واحسن ضابط للفرق بين المكي والمدني كما تعلمون وهو قرار فيما سبق ان المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ولو بمكة. والمدني ما نزل المد ثم قال وليس نسخا كل ما افاد فيما رسى بالنص بازديادا هل كل زيادة على النص تعتبر نسخة هل كل زيادة على النص تعتبر نسخة؟ اذا المبحث اللي غيذكرنا فهاد البيت اشرنا القصة كذا على غير الوجه الأول. غير اللفظ ديالها ما بقاش في القرآن. هذا جائز؟ هذا لا محذور فيه اصلا. اذن الخبر الأصل انه لا يجوز نسخه لماذا؟ لان نسخه يوهم الكذب المحررين المجاميع ان يبتدي منه تأخر سبق امس الكلام على النسخ في الانشاء وفي الخبر حاصل ما تقدم امس من جهة النساء والخبر لانه قد يلتمس على طالب العلم. نلخص ما سبق معنا نسخ الى بدن وذلك والبدن هو ذلك الناقص لجوازه او وجوبه بعد تحريمه. فهم مفهوم الفقيه ثم قال الاجماع والنص على النسخ الى اخره ذكر هنا رحمه الله ختم الباب من جهة الانشاء والخبر تنبهوا هل يجوز دعاء الانشاء؟ الجواب يجوز نسخ الاجماع وهو واقع بالاجماع بلا خلاف بل الاصل في النسخ ان يكون للانسان اذن الكلام الإنشائي نسخه جائز وواقع بالإتفاق لا خلاف فيه هذا هو الأصل في النسخ ان يكون نسخ للاحكام الشرعية والاحكام الشرعية كلها انشاء. واضح؟ ثم ذكرنا مسألة تتعلق تاء فيها خلاف وهي اذا كان الانشاء مقيدا بالتأبيد. الاصل ان الانشاء ينسخ بالاجماع ولكن اذا وجد الانشاء مقيدا بالتأبيد او نحوه كاللزوم والحتم ونحو ذلك فهاداش؟ فيه تفصيل. مذهب الجمهور او فيه خلاف. مذهب الجمهور انه كذلك ينسخ كما لو لم يكن مقيدا بالتأبين. اذا الجمهور عنده لا فرق بين كون الانسان مقيدا بالتأبيد ام لا. فيجوز نسخه اطلاقا اذا اذا كان مقيدا بالتأبيد فمذهب الجمهور انه ينسخ مطلقا سواء كان قيد التأبيد في الفعل او في الحكم وخالف ابن الحاجب تبعا لقوم من الحنفية في التقييد اذا كان في الحكم فقال لا يجوز نسخه. اما اذا كان في الفعل فقد وافق الجمهور مفهوم المسألة اذن الإنشاء يجب نسخه بلا خلاف وهو واقع ولكن الى كان مقيد بالتأبيد ففيه هذا التفصيل الذي ذكرنا عند الجمهور يجد نصفه مطلقا وعند ابن الحاجب اذا كان القيد بالتأبيد في الفعل جاز واذا كان في الحكم لم يجوز وفاقا لقوم من الحنفية واضح؟ واضح اما الخبر هل يجوز نسخ الخبر؟ الجواب الاصل لا يجوز نسخ الخبر. الخبر لا يجوز نسخه البتاتة اما لفظ الخبر فيمكن ان ينسخ ان ينسخ لا يجوز نسخ الخبر كنقصدوهاش ولكن الخبر معناه الحكم الذي في الخبث اذا الاصل ان الخضار لا يجوز رزقه. ولكن لفظ الخبر يمكن ان ينسخ؟ نعم ينسخ اللفظ دون ما المدلول؟ لماذا؟ لان نسخ اللفظي لا محظور فيه لا يوهم الكذب سبق لنا ان النسخ ثلاثة الانواع نسخ التلاوة والحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم الا كان نسخ الخبر من باب نسخ التلاوة دون الحكم جائز؟ نعم لا محذورة في نسخ الخبر من باب نسخ التلاوة دون الحكم تنسخ غير اللفظ والمدلول ديالو لم ينسخ فيه شي محضور هذا؟ لا يلهم الكذب مثلا نفرضو الله تعالى دكر لينا قصة عن نبي من الأنبياء ثم نسخ نفضها ماشي المعنى ديالها لان نسخ الخبر بخبر اخر يوهم صدق احدهما وكذب الاخر. ولكن نسخ مجرد الخبر هذا جائز جائز عقلا وشرعا فهم ثم ذكرنا مسألة هي في الحقيقة من باب الانشاء متعلقة بالخبر وهي نسخ ايجاب الاخبار بشيء بايجاب الاخبار بنقيض ذلك الشهيد. ما حكم هذا جائز على الصحيح. نسخ اذا ايجاب الخبر الاخبار ايجاب الاخبار فكأنه نسخ انشائي في الحقيقة لانه نسخ للوجوب. بان يوجب عليك الشارع ان تخبر بشيء. ثم ينسخ بان يوجب عليك ان تخبر بنقيض ذلك الخبر الاول. هذا جائز كان يوجب عليك ان تخبر بقيام زيد ثم يمسخ هذا الايجاب بايجاب اخر وهو ان يوجب عليك الاخبار بعدم قيام زيد ولكن قابلة للإخبار بقيامه قبل ان تخبر بقيامه ينسخ الحكم ويقول لك اخبر بعدم هذا جائز؟ جائز ولكن فيه خلاف على الصحيح جائز. اما نسخ ايجابي الخبر لا بنقيض الأول فهو جائز اتفاقا بلا خلاف. كأن يوجب عليك ان تخبر بقيام زيد. ثم يقول لك لا تخبر بشيء ينسخ ذلك باش؟ غيقول لك لا تخبر بشيء. قوله لا تخبر بشيء. نقيض لقوله اخبر لا ليس نقيدا له هذا جائز بالاجماع هذا مجرد نسخ امتى كيكون الناقد الا قال لك اخبر بقيامه ثم قال لك اخبر بعدم قيامي نتوما هاد المسألة ولا واش واضح ولا لا؟ اذن هذا في المعنى نسخو انشائي لا لمدلول الخبر اذن هذا حاصل ما تعلق بالانشاء والخبر وقد سبق معنا امس هذا التفصيل الذي ذكرته الان لان تلتبس المسائل هناك. ثم قال رحمه الله هل يستقل الحكم بالورود او ببلوغه الى الموجود. قللة الناظم هنا هل يثبت الحكم في ذمة المكلف بمجرد بلوغه الى النبي صلى الله عليه وسلم او لا يثبت في ذمة المكلف الا بعد بلوغه للمكلفين السؤال هل يثبت الحكم الشرعي في في ذمة المكلف بمجرد بلوغه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل تبليغه للامة او لا يثبت الحكم في ذمة المكلفين الا بعد تبليغه من النبي صلى الله عليه وسلم اليهم سهل المسألة اذن اذا اذا بلغ جبريل حكما للنبي عليه الصلاة والسلام جبريل لازال بحكم على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه اياه. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يخرجوا يبلغوا للأمة هل يثبت في ذمتي الناس المكلفين زمنه صلى الله عليه وسلم بمجرد تبليغ جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل بلوغه للامة. او لا يثبت في ذمة المكلف الا بعد تبليغ النبي الله عليه وسلم فهم الخلاف في ذلك خلاف القول الأول قال بعض اهل العلم اثبت الحكم في ذمة المكلفين بمجرد بلوغه للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل بلوغه للأمة. ولو لم يبلغ الأمة فإن بلغ هذا لا خلاف فيه لاحظوا الى الحكم بلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بلغو للأمة يثبت في ذمتها بلا خلاف كنتكلمو الان على ما اذا لم اذا لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الامة بعد يلاه وصل الحب مزال مبلغوش هل يثبت في ذمة المكلفين او لا يثبت في ذممهم؟ في ذلك خلاف اذا القول الاول قال بعض اهل العلم يثبت ذلكم الحكم في ذمة المكلفين مجرد بلوغه للنبي صلى الله عليه وسلم. بمجرد به من جبريل على رسول الله وقبل بلوغه للامة. والقول الثاني انه لا يثبت في ذمة المكلفين الا بعد بلوغه للامة حتى يبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم الامة عاد يموتوا في الامام المكلف. قد يقول قائل ما علاقة هذا بالنسخ؟ حنا كنتكلمو الان اش؟ في باب ما علاقة هذا بالناس؟ له علاقة واضحة بالنسخ وهي انه على القول الاول ان قلنا ان ذلكم الحكم يثبت في ذمم المكلفين فالاحكام الشرعية التي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم ونسخت قبل تبليغها للامة ورفعت قبل تفريغ هذه الامة يسمى ذلك نسخا في حقنا. وعلى انه لا يثبت الحكم في ذمة الذين الا بعد وروده لهم فلا يسمى نسخا في حقنا. مثال ذلك النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام لما عرج به الى السماء فرضت عليه الصلوات خمسين صلاة قبل ان يبلغ ذلك للأمة خفف عنه صلى الله عليه وسلم وصارت خمس صلوات قبل ما يبلغ للأمة انها خمسين صلاة ولا لا؟ خفف عنه الأمر وخففت الصلوات ونقصت من خمسين الى خمسين. فهل هل سيرورة الصلوات الخمسين خمسا سقوط خمس واربعين صلاة هل يسمى ذلك نسخا في حقنا ام لا؟ هل هو نسخ في حق هذه الامة ام لا؟ فيه خلاف فبناء على ان الحكم يثبت في ذمم المكلفين بمجرد البلوغ لرسول الله فهو نسخ نسخ وعلى انه لا يثبت في ذمة المكلف الا بعد بلوغه للامة فليس فليس بمسخ. وتنبني على ذلك احكام سيذكرها المؤلف هنا واضح اذا اشار للخلاف هنا بقوله هل يستقل الحكم بالورود؟ هل يستقل اي هل يثبت؟ هل يثبت الحكومة في ذمم المكلفين هل يستقل ان يثبتوا او قل يستقروا بمعنى يستقر وفي بعض النسخ ديال الرائي هل يستقل ان يثبت الحكم في ذمة المكلفين بالورود اي بنفس الورود. او قل بمجرد الورود على النبي صلى الله عليه وسلم قبل بلوغه للامة هل يستقل اي يثبت او قل يستقر الحكم في ذمم المكلفين في حق المكلفين. هل يثبت ذلك في ذممهم؟ اي في حقهم بنفس الورود بمجرد الورود على النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا بنفس الورود اي تبليغ جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم اياه. واش بمجرد تبليغ جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الحكم يثبت في ذمم المكلفين. ولاحظوا معايا اش معنى؟ يستقل في الصرت ويستقل باش؟ بالثبوت في ذمة المكلفين. لا بمعنى طلب الامتثال واش معنى يستقل في ذممهم اي يطلب منهم الامتثال؟ هذا لم يقل به احد لانه مستحيل السؤال لاحظوا هل بمجرد بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم الحكم؟ يجب على المكلفين الامتثال يطلب من المكلفين الامتثال كلا لم يقل بذلك احد لأنه واش؟ محال لم يبلغ المكلفين بعد فكيف يطلب منهم امتثال شيء لم يبلغه؟ لا كنقصدهم استقلوا غير يثبت في ذممهم لا انه يطلب منهم منهم امتثال فهم ماشي طلب الامتثال هذا شنو هو؟ ثبوته في من حقهم هل يستقل الحكم ايستقل ان يثبت لا بمعنى طلب الامتثال بالورود هذا القول الاول. ودايما كتعرفو هل اشارة الى ان المسألة خلافية اذا هل يستقل الحكم بنفس الورود على قول او لا يثبت الا ببلوغه الى الموجود هذا القول الثالث او اش؟ لتنويع الخلاف اذن القول الأول اش هو؟ يستقل الحكم بنفس بمجرد الورود على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بلوغه الأمة القول الثاني قال او ببلوغه الى الوجود التقدير او لا يثبت الا ببلوغه اي الحكم الا ببلوغه اي الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم الى المكلف الموجود الى اش؟ المكلف الموجود اما غير المكلف فلا يتعلق بذمته شيء اللي مازال ماشي مكلف ما كيتعلق بشيء او لا يثبت الا ببلوغه اي الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم اذن المكلف يرحمك الله. الى المكلف الموجود زمنه صلى الله عليه وسلم. الى مكلفين الموجود في زمنه صلى الله عليه وسلم في قول اخر اذا هذا القول الثاني. هذا القول الثاني هو الذي عليه الاكثر. شنو هو القول الثاني الذي عليه الاكثر انه لا يثبت في حق مكلف الا بعد بلوغه لهم من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قالوا لعدم علمهم به. ما هي حجة هؤلاء؟ هؤلاء في ذمتهم لعدم علمهم به. وانتم تعلمون ان من شرط التكليف العلم. ولا لا مين شرط التكليف العلم؟ اذا فلا يثبت في ذممهم الا بعد علمهم به اذا في المسألة خلاف هل يثبت الحكم في حق المكلفين بمجرد البلوغ للنبي صلى الله عليه وسلم؟ او لا يثبت الا بعد بلوغه الى المكلفين خلاف قيل بالاول وقيل بالثاني وهو الذي عليه الاكثر. لماذا؟ لماذا احتج اهل القوم الثاني؟ قالوا عدد علمهم به فلا يثبت في ذمتهم فهم شناهي المسائل التي تبنى على هذا الخلاف غير ما ذكرته؟ مما يبنى على هذا الخلاف له تعلق بمبحتنا ماذا ما لو رفع الحكم قبل بلوغه للامة لو رفع الحكم بعد بلوغه لرسول الله وقبل بلوغه للأمة هنا يظهر اش؟ اثر الخلاف في هذه مسألة اما لو رفع الحكم بعد بلوغه للامة شنو الحكم؟ فهو نسخ للاجماع اذا رفع الحكم بعد بلوغه للأمة فهو نسخ ما كنتكلموش على هذا فين كيظهر اثر الخلاف؟ لو رفع الحكم قبل بلوغه للامة بعد بلوغه لرسول الله وقبل بلوغه للامة. جبريل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بواحد الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يبلغ رفع مع ذلك الحكم هل يكون نسخا في حقنا ام لا؟ خلاف على القول الاول وهو انه يثبت في ذمتنا بمجرد وروديا على النبي فهو نسخ في حقنا بمعنى كنا مخاطبين بواحد الحكم شرعي وترفع وهادي هي حقيقة ناسخ رفع لحكم شرعي لطريان حكم اخر اما على القول التالي وهو انه لا يثبت في ذمتنا الا بالبلوغ فليس نسخا في حقنا لماذا؟ لاننا لم نخاطب به اصلا ما خاطبنا الله بوالو واش ايلا ما خاطبك الله بوالو كاين شي خاصو يتبات الحكم فحقنا ويترفع عاد نسميوه ناس خلى لي يثبت اصلا في حقنا على القول فهم الفقيه هادشي علاش دكر المسألة فيما بين الناس بأن لها تعلقا به مما ذكره القاضي عياض رحمه الله ينبني على هذه المسألة مادا تراه في البيت بعد؟ فالعزل بالموت او العزل عرض مما عرض من الخلاف المبني على هذا الخلاف العزل للوكيل بعزل بمجرد عزل موكله او بمجرد موت موكله قبل بلوغه له او لا يعزل الا ابعد علمه بالعزم لاحظوا معايا الصورة مثال ذلك الموكل اذا عزل وكيله شنو معنى عزله؟ ازال الوكالة له الموكل او الوالي عزل الوكيل الوكيل المعزول الذي عزله الموكل موجود في بلدة اخرى مثلا انا عندي الموكل ديالي في الدار البيضاء وعزلته وانا في هذا المكان قلت لكم فلان عزلته عن الوكالة لم يبق وكيلا لي من الآن فهل بمجرد العزل الآن عزلت ياتي؟ هل من مجرد العزل يعزل؟ او لا يعزل الا بعد علمه بالعزل واضح؟ خلاف مبني على ماذا؟ على هذه المسألة. على القول الأول وهو انه يثبت الحكم في ذمة المكلف بمجرد الورود فبمجرد العزل يعزل ذلكم الوكيل. وعلى انه لا يثبت في ذمة المكلف الا بعد بلوغه فلا يعزل الا ان علم بالعزل. وعليه فما تصرف فيه من التصرفات على القول التالي بعد عزلي له وقبل علمه نافذ صحيح واش واضح؟ الى عزلتو مزال مبلغوش الخبر ما تصرف فيه من التصرفات بعد العزل وقبل البلوغ. هل يكون صحيحا نافذا ام لا؟ خلاف على القول الأول لا يكون صحيحا نافذا علاش؟ لأنه لا يشترط تقنية بلغة تبت في ذمته بمجرد العزل. وعلى القول الثاني يكون صحيحا لانه لا ينعزل تزيد عن عن الوكالة الا بعد علمه بعد بلوغه لذلك. او العزل بالموت الشخص الموكل فين مات الوكيل يوجد في مدينة اخرى وانا الموكل مت اذن الوكيل اذا مات فهل بمجرد هل بمجرد موت موكلي ينعزل الوكيل؟ او لا ينعزل الوكيل الا بعد بلوغه لوت موكله خلاف فعلى القول الأول بمجرد الموت ينعزل. اذن الى مات الموكل مثلا اليوم والوكيل لم يعلم الا بعد يومين وتصرف بعض التصرفات بعد موت موكله لعدم علمه بذلك. فهل تكون نافلة ام لا؟ خلاف فعلى القول الاول انه ينعزل بنفس الورود اش؟ لا تكونون نافذة وعلى القول وهو اشتراط البلوغ تكون اش؟ نافذة فهمت؟ اذا ينبني على ذلك عزل بمجرد عزل موكله له وقبل بلوغه او بمجرد موته وقبل بلوغه على القول الاول او لا ينعزل الا بعد بلوغه على القول الثاني. واضح؟ ولذلك قال خليل في المختصر وانعزل بموت موكله ان علم والا فتأويلانه وانعزل اي الوكيل يتكلم عنه وانعزل بموت موكله ان علم والا فتأويله يعني ان علم الوكيل بعزل موكله فينعزل بالاجماع ولا لا؟ اذا بلغه ذلك فينعزل اتفاقا والا والا يعني وان لم يعلم فتأويلا وتقدم لينا شي مراد بالتأويلات خلاف فقولان شارحي المدونة قيل قولان مبنيان على ماذا؟ على الخلاف في هذه القاعدة هاد القولان على هذه المسألة ينعزل بمجرد الورود وان لم يبلغوا وقيل لا ينعزل الا بعد البلوغ فهم واضح اذا يقول رحمه الله فالعزل للوكيل اش تقدير؟ فالفاءش تدل على فكأنه قال عليه على ما سبق على الخلاف السابق. فينبغي على الخلاف السابق عزل العزل الوكيل فالعزل للوكيل. هل يكون بمجرد الموت بنفس الموت للموكل فالعزل للوكيل. ياك ا سيدي؟ زيد ان يكونوا بمجرد الموت بنفس الموت وكيل او الوالي ونحوه ودادي او بمجرد العزل للوكيل او بمجرد العزل للوكيل ولو لم يبلغه عزله ولا موته لم يبلغه عزل موكلي ولا موته. او بمجرد العزل او العزل. بمجرد الموت او مجرد العزل اولى بمعنى هل يثبت العزل ام لا يثبت العزل قالك خلاف في ذلك فالعزل بالموت او العزل عارض اي ظهر بناء الخلاف الان في عليه عرض ظهر بناء الخلاف الان في او عرض في ذلك خلاف فالعزل بالموت او العزل عارض في ذلك خلاف العزل والعزل العزل اللولة فالعزل للوكيل باش بين الموت اما بالموت او بالعزل للموكل واحد من الجوج العجز للوكيل اما بمجرد الموت او بمجرد العزل من الموكل. هل يحصل العزل هل يحصل ام لا؟ خلاف بناء على الاول نعم يحصل العزل وبناء على القول الثاني اللي قلنا عليه اكثر لا ينعزل الا بعد بلوغه ذلك فهم قال رحمه الله فالعزل فينبني على الخلاف السابق العزل للوكيل مجرد الموت للموكل او الوالي او بمجرد العزل للوكيل ولو لم يبلغه عزله ولا يموت موكله. وقيل لا يثبت بمجرد ما ذكر حتى يبلغه بناء على القول الثاني عرض اذ ظهر بناء خلاف الالف عليه او قل فالعزل بالموت او العزل عارض في ذلك خلاف فهم المسألة واضحة الفقيه واضح مما ينبني على الخلاف مما ينبني عليه ايضا كذا قضاء جاهل مفترض كذا اي كذا يبنى على الخلاف السابق هل قضاء جاهلية للمفترض الذي فاته بسبب جهله واجب ام لا خلاف مبني على هذه المسألة. كذا قضاء جاهل اي جاهل بالشرائع لكونه اسلم بدار الكفر مثلا جاهل بالشرائع لكونه اسلم بدار الكفر كالصلاة والصوم ونحوهما هل يجب عليه ان يقضي ما فاته ام لا خلافه مثال ذلك من كان قد اسلم بدار الكفر او اسلم في جبل شاهق بعيدا عن المسلمين وعن بالعلم والسؤال اسلم في مكان بعيد عن المسلم دخل بالاسلام ولم يعلم شيئا من الشرائع او لم يعلم كثيرا من الشرائع في ديننا فلم يعلم مثلا ان الصوم واجب عليه. ما كان يعلم ان الله تعالى قد فرض صوم رمضان. كان عارف الصلاة والصوم لم يخبره احد به ولم ينقدح في ذهنه ولم يفرط في التعلم محصلش منو تفريط في التعلم ابدا ولكن لم يعلم بذلك ولا خطر على بالك ومكاينش لمن يتعلم ثم بعد مدة عالمة دازت واحد المدة تلاقى مع واحد من المسلمين قاليه را واجب تصوم رمضان وكان ما صامش عامين ولا ثلاث سنوات ولا اربع سنوات هل يقضي لا فاته من الفرائض ام لا؟ خلاف فبناء على ان الحكم يثبت في الذمة بمجرد الورود يجب عليه القضاء قضاء ما فاته من الصيام. وعلى انه لا يثبت في الذمة الا بعد بلوغه للمكلف فلا قضاء عليه لأنه لم يثبت الصيام في ذلته حتى يجب عليه القضاء. امتا نقولو ليه خاصك تقضي؟ اذا كان ثابتا في الذمة هذا لم تثبت في ذمته اصلا لأنه لم يبلغ. واضح؟ هذا ما لم يكن مفرطا في التعلم. اما من كان يمكنه التعلم ممكن عندو قدرة باش يتعلم وفرط فيجب عليه القضاء بلا اشكال فهم المسألة هدا قلنا اسلم بدار كفر بعيدا عن المسلمين او بشاهيق جبل جبل مرتفع بعيدا عن المسلمين ولم يعلم ولم ينقدح في ذهنه هذا فبناء على انه يثبت بمجرد الورود يجب القضاء وعلى انه لا يثبت الا بالبلوغ فلا يجب واضح التقدير قال كذا ان ينبني على الخلاف ايضا. قضاء جاهل بالشرائع. لم مفترض قضاء جاهز للشرائع للمفترض من صلاة وصيام وغيرهما. للمفترض الذي فاته من صلاة صيام وغيره اولى هل يقضي اولى؟ قلت في ذلك خلاف وهذا الذي اتحدث عنه من لم يمكنه علم الشرائع. اما من امكنه فيقضيه لانه مفهوم الكلام الفقيه؟ اذن حتى هذا مبنية على ما سبق على ما سبق. اذا حاصل المسألة يمكن تلخيص هذه المسألة بذكر جميع صورها الحكم الحكم الشرعي اما ان لا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم اصلا السورة الأولى ان لا يبلغ الحكم النبي عليه الصلاة والسلام الا يبلغ جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الله تعالى به بعد مزال مبلغش به جبريل باش يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يثبت في حق المكلفين؟ لا يثبت بالاجماع السورة الثانية ان يعلمه جبريل ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد. يثبت لا يثبت بالاجماع. السورة الثالثة ان يعلمه جبريل ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تعلمه الامة هذا هو المقصود بالبيت وهو محل النزاع سورة الرابعة ان يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم للامة فيثبت في ذمتهم بلا خلاف اذا عندنا جوج سور لا يثبت الحكم في ذمة المكلفين بلا خجل. وعندنا سورة يثبت الحكم في ذمة المكلفين بلا خلاف. وعندنا سورة هي محل النزاع هي المقصودة بهذا قلنا سيأتيه ان شاء الله. والخلاف فيه مشهور بين الحنفية والجمهور. بين الامام ابي حنيفة نفسه وبين الجمهور شناهي هاد المسألة؟ هل الزيادة على النص نسخ ام لا؟ هل الزيادة على النص نسخ مذهب الجمهور انهم يقولون ليس كل زيادة على النص نسخة انتبه للعبارة هل الجمهور يقولون ليست الزيادة على النص نسخة؟ لا ما كيقولوش هكدا كيقولو ليس كل زيادة على النص نسخة شمعنى ليس كل زيادة اي انها قد تكون نسخة وقد لا تكون. بمعنى ان الزيادة على النص لا تستلزم النسخ هذا هو المقصود والجمهور اما هاد المحامي فاش كيقول؟ الزيادة على النص نسخ مطلقا عندو قائمة ونحن نقول ما كل زيادة على النص الى السخونة. واضح الفرق بيننا وبين ابي حنيفة؟ اذا ابو حنيفة يقول كل زيادة على النص فهي الزيادة على النص مسخون. والجمهور يقولون ليس كل زيادة على النص نسخا ولا يقولون الزيادة على النص ليست بنسخ مطلق. ليس كل زيادة على النص اذا اسقى بمعنى قد تكون نسخا وقد لا تكون وهاد العبارة واضح معناها من المنطق لاحظوا معايا هاد ليس كل زيادة على النص نسخة اش كتسمى في المنطق هذا؟ هذا سلب العموم هذا واش؟ سلب العموم هاد القضية كنسميوها قضية طالبة كلية والقضية السالبة الكلية بماذا تنقض بالموجبة الجزئية فان تكون سلبة كليا فنقضها موجبة جزئية. اذا النقد ديال ليس كل ما زاد على النص نسخة اش هو؟ بعض ما زاد على النص هو مسخونة ولا لا؟ بعض ما زاد على النص هو ولذلك كنقولو قد يكون وقد لا يكون النقيض ديالها موجبة جزئيا وهذا سلب للعموم ماشي عموم السل ولذلك ضابط الفرق بينهما معلوم الى تقدم السلب على العموم كنسميوه سلب العموم وايلا تقدم العموم عاد سلب كنقولو عموم السلب هنا شنو المقصود؟ سلب العموم وسلب العموم يلزم منه اثبات الجزء؟ نعم لان شنو اللي نفينا حنا نفينا غي العموم قلنا ماشي مطلقا اذن احيانا ممكن ممكن سلبنا العمومة فقط وسلب العموم لا يلزم منه اش نفي جميع الافراد سلب العموم لا شنو اللي يلزم منه نفي جميع الافراد عموم السلف اذن العبارة ليس كل ما زاد على النص نسخا ليس كل ما زاد على النص نسخا اذن قد يكون نسخا وقد لا يكون هذا مذهب الجو. ابو حنيفة اش كيقول؟ كل زيادة على النص فسخ. سواء كانت الزيادة جزء عبادة او شرطها هاد الزيادة مطلقة عندو سواء كانت جزء عبادة او شرطها فهي عنده لا تكون الا نسخا علاش ابو حنيفة يقول لي نسخ؟ يقول لانه قبل الزيادة كان يكفي الاقتصار على ذلك النقص الناقص قبل ما تكون الزيادة كان يجزئ ويكفي الاقتصار على ما عداها على غيرها قال لك كان يكفي ولكن بعد الزيادة صار لا يكفي ولا يجزئ الاقتصار على ما عداها. فولى لازم ديك تلك الزيادة اللي هي شرط ولا ركن للعبادة اذن ففي لول كان لا يكفي لا كان يجزئ الآن صار لا يجزئ اذا نسخ الحكم تغير الحكم من الاجزاء الى عدم الاجزاء؟ اذا هذا رفع لحكم اذا هو نسخ الجمهور اللي كيقولو ليست بنسخ لماذا لان اجزاءها وعدم وجوب شيء زائد عليها كان ثابتا بالبراءة الاصلية. وقد سبق ان رفع البراءة الاصلية ليس بمسخ يعني عدم لزوم الغير والإجزاء بذلك الشيء الناقص كان ثابتا للبراءة الأصلية الى جا شي حد وقالينا خاصكم تزيدو ركن ولا شرط في العبادة غنقولو ليه لابد من من الدليل وإلا الأصل عدم التكليف ومقررون ان رفع البراءة الاصلية لا يسمى نسخا لان النسخ هو رفع حكم اش؟ شرعي قلنا خرج بقوله عيناش رفع البراءة الأصلية فهم الفقيه واضح اذا الجمهور يقولون ذلك الشيء الذي ما هو مجرد البراءة الاصلية ورفعها لا يسمى مسخا. اذا قلت ذلك اما ان يكون بجزء العبادة او بشرطها. مثال قول عائشة رضي الله عنها كما في اه مثال زيادة الجزئي زيادة تغريب الزاني البكر على جلد على جلده مئة جلدة الثابت في القرآن. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلة اذن الزاني اذا كان بكرا لم يكن محصنا واضح؟ كان بكرا فحده شرعا انه يجلد من الجدة هادشي اللي في القرآن فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. السنة زادت على الجلد مائة جلدة تغريب سنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الزاني يجلد مئة جلدة ويغرم سنة. اذن زيادة التغريب من باب الزيادة على النص نعم زيادة التغريب زيادة على ما في القرآن. عند ابي حنيفة هاد الزيادة تعتبر نسخا للاية كيقولك هذا الحديث ناسخ لي اش؟ للآيات ونسخ الاحاد للقرآن لا يجوز. وعليه فيرد اش؟ هذا الخبر. اذا لاحظ رده لهذا الخبر ماشي بأنه لا يحتج بالأحد لا لأن فيه زيادة على الآية والآية قطعية الثبوت والخبر ظني والثبوت لأنه احد فلذلك لا يعمل به لأن هاد الزيادة عندو لا تكون الا مسخا ويشترط في الناسخ ان يكون مساويا للمنسوخ او اقوى منه فالمتواتر لا ينسخ بالأحد عنده ولهذا البعض يظن ان ابا حنيفة لا يحتج بالآحاد لذلك لم يقل بتغريب السنة لا ماشي هذا هو نعم هو لا يقول بتغريب الزاني سنة لان هذا زيادة على النص والزيادة على النص عنده نسخ والنسخ بالآحاد للقرآن لا يجوز فلذلك لم يقل به. اذن المقصود تغريبه سنة زيادة على ما في الاية؟ زيادة على ما في الاية. عند الجمهور هل هذا يعتبر نسخا؟ لا لا يعتبر نسخا. هذا ليس نسخا للآيات. لماذا بما يعرف به المسخون. كتب الباب رحمه الله بذكر علامات امارات ادلة تعرف بها النسخ قد تقول له عرفنا حقيقة النسخ وما يتعلق به من احكام. اذا ما هي العلامات التي يعرف بها لان عدم لزوم التغريب قبل ما نعرفو الحديث عدم لزوم التغريب باش تنتبت عندنا؟ بالبراءة الاصلية؟ كان الاصل هو عدم التكليف الإباحة فكنقولو لا يلزم ذلك بالبراءة تسليم فرفعت البراءة الأصلية وزيد التغريب فليس هذا بنسخ فهمت لأن النسخ رفعوا حكم شرعي ماشي رفعوا حكم عقلي البراءة الأصلية حكم عقلي وما من البراءة الأصلية قد اخذت فليست الشرعية اذن هادي ماشي شرعية حكم عقلي فهم الفقيه اذن هذا لا يعتبر نسخا عند الجموع وعند ابي حنيفة هو نسخ لذلك لا يعود الخبر ايضا من امثلة اه الزيادة اه زيادة الجزئي زيادة القضاء بالشاهد واليمين على ما جاء في القرآن القرآن جاء فيه فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان اذا في القرآن الله تبارك وتعالى ان الحكم القضاء يكون اما بالشاهدين الرجلين او الشاهد هادشي اللي فالقرآن السنة فيها زيادة على هذا وهي سورة اخرى واحد السورة اخرى زايدة وهي قبول اه شهادة الشاهد ما عن يمينه. اذا لم يوجد شاهدان ولا شاهد. وامرأتان سيكتفى بالشاهد واليمين. واحد شاهد مع اليمين فاليمين تحل محل شاهد ثاني. ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه بالشاهد واليمين هاد الشاهد واليمين كاين في القرآن لا مكاينش في القرآن القرآن فيه رجلين او رجل وامرأتان اذن هادي زيادة على النص كنقصدو بالنص هنا الآية هاد لي جا في الحديث زيادة على ما في القرآن علامة في القرآن عند الجمهور هل هو نسخ؟ لا يعتبر نسخا زيادة على النص ليست بنسخ وانما المعنى كان قبل هذا الحديث شنو كان الحكم؟ كان الحكم انه لا يجزئ دول اليمين لماذا؟ لان الاصناش عدم ذلك من براءة اصلية فجاء الدليل ودل على ذلك فرفع البراءة الاصلية اليس ذلك بنسخ وعند ابي حنيفة يعتبر هذا نسخا وعليه فلا يعمل بالحديث هذا ديال الشاهد اليمين لا يقول به ابو حنيفة كيقول بأن الشاهد اليمين لا يكفي لابد من شهيدين او رجل وامرأة او رجل وامرأتين اذن لا يقول هو بالشاهد واليمين لانه يرد الخبر لا لانه يعتبره نسخا والنسخ بالآحاد للقرآن لا يجوز ولذلك لا يعملون اذا هذه بعض امثلة زيادة اش زيادة الجزء مثال زيادة الشرط الزيادة التي جاءت في السنة بغض النظر عن القرآن في قول النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها فانها مؤمنة. النبي صلى الله عليه وسلم زاد ايضا على الرقبة وهو الإيمان قال فإنها مؤمنة. وكفارة الظهار في القرآن ليس فيها الا مطلق الرقبة فتحرير رقبة من قبل ان يتماسك كفارة الضيق. اذا هاد الحديث فيه زيادة على ما جاء في القرآن في كفارة الظهار في زيادة على ما جاء في القرآن هاد الزيادة على النص ليست نسخا عند الجمهور وعند ابي حنيفة اذا فهمت المسألة اذن اذا الزيادة على النص الزيادة على النص قد تكون نسخا وقد لا تكون عند الجمهور. فليست كل زيادة على النص نسخة وعند ابي حنيفة كل زيادة على النص فهي مثال ذلك عند الجمهور مثال ذلك لو فرض مثلا ان صلاة الصبح زيد فيها ركعة مثلا في اول الامر فرضت الصلاة على الناس ركعتين ثم زيدت ركعة في صلاة الصبح فصار الواجب في صلاة الصبح صلاة ثلاث ركعات عندنا يعتبر نسخا نعم يعتبر نسخا لانه رفع لحكم شرعي حينئذ رفع لحكم شرعي شنو الحكم الشرعي الحكم الشرعي الذي كان ثابتا قبل ان صلاة ركعتين امر واجب وان الزيادة عليهما حرام لا تجوز بالشرع الزيادة على الركعتين مالها؟ حرام لا تجوز ويجب الاقتصار على الركعتين. بعد ان زيدت ركعة صار العكس صار الاقتصار على الركعتين لا يجوز حراما ويجب صلاة ثلاث ركعات اذن تغيير حكم شرعي تغيير ولذلك علاش؟ يسمى نسخا من امثلة هذا او من المسائل الفقهية عند مالك رحمه الله التي لها تعلق بهذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليكم اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير جاء في بعض الفاظه نهى رسول الله عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وقلت بعض الفاظ الحديث بالتحريم في لفظ اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حرام بلفظ التحريم. اذا نهى رسول الله عن اكل كل ذي ناب من سباع كل ذي مخلب من الطير بل جاء التصريح بالتحريم في ذلك مع ان الامام مالكا رحمه الله لا يقول بحرمة ذلك. وانما يقول بكراهته ما كيقولش بالحرمة مع انه جاء النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك الإمام مالك لا يقول بالحرمة لماذا؟ هل لأن مالكا رحمه والله لا يحتج به احد لا لاجل هذه القاعدة. لان هذه الزيادة هنا على النص عند مالك لا تكون الا نسخا هاد الزيادة هنا لا ليست الا نسخا لانها زيادة على ما في النص شناهو النص؟ النص الذي جاء في حصر المحرمات قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعني يطعمه الا ان ميتة هودما مسفوحا او لحم خنزير فانه مس. فهذه الاية حرمت بمنطوقها هذه الامور المحسورة وبمفهومها احلت ما عداها هاد الآية دلت على حصر التحريم في امور وعلى حلية ما عدت في الامور. وانتم تعلمون انه فرق كبير بين حصر التحريم في اشياء وبين بيان التحريم لبعض الاشياء فرق بينهما فرق بين ان يقول الشارع حرام عليكم وكذا وكذا هذا بيان للتحليل وبين ان يقول لا يحرم عليكم الا كذا وكذا هذا حصر للتحريم ففرق بينهما فرق بين حصر التحريم في شيء وبين بيان التحريم فرق ظاهر بينهما الا كان الشارع فقط بين لينا تحريم بعض الأمور فهل يلزم منه حصر التحريم فيها؟ لا بين لنا هاد الأمور وفي النصوص الأخرى بين لنا امور اخرى ولكن هاد الآية ونحوها في سورة البقرة او في سورة المائدة فيها حصر التحريم. وانتم تعلمون ان الحسرة بلا بالنفي والاثبات. لا اجد فيما احيي الا قد علمت علمتم مما سبق ان البيانيين والاصوليين اختلفوا في المنطوق والمفهوم منهم اولا لا؟ وهذا يدل على قوة هاد المفهوم اقوى المفاهيم كما سبق هو المفهوم لي كيكون بين النفي والإثبات اعلاه لا يرشد الا العلماء اقوى المفاهيم هي هادي ياك الفقيه لي كتقول بالنفي والإثبات لا اجد فيما الا ان يكون ميتا مفهوم اذن فهذا دل بمنطوقه على مذهب البيانيين على تحليل ما عدا المذكور. وبمفهومه على تحليل ما عدا المذكور عند الاصولية اذن حرام هاد الأمور المذكورة وما عداها؟ فهو حلال. ويؤكد هذا الحصر. هذا الحصر واضح في سورة الأنعام. يؤكده ما جاء افي سورة البقرة انما حرم انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكذلك في سورة النحل انما حرم حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير واش واضح؟ وانما ايضا تدل على على الحاصر. اذا فمالك رحمه الله يقول الايات من القرآن الكريم حصرت التحريم للمأكول في اشياء معينة كذا كذا حصل اذن فقد دلت الآية لاحظ معايا دلت الآية على حلية ما عداها. شوفو لاحضو معايا الفائدة لي غنستافدو منها. هل حمضية ما عدا هذه الأمور المذكورة ثابت بالشرع او بالبراءة الأصلية قولوا معايا بالشرع مشي بالبراءة الأصلية لأنه لو كان تبي تغيب البراءة الأصلية مغنقولوشي مغتكونش عند مالك النسخ لأن مالكا لا يقول بقول ابي حنيفة مالكي يوافق الجمهور ويقول اش ليس كل زيادة على النص نسخة هو يوافق في هذه القافلة بعضهم توهم في هاد المسألة الفقهية انه يقول بقول ابي حنيفة وليس كذلك لماذا؟ لأن هذه المسألة يرى ان الرفع فيها رفع لحكم شرعي لا للبراءة الأصلية. لأن حلية ما عدا الأمور المذكورة بالشرع بالمفهوم لا اجد الا المفهوم ان ما عداها حلال فالآية ماشي التحريم فقط دلت على تحريم اشياء وعلى النية ما عداها اذا الحلية الفقيه حكم شرعي حكم شرعي وعليه اذا تقرر هذا ان حلية ما عدا الامور المذكورة ثابت فقد جاء في الحديث تحريم النهي عن كل ذي لاب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذا الذي جاء افي الحديث هل يمكن ان لا يكون نسخا؟ ابدا لا يمكن الا ان يكون نسخا بحال المثال لي مثلنا جوج ركعات الصبح وتزادت عليها وحدة حتى هنايا هاد الحديث كل ذي ناب من الطير وذي مخلاب ذي ناب من السباع هاد الزيادة لا تكون الا نسخة علاش؟ لأنها رفع لحكم شرعي واش واضح الكلام؟ فإذا تقرر ذلك انها لا تكون الا نسخا فالمشهود عند جمهور الاصوليين ان الاحاد لا ينسخ القرآن كما سبق والنسخ بين الكتاب للاحد والنسخ بالاحاد الكتابي ليس بواقع على الصواب كما سبق وقلنا هذا هو مذهب اكثر الأصوليين والصواب خلافه الشاهد غي نعرفو اا وجه حلية هذه الأمور عند جماهير المالكية. اذا هاد الزيادة على النص كما رأيتم ماذا فعلت حكما شرعيا وعليه فليس لها وجه الا ان تكون ناسخة هاد الزيادة اللي في الحديث ما عندها تا شي وجه نقولو رفعت غي البراءة الأصلية ولا لا تصادم ما عندها تا شي وجه الا ان تكون اش؟ ناسخة. والنسخ بالآحاد للكتاب عند اكثرهم مما لا يجوز لأنه ادنى منه مرتبة والأدنى لا يرفع الأقوى منه ما يرفعوش واش واضح الفقيه؟ وعليه وعلى هذا قال مالك رحمه الله اش؟ حلية ذي لسناب من السباع وذي المخلاب من الطيور. قيل للمالكية جاء في بعض الاحاديث التصريح بالتحريم. نعم النهي ممكن نقبلو في ذلك لأن مالكا رحمه الله يقول بكراهة ذلك جمعا بين النصوص اذا الشاهد هو مقالش بالحرمة قال في الذكر فقط جمعا بين النصوص لئلا يرد هذا الخبر خبر الأحد ولكن النسخ لم يقل به اذا قيل لما قال بالكراهة قيل له في بعض الألفاظ جاء التصريح بالتحريم. اكل ذي ناب كل ذياب حرام بلفظ التحريم. فكيف التحريم على الكراهة اجاب عن ذلك المالكية بماذا؟ بانه يحتمل ان يكون ذلك من اجتهاد الراوي. ممكن؟ اذا روى الحديث بالمعنى يفهم من النهي التحريم فيبدل لفظة النهي بالتحريم لقات بعض الألفاظ نهى رسول الله والأصل في النهي لانه يدل على تحريم فلنفهم هو من النهي التحريم فقد يبدل نهى حرم او بحرام اذا يمكن ذلك ان يكون من من تصرف الراوي وخصوصا ان الاحاديث له الفاظ منها لها. والنهي كما تعلمون يأتيه وهنا القرينة صرفته من التحريم الى الكراهة وهي التنصيص على حلية ما عدا الامور الاربعة في القرآن الكريم واش الماكلة؟ اذن هادي غي مسألة فقهية ذكرناها استطرادا لنبين بها ان مالكا لا يقول بأن كل زيادة على النص نسخ ان كل زيادة زيادة على النص نسخ لا يقول بذلك ملك رحمه الله. وانما قال في ذلك هنا لما علمتم بان هذه الزيادة لا يمكن الا ان تكون نسخا والا فلا يقول بذلك مهم الا فقد سبق لنا هناك ان المختار في مسألة النسخ بالآحاد عند المحققين من اهل الاصول ماذا؟ ان ذلك جائز الاظهر من قولي الاصوليين ان ذلك جائز. الاحاد كما يجب العمل به وهذا القول قد قال به كما سبق الباجي ونسبه الشريح للقرف رحمه الله. وهو التحقيق في المسألة. لماذا؟ قلنا لان خبر الاحاد يجب العمل به اذا هو قطعي من جهة العمل به. فكما يجب العمل به في الاحكام استقلالا فكذلك يجوز النسخ به وقد سبق قبله ايضا في التخصيص ان الخبر الاحاد مما يبين به القطعي فخبر الاحادي مخصصا للقرآن يكون مقيدا للقرآن يكون مبينا لمجمل القرآن وقد سبق وبين القاصر من حيث السند او فكما يبينه كذلك ينسخه. اذا حاصل المسألة ليس كل زيادة على النص نسخ قال رحمه الله وليس نسخا كل ما افاد فيما التقدير وليس كل انتبهوا معي غير التقديم والتأخير وعاد تجي معانا الزيادة وليس كل ما افاد الازدياد ادن كلو هو خبر ليس والازدياد هو مفعول افاد ونسخا هو خبر ليس وفيما هادا هو صلة الموصول صلة الله اه راسها بالنص صلة وفيما جر ومجرور اذن التقدير ليس كل ما افاد الازدياد فيما رسى بالنص نسخا خبر ليس كل ما افاد الازدياد في اذا رسى بالنص نسخا. وقوله فيما في بمعنى علا اذن الآن نزيدو بعض التقييمات لي هي التوضيح ليس كل ما افاد الإزدياد اي الزيادة الإزدياد اي الزيادة في اي علا فيما اي علامة افاد الزيادة على افاد الزيادة على ما اي الحكم على مائي الحكم الذي رسى اش معنى راسها؟ اي ثبت بالنص اي الدليل ماشي المراد بالنص الذي لا يحتمل الا معنى واحدا لا المراد به الوحي الدليل من القرآن او السنة واضح التقدير ليس كل ما افاد الازدياد اي الزيادة زد فيما اي علامة اي الحكم الذي رسى اي ثبت بالنص اي الدليل نسخا للمزيد عليه. ليس نسخا للمزيد عليه. نسخا زيد للمزيد عليه عند الجمهور خلافا للحنفية علاش الإنسان سخان لعدم منافاته منافاة الزيادة من شرط لعدم منافاة الزيادة لماذا لا تعتبر الزيادة عند جمهور نسخة؟ لانها ليست منافية على ما عداها. وقد سبق ان من شرط النسخ وسيأتي ان شاء الله بيان ذلك فيما يعرف به الناسخ من شرط النسخ وجود التنافي بين الدليلين وعدم امكان الجمع بينهما عاد حينئذ كنداعيو النسخ اما الزيادة فلا تنافي ما عدا فلعدم المنافاة لا تعتبر عند الجمهور الا اذا كانت منافية ولذلك في المثال الذي مثلنا به عن مالي قلنا تلك الزيادة لا يمكن الا ان تكون ناسخة على الوجه الذي ذكرناه للحنفية القائلين بانها نسكن. وقوله رحمه الله وليس كل ما افاد الازدياد اي الزيادة على ما رسى بالنص هذه الزيادة اما ان تكون جزء العبادة او شرطها ليس كل ما الزيادة سواء كان جزء العبادة او شرطها مطلقا فهمت المسألة؟ مفهوم اسيدي واضح واضح اسي الحنفي ولا لا؟ والنقص للجزئي او للشرط توقي نسخه للساقط لا باقي الان بالعكس تكلمنا قبيلة على الزيادة. الان غنتكلمو على النقص. واضحة الفقيه؟ عكس ما سبق ان خصو اذا ورد دليل فيه اثبات امور وورد بعده دليل اخر فيه نقص لجزء العبادة او شرطها نفس الشيء ورد الدليل الثاني المتأخر فيه نقص جزء من من اجزاء العبادة او شرط من شروطها على ما تقدم. فهل هذا النقص يعتبر نسخا؟ نعم عند الجمهور يعتبر نسخا ولكنه نسخ للساقط لا للباقي. نسخ نسخ لذلك هاد النقص نسخ لذلك الجزء الذي ساقه او الشرط الذي سقط لا للذي بقي مثال ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في في صحيح مسلم كان فيما انزل من القرآن عشر ركعات معلومات يحرمها. فنسخن بخمس اذا الثاني فيه نقص على الأول فيه عشرة والثاني فيه خمسة هاد الثاني اللي فيه خمسة ناسخ للأول نعم ولكن نسخو كامل لا نسخ الساقطة خمسة نسخت الخمسة التي سقطت اما الخمسة الباقية فلم تنسخ هي بقية اذن في الاول كانت خمسة وخمسة عشرة جاء النص الثاني وقال لنا غي خمسة اذن سقطت خمسة نسخت ارتفعت خمسة ارتفعت مبقاتش وهاد الخمسة الباقية لم تنسخ لأنها باقية واضح؟ فهم كان في بداية الإسلام المثال هذا جزء العبادة مثال نسخ شرط العبادة في اول الاسلام يشتال يشترط الوضوء لكل في الصلاة وبعد ذلك نسخ هذا الحكم وصار الوضوء واجبا عند نقض الوضوء فإذا لم ينقض الوضوء فلا يجب الوضوء لكل صلاة. اذا يمكن ان يصلى بالوضوء الواحد عدة صلوات يمكن اذا هذا الثاني نقص الاول الاول كل سنة خصك توضأ وبالتالي قال لك لا لا يلزم ذلك. اذا هذا الثاني الذي فيه نقص على ما في الاول. ناسخ ناسخ ولكن نسخ ماذا؟ نسخ الساقطة. اشنو الساقط؟ هو ايجاب الوضوء مع عدم النقض. شوفو لاحظو فلول كان يجب الوضوء لكل صلاة حصل ناقض او لم يحصل ناقض. بعد ذلك صار الوضوء واجبا اذا حصل ناقض. اذا اذا حصل ناقض فيجب الوضوء عند كل صلاة. هذا حكم باقي ثابت هذا باقي ما تنساش شنو اللي تنسخ هو ايجاب الوضوء لكل صلاة مع عدم حصول الناقل هذا سقط هذا هو الذي نسخ اما ايجاب الوضوء مع النقص فهذا باق كان قبله باقي ثابت فهم الكلام يقول رحمه الله والنقص للجزئي جزئي للعبادة والنسخ للجزء من عبادته. كركعة من الصلاة او كعشر رضعات معلومة ان يحررنا او الشرط او شرط للعبادة كالطهارة ارتقي اي اختير والنقص للجزء او الشرط انتقي اي اختير نسخه للساقط اي اسمعوا نسخه ختيرة كونه ناسخا للساقط اش معنى للساقط للذي رفع للذي ازيل للجزء او الشرط الذي ازيل كونه ناسخا للساقط فقط وهو مذهب الجمهور لا للذ بقي لا للذ بسكون الذال. لا للذي بقية الباقي لأن الساقط هو الذي رفع اما الباقي فلم يرفعوا لذلك لا ينكرون لان مسخاش هو رفع لحكم الباقي ترفع ولا لم يرفع لم يرفع اذا فليس منسوخا. ما الذي نسخ؟ هو الذي رفع؟ اذا قال اختير كونه ناسخ خلي الساقط فقط لا للذي بقي لأن الساقط هو الذي يترك اذن ملي كنقولو هذا هو مذهب الجمهور ختيرا لاحظ الناظير اش قال لك؟ اختيرة ذو توقية اذا هذا مذهب الجمهور في ذلك خلاف؟ في ذلك خلاف قيل انه اولا سخون لهما نسخ للكل. قيل انه نسخ للكل. قد يقول قائل كيفاش كيوسخ للكل وها هو خمس ركعات؟ قال لك الثاني نسخ الكل وهاد الخمس ثبتت بدليل جديد ماشي هي الخمسة اللي كانت قبل المهم الاحاديث الامرة ايجاب الوضوء عند النقد فقط نسخت الحكم السابق كله و تبت ايجاب الوضوء عند النقض بدليل جديد ماشي باقي مما سبق اذا قيل انه نسخ لهما للساقط الباقي الا سخون التي يطلع بها على ان هذا ناسخ وانها الاخر منسوخ كيفاش نعرفو هذا ناسخ هاك منسوخ بماذا يعرف ذلك؟ فذكر رحمه الله ما يعرف به النسخ. اذا هاد الفصل الاخير يمكن ان يعمم له مسائل يعرف بها الناسخ. ختم باش بهذا المبحث اللي هواش مسائل يعرف بها الناسخ. المسألة الأولى الأمر الأول قال الإجماع الإجماع بالدرج يقرأ هكذا الاجماع بالدرج او كل بالنقل الاجماع الى اخره اذن اول شيء الإجماع اش معنى الإجماع؟ اي الإجماع على تأخر احدهما وتقدمي الاخر الاجماع على ان احدهما ناسخ للاخر. لاحظ هادي علامة ماشي قلنا النسخ بالاجماع لا تقدام ان النسخ لا يكون بمجرد الاجماع بل الماء الى المستند حنا كنتكلمو الان على العلامة ديال المسخ علامة النسخ الاجماع على ان هذا الدليل ناسخ لهذا اذا اجمع اهل العلم في زمن ما على ان احد الدليلين ناسخ للاخر فهذا مما يعرف النسخ اجمعوا قالوا لنا هذه الاية منسوخة لهذه الاية هذا الحديث منسوخ بهذا الحديث اذا هذا نعرف نثبت به الناس اذا الاجماع على النسخ لن لن نسخ بالاجماع فقل بينهما النسخ بالاجماع لا يجوز وانما المراد الاجماع على ان هذا ناسخ لهذا. هذا واحد الثاني والنص على النسخ. النص المراد اش تنصيص مراد المعنى الاصطلاحي التصريح بالنسخ كأن يقول صلى الله عليه وسلم هذا راسخ لذاك يقول لينا هذه الاية ناسخ ناسخة لتلكم الاية وهذا تصريح بالنسخ هذا مما يعرف واضح؟ مما يعرف به النسخة السي هشام ان الصوم على النسخ التصريح بان احد الدليلين ناسخ للاخر. قال رحمه الله ولو تضمنا هاد النص على النسخ سواء كان بدلالة مطابقة او التضمن او الالتزام. ولو تضمنونا اي او التزام حتى الالتزام داخل بعلامة ولو تضمنا زد او التزاما اش معنى ولو تضامنا اي ولو كان النسخ تظلمنا شنو اللي تحدث هنا بعد لو؟ حدثت كان مع اسمها وكان مع اسمها تخلف بعد لو بكثرة اياه وهي ويبكون الخبر وبعد اذ ولو كثيرا بالشر. هيا لو ولو كان النسخ تضمنا. اذا النص على النسخ ولو كان النص على النسخ تضمنا. بدلالة التضمن او الالتزام. مثل ماذا كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها هنا مكاينش التنصيص على النسخ بدلالة ماقالش لينا النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن عن زيارة القبور منسوخ بقول زور القبور مقالش هكدا المطابقة ولكن قول خلاف النبي صلى الله عليه وسلم يدل بالالتزام على ذلك كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها بمعنى ان داك الحكم هذا هو يلزم منه ذلك او يتضمن كلامه ذلك. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي يدخرون كذلك يلزم منه النسخ ولو لم يصرح بأن الثانية ناسخ للأول كذلك مما يكون به النسخ تضمنا كأن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشيء على خلاف ما ذكره اولا. يذكر الشيء على سورة اولا ثم بعد مدة يذكره على خلاف ما ذكره في الاول. هذا ايضا يدل على النسخ بالالتزام او التضمن نعم يدل على ذلك. فهمت؟ اذا جوج د العلامات عرفنا الان الاجماع والنص على النسخ ولو كان بدلالة التضمن قال رحمه الله كلا معرفا رأوه كلا معري بكسر الراء كلا رأوا اي رأوا رأوا هذا هو خبر المبتدأ الجملة ديال الرأو هو خبر المبتدأ والمبتدأ فين هو؟ الاجماع التقدير الاجماع والنص على النسخ ولو تضمنا مازال ما جبناش الخبر رأوا اي اهل العلم كلا مما ذكر معرفا رأوا كلا مما سبق مما يعرف به الناسخ من المنسوخ. مهم. قال رحمه الله رأوا هذا هو خبر الجملة ديالو هي خبر المبتدأ كلا مما ذكر معرفا للناسخ اي مما يعرف به الأمر الثالث قال رحمه الله كذاك يعرف لدى المحرر بالمنع للجمع ما عدت تأخري من العلامات التي يعرف بها النسخ امتناع الجمع بين الدليلين مع العلم بالمتأخر منهما. هذه علامة معروفة في مسلك الترجيح وكذا وسيأتي هذا في كتب اذن من العلامات ديال النسخ اجي الفقيه امتناع الجمع بين الدليلين مع العلم المتأخر منهما اذا تعذر الجمع بين دليلين واحد الدليلين بينهما المنافاة من كل وجه يستحيل الجمع بينهما حرام حلال وعرفنا المتأخر منهما. هادي من علامات النسخ؟ نعم فاننا نجعل المتأخر ناسخا فهيم اذا اذا لم يمكن الجمع بين دليلين تعذر الجمع بينهما وعلمنا المتأخر فالمتأخر ناسخ للمتمثلين واضح لك نعم؟ قال الناظم كذاك يعرف اي النسخ كذلك يعرف لا سخون عند من؟ عند المحرر اي المحقق لمسائل الاصول. قال لك كذلك يعرف النسخ عند محرري اي المحقق بعلم الاصول باش؟ بماذا يعرف؟ قال بالمنع للجمع اي امتناع الجمع بين اليه بالمنع اي امتنان. للجمع زيد نتا بين الدليلين. بالمنع للجمع زيد بين الدليلين اي يعرف بامتناع الجمع بين الدليلين زيد واحد القيد اخر مع العلم بالتأخر مع العلم بالتأخر اي بالمتأخر منهما. اذا جوجت الحوايج ماشي غي امر واحد الأمر الأول امتناع الجمع بينهما والأمر الثاني اذن معرفة المتأخر فقط لا عدم الجمع بين النسخ لا اذا امكن اذا لم يمكن الجمع ولكن لم يعرف المتأخر فلا يمكن نسخ احدهما الاخر اذا عرفنا المتأخر ولكن لا تنافي بينه ما يمكن الجمع فلا نسخى خاص جوج د الحوايج لم يمكن الجمع مع العلم بالتأخر المتأخر منهما اذن الى عرفنا المتأخر شكون الناس؟ فالمتأخرون اذن هذه العلامة الثالثة قد تقول له الآن واحد دكر لك جوج ضوابط قاليك المنع منع الجمع بينهما مع العلم بالتأخر قد تسأله وتقوليه وكيفاش انا نعرف المتأخر انا دابا جيت لقيت القرآن والسنة امامي كيف اعرف المتأخرة؟ ها حنا عرفنا القاعدة اذن تنعى الجمع وعرفنا المتأخر فالمتأخر فاسق كيف ندير نعرف انا المتأخر؟ بين لك بعض الأشياء اللي ممكن تعرفها المتأخر. قال كقول راو سابق. كقول راو سابق هذا مثال لقوله مع التأخر تقدير الكلام مع العلم بالتأخر وذلك كقول راو وذلك اش العلم بالتأخر مثل ماذا؟ كقول راو سابق. اذا كقول هذا تمثيل مثال لماذا العلم بالمتأخر كيفاش تعرف المتأخر؟ قال لك ا سيدي اش؟ واخا جبناك حدانا كقول راو سابق قال لك ذلك كقول راو هذا سابق على ذلك فقط. اذا قال راج من الرواة من الصحابة هذه الاية متقدمة في النزول على الاية الاخرى. هذا الحديث سابق على هذا. هذا الحديث قاله رسول الله في غزوة الحديبية وهذا قاله رسول الله في فتح مكة. هذا الحديث قاله رسول الله في بدر وهذا قاله في في احد. هذه الآية نزلت في بدر وهذه في احد. هذه في احد وهذه في الأحزاب. بهذا يعرف المتاح. ولا لا اذن بما يتعرف بالمتأخر قول راو سابق اش معنى قول راو سابق؟ كقول راو هذا سابق على ذاك هذا التقدير كقول راو زيد هذا سابق على ذاك وما في معنى هذه العبارة ماشي ضروري يقول سابق تقدم قبله يقول هذا سابق على ذاك وما في معناها. او يقول هذا متأخر على ذاك. مفهوم الكلام نعم. هادي العلامة اللولة اللي كنعرفو بها التأخر العلامة الثانية قال ولنحكي بما يضاهي المدني والمكي كذلك مما يعرف به المتأخر اش؟ المحكي الذي حكي معطوف معطوف على قوله تا هو مدخول للكاف التقدير المحكية واضح؟ وكالمحكي اي الذي حكي الوصولة والمحكي هادي هي الصلة ياك الفقيه والذي حكم حكي زيد بما يضاهي ان يشابه المدني والمكي المدنية اي الذي قال فيه الراوي هذا مدني وهذا مكي اذا قال الراوي هذه الاية مكية وهذه مدنية فهذا مما يعرف به المتأخر لأن المدنية متأخر عن المكي او هذا الحديث قاله مجلس في مكة وهذا في المدينة ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ولو خارج مكة ولو كان مسافر في سفر من الاسوار ما نزل على النبي قبل الهجرة فهو ولو كان خارج مكة وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فهو ولو كان بمكة ككثير من الايات التي نزل عليه في غزوة الفتح لما فتح مكة نزلت عليه ايات فهي مدنية وان نزلت بمكة لانها بعد بعد الهجرة وما نزل في الطريق بين مكة والمدينة المختار انه مدني المختار انه مدني لانه لما خرج من مكة دخل في الهجرة. سمي مهاجرا حينئذ. المقصود اذا قال الراوي هذا مكي وهذا مدني المتأخر المدني اش؟ متأخر عن المشي وماشي بالضروري يقول هذا مدني وهذا مكي لا لو قال هذا قبل الهجرة وهذا بعد الهجرة بحال بحال لا ولذلك اش قال لك المؤلف؟ وما يضاهي المدني والمادي والذي والمحكي بما يضالي يشابه المدنية بمعنى ماشي الشرط يقول مدني ما يشابه ذلك حتى هو مثله اذا الا قال هذا قبل الهجرة وهذا بعد الهجرة هذا ايضا يعرف به المتأخر. ايضا مما يعرف به المتأخر قال وقوله الناسخ معطوف على قول راوي كقول راو وقوله بالجر وقوله ماشي هو قوله وقوله الناسخ اه وقوله الناس بالرفع قوله بالجر والناسخ بالرفع. تقدير وكقوله هذا هو الناسخ. الراوي ايلا قال لينا في خبر ما حديث لا اية. هذا هو الناسخ فهذا مما يعاف به المسح. مما يعرف به الناس قوله هذا هو الناسخ. اي وذاك الاخر هذا هو الناسخ اي لغيرنا. لاحظنا بما قوله الناسخ اي لا قوله هذا ناسخ. فرق كن بينهما فرق بين قول الراوي هذا هو الناسخ وبين قوله هذا ناسخ الفرق بينهم اذا قال هذا هو فهذا من علامات نسخ النسخ على الصحيح. واذا قال هذا ناسخ فليس من علامات النسخ على الصحيح. فهم واش واضح معايا؟ واضح الى قال هذا ناسخ فليس من علامات النسخ واذا قال هذا الناسخ فمن علامات الناس لماذا؟ ما الفرق بينهم ولذلك صاحب جمع الجوامع لما كان يعدد الاشياء التي لا يحصل بها النسخ قال وقوله ناسخ لا الناسخوا كيذكر الاشياء التي لا تؤثر في معرفة الناسخ واش قال في الجمع؟ قال وقوله ناسخ لا الناسخ قالك الا قال ناسخون فلا يعتد علامة ولكن الا قال الناسخ يعتبر لماذا؟ لانه اذا قال هذا هو والناسخ فهذا دليل على ان النسخ معلوم عندهم. الا ان المجهول تعيين الناسخ. بمعنى على ان النسخ معلوم عند غيره. ولذلك ملي قال الماسخ قال للعهد. بمعنى النسخ معروف عن الدين. شنو اللي كان يبحثوا عليه البعض معرفة عين الناسخ عارفين ان هاد الحديث منسوخ ولكن اللي نسخو ماطالعوش عليه فأخبرهم راهو قال لهم هذا هو ناسخ اذا الا كان معرف بالالف واللام فهذا يدل على انه ناسخ عند غيره وعلى ان غيره منسوخ لا عنده فقط اجتهاده وانما كذلك عند غيره. وهو لما قال الناسخ ماذا فعل؟ عين الناسخ فقط غير عين الناسخ. مفهوم الكلام قال هذا ناسخ فيحتمل ان يكون صدر من اجتهاد منه يحتمل يكون ظهر له التعارض بين الدليلين وعدم امكان الجمع بينهما وظهر له ان هذا نسخ لهذا. واش فهمنا الفرق؟ نعم. اذن الفرق انه الا قال ان يا سيخ فهذا دليل على ان غيره يقول بذلك وهو عين الناسخ فقط ولم يثبت النسخة من اصله ان من اصله ثابت عند الغير هو فقط عينة ولكن الى قال هذا ناسغ فقد يكون مثبتا للنسخ من عنده ويكون ذلك ناشئا الاجتهاد فهو ناسخ عنده لا عند غيره. فهم الفقيه؟ ولكن اذا قال هذا ناسخ فيما فيما نسخه وجهل نسخه بهاد القايد هذا الى قال الراوي عبر بقوله هذا ناسخ بالتنكير فيما علم وجهل ناسخ يعتبر علامة؟ نعم يعتبر علامة. مثلا الآن الصحابة يعلمون ان هذا الحكم منسوخا ولكن البعض منهم جهلا ناسخ له فقال الراوي هذا ناسخ لهذا فإذا قال ناسخ فيما علم مسخوه وجهل ناسخوه كانت معتبرة اما الى قال ناسخ فيما لم يعلم نسخه فلا يعتبر ذلك علامة له واش عندك الفرق؟ اذن الحاصل الا قال هذا الناسخ هذه علامة لان ذلك يدل على ان النسخ معلوم الناسخ منه فعينه الناسخ ولكن الا قال ناسيخ فالاصل ان ذلك لا يعتد به الا اذا قالها فيما علم نسخه وجهل ناسخه فتعتبر قال وقوله الناسخ اي التقدير وقول وقوله شكون؟ الراوي وتقديره وقوله اي الراوي هذا هو الناسخ لذلك والحفضي وقوله شكون؟ الراو الناسخ خبر مبتدأ محذوف هذا هو الناسخ لذلك لا قوله ناسخين لا قوله ناسخ فلا يعتبر الا في باعون ناسخ وجملة ثم قال والتأثير دع بوفق واحد للصل يتبع وكون راويه الصحابي يقتفي ومثله تأخر في المصحف رحمه الله بما لا يعتد بماذا بما لا اه بما ليس مما يعرف النسخ او بما ليس معتبرا علامة للنسخ. ذكر رحمه الله امورا مختلفا فيها قيل بانها علامة على النسخ والتحقيق انها ليست مما يعرف به النسخ. اذا شنو غيدكر لينا فهادشي الجاي ان شاء الله بيت شطر بيت ماذا سيذكر؟ ما لا يعرف به المسخ. اشياء يظن قد يظن انه يعرف بها النسخ والتحقيق انه لا يعرف بها الشيء الاول قال والتأثير دع بوفق واحد لنصل يتبع وكل هاد المسائل راه فيها خلاف والتحقيق انها ليست من مما يعرف به المسؤول اول شيء قال بوفق واحد لنصل يتبع. بعض الاصوليين يقول اذا اختلف اذا تعارض دليلا تعذر الجمع بينهما وكان احدهما موافقا للبراءة الاصلية فالموافق للبراءة الاصلية هو الناسخ بعض الاصوليين قالوا جعلوا واحد القاعدة قال لك اذا تعارض دليلا تعذر الجمع بينهما ممكن نعرفو المتأخر بواحد العلامة ما هي العلامة ديال معرفة المتأخر؟ قال لك هي موافقة احدهما للبراءة الأصلية ومخالفة الآخر. فالموافق الموافق للبراءة هو متأخر والمخالف للبراءة هو المتقدم علاش؟ لماذا قالوا ذلك؟ ما هو وجهه على وجهه؟ واضح ظاهرنا قالوا لان الدليل الاول الاصل فيه ان يكون مخالفا للبراءة الاصلية. لان الاشياء الاصل فيها اباحة فهي مباحة للبراءة فملي غيجي الدليل الأول يتبت حكم شغادي يقول؟ مخالف للبراءة الأصلية الدليل الثاني لي غادي يكون ناسخ له غادي يوافق غير الحكم الى اصله اذا فالموافق للبراءة هو المتأخر. والمخالف للبراءة هو المتقدم. والصحيح انه لا يعرف لماذا؟ لإمكاني ان يكون المتقدم موافقا للبراءة الأصلية ولا لا؟ نعم ممكن الشيء تكون الإباحة ديالو البراءة الأصلية وبالإباحة الشرعية ولا لا؟ يكون الأصل فيه الإباحة ويجي الدليل ويأكد لنا ويقول لنا مباح كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا اذن فماشي لازم ان المتأخر موافق للبراءة ممكن يكون المتقدم هو الموافق والمتأخر هو المخالف. وهنا الفقيه؟ اذن التحقيق انه لا يعرف المتأخر بكونه موافقا للبراءة الأصلية اللي هي عدم التكليف. اشار الى هذه العلامة الأولى بقوله قال والتأثير دع بوفق واحد لنصل يتبع. والتأثير مفعول مقدم لقوله دع. داعية التأثير اي اترك التأثير فاش تأثير في معرفة المتأخر دع التأثير زيد في معرفة المتأخرين دعي التأثير زيد في معرفة دع اترك التأثير فاش في معرفة المتأخر بماذا؟ اترك التأثير في معرفة المتأخر باش؟ بوفق واحد للأصل يتبع. بوفق اي موافقة واحد اي من الدليلين من النصين بوفق فسر لي وفق اي موافقة مسطرة وموافقة بوفق اي موافقته واحد من الدليلين من النصين للأصل في السرنية الأصلي اي البراءة الأصلية براءة الذمة فلا يدل موافقة واحد من الدليلين للبراءة الاصلية على كونه متأخرا عن المعارض حتى يثبت النص خلافا لزاعمي ذلك. والذين زعموا ذلك نظروا الى ان الاصل مخالفة الشرع لها. اذا لول غيكون ديما مخالف والثاني هو الموافق. واجيب بان ذلك ليس بلازم كما سمى. فهمت؟ ودع التأثير بموافقة واحد للاصل انتخابات وداع اترك التأثير بوفق واحد من النصين للأصل يتبع ان يتبعوا ذلك. ايضا مما مما لا يعرف به المتأخر من المتقدم. كوني راويه الصحابي يقتفي قالك مما لا يعرف به المتأخر ان يكون احد الدليلين رواه صحابي متقدم الاسلام والاخر رواه صحابي متأخر الاسلام. اذا تعارض دليلا ولم يمكن الجمع بينهما واحد من الدليلين رواه صحابي متقدم في الإسلام والآخر رواه صحابي متأخر في الإسلام فهل يستدل بذلك على ان الثاني ناسخ للأول؟ او على ان الذي يرويه متأخر الإسلامي مؤخر على ما يرويه متقدم الإسلام لا لا يدل ذلك عليه لماذا؟ لإمكان ان يكون المتقدم اسلاما قد سمعه بعد اسلام المتأخر اسلاما ممكن؟ راه استقبل منو في الإسلام ولكن هاد الحديث سمعو بعد ان اسلم ذلك المتأخر كتعارض حديث ابي هريرة وحديث طلق حديث ابي هريرة الذي فيه الوضوء من مس الذكر وحديث صدق انما هو بضعة وطلق متقدم اسلاما على ابي هريرة ابو هريرة اسلم في غزوة خير السنة السابعة هل يستدل بهذا على ان حديث ابي هريرة هو المتأخر وانه ناسخ لحديث طلق؟ لا لماذا لاحتمال ان يكون طلق قد سمعه من رسول الله بعد اسلام ابي هريرة حتى اسم ابو هريرة عاد سمعوا به اذا هذا لا يستدل به على التأخر اذا كون احد الراويين متأخرا في الاسلام على الاخر لا يدل على ان حديثه او على خبره متأخر عن خبر اخر لأنه لا يلزم ذلك ومن؟ الإحتمال الوجود قال رحمه الله وكوني بالجر على ماذا؟ على وفق معطوف على وفق تقدير ودع التأثير بكونه قالينا قبل ودع التأثير بوفقي زيد عليه ودع التأثير بكون راويه الصحابي يقتفي. ودع التأثير بكون راويه اي راوي احد الحديثين. راويه اي احد الحديثين. الصحابي نعت هذا نعت ديال شكون الراوي؟ الصحابي هداك الصحابي غي ناعس ماشي الخبر الخبر ديال الكون هو يقتفي كوني الذي هو الصحابي من يا سيدي؟ مقتفيا راوي الاخر في الاسلام يختفي الخبر اي مختفي نفسه كوني راويه اي راوي احد الحديثين. زيد الصحابي الصحابي ماشي خبر كون لا لا غنى اعتادت. كون يراويه الذي هو الصحابي زيد يقتفي هذا هو خبر الكون. مقتفيا راوي الاخر في الاسلام. راوي الحديث الاخر. كوني راوي احد الحديثين راوي الحديث الاخر اش معنى مقتفيا؟ اي تابعا متأخرا عنه في الاسلام يقتفي حدف المفعول به وكونه راويه الصحابي يقتفي ان يقتفي راويا الحديث الاخر يقتفي غيره شكون غيره؟ راوية الحديث الآخر في الاسلام يقتفيه يتبعه في اي معنى كونه متأخرا عنه في الإسلام هذا هو المعنى اذن كونوا راوي احد الحديثين الذي هو الصحابي متأخرا عن راوي الحديث الاخر في الاسلام. يطلع به على انه متأخر على ان الحديث ديالو متأخر؟ لا لاحتمال ان يكون كما ذكر هذا هو الأمر الثاني مما لا يعرف به اللسان الأمر الثالث قال ومثله في المصحف ومثله اي ومثل تأخر الراوي في الاسلام على غيره. اش؟ تأخر لاحدى الايتين عن الاخرى في المصحف. مفهوم هاد المسألة بمعنى اذا وجدنا اية في رسم المصحف في الترتيب ديال المصحف متأخرة في الترتيب عن عن اية قبلها فهل تأخرها في الترتيب عن اية قبلها دليل على انها متأخرة في النزول لا ماشي دليل على انه والدليل على ذلك ان اول القرآن نزولا العلق وهو من اخر القرآن ترتيبا في المصحف من الاخر ترتيبا في المصحف مع انه الخمس ايات الاولى من العلق من اول الاية هي اول ما نزل واخر القرآن نزول في اول المصحف اذا لا يستدل بالتأخر في المصحف على التأخر في النزول بل العكس واقع كما علمتم فقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. هي قبل الاية المنسوخة قبل قوله تعالى وصية لازواجهم متاعا حول غير في المصحف هادي قبل منها مع ان المتأخرة هي القضية المتقدمة نزولا والمتقدمة في الترتيب هي المؤخرة نزولا وكذلك في سورة الاحزاب وقس على ذلك فهم اذا يقول ومثله لماذا يعطيه؟ لما سبق ومثل تأخر اسلام الراوي في كون كل منهما لا يثبت به النسخ تأخر لاحدى الايتين عن الاخرى في المصحف فلا يثبت بها التأخير لجواز ان المتأخرة في المصحف متقدمة في النزول. مهم. اذا هذا حاصل ما ذكره رحمه الله خلاصة ما ذكر ان من الاشياء التي لا يعرف بها النسخ او لا يعرف بها التأخر اولا اجي كون احد دليلين موافقا للبراءة والاثر المخالف. الثاني كون راوي احد الدليلين متأخرا بالاسلام على الاخر. كون احدى الايات متأخرة عن الاخرى والله اعلم قلنا على ان زيادة التقريب في الزنا عند الجمهور وقلنا على ان زيادتنا مثلا ركعة اذا كانت زادت اذا وهذا الدليل على زيارتك في صلاة الصبح على اعتبار ان ان في الاول كانت يعني محرمة واذا قال قائل بان يعني اه في حق مثلا الوالد اذا اراد ان يقيم الحد على الزاني لانها محرمة. فزياد فالتغريب يعني رفع حكم شرعي لا اه هي كانت محرمة باشياء عامة ولذلك لو وقع الجلد مع التغريب لكان الجلد واقعا صحيحا لصح الجلد. نعم. بخلاف الصلاة لو زادت ركعة لما صحت الصلاة. من زاد ركعة على ركعتين فلا تصحوا الصلاة الصلاة باطلة اصلا فيجب الاقتصار على ذلك وتحرم الزيادة. نعم. اما زيادة التغريب على ما ذكرت كانت محرمة ماشي كانت محرمة بذاتها لأن عموم الظلم والإعتداء محرم في الشريعة سواء وقع على انه حد او لم يقع على انه حد ظلما وعدوانا ولذلك لو وقع لكان الجلد مئة اقامة حد صحيحا ولا تلزمه اعادته والتغريب لذاته قد يكون منهيا يكون محرما اذا كان ظلما وعدوانا. فهو شيء مستقيم ولكن حينئذ عمومات الشريعة هي التي دلت على العلمي انه اعتداء بحال ايلا واحد ضربتيه وضربتيه الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم لا يستقل حكم ليستقلوا الحكم بالورود او ببلوغه الى الوجود. فالعزل بالموت او العزل عرب كذا قضاء جاهل مفترض. يعني انهم اختلفوا ان يستقلوا ان يثبتوا الحكم وفي حق المكلفين بمعنى استقراره في عممهم بمجرد الورود. اي تبلغوا جبريل. اي تبليغ جبريل اياه الى النبي صلى الله عليه وسلم او لا يستقل الا بعد ان يبلغه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وللمسألة اربعة احوال. الاول ان يبلغ حكم جبريل وان النبي ولا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يثبت في حق الاول الا ليبلغ الحكم جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يثبت في حق المكلفين اجماعا. الثاني ان يبلغ جبريل قبل ان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كالاول على التحقيق. والثالث ان يبلغه جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه الامة. فهذا مقصود المؤلف وينبني على الخلاف في نسخ خمس فيه وينبني على الخلاف فيه نسخ خمس اربعين صلاة من الخمسين ليلة الاسراء بعد بلوغ الامر للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل بلوغه للامة هل يكون نسخا في حقهم بناء على ثبوت الحكم بمطلق الورود او لا يكون نسخا في حقهم بناء على ان الحكم لا يثبت الا بالبلوغ. ولما لم ولما لم ولما لم يبلغهم لم يثبت في حقهم اصلا حتى ينسخ. واختار هذا الاخير ابن الحاجب والسبكي وعليه الاكثر. الرابع ان يبلغ الامة ولا اشكال فيها وقوله فالعزل بالموت الى اخره يعني ان الخلاف المذكور ينبني عليه الخلاف في تصرف الوكيل بعد موت موكلي او عزله اياه وقبل العلم بالموت او العزل فعلى القول بان الحكم يستقل بمطلق الورود ينعزل الوكيل بمجرد موت او عزله اياه. ولو لم يعلم ولو لم يعلم بذلك. وعلى ان الحكم لا يستقل الا ببلوغه فلا ينعزل الا بعد العلم بالموت او العزل. وقوله كذا قضاء الى اخره. يعني انه ينبني على الخلاف ايضا الخلاف في الذي لم تبلغه الدعوة كالذي نشأ على شاهق جبل او في دار كفره اي مرتفع جبله. يقال جبل شاهق اي وهذا من اضافة الصفة للموتون كالذي نشأ على شاهق جبل او في دار كفر اذا وجد من يعلمه هل هل يقضي ما فاته من الفرائض بناء على ثبوت الحكم بمطلق الورود؟ او لا يقضيه بناء على او لا يثبت الا بالبلوغ. اما القادر على تعلم الشرائع فالقضاء واجب عليه. وان لم يعلمها لانه مفرط لأنه مفرط وليس نسخا كل ما افاد فيما رص بالنص الإزدياد قوله الإزدياد مفعول مفعول افاد ونسخا خبر خبر ليس وكل اسمها يعني انه ما كان شيء افاد الزيادة انه ما كل شيء افاد الزيادة على ما رص بالنص اي ثبت به يكون نسخا بل قد يكون نسخا وقبلة. وقيل لا يكون نسخا مطلقا وخالف في ذلك الحنفية فقالوا الزيادة على النص نسخ سواء كانت زيادة جزء او شرط مثال زيادة الجزء زيادة التغريب الزاني البكر سنة الثابت في الصحيح على مثال زيادة لزيادة اهاه زيد مثال زيادة الجزء زيادة تغريب الزاني البكر سنة الثابت في الصحيح تغريبي الزاني الثابت النعل ديال تغريب الزاني البكري سنة سنة الثابت في الصحيح على جلد مئة الثابت في الاية. فالتغريب المزيد في الحديث جزء من عقوبة الزاني البكر. وكزيادة الحكم بالشاهد واليمين الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاموال على الشاهدين والشاهي والشاهد والمرأتين المنصوب والشاهد والشاهد المنصوص في قوله فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. لان الشاهد واليمين صورة زائدة من الصور التي يقضي بها في يقضى بها في الاموات. ومثال زيادة الشرط زيادة شرط الايمان في رقبة الظهار واليمين المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها مؤمنة. على مطلق الرقبة المنصوص في قوله فتحرير الرقبة. فكل هذه فكل كل هذه الزيادات لا تقتضي النسخ لانها لم لم ترفع حكما شرعيا. وانما رفعت جواز جواز تركها الاول وهو من الاباحة العقلية. وهي ليست من الاحكام كما تقدم للمؤلف حتى يكون رفعها نسخا وخلاف الحنفية في ذلك مبني على ان الزيادة لابد ان ترفع حكما شرعيا. لان الاقتصار على الاول كان جائزا. والزيادة رفعت ذلك جواز والتحقيق الاول لان جواز ترك الزائد قبل فرضه مأخوذ من البراءة الاصلية. وقول المصنف وليس كل ما افاد الزيادة وليس كل ما افاد الزيادة نسخا يفهم منه ان بعض الزيادات نسخ وهو يقصد ذلك. والزيادة التي يكون نسخا كما لو زيدت في صلاة الصبح ركعة مثلا لانها قبل الزيادة كان الاقتصار على الاثنتين واجبا الصلاة تبطل بزيادة الثالثة عمدا. وبتروب الزيادة انعكس الامر فصارت تبطل بتركها. وانما لم تكن نسخا لان الناسخ لابد من منافاته للمنسوخ والزيادة قتلى