذا حصر للتحريم ففرق بينهما فرق بين حصر التحريم في شيء وبين بيان التحريم فرق ظاهر بينهما الا كان الشارع فقط بين لينا تحريم بعض

127
00:48:38.000 --> 00:48:58.000
الأمور فهل يلزم منه حصر التحريم فيها؟ لا بين لنا هاد الأمور وفي النصوص الأخرى بين لنا امور اخرى ولكن هاد الآية ونحوها في سورة البقرة او في سورة المائدة فيها حصر التحريم. وانتم تعلمون ان الحسرة بلا بالنفي والاثبات. لا اجد فيما احيي الا

128
00:48:58.000 --> 00:49:18.000
قد علمت علمتم مما سبق ان البيانيين والاصوليين اختلفوا في المنطوق والمفهوم منهم اولا لا؟ وهذا يدل على قوة هاد المفهوم اقوى المفاهيم كما سبق هو المفهوم لي كيكون بين النفي والإثبات اعلاه لا يرشد الا العلماء اقوى المفاهيم هي هادي ياك الفقيه

129
00:49:18.000 --> 00:49:36.700
لي كتقول بالنفي والإثبات لا اجد فيما الا ان يكون ميتا مفهوم اذن فهذا دل بمنطوقه على مذهب البيانيين على تحليل ما عدا المذكور. وبمفهومه على تحليل ما عدا المذكور عند الاصولية

130
00:49:37.100 --> 00:49:57.100
اذن حرام هاد الأمور المذكورة وما عداها؟ فهو حلال. ويؤكد هذا الحصر. هذا الحصر واضح في سورة الأنعام. يؤكده ما جاء افي سورة البقرة انما حرم انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكذلك في سورة النحل

131
00:49:57.100 --> 00:50:17.100
انما حرم حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير واش واضح؟ وانما ايضا تدل على على الحاصر. اذا فمالك رحمه الله يقول الايات من القرآن الكريم حصرت التحريم للمأكول في اشياء معينة كذا كذا حصل

132
00:50:17.100 --> 00:50:37.100
اذن فقد دلت الآية لاحظ معايا دلت الآية على حلية ما عداها. شوفو لاحضو معايا الفائدة لي غنستافدو منها. هل حمضية ما عدا هذه الأمور المذكورة ثابت بالشرع او بالبراءة الأصلية قولوا معايا بالشرع مشي بالبراءة الأصلية

133
00:50:37.100 --> 00:50:57.900
لأنه لو كان تبي تغيب البراءة الأصلية مغنقولوشي مغتكونش عند مالك النسخ لأن مالكا لا يقول بقول ابي حنيفة مالكي يوافق الجمهور ويقول اش ليس كل زيادة على النص نسخة هو يوافق في هذه القافلة بعضهم توهم في هاد المسألة الفقهية انه يقول بقول ابي حنيفة وليس كذلك

134
00:50:57.900 --> 00:51:17.900
لماذا؟ لأن هذه المسألة يرى ان الرفع فيها رفع لحكم شرعي لا للبراءة الأصلية. لأن حلية ما عدا الأمور المذكورة بالشرع بالمفهوم لا اجد الا المفهوم ان ما عداها حلال فالآية ماشي التحريم فقط دلت على تحريم اشياء وعلى

135
00:51:17.900 --> 00:51:37.900
النية ما عداها اذا الحلية الفقيه حكم شرعي حكم شرعي وعليه اذا تقرر هذا ان حلية ما عدا الامور المذكورة ثابت فقد جاء في الحديث تحريم النهي عن كل ذي لاب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذا الذي جاء

136
00:51:37.900 --> 00:51:59.800
افي الحديث هل يمكن ان لا يكون نسخا؟ ابدا لا يمكن الا ان يكون نسخا بحال المثال لي مثلنا جوج ركعات الصبح وتزادت عليها وحدة حتى هنايا هاد الحديث كل ذي ناب من الطير وذي مخلاب ذي ناب من السباع هاد الزيادة لا تكون الا نسخة

137
00:51:59.800 --> 00:52:19.800
علاش؟ لأنها رفع لحكم شرعي واش واضح الكلام؟ فإذا تقرر ذلك انها لا تكون الا نسخا فالمشهود عند جمهور الاصوليين ان الاحاد لا ينسخ القرآن كما سبق والنسخ بين الكتاب للاحد والنسخ بالاحاد

138
00:52:19.800 --> 00:52:39.800
الكتابي ليس بواقع على الصواب كما سبق وقلنا هذا هو مذهب اكثر الأصوليين والصواب خلافه الشاهد غي نعرفو اا وجه حلية هذه الأمور عند جماهير المالكية. اذا هاد الزيادة على النص كما رأيتم ماذا فعلت

139
00:52:39.800 --> 00:52:59.700
حكما شرعيا وعليه فليس لها وجه الا ان تكون ناسخة هاد الزيادة اللي في الحديث ما عندها تا شي وجه نقولو رفعت غي البراءة الأصلية ولا لا تصادم ما عندها تا شي وجه الا ان تكون اش؟ ناسخة. والنسخ بالآحاد للكتاب عند اكثرهم مما لا يجوز لأنه

140
00:52:59.900 --> 00:53:28.900
ادنى منه مرتبة والأدنى لا يرفع الأقوى منه ما يرفعوش واش واضح الفقيه؟ وعليه وعلى هذا قال مالك رحمه الله اش؟ حلية ذي لسناب من السباع وذي المخلاب من الطيور. قيل للمالكية جاء في بعض الاحاديث التصريح بالتحريم. نعم النهي

141
00:53:28.900 --> 00:53:48.900
ممكن نقبلو في ذلك لأن مالكا رحمه الله يقول بكراهة ذلك جمعا بين النصوص اذا الشاهد هو مقالش بالحرمة قال في الذكر فقط جمعا بين النصوص لئلا يرد هذا الخبر خبر الأحد ولكن النسخ لم يقل به اذا قيل

142
00:53:48.900 --> 00:54:08.900
لما قال بالكراهة قيل له في بعض الألفاظ جاء التصريح بالتحريم. اكل ذي ناب كل ذياب حرام بلفظ التحريم. فكيف التحريم على الكراهة اجاب عن ذلك المالكية بماذا؟ بانه يحتمل ان يكون ذلك من اجتهاد الراوي. ممكن؟ اذا روى

143
00:54:08.900 --> 00:54:28.900
الحديث بالمعنى يفهم من النهي التحريم فيبدل لفظة النهي بالتحريم لقات بعض الألفاظ نهى رسول الله والأصل في النهي لانه يدل على تحريم فلنفهم هو من النهي التحريم فقد يبدل نهى حرم او بحرام اذا يمكن ذلك

144
00:54:28.900 --> 00:54:48.900
ان يكون من من تصرف الراوي وخصوصا ان الاحاديث له الفاظ منها لها. والنهي كما تعلمون يأتيه وهنا القرينة صرفته من التحريم الى الكراهة وهي التنصيص على حلية ما عدا الامور الاربعة في القرآن الكريم

145
00:54:48.900 --> 00:55:08.900
واش الماكلة؟ اذن هادي غي مسألة فقهية ذكرناها استطرادا لنبين بها ان مالكا لا يقول بأن كل زيادة على النص نسخ ان كل زيادة زيادة على النص نسخ لا يقول بذلك ملك رحمه الله. وانما قال في ذلك هنا لما

146
00:55:08.900 --> 00:55:28.900
علمتم بان هذه الزيادة لا يمكن الا ان تكون نسخا والا فلا يقول بذلك مهم الا فقد سبق لنا هناك ان المختار في مسألة النسخ بالآحاد عند المحققين من اهل الاصول ماذا؟ ان ذلك جائز

147
00:55:28.900 --> 00:55:48.900
الاظهر من قولي الاصوليين ان ذلك جائز. الاحاد كما يجب العمل به وهذا القول قد قال به كما سبق الباجي ونسبه الشريح للقرف رحمه الله. وهو التحقيق في المسألة. لماذا؟ قلنا لان خبر الاحاد يجب

148
00:55:48.900 --> 00:56:08.900
العمل به اذا هو قطعي من جهة العمل به. فكما يجب العمل به في الاحكام استقلالا فكذلك يجوز النسخ به وقد سبق قبله ايضا في التخصيص ان الخبر الاحاد مما يبين به القطعي فخبر الاحادي

149
00:56:08.900 --> 00:56:28.900
مخصصا للقرآن يكون مقيدا للقرآن يكون مبينا لمجمل القرآن وقد سبق وبين القاصر من حيث السند او فكما يبينه كذلك ينسخه. اذا حاصل المسألة ليس كل زيادة على النص نسخ

