﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:00.000
المغربية الرفيع ربما يفعل  كرجعة بعد صلاة الفجر وخيره وحكمه جليه فلسوا فيه هو القوي من غير تحصيص ومن السيور وبالعيان والكتاب قال رحمه الله كتاب السنة. هذا هو الكتاب التالي. في هذا الكتاب

2
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
لابد ثاني كتاب السنة. وقد عرفتم فيما قبل ان هذا النغمة قد على سبعة كتب. هذا اشتمل على سبعة كتب. الكتاب الاول والو كتاب القرآن ومباحث الاقوال والثاني هو هذا كتاب السنة والثالث كتاب الاجماع

3
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
رابع كتاب القياس والخامس كتاب الاستدلال والسادس كتاب التعادل والتراجيح تابعوا كتاب الاجتهاد. اشتمل على سبعة كتب كجمع الجوامع. اذا هذا الكتاب ثاني كتاب السنة سبق الكلام على كتاب القرآن وعلى مباحث الاقوال. مباحث الاقوال اش؟ كالامر

4
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
والعامي والخاصي والمطلقي المقيدي والمندوق والمفهوم وكذلك آآ اجمال والمبين والمحكم والمتشابه والظاهر والمؤول. اذا هذه مباحث الاقوال التي سبقت عليها الان قال رحمه الله كتاب السنة اعلموا ان ما سبق من مباحث الاقوال يقال هنا مباحث

5
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
الاقوال التي سبق الكلام عليها لا تختص بالقرآن لعلكم تتوهمون ان رحمه الله لما ذكر الكلام على القرآن انها خاصة بالقرآن وليس كذلك. مباحث الاقوال التي سبقت قرآن الامر والنائب العام والخاص المطلق والمقيد الى اخره تكون في قرآن وفي السنة. كل ما سبق الكلام

6
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
عليه في الأمر فإنه يشمل الأمر في القرآن وفي السنة والنهي في القرآن وفي السنة هما سواء ولذلك سبق هناك ان اما باحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في مباحث الاقوال التي سبقت مثلنا بايات من القرآن وباحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على

7
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
ان مباحث الاقوال لا تختص بالكتاب بل بالكتاب والسنة. وانما سيتحدث الناظم هنا في هذا الكتاب في كتاب السنة على مسائل خاصة بالسنن. على امور تختص بالسنة دون القرآن في ثبوتها في آآ حقيقة

8
00:03:40.000 --> 00:04:04.450
وتعريفها الى اخره. نعم. قال رحمه الله كتاب السنة. السنة في اللغة هي الطريقة سيرة سواء كانت حميدة او ذميمة فالسنة في اللغة تطلق على الطريقة وتطلق على السيرة سواء كانت حميدة او ذبيبة. واضح

9
00:04:04.450 --> 00:04:28.100
قالوا سنة بمعنى طريقة هذه سنة فلان اي طريقة فلان. ويطلق لفظ السنة في اللغة على السيرة. سنة وفلان حسنة سنة فلان ذميمة. اذا فالسنة في اللغة تطلق على الطريقة وعلى السيرة للشخص. سواء كانت السيرة

10
00:04:28.100 --> 00:04:52.100
حسنات او ذميمة قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبون السيرة اذن تطلق السنة على الطريقة والسيرة لغة ومن اطلاقها على الطريقة في اللغة كل لبيد. ما المعشر سنت لهم اباؤهم ولكل

11
00:04:52.100 --> 00:05:12.100
قوم سنة وامامها. قول لبيد هذا من اطلاق السنة على الطريقة. شو شنو قال؟ من معشر سن لهم اباؤهم ولكل قوم سنة. شنو معنى سنة؟ اي طريقة. ولكل قوم سنة اي طريقة وامامة

12
00:05:12.100 --> 00:05:44.100
اذا هذا هو تعريف السنة لغة اما السنة في الاصطلاح فقد عرفها الناظم بقوله في اصطلاح الاصوليين. لانكم ان تعريف السنة يختلف على حسب اش؟ على حسب اهل كلف من خاص فكل فن خاص يعرفون السنة بتعريف فالسنة عند الاصوليين غيرها عند

13
00:05:44.100 --> 00:06:09.150
وغيرها عند المحدثين وغيرها في كتب العقائد وهكذا. اذا هذا الذي ذكر الناظم هو تعريف التي عند اهل الاصول. قال وهي منضافة الى الرسول الى اخره ومن اهل الاصول من عرفها تعريفا موجزا مختصرا لاهل الاصول من قال السنة في الاصطلاح هي

14
00:06:09.500 --> 00:06:34.500
ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن. عرفها بتعريف مختصر اجابر فالسنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن ما صدر عن رسول الله غير القرآن هذا تعريف لبعض اهل الاصول. وتطلق السنة في الشرع في الكتاب والسنة. السنة

15
00:06:34.500 --> 00:06:57.200
شرعا تطلق على المشروع تطلق السنة شرعا في الشريعة على كل مشروع سواء كان واجبا او مندوبا او مباحا اذن السنة من اطلاقاتها انها ترادف المشروعة انتم تعلمون ان المشروع يشمل الواجب والمندوب والمباح اذا

16
00:06:57.200 --> 00:07:20.950
هذا الفعل مشروع اي انه اما واجب او مندوب او مباح المقصود انه ليس منهيا عنه هذا هو معنى مشروع هذا الفعل مشروع هذا القول مشروع هذه المسألة مشروعة مشروعة اي ليس منهيا عنها ثم قد تكون واجبة او مندوبة او مباحة. اذا لفظ المشروع

17
00:07:20.950 --> 00:07:55.450
شنو المقصود به؟ ما ليس محرما وقد سبق لنا ذلك اه قال  لما تحدث عن لفظ المشروع وربما اطلق في المأذون كالشرب والعشاء والعيدين لفظ الشرع قد يطلق على المأذون فيه هو اللي كنتكلمو عليه كالشرب هذا مباح والعشاء واجب والعيدين سنة

18
00:07:55.450 --> 00:08:15.450
وربما اطلق في المأذون كالشرب والعشاء والعيدين. اذا السنة شرعا شرعا قد تطلق على المشروع سواء كان واجبا لو مندوب نوم مباحة. والسنة هذا اللفظ عند فقهاء المالكية ماشي في الاصول. في الفقه. عند فقهاء المالكية ما هي

19
00:08:15.450 --> 00:08:40.000
السنة ما احمد قد واظب عليه الظهور فيه وجبة سبق لنا اذن السنة عند فقهاء المالكية هي ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم واظهره في جماعته وسنة ما احمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. ما واظب عليه رسول الله واظهره في جماعة ولم يأمر به

20
00:08:40.000 --> 00:08:59.200
غي واضب عليه واظهره في جماعة كصلاة العيدين كما سبق الكسوف ونحو ذلك اذن هذه هياش؟ السنة عند فقهاء المالكية. وفي اصطلاح الشافعية عند فقهاء الشافعية السنة ما كان نفلا من

21
00:08:59.200 --> 00:09:13.650
قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بين الاصطلاحين شوفو لاحظو السنة عند فقهاء الشافعية وعند فقهاء المالكية. السنة عند فقهاء الشافعية اش هي؟ كل نفل من قول عن النبي

22
00:09:13.650 --> 00:09:37.550
ما كان نفلا منقولا عن رسول الله اذن الرواتب عندهم سنة الضحى سنة اه شهود الجنازة سنة صيام الإثنين والخميس سنة كلنا في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة ولا يفرقون من هذه الجهة بين الرغيبة ولا في

23
00:09:37.550 --> 00:09:57.550
والتطوع وغير ذلك من الاصطلاحات التي يفرق بينها علماء المالكية. اما عند المالكية لا فالسنة تطلق وعلى نفل خاص ماشي على كل شيء السنة عندهم اعم كلنا في منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم اما عند المالكية لا تعريف اخر

24
00:09:57.550 --> 00:10:27.250
ليس كل نفذ بل ما واظب عليه واظهره امام الناس. اذا هذا ما تعلق بتعريف السنة شرعا لغة وشرعا وعند فقهاء المالكية والشافعين. في اصطلاح الاصوليين قلت بعضهم عرفها مختصرا قالك ما صدر عن النبي من غير القرآن الناظم هنا عرفها تعريفا موسعا هاد التعريف تعريف من

25
00:10:27.300 --> 00:10:50.800
تعرف الاصوليين لان الكتاب في اصول الفقه. قال رحمه الله وهي منضاف الى الرسول من صفة فليس بالطويل والقول الفعلي وفي الفعل الحصر تقريضه اختصار هذا التعريف الذي عند الناظم في البيتين هو ان السنة هي ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من صفات

26
00:10:50.800 --> 00:11:13.400
او قول او فعل او تقرير الى بغيتي التفصيل والا فالتقرير داخل في الفعل. اذن السنة هي كل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او صفة او تقرير هذا هو التعريف لي ذكر الماضي. الا ان التقرير داخل في فعل كما سنبينه. اذا ما هي السنة عند الاصوليين

27
00:11:13.400 --> 00:11:36.800
على ما ذكر الناظم وقريب منه تعريف بن السبكي في جمع الجوامع. ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم. من قول او فعل او صفة او تقرير هاد التعريف هو الذي نظمه في هذه الاديان تقدير هذه الابيات. قال رحمه الله وهي اي السنة عند الاصوليين

28
00:11:36.800 --> 00:11:56.800
في اصطلاحهم من ضاف الى الرسول من ضاف اي ما اضيف او ما يضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم من ضاف اي اضيف الى الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات اولا لا اضيف الى رسول الله من صفة من بيانية

29
00:11:56.800 --> 00:12:16.800
ما اضيف الى رسول بين ليا ما اضيف من صفة بيانية بيانية من صفات وذلك ليس بالطويل من صفة بحالاش؟ مثال الصفة قال فليس بالطويل ككونه صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن

30
00:12:16.800 --> 00:12:36.800
ولا بالقصير البائد يشير بذلك الى حديث انس رضي الله تعالى عنه فقد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائل ولا بالقصير اذا حديث انس ليس بالطويل ولا بالقصير عند الاصوليين سنة قول انس ما كان رسول الله

31
00:12:36.800 --> 00:12:56.800
طويلا بائنا ولا قصيرا بائنا. هاد الحديث يعتبره الاصوليون سنة نعم عندهم سنة. لماذا؟ لانه بين صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وغادي يجي معانا ان شاء الله ان اهل الأصول يتحدثون عن السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت صفة او

32
00:12:56.800 --> 00:13:19.450
تقريره يفرقون بين الجبلي المحض والتعبد وما يحتمل هذا وهذا سيأتي ذلك ان شاء الله اذن اول شيء يدخل في الصفة الصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ككونه ليس بالطويل ولا بالقصير قال الناظم فليس بالطويل التقدير

33
00:13:19.450 --> 00:13:46.250
كونه ليس بالطويل زد ولا بالقصير اشارة الى حديث انس قال والقول معطوف على قوله صفة من صفات ومن القول هذا التقرير ما اضيف الى رسول الله من صفة ها واحد ومن القول اي الصابر منه صلى الله عليه وسلم غير القرآن

34
00:13:46.250 --> 00:14:15.000
من القول ومن قوله الصابر منه غير القرآن. اذا هل يدخل في السنة القول الصادق منه الذي هو قرآن لان القرآن قول ايضا صادر من رسول الله هو قول الصادر منه غير القرآن. الخالق والقول او ومن قوله صلى الله عليه وسلم. والفعل

