﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولاهل المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفعة وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت اليه ببيع

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.550
ونحوي وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ولا يحل التحيل لاسقاطها. فان تحيى لم تسقط لحديث انما الاعمال بالنيات

3
00:00:40.550 --> 00:00:56.500
طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد تقدم الكلام على تعريف الشفعة وهي قول المصنف رحمه الله وهي استحقاق الانسان انتزاع

4
00:00:56.550 --> 00:01:14.300
حصة شريكه ممن انت قلت اليه ببيع ونحوه هنا قال من يد من انتقلت اليه ببيع ونحوه وقفنا على هذا في جملة من المسائل واخر ما تكلمنا آآ من المسائل مسألة

5
00:01:14.450 --> 00:01:35.050
الشفعة للكافر للكافر وقلنا ان الشفعة ثابتة لكل صاحب ملك لانها من حقوق الملك لا من حقوق الملاك. هذا اخر ما اه تكلمنا ايه؟ ثم قال رحمه الله وهي اي الشفعة

6
00:01:35.300 --> 00:02:03.400
خاصة في العقار الذي لم يقسم قرر المصنف رحمه الله هنا ان الشفعة مما يختص العقار والعقار على نوعين النوع الاول عقار قسم ومميز  عرف كل احد ما له والقسم الثاني من العقار

7
00:02:03.850 --> 00:02:32.350
ما لم يقسم فان كان العقار قد قسم وميزت فيه الاملاك فانه لا شفعة على كلام المصنف رحمه الله لانه خص الشفعة بالعقار الذي لم يقسم  العقار الذي  لم يقسم

8
00:02:32.700 --> 00:02:54.500
هو الذي هو الذي تجري فيه الشفعة فان كان غير عقار كالمنقولات فلا شفعة فيه ايضا اذا نعود ونقول الشفعة حسب ما ذكر المصنف رحمه الله تثبت في نوع واحد من

9
00:02:54.900 --> 00:03:14.700
الاموال وهو العقار الذي لم يقسم اما ما عدا ذلك من العقار الذي قسم او من المنقول او من المتاع او غير ذلك من المبيعات فانه لا شفعة فيه وقد استدل

10
00:03:15.750 --> 00:03:37.550
من قال بهذا القول بما ذكر مصنف رحمه الله وهو حديث جابر قال المصنف لحديث جابر اللام هنا للتعليل والاستدلال اي هذا القول لاجل ما جاء في حديث جابر وحديث جابر

11
00:03:38.050 --> 00:03:54.300
حديث شهير وهو في الصحيحين كما قال المصنف رحمه الله فيه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ووجه الدلالة على ما ذكر المصنف رحمه الله

12
00:03:54.450 --> 00:04:14.500
بين فالحديث فيه اثبات الشفعة في العقار وخرج ما سوى العقار  خص من العقار ما لم يقسم حيث قال في كل ما لم يقسم فخرج به ما قسم وعليه فان المشاركات

13
00:04:14.800 --> 00:04:39.800
بجميع صورها في غير العقار الذي لم يقسم لا شفعة فيها للشريك كل المشاركات في الاعيان غير العقار الذي لم يقسم لا شفعة فيه هذا ما قرره المصنف استنادا الى الحديث ومما عزز

14
00:04:39.900 --> 00:05:07.800
هذا الرأي الذي ذكره المصنف رحمه الله قوله في الحديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهذا لاخراج العقار الذي قد قسم وميز وفصلت فيه الاملاك فهذا لا ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم

15
00:05:08.700 --> 00:05:34.000
ما لم يقسم وينطق وينطبق عليه فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة   قيل ان الشفعة تثبت في كل نوعا من انواع المشاركات وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:05:35.750 --> 00:06:05.900
انما هو صورة من العقار الذي تثبت فيه الشفعة وليس حصرا وقصرا على ذلك  هؤلاء قالوا لا دلالة في الحديث على الحصر بهذه الصورة فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في هذا وهي ثابتة

17
00:06:06.050 --> 00:06:30.250
في كل مال مشترك لانه في الحقيقة لم يقسم فقوله كل ما لم يقسم يشمل كل المشاركات سواء كانت قد تميزت او لم تتميز ما دام انه عقار لم يقسم