150
00:56:28.900 --> 00:56:48.900
قال رحمه الله وليس نسخا كل ما افاد فيما التقدير وليس كل انتبهوا معي غير التقديم والتأخير وعاد تجي معانا الزيادة وليس كل ما افاد الازدياد ادن كلو هو خبر ليس

151
00:56:48.900 --> 00:57:18.900
والازدياد هو مفعول افاد ونسخا هو خبر ليس وفيما هادا هو صلة الموصول صلة الله اه راسها بالنص صلة وفيما جر ومجرور اذن التقدير ليس كل ما افاد الازدياد فيما رسى

152
00:57:18.900 --> 00:57:48.900
بالنص نسخا خبر ليس كل ما افاد الازدياد في اذا رسى بالنص نسخا. وقوله فيما في بمعنى علا اذن الآن نزيدو بعض التقييمات لي هي التوضيح ليس كل ما افاد الإزدياد اي الزيادة الإزدياد اي الزيادة

153
00:57:48.900 --> 00:58:08.900
في اي علا فيما اي علامة افاد الزيادة على افاد الزيادة على ما اي الحكم على مائي الحكم الذي رسى اش معنى راسها؟ اي ثبت بالنص اي الدليل ماشي المراد

154
00:58:08.900 --> 00:58:28.900
بالنص الذي لا يحتمل الا معنى واحدا لا المراد به الوحي الدليل من القرآن او السنة واضح التقدير ليس كل ما افاد الازدياد اي الزيادة زد فيما اي علامة اي الحكم الذي رسى اي

155
00:58:28.900 --> 00:58:58.900
ثبت بالنص اي الدليل نسخا للمزيد عليه. ليس نسخا للمزيد عليه. نسخا زيد للمزيد عليه عند الجمهور خلافا للحنفية علاش الإنسان سخان لعدم منافاته منافاة الزيادة من شرط لعدم منافاة

156
00:58:58.900 --> 00:59:18.900
الزيادة لماذا لا تعتبر الزيادة عند جمهور نسخة؟ لانها ليست منافية على ما عداها. وقد سبق ان من شرط النسخ وسيأتي ان شاء الله بيان ذلك فيما يعرف به الناسخ من شرط النسخ وجود التنافي بين الدليلين

157
00:59:18.900 --> 00:59:48.900
وعدم امكان الجمع بينهما عاد حينئذ كنداعيو النسخ اما الزيادة فلا تنافي ما عدا فلعدم المنافاة لا تعتبر عند الجمهور الا اذا كانت منافية ولذلك في المثال الذي مثلنا به عن مالي قلنا تلك الزيادة لا يمكن الا ان تكون ناسخة على الوجه الذي ذكرناه

158
00:59:48.900 --> 01:00:08.900
للحنفية القائلين بانها نسكن. وقوله رحمه الله وليس كل ما افاد الازدياد اي الزيادة على ما رسى بالنص هذه الزيادة اما ان تكون جزء العبادة او شرطها ليس كل ما

159
01:00:08.900 --> 01:00:38.900
الزيادة سواء كان جزء العبادة او شرطها مطلقا فهمت المسألة؟ مفهوم اسيدي واضح واضح اسي الحنفي ولا لا؟ والنقص للجزئي او للشرط توقي نسخه للساقط لا باقي الان بالعكس تكلمنا قبيلة على الزيادة. الان غنتكلمو على النقص. واضحة الفقيه؟ عكس ما سبق ان

160
01:00:38.900 --> 01:01:08.900
خصو اذا ورد دليل فيه اثبات امور وورد بعده دليل اخر فيه نقص لجزء العبادة او شرطها نفس الشيء ورد الدليل الثاني المتأخر فيه نقص جزء من من اجزاء العبادة او شرط من شروطها على ما تقدم. فهل هذا النقص يعتبر نسخا؟ نعم عند الجمهور يعتبر نسخا

161
01:01:08.900 --> 01:01:28.900
ولكنه نسخ للساقط لا للباقي. نسخ نسخ لذلك هاد النقص نسخ لذلك الجزء الذي ساقه او الشرط الذي سقط لا للذي بقي مثال ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في

162
01:01:28.900 --> 01:01:52.500
في صحيح مسلم كان فيما انزل من القرآن عشر ركعات معلومات يحرمها. فنسخن بخمس اذا الثاني فيه نقص على الأول فيه عشرة والثاني فيه خمسة هاد الثاني اللي فيه خمسة ناسخ للأول

163
01:01:52.500 --> 01:02:12.500
نعم ولكن نسخو كامل لا نسخ الساقطة خمسة نسخت الخمسة التي سقطت اما الخمسة الباقية فلم تنسخ هي بقية اذن في الاول كانت خمسة وخمسة عشرة جاء النص الثاني وقال لنا غي خمسة اذن سقطت خمسة نسخت ارتفعت

164
01:02:12.500 --> 01:02:32.500
خمسة ارتفعت مبقاتش وهاد الخمسة الباقية لم تنسخ لأنها باقية واضح؟ فهم كان في بداية الإسلام المثال هذا جزء العبادة مثال نسخ شرط العبادة في اول الاسلام يشتال يشترط الوضوء لكل

165
01:02:32.500 --> 01:02:52.800
في الصلاة وبعد ذلك نسخ هذا الحكم وصار الوضوء واجبا عند نقض الوضوء فإذا لم ينقض الوضوء فلا يجب الوضوء لكل صلاة. اذا يمكن ان يصلى بالوضوء الواحد عدة صلوات يمكن

166
01:02:52.800 --> 01:03:12.800
اذا هذا الثاني نقص الاول الاول كل سنة خصك توضأ وبالتالي قال لك لا لا يلزم ذلك. اذا هذا الثاني الذي فيه نقص على ما في الاول. ناسخ ناسخ ولكن نسخ ماذا؟ نسخ الساقطة. اشنو الساقط؟ هو ايجاب الوضوء

167
01:03:12.800 --> 01:03:32.800
مع عدم النقض. شوفو لاحظو فلول كان يجب الوضوء لكل صلاة حصل ناقض او لم يحصل ناقض. بعد ذلك صار الوضوء واجبا اذا حصل ناقض. اذا اذا حصل ناقض فيجب الوضوء عند كل صلاة. هذا حكم باقي ثابت هذا باقي

168
01:03:32.800 --> 01:03:52.800
ما تنساش شنو اللي تنسخ هو ايجاب الوضوء لكل صلاة مع عدم حصول الناقل هذا سقط هذا هو الذي نسخ اما ايجاب الوضوء مع النقص فهذا باق كان قبله باقي ثابت فهم الكلام يقول رحمه الله والنقص للجزئي

169
01:03:52.800 --> 01:04:18.650
جزئي للعبادة والنسخ للجزء من عبادته. كركعة من الصلاة او كعشر رضعات معلومة ان يحررنا او الشرط او شرط للعبادة كالطهارة ارتقي اي اختير والنقص للجزء او الشرط انتقي اي اختير

170
01:04:18.750 --> 01:04:49.200
نسخه للساقط اي اسمعوا نسخه ختيرة كونه ناسخا للساقط اش معنى للساقط للذي رفع للذي ازيل للجزء او الشرط الذي ازيل كونه ناسخا للساقط فقط وهو مذهب الجمهور لا للذ بقي لا للذ بسكون الذال. لا للذي بقية

171
01:04:49.200 --> 01:05:13.750
الباقي لأن الساقط هو الذي رفع اما الباقي فلم يرفعوا لذلك لا ينكرون لان مسخاش هو رفع لحكم الباقي ترفع ولا لم يرفع لم يرفع اذا فليس منسوخا. ما الذي نسخ؟ هو الذي رفع؟ اذا قال اختير كونه ناسخ

172
01:05:13.750 --> 01:05:33.750
خلي الساقط فقط لا للذي بقي لأن الساقط هو الذي يترك اذن ملي كنقولو هذا هو مذهب الجمهور ختيرا لاحظ الناظير اش قال لك؟ اختيرة ذو توقية اذا هذا مذهب الجمهور في ذلك خلاف؟ في ذلك خلاف قيل انه

173
01:05:33.750 --> 01:05:53.750
اولا سخون لهما نسخ للكل. قيل انه نسخ للكل. قد يقول قائل كيفاش كيوسخ للكل وها هو خمس ركعات؟ قال لك الثاني نسخ الكل وهاد الخمس ثبتت بدليل جديد ماشي هي الخمسة اللي كانت قبل المهم