35
00:14:16.200 --> 00:14:39.400
ومن الفعل معطوف كذلك على صفة من صفة ومن القول ومن الفعل اي فعله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ويدخل في الفعل الاشارة والهم يدخل في الفعل تنبهوا لهذا. الاشارة والهم. اشارته صلى الله عليه وسلم. فعل همه صلى الله عليه وسلم

36
00:14:39.400 --> 00:14:59.400
في علوج كذلك تقريره فعل ولذلك قال وفي الفعل انحصر تقريره وتقريره الحشرة في الفعل اي انه داخل في الفعل دخول الحصار لا يخرج عنه البتة الفعل التقرير يدخل في فعله ولا يخرج عنه

37
00:14:59.400 --> 00:15:19.400
لماذا؟ علاش التقرير يدخل في الفعل؟ لأن التقرير فعل ضمني. التقرير فعل ضمني. اش هو التقرير؟ هو قوت النبي عليه الصلاة والسلام عن فعل علي بابجي. ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل احد من الناس

38
00:15:19.400 --> 00:15:36.150
ثم يسكت ولا ينكر ذلك هذا اقرار؟ هذا هو التقرير. هذا داخل في الفعل؟ نعم. لماذا يدخل في الفعل؟ لان التقرير اللي هو عدم الكلام كف وتقدم لينا والكف فعل في صحيحه المذهبي

39
00:15:36.300 --> 00:15:59.400
تقرير اسيدي عدم الكلام عدم الانكار عدم الانكار كف والكف فعل لذلك كان التقرير من الفعل واضح؟ نعم. اذن من صفة ومن قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله. ويدخل في الفعل اشارته وهمه. اذا اشار رسول الله صلى

40
00:15:59.400 --> 00:16:19.400
ثم الى كذا هذا فعل؟ نعم. هم النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. هذا فعل؟ فعل ايضا. اذا انتبهوا الفعل ماشي خاص اعمال الجوارح كالركوع والسجود والقيام او حجه صلى الله عليه وسلم راكبا اعمال الجوارح فقط لا يدخل في الفعل ثلاثة

41
00:16:19.400 --> 00:16:39.400
الاشارة لهاد التقرير اذن اختصارا ممكن نقولو السنة هي ما اضيف الى رسول الله من صفات او قول او فعل انتهى اختصارا اجمالا ويدخل في الفعل الاشارة والهم والتقليل قال صلى الله عليه وسلم

42
00:16:39.400 --> 00:17:04.300
وقال الناظم رحمه الله والقول والفعل ومن القول ومن الفعل ثم قال وفي الفعل انحصر تقريره التقدير وانحصر تقريره في الفعل. وانحصر تقريره رجع في الفعل اش معنى وانحصر تقريره قاليك قاليك اسيدي التقرير راه منحصر في الفعل لا يخرج عنه

43
00:17:04.600 --> 00:17:24.600
محصور محصور بمعنى كأن التقرير جعلناه واش داخل الفعل الفعل هو هذا والتقرير محصور داخل الفعل ميمكنش يخرج التقرير عنيف انحصر التقرير في الفعل فلا يخرج عنه ابدا اي هو داخل فيه دخول انحسار ولا يخرج شيء من

44
00:17:24.600 --> 00:17:44.600
عن كونه فعلا واضح تقرير ما هو؟ ذكرناه ما هو التقرير؟ هو ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان احدا فعل شيئا ما ولم ينكره. ثم قال الحديث والخبر. قال لك الحديث والخبر

45
00:17:44.600 --> 00:18:07.750
كدي الكاف حرف التشبيه ودي اسمه اشارة والمشار اليه هو السنة. قال لك الحديث والخبر مثل السنة  الحديث والخبر لفظان مرادفان للسنة هادشي اللي بغا يقول لك قال لك هاد التعريف اللي قلنا الآن التعريف ديالاش؟ ديال السنة ممكن هاد التعريف

46
00:18:08.200 --> 00:18:18.200
يمكنك ان تجعله تعريفا للحديث او للخبر تقول الحديث هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من صفتنا قولا فيه. الخبر ما اضيف يوسف من قول وفعل بمعنى

47
00:18:18.200 --> 00:18:38.200
هاد الألفاظ ثلاثة مترادفة السنة والحديث والخبر قال والحديث والخبر كذب واضح التقدير الحديث والخبر مرادفان لهذه شنا هي؟ اي السنة. على خلاف في ذلك. نعم. لاحظوا معايا قول ناضل

48
00:18:38.200 --> 00:18:58.200
الحديث والخبر مراديفان للسنة متفق عليه لفيه خلاف معروف بين المحدثين والاصوليين. منهم من يفرق بين الحديث وقد سبق ذلك عند ابن حجر في النخبة. منهم من يفرق بينهما فقيل بينهما. التباين وقيل بينهما العموم والخصوص المطلق وقيل مترادفا

49
00:18:58.200 --> 00:19:18.200
اقوام ثلاثة معروفة. قيل الخبر اعم من الحديث. وقيل هما متباينين. الحديث ما اضيف الى رسول الله الخبر ما اضيف لغيره. وقيل هما متى؟ اذا ما ذكره الناظم في على خلاف فيه. اذا يقول لك الحديث والخبر لفظان مرادفان للسنة. وعليه على

50
00:19:18.200 --> 00:19:38.050
كما ذكر الناضل وهو قول لبعض اهل العلم هذه الثلاثة في الاصطلاح ماشي في اللغة لم يقل احد بترادفهما في بترادف هذه الثلاث في اللغة اللذات الاصطلاح اذا هذه الثلاثة في الاصطلاح على قول الناظم وهو قول لبعضهم مالها؟ مترادفة معناها واحد وهو

51
00:19:38.150 --> 00:19:58.150
كلها كتشترك فواحد المعنى اش هو؟ ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من صفة او قول او فعل قال رحمه الله والانبياء مما نوبوا عنه واضح تعريف السنة. بين رحمه الله بعد ذلك مسألة ليرتب عليها ما سيأتي. وهي مسألة عصمة

52
00:19:58.150 --> 00:20:18.150
انبياء والاصوليون يتحدثون عن هذا في الغالب اكثرهم يتحدث عن مسألة عصمة الاهلية اعلاش؟ ليرتبوا عليه ما سيأتي من ان اقول وافعالهم تشريع. نعم. لان قائلا قد يقول الا ما كانوش معصومين من الخطأ اذن ممكن يكون كلام للنبي عليه الصلاة والسلام ليس بحجة لانه ممكن

53
00:20:18.150 --> 00:20:42.050
يكون خاطئ فاول شيء يقررونه هو عصمة الأنبياء ليعلم بعد ذلك ان كل قول او فعل او تقرير فهو تشريع وحجة على الناس. لأننا لو سلمنا لو سلمنا ان الأنبياء ليسوا بمعصوم. اذا لا يكون قولهم ولا فعلهم ولا تقريرهم حجة لماذا؟ لإحتمال ان يكون من الخطأ. الى قلنا راه معصومينش

54
00:20:42.050 --> 00:21:02.050
غنستدلوا على شي واحد بحياتي تيقول لينا يقدر يكون هدا غلط فيه او هاد الفعل اخطأ فيه فلابد من تقرير هذا الاصل عصمة الانبياء قال لك رحمه الله اولا ماشي غي النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء كلهم اجمعون اكدعون مالهم؟ عصموا من ماله عنه واضح الفقيه؟ ولا

55
00:21:02.050 --> 00:21:31.550
كلهم ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عصموا مما نهوا عنه ولو نهي تنزيه اجماعا الانبياء عصموا مما نهوا عنه. ولو كان النهي نهي تنزيه اجماعا اذن الأنبياء معصومون من الحرام ومن الوقوع في المكروه الا الى كان الوقوع في المكروه لبيان انه للتنزيه كما سيأتي

56
00:21:31.550 --> 00:21:50.400
وربما يفعل للمفوهين مبينا انه للتنزيل اذا يقول لك الانبياء عصموا مما له لذلك انتبهوا لعبارة ما قالش مما حرم عليهم قال لك من ماذا؟ وهو النهي يشمل تحريمه والكراهة مما نهوا عنه

57
00:21:50.450 --> 00:22:18.350
ولو نهي تنزيه اجماعا بالاجماع عصموا به علاش لماذا؟ قالوا لندرة صدور ذلك عن الولي فضلا عن النبي لقلة صدور النهي المنهي عنه. ممن من الولي الصالح فضلا عن النبي. قال لك الولي وقل ان يقع في المنهي عنه. فكيف بالنبي؟ ودرجة النبوة اعلى من الولاية

58
00:22:18.350 --> 00:22:38.350
نبي اعلى من الوليد ينثر وقوع ذلك في الولي فكيف بالنبي؟ اذا النبي لا يقع منه شيء من ذلك. اذا انبياء عصموا مما نهوا عنه بندور صدور المنهي عنه من الولي فضلا عن النبي. قلنا الانبياء عصموا

59
00:22:38.350 --> 00:23:00.800
ما هي العصمة؟ شنو المراد بالعصمة الأنبياء عصموا شكون اللي عصم؟ الله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس اذا عصمهم الله تبارك وتعالى ما هي العصمة؟ العصمة هي خلق القدرة هي تخصيص القدرة بالطاعة. فلا تخلق لهم قدرة على معصية ابدا

60
00:23:00.800 --> 00:23:27.300
تخصيص القدرة بالطاعة اذن شنو هي العصمة؟ تخصيص تخصيص قدرتهن بالطاعة الله تعالى خصص قدرة الأنبياء اي بالطاعة فلا يمكن ان تكون عندهم قدرة على المعصية يعني بأن فعل المعصية يحتاج الى الى قدرة ولا لا ايحتاج لواحد شوية الطاقة يحتاج الى شيء من القدرة هاديك القدرة ولو بسيطة اللي غادي يديروا بها

61
00:23:27.300 --> 00:23:47.300
المعصية مخلقهاش الله فيهم لم يخلق الله فيهم الا القدرة على الطاعة اذن العصمة واش؟ تخصيص القدرة على الطاعة اشمن قدرة الأنبياء تخصيص طاقة الأنبياء وقدرتهم واستطاعتهم على بالطاعات تخصيص القدرة بالطاعة فلا تخلق فيهم

62
00:23:47.300 --> 00:24:05.450
ابدا ولا تخلق لهم البتة قدرة على معصية الله تبارك وتعالى هذه العصمة. اذا الانبياء معصومون مما نهوا عنه هنا ترد ايرادات على هذا الاصل الذي قررنا له. ترد عليه ايرادات. منها ان

63
00:24:05.600 --> 00:24:33.850
ادم عليه السلام عصى ربه سبحانه وتعالى كما قال الله وعفوا ادم ربه فغوى. وكذلك يوسف عليه السلام صدر منه وهم بها و اخوة يوسف وقع منهم الكذب وقعت منهم الخيانة ووقع منهم غير ذلك ذو اخوة

64
00:24:33.850 --> 00:24:53.850
فكيف نجيب عن ذلك؟ اولا الجواب عن ادم هو ان يقال ان ادم عليه السلام نسي العهد فاكل من الشجرة ومعلوم ان النسيان معفو عنه متجاوز لانه ليس في طوق العبد والله لا يكلف نفسا الا وسعها