تنافي. ومن هنا لم يقل ما بتحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير. مع ان الاحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها. المقتضي للتحريم وفي بعضها التصريح بالتحريم ولكن مالكا يقول هذه الزيادة هذه الزيادة منافية للايات. والزائد لابد ان يكون ناسخا والقرآن لا ينسخ باخبار الاحاد. ووجه منافاة هذه ووجه منافات هذه الزيادة للايات ان الله تعالى صرح بحصر الطعام الحرام في اشياء لم يكن منها ذو الناب من السباع ولا ذو المخلب من الطير فتحريمها ينقض ذلك الحصر. ونقضه لا يكون الا بنسخ وحصر وحصر التحريم وحصر التحريم في شيء بيان تحريم شيء بينهما فرق ظاهر. فحصر الطعام الحرام في اشياء فيهن مبتلى به ها جملة بينهما فرق ظاهر الجملة هي الخبر تحاصروا وحصر التحريم في شيء وبيان تحريم شيء. بينهما فرق ظاهر الجملة هي وحصر التحريم في شيء وبيان تحريم شيء شيء بينهما فرق ظاهر. فحصر عام الحرام في اشياء فيه النص على ان غيرها ليس بحرام. فتحريمه رفع للتحليل المفهوم من النص الاول. وما كتب تغريب مثلا فليس فيه فليس فيه منافاة لان الاية فليس فيه منافاة لان الاية ذكر ذكر فيها من غير تعرض من غير تعرض لنفي غيره. فاذا عرفت ذلك فاعلم ان الله تعالى قال في سورة الانعام وهي مكية قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتا. وهذا الحصر يدل على عدم تحريم من السباع وذي المخلب من الطير. مخلب مخلب افعل. اسم ادم. وللمخلب من الطير. فالزيادة المحرك فالزيادة المحرمة لهما المحرمة لهما تناقض هذا الحصر القرآني. وقال تعالى في سورة النحل وهي مكية انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وانما اداة حصر ايضا عند جمهور الاصوليين والبيانيين وهو الحق والنحل نزلت بعد الانعام بدليل قوله في النحو وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. وقد قصه عليه من سورة الانعام بقوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم. ثم قال في سورة البقرة وهي مدنية بالاجماع انما حرم عليكم الميتة والدم الاية. فلن يقبل مالك مالك رفع هذا رفع هذا الحصر المتكرر في مكة والمدينة باخبار الاحاد وان كانت صحيحة. ولذا لم يقل بحرمة ذي الناب من بل قال بكراهته جمعا بين الادلة قائلا ان الروايات ان الروايات المصرحة بالتحريم فهم اصحابه. فهم اصحابنا التحريم من النهي فصرحوا بالتحريم ظنا منهم ان انه معنى النهي مع ان مالكا يقبل الزيادة على النص ولا يقول بانها نسخ الا اذا الا اذا نافت كما عرفت النقص للجزء او الشرط انتقى نسخه للساقط لا للذبق. يعني ان نقص الجزء او الشرط انتقي اي اختير كونه نسخا للساقط دون الباقي. وقيل انه نسخ للكل والاول اصح. مثال نسخ الجزئي ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فسخنا بخمس ومثال نسخ الشرط نسخ ما كان في اول الاسلام من اشتراط الوضوء لكل صلاة. وقولوا للذبة قم بتسكين بتسكين الذال فيه لغة. الاجماع والنص على النص ولو تضمنا كلا معرفا رأوا يعرف لدى المحرر بالمنع للجمع مع التأخر كقول كقول راو سابق والماحك بما يضاهي المدني والمادي وقوله الناسخ الى اخره. ذكر في هذه الابيات الادلة التي يعرف بها النسخ. اي ان هذا اناسخ وهذا منسوخ. الاول الاجماع كاجماع المسلمين على نسخ السورة الخلع والخنع وهو مراد المؤلف بقوله الاجماع الثاني النص على النص كما لو قال صلى الله عليه وسلم النص الفلاني منسوخ فلو كان النص على النسخ بالتضمن والالتزام من غير تصريح بالنسخ كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي الحديث. وهذا هو مراده بقول والنص على النسخ ولو تضمنا. الثالث معرفة المتأخر من النصين مع عدم امكان الجمع. فالمتأخر ان لم ان لم الجمع ناسخ. وهو مراده بقوله كذا كيعرف البيت. وقوله كقول راو سابق يعني ان معرفة المتأخرين الناسخ للسابق تعرف بادلة منها قول الراوي هذا سابق وهذا متأخر. ومنها ان يقول هذا مدني وهذا مكي للعلم بان المدني متأخر عن المكي. واصح التعريفات للمدني والمكي ان المدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في مكة او عرفات. والمكي ما نزل قبل الهجرة. والصحيح فيما نزل في السفرة بين مكة والمدينة كاية ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. الاية التي نزلت بالجحفة من طريق هجرة انه مدني والامران المذكوران هما مراد المؤلف بقوله وقول راوي سابق ام بيت وقوله الناسخ يعني ان من الادلة بقوله وقول راوي سابق البيت وقوله وقوله الناسخ وقومه وقوله الناشف. ناقصة واحد وقومه وقوله وقوله وقوله الناسخ يعني ان من الادلة المثبتة للنسخ قول الراوي هذا النص هو النازل يعني ان من الادلة المثبتة للنسخ قول الراوي هذا قول اسمه انا مؤخرا قول الراوي هذا النسخ هو هذا النص هو الناسخ في التعريف لا ان قال هذا ناسخ بالتنكير فلا يثبت به تسقوا عند جمهور الشافعية والمالكية خلافا للحنابلة ووجه الفرق عند القائل به ان قوله هذا هو الناسخ بالتعريف تدل على ان النصح ثابت عند غيره وهو انما عين الناسخ وتعيين الناسخ دليل على معرفة خاصة بخلاف ما لو قال هذا ناسخ فلا يدل على ثبوت النسخ عند غيره. وقد يظهر له ذلك باجتهاد منه لا يتابعه عليه غيره والتأثير داع بوفق واحد للارض للصق يتبع. وكون راويه الصحابي وكون راويه الصحابي يقتفي ومثله تأخر في المصحف. تأخر ومثله تأخر في المصحف. قوله التأثير مفعول مقدم لقوله دع يعني يعني اترك التأثير في معرفة المتأخر بموافقة واحد من الصين للاصل الذي والبراءة الاصلية فالموافق من النصين لبراءة الذمة الاصلية لا يدل ذلك على كونه متأخرا حتى ينسخ الاخر. خلافا من زعم ذلك نظرا الى ان الاصل مخالفة الشرع الى ان الاصل مخالفة الشرع لها وهو مردود بجواز ورود الموال الموافق لها اولا اذ لا مانع من ذلك ودع التأثير ايضا بكون الصحابي الراوي لاحد الحديثين راويا اخر في الاسلام وايضاحه ان راويي الحديثين المختلفين اذا كان احدهما متأخر الاسلام ابي هريرة الذي اسلم عام خيبر عام خيبر مع احد السابقين كعمار فلا يقتضي تأخر فلا يقتضي تأخر قرى اسلامه فلا يقتضي تأخر اسلامه تأخر حديثه. لجواز ان تكون رواية الاسبق اسلاما بعد رواية الاسلام خلافا لمن زعم ذلك نظرا لان تأخر الاسلام من مظنة تأخر الرواية وقوله ومثله تأخر في المصحف يعني انه يترك التأثير ايضا بتأخر الاية في المصحف لجواز ان تكون متأخرة في المصحف سابقة في النزول الا ترى ان اول ما نزل صدر سورة اقرأ ان اول ما نزل صدر سورة اقرأ وهو وفي اخر المصحف ولذا جاز ان تكون الاولى في المصحف ناسخة للاخيرة فيها لتأخرها في النزول تقدمت في ترتيب المصحف كاية ان ان احللنا لك ازواجك. فانها ناسخة لقوله لا يحل لك النساء على اصح القولين مع انها قبلها في المصحف والعلم عند الله تعالى ذكرتم انه مما لا يعرف به المتقدمون المتأخر ليكون احد الدليلين رواه صحابي متقدم الاسلام الاخر رواه صحابي متأخر الزبالة هذا يقع ايضا في القرآن كأن تنزل تنزل اية قبل ان قبل ان قبل ان يسلم الصحابي كما وقع وفي قوله تعالى وأرجو لكم في استدلوا بحديث جرير فقال لما قال ان الرسول انه رأى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على واستدلوا فقالوا ان جريرا اسلم بعد نزوله بعد نزول اية المائدة ففعل جرير هذا ننسخ لاية فاذا فهل هذا يقع ايضا في وقع في القرآن ام انهم يشملون الحديث فقط؟ الان هذه السورة التي ذكرت يقع فيها النسخ وما ذكرناه لا يقع فيه النسخ لماذا؟ لأن راوية الحديثين اذا روى صحابي المتقدم حديثا مخالفا لحديث متأخر الإسلام يوجد احتمال هو الذي يجعلنا لا نقدم متأخر الإسلام وهو ان يكون المتقدم اسلاما قد سمعه من رسول الله بعد اسلام ذلك المتأخر. مثلا ابو هريرة اسلم في خيبر. وعمار سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا بعد خيبر يوجد هاد الاحتمال يوجد هذا اذا فلا يلزم من كونه متأخرا اسلاما الان يكون الاخر متقدم قد سمعه قبل انت الاية فقد نزلت في وقت معين عرفنا وقت النزول ديالها اما هاد السورة اللي كنتكلمو عليها الان الحديثان لم نعلم اه في اي زمن قاله ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما الدليل اللي عندنا ان الراوي ديال هاد الحديث متقدم في الإسلام والراوي ديال هاد الحديث الاسلام اما الاية فقد عرفنا انها نزلت وقت كذا وكذا والحديث عرفنا ان الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وقت كذا وكذا فهذا داخل في الوقت ماشي في الراوي. واضح؟ اذا الصورة اللي تكلمنا عليها الان شنو المقصود بها؟ حديثان كل منهما ما يرويه صحابي متقدم عن الاخرين ولم نعرف المتقدم من الخبرين. نعم. هذا الراوي في الاسلام وهذا متأخر ولكن شكون لي قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اولا الاحتمال موجود؟ قد يكون قائل هذا متأخر اسلامي اذا هذه الاضلة ان يكون قد سمعه بعدما لأنه ممكن يكون متقدم سمعه بعد سماع المتأخر واضح الفرق بينهما؟ اما الى آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وصحابي اسلم في غزوة احد وقال سمعت رسول الله هذا دليل على التأخر على لأن ضابط الحكم على ان احدهما ناسخ واش ان يثبت عندنا التأخر ان هذا متأخر عن هذا؟ ولذلك هاد المسائل لي ذكرناها شنو قلنا فيها؟ دعي التأثير في معرفة المتأخر بمعنى انها ليست دليلا على معرفة التأخر اما الى كانت اية نزلت في بدر وواحد الصحابة ابي اسلمت الاحزاب لا الاسد بعد بدر وسمع من رسول الله خبرا فهذا الخبر متأخر واضح الفرق