174
01:05:53.750 --> 01:06:14.100
الاحاديث الامرة ايجاب الوضوء عند النقد فقط نسخت الحكم السابق كله و تبت ايجاب الوضوء عند النقض بدليل جديد ماشي باقي مما سبق اذا قيل انه نسخ لهما للساقط الباقي

175
01:06:14.250 --> 01:06:34.000
نسخ الى بدن وذلك والبدن هو ذلك الناقص لجوازه او وجوبه بعد تحريمه. فهم مفهوم الفقيه ثم قال الاجماع والنص على النسخ الى اخره ذكر هنا رحمه الله ختم الباب

176
01:06:34.200 --> 01:06:54.200
بما يعرف به المسخون. كتب الباب رحمه الله بذكر علامات امارات ادلة تعرف بها النسخ قد تقول له عرفنا حقيقة النسخ وما يتعلق به من احكام. اذا ما هي العلامات التي يعرف بها

177
01:06:54.200 --> 01:07:14.200
الا سخون التي يطلع بها على ان هذا ناسخ وانها الاخر منسوخ كيفاش نعرفو هذا ناسخ هاك منسوخ بماذا يعرف ذلك؟ فذكر رحمه الله ما يعرف به النسخ. اذا هاد الفصل الاخير يمكن ان يعمم له

178
01:07:14.200 --> 01:07:39.050
مسائل يعرف بها الناسخ. ختم باش بهذا المبحث اللي هواش مسائل يعرف بها الناسخ. المسألة الأولى الأمر الأول قال الإجماع الإجماع بالدرج يقرأ هكذا الاجماع بالدرج او كل بالنقل الاجماع

179
01:07:39.100 --> 01:08:01.050
الى اخره اذن اول شيء الإجماع اش معنى الإجماع؟ اي الإجماع على تأخر احدهما وتقدمي الاخر الاجماع على ان احدهما ناسخ للاخر. لاحظ هادي علامة ماشي قلنا النسخ بالاجماع لا تقدام

180
01:08:01.050 --> 01:08:21.050
ان النسخ لا يكون بمجرد الاجماع بل الماء الى المستند حنا كنتكلمو الان على العلامة ديال المسخ علامة النسخ الاجماع على ان هذا الدليل ناسخ لهذا اذا اجمع اهل العلم في زمن ما على ان احد الدليلين ناسخ للاخر فهذا مما يعرف

181
01:08:21.050 --> 01:08:41.050
النسخ اجمعوا قالوا لنا هذه الاية منسوخة لهذه الاية هذا الحديث منسوخ بهذا الحديث اذا هذا نعرف نثبت به الناس اذا الاجماع على النسخ لن لن نسخ بالاجماع فقل بينهما النسخ بالاجماع لا يجوز وانما المراد

182
01:08:41.050 --> 01:09:13.200
الاجماع على ان هذا ناسخ لهذا. هذا واحد الثاني والنص على النسخ. النص المراد اش تنصيص مراد المعنى الاصطلاحي التصريح بالنسخ كأن يقول صلى الله عليه وسلم هذا راسخ لذاك يقول لينا هذه الاية ناسخ ناسخة لتلكم الاية وهذا تصريح بالنسخ هذا مما يعرف

183
01:09:13.200 --> 01:09:43.200
واضح؟ مما يعرف به النسخة السي هشام ان الصوم على النسخ التصريح بان احد الدليلين ناسخ للاخر. قال رحمه الله ولو تضمنا هاد النص على النسخ سواء كان بدلالة مطابقة او التضمن او الالتزام. ولو تضمنونا اي او التزام

184
01:09:43.200 --> 01:10:04.800
حتى الالتزام داخل بعلامة ولو تضمنا زد او التزاما اش معنى ولو تضامنا اي ولو كان النسخ تظلمنا شنو اللي تحدث هنا بعد لو؟ حدثت كان مع اسمها وكان مع اسمها تخلف بعد لو بكثرة اياه وهي

185
01:10:04.800 --> 01:10:34.800
ويبكون الخبر وبعد اذ ولو كثيرا بالشر. هيا لو ولو كان النسخ تضمنا. اذا النص على النسخ ولو كان النص على النسخ تضمنا. بدلالة التضمن او الالتزام. مثل ماذا كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها هنا مكاينش التنصيص على النسخ بدلالة

186
01:10:34.800 --> 01:10:54.800
ماقالش لينا النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن عن زيارة القبور منسوخ بقول زور القبور مقالش هكدا المطابقة ولكن قول خلاف النبي صلى الله عليه وسلم يدل بالالتزام على ذلك كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها بمعنى ان داك الحكم

187
01:10:54.800 --> 01:11:25.750
هذا هو يلزم منه ذلك او يتضمن كلامه ذلك. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي يدخرون كذلك يلزم منه النسخ ولو لم يصرح بأن الثانية ناسخ للأول كذلك مما يكون به النسخ تضمنا كأن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشيء على خلاف ما ذكره اولا. يذكر الشيء

188
01:11:25.750 --> 01:11:45.750
على سورة اولا ثم بعد مدة يذكره على خلاف ما ذكره في الاول. هذا ايضا يدل على النسخ بالالتزام او التضمن نعم يدل على ذلك. فهمت؟ اذا جوج د العلامات عرفنا الان الاجماع والنص على النسخ ولو كان بدلالة التضمن

189
01:11:45.750 --> 01:12:11.000
قال رحمه الله كلا معرفا رأوه كلا معري بكسر الراء كلا رأوا اي رأوا رأوا هذا هو خبر المبتدأ الجملة ديال الرأو هو خبر المبتدأ والمبتدأ فين هو؟ الاجماع التقدير الاجماع والنص على

190
01:12:11.000 --> 01:12:42.100
النسخ ولو تضمنا مازال ما جبناش الخبر رأوا اي اهل العلم كلا مما ذكر معرفا  رأوا كلا مما سبق مما يعرف به الناسخ من المنسوخ. مهم. قال رحمه الله رأوا هذا هو خبر الجملة ديالو هي خبر المبتدأ كلا مما ذكر معرفا للناسخ اي مما يعرف به

191
01:12:42.100 --> 01:13:10.150
الأمر الثالث قال رحمه الله كذاك يعرف لدى المحرر بالمنع للجمع ما عدت تأخري من العلامات التي يعرف بها النسخ امتناع الجمع بين الدليلين مع العلم بالمتأخر منهما. هذه علامة معروفة في مسلك الترجيح وكذا وسيأتي هذا

192
01:13:10.150 --> 01:13:30.150
في كتب اذن من العلامات ديال النسخ اجي الفقيه امتناع الجمع بين الدليلين مع العلم المتأخر منهما اذا تعذر الجمع بين دليلين واحد الدليلين بينهما المنافاة من كل وجه يستحيل

193
01:13:30.150 --> 01:13:53.750
الجمع بينهما حرام حلال وعرفنا المتأخر منهما. هادي من علامات النسخ؟ نعم فاننا نجعل المتأخر ناسخا فهيم اذا اذا لم يمكن الجمع بين دليلين تعذر الجمع بينهما وعلمنا المتأخر فالمتأخر

194
01:13:53.750 --> 01:14:23.800
ناسخ للمتمثلين واضح لك نعم؟ قال الناظم كذاك يعرف اي النسخ كذلك يعرف لا سخون عند من؟ عند المحرر اي المحقق لمسائل الاصول. قال لك كذلك يعرف النسخ عند محرري اي المحقق بعلم الاصول باش؟ بماذا يعرف؟ قال بالمنع للجمع اي امتناع الجمع بين

195
01:14:23.800 --> 01:14:53.800
اليه بالمنع اي امتنان. للجمع زيد نتا بين الدليلين. بالمنع للجمع زيد بين الدليلين اي يعرف بامتناع الجمع بين الدليلين زيد واحد القيد اخر مع العلم بالتأخر مع العلم بالتأخر اي بالمتأخر منهما. اذا جوجت الحوايج ماشي غي امر

196
01:14:53.800 --> 01:15:13.800
واحد الأمر الأول امتناع الجمع بينهما والأمر الثاني اذن معرفة المتأخر فقط لا عدم الجمع بين النسخ لا اذا امكن اذا لم يمكن الجمع ولكن لم يعرف المتأخر فلا يمكن نسخ احدهما

197
01:15:13.800 --> 01:15:33.800
الاخر اذا عرفنا المتأخر ولكن لا تنافي بينه ما يمكن الجمع فلا نسخى خاص جوج د الحوايج لم يمكن الجمع مع العلم بالتأخر المتأخر منهما اذن الى عرفنا المتأخر شكون الناس؟ فالمتأخرون اذن هذه العلامة الثالثة قد تقول له الآن