65
00:24:53.850 --> 00:25:15.200
والناس معفو عنه اذ ليس في طوقه ذلك. اذا ادم عليه السلام لاسيما هذا واحد. ثانيا كان مغرورا. غره الشيطان. لان حلف له كذبه. وآدم لم يخطر على باله ان احدا يحلف على الكذب

66
00:25:15.950 --> 00:25:35.000
لم يخطر على باله لانه لم يخالط الناس ادم غي هو وزوجته ما خالط احد الناس وما علم بالكذب ولا سمعه فما خطر على باله ابدا ولا تبادر الى ذهنه ان الشيطان يمكن ان يكون كاذبا وقد حدث

67
00:25:35.150 --> 00:25:55.150
حلف له بالله ولكنه حلف كاذبا ولم يخطر اذا فادم عليه السلام معذور بامرين اولا نسيان ثانيا كونه مغرورا غرة من من الشيطان. وقد اثبت الله تعالى ذلك له في قوله

68
00:25:55.150 --> 00:26:15.150
جل وعلا ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي. وقال تعالى فدلاهما بغرور. اذا غر عليه الصلاة والسلام اذا فحينئذ فعله هذا ليس بمعصيته وتسمية الله تعالى له معصية في قوله وعصا ادم انما

69
00:26:15.150 --> 00:26:36.000
ما هو من باب ان خلاف الاولى في حق الاولياء والانبياء من باب اولى يعتبر يعتبر سيئة خلاف الاولى في حق الانبياء يعتبر سيئة. كما يعتبر ذلك في حق الاولياء. اولياء الله فعل الصغيرة منه

70
00:26:36.000 --> 00:27:06.000
يعتبر كبيرة لتعظيمهم وتنزيههم لله تبارك وتعالى. فلذلك عبر عنه بهادا انه عصى ربه. اما يوسف عليه السلام فقد اجيب عن قوله تعالى وهم بها بانه ايش؟ مجرد هم ولم يصمم عليه. ومعلوم ان العبد لا يحاسب الا على العزم المصمم عليه. اما مجرد الهم

71
00:27:06.000 --> 00:27:26.000
تأتي في القلب وتذهب فلا يحاسب عليه العبد. وبعضهم اجاب بجواب اخر وهو ان قوله تعالى اما بها معلق على الشرط اللي هو لولا ان رأى برهان ربه وقد رأى برهان ربه اذا لم يهم بها لان الله قال وهم

72
00:27:26.000 --> 00:27:47.850
بها لولا معلق على الشرط لولا ان رأى وقد رأى اذا فيمتنع ان يكون قد صدر منه الهم وهذا ان كان الهم معصية. اما اخوة يوسف فاصح الاقوال انهم ليسوا بانبياء. صدر منهم الكذب مخالفات. واصح الاقوال فيهم انهم ليسوا انبياء. واذا كان كذلك فلا اشكال

73
00:27:47.850 --> 00:28:04.400
فان قيل قد يقول قائل هم انبياء. والدليل على انهم انبياء قول الله تعالى قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم الى ان قال والاسباب والاسباط هم اولاد يعقوب وهؤلاء منهم

74
00:28:04.550 --> 00:28:29.300
اولاده يعقوب مباشرة اذن فهم انبياء؟ فالجواب ان المراد بالاسباب قبائل بني اسرائيل. المراد قبائل بني اسرائيل وهم اثنتا عشرة قبيلة كما قال الله تبارك وتعالى وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما. وعليه

75
00:28:29.300 --> 00:28:50.950
ليسوا بانبياء اما النبي صلى الله عليه واله وسلم فقد قال له الله تعالى في القرآن الكريم غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال الله عز وجل ووضعنا عنك ميزان. فظاهر الايتين انه قد وقع في

76
00:28:50.950 --> 00:29:10.950
فعلى المعصية ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اذا له ذنب. ووضعنا عنك وزرك اي ذنبك. فكيف الجواب عن ذلك الجواب عنه ما سبق ذكره ما قدمته وهو ان خلاف الاولى في حق الانبياء

77
00:29:10.950 --> 00:29:33.350
اي يعد ذنبا كما ثبت عن السلف انهم قالوا غير واحد منهم. ابن عباس ان حسنات الابرار سيئات المقربين حسنات الابرار سيئات المقربين والعكس بالعكس. قال بعضهم فصغائر رجل كبير كبائر

78
00:29:33.350 --> 00:29:58.150
وكبائر الرجل الصغير صغائر فالصغيرة بالنسبة للولي الابرار تعتبر كبيرة وخلاف الاولى او المكروه وبالنسبة للولي او للنبي تعتبر اش؟ ذنبا مبالغة من باب المبالغة. فهذا من هذا الباب. او ان يحمل قوله

79
00:29:58.150 --> 00:30:18.150
تعالى ووضعنا عنك وزر فلان ذنبك ما كان من الاعمال قبل البعثة ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من الافعال جهلا منه لم يعتديه صلى الله عليه واله وسلم لعله قبل بعثته يفعل محظورا دون العلم به. فهذا هو المراد ولكن

80
00:30:18.150 --> 00:30:38.150
هذا الجواب الثاني يشكل عليه قوله تعالى وما تأخر الله قال في الآية ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر بعد النبوة فالاظهر هو الجواب الاول ومما يدل على ان الجواب الاول اقوى قول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم آآ

81
00:30:38.150 --> 00:30:58.150
يعاتب عفا الله عنك لما اذنت له. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيئا حراما. لان الله وتعالى شرع له ذلك. الله عز وجل شرع له ان يأذن له. قال تعالى فإذا استأذنوك لبعض شأنهم

82
00:30:58.150 --> 00:31:18.150
ذنب لمن شئت منه والنبي صلى الله عليه وسلم اذن لبعضهم فقال له الله تعالى عفا الله عنك لما اذنت لهم فدل ذلك على ان خلاف اولى في حق الانبياء يعتبر ذنبا وبهذا الاعتبار قال الله تعالى وما تأخر اي ذنب. اذا

83
00:31:18.150 --> 00:31:48.150
خلاصة المسألة فيما يتعلق بالانبياء ان الانبياء معصومون من الوقوع في الكفر اجماعا ومعصومون من الكذب فيما بلغوه للناس عمدا اجماعا. ومعصومون من الكذب في التبليغ سهوا او نسيانا عند الجمهور عند الجمهور ومعصومون من الوقوع في الصغائر كذلك عند المحققين من اهل

84
00:31:48.150 --> 00:32:10.200
العلم ومن الكبائر من باب اولى عند المحققين من العلم. وبعضهم اجاز وقوع الصغائر صغائر غير الخسة. بعض اهل العلم اجاز عقلا ماشي وقوعا فرق بين الجواز عقلا والوقوع فعلا بعض اهل العلم جوز وقوع صغائر غير

85
00:32:10.200 --> 00:32:37.950
قسة قال يمكن يجوز عقلا ولم يقع ذلك بالفعل يجوز عقلا ان يصدر من بعضهم صغائر غير الخسة لان الصغائر نوعان صغائر خسة تدل على اه دناءاتي من فعلها وصغائر تسمى صغائر غير خسة لا تدل على دناءة من فعلها. مثل ماذا

86
00:32:37.950 --> 00:32:57.950
طائر الخسة كسرقة لقمة وتطفيف كيد. سرقة لقمة هادي صغيرة من الصغائر الا انها تدل على دناءة الانسان اللي سرق القنوية كلها او تطفيف كيدنا هذه صغيرة الا انها صغيرة خسة صغائر الخسة معصوم منها الانبياء اما

87
00:32:57.950 --> 00:33:17.950
طائر غير الخسة فقد جوز بعضهم وقوعها منهم عقلا ولكنه لم يقع بالفعل. والاكثر لحظة لقلت بعضهم واكثر اهل العلم على انها لا تجوز في حقهم فضلا عن وقوعها. واضح الكلام؟ اذا صغائر غير

88
00:33:17.950 --> 00:33:37.950
بعضهم اجاز وقوعها منهم ولم تقع بالفعل. والاكثر على انها اش؟ على انها غير جائزة فضلا عن الوقوع لا تجوز الفحم. اذن الخلاصة ان الأنبياء من جهة الوقوع خلينا من الجواز. من جهة الوقوع بالفعل الأنبياء

89
00:33:37.950 --> 00:34:07.950
معصومون من الخطأ انتهى. لا تقع منهم معصية. ولا يقع منهم ذنب ابدا وما ذكر فقد فجبنا ثم قال رحمه الله ولم يكن له تفكه بجائز بلية الزلفى من قال لك اعلم ان الانبياء ليس لهم تنعم وتفكر بالدنيا

90
00:34:07.950 --> 00:34:27.950
وانما يفعلون شيئا من الدنيا يفعلون شيئا من امور الدنيا ويظهر من فعلهم انهم يميلون اليه لاحد امرين اما للتشريع او بنية التقرب الى الله تبارك وتعالى. مفهوم اش بغا يقول؟ نعم. بغا يقول لك الأنبياء

91
00:34:27.950 --> 00:34:47.950
لا يميلون للدنيا لا يركنون اليها ابدا لا يرغبون فيها ابدا لعلمهم بما عند الله اذا الا كانوا لا يرغبون في الدنيا لماذا يأكلون ما لذ وطاب قال لك انما يفعلون ذلك وغير ذلك ماشي غير الأكل الأكل وغيره من الأشياء المباحة قال لك ان

92
00:34:47.950 --> 00:35:07.950
يفعلون ذلك للتشريع لاممهم يفعلون ليبينوا للناس بفعلهم ان ذلك مباح لان التشريع يكون في فعلهم كما يقول في قولهم او يفعلون ذلك بنية القربى التقرب الى الله تبارك وتعالى كيف

93
00:35:07.950 --> 00:35:33.600
يأكلون ويشربون للتقوي على العبادات بالجائزات اذن بغا يقول لك اعلم ان الأنبياء ليس عندهم فعل من الأفعال في الدنيا لأجل الدنيا فقط افعالهم كلها عبادة لله تبارك الانبياء مقامهم رفيع مقامهم عالي الا كانوا غير الاولياء اولياء الله وكل اعمالهم لله اذا

94
00:35:33.600 --> 00:35:53.600
اذا فعلوا مباحا ينوون التقرب الى الله فكيف بالانبياء؟ واضح الكلام؟ اذا الانبياء لا يفعلون فعلا من الافعال المباحة لمجرد التفكه ابدا وانما اذا فعلوا فاما ان يقصدوا التشريع او يتقربون به الى الله تعالى وذلك بالتقوي على العبادات بفعل الجاهلية

95
00:35:53.600 --> 00:36:17.050
يتقوون على العبادات بفعل الاشياء الجائلة مفهوم الكلام قال رحمه الله ولم يكن له اي الانبياء تفكر اي تنعم وتلذذ تنعم وتلذذ باش؟ بجائز. ولم يكن لهم تفقه بجائز. بفعل جائز

96
00:36:17.050 --> 00:36:43.150
لماذا؟ لان مجرد التفقه والتنعم بفعل الجائز يدل على الميل للدنيا والرغبة فيها واش واضح؟ مجرد التنعم والتلذذ بي الجائزات يدل على الميل للدنيا والرغبة فيها هذا ماشي حرام غي فحق الأنبياء لا ينبغي هذا المقصود ماشي لو ان احدا

