قال رحمه الله وغيره وحكمه جلي هو القوي من غير تحسيسه. ذكر في هذا ناضل رحمه الله فعل النبي صلى الله عليه وسلم معروف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اي تشريعي. فعل رسول الله التشريعي المعروف الحكمي هل تستوي معه امته فيه ام لا؟ هذا هو موضوع البيت. فعل رسول الله التشريعي المعروف حكمه بالنسبة الينا صلى الله عليه وسلم. واحد الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا لا جبلتان وحكم هذا الفعل بالنسبة لرسول الله معروف يعني حنا عارفين حكم هذا الفعل في حق رسول الله واجب عليه او مندوب وفي حقه معروف الحكم ديالنا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الاصل في هذا الفعل ان تستوي معه الامة فيه اولا هل الاصل استواء الامة مع رسول الله فيه؟ او الخصوصية به صلى الله عليه وسلم واضح؟ اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم واحد الفعل تشريعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل تشريعا وحكم هاد الفعل بالنسبة لرسول الله عرف عندنا واجبنا مندوب ولا مباح فهل نحن ايضا نشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحكم؟ ام هو خاص به صلى الله عليه وسلم ما هو الاصل؟ الاصل الاستواء. اذا الاصل في هذه الافعال استواء الامة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها على قول الجمهور. وقيل لا. قيل لا. والصحيح والذي عليه الاكثر اش استواء المهم اذا ذكر في هذا النيتاج فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريعي المعروف حكمه فهذا اصل استواء الامة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ولا يحمل على الخصوصية الا بدليل. قال الناظم رحمه الله وغيره وحكمه جلي فالاستواء فيه هو القوي من غير تخصيص. اذا قلت الا اذا دل دليل على خصوصيات فإن دل دليل على الخصوصية فهو خاص به صلى الله عليه واله وسلم هداك الحكم المعروف عندنا بالنسبة له وسلم خاص به ونحن يثبت في حقنا حكم اخر من دليل اخر الحكم ليثبت فحقنا حنا اشنو هو حكم اخر لان هداك الحكم خاص برسول الله ويؤخد من دليل اخر سهل الكلام مفهوم؟ اذن شنو الموضوع هاد البيت فعل رسول الله التشريعي المعروف حكمه بالنسبة له صلى الله عليه وسلم. هل تستوي معه الامة فيه؟ الجواب؟ نعم نعم تستوي معه الامة فيه على الصحيح. قال رحمه الله هو القوي القوي المشهور الصحيح في المذهب وغير المذهب هو الاستواء الا اذا دل دليل على اختصاصه به. قال وغيره علاش كنا كنتكلمو قبل على شي عل الجبل لي اذن قال لك وغير الجبلي وهو التشريعي تقدير البيت وفعله غير الجبل به اي التشريعي كأنه قال وفعله التشريعي. ما الفعل التشريعي؟ قال وحكمه جليل وهذه جملة حالية اعتراض هذا غير اعتراض وغيره فالاستوافه هو القوي. وقوله وحكمه جلي جملة حالية معترضة بين المبتدأ والخبر وحكمه الواو واو الحال. والحالة هذه ان حكم هذا الفعل معوجلي وواضح ومعروف بالنسبة له صلى الله عليه وسلم يعني حنا عارفين حكم هاد الفعل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم واش واجب عليه ولا بالنوب او وفعله وحكمه جلي ظاهر واضح بالنسبة لنا حكمه يعني من وجوب او ندب او اباحة الى اخره اذا فعل رسول الله المعروف حكمه معروف ومحبوب سهلك العمل فعل رسول الله التشريعي زيد وحكمه جلي اي المعروف حكمه بالنسبة اليه هل نحن نشارك النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحكم قال فالاستواء فيه هو القوي فالاستواء بين رسول الله وبين الامة فيه اي في ذا في حكم ذلك الفعل هو القوي اي المشهور الصحيح في المذهب. وغير هذا القول ضعيف هاد القول هو القوي وغيره ماشي حتى هو قوي لا وغيره ضعيف. وهذا قول من؟ قول الجمهور اذا هو المشهور والصحيح والقوي والراجح ومذهب الجمهور يجتمع فيه كلشي. اما القول بانه يختص به فهو قوله ضعيف كاين لي قال الأصل في الفعل ان يحمل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم حتى يدل دليل على استواء الامة معه فيه كاين لي عكس قالك الاصل الخصوصية حتى على ان الامة تستوي معه فيه. والذي عليه الاكثر هو العكس. ان الاصل فيه الاستواء. الا اذا دل دليل على الكفر قال وغيره وحبه جلي فالاستواء فيه ضمير في فيه في حكم ذلك الفعل الاستواء بين رسول الله وبين الامة. الاستواء مع رسول الله هو القوي وهو مذهب الجمهور. لماذا قالوا لان الاصل عدم التخصيص. الجمهور ما هي حجتهم؟ قالوا الاصل العموم. الاصل في افعال رسول الله اش؟ ان تفيد التعميم الاصل عدم التخصيص والتخصيص لابد له من دليل مقيد قال من غير شوف ثقيل يعني ان الاصل في افعال رسول الله التشريعية المعروفة الحكم استواء الرسول صلى الله عليه وسلم والامتية ولكن بهاد القيد اللي ذكر قال من غير تخصيص كأنه قال ومحل ذلك ومحل الاستواء عند عدم تخصيص به صلى الله عليه وسلم. من غير تخصيص اي عند عدم دليل دال على على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم. فان دل دليل على اختصاصه به فلا تستوي الامة مع وانما للامة حكم اخر من دليل اخر. قال رحمه الله من غير تخصيص به صلى الله عليه وسلم. ولكن الحكم على الفعل باختصاصه به صلى الله عليه وسلم لا يثبت بمجرد العقل لا يثبت الاختصاص به صلى الله عليه وسلم الا بالدليل الا بوحي من القرآن او من يدل على الخصوصية. اذا الحكم على الفعل بالخصوصية لابد فيه من التنصيص على ذلك. فلابد فيه من التنصيص على ذلك. فان لم يرد اذ نص على خصوصية الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يحمل على الخصوصية ولو احتملها. بل الاصل فيه يعم الامة جميعا. فهم؟ اه. اذا القول بالخصوصية لابد له من دليل. ولا لا تثبت الخصوصية بمجرد الاحتمال والا فجميع افعال رسول الله تحتمل الخصوصية من جهة الاحتمال اي فعل نقولك هاد الفعل يحترم يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. اذا مجرد الاحتمال لا تثبت به الخصوصية. قال الناظم من غير تخصيص اي محل ذلك ما لم يرد مختصا به صلى الله عليه وسلم مثال ذلك كزيادته على اربع نسوة صلى الله عليه وسلم وكوجوب التهجد والوتر والضحى والوصال عليه صلى الله عليه واله وسلم. فلا نتعبد الله تعالى بهذه العبادات على هذا الوجه. لاحظ التهجد في حقه واجب اذن هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نتهجد لا ماشي هذا المقصود لا نتعبد لله بالتهجد والوتر والضحى والوصال وغيرها من الواجبات عليه. لا نتعبد لله بها على هذا الوجه. وانما نتعبد لله بها على وجه اخر دل عليه الدليل وهو ندبية ذلك في حقنا. التهجد مندوب الجرح الى الوتر مندوب الضحى مندوب لدلالة بدليل اخر عليه ولا يؤخد هذا الندب من مجرد فعله صلى الله عليه وسلم. اذا هذه الامور الواجبة عليه والتي تدل على اختصاص النبي اختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم نحن الامة لا نتعبد الله تعالى بها على ذلكم الوجه وانما نتعبد الله بها على وجه اخر دل عليه دليل اخر فهم هذا الوجه الآخر في هذه المسائل التي ذكرت هو الندب. ففي حقه صلى الله عليه وسلم واجبة وفي حقنا مندوبا. وهل الندب اخذناه من مجرد فعله لان الاسم كان يتهجد لا اخذنا الندبة من ادلة قولية اخرى لا من الفعل فهم من غير تخصيص. فإن كان كذلك فلا نتعبد لله تعالى بذلك الوجه كالضحى فهي مندوبة في حقنا واجبة في حقه. ولكن قلت اخذنا من ماذا؟ بدليل قوله لا فعله صلى الله الله عليه وسلم ثم قال ومن السيورى وبالبيان وامتثال ظهر في البيت السابق ذكرنا قيدا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التشريعي الذي تستوي الأمة فيه معه. قلنا وحكمه جليل ايوب تقدم لهاد البيت السابق اش؟ حكمه جليل. اذن قلنا فعل رسول الله التشريعي فعل رسول الله التشريعي المعروف حكمه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قد تقول غتسأل سؤال وكيف نعرف حكمه؟ فعل رسول الله التشريعي المعروف حكمه بالنسبة له واش واجب في حقه مندوب مباح؟ قد تقول الآن وكيف نعرف حكمه؟ فذكر رحمه الله الطرق التي يعرف بها حكم الفعل. اذا هذا شروع منه في بيان الطرق التي يعرف بها حكم الفعل هذا بيان لقوله وحكمه جلي هذاك الحكم الجلي انا ماشي جلي بالنسبة ليا الحكم الجريمة اذا والحالة تلك انها ذلكم الفعل معروف الحكم ديالو مزيان كيف اعرف حكمه؟ فهمت فبين لك طرق معرفة حكم فعل رسول الله امتا يكون واجب ومتى يكون مندوبا ومتى يكون مباحا واضح قال رحمه الله وبالنص يرى وبالبيان وامتثال ظهره ذكر لك هنا اجمالا بعض الطرق التي يعرف بها اول شيء مما يعرف به حكم الفعل النص على ذلك النص على حكمه كأن يقول الشارع هذا الفعل واجب هدا ندوب هدا مباح هدا اش؟ تنصيص على حكمه. اذن النبي صلى الله عليه وسلم فعل واحد الفعل تم قالينا هدا فعلو واجب فعلو واحد الفعل وقالو المندوب وقال مباح اذا عرفنا حكمه ولا لا؟ نعم. من ماذا؟ من التنصيص على ذلك. قال الناظم وبالنص يرى ويرى الحكم يعرف حكم فعله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالنص على ذلك قوله هذا مندوب هذا واجب هذا مباح هذه العلامة الأولى قال وبالبيان وامتثال البصر وظهر ما حكم فعله صلى الله عليه وسلم ايضا بالبيان. الشيء الثاني البيان ان يكون فعل رسول الله لشيء من الاشياء معلوم الحكم. فان كان فعل رسول الله مبينا لواجب فهو واجب. وان كان مبينا مندوب فهو مندوب وان كان مبينا ذي مباح فهو مباح. وان يكن مبينا لامري فالحكم فيه حكم هذا الأمر واضح الكلام؟ اذا الشيء الثاني مما يعرف به الحكم ان يصدر فعله صلى الله عليه وسلم بيانا. فإن كان فعله بيانا حكم الفعل كحكم المبين حكم الفعل المبين كحكم الفعل المبين صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم اذا امر الصحابة بان يأخذوا عنه مناسك الحج. اذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين الواجب واجب وفعل رسول الله المبين للمندوب مندوب وهكذا فهم اذا هذا الشيء الثاني مما يعرف به حكم ان يكون الفعل بيانا لامر من الامور. الله تعالى امر بقطع يد السارق. قالوا السارق والسارقة فاقطعوا او ايديهما ولم تبيني الآية محل القطع موضع القطع. وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل فقد قطع يد السارق من الكوب قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا النبي صلى الله عليه وسلم شنو الفعل ديالو؟ ان المقاطعة يد سارق من من الكوع فهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكمه واجب ما الدليل على وجوبه؟ لانه مبين لواجبه فاقطعوا ايديهما هذا واجب فلما بين الفعل قولا واجبا كان حكم الفعل كحكم القول. قال وبالبيان وامتثال ظهر كذلك مما يعرف به حكم الفعل ان يكون الفعل قد صدر امتثالا لامر من الاوامر ان صدر فعل رسول الله امتثالا لامر من الاوامر فيكون حكم ذلك الفعل حكم الامر فإن كان الممتثل واجبا كان الفعل واجبة وان كان الممتثل مندوبا كان الفعل مندوب اذا حكم ذلك الفعلي كحكم الممتثل كحكم الممتثل. مثال ذلك ما لو امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق. ثم تصدق بدرهم صلى الله عليه وسلم. اذا امر رسول الله بالتصدق ثم تصدق هذا التصدق الفعلي ديال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بدرهمين وقع امتثالا للأمر امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الذي امر به الامة اذ هو داخل فيه عليه الصلاة والسلام. فهذا الفعل الذي صدر منه امتثالا للامر كذلك اش يعرف به يعرف به حكم الفعل. فإن كان الأمر الممتثل على سبيل الوجوب كان وكذلك وان كان على سبيل النذر وهكذا اذا يقول ويرى تقدير البيت ويرى اي الحكم شمعنى يرى ايت صفته وحكمه بماذا؟ بالتنصيص على ذلك. كقوله هذا واجب الى اخره. وظهر حكم الفعل ايضا وظهر حكم الفعل ايضا بيان فيكون حكمه حكم المبين. بالبيان اي الفعل اذا الفعل غيكون اش؟ مبين بكسر الياء الفعل يكون مبينا بالبيان اي الفعل المبين. فحكمه حكم مبين. قلنا كقطعه يد وامتثال للامر وامتثال للامر. ظهر حكم الفعل بالبيان زيد وبامتثال للامر اذا ان صدر الفعل امتثالا لامر فحكمه حكم الممتثل كما مثلنا ثم قال وللوجوب علم النداء كذاك قد وسم بالقضاء. لاحظوا فيما الان البيت السابق ما الذي ذكرنا؟ ذكر الناظم الطرق التي يعرف بها الحكم اجمالا فقال لينا كنعرفو الحكم اما بالنص او بالبيان او بالامتثال الان شرع يفصل في في كل حكم على حين واضح؟ نعم صار يبين علامة الوجوب وعلامة الندب وعلامة الإباحة ادن قالك راه كيتعرف بالنص وبالبيان وبالامتثال ولكن هذا الذي يعرف بالنص البيان والامتثال اش الحكم ديالو؟ قد يكون واجبات او مندوبا او مباحا الان شرع في التخصيص في حكم في الفعل الذي يكون واجبا والفعل الذي يكون مندوبا الى اخره الله وللوجوب علم النداء وللوجوب على من قال لك مما يعرف به الوجوب وجوب فعله صلى الله عليه وسلم علامة النداء قال لك العلامة التي هي الاذان بالتتبع والاستقراء تدل على وجوب الفعل. اذا كل فعل جعل له اذان فهو واجب بالتتبع والاستطاب اذا من العلامات التي يعرف بها حكم الفعل ان يكون ذلك الفعل نداء ان يكون لذلك الفعل نداء المراد بالنداء هنا خصوص الآذان ماشي كل نداء الأذان في الصلوات فقد علم بالتتبع والاستقراء ان الاذان لا يكون الا لواجد. اذا الاذان يكون لي فعل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويؤذن لي في الصلاة في الصلوات الخمس. اذا تلكم الصلوات ما حكمها؟ واجبات. الدليل على وجوبها اش؟ النداء الاذان اذن من العلامات التي يعرف بها حكم الفعل اولا اش؟ الاذان فكل فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان له اذان فهو واجب وهذا عرف بماذا؟ باستقراء الشريعة لا لا بدليل شرعي ينص على ذلك عرف بالاسترخاء. تقديره قال رحمه الله وللوجوب علم للوجوب خبر مقدم وعالم منتدى المؤخر وعالم بمعنى علامة علم بمعنى علامة تقدير وعلامة النداء كائنة للوجوب والاضافة هنا الاضافة بيانية انتبهوا شوف علم بمعنى علامة اضافة بيانية الاضافة بيانية كنعرفو طريقة ادن التقدير والعلامة التي هي النداء للوجوب هادي هي الطريقة لي كنعرفو بها الإضافة البيانية العلامة التي هي النداء ما لها للوجوه اش معنى النداء الأذان؟ اذا قال لك والعلامة التي هي النداء اي الأذان يعلم بها وجوب الصلاة. اذا الاذان يدل على وجوب الفعل الذي هو الصلاة. قال للوجوب علم ذلك بماذا؟ بالاستقراء. ولاحظ قلنا الاذان. بخلاف ما لا يؤذن اذن الصلوات التي تصلى جماعة ولا يؤذن لها واجبة ليست واجبة لأن الأذان هو علامة اذا ليست واجبة اذا قلت المراد بالنداء خصوص الاذان. اذا الصلوات التي ينادى لها بقولهم الصلاة جامعة كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف عند بعضهم. هل تعد واجبات لا العلامة الدالة على الوجوب هي الاذان على سبيل الخصوص لا قول الصلاة جامعة اما قول الصلاة جامعة عن العيدين والاستسقاء والكسوف فلا تدل على وجوب ذلك ولذلك عدد الصلوات ليست واجبة في المشهور في المذهب يقول رحمه الله ولي وجوبي علم النداء. كذاك قد وسم بالقضاء. قال لك كذلك من علامات وجوب الفعل اش وجوب القضاء اذن كل فعل يجب قضاؤه فهو واجب كل ما يقضى وجوبا فهو واجب واضح؟ كل ما يقضى فهو واجب. اذا قال لك كذاك اي عند المالكية قد وسم اش معنى وسم؟ اي ميز او عرف وعلم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وسم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوجوب بعلامة ايش هي العلامة؟ هي القضاء قضائي فانه لا يقضى الا الفرض. اذا كل ما يقضى فهو واجب كما هو الا ركعتي الفجر عندنا في المذهب كل ما يجب قضاؤه او كل ما يقضى خارج وقته فهو واجب الا ركعتي الفجر كما تعلمون في المذهب فجر رغيبة وترى للزواج فهي مما يقضى وليست واجبة اذا الشاهد كل ما يلزم قضاء او قل كل ما يقضى في الوقت وخارج الوقت فهو واجب احترازا مما يعاد داخل الوقت فقد يعبر عنه البعض بالقضايا. اذا المقصود من العلامات التي يعرف بها وجوب الفعل اش؟ وجوب قضاء الرأي الفعلي فكل ما يقضى فهو واجب هادي هي القاعدة كل ما يقضى فهو واجب اذا لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صوروا الصورة المقصودة عنه لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلا صلى صلاة مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم واحد الصلاة وما عرفناش الحكم ديالها ولكن عرفنا من النبي صلى الله عليه وسلم انها تقضى واضح؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولم نعرف حكمه ولكن عرفنا من رسول الله ان من لم يفعل هذا انه يقضيها. فهذا القضاء نستدل به على حكم الفعل. غنقولو ما حكم تلك ذلكم الفعل؟ واجب. ما دليلنا على الوجوب انه يقضى لانه لا يقضى الا الواجب. ثم قال والترك ان جلب للتعزير واسم من البصيري قال لك من علامات وجوب الفعل تعزير تاركه من علامات وجوب الفعل تعزير وتاريخي تعزل اي عقوبة تاركه. اذا كل فعل لو تركه مكلف عوقب عليه فهو واجب اذا من العلامات لي كنعرفو بها حكم الفعل تعزير تاركه اذن اذا ترك مكلف فعلا من الافعال وعوقب عزر عليه في الدنيا فذلكم دليل على ان ذلك الفعل واجب فويل واضح مثال ذلك لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا فعل فعلا من الأفعال ولم نعرف حكمه ثم عزر واحدا من المسلمين لانه ترك ذلك الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم فعله واحد من المسلمين تركوه. فعوقب على تركه هذا دليل على ان الفعل واجب لأنه لو لم يكن واجبا لما استحق ان يعاقب عليه لما عذر عليه اذن من علامة وجوب الفعل تعزير تاركه. لانه مقرر في الشريعة اصلا ان التعزير لا يكون الا لمعصيته. كما قال خليل رحمه الله وعزر الإمام لمعصية الله تعالى وعزر الإمام بمعصية الله تعالى اذن التعزير لا يكون الا الا بمعصيته واذا كان كذلك فالتعزير يكون في ترك واجب او فعل محرم. لانهما معا المعصية. المعصية اما فعل حرام او ترك واجب ولي كيهمنا حنا الآن المقصود عندنا ترك الواجب اذا اذا ترك مكلف شيئا او عزره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه دل هذا التعزير من رسول الله على ان الفعل على ان فعل واجب هذا المقصود قال للشيء تقدير البيت والترك للشيء ان جلب للتعزير اي ان جلب للتارك التعزير زائدة داخلة على المفعول به. ان جلب للتعزيب اي ان جلب التعزير. فهمت؟ والترك للشيء ان جلب زد للتارك التعزيرة فش سمية التعزير اي العقوبة عليه ان جلب للتعزير اي العقوبة عليه اش معنى جلابة؟ اي اذا كان ترك الفعل سببا في تعزيل فاعليه. في تعزيل التارك له قال واسم اي علامة على وجوب ذلك الشيء. واسم اي علامة واسم اي علامة ايضا على وجوب ذلك الفعل كما سبقت من العلامتين السابقتين. سبق لنا علم النداء والقضاء قالك كذلك مما يدل على وجوب الفعل او مما هو سمة دالة على وجوب الفعل هذا الترك للشيء الجالب لتعزير تاركه. فهم؟ اذا الترك مبتدأ وقوله واسم خبر والترك انزل بلي التعزير واسم اي علامة على وجوب ذبح البهم. ما الدليل على الوجوب؟ قال للاستقرام البصير قال علامة على الوجوب ودليلنا على ذلك الاستقراء من البصير. اي من اهل البصر والخبرة باحوال صلى الله عليه وسلم. من البصير الخبير باحوال افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يروه اهل البصر والخبرة لم يروه صلى الله عليه وسلم يعزر الا على ترك واجب او فعل حرام اذن فالبصير والخبير باحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استقرائه لنصوص الشريعة صار خبيرا بصيرا هاد الخبير البصير باحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد بعد البحث والتفتيش ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعزر احدا الا اذا ترك واجب او فعل حراما اذا فدل ذلك على ان على ان تعزير شخص تارك شيء يدل على وجوب ذلك الشيء. والترك ان جلب للتعديل ولذلك كيخرج معنا من عذر لفعل حرام لماذا بقوله الترك بمعنى هذا عزل لترك شيء. اذا اذا عزل لتركنا اش غيترك؟ الواجب. اما القسم الثاني لفعل اذا الذي يعاقب اما ان يعاقب او فعل لترك من واجب او فعل للحرم لأن هو المقصود عندنا الذي يهمنا ان التعزير علامة على الوجوب ماشي على الحرمة اذا امتى يكون التعزير على ما على الحرمان اذا كان التعزير لفعل اذا فعل الشخص فعلا وجلب له الفعل التعزير فذلك دليل على حرمته ولكن ان ترك شيئا وجلب لهم ترك التعزيب فذلك دليل على وجوب ذلك الفعل. فهم؟ قالوا والترك ان جلب للتعزير واسم تيقرا من البصير وبعض قال هادي الاستقرار يمكن ان يكون رجاءا لكل ما سبق واضح؟ بمعنى هذه الأمور الثلاثة للإستقرار من البصيري راجع لعلامة العلامة التي هي النداء وللعلامة الثانية التي هي القضاء وللعلامة الثالثة اللي هي ان ترك لتعزيله. للاستقرار لكل ما ذكر من البصير باحواله صلى الله عليه وسلم ثم قال وما تمحض لقصد القرب عن قيد فسيم النبي الان شناهي افعال النبي صلى الله عليه وسلم لا التي يكون حكمها الندب. قال لك رحمه الله الفعل المتمحد لقصد القربة المجرد عن قيد الايجاب. اذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التشريع هو المتوحد لقصد القربى هو التشريع يعني ماشي الجبلية. فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتمحض للقربة اي التشريعي اذا كان مجردا عن قيد الايجاب فالاصل فيه الندب. اذا بحالا غنقولو الاصل في افعال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم ان تحمد على النبي ولا لا؟ الاصل في افعال رسول الله ان تحمل على اللبث الا اذا قيدت بما على الوجوب والا الاصل انها تدل على الندب. ولذلك قال عن قيد الايجابي اي اذا جردت عن قيد الايجاب واش مفهوم الكلام؟ بعبارة اخرى فعل رسول الله التشريعي المجرد عن قيد الايجاب يحمل على النمل فهمنا فعل رسول الله تشريعي مجرد عن قيد الحجاب هو النبي. او قل ان شئت الاصل في فعل رسول الله ان يحمل على الندم لأن ملي كنقولو الأصل اي ما لم يقيد بقيد الإيجاب اذا كان مجردا عن قيد الإيجاب اما اذا قيد بالإيجاب فحينئذ يكون للوجوب بلا اشكال اذا علاش كنتكلمو على الفعل المجرد عما يدل على الوجوب او الندب اصله حمله على النمل. فهم؟ واضح الكلام الفقيه؟ مفهوم؟ قال رحمه الله. وما تمحض ما مصدريته كما حدث فيما دخلت عليه في تاويل المصدر تقديره تمحض الجهل هذا هو التقدير كأنه قال وتمحض الفعل لقصد القرب عن قيد يقول رحمه الله وما تمحض اي من الفعل لقصر القرب قد يقول قائل كيف نعرف انه متمحض لقصد القرب؟ لان كونه متمحدا بقصد القرآن هو؟ باطني كيف نعرف ذلك؟ بان يدل دليل على ذلك بان تدل قرينة على ذلك القرائن تدل على انه تعبدي او ليس بتعبدي. بان تدل قرينة على قصد التقرب بذلك الفعل الصلاة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربة ام لا؟ فعل متمحد للقربى والصوم وقراءة القرآن وذكر الله تعالى فهي افعال قانون متوحدة للقوة والقرائن تدل على ذلك. اذا هذا هو المتمحض لقصد القرب. وما تمحض من الفعل بقصد القرب اي به الى الله تعالى. حال كونه مجردا عن قيد الايجاب. هاد الحال هذا لابد منه للايضاح. مجردا عن قيد الايجاز وما تمحض بقصد القرب زيد مجردا عن قيد الايجاب حال كونه مجردا عن قيد الايجاب. مفهوم قوله مجردا عن قيد الايجاب انه ان لم يكن كذلك بان كان مقيدا بالايجاب فهو واجب بلا خلاف مجردا عن قيد الايجابي اي سمعنا مجرد عوتاني ايجابي بان ينتفي دليل وجوبه وان تنتفي قليلة وجوبه. الدليل الدال على الوجوب هذا واجب اول قرينة ديالو كيما تقدميها عالم النداء وسم بالقضاء تعزير للتالي. شنو حكمو ا سيدي؟ قال فسيما الندم علامة تخص الندبة قالك ذاتكم تمحض للفعل الى اخره تمحض الفعل بقصد القرب الى اخره مالو الى ان ندري اي علامة تخص الندبة. واضح الفقيه قال لك سيب النبأ اي علامة تخص الندبة اذن شناهي هاد العلامة اللي كتخص الندل فعل رسول الله الذي قصد منه التقرب الى الله مع تجريده عن قيد الجهل فسيم الندب عن غيره من الاحكام اذا هادي سيبة خاصة بالندم ولا تكون بغير الندب من الاحكام اذا الخلاصة اللي بغينا نلخصو هادشي شنو نقولو؟ الاصل في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحمل على النبي على النبي الاصل في فعل رسول الله حمله على النبي الا اذا قيد بدليل او قليلة تدل على الوجوب. دليل صريح واضح او قرينة القرائن التي ذكرناها سبقت تدل عليه. فحينئذ يحمل على الوجود والا اذا جرد عن قيد الايجابي بدليل او قرينة الاصل فيه انه لله. ثم قال وكل ما الصفة في تجهلوا فلوجوب في الاصح الان ما تجهل فيه الصفة هذا البيت مفهوم قوله وحكمه جلي راه خلينا قبل وغيره وحكمه جلي فالاستواء فيه هو القيوم. اذا فعل رسول الله التشريعي عوف حكمه الآن غيذكر لنا المفهوم المخالف ديال المعروف وحكمه فعل رسول الله شحال؟ قال وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يجعل. اذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجهل حكمه مجهول الحكم يحمل على ماذا؟ فيه خلاف اصح الذي هو قول الجمهور انه يحمل على الوجوب احتياطا. اذا كل ما سبق كنا نتحدث عن فعل المعروف حكمه وحكمه جنجي. الان مفهوم ذلك المجهول الحكم. فعل رسول الله ندوزو الصفة والحكم. ما حكمه فيه خلاف؟ الاصح كما ذكر الناظم. الذي عليه الجمهور انه يحمل على الوجوب لماذا؟ احتياطا قالوا لانه الاحوط. الفعل يحتمل الندبة والوجوب ما هو الاحوط؟ ان نحمده على الوجوب لان بذلك تبرأ الذمة. الذمة لا تبرأ الا بذلك. الحمد لله نشوفو نفعلو ونخرجو من باب واسع لماذا؟ لأننا ان حملناه على الندب قد يكون واجبا اذ حملناه على الإباحة قد يكون واجبا ومن ترك الواجب بلا شك يستحق العقاب. فهم اذا ما هو الاحوط خروجا من الاشكال؟ هو ان ان يحمل على على الوجود. قال رحمه الله وكل ما اي فعل وكل ما اي فعل له صلى الله عليه وسلم تجهل الصفة اي الحكم فيه كل فعل تجهل الصفة اي الحكم فيه وكل ما اي فعل له الصفة اي الحكم تجهل فيه يعني اذا كان الفعل مجهول الحكم كأنه قال وكل فعل مجهول الحكم قال فيجعل للوجوب في الاصح. فيجعل للوجوب في الاصح. فيجعل ذلكم بالفعل لماذا؟ للوجوب يحمل على الوجوب في حقه وحقنا في حق رسول الله هو حقي فيجعل للوجوب اي على الوجوب في حقه وحقنا لماذا؟ لانه الاحوط كما قلنا احتياطا لانه الاحوط وابعد من لحوق الاثم. اذ لا يتيقن الخروج من الاثم الا به يكون المسلم جازم بخروجه من الاثم بحبله على الوجود. اما ان حمله على النذر او الاباحة فاحتمال كونه واجب مازالا موجودا واضح؟ يحتمل ان يكون واجبا وعليه فلا يتيقن الخروج من من الخروج من الاشكال. اذا لا يتيقن الخروج من العهدة الا بحمده على الوجود. قال النادم في الاصح في الاصح لانه قول الجمهور. قول مالك والازهري وبعض الشافعية واكثر المالكية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة سواء ظهر فيه قصد القربة ام لا؟ لاحظوا الآن قلنا وكل فعل تجهل فيه الصفات فلم نقيده بما قصد به القربة. اذا هذا الفعل عام. سواء قصد به القربة او لم تقصد به القربة خلافا للباجي رحمه الله. اذا يحمل على الوجوب عند الجماهير من المالكية وغيرهم للباجي منا وهذا الفعل اللي قلنا يحمل على الوجوب لانه احوى هم قيل فيه يحمل على الوجوب لانه احوط. قلنا هذا قول الجمهور. اذا هناك من خالف هناك من خالف قيل يحمل على وقيل على الاباحة وقيل بالوقف فيه اقوال. بعضهم قال يحمد على النبي وقيل يحمل على الوجوب وقيل على الاباحة وقيل يحمل على الوقف قال رحمه الله وقيل مع قصد التقرب وان فقد فهو للاباحة وقيل ان كنا فيما مضى خلافا للباجي اش قال الباجي؟ هو هذا قول الباجي. اذا الجمهور ماذا قاله السي محسن؟ يحمل على الوجوب الباجي منا من المالكية خالف المالكية. وشنو قال هو؟ قال هاد الكلام اللي فهاد البيت. فصل. قال مع قصد الروبي يحمل على الوجود وان فقد قصد التقرب فهو للاباحة. اذا الامام الباجي رحمه الله فصل فهم في الدين الإمام الباجي في الصلاة رحمه الله قال ان يحمل على الوجوب ولكن مع قصد التقرب اي ان ظهر قصد القربة ببيان ذلك الفعل. وان لم يقصد وان لم يقصد تقصد القربة فهو للاباح قد يقول قائل ذكرنا الان الفا قبيل انه ان كان متمحدا قلنا وما تمحض لقصد القرب عن قيد الايجابي فسيما الندم من علامات هاد الناس التمحض الفعلي التقرب الى الله اذن اش معنى كلام الباجي هنا؟ المقصود بكلام الباجي هنا رحمه الله ما كان من الفعل بيانا ما كان بيانا والمراد فيما سبق نفس الفعل. اذا المراد هنا اه قصد التقرب قصد التقرب بيان الفعل للامة وما سبق كلام على نفس الفعل. اذا ان قصد التقرب بنفس الفعل فهو الذي سبق وحكمه الندب. وهنا ان قصد التقرب ببيان الفعل للامة. واضح الفرق بينهما اذا ما سبق نفس الفعل هنا بيان الفعل للامة اذا اذا كان اه الذي قصد به التقرب هو الفعل نفسه فقد تقدم قوله فسيما الندم. اما اذا قصد التقرب هنا الفعلي للامة لا بنفس الفعل فهو للوجوب قال الباجي هو للوجوب وان لم منهم قربة فهو للإباحة اذن القول السابق من هنا كنفهمو ان القول السابق بالوجوب اللي ذكرناه الآن مطلقا ولذلك قلت لكم سواء طلب منه قصد القبة ام لا؟ اذا القول الاول اللي قال لك الناظم على الاصح. يجعل للوجوب الاصح عند الجمهور متى؟ قصد به القربة ام لا؟ وهذا الذي ذكره هنا رحمه الله الباجي فيه تفصيل ما دار لا بالوجوب ولا بالندب ولا بالتفصيل ولا بالإباحة توقفه للقاضي ابي بكر باقي له ماذا؟ لتعارض ادلة الكل علاش توقف؟ اذن هاد التوقف ديالو هل هو ناشئ عن جهل؟ او ناشئ عن تعارض الأدلة؟ عن قال لك ان قصد القربى فانا اوافق الجمهور. اذا هو يوافق الجمهور في الفعل الذي قصد به القرآن. القربى في ماذا يخالف؟ فيما لم يظهر منه قصد القربى في الذي لم يظهر منه قصد القربى. ماشي الذي لم يقصد منه التقرب لا الظاهر منه عدم كربته السي هشام الله يحفظك السي هشام الفعل الذي لم يظهر منه قصد القربة قال رحمه الله وقيل اي قال الباجي وقال به ايضا الآمن انه للوجوب مع قصد التقرب اي ان ظهر منه قصد القربة الفعلي للامة وان فقد اي اش معنى فقد قصد القربة وان فقد قصد القربة اي لم يظهر من الفعل قصد القربة ببيان الفعل انا مازال كنأكد ببيان الفعل لا بنفس الفعل اما الى كان قصد القربى بنفسه الفعلي فهو مندوب كما تقدم لا وان فقد قصد القربة ببيان الفعل للامة فهو اش هو اي الفعل الذي جهلت صفته؟ لان ما زالت الابناء على وكل ما الصفة فيه تجال. فهو اي ذلكم الفعل الذي جهلت صفته قانون اي حقيق وجديل بالاباحة. لماذا؟ قال الباجي الابدي لان الاصل عدم الطلب عدم الطلب وانما دلت الآية على حسن التأسي به والمباح حسن شرعا قالك الآية وما لقد كان لكم في رسول الله اثوى دلت على حسن على ان التأسي حسن قال لك والمباح حسن شرعا لان القبيح هو هو المكروه. قال وان فقد فهو اي لا بكم الفعل. قانون. اباحة اذن كيف نجمع بين قصد القربة للوجوب وبين ما سبق من قصد القربة اجله للنجم؟ الجواب ان المقصود هنا ما يقصد به القربة ببيان الفعلي للأمة لا قصد القربة بنفس الفعل فإن ذلك من امارات بنفس الفعل لي سبق لينا فانه من امارات النبي ثم قال وقد روي عن مالك الاخير والوقفة للقاضين ما البصير. وقد روي عن ما لك الاخير. اي القول بالاباحة. قلت لكم المسألة فيها خلاف. اذا ما ذكر رحمه الله روي عنه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجهول الصفة اش قال؟ بالإباحة اذن شحال عندنا من القول في المسألة اخوتي؟ اربعة اقوال وجوب وتفصيل كما ذكر الباجيون ان قصد القربى للوجوب والا فهو للاباحة وقول مالك للاباحة مطلقا وقول القاضي بالوقف وقيل بالندب كما ذكره الشارح فما ذكره النبي الاقوال الاربعة وهناك قول خامس بانه للهدا شناهو لي فيه هاد الاقوال الخمسة؟ المجهول الحكمي الفعل الذي اذا قال رحمه الله وقد روي بتسكين الياء للوزن بتسكين الياء للوزن عن ما بكسرة واحدة. الأصل عن مالك الا انه حذف التنوين لأجل الوزن. وحذف التنوين لأجل جائز حدث الناظم التنوين للاستقامة وقال وقد روي عن مالك الاخير. الاخير ما هو فيما سبق الإباحة قال وان فقد فهو بالإباحة قليل هاد الإباحة هي الأخير اذن قال لك روى امام الحرمين والآبدين عن مالك انه يحمله على الإباحة. هؤلاء العلماء رووا عن مالك انه يقول الفعل مجهول الصفة يحمل على على اباحة فيناهو وقد روي عن مالك الاخير واضح اذا القول بالإباحة مروي عن الإمام مالك من رواه عنه؟ قلت امام الحرمين والآمنين اذن التقدير وقد روي اي حكى امام الحرمين والأمين عن امامنا ما رحمه الله في مجهول الصفة في الفعل المجهول الصفات انه يحمل على الاخير ان الإباحة ثم قال والوقف للقاضيين ما البصير؟ والوقف بالنصب مفعول مقدم قال لك البصير بالاقوال واهلها الوقف اي التوقف عن القول بواحد من هذه الاقوال المتقدمة للقاضي ابي بكر الباقي ذلك. اذا القاضي ابو بكر كيقول في الفعل مجهول الصفة اش؟ يقول بالتوقف. والتوقف كما سبق الذي ليس ناشئا عن تردد حكم من الاحكام كما مضى. اذا القاضي ابو بكر الباقي الذي تعارضت عنده هذه الاقوال متقدمة فتوقف في المسألة. من الذي نسب هذا القول بالوقف للقاضي ابي بكر الباقي؟ شكون اللي نسبه؟ قال لك اي البصير بعزو الاقوال الى اصحابها او قل البصير بالاقوال واهلها لانه ذكر القول والزموا لصاحبه هادشي لاش قالك البصيرة؟ اذن هذا بصير لماذا؟ بالأقوال واصحابها لأنه ذكر القول بالوقف ثم نسبه الى صاحبه وهو القاضي ابو بكر الباقي اللامي. لذلك عبر عن النضيض البسيط. قال وانا ما التقدير. ونما اي نسب البصير بالاقوال واهلها. الوقفة اي التوقف عن القول بواحد من هذه الاقوال الأدلة ماشي توقف لأنه ماعارفش تعرضت لأدلة من قال بالوجوب وادلة من قال بالإباحة وأدلة من من فصل فلما دار له قوة جميع الاقوال توقع. وهذا الذي ذكرناه من ان الوقف قول لان ذكرنا الان قال القاضيين بالبصير وعلى انه قول بناء على ان الشك حكم وقد سبق تفصيل في هذه المسألة فيما مضى اذا حاصل الفعل المجهول للحكم ان الاصح فيه والذي عليه الجموع احتياطا انه يحمل على الوجوب لاجل الاحتياط. القول الثاني للباجي تفصيل. ان قصد منه القربى فهو والا ان لم يظهر منه قصد القربى فهو للاباحة. والقول الثاني رواه امام الحرمين وغيره عن مالك انه قال بالاباحة والقول بان الاصل براءة الذمة هادشي لاش قال بالاباحة؟ الاصل براءة الذمة الاصل عدم التكليف القول الرابع قول القاضي ابو بكر الباقي اللاني وهو التوقف لماذا؟ لاحتمال الكلي لاحتمال وجوبي والنبي والاباحة ولقوتي دليل كل كل واحد من هذه الاقوال. اذا فقال لك الفعل كيحتامل الوجوب هنا للإباحة وكل من استدل بدليل فهو قوي فلتعارض اوجه وادلة الكل توقف والمقصود بالدليل ماشي الدليل الشرعي الدليل النظري كذلك فأدلة الكل قوية فلذا توقف القاضي مفهوم ثم قال والناس الاخير ان تقابل هذا شروع منه في الكلام على تعارض القول والفعل. اذا تخالف قول وفعل فأيهما يقدم وأيهما ناسخ للآخر أو تعارض فعلان أو ان شاء الله تعالى اذا ما سيأتيك يوم على تعارض وعليه نتحدث عن النسخ اذا تعارض وتعذر الجمع بينهما فالمتأخر ناسخ للمتقدم. لن تقصد هذه الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم. وغيره وحكمه جلي والقويون الغير تخصيصي. يعني ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس بعده وهو التشريعي. اذا كان معروف الحكم بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم اي عرف انه فعل لانه واجب مثلا او مندوب او مباح عرف انه فعله اي عرف انه فعله لانه واجب مثلا او مندوب او مباح فاستواء الامة معه في حكم ذلك الفعل هو القوي اي هو الصحيح الا اذا دل دليل منفصل على خصوصه به كالوصال وتزويج اكثر من اربعين. وحاصل هذا ان الاصل في افعاله صلى الله عليه وسلم العموم لا الخصوص به الا لدليل. وقيل يختص حكم الفعل به الا لدليل على وللامة معه. وهذا الكلام في الفعل المعروف حكمه بالنسبة اليه. اما المجهول فسيأتي في قوله وكل ما الصفة فيه تجار وبين السيارة وبين البيان وامتثال ظهر امتثال وامتثال ظهر لما قدم ان فعله صلى الله عليه وسلم التشريعية المعروفة حكمه معروف حكمه تستعوي فيه معه الامة على الصحيح. بين في هذا البيت الطرق التي بها حكمه فقال وبالنصيرا. يعني ان معرفة حكم الفعل بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم بالنص على ذلك. كما لو قال صلى الله عليه وسلم هذا الفعل واجب او مندوب او جائز. وقوله اي ويعرف بيانا لنص من القرآن فيه اجمال لأن البيان له حكم مبين فقطعه صلى الله عليه وسلم يد الصادق من الكوع لبيان محل القطع المذكور في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما يدل على ان القطع من الكوع واجب لانه بيان لواجب وقوله وامتثال يعني انه وامتثال يعني ان وقوع الفعل منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الامتثال لامر يعرف منه وجوبه فلو قال على سبيل الوجوب تصدق بدرهم. ففعل صلى الله عليه وسلم امتثالا للامر. في علم ان هذا الفعل واجب لانه فعل الامتثال الامتثال بدون هاء. الامتثال امر لامتثال امر واجب. فان قيل وجوبه آآ اعلم يعلم من الأمن من الأمن فأي حاجة للإمتثال؟ فالجواب ان معرفة وجوبه من الإمتثال لها فائدة الاولى توكيد ثبوت الحكم حيث استفيد من طريقين وهما الامر والامتثال والثانية دفع توهم توقف اجزاء المأمور به على بعض الوجوه وللوجوب عدم النداء كذلك قد وسم بالقضاء. يعني ان من علامات وجوب الصلاة الاذان ومراده بالعلم العلامة وبالنداء للعلم بالعلم العلامة وبالنداء الاذان. اي من الطرق التي يعرف بها حكم الفعل الأذان فإنه يدل على وجوب الصلاة المؤذن لها لأن الاستقراء دل على اختصاص الأذان بالواجبة وقوله كذاك قد وسم بالقضاء يعني ان من علامات وجوب الفعل عند المالكية وجوب وجوب قضاء وجوبا وجوب قضاء الا ركعتي الفجر كما اشار له في المختصر بقوله ولا يقضي غير فرض الا هي فليما على قول من يقول بقضاء غير الفرض كالعيدين وذوات الاسباب كالشافعي فالقضاء عنده لا يدل على الوجوب. والترك ان جلب للتعزير واسمع الاستقام من البصير يعني ان من علامات وجوب الفعل الزوج فللزواج يعني ان من علامات وجوب الفعل تعزل تاركه تعذير تاركه لان استقراء من اهل البصر والعلم اثبت انه صلى الله عليه وسلم لا يعزر الا على ارتكاب حرام. فلا يعزل على ترك الا اذا كان الترك حراما لوجود بالفعل ولا يعزر على فعل الا اذا كان حراما. قال في المختصر وعزر الامام وعزر الامام لمعصية الله لمعصية الله تعالى والمعصية منحصرة في فعل حرام او ترك واجب. ومات لقصد القرب عن قيد يعني ان تمحض الفعل بقصد التقرب التقرب به الى الله علامة لندبيته اذا اذا تجرد عن قيد الوجوب. فان قصد القربة اصل باطل لاطلاع عليه. فالجواب انه يعرف بدلالة القليلة على قصد القربة بذلك الفعل مجردا عن قيد الوجوه بان ينتفي دليل الوجوب وقرينته. والمتمحر لقصد القربة يكون صلاة او صوما او ذكرا او غير ذلك. او غيره او غير ذلك وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الاصح يجهل. يعني ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان مجهول الصفة اي مجهول الحكم بالنسبة اليه. فانه فإنه يحمل على الوجوب عليه وعلى الأمة لأنه احوط الا اذ لا يتيقن الخروج من العهدة الا به ولأن الله تعالى قال وما اتاكم الرسول فخذوه وفعله مما اتانا ولأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ولأن الصحابة خلعوا دعا لهم لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم في الصلاة فقد تابعوه على فعله مع جهلهم حكمه وقدرهم على ذلك حيث اخبرهم انه خلعها اخبره بان في بطانها اذى وقيل يحمل على الندب اذ فعله صلى الله عليه وسلم دل على ولم يدل على الوجوب لان الاثم بتركه يحتاج الى دليل منفصل وقالوا ان قوله تعالى لقد كان في رسول الله اسوة وقوله وما وقوله وما اتاكم الرسول الاية ان ذلك فيما علم حكمه بالنسبة اليه لا فيما لم يعلم حكمه كهذه المسألة. اذ لو كان فعله المجهول المجهول الحكم في نفس الامر مندوبا في حقه الله عليه وسلم وفعلناه على سبيل الوجوب معللين بانه الاحوط لم نكن متبعين له في نفس الامر. واجابوا عن كونه بأن الاحتياط لا يشرع الا اذا تقدم وجود او ثبوت او كان او كالته الوجوه او ثم غسل وجوبه هو الأصل هو الأصل مثال الأول صلاة الخضوع صلاة الخمس صلاة الخمسين منسيا والمثال الثاني صوم الثلاثين من رمضان اذ لم يرد الهلال لغيم ونحوه اما اذا لم يتقدم وجوه واضح هاد الكلام مفهوم؟ مفهوم؟ اما اذا لم يتقدم وجوب ولم يكن ثبوت الاصل الاصل الاصل فلا يلزم الاحتياط فلا يلزم الاحتياط كصوم يوم الشك فيه لا لرمضان وهذه المسألة لم يتقدم فيها وجوه ولم يكن الثبوت فيها هو الاصل عند اهلك خبر عند اهل هذا القول من خلعهم يدعى لهم بان موجبه ليس مجرد ليس مجرد المتابعة في الفعل المجهول الحكم. بل نجيبه المتابعة في هيئات الصلاة وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. وقيل يحمل على الجواز وقيل بالوقف وسيأتي للمؤلف. وذكر غير واحد كالمؤلف اصح هذه الاقوال الحملة على الوجوب. وهو مذهب مالك والابهري ان ان اصبح اصح هذه الاقوال الحمل على الوجود. نعم. وهو مذهب مالك والاباري مالك والاباري وابن القصاب وبعض الشافعية وبعض الحنفية وكثير من الحنابلة. وقيل ما وقيل مع قصد التقرب وان فقد فهو بالاباحة قليل. هذا قولوا للباجي يعني ان الباجي قال ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جهل حكمه يحمل على الوجوب ان ظهر قصد القربة والا فعلى الابادة وقال بعض المالكية ايضا ان ظهر قصد القربة فلندب والا فلإباحة. فإن قيل قول الباجي هذا انه ان ظهر قصد القربة حمل على الوجوب ينافي ما تقدم من ان التمحض للقربة علامة للندب كما تقدم. اذا كما تقدم اذا تجرد ان الوجوه فقد اجاب بعضهم عن هذا بان المراد بقصد القربة عند الباجيء قصد التقرب ببيان الفعل للامة. وقصد القربة الذي هو هو قصد التقرب لنفس الفعل. والله تعالى اعلم. وقوله قنين بكسر الميم وفتحها بمعنى حقيق وجدير. وقدر يا مالكي الاخير والوقفة للقضيب يعني انه روي عن مالك القول الاخير وهو الاباحة. رواه عنه امام الحرمين والآبد وقوله للقاضي الى اخره يعني ان البصيرة بعلم الأصول نسب القول بالوقف للقاضي ابي بكر ان باقي الله ووجه القول بالوقف احتمال الفعل للوجوب والندب والاباحة. الله اكبر