198
01:15:33.800 --> 01:15:53.800
واحد دكر لك جوج ضوابط قاليك المنع منع الجمع بينهما مع العلم بالتأخر قد تسأله وتقوليه وكيفاش انا نعرف المتأخر انا دابا جيت لقيت القرآن والسنة امامي كيف اعرف المتأخرة؟ ها حنا عرفنا القاعدة اذن تنعى الجمع وعرفنا المتأخر فالمتأخر فاسق

199
01:15:53.800 --> 01:16:13.800
كيف ندير نعرف انا المتأخر؟ بين لك بعض الأشياء اللي ممكن تعرفها المتأخر. قال كقول راو سابق. كقول راو سابق هذا مثال لقوله مع التأخر تقدير الكلام مع العلم بالتأخر وذلك كقول راو وذلك اش

200
01:16:13.800 --> 01:16:33.800
العلم بالتأخر مثل ماذا؟ كقول راو سابق. اذا كقول هذا تمثيل مثال لماذا العلم بالمتأخر كيفاش تعرف المتأخر؟ قال لك ا سيدي اش؟ واخا جبناك حدانا كقول راو سابق قال لك

201
01:16:33.800 --> 01:16:53.800
ذلك كقول راو هذا سابق على ذلك فقط. اذا قال راج من الرواة من الصحابة هذه الاية متقدمة في النزول على الاية الاخرى. هذا الحديث سابق على هذا. هذا الحديث قاله رسول الله في

202
01:16:53.800 --> 01:17:13.800
غزوة الحديبية وهذا قاله رسول الله في فتح مكة. هذا الحديث قاله رسول الله في بدر وهذا قاله في في احد. هذه الآية نزلت في بدر وهذه في احد. هذه في احد وهذه في الأحزاب. بهذا يعرف المتاح. ولا لا

203
01:17:13.800 --> 01:17:33.800
اذن بما يتعرف بالمتأخر قول راو سابق اش معنى قول راو سابق؟ كقول راو هذا سابق على ذاك هذا التقدير كقول راو زيد هذا سابق على ذاك وما في معنى هذه العبارة ماشي ضروري يقول سابق

204
01:17:33.800 --> 01:17:53.800
تقدم قبله يقول هذا سابق على ذاك وما في معناها. او يقول هذا متأخر على ذاك. مفهوم الكلام نعم. هادي العلامة اللولة اللي كنعرفو بها التأخر العلامة الثانية قال ولنحكي بما يضاهي المدني والمكي كذلك مما يعرف به المتأخر

205
01:17:53.800 --> 01:18:23.800
اش؟ المحكي الذي حكي معطوف معطوف على قوله تا هو مدخول للكاف التقدير المحكية واضح؟ وكالمحكي اي الذي حكي الوصولة والمحكي هادي هي الصلة ياك الفقيه والذي حكم حكي زيد بما يضاهي ان يشابه المدني والمكي المدنية

206
01:18:23.800 --> 01:18:43.800
اي الذي قال فيه الراوي هذا مدني وهذا مكي اذا قال الراوي هذه الاية مكية وهذه مدنية فهذا مما يعرف به المتأخر لأن المدنية متأخر عن المكي او هذا الحديث قاله مجلس في مكة وهذا في المدينة

207
01:18:43.800 --> 01:19:03.800
واحسن ضابط للفرق بين المكي والمدني كما تعلمون وهو قرار فيما سبق ان المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ولو بمكة. والمدني ما نزل المد

208
01:19:03.800 --> 01:19:23.800
ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ولو خارج مكة ولو كان مسافر في سفر من الاسوار ما نزل على النبي قبل الهجرة فهو ولو كان خارج مكة وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فهو ولو كان بمكة ككثير من الايات التي نزل

209
01:19:23.800 --> 01:19:43.800
عليه في غزوة الفتح لما فتح مكة نزلت عليه ايات فهي مدنية وان نزلت بمكة لانها بعد بعد الهجرة وما نزل في الطريق بين مكة والمدينة المختار انه مدني المختار انه مدني لانه

210
01:19:43.800 --> 01:20:03.800
لما خرج من مكة دخل في الهجرة. سمي مهاجرا حينئذ. المقصود اذا قال الراوي هذا مكي وهذا مدني المتأخر المدني اش؟ متأخر عن المشي وماشي بالضروري يقول هذا مدني وهذا مكي لا لو قال

211
01:20:03.800 --> 01:20:23.800
هذا قبل الهجرة وهذا بعد الهجرة بحال بحال لا ولذلك اش قال لك المؤلف؟ وما يضاهي المدني والمادي والذي والمحكي بما يضالي يشابه المدنية بمعنى ماشي الشرط يقول مدني ما يشابه ذلك حتى هو مثله اذا الا قال هذا

212
01:20:23.800 --> 01:20:43.800
قبل الهجرة وهذا بعد الهجرة هذا ايضا يعرف به المتأخر. ايضا مما يعرف به المتأخر قال وقوله الناسخ معطوف على قول راوي كقول راو وقوله بالجر وقوله ماشي هو قوله وقوله الناسخ

213
01:20:43.800 --> 01:21:13.800
اه وقوله الناس بالرفع قوله بالجر والناسخ بالرفع. تقدير وكقوله هذا هو الناسخ. الراوي ايلا قال لينا في خبر ما حديث لا اية. هذا هو الناسخ فهذا مما يعاف به المسح. مما يعرف به الناس قوله هذا هو الناسخ. اي وذاك الاخر

214
01:21:13.800 --> 01:21:33.800
هذا هو الناسخ اي لغيرنا. لاحظنا بما قوله الناسخ اي لا قوله هذا ناسخ. فرق كن بينهما فرق بين قول الراوي هذا هو الناسخ وبين قوله هذا ناسخ الفرق بينهم اذا قال هذا هو

215
01:21:33.800 --> 01:21:53.800
فهذا من علامات نسخ النسخ على الصحيح. واذا قال هذا ناسخ فليس من علامات النسخ على الصحيح. فهم واش واضح معايا؟ واضح الى قال هذا ناسخ فليس من علامات النسخ واذا قال هذا الناسخ فمن علامات الناس لماذا؟ ما الفرق بينهم

216
01:21:53.800 --> 01:22:13.800
ولذلك صاحب جمع الجوامع لما كان يعدد الاشياء التي لا يحصل بها النسخ قال وقوله ناسخ لا الناسخوا كيذكر الاشياء التي لا تؤثر في معرفة الناسخ واش قال في الجمع؟ قال وقوله ناسخ

217
01:22:13.800 --> 01:22:33.800
لا الناسخ قالك الا قال ناسخون فلا يعتد علامة ولكن الا قال الناسخ يعتبر لماذا؟ لانه اذا قال هذا هو والناسخ فهذا دليل على ان النسخ معلوم عندهم. الا ان المجهول تعيين الناسخ. بمعنى

218
01:22:33.800 --> 01:22:53.800
على ان النسخ معلوم عند غيره. ولذلك ملي قال الماسخ قال للعهد. بمعنى النسخ معروف عن الدين. شنو اللي كان يبحثوا عليه البعض معرفة عين الناسخ عارفين ان هاد الحديث منسوخ ولكن اللي نسخو ماطالعوش عليه فأخبرهم راهو قال لهم هذا هو

219
01:22:53.800 --> 01:23:13.800
ناسخ اذا الا كان معرف بالالف واللام فهذا يدل على انه ناسخ عند غيره وعلى ان غيره منسوخ لا عنده فقط اجتهاده وانما كذلك عند غيره. وهو لما قال الناسخ ماذا فعل؟ عين الناسخ فقط غير عين الناسخ. مفهوم الكلام

220
01:23:13.800 --> 01:23:33.800
قال هذا ناسخ فيحتمل ان يكون صدر من اجتهاد منه يحتمل يكون ظهر له التعارض بين الدليلين وعدم امكان الجمع بينهما وظهر له ان هذا نسخ لهذا. واش فهمنا الفرق؟ نعم. اذن الفرق انه الا قال ان

221
01:23:33.800 --> 01:23:53.800
يا سيخ فهذا دليل على ان غيره يقول بذلك وهو عين الناسخ فقط ولم يثبت النسخة من اصله ان من اصله ثابت عند الغير هو فقط عينة ولكن الى قال هذا ناسغ فقد يكون مثبتا للنسخ من عنده ويكون ذلك ناشئا

222
01:23:53.800 --> 01:24:13.800
الاجتهاد فهو ناسخ عنده لا عند غيره. فهم الفقيه؟ ولكن اذا قال هذا ناسخ فيما فيما نسخه وجهل نسخه بهاد القايد هذا الى قال الراوي عبر بقوله هذا ناسخ بالتنكير فيما علم