97
00:36:43.150 --> 00:37:03.150
وعلى مباحا لا لقصد القربة وانما للتمدد. هل ذلك حرام؟ لا لا ليس حراما الا انه في حق الانبياء لا يكون. هم عن ذلك لانهم لا يرغبون في الدنيا ولا يميلون اليها البتاتة. اولياء الله تعالى وكل افعالهم لله فكيف بالانبياء؟ اذا ولو فعلوا

98
00:37:03.150 --> 00:37:23.150
مباح تلذذوا وتنعموا بشيء من الدنيا فانما يفعلون ذلك يا اما لاجل التشريع والا فلا ميل لهم للدنيا ما كيميلوش هما للدنيا سيفعلون ذلك لاجل التشريع للامم او للتقرب الى الله بفعله. واضح المقصود؟ قال ولم يكن لهم تفكه بجائزين. اذا

99
00:37:23.150 --> 00:37:43.150
متعلق بتفكه مصدر ولم يكن للانبياء لفقه تفكه تنعم وتلذذ بفعل جاد للرغبة في الدنيا والميل اليها. وانما يفعل اذا ايلا ما كانتش عندو مسائل اش كيديرو المباح؟ جاوب قال بل ذاك اش؟ فعل

100
00:37:43.150 --> 00:38:03.150
الجائز بل ذاك اي فعلهم الجائز لاش؟ للتشريع لاممهم هذا الغرض الاول بل ذاك اي الفعل الجائز الصادر عنهم لاش كيكون الفقيه؟ للتشريع لاممهم راه دار مباح وربما يبان لك ما لا

101
00:38:03.150 --> 00:38:23.150
الدنيا ورغب فيها فقط ليشرع لك باش يبين لك انه للتشريع لاممهم هذا الغرض الاول او يفعلونه بنية كلفة من الرفيع بنية الزلفى اي القربى بنية تقرب من الرفيع اي من الله

102
00:38:23.150 --> 00:38:53.150
تبارك وتعالى بنية الزلفى من الرفيع اي القربى من الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ فيأكلون او يشربون يتنعمون ويتلذذون التقوي على العبادة. والتلذذ للتقوي على العبادة. آآ قربة الله عبادة نعم يكون يأكل ليتقوى على الجهاد يأكل ويتنعم ليتقوى على الصلاة

103
00:38:53.150 --> 00:39:13.150
قواه على الصيام على الدعوة الى الله تبارك وتعالى فيكون اكله بهذا القصد قربة لله تبارك وتعالى ثم ثم قال فالصمت للنبي عن فعل عليم به جواز الفعل منه السنة سهلة السنة ما اسهلها ما اسهل السنة

104
00:39:13.150 --> 00:39:33.150
من وعملا قال رحمه الله فالصمت للنبي عن فعل علم به جواز الفعل منه قد فويت. الدرس هذا درس عام هذا هذا يصلح للجميع قال رحمه الله فالصمت للنبي عن فعل عليم به جواز الفعل المقدم هاد المسألة اللي سبقت لينا فالبيت السابق

105
00:39:33.150 --> 00:40:03.150
ينبغي في الحقيقة لمن تأملها وتدبر فيها وتدبرها ان يكون له اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وسائر الانبياء فيها يفعلون المباح وقد يتلذذون بالمباح ولكن لا يخرج ذلك عن كونه بمعنى انهم لا يفعلونه فقط لانه جائز. فيستفاد منه ان العبد ينبغي

106
00:40:03.150 --> 00:40:23.150
ان تكون افعاله مثل فعل الانبياء ان استطاع الى ذلك سبيلا ينبغي هذا من باب التحفيز ماشي يجب يعني ليجاهد المرء نفسه ان تكون اعماله لله تبارك وتعالى فإذا تلذذ بمباح بحلال

107
00:40:23.150 --> 00:40:43.150
فل يقصد بذلك اما البيان للناس ان كان معه الناس او يقصد التقوي على العبادة فإن فعل ذلك كان باش يكون عندك ثواب على فعل مباح. تفعل المباح وتؤجر عليه في نفس الوقت ما عليك الا ان تقصد هذا القصد

108
00:40:43.150 --> 00:41:03.150
الذي كان عليه الانبياء. قال رحمه الله فالصمت للنبي الى اخره ذكر في هذا البيت ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على باطل. هذا المضمون ديال لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم احدا على باطله. اذا فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل علم به يدل على جوازه

109
00:41:03.150 --> 00:41:21.750
علاش يدل على جوازه؟ لأنه مكيقراش على الباطل صلى الله عليه وسلم لا يقر رسول الله احدا اذن اذا فعل احد من الناس فعلا وعلم به رسول الله سواء كان بحضرته ام لا ماشي ضروري يكون بحضرته علم النبي صلى الله عليه

110
00:41:21.750 --> 00:41:41.750
بفعل ذلك الإنسان سواء كان بحضرته او لم يكن في حضرته وصلو النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ما فعله الشخص الآخر ولم ينكره صلى الله عليه وسلم سكت صمت ولم ينكر. اما اذا قال هو جائز فما بقاش التقرير هذا ولى قوم هذا ولى قول لا كنهضرو الآن

111
00:41:41.750 --> 00:42:01.750
سكت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم ينكر. هاد السكوت ديال النبي صلى الله عليه وسلم علاش كيدوز؟ على جواز ذلك الفعل. علاش؟ لوجوب البيان من النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان الفعل محرما لما جاز له ان يسكت. التبليغ في حقه صلى الله عليه وسلم واجب

112
00:42:01.750 --> 00:42:21.750
اذن سكوته وعدم انكاره دليل على ان ذلك الفعل جائز. ودليل على انه جائز في حق الفاعل فقط او في حقه غيره في حقه وحق غيره الاصل هو العموم. دليل على ان الفعل جائز في حق ذلك الرجل وحق غيره هذا هو الاصل

113
00:42:21.750 --> 00:42:41.750
فإن قيل دليل على الجواز في حق ذلك الشخص فلابد من دليل. الخصوصية تحتاج الى دليل. الى بغينا نقولو خاص الجواز بداكشي شخص خصنا دليل كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلها ولن تجزئها عن احد غيري هذا دليل على التخصيص اما الى مكانش هذا في الأصل هو العموم تقديره

114
00:42:41.750 --> 00:43:01.750
يقول الله فالصمت الصمت هذا مبتدأ وقوله جواز خبر لاحضو معايا هاد المسألة وربطها بما زال هاد الكلام فصلته للنبي الى اخره مبني على ماذا؟ على عصمة الانبياء ياك قررنا ان الانبياء معصومون؟ واذا

115
00:43:01.750 --> 00:43:21.750
كانوا معصومين فإذا سكتوا عن فعل شيء علموا به فذلك دليل على الجواز لماذا؟ لأنهم معصومون ما يمكنش على الباطل قال فالصمت الصمت مبتدأ وقوله جواز خبر والخبر المبتدأ فالصمت للنبي عن فعل علم به

116
00:43:21.750 --> 00:43:41.750
جواز الفعل منه نعم اي المفرد جواز فعل الجملة ديالنا اذا جواز مبتدأ ثاني وقد فهم خبر مبتدأ المبتدأ الثاني وجملة جواز فعلي منه قد فهم خبر مبتدأ. قال رحمه الله فالصمت اي فبناء على

117
00:43:41.750 --> 00:44:01.750
عصمته فبناء على عصمتهم. الصمت للنبي عن فعل او قول او اعتقاد. لاحظوا معي المراد بالقول هنا المراد بالفعل هنا ما يشمل القول والاعتقاد ماشي المقصود غا افعال الجوارح صمت النبي صلى الله عليه وسلم سكوته عن ماذا

118
00:44:01.750 --> 00:44:21.750
عن فعل ما المقصود بالفعل ما يشمل القول والاعتقاد؟ وليس القصد خصوصه بافعال خليها حتى الأقوال واحد الصحابي قال قول وسكت النبي صلى الله عليه وسلم تا هو داخل هنا؟ اعتقد اعتقادا وسكت النبي سمعته ودخلت نعم يشمل ذلك كله

119
00:44:21.750 --> 00:44:41.750
فالصمت للنبي عن فعل زد او قول او اعتقاد ماشي خاص بالفعل هذا عن فعل او قول او اعتقاد صابرين من مميز ولو غير مكلف. عن فعل صادر من مميز

120
00:44:41.750 --> 00:45:01.750
اذن لاحظو شناهو الفعل الذي سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم اذا سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم كم قولوا ذلك دليل على جوازه ما هو؟ الصادق من مميز ولو يكون غير مكلف مزال مبالغش ولو يكون غير المقصود يكون مميز فالصمت للنبي عن فعل

121
00:45:01.750 --> 00:45:21.750
صادر من مميز ولو غير مكلف علم به علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الفهم يرحمك الله. اذا ما الذي خرج بهذا القيد؟ علم به ما لم يعلم. خرج به ما لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ما فعل في غير

122
00:45:21.750 --> 00:45:41.750
ولم يعلم به صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على الجواز؟ لا ليس دليل على الجواز. وانما الدال على الجواز ما فعل في حضرته او في حضرته وعلم به ولم ينكر. علم به الضمير اش كيرجع؟ بذلك الفعل وقل لا يشمل القول والاعتقاد. قال جواب

123
00:45:41.750 --> 00:46:01.750
ذلك الفعل الذي سكت عنه قد فهم منه من سكوته عنهم. جواز مبتدأ سالم جواز ذلك الفعل الذي سكت عنه وقلنا راه المراد بالفعل ما يشمل الخولة والاعتقاد راه المسألة واضحة

124
00:46:01.750 --> 00:46:21.750
جواز ذلك الفعل الذي سكت عنه؟ ما الجواز؟ قد فهم منه اي من سكوته عنه صلى الله عليه وسلم. منه من الصمت لأنه قال لك فالصمت منه اي من ذلك الصمت. اذا الفرق بين الضميرين. جواز ذلك الفعل قد فهم من

125
00:46:21.750 --> 00:46:41.750
من سكوته عنه واضح؟ الفعل الذي سكت عنه من صمته عنه. وجواز ذلك الفعل يفهم من سكوته عنه في حق الجواز في حق من؟ الفاعل وغيره او في حق فاعله فقط في حق الكل لان الاصل استواء الناس في الاحكام

126
00:46:41.750 --> 00:47:01.750
ولا يجوز التفريق بين الناس الا بدليل. علاش؟ لاحظوا معايا لماذا صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على جواز الدين لوجوب تغيير المنكر عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه ان يغير المنكر. الا اذا كان

127
00:47:01.750 --> 00:47:11.750
لسكوته موجب ممكن احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يسكت ويكون شي فعلا على الجواز يمكن هذا قليل ويكون له موجب كيكون عندنا سبب علاش النبي صلى الله عليه وسلم

128
00:47:11.750 --> 00:47:41.750
اذا الا اذا كان لسكوت لسكوته موجب كما لو اقر ذميا يعطي الجزية على ترك الصلاة واحد ذمي كيعيش في بلاد المسلمين او يعيش في بلده ويعطي الجزية للمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه واقره على ترك الصلاة والصيام والحج ما كيصلي ويصوم وسكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على الإقرار لا يدل على الإقرار وانما

129
00:47:41.750 --> 00:48:01.750
ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم لغرض لموجبه وهو لا اكراه في الدين. اذا اعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فلا يحل قتالهم فلهذا هاد السكوت لا يدل على الأصل ان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم كيدل على الجواز لوجوب تغيير المبتدعة الا اذا كان سكوته