18
00:06:33.150 --> 00:06:49.200
ولا فرق فيما يظهر من الحديث بينما يمكن قسمته مما لا يمكن قسمته لان العقار ينقسم من حيث امكانية القسمة الى قسم الى قسمة ما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته

19
00:06:49.950 --> 00:07:14.750
والحديث شامل ليش للنوعين الحديث شامل لنوعين ما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته لقوله في كل ما لم يقسم بغض النظر عن امكانية القسمة من عدمها ولان المعنى في

20
00:07:14.800 --> 00:07:38.900
هذا اي الحاجة التي من اجلها شرعت آآ الشفعة لان الحاجة التي من اجلها الشفعة ثابتة ب هذا النوع اه من الاملاك وهو ما لا يمكن قسمته لانه اذا كان تثبت فيما لا

21
00:07:39.250 --> 00:07:55.900
اما لم يقسم اذا ثبتت الشفعة فيما لا فيما لم يقسم مما يمكن قسمته فثبوتها فيما لم يقسم مما لا تمكن قسمته من باب اولى. اليس كذلك لان الضرر الواقع بها

22
00:07:56.550 --> 00:08:17.850
الوقع الظرر الواقع في المشاركة في هذه السورة اشد ولهذا رجح الشيخ رحمه الله عموم الشفعة في كل ما لم يقسم سواء كان ذلك في ما آآ اه يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته لان الحكمة في الشفعة

23
00:08:17.900 --> 00:08:38.550
وهي ازالة الظرر على الشريك موجودة في النوعين فيما يمكن قسمته وفيما لا يمكن قسمته واما ما استدل به القائلون بالتفريق بين ما يمكن قسمته مما لا يمكن قسمته فلا

24
00:08:39.000 --> 00:08:59.150
يقوم ولا يثبت امام هذا الاستدلال الذي ذكره اهل العلم في اه ثبوت في عموم القسمة لكل ما لم يقسم وقوله رحمه الله لحديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت

25
00:08:59.500 --> 00:09:28.300
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يفيد ايضا عدم ثبوت الشفعة في الشركة في غير العقار من المنقول والصحيح ان كل شركة يثبت تثبت بها الشفعة ما دام ان هناك اشتراك فاذا كان الاشتراك في حقوق الملك

26
00:09:28.700 --> 00:09:46.700
يثبت الشفعة فالاشتراك في الملك الذي يحصل به الضرر تحصل به المزاحمة من باب اولى وذلك ان الشفعة انما شرعت لدفع الظرر عن الشريك وهذا المعنى موجود في كل المشاركات

27
00:09:47.100 --> 00:10:11.700
سواء كانت مشاركات اه في عقار او مشاركات في غير العقار من المنقول بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله لبيان حكم اسقاط الشفعة بالحيلة قال ولا يحل التحيل لاسقاطها اي لا يجوز

28
00:10:12.850 --> 00:10:49.600
ان يسلك الحيل لاسقاط الحق في الشفعة سواء كانت ساعي البائع او كان الساعي المشتري او كان متواطئين على ذلك ولا فرق في ذلك بين الحيلة القريبة والحيلة البعيدة فان كل حيلة يترتب عليها اسقاط الحق فانها محرمة

29
00:10:50.750 --> 00:11:08.600
هذا من جهة ولا يسقط بها الحق هذا من جهة ثانية وقوله رحمه الله ولا يحل التحيل لاسقاطها اي لا يجوز له ان يسلك الحيل  اسقاط لاسقاط حق صاحب الحق

30
00:11:10.700 --> 00:11:32.550
فلو سلك ذلك فانه لا يسقط بل هو ثابت وللشريك المطالبة بحقه ودليل التحريم قول الله جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها من اداء الامانة وهي الحقوق

31
00:11:32.800 --> 00:12:00.450
اثبات اثبات حق المستحق وعدم التحيل على اصحاب الحقوق باسقاطها وايضا قوله جل وعلا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فان هذا من اكل المال بالباطل لانه يتضمن اسقاط حق صاحب الحق في حق مالي

32
00:12:01.300 --> 00:12:15.950
واما في السنة الادلة كثيرة من اظهرها ما في آآ السلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستبيحوا محارم الله بادنى الحياء يعني باقرب الحيل