223
01:24:13.800 --> 01:24:33.800
وجهل ناسخ يعتبر علامة؟ نعم يعتبر علامة. مثلا الآن الصحابة يعلمون ان هذا الحكم منسوخا ولكن البعض منهم جهلا ناسخ له فقال الراوي هذا ناسخ لهذا فإذا قال ناسخ فيما

224
01:24:33.800 --> 01:24:53.800
علم مسخوه وجهل ناسخوه كانت معتبرة اما الى قال ناسخ فيما لم يعلم نسخه فلا يعتبر ذلك علامة له واش عندك الفرق؟ اذن الحاصل الا قال هذا الناسخ هذه علامة لان ذلك يدل على ان النسخ معلوم

225
01:24:53.800 --> 01:25:23.800
الناسخ منه فعينه الناسخ ولكن الا قال ناسيخ فالاصل ان ذلك لا يعتد به الا اذا قالها فيما علم نسخه وجهل ناسخه فتعتبر قال وقوله الناسخ اي التقدير وقول وقوله شكون؟ الراوي وتقديره وقوله اي الراوي هذا هو الناسخ لذلك

226
01:25:23.800 --> 01:25:53.800
والحفضي وقوله شكون؟ الراو الناسخ خبر مبتدأ محذوف هذا هو الناسخ لذلك لا قوله ناسخين لا قوله ناسخ فلا يعتبر الا في باعون ناسخ وجملة ثم قال والتأثير دع بوفق واحد للصل يتبع وكون راويه الصحابي يقتفي ومثله تأخر في المصحف

227
01:25:53.800 --> 01:26:23.800
رحمه الله بما لا يعتد بماذا بما لا اه بما ليس مما يعرف النسخ او بما ليس معتبرا علامة للنسخ. ذكر رحمه الله امورا مختلفا فيها قيل بانها علامة على النسخ والتحقيق انها ليست مما يعرف به النسخ. اذا شنو غيدكر لينا فهادشي الجاي ان شاء الله بيت

228
01:26:23.800 --> 01:26:43.800
شطر بيت ماذا سيذكر؟ ما لا يعرف به المسخ. اشياء يظن قد يظن انه يعرف بها النسخ والتحقيق انه لا يعرف بها الشيء الاول قال والتأثير دع بوفق واحد لنصل يتبع وكل هاد المسائل راه فيها خلاف والتحقيق انها ليست من مما

229
01:26:43.800 --> 01:27:03.800
يعرف به المسؤول اول شيء قال بوفق واحد لنصل يتبع. بعض الاصوليين يقول اذا اختلف اذا تعارض دليلا تعذر الجمع بينهما وكان احدهما موافقا للبراءة الاصلية فالموافق للبراءة الاصلية هو الناسخ

230
01:27:03.800 --> 01:27:23.800
بعض الاصوليين قالوا جعلوا واحد القاعدة قال لك اذا تعارض دليلا تعذر الجمع بينهما ممكن نعرفو المتأخر بواحد العلامة ما هي العلامة ديال معرفة المتأخر؟ قال لك هي موافقة احدهما للبراءة الأصلية ومخالفة الآخر. فالموافق الموافق للبراءة هو

231
01:27:23.800 --> 01:27:43.800
متأخر والمخالف للبراءة هو المتقدم علاش؟ لماذا قالوا ذلك؟ ما هو وجهه على وجهه؟ واضح ظاهرنا قالوا لان الدليل الاول الاصل فيه ان يكون مخالفا للبراءة الاصلية. لان الاشياء الاصل فيها اباحة فهي مباحة للبراءة

232
01:27:43.800 --> 01:28:03.800
فملي غيجي الدليل الأول يتبت حكم شغادي يقول؟ مخالف للبراءة الأصلية الدليل الثاني لي غادي يكون ناسخ له غادي يوافق غير الحكم الى اصله اذا فالموافق للبراءة هو المتأخر. والمخالف للبراءة هو المتقدم. والصحيح انه لا يعرف

233
01:28:03.800 --> 01:28:23.800
لماذا؟ لإمكاني ان يكون المتقدم موافقا للبراءة الأصلية ولا لا؟ نعم ممكن الشيء تكون الإباحة ديالو البراءة الأصلية وبالإباحة الشرعية ولا لا؟ يكون الأصل فيه الإباحة ويجي الدليل ويأكد لنا ويقول لنا مباح كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا

234
01:28:23.800 --> 01:28:43.800
اذن فماشي لازم ان المتأخر موافق للبراءة ممكن يكون المتقدم هو الموافق والمتأخر هو المخالف. وهنا الفقيه؟ اذن التحقيق انه لا يعرف المتأخر بكونه موافقا للبراءة الأصلية اللي هي عدم التكليف. اشار الى هذه العلامة الأولى

235
01:28:43.800 --> 01:29:13.800
بقوله قال والتأثير دع بوفق واحد لنصل يتبع. والتأثير مفعول مقدم لقوله دع. داعية التأثير اي اترك التأثير فاش تأثير في معرفة المتأخر دع التأثير زيد في معرفة المتأخرين دعي التأثير زيد في معرفة

236
01:29:13.800 --> 01:29:43.800
دع اترك التأثير فاش في معرفة المتأخر بماذا؟ اترك التأثير في معرفة المتأخر باش؟ بوفق واحد للأصل يتبع. بوفق اي موافقة واحد اي من الدليلين من النصين بوفق فسر لي وفق اي موافقة مسطرة وموافقة بوفق اي موافقته

237
01:29:43.800 --> 01:30:13.800
واحد من الدليلين من النصين للأصل في السرنية الأصلي اي البراءة الأصلية براءة الذمة فلا يدل موافقة واحد من الدليلين للبراءة الاصلية على كونه متأخرا عن المعارض حتى يثبت النص خلافا لزاعمي ذلك. والذين زعموا ذلك

238
01:30:13.800 --> 01:30:43.800
نظروا الى ان الاصل مخالفة الشرع لها. اذا لول غيكون ديما مخالف والثاني هو الموافق. واجيب بان ذلك ليس بلازم كما سمى. فهمت؟ ودع التأثير بموافقة واحد للاصل انتخابات وداع اترك التأثير بوفق واحد من النصين للأصل يتبع

239
01:30:43.800 --> 01:31:14.650
ان يتبعوا ذلك. ايضا مما مما لا يعرف به المتأخر من المتقدم. كوني راويه الصحابي يقتفي قالك مما لا يعرف به المتأخر ان يكون احد الدليلين رواه صحابي متقدم الاسلام والاخر رواه صحابي متأخر الاسلام. اذا

240
01:31:14.650 --> 01:31:34.650
تعارض دليلا ولم يمكن الجمع بينهما واحد من الدليلين رواه صحابي متقدم في الإسلام والآخر رواه صحابي متأخر في الإسلام فهل يستدل بذلك على ان الثاني ناسخ للأول؟ او على ان الذي يرويه متأخر

241
01:31:34.650 --> 01:31:54.650
الإسلامي مؤخر على ما يرويه متقدم الإسلام لا لا يدل ذلك عليه لماذا؟ لإمكان ان يكون المتقدم اسلاما قد سمعه بعد اسلام المتأخر اسلاما ممكن؟ راه استقبل منو في الإسلام ولكن هاد الحديث سمعو بعد ان اسلم ذلك المتأخر

242
01:31:54.650 --> 01:32:14.650
كتعارض حديث ابي هريرة وحديث طلق حديث ابي هريرة الذي فيه الوضوء من مس الذكر وحديث صدق انما هو بضعة وطلق متقدم اسلاما على ابي هريرة ابو هريرة اسلم في غزوة خير

243
01:32:14.650 --> 01:32:34.650
السنة السابعة هل يستدل بهذا على ان حديث ابي هريرة هو المتأخر وانه ناسخ لحديث طلق؟ لا لماذا لاحتمال ان يكون طلق قد سمعه من رسول الله بعد اسلام ابي هريرة حتى اسم ابو هريرة عاد سمعوا به اذا هذا لا يستدل به على

244
01:32:34.650 --> 01:32:54.650
التأخر اذا كون احد الراويين متأخرا في الاسلام على الاخر لا يدل على ان حديثه او على خبره متأخر عن خبر اخر لأنه لا يلزم ذلك ومن؟ الإحتمال الوجود قال رحمه الله وكوني بالجر