130
00:48:01.750 --> 00:48:21.750
بموجب فلا يدل على ذلك ثم قال وربما يفعل للمكروه الى اخره. ذكر الناظم رحمه الله هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه ليبين ان النهي فيه بالتنزيل. سهلة المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل مكروها. ودكرنا

131
00:48:21.750 --> 00:48:41.750
مما نهوا عنه ولو نهي تنزيل. ياك؟ وهنا قلنا قال يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض ماشي المكروه تقول المكروهات بعض المكروهات ممكن يفعلها ولكن يفعلها لماذا؟ لاجل التبليغ والبيان. فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروهة لاجل التبليغ والبيان صار في حقه

132
00:48:41.750 --> 00:49:01.750
قربة ماشي دكرو مكروه في حقنا ولكن في حق رسول الله امر مستحب عبادة طاعة لله تبارك وتعالى المكروه في حقه وعباده علاش لأنه ما فعله الا لأجل التبليغ والتبليغ مأمور به شرعا عليه الصلاة والسلام. اذا فيكون في حقه عبادة. ولذلك قبل

133
00:49:01.750 --> 00:49:21.750
فصار في جانبه من القرى هو مكروه ولكن في جانب النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن لانه فعله لله واضح؟ اذا الخلاصة لي غيكون فهاد البيتين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه المكروه لماذا؟ ليبين للناس ان النهي فيه للتنزيه لا للتحريم

134
00:49:21.750 --> 00:49:41.750
فيكون في حقه قربة لأن الأنبياء معصومون من من المنهي عنه قال التقدير والنبي وربما بالتقليد نعم قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وربما السي هشام وربما يفعل اي قد بالتقليد يفعل

135
00:49:41.750 --> 00:50:01.750
النبي صلى الله عليه وسلم حدث الفاعلية وربما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم للمكروب هداك هو المفعول دياله السي اسماعيل واضح؟ اللامزائل الاصل وربما يفعل المكروهة تجر بالنبي من اجل

136
00:50:01.750 --> 00:50:21.750
وربما يفعل المكروه للاستغراق المقصود وربما يفعل المكروه اي جميع المكروهات لا لا وربما يفعل للمكروه اي بعض المكروبات والدليل عليه ربما ها هو قال لك ربما يعني احيانا ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يدير شي مصطفى صلى الله عليه وسلم ماشي المقصود بالمكروه اي جميل

137
00:50:21.750 --> 00:50:41.750
المكروهات حقيقة المكروه لا المراد بعض المكروهات اذا قال لك قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه اي المنهية يعلمون هي تنزيه بعض المكروهات. لماذا؟ مبينا بذلك الفعل الذي صدر منه انه

138
00:50:41.750 --> 00:51:01.750
والف المنهي عنه للتنزيه لكراهة التنزيه لا للتحريم. يفعل النبي صلى الله عليه حال كونه مبينا مبينا حال يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المكروه لماذا؟ حال كونه مبلغا

139
00:51:01.750 --> 00:51:31.750
ومبينا للناس انه اي ذلك المنهي عنه كراهة التنزيه لا للتحريم انه كراهة التنزيه لا للتحريم را عندك اللام التقيد ياك وربما يفعل للمكروه مبينا ان ذلك المنهي عنه كراهة التنزيه لا للتحريم. فإلى صدر من النبي صلى الله عليه وسلم الفعل على هذا

140
00:51:31.750 --> 00:51:51.750
الوجه لاحظوا معايا الى النبي صلى الله عليه وسلم صدر منه المكروب بهذا القصد اش غيكون في حقه؟ قال الناظم فصار في جانبه من القرب بفتح الراء بفتح الراء القرى جمع قربة فصار اي ذلك الفعل في جانبه اي في حقه صلى الله عليه وسلم

141
00:51:51.750 --> 00:52:11.750
قربة من القرى بفتح الراء جمع قربة القرب جمع والمفرد ديالو قربة والقربة هي العباد اذا فصار في حقه صلى الله عليه وسلم عبادة من العبادات طاعة من الطاعات قال لك من القرب اي صار في التقدير صار في

142
00:52:11.750 --> 00:52:31.750
قربة من القرب لماذا؟ لانه من البيان والتبليغ. فيثاب عليه صلى الله عليه السلام. اذا شوفوا انت ابو مكروه ويؤجر عليه صلى الله عليه وسلم. مع ان المكروه في الاصل يثاب على تركه مشي على فعله. والنبي صلى الله عليه وسلم يثاب

143
00:52:31.750 --> 00:52:51.750
وعلى فعل المكروه علاش؟ لأنه فعله للتبليغ. قال مثال ذلك اعطانا مثال بحالاش اسيدي؟ قال كالنهي ان يشرب من فمه وذلك كالنهي منه صلى الله عليه وسلم عن ان يشرب من فم القرد

144
00:52:51.750 --> 00:53:11.750
يشرب ماشي يشرب يشرب اي كنهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب من افواه القرب ثم شرب منها صلى الله عليه وسلم على خلاف في ذلك فقهي. الشاهد الشأن لا يعترض المثال. اذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

145
00:53:11.750 --> 00:53:31.750
عن الشرب من افواه القراب. نهى الرسول ان نشرب من فم القردة. وثبت عنه انه شرب بعد ذلك ثبت عنه انه شرب من فم القردة. اذا نهى وشرب. لماذا شرب صلى الله عليه وسلم؟ ليبين ان النهي لا للتحريم وانما هو للكراهة

146
00:53:31.750 --> 00:53:51.750
لان نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القرن يحتمل التحريم والفراغة كيحتملهم بجوج الاصل في النهي ان يحمل على التحريم فمللي نهى صلى ما عرفناش واش حرام تشربوا من فم القراب ولا غير مكروه؟ ما واضحشي يحتاج الى بيان فبين النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بفعله

147
00:53:51.750 --> 00:54:11.750
صلى الله عليه وسلم شربه من فم القربة فبين ان النهي للكراهة لا للتحريم اذا ملي شرب النبي صلى الله عليه وسلم من فم القردة فعل مكروها ولا لا افعالى مكوها ولكن في حقه هو قربه لانه فعل ليبين لنا ان النهي الذي صدر مني ليس وانما هو للتواضع

148
00:54:11.750 --> 00:54:31.750
واضح؟ اذا قال وذلك كالنهي منه صلى الله عليه وسلم عن ان يشرب مع ما دخلت عليه في تأويل المصدر المصدر منصوب بنزع لان معلوم ان حرف الجر يحذف بالاضطراب مع ان وان يفترض الى

149
00:54:31.750 --> 00:54:51.750
اصل النهي عن ان يشرب فلما كان المجرور هو المصدر المؤول من ان حدث الجار قال كالنهي عن الشرب هاداك التقدير كالنهي عن ان يشرب اي عن الشرب من فمي اي افواه القراب تم شرب منها صلى الله عليه وسلم

150
00:54:51.750 --> 00:55:11.750
مبينا كراهة ذلك. واضح الفقيه؟ ومما يمثل به مما يمثل له بعض الاصوليين في هذه المسألة نهيه عن الشرب قائما والشأن لا يعترض من ذلك. المقصود مثال هاد القاعدة يمثل البعض بشربه خصومة قائما. نهى رسول الله عن الشرب

151
00:55:11.750 --> 00:55:31.750
وهذا النهي يحتمل التحريم والكراهة ثم تبت عنه انه شرب قائما اذن شربه قائما لماذا؟ ليبين ان الباهية للتنزيه لا للتحريم. فصار في جانبه من التراب شربه قائما قربة في حقه صلى الله عليه وسلم ثم قال

152
00:55:31.750 --> 00:55:51.750
وفعله المركوز في الجبل كالأكل والشرب فليس منا. المؤذن رحمه الله تحدث فيما عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريعي هنا سيتكلم النبي الناظم رحمه الله عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم

153
00:55:51.750 --> 00:56:11.750
الماء الجبلي البحر افعال رسول الله تنقسم الى ثلاثة اقسام منها ما هو جبلي محض ومنها ما هو تشريعي ومنها ما يحتمل ان يكون شرعيا وان يكون جبليا واضح؟ الاقسام التلاتة كلها اما

154
00:56:11.750 --> 00:56:31.750
محض فقد تجد لنا عليه اذا لاحظوا افعال النبي صلى الله عليه وسلم اقزام تشريعي محض جبل لي محض و ما يحتمل التشريع ويجي بالله التشريعي المحض تكلم الناظم فيما مضى عن تعريفه وغيجي معانا الكلام على حكمه واش واجب مندوب كذا غيجي معانا التفصيل في ذلك

155
00:56:31.750 --> 00:56:51.750
عند قوله وغيره وحكمه جلي فالاستواء الى اخره. اذا التشريعيون ما حد سبق الكلام على تعريفه. هو اللي قال فيه وهي منظر الى الرسول من صفة فليس بالطويل والقول والفعل الى اخره. تشريعي محض اما من جهة حكمه فسيأتي الكلام

156
00:56:51.750 --> 00:57:01.750
حكمي ان شاء الله واش هو واجب ولا مندوب ولا فيه تفصيل غادي يجي ان شاء الله؟ القسم الثاني الجبلي المحض وهو الذي تكلم عنه في هذا البيت وفعله المركوز في

157
00:57:01.750 --> 00:57:21.750
بالله الى اخره القسم الثالث الذي يحتمل ان يكون جبليا الى شفناه من جهة كيبان جبلي الى نظرنا اليه من جهة اخرى يظهر انه تشريعي وهو الذي سيأتي في قوله والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصى وغيجي معنا امثلة ذلك كله ان شاء الله اذا المقصود هذا البيت

158
00:57:21.750 --> 00:57:41.750
يتحدث فيه الناظم عن ماذا؟ عن افعال رسول الله الجبلية المحضة. افعال المسك الجبلية اللي ما كتحتملش القربى. اكل الشرب القيام القعود النوم ونحو ذلك. واضح الفضيل اذن علاش غيتكلم فهاد البيت؟ عن افعال رسول الله الجبلية المحضة. شنو لقا لينا فهاد

159
00:57:41.750 --> 00:58:11.750
الخلاصة ديالو قالينا افعال رسول الله الجبلية المحضة ليست بتشريعه ليست تشريعا واضح افعال رسول الله الجبلية المحضة التي يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحض جبلته اش؟ ليست تشريعية ليست بتشريع. لا تدل على التشريع. فهمت

160
00:58:11.750 --> 00:58:31.750
وانما يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى جبلته بمقتضى بشريته لانه بشر خصو ياكل ويشرب وينعس ويجلس فيفعل ايها النبي سلم مقتضى جيب اللجنة التي لا يخلو عنها الانسان. قال الناظم وفعله صلى الله عليه وسلم ضميره يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم

161
00:58:31.750 --> 00:59:01.750
المركوز في الجبلة. الجبلة اي الخلقة البشرية. المركوز في الجبلة. الجبلة اي الخلقة هو الطبيعة البشرية التي لا يخلو عنها انسان. ما هي الجن؟ الطبيعة البشرية التي لا يخلو عنها انسان. ولاحظ شنو قال الناظم المركوز في الجبلية اشارة الى ان المقصود اش؟ الجبلية

162
00:59:01.750 --> 00:59:21.750
المحبة فعل النبي صلى الله عليه وسلم الجبلي المحض المركوز في جبل مثل ماذا؟ قال كالأكل والشرب وذلك كأمره صلى الله عليه وسلم وشربه وقيامه وقعوده ونومه واستيقاظه ونحو ذلك