33
00:12:16.350 --> 00:12:35.650
لا ترتكبوا مرتأ الحديث لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بادنى الحيل يعني باقربها فنهى عن فعل اليهود وهو استباحة ما حرم الله وهو يشير بذلك الى ما صنعوه في

34
00:12:35.800 --> 00:12:51.600
تحريم الله تعالى عليهم السمك صيد السمك يوم السبت حيث نصبوا الشباك يوم الجمعة واخذوه يوم الاحد وظنوا انهم بذلك سالمون من المؤاخذة والله تعالى قد قال يخادعون الله وهو

35
00:12:51.850 --> 00:13:13.000
خادعهم فكل من تحيل للوصول الى المحرم بما ظاهره الاباحة فانه اثم ولا يترتب على هذه الحيلة الاستباحة والحلم وبه يعلم ان الحيلة هي كل ما كان ظاهره الاباحة مما يوصل الى محرم

36
00:13:14.050 --> 00:13:40.400
كل ما كان ظاهره الاباحة مما يوصل الى محرم فهو حيلة وقوله لا يحل التحيل لاسقاطها الاسقاط له اوجه عديدة منه ما يكون اه التحيل للاسقاط منهما الاسقاط للتحيل او عفوا التحيل لاسقاط له اوجه كثيرة الكتمان

37
00:13:40.650 --> 00:14:04.700
رفع الثمن آآ التواطؤ على اه اظهار العقد بغير البيع كأن يقول وهبته مثلا او ما اشبه ذلك مما يسقط به حق الشريك في الشفعة والشفعة حق ثابت لا يسقط بالتقادم

38
00:14:05.350 --> 00:14:29.800
لا يسقط بالتقادم فلو انهما تواطأ على الكتمان ومضى زمن فان ذلك لا يسقط حق صاحب الشفعة ولو علم الشريك بالبيع فانه اذا لم يظهر منه الرضا  العقد فانه لا يسقط

39
00:14:29.950 --> 00:14:46.850
حقه في الشفعة وما جاء فيما رواه ابن ماجة من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال وكذلك ما اورده ابن حزم من قوله

40
00:14:47.000 --> 00:15:12.900
والشفعة لمن واثبها كل ذلك لا يصح الشفعة لا تجب المبادرة اليها بل هي ثابتة للشريك ما لم يظهر منه الرضا بالعقل فان ظهر منه الرضا بالعقل فانه حينئذ يسقط حقه في الشفعة

41
00:15:13.100 --> 00:15:30.800
بعد ذلك قال المصنف رحمه الله فان تحيلا هذا بيان بعد بيان الحكم الشرعي بين الحكم الوضعي ان تحيل لاسقاط الشفعة لم تسقط اي لم يفيده ذلك اسقاط حق الشريك في الشفعة

42
00:15:31.150 --> 00:15:55.600
واستدل لذلك المصنف رحمه الله استدل المصنف لهذا بقول انما الاعمال بالنيات يعني ان الحيل لا تنفع في اسقاط الحقوق ما دام انه يظهر امرا ويبطل خلافه او يظهر الاباحة ليتوصل بها الى التحريم فانه لا ينفعه ذلك

43
00:15:56.400 --> 00:16:15.000
وهذا الحديث يقول عنه الشيخ رحمه الله الشيخ عبدالرحمن السعدي يقول وهذا اصل في ابطال جميع الحيل التي يتوسل بها الى فعل محرم فاذا اردت الاستدلال على ابطال حيلة في عقد او في عمل

44
00:16:16.300 --> 00:16:31.350
لا يمكنك الاستدلال لذلك بقوله انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فهذا نوى بالعمل اسقاط حق اخيه المسلم فلم يسقط بالحيلة انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

45
00:16:31.750 --> 00:16:59.200
هذه في جملة من المسائل المتصلة بالشفعة والشفعة قد تكون من شريك في نصيب وقد تكون من شركاء في نصيب وقد تكون في آآ من شريك في انصبة فالتعدد في الشفيع قد يكون في في الشفعاء وقد يكون في

46
00:16:59.400 --> 00:17:19.400
العين التي آآ شفع فيها وقد ذكر الفقهاء رحمه الله هذه الاقسام على وجه البسط والتفصيل في اه كتب الفقه وتعرف مسألة تعدد حق الشفعة وتعدد الشفيع قد يتعدد الشفيع وقد يتعدد