245
01:32:54.650 --> 01:33:24.650
على ماذا؟ على وفق معطوف على وفق تقدير ودع التأثير بكونه قالينا قبل ودع التأثير بوفقي زيد عليه ودع التأثير بكون راويه الصحابي يقتفي. ودع التأثير بكون راويه اي راوي احد الحديثين. راويه اي احد الحديثين. الصحابي نعت هذا نعت ديال

246
01:33:24.650 --> 01:33:44.650
شكون الراوي؟ الصحابي هداك الصحابي غي ناعس ماشي الخبر الخبر ديال الكون هو يقتفي كوني الذي هو الصحابي من يا سيدي؟ مقتفيا راوي الاخر في الاسلام يختفي الخبر اي مختفي نفسه

247
01:33:44.650 --> 01:34:14.650
كوني راويه اي راوي احد الحديثين. زيد الصحابي الصحابي ماشي خبر كون لا لا غنى اعتادت. كون يراويه الذي هو الصحابي زيد يقتفي هذا هو خبر الكون. مقتفيا راوي الاخر في الاسلام. راوي الحديث الاخر. كوني راوي احد الحديثين

248
01:34:14.650 --> 01:34:44.650
راوي الحديث الاخر اش معنى مقتفيا؟ اي تابعا متأخرا عنه في الاسلام يقتفي حدف المفعول به وكونه راويه الصحابي يقتفي ان يقتفي راويا الحديث الاخر يقتفي غيره شكون غيره؟ راوية الحديث الآخر في الاسلام يقتفيه يتبعه في

249
01:34:44.650 --> 01:35:04.650
اي معنى كونه متأخرا عنه في الإسلام هذا هو المعنى اذن كونوا راوي احد الحديثين الذي هو الصحابي متأخرا عن راوي الحديث الاخر في الاسلام. يطلع به على انه متأخر على ان الحديث ديالو متأخر؟ لا

250
01:35:04.650 --> 01:35:24.650
لاحتمال ان يكون كما ذكر هذا هو الأمر الثاني مما لا يعرف به اللسان الأمر الثالث قال ومثله في المصحف ومثله اي ومثل تأخر الراوي في الاسلام على غيره. اش؟ تأخر

251
01:35:24.650 --> 01:35:44.650
لاحدى الايتين عن الاخرى في المصحف. مفهوم هاد المسألة بمعنى اذا وجدنا اية في رسم المصحف في الترتيب ديال المصحف متأخرة في الترتيب عن عن اية قبلها فهل تأخرها في الترتيب عن اية قبلها دليل على انها

252
01:35:44.650 --> 01:36:04.650
متأخرة في النزول لا ماشي دليل على انه والدليل على ذلك ان اول القرآن نزولا العلق وهو من اخر القرآن ترتيبا في المصحف من الاخر ترتيبا في المصحف مع انه الخمس ايات الاولى من العلق من اول الاية هي اول ما نزل واخر القرآن نزول

253
01:36:04.650 --> 01:36:24.650
في اول المصحف اذا لا يستدل بالتأخر في المصحف على التأخر في النزول بل العكس واقع كما علمتم فقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. هي قبل الاية

254
01:36:24.650 --> 01:36:44.650
المنسوخة قبل قوله تعالى وصية لازواجهم متاعا حول غير في المصحف هادي قبل منها مع ان المتأخرة هي القضية المتقدمة نزولا والمتقدمة في الترتيب هي المؤخرة نزولا وكذلك في سورة الاحزاب وقس على ذلك فهم اذا

255
01:36:44.650 --> 01:37:04.650
يقول ومثله لماذا يعطيه؟ لما سبق ومثل تأخر اسلام الراوي في كون كل منهما لا يثبت به النسخ تأخر لاحدى الايتين عن الاخرى في المصحف فلا يثبت بها التأخير لجواز ان

256
01:37:04.650 --> 01:37:24.650
المتأخرة في المصحف متقدمة في النزول. مهم. اذا هذا حاصل ما ذكره رحمه الله خلاصة ما ذكر ان من الاشياء التي لا يعرف بها النسخ او لا يعرف بها التأخر اولا اجي كون احد

257
01:37:24.650 --> 01:37:54.650
دليلين موافقا للبراءة والاثر المخالف. الثاني كون راوي احد الدليلين متأخرا بالاسلام على الاخر. كون احدى الايات متأخرة عن الاخرى والله اعلم قلنا على ان زيادة التقريب في الزنا عند الجمهور

258
01:37:54.650 --> 01:38:24.650
وقلنا على ان زيادتنا مثلا ركعة اذا كانت زادت اذا وهذا الدليل على زيارتك في صلاة الصبح على اعتبار ان ان في الاول كانت يعني محرمة واذا قال قائل بان يعني

259
01:38:24.650 --> 01:38:44.650
اه في حق مثلا الوالد اذا اراد ان يقيم الحد على الزاني لانها محرمة. فزياد فالتغريب يعني رفع حكم شرعي لا اه هي كانت محرمة باشياء عامة ولذلك لو وقع الجلد مع التغريب

260
01:38:44.650 --> 01:39:04.650
لكان الجلد واقعا صحيحا لصح الجلد. نعم. بخلاف الصلاة لو زادت ركعة لما صحت الصلاة. من زاد ركعة على ركعتين فلا تصحوا الصلاة الصلاة باطلة اصلا فيجب الاقتصار على ذلك وتحرم الزيادة. نعم. اما زيادة التغريب على ما ذكرت كانت محرمة

261
01:39:04.650 --> 01:39:24.650
ماشي كانت محرمة بذاتها لأن عموم الظلم والإعتداء محرم في الشريعة سواء وقع على انه حد او لم يقع على انه حد ظلما وعدوانا ولذلك لو وقع لكان الجلد مئة اقامة حد صحيحا ولا تلزمه اعادته والتغريب

262
01:39:24.650 --> 01:39:44.650
لذاته قد يكون منهيا يكون محرما اذا كان ظلما وعدوانا. فهو شيء مستقيم ولكن حينئذ عمومات الشريعة هي التي دلت على العلمي انه اعتداء بحال ايلا واحد ضربتيه وضربتيه الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم لا يستقل حكم

263
01:39:44.650 --> 01:40:14.650
ليستقلوا الحكم بالورود او ببلوغه الى الوجود. فالعزل بالموت او العزل عرب كذا قضاء جاهل مفترض. يعني انهم اختلفوا ان يستقلوا ان يثبتوا الحكم وفي حق المكلفين بمعنى استقراره في عممهم بمجرد الورود. اي تبلغوا جبريل. اي تبليغ جبريل اياه الى النبي صلى الله عليه

264
01:40:14.650 --> 01:40:34.650
وسلم او لا يستقل الا بعد ان يبلغه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وللمسألة اربعة احوال. الاول ان يبلغ حكم جبريل وان النبي ولا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يثبت في حق الاول الا

265
01:40:34.650 --> 01:40:54.650
ليبلغ الحكم جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يثبت في حق المكلفين اجماعا. الثاني ان يبلغ جبريل قبل ان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كالاول على التحقيق. والثالث ان يبلغه جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه الامة. فهذا

266
01:40:54.650 --> 01:41:14.650
مقصود المؤلف وينبني على الخلاف في نسخ خمس فيه وينبني على الخلاف فيه نسخ خمس اربعين صلاة من الخمسين ليلة الاسراء بعد بلوغ الامر للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل بلوغه للامة هل يكون نسخا في حقهم بناء على

267
01:41:14.650 --> 01:41:34.650
ثبوت الحكم بمطلق الورود او لا يكون نسخا في حقهم بناء على ان الحكم لا يثبت الا بالبلوغ. ولما لم ولما لم ولما لم يبلغهم لم يثبت في حقهم اصلا حتى ينسخ. واختار هذا الاخير ابن الحاجب والسبكي وعليه الاكثر. الرابع ان يبلغ الامة

268
01:41:34.650 --> 01:41:54.650
ولا اشكال فيها وقوله فالعزل بالموت الى اخره يعني ان الخلاف المذكور ينبني عليه الخلاف في تصرف الوكيل بعد موت موكلي او عزله اياه وقبل العلم بالموت او العزل فعلى القول بان الحكم يستقل بمطلق الورود ينعزل الوكيل بمجرد موت

269
01:41:54.650 --> 01:42:14.650
او عزله اياه. ولو لم يعلم ولو لم يعلم بذلك. وعلى ان الحكم لا يستقل الا ببلوغه فلا ينعزل الا بعد العلم بالموت او العزل. وقوله كذا قضاء الى اخره. يعني انه ينبني على الخلاف ايضا الخلاف في الذي لم تبلغه الدعوة