163
00:59:21.750 --> 00:59:41.750
كالأكل والشرب شنو الحكم ديال هاد الفعل؟ قال فليس لله ليس ملة اي شريعة ليس لله اي ليس شريعة يعني لا يعد ذلك الفعل الجبلي شريعة نتأسى به فيها صلى الله

164
00:59:41.750 --> 01:00:01.750
عليه وسلم لماذا؟ لانها لم تفعل للتشريع بل باقتضاء الطبع. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلهاش بقصد التشريع وانما فعلها بمقتضى الطبع لانه بشر والانسان لا يخلو عنها. اذا هذه هذه الافعال نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها غاناكلو

165
01:00:01.750 --> 01:00:21.750
ان الجسم كان كياكل بزز منك غتاكل غنشربو لأن الجسم كان يشرب نجلس لأن الإسم كان يجلس نقف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف واضح الكلام لا لا هذا ليس تشريعا فلا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه لانه فعله باقتضاء الطبع الذي تشريه. ولكن هذا

166
01:00:21.750 --> 01:00:41.750
بالنظر الى الفعل نفسه لا بالنظر الى الوصف والهيئة التي اتصل بها ولذا النظيم شنو قال؟ من غير لمح الوصف قالك من غير لمح الوصف يعني هدا الدي نتحدث عنه الفعل بنفسه بقطع النظر عما تعلق به من الهيئة والحالة

167
01:00:41.750 --> 01:01:01.750
اما الى نظرنا للأكل والشرب والقيام والقعود من جهة الصفة التي وقع عليها فقد يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن الاكل ناكل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا لا يتأسى به فيه. هذا لا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وانما يتأسى

168
01:01:01.750 --> 01:01:21.750
النبي صلى الله عليه وسلم فاش فيه صفة صفة الفعل ولذلك من غير لمح الوصف هذا قيد للبيت السابق كأنه قال ومحل كونه في ذلك الفعل ليس ملة ومحل كونه ليس ملة انما هو من غير لمح الوصف. اش معنى من غير

169
01:01:21.750 --> 01:01:41.750
في لمح وصي اي بقطع النظر عن الهيئة التي وقع عليها الفعل من غير لمح الوقت اي مع قطع النظر الى الهيئة التي وقع عليها الفعل. اذا مفهوم قوله من غير لمح

170
01:01:41.750 --> 01:02:01.750
مخالفة اننا اذا نظرنا الى الوصف الى الهيئة التي وقع عليها الفعل الجبلي نتأسى به صلى الله عليه وسلم نعم يكون مندوب حينئذ الوصف ديال الفعل الجبلي غيولي مندوس كأكله صلى الله عليه وسلم باليمين وامره

171
01:02:01.750 --> 01:02:21.750
وسلم ان يأكل الانسان مما يليه او نومه على شقه الايمن ونحو ذلك من صفة جلوسه واه صلى الله عليه وسلم نومه وقيامه وقعوده واكله وشربه. فباعتبار الصفة المتعلقة بالفعل نعم نتأسى به صلى الله عليه وسلم. يكون ذلك من

172
01:02:21.750 --> 01:02:41.750
اذا محل كونه ليس ملة الفعل ماشي ملة متى؟ انما هو من غير لمح من غير اي مع قطع من غير ذبح الوصف اي من غير نظر الى الوصف. لمحي اي نظري من غير لمح اي نظري الى الوصف

173
01:02:41.750 --> 01:03:01.750
لذلك الفعلي اذا مفهومه اما مع النظر الى الوصف او قل الهيئة والحالة التي وقع عليها بالفعل فهو مندوب فهم ثم قال دابا الآن تكلم على القسم الثاني اللي هو جايبين له البحر القسم الثالث الذي يحتمل

174
01:03:01.750 --> 01:03:31.750
الجبن غير البحر ولا قل التشريعي غير البحر قال والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد والذي احتمل شرعا اش معنى هاد الذي احتمل شرعا؟ والفعل الذي احتمل شرعا وجلة الفعل الذي احتمل شرعا وجبلة ان نظرنا اليه من جهة يظهر انه فعله بمقتضى الطبيعة

175
01:03:31.750 --> 01:03:51.750
ان نظرنا اليه من جهة يظهر كأنه واش؟ تعبديا. اذا الذي الفعل الذي يحتمل ان يكون تعبديا وان يكون جايبين لية والذي احتمل طبعا شرعا ايوا جبلته بحالاش مثلا؟ كالافعال التي

176
01:03:51.750 --> 01:04:11.750
تفعل في الاصل بمقتضى الجبلة ولكنها اقترنت بعبادته بحالاش مثلا افعال في الاصل كنديروها مقتضى الجبلة والطبيعة البشرية الا ان رسول الله فعلها مقترنة بعبادته كأن تكون وسيلة لها او نحو ذلك

177
01:04:11.750 --> 01:04:30.500
فهذه لم ترن لها من جهة انها مقترنة بالعبادة تظهر انها تشريع. وان نظرنا اليها بمقتضى الطبع تظهر انها جبلة فهذه ما حكمها؟ هل هي تشريعا ليست بتشريع؟ قال لك فيها تردد. قل تردد اي خلاف فيه. فمن

178
01:04:30.500 --> 01:04:50.500
من يحمله على الأصل اش هو الأصل؟ انها جبلة الأصل عدم التكليف والأصل في مثل هذه الأفعال الا تكون تشريعية فمنهم من يحملها على الاصل الذي هو عدم ومنهم من يحملها على انها تعبدية

179
01:04:50.500 --> 01:05:10.500
نظرا الى الظاهر من بعثه صلى الله عليه وسلم وهو التشريع علاش الله تعالى بعت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالظاهر من بعثه صلى الله عليه وسلم فلأجل تعارض هذه للأصلين اختلف العلماء في مثل هذه الأفعال اذا فيها تردد خلاف بين العلماء والتردد راجع

180
01:05:10.500 --> 01:05:30.500
لماذا؟ لتعارض اصلين. الاصل الاول هو ان الاصل عدم التكليف. فالاصل في الافعال ان تحمل على على الجواز وعدد اللي هو عدم التكريم. الأصل الثاني الذي يعترض هو ان الظاهرة من افعاله صلى الله عليه وسلم ان هذا التشريع لأن الله

181
01:05:30.500 --> 01:05:50.500
تعالى بعثه لذلك. فلاجل تعارض هذه الاصل اختلف العلماء. فمنهم من غلب جانب القربة على جانب الجبل لا منهم من غلب جانب الجنب الذي على جانب القربى. اذا بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بمقتضى الطبيعة. فليس بتشريع وبناء على

182
01:05:50.500 --> 01:06:10.500
انه فعله تعبدا لانه مقترن بالعبادة فهو التشريع فهم الفقيه تقدير البيت قال والذي هو تقدير الاخر غير ما ذكرت قال والجبلي الذي والجبلي وصف للذي والجبلي الذي احتمل ان يكون شرعا الجبال

183
01:06:10.500 --> 01:06:30.500
الذي احتمل ان يكون شرعا اي شرعيا هل جدلي الذي يحتمل ان يكون شرعيا؟ هل الذي يحتمل ان يكون شرعيا اش كيتسمى؟ الجبلي غير المحط هو هذا تقدم لناس لي سبق الجبلي المحض وهذا

184
01:06:30.500 --> 01:06:50.500
لغير البحر والجبلي الذي احتمل ان يكون شرعا اي شرعيا بان كانت الجبلة تقتضي لكن انه وقع متعلقا بعبادة او وسيلة لها مالو؟ قال لك ففيه تردد حصل وهاديك قل اعتراض

185
01:06:50.500 --> 01:07:10.500
قل غير اعتراف ففيه تردد حصل بين عارضتين ففيه تردد اش معنى تردد؟ خلاف حصل اي نشأ بين العلماء. والسبب في الخلاف واضح. علاش اختلفوا فيه العلماء؟ لأنه متردد بين الجبلة

186
01:07:10.500 --> 01:07:30.500
والشريعة فلابد ان يقع فيه الخلاف بين مثال ذلك قد تكون اش؟ مثال هذا قال الناظم فالحج راكبا عليه يجري بعد صلاة الفجر دكر لينا جوج د الأمثلة المثال الأول حجه صلى الله عليه وسلم راكبا النبي صلى الله عليه وسلم ما حج حجته الوحيدة

187
01:07:30.500 --> 01:07:50.500
حجة الوداع حج عليه الصلاة والسلام راكبا على ناقته. فركوبه على ناقته في الحج هل هو عبادة او فعله بمقتضى الطبيعة لان النبي صلى الله عليه وسلم يغتب على ناقته في الحج وغيره. راه جا من المدينة راكب على ناقته

188
01:07:50.500 --> 01:08:10.500
وكان صلى الله عليه وسلم راكبا على ناقته اثناء الحج وخارج الحج. اذا هل حجه صلى الله عليه وسلم راكبا تشريع ام ليس بتشريع؟ فيه تردد؟ فيه خلاف بين العلماء. ما سبب الخلاف؟ انه في الاصل هاد الفعل اللي هو الركوب

189
01:08:10.500 --> 01:08:30.500
ليه في الاصل؟ فعل طبيعي يفعله الناس جميعا. ولكن ولكن وقوعه متعلقا بالعبادة التي هي الحج فيه اشارة الى انه تعبدي النبي صلى الله عليه وسلم حج وفعل جميع مناسك الحج وهو راكب. اذا لما اقترن هذا

190
01:08:30.500 --> 01:08:50.500
بالعبادة احتمل ان يكون تشريعيا ولذلك وقع الخلاف بين العلماء ما هو الافضل؟ ان يحج المسلم راكبا تأسيا من نبيه صلى الله عليه وسلم او ان يحج ماشيا لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم جعله بمقتضى الجبل فإلى قلنا النبي

191
01:08:50.500 --> 01:09:10.500
راه كان راكب بمقتضى الجبيل الذي لا لانها لا تشريع فالاحسن ان يحج الانسان ماشيا وان قلنا ان متعبدي لانه فعله متعلقا بالعبادة فالاحسن ان يحج المسلم راكبا وقد وقع الخلاف بين العلماء في ذلك

192
01:09:10.500 --> 01:09:30.500
قال فالحج راجبا الحج من النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه راكبا في حجة الوداع يجري عليه اي يجري على التردد السابق لأنه قال لينا قل تردد حصل الحج راكبا يجري على التردد اي يجري على الخلاف السابق

193
01:09:30.500 --> 01:09:50.500
شناهو الخلاف؟ الخلاف في ماذا؟ الخلاف في الفعل المتردد بين الجبلة والشريعة. فالحج راتبا يجري عليه ومن ثم اختلف العلماء فيه فهم الفقيه من امثلة ذلك قال كبدعة بعد صلاة الفجر كرجعة

194
01:09:50.500 --> 01:10:10.500
من النبي صلى الله عليه وسلم على شكله الأيمن بعد صلاة الفجر وقبل صلاة الصبح النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاته ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح كان يضطجع على شقه الأيمن واضح؟ فهل هذه الضجعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد رغيبة الفجر

195
01:10:10.500 --> 01:10:30.500
سنة تشريع او كان يفعلها بمقتضى الجن بالله. خلاف الليل اهل العلم. ما منشأ الخلاف ان هذا الفعل متردد بين والشريعة يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله بمقتضى جبلته ليستريح من تعب القيام صافي بمقتضى الطبيعة كان