47
00:17:19.450 --> 00:17:52.450
حق الشفعة وقد يتعدد آآ النصيب المشفوع فيه نعم بعد ذلك قال باب الوقف نعم الجوار حتى الجوار اذا كانوا مشتركين في حق الملك فانه مثل ما ذكرنا في الجوار في ثلاثة اقوال

48
00:17:54.800 --> 00:18:10.900
ثبوتها مطلقا نفيها مطلقا التفصيل. اي نعم فعلى التفصيل ما في اشكال لانه على التفصيل هذا آآ لا ينطبق في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فاذا آآ فاذا ايش؟ وقف

49
00:18:11.000 --> 00:18:29.350
فاذا وقعت وقعت الحدود صرفت الطرق لانه لم يعني هنا هذا نموذج لعدم الاشتراك في شيء فاذا اشترك في حقوق الملك كان يتمثلنا لذلك اشترك في طريق او نحوه او مصلحة مشتركة

50
00:18:29.400 --> 00:18:56.850
يحصل المضار بينهم بالمشاركة فيها في هذه الحال يثبت حق الشفعة لانه نوع مشاركة نعم لا ما تثبت دار السوق محد راح يدور جار سوي يسكن جنبه جرسوه سوء الجار لا لا يثبت حق الشبهة

51
00:18:57.700 --> 00:19:20.800
سوء الجار مثل سوء الشريك يعني لا يثبت لاجل هذا هو لاجل دفع الضرر لكن الجوار اذا كان قد وقعت الحدود وصرفت الطرق هنا مسألة سوء الجار مسألة نسبية قد تعده سيئا وغيرك يعده صالحا وقد تكون بينه وبين الشخص عداوات وقد يكون السوء

52
00:19:20.800 --> 00:19:35.050
في في في في جانب دون جانب او لقوم دون قوم لكن من حق آآ من حسن الجوار ومن الاحسان للجار الذي اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ان يشاوره فيما اذا اراد ان يبي حتى ولو لم يكن له

53
00:19:35.100 --> 00:19:51.250
حق شفعة وذاك الشيخ رحمه الله رجح فيما يظهر انه لا شفعاء يرجح المذهب رجح المذهب في انه لا شفعة بالجوار لكنه رحمه الله قال في بعض مؤلفاته قال ومن المروءة

54
00:19:51.350 --> 00:20:10.400
ان ان ان يشاور جاره من المروءة ان يشاور جاره يعني في  في في في حال البيع البيع لان الجار له حق ومن حقه الا آآ يدخل عليه من لا يختار

55
00:20:10.650 --> 00:20:34.650
شف هنا هنا يقول اقرأ هذا الكلام واختلف العلماء في وسط الصفحة واختلف العلماء   هذا من كلام الشيخ عبد الرحمن واختلف العلماء يقول رحمه الله واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره اذا كان بينهما حق من حقوق الملكين كطريق مشترك او بئر او نحوهما فمنهم من اوجب الشفعة

56
00:20:34.650 --> 00:20:47.800
في هذا النوع وقال ان هذا الاشتراك في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك والظرر في هذا كالظرر هناك وهو الذي تدل عليه الادلة واختاره شيخ الاسلام وهو قوي جدا

57
00:20:47.950 --> 00:21:04.600
ومنهم من لم يثبت فيه شفعة كما هو المشهور من مذهب الامام احمد ولكن من الخير والمروءة ان يعرضه على جاره من دون لزوم ومنهم من اثبت الشفعة للجار مطلقا وهذه الصورة عنده من باب اولى كما هو مذهب الامام ابي حنيفة

58
00:21:06.700 --> 00:21:31.550
الظاهر ميله الى ايش قال رحمه الله قال وهو الذي تدل عليه الادلة وقال هو يحكي الان آآ حجة من قال ثبوت الشفعة ان هذا الاشتراك في حق في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك

59
00:21:31.600 --> 00:21:40.650
والظرر في هذا كالظرر هناك وهو الذي تدل عليه الادلة واختاره شيخ الاسلام وهو قوي جدا يعني قوى هذا القول والله اعلم