270
01:42:14.650 --> 01:42:34.650
كالذي نشأ على شاهق جبل او في دار كفره اي مرتفع جبله. يقال جبل شاهق اي وهذا من اضافة الصفة للموتون كالذي نشأ على شاهق جبل او في دار كفر اذا وجد

271
01:42:34.650 --> 01:42:54.650
من يعلمه هل هل يقضي ما فاته من الفرائض بناء على ثبوت الحكم بمطلق الورود؟ او لا يقضيه بناء على او لا يثبت الا بالبلوغ. اما القادر على تعلم الشرائع فالقضاء واجب عليه. وان لم يعلمها لانه مفرط

272
01:42:54.650 --> 01:43:14.650
لأنه مفرط وليس نسخا كل ما افاد فيما رص بالنص الإزدياد قوله الإزدياد مفعول مفعول افاد ونسخا خبر خبر ليس وكل اسمها يعني انه ما كان شيء افاد الزيادة انه

273
01:43:14.650 --> 01:43:34.650
ما كل شيء افاد الزيادة على ما رص بالنص اي ثبت به يكون نسخا بل قد يكون نسخا وقبلة. وقيل لا يكون نسخا مطلقا وخالف في ذلك الحنفية فقالوا الزيادة على النص نسخ سواء كانت زيادة جزء او شرط

274
01:43:34.650 --> 01:44:04.650
مثال زيادة الجزء زيادة التغريب الزاني البكر سنة الثابت في الصحيح على مثال زيادة لزيادة اهاه زيد مثال زيادة الجزء زيادة تغريب الزاني البكر سنة الثابت في الصحيح تغريبي الزاني الثابت النعل ديال تغريب الزاني البكري سنة سنة الثابت في الصحيح

275
01:44:04.650 --> 01:44:24.650
على جلد مئة الثابت في الاية. فالتغريب المزيد في الحديث جزء من عقوبة الزاني البكر. وكزيادة الحكم بالشاهد واليمين الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاموال على الشاهدين والشاهي والشاهد والمرأتين المنصوب والشاهد والشاهد

276
01:44:24.650 --> 01:44:44.650
المنصوص في قوله فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. لان الشاهد واليمين صورة زائدة من الصور التي يقضي بها في يقضى بها في الاموات. ومثال زيادة الشرط زيادة شرط الايمان في رقبة الظهار واليمين المفهوم من قوله صلى

277
01:44:44.650 --> 01:45:04.650
الله عليه وسلم اعتقها فانها مؤمنة. على مطلق الرقبة المنصوص في قوله فتحرير الرقبة. فكل هذه فكل كل هذه الزيادات لا تقتضي النسخ لانها لم لم ترفع حكما شرعيا. وانما رفعت جواز جواز تركها

278
01:45:04.650 --> 01:45:24.650
الاول وهو من الاباحة العقلية. وهي ليست من الاحكام كما تقدم للمؤلف حتى يكون رفعها نسخا وخلاف الحنفية في ذلك مبني على ان الزيادة لابد ان ترفع حكما شرعيا. لان الاقتصار على الاول كان جائزا. والزيادة رفعت ذلك

279
01:45:24.650 --> 01:45:44.650
جواز والتحقيق الاول لان جواز ترك الزائد قبل فرضه مأخوذ من البراءة الاصلية. وقول المصنف وليس كل ما افاد الزيادة وليس كل ما افاد الزيادة نسخا يفهم منه ان بعض الزيادات نسخ وهو يقصد ذلك. والزيادة التي

280
01:45:44.650 --> 01:46:04.650
يكون نسخا كما لو زيدت في صلاة الصبح ركعة مثلا لانها قبل الزيادة كان الاقتصار على الاثنتين واجبا الصلاة تبطل بزيادة الثالثة عمدا. وبتروب الزيادة انعكس الامر فصارت تبطل بتركها. وانما لم تكن

281
01:46:04.650 --> 01:46:24.650
نسخا لان الناسخ لابد من منافاته للمنسوخ والزيادة قتلى تنافي. ومن هنا لم يقل ما بتحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير. مع ان الاحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها. المقتضي للتحريم

282
01:46:24.650 --> 01:46:44.650
وفي بعضها التصريح بالتحريم ولكن مالكا يقول هذه الزيادة هذه الزيادة منافية للايات. والزائد لابد ان يكون ناسخا والقرآن لا ينسخ باخبار الاحاد. ووجه منافاة هذه ووجه منافات هذه الزيادة للايات ان

283
01:46:44.650 --> 01:47:04.650
الله تعالى صرح بحصر الطعام الحرام في اشياء لم يكن منها ذو الناب من السباع ولا ذو المخلب من الطير فتحريمها ينقض ذلك الحصر. ونقضه لا يكون الا بنسخ وحصر وحصر التحريم وحصر التحريم في شيء

284
01:47:04.650 --> 01:48:04.650
بيان تحريم شيء بينهما فرق ظاهر. فحصر الطعام الحرام في اشياء فيهن مبتلى به   ها جملة بينهما فرق ظاهر الجملة هي الخبر تحاصروا وحصر التحريم في شيء وبيان تحريم شيء. بينهما فرق ظاهر

285
01:48:04.650 --> 01:48:24.650
الجملة هي وحصر التحريم في شيء وبيان تحريم شيء شيء بينهما فرق ظاهر. فحصر عام الحرام في اشياء فيه النص على ان غيرها ليس بحرام. فتحريمه رفع للتحليل المفهوم من النص الاول. وما كتب

286
01:48:24.650 --> 01:48:44.650
تغريب مثلا فليس فيه فليس فيه منافاة لان الاية فليس فيه منافاة لان الاية ذكر ذكر فيها من غير تعرض من غير تعرض لنفي غيره. فاذا عرفت ذلك فاعلم ان الله تعالى قال في سورة الانعام وهي مكية قل

287
01:48:44.650 --> 01:49:04.650
لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتا. وهذا الحصر يدل على عدم تحريم من السباع وذي المخلب من الطير. مخلب مخلب افعل. اسم ادم. وللمخلب من الطير. فالزيادة المحرك

288
01:49:04.650 --> 01:49:24.650
فالزيادة المحرمة لهما المحرمة لهما تناقض هذا الحصر القرآني. وقال تعالى في سورة النحل وهي مكية انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وانما اداة حصر ايضا عند جمهور الاصوليين والبيانيين وهو الحق

289
01:49:24.650 --> 01:49:44.650
والنحل نزلت بعد الانعام بدليل قوله في النحو وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. وقد قصه عليه من سورة الانعام بقوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم. ثم قال في سورة البقرة وهي

290
01:49:44.650 --> 01:50:04.650
مدنية بالاجماع انما حرم عليكم الميتة والدم الاية. فلن يقبل مالك مالك رفع هذا رفع هذا الحصر المتكرر في مكة والمدينة باخبار الاحاد وان كانت صحيحة. ولذا لم يقل بحرمة ذي الناب من

291
01:50:04.650 --> 01:50:34.650
بل قال بكراهته جمعا بين الادلة قائلا ان الروايات ان الروايات المصرحة بالتحريم فهم اصحابه. فهم اصحابنا التحريم من النهي فصرحوا بالتحريم ظنا منهم ان انه معنى النهي مع ان مالكا يقبل الزيادة على النص ولا يقول بانها نسخ الا اذا الا اذا نافت كما عرفت

292
01:50:34.650 --> 01:50:54.650
النقص للجزء او الشرط انتقى نسخه للساقط لا للذبق. يعني ان نقص الجزء او الشرط انتقي اي اختير كونه نسخا للساقط دون الباقي. وقيل انه نسخ للكل والاول اصح. مثال

293
01:50:54.650 --> 01:51:14.650
نسخ الجزئي ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فسخنا بخمس ومثال نسخ الشرط نسخ ما كان في اول الاسلام من اشتراط الوضوء لكل صلاة. وقولوا للذبة قم بتسكين

294
01:51:14.650 --> 01:51:44.650
بتسكين الذال فيه لغة. الاجماع والنص على النص ولو تضمنا كلا معرفا رأوا يعرف لدى المحرر بالمنع للجمع مع التأخر كقول كقول راو سابق والماحك بما يضاهي المدني والمادي وقوله الناسخ الى اخره. ذكر في هذه الابيات الادلة التي يعرف بها النسخ. اي ان هذا

295
01:51:44.650 --> 01:52:04.650
اناسخ وهذا منسوخ. الاول الاجماع كاجماع المسلمين على نسخ السورة الخلع والخنع وهو مراد المؤلف بقوله الاجماع الثاني النص على النص كما لو قال صلى الله عليه وسلم النص الفلاني منسوخ