196
01:10:30.500 --> 01:10:50.500
النبي صلى الله عليه وسلم بتعب قيام الليل سيضطجع للاستراحة ويحتمل ان يكون النبي يفعله اش لماذا؟ لكثرة فعله له صلى الله عليه وسلم بعد بعد ركعتي الفجر. لانه كان صلى الله عليه وسلم يكثر منه ويفعله

197
01:10:50.500 --> 01:11:10.500
مقترنا بهذه العبادة بعد ركعتي الفجر بالخصوص فهذا يدل على انه واش؟ تشريعي فلذلك اختلف العلماء في هذا الفعل فالاكثرون على انها من باب الجبل لانه كان يستريح فيها من تعب القيام وذهب بعض اهل العلم الى انها تعبدية

198
01:11:10.500 --> 01:11:30.500
كثرة فعله لهذه الضجعة بعد صلاة الفجر بالخصوص واضح؟ كانت مقترنة بهذه العبادة. فهمت وقس على ذلك كثيرا من المتن. من المتن التي يمثل بها بعض اهل العلم جلسة الاستراحة. التي كان يجلسها النبي

199
01:11:30.500 --> 01:11:50.500
النبي صلى الله عليه وسلم قبل القيام في الركعة الاولى او الثالثة. جلسة الاستراحة تحتمل اش؟ ان تكون جبلة تشريعا تحتمل ان تكون جبلة كان يجلس بمقتضى الطبيعة ليستريح. ولذلك ثم جلسة الاستراحة طبيعة لا

200
01:11:50.500 --> 01:12:10.500
قربا وتحتمل ان تكون عبادة وهذا اظهر لاقترانها بالعبادة ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها بكثرة في الشاهد بعض اهل العلم كابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ذكر انها انها جبلة

201
01:12:10.500 --> 01:12:30.500
قال لك هذا الفعل كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم جبنة للاستراحة وحمله كثير من اهل العلم على انه تعبدي المقصود كما قلنا والشأن لا فهذا الفعل يحتمل ان يكون جعله بمقتضى الطبيعة ويحتمل ان يكون فعله بتقربه الى الله فلذلك يقع الخلاف

202
01:12:30.500 --> 01:13:00.500
العلماء بسبب الخلاف في هذا الاصل واضح ثم قال وغيره وحكمه جلي فالاستواء فيه هو نقتصر على هذا القدر بأن لا نتجاوز هل من الإشكال؟ فيما يأتي ان شاء الله تفصيل الكلام على التشريع المحض

203
01:13:00.500 --> 01:13:20.500
قلنا تسعين محض عرفنا التعريف ديالو ولكن ما حكمه؟ واش واجب ولا مندوب ولا فيه تفصيل؟ ذلك ما سيأتي ان شاء الله كتاب السنة السنة في اللغة الطريقة ومنه قول نبي من معشر سنت لهم ابائهم ولكل قوم سنة وامام

204
01:13:20.500 --> 01:13:40.500
واصطلاحا عرفها المؤلف بقوله وهي منضاف الى الرسول من صفة فليس بالطويل والقول والجهل وفي الفعل انحصرتم مبتدأ الحديث والخبر. يعني ان السنة اصطلاحا ينتسب الى النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات ككونه ليس بالطويل ولا بالقصير

205
01:13:40.500 --> 01:14:00.500
ومن الاقوال والافعال ويدخل في الافعال تقريره صلى الله عليه وسلم لانه لا يقر احدا على باطل كما واشار الى الى ان التقرير فعل ضمني بقوله وفي الفعل انحاصر تقريره. ولاسيما اذا سر بالفعل

206
01:14:00.500 --> 01:14:20.500
بالفعل الذي قرر عليه كسروره من قول مجذر مجزز اسامة. مجزز في اسامة وزيد هذه الاقدام بعضها من بعض. ومن ثم اخذ بعض العلماء ثبوت النسبة بالقافة. النسب بالقافة. اذا اخذ بعض العلماء ثبوت النسب

207
01:14:20.500 --> 01:14:50.500
بالقافة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بفعل مجزز لما قال هذه الأقدام بعضها من بعض فألحق لأن القافة عندهم هي الحاق الأنساب بالشبه. الحاق انسابي للشباب والشخص الذي يكون له تخصص في هذا الباب يسمى قائد القائف هو الذي له تخصص في هذا الباب كمجزز رضي

208
01:14:50.500 --> 01:15:10.500
مجازين هذا يسمى قذائفا يوصف القائف هو الذي يلحق الانساب بالشبع كيقول لك هذا ولد هذا ولا هذا اب هذا باس بالشبه بينهما اذا وقع الخلاف ملي كيوقع الخلاف بين الناس فيمكن ان يكون الالحاق الشبعي

209
01:15:10.500 --> 01:15:30.500
ولكن ليس كل احد يلحق وانما يلحق من له خبرة في ذلك ويسمى دين قائد والفعل يسمى اش؟ القافح او الخيافة مصدر النقابة والخيافة ويدخل في الفعل الاشارة والهم لانه صلى الله عليه وسلم

210
01:15:30.500 --> 01:15:50.500
ولا يهم بباطل ان يضع الشطر من بين له على ابن ابي حضرة الهم ومن السنته كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا واشار للصحابة ان يجلسوا هذا ايضا مثال الاشارة اشار

211
01:15:50.500 --> 01:16:10.500
ان يجلسوا داخل الصلاة فجلس الصحابي ومثال الهم همه بتنكيس الرداء في نصفه اه في الاستسقاء في الاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم هم بتنكيس الرداء بقلب ردائه في الاستسقاء فتعسر ذلك

212
01:16:10.500 --> 01:16:30.500
فتركه عليه الصلاة والسلام بالاستسقاء ولذلك قال الشافعي بسنيته وقوله كذي الحديث الى اخره دعني انا الحديث والخبر والسنة الفاظ مترادفة. ولما به ولما بين ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم سنة بين انه صلى الله

213
01:16:30.500 --> 01:16:50.500
عليه وسلم معصوم هو وجميع الانبياء من الوقوع في المنهي عنه بقوله والانبياء عصموا بما نهوا عنه العصمة لتخصيص القدرة والطاعة فلا تقع من المعصية. واجاز البعض عليهم نصوص صغيرة غير الخسة مع عدم اقرارهم

214
01:16:50.500 --> 01:17:10.500
فان قيل قال تعالى وعصى ادم ربه وقال في يوسف وهم بها وذكر عن اخوة يوسف في سورة يوسف وما دل على قطع الرحم والعقوق والكذب. الجواب عن قصة ادم انه نسي العهد فاكل الشجرة ناسيا

215
01:17:10.500 --> 01:17:50.500
سبب نسيانه غرور الشيطان له وحلفه بالله لان ادم لا يخطر في عقله ان احدا يحلف بالله على الكذب وذكر الله انه ناس مغرور فقال موسى عليه السلام متر يوسف

216
01:17:50.500 --> 01:18:20.500
على ذلك للمصالح مصالح متعددة كما رأيت. فعلى ذلك لمصالح متعددة ثم آآ في الاخير اتاه والداه واخوته فقال ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي وقال قال فدلاهما بغرور ويجاب عن هم يوسف بانها قطرة قلب لم يصمم عليها وما كان من الهم كذلك لا

217
01:18:20.500 --> 01:18:40.500
واجاب البعض بان الهم لم يقع منه اصلا لتعليقه على الشرط بقوله وهم بها لولا ان رأى برهان ربه وعن اخوة يوسف بان تحقيق انهم ليسوا انبياء. فان قيل في القرآن ما يدل على نبوتهم وهو قوله تعالى قولوا

218
01:18:40.500 --> 01:19:00.500
امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم الى قوله والاسباط. ففي ذلك دليل على الوحي الى الاسباط الاسباط اولاد يعقوب؟ فالجواب ان المراد بالاسباط قبائل بني اسرائيل الاثني عشر. وفيهم انبياء شوفو هنا

219
01:19:00.500 --> 01:19:40.500
اثني عشر واحد التعليق عندكم التحت قالك قبائل بني اسرائيل اثني عشرة هكذا في الاصل ولعل الصواب اجي اشنو بان ليك؟ شنو بان ليك من الصواب علاش؟ جمع قليلة وشكون اللي كنعتابرو المفرد ولا الجماعة

220
01:19:40.500 --> 01:20:20.500
اما لقبيلة مؤنث لا قال قبائل شاهد لا الاثنين ولا الاثنين اثنتا بالرب علاش لاحظوا معايا ما اعرابه؟ ان المراد بالاسباب قبائل بني اسرائيل لاثنتا او لاثنين هو نعت لماذا؟ ها

221
01:20:20.500 --> 01:20:50.500
القبائل والقبائل مرفوع ولا مرفوع؟ مرفوع الاثنتا شيء في التعليق انه عمق فاذا به علق عليك نعم تعليقه من جهة التاء صحيح لان القبائل مؤنث الا انه مرفوع. واضح ان المراد قبائل بني اسرائيل اثنتا عشرة. في القرآن وقطعناهم اثنتين

222
01:20:50.500 --> 01:21:20.500
انه مفعول به اختلف الاعراب ان المراد بالاسباط قبائل بني اسرائيل الاثنتا عشرة وفيهم انبياء كثيرون يوحى اليهم ويدلني هذا قوله تعالى وقطعناهم اسنتي عشرة اسباطا وما اضيف النبي صلى الله عليه وسلم من من الذنب في قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك والوزر في قوله ووضعنا عنك وزرك فيجاب

223
01:21:20.500 --> 01:21:40.500
عنه بان الله يعد على الانبياء خلاف الاولى كأنه ذل. كما يقال حسنات الابرار سيئات المقربين وقال بعضهم فصغائر الرجل الكبير كبائر وكبائر الرجل الصغير صغائر. او ان المراد بالذنب والوتر

224
01:21:40.500 --> 01:22:00.500
لما كان من التقصير في العمل قبل النبوة. ولكن قوله وما تأخر لا يساعد لا يساعد هذا القول. ومما يدل على الجواب الاول قوله تعالى عفوا الله عنك لما ازنت لهم فالعفو يستلزم ذنبا وهو صلى الله عليه وسلم لم يفعل الا ما اذن الله

225
01:22:00.500 --> 01:22:20.500
له فيه كما قال فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منه. والحاصل عصمة الانبياء من قبل النبوة وبعدها ومن الكذب فيما بلغوا عددهم فيما بلغوا عبدا اجماعا ونسيانا او سهوا عند

226
01:22:20.500 --> 01:22:40.500
الجمهور وعصمته من الكبائر عمدا عند الجمهور وهو الحق خلافا للحشوية. من حشوية. وكذا سهو او نسيانا على ما اختاره بعض المحققين. واما الصغائر فاجاز وقوعها منهم كثير ان كانت ان كانت غير

227
01:22:40.500 --> 01:23:00.500
صغائر الحجة واكثر المجوزين يقولون لم تقع منهم بالفعل. ولم يكن لهم تفكه بجائز بل ذاك للتشريع الرفيع يعني ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يفعلون الجائزة للتفقه اي التلذذ والرغبة