296
01:52:04.650 --> 01:52:24.650
فلو كان النص على النسخ بالتضمن والالتزام من غير تصريح بالنسخ كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي الحديث. وهذا هو مراده بقول

297
01:52:24.650 --> 01:52:44.650
والنص على النسخ ولو تضمنا. الثالث معرفة المتأخر من النصين مع عدم امكان الجمع. فالمتأخر ان لم ان لم الجمع ناسخ. وهو مراده بقوله كذا كيعرف البيت. وقوله كقول راو سابق يعني ان معرفة المتأخرين

298
01:52:44.650 --> 01:53:04.650
الناسخ للسابق تعرف بادلة منها قول الراوي هذا سابق وهذا متأخر. ومنها ان يقول هذا مدني وهذا مكي للعلم بان المدني متأخر عن المكي. واصح التعريفات للمدني والمكي ان المدني ما نزل بعد الهجرة

299
01:53:04.650 --> 01:53:24.650
ولو نزل في مكة او عرفات. والمكي ما نزل قبل الهجرة. والصحيح فيما نزل في السفرة بين مكة والمدينة كاية ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. الاية التي نزلت بالجحفة من طريق

300
01:53:24.650 --> 01:53:54.650
هجرة انه مدني والامران المذكوران هما مراد المؤلف بقوله وقول راوي سابق ام بيت وقوله الناسخ يعني ان من الادلة بقوله وقول راوي سابق البيت وقوله وقوله الناسخ وقومه وقوله الناشف. ناقصة واحد وقومه وقوله

301
01:53:54.650 --> 01:54:24.650
وقوله وقوله الناسخ يعني ان من الادلة المثبتة للنسخ قول الراوي هذا النص هو النازل يعني ان من الادلة المثبتة للنسخ قول الراوي هذا قول اسمه انا مؤخرا قول الراوي هذا النسخ هو هذا النص هو الناسخ في التعريف لا ان قال هذا ناسخ بالتنكير فلا يثبت به

302
01:54:24.650 --> 01:54:44.650
تسقوا عند جمهور الشافعية والمالكية خلافا للحنابلة ووجه الفرق عند القائل به ان قوله هذا هو الناسخ بالتعريف تدل على ان النصح ثابت عند غيره وهو انما عين الناسخ وتعيين الناسخ دليل على معرفة خاصة بخلاف ما

303
01:54:44.650 --> 01:55:04.650
لو قال هذا ناسخ فلا يدل على ثبوت النسخ عند غيره. وقد يظهر له ذلك باجتهاد منه لا يتابعه عليه غيره والتأثير داع بوفق واحد للارض للصق يتبع. وكون راويه الصحابي وكون راويه الصحابي يقتفي

304
01:55:04.650 --> 01:55:24.650
ومثله تأخر في المصحف. تأخر ومثله تأخر في المصحف. قوله التأثير مفعول مقدم لقوله دع يعني يعني اترك التأثير في معرفة المتأخر بموافقة واحد من الصين للاصل الذي والبراءة الاصلية

305
01:55:24.650 --> 01:55:44.650
فالموافق من النصين لبراءة الذمة الاصلية لا يدل ذلك على كونه متأخرا حتى ينسخ الاخر. خلافا من زعم ذلك نظرا الى ان الاصل مخالفة الشرع الى ان الاصل مخالفة الشرع لها وهو مردود بجواز ورود الموال

306
01:55:44.650 --> 01:56:04.650
الموافق لها اولا اذ لا مانع من ذلك ودع التأثير ايضا بكون الصحابي الراوي لاحد الحديثين راويا اخر في الاسلام وايضاحه ان راويي الحديثين المختلفين اذا كان احدهما متأخر الاسلام

307
01:56:04.650 --> 01:56:24.650
ابي هريرة الذي اسلم عام خيبر عام خيبر مع احد السابقين كعمار فلا يقتضي تأخر فلا يقتضي تأخر قرى اسلامه فلا يقتضي تأخر اسلامه تأخر حديثه. لجواز ان تكون رواية الاسبق اسلاما بعد رواية

308
01:56:24.650 --> 01:56:44.650
الاسلام خلافا لمن زعم ذلك نظرا لان تأخر الاسلام من مظنة تأخر الرواية وقوله ومثله تأخر في المصحف يعني انه يترك التأثير ايضا بتأخر الاية في المصحف لجواز ان تكون متأخرة في المصحف سابقة

309
01:56:44.650 --> 01:57:04.650
في النزول الا ترى ان اول ما نزل صدر سورة اقرأ ان اول ما نزل صدر سورة اقرأ وهو وفي اخر المصحف ولذا جاز ان تكون الاولى في المصحف ناسخة للاخيرة فيها لتأخرها في النزول

310
01:57:04.650 --> 01:57:34.650
تقدمت في ترتيب المصحف كاية ان ان احللنا لك ازواجك. فانها ناسخة لقوله لا يحل لك النساء على اصح القولين مع انها قبلها في المصحف والعلم عند الله تعالى ذكرتم انه مما لا يعرف به المتقدمون المتأخر ليكون احد الدليلين رواه صحابي متقدم الاسلام الاخر رواه صحابي متأخر

311
01:57:34.650 --> 01:57:54.650
الزبالة هذا يقع ايضا في القرآن كأن تنزل تنزل اية قبل ان قبل ان قبل ان يسلم الصحابي كما وقع وفي قوله تعالى وأرجو لكم في استدلوا بحديث جرير فقال لما قال ان الرسول انه رأى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على

312
01:57:54.650 --> 01:58:14.650
واستدلوا فقالوا ان جريرا اسلم بعد نزوله بعد نزول اية المائدة ففعل جرير هذا ننسخ لاية فاذا فهل هذا يقع ايضا في وقع في القرآن ام انهم يشملون الحديث فقط؟ الان هذه السورة التي ذكرت

313
01:58:14.650 --> 01:58:34.650
يقع فيها النسخ وما ذكرناه لا يقع فيه النسخ لماذا؟ لأن راوية الحديثين اذا روى صحابي المتقدم حديثا مخالفا لحديث متأخر الإسلام يوجد احتمال هو الذي يجعلنا لا نقدم متأخر الإسلام وهو ان يكون المتقدم اسلاما

314
01:58:34.650 --> 01:58:54.650
قد سمعه من رسول الله بعد اسلام ذلك المتأخر. مثلا ابو هريرة اسلم في خيبر. وعمار سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا بعد خيبر يوجد هاد الاحتمال يوجد هذا اذا فلا يلزم من كونه متأخرا اسلاما الان يكون الاخر متقدم قد سمعه قبل

315
01:58:54.650 --> 01:59:14.650
انت الاية فقد نزلت في وقت معين عرفنا وقت النزول ديالها اما هاد السورة اللي كنتكلمو عليها الان الحديثان لم نعلم اه في اي زمن قاله ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما الدليل اللي عندنا ان الراوي ديال هاد الحديث متقدم في الإسلام والراوي ديال هاد الحديث

316
01:59:14.650 --> 01:59:34.650
الاسلام اما الاية فقد عرفنا انها نزلت وقت كذا وكذا والحديث عرفنا ان الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وقت كذا وكذا فهذا داخل في الوقت ماشي في الراوي. واضح؟ اذا الصورة اللي تكلمنا عليها الان شنو المقصود بها؟ حديثان كل منهما

317
01:59:34.650 --> 01:59:54.650
ما يرويه صحابي متقدم عن الاخرين ولم نعرف المتقدم من الخبرين. نعم. هذا الراوي في الاسلام وهذا متأخر ولكن شكون لي قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اولا الاحتمال موجود؟ قد يكون قائل هذا متأخر اسلامي اذا هذه الاضلة ان يكون قد سمعه بعدما

318
01:59:54.650 --> 02:00:14.650
لأنه ممكن يكون متقدم سمعه بعد سماع المتأخر واضح الفرق بينهما؟ اما الى آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وصحابي اسلم في غزوة احد وقال سمعت رسول الله هذا دليل على التأخر على لأن ضابط

319
02:00:14.650 --> 02:00:34.650
الحكم على ان احدهما ناسخ واش ان يثبت عندنا التأخر ان هذا متأخر عن هذا؟ ولذلك هاد المسائل لي ذكرناها شنو قلنا فيها؟ دعي التأثير في معرفة المتأخر بمعنى انها ليست دليلا على معرفة التأخر اما الى كانت اية نزلت في بدر وواحد الصحابة

320
02:00:34.650 --> 02:00:45.694
ابي اسلمت الاحزاب لا الاسد بعد بدر وسمع من رسول الله خبرا فهذا الخبر متأخر واضح الفرق