228
01:23:00.500 --> 01:23:20.500
في الدنيا وانما يفعلون ذلك تشريعا لاممهم او بنية الزلفى اي القربى من الرفيع وهو الله تعالى كالاكل والشرب بنية تقوي على العبادة. فالصمت وللنبي عن يد العليم جواز اليد منه قد قهر. يعني انه

229
01:23:20.500 --> 01:23:40.500
يعلم من عصمة الانبياء ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على باطل فكل فعل علم به عليهم فوجات الا اذا عرف لجهوده عليهم كما لو اقر على ترك الصلاة ذميا

230
01:23:40.500 --> 01:24:00.500
المؤدية للجدية قال هنا المعلم فهاد المسألة لم ادرك الفرق بين هذا وبين التقرير الذي تقدم في قوله وفي الفعل الحصد خير الا اذا كان التقرير خاصا بوقوعه بحضرته والصمت فيما علم به دون ان يقع لحضرته والله اعلم

231
01:24:00.500 --> 01:24:20.500
الفرق بينهما انه ذكرت بين هناك في تعريف السنة تما كان كيتكلم غير على تعريف السنة والآن سيفصل ذلك التعريف هناك قال السنة هي ما اضيف الى اصول من قول او فعل او صفات او تقرير. طيب هداك التقرير لي هو داخل في السنة ما حكمه؟ هل يحمل على الجواز على

232
01:24:20.500 --> 01:24:40.500
على غير الشرعية على اي شيء يحمد تبين القاضي هنا حكم ما سبق تعريف للسنة ومن السنة التقرير وهنا بيان ان ذلك التقرير جائز فرق بينهما الصمت للنبي علم به

233
01:24:40.500 --> 01:25:00.500
جواز ها الحكم اللي استفدناه جواز وقتما ما عندنا لا جواز ولا استحباب ولا وجوب عندنا غير التقرير من السنة جواز ذلك وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه فصار في جانبه

234
01:25:00.500 --> 01:25:20.500
رب الذي ان يشرب من فمه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعل بعض المكروهات ليبين امام كراهته وانه غير حرام فيصير قربة في حقه لانه حينئذ تبليغ. ومن امثلة ذلك ما ذكره المؤلف

235
01:25:20.500 --> 01:25:50.500
انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب عن الشرب من فم التربة ثم شرب من ليبين عدد يعني الافعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبنية اي التي الاكل والشرب والقيام والقعود لا تدخل في حد السنة اصطلاحا. وذلك هو المراد بقوله

236
01:25:50.500 --> 01:26:10.500
ليس ملة واصل الملة الشريعة الشريعة والطريقة لان الافعال الجبلية لم تفعل لاجل التشريع وللاستنان بل ان الطبعة البشرية يقتضيها والحق انها تفيد جواز ذلك الفعل من غير لمح الوصف يعني ان محل كون

237
01:26:10.500 --> 01:26:30.500
افعال الجبلية لا تدخل في السنة اصطلاحا ما لم تراعى صفاتها التي وقعت عليها. اما مع لمح اي مراعاة فانها من السنة كمراعاة صفات الاكل. صفة الاكل من كونه يأكل بيمينه ويأكل مما يليه ومراد

238
01:26:30.500 --> 01:26:50.500
صفة الشغل من معلق شنو قال مما يليه؟ قال اذا كان الطعام نوعا واحدا اما اذا كان يختلف فالاكل من جميع احيه لا بأس به مثل هذا التعليق الى بغيتو ديرو شي تعليق مثل هاد التعليق لا طيب هو قالينا اذا

239
01:26:50.500 --> 01:27:10.500
فلا بأس به شكون هاد المتكلم ديالنا؟ من هو؟ لو نقل ذلك عن امام مالك ولا عن الشافعي يقول دابا هو فتانا دابا بفتوى ياك؟ خلينا اذا كان الطعام نوعا واحدا اما اذا كان يختلف فالاكل من جميع نواحيه لا بأس به هادي فتوى

240
01:27:10.500 --> 01:27:30.500
ديالمن؟ نتوما الآن كتقراو الأصول وقلدو المحشي راه قال واحد المحشي لا بأس به. لا ينقل لنا المحقق حقيقة هو لا بأس به وقد ارجع لكذا وكذا وكذا او ذكر ذلك مالك الشافعي ولا ابو حنيفة ولا احمد ولا الأوزاعي

241
01:27:30.500 --> 01:27:50.500
اما لا بأس به فتوى من عندو مكنعرفوكش نتا بعدا من انت حتى تبتيه ولا شنو مستند الجواز ايلا غيولي هدا تقليد الى خدينا بهدا تقديم او الا قال لا بأس به بدليل قوله كذا كذا يكون اخف انه ذكر الحكم معه دليل

242
01:27:50.500 --> 01:28:20.500
ومراعاة صفة الشرب ككونه يأخذ الاناء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. وامثال ذلك وامثال ذلك فان ذلك كله من السنة وان كان اصل الاكل والشرب مثلا آآ ليس ليس والذي احتمل شرعا ففيه قلت ربي ذو الحصاد. اعلم اولا ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار التشريع والجهاد

243
01:28:20.500 --> 01:28:50.500
ثلاثة اقسام قسم متناحض للتشريع وقد تقدم في قول المؤلف والقول والفعل الى اخره. وقسم متوحد للجبلة وقد تقدمت بقوله وفي وفعله المركوز الى اخره. وقسم محتمل لكليهما لكونه وقع مقترنا بعبادة مع ان الجملة تقتضيه. وتردد فيها فيه العلماء واختلفوا فيه من اجل احتماله للامرين

244
01:28:50.500 --> 01:29:10.500
ذلك هو معنى قول المؤلف والذي اكتمل شرعا ففيه قل تردده. تمام. ومثل له المؤلف بمثالين الاول ركوبه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فبعضهم يقول ركوبه في الحج فعل جبلي لانه كان يركب في غير الحج

245
01:29:10.500 --> 01:29:40.500
فالركوب في الحج ليس بسنة والمشي فيه افضل منه. وبعضهم يقول هو سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال خذوا عني مناسككم بقوله يسري قضينا الرجل الذي كان يضطجع صلى الله عليه وسلم على جنبه الايمن قبل صلاة الصبح. فالاكثرون يقولون لا تسن

246
01:29:40.500 --> 01:30:00.500
لانها فعل جبلي لانه استراحة من من تعب القيام بالليل وبعضهم يقول سنة لكثرة فعله صلى الله عليه وسلم لها قبل صلاة الصبح وهذا هو مراد المؤلف بقوله بضجعة بعد بعد صلاة الفجر وشد

247
01:30:00.500 --> 01:30:20.500
بعض الظاهريات فجعل فجعلها شرطا في صحة الصلاة. ومن انزلة فعل المتردد بين الجبلة والتشجيع من من كذا والخروج من كدي. من هدى شرح ابن عاشر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجته دخل

248
01:30:20.500 --> 01:30:50.500
منكم دا بالمد دخل من كدا ومن كدا السنية الخلان ومن كدا كدا دخل من كدا خرج لما كان متجه الى المدينة منكودها والنزول بالمحصل نزل به النبي صلى الله عليه وسلم آآ عند ارادة الدخول الى مكة قلنا اغتسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم والنزول بالمحصب والخروج

249
01:30:50.500 --> 01:31:30.500
سئل المصلى من طريق ونزول من طريق اخر يوم الدين. والله اعلى واعلم والخروج من مكان يسمى كذا بالمد وكذا يعني كيف نلقاه واش هاد الأولى انتم تبين له ان تتركوا الأدب على حسب على حسب الشخص ان كان من

250
01:31:30.500 --> 01:31:50.500
طلبة العلم ولا من اهل التقوى والصلاح يعني من اهل التدين فتبين له ان ذلك مكروه وان الاولاد تركض اما الى كان واحد المفرط في الصلاة ولا كذا على حسب يعني تبدأ معه بالأهم فالأهم يعني الى الى كان الشخص

251
01:31:50.500 --> 01:32:20.500
اهل الاستقامة واهل التدين وكذا فممكن توصل معاه لهاد المرحلة اللي هي نهيه عن المكروه اما الى كان هو مفرط في الواجبات ويفعل ستبدأ معه مسألة فقهية حنا قلنا مثلنا بهاد المثال لايضاح فقط للقاعدة اما

252
01:32:20.500 --> 01:32:40.500
من الناحية الفقهية هاد المسألة فيها خلاف بين الفقهاء بينهم. فمنهم من جعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ان هي للكراهية كما قررناه هنا في الاصول نهى الرسول عليه الصلاة والسلام قائما وشرب اذا هذا دليل على ان الليالي للفراغ هذا قول لبعضهم وممن قال به

253
01:32:40.500 --> 01:33:00.500
الامام النووي رحمه الله ومن اهل العلم من قال هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام خاص به لماذا قالوا بأن القربة التي شرب منه منها النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم انما شرب منها كذلك

254
01:33:00.500 --> 01:33:20.500
لعذر لحاجة لمانع منعه صلى الله عليه وسلم من الجلوس. قالوا القلة كانت مربوطة ولم يستطع عليه صلى الله عليه وسلم ان يجلس او لكثرة الناس ما استطاع صلى الله عليه وسلم ان يجلس فشرب قائما. ومما يقوي هذا هاد القول الثاني. وان النهي للتحريم وان

255
01:33:20.500 --> 01:33:40.500
النبي صلى الله عليه وسلم آآ ليس مبينا ان النعية للكراهة وجود بعض الروايات التي فيها زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وعبارة زجرة ابلغ واكد من عبارة نهى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن ان تصرف. ولكن عبارة الزجرة فيهاش تأكيد

256
01:33:40.500 --> 01:34:00.500
للنبي زاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما بل في صحيح مسلم ان رجلا شرب قائما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتقيأ. قال له عليه الصلاة والسلام نقي. وسئل عليه الصلاة والسلام عن نهى رسول الله عن

257
01:34:00.500 --> 01:34:20.500
قائما وسئل عن الأكل قائما فقال الأكل شر واخبث. فقوله صلى الله عليه وسلم في الأكل شر واخبث دليل على ان الشرب شر لان الشر هذا اسم تفضيل. اشر واخبث يعني اكثر شرا وخبثا. اذا فدل على ان الشرب بذاته فيه شر وخبث

258
01:34:20.500 --> 01:34:45.250
يكون المكروه كذلك وامره الصحابي ان يتقيأ دليل على انه ليس بمكروه لو كان مكروها فقط لما امره صلى الله عليه وسلم ان فهذه القرائن حديث زجر كلها تقوي القول بالتحريم وان شربه صلى الله عليه وسلم انما كان لماله لعذر. واضح؟ اما

259
01:34:45.250 --> 01:35:05.250
اما شربه خاص به صلى الله عليه وسلم او انه شرب صلى الله عليه وسلم قبل النوم ان شربه قائما كان قبل نهيه عليه الصلاة والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء معهم. المقصود الأحوط هو ان يشرب العبد جالسا. لأن الخلاف اذا دار بين التحريم

260
01:35:05.250 --> 01:35:25.250
والكراهة فالخروج من الخلاف احوط بلا شك. وهو مستحب. من شرب جالسا ما حكم شروبه؟ ما حكم شربه؟ لا خلاف في نوعية شربه. اذا الاحوط للعبد ان يفعل ما لا خلاف فيه اجتنابا للحرام لان لا يقع في الحرام. والله اعلى واعلم

261
01:35:25.250 --> 01:36:33.321
بسم الله البارح كنت والسكون