اه فقير يلغى ما بعد المستغرق ما بعدا المستغرق تبع الناس فستلزم عشرة وقيل باعتبار ما بعده على خلاف في اه على خلاف في طريق اعتباره. في النمط هذا هو في النمط تعود للجنة ثم ذكر هنا فائدة في الوصف قال وان قبل جرى وان قد يجرى قال لتعلم ان الوصفة مخصص سواء تقدم او تأخر وان جرى الوصف اي جاء قبل قبل الموصوف خلاف ذلك مثال ذلك كما لو قلت مثلا اه اكرم طلاب العلم و اه العباد اكرم طلاب العلم والعباد اي من العوام اهل الاخلاقي الا ثم قلت بعد ذلك الا ما لو رتب الحكم على شرطين. اثنين قال لك اذا ترتب حكم على شرطين اثنين فلا يحصل ولا يتحقق ولا يوجد الا بهما معنا اذا علق بعبارة اخرى اذا علق حكم على شرطين اثنين لما قال الناظم رحمه الله وذاك تعدده بعقل حصه بالاتفاق والى اخره تحدث كما علمتم هنا عن استثناءات متعددة متعاطفة وبعد ذلك عن متعددة غير المتعاطفة وذكر صورها الاربعة قال رحمه الله حسبنا الله ونعم الوكيل يعني ان الاستثناءات المتعددة اذا تعاطفت فهي عائدة للمستثنى منها لان مقتضى العرف انه يجعلوا المتعدد كالواحد فتعود الى الاول وسواء كان المستثنى مستغرقا ام غير مستغرقا فيصح في نحن له علي عشرة الا اربعة والا ثلاثة والا اثنتين ويبطل في في المستغرب مطلقا والا ففي الذي حصل به الاستغراب اه معنا معنا بعده دون ما قبله مثال المعنى والا اي والا نقول بجمع مفرقين والا نقول بجمع مفرقين بسبب مستغرق له علي عشرة الا خمسة والا اربعة والا واحدة. فالمجموع عشرة والذي حصل به الاستغراق في هذا المثال هو لتسقط تسقط تسعة ويلزم الوعي اه لبلاني الإستثنائي فيه ويبطل فيها جميع الإستثناءات على القول بجمع مفرغ لأنه بمنزلة له علي عشرة الا عشرة الا فكل للذي به اتصل وكلها عند التساوي يعني ان الاستثناءات ان لم تتعدد بعطف آآ بان تعددت دونه آآ فان كل الاستثناءات فاننا كل استثناء ان كل استثناء يرجع لما يلي ما لم يستغرقوا نحو له علي عشرة الا خمسة الا اربعة الا ثلاثة فتلزمه ستة لان الثلاثة تخرج من الاربعة فيبقى واحد اه يخرج من يخرج من الخمسة تبقى اربعة تخرج من العشرة تبقى ستة وذلك لان الاصدق اعتبار القرب اه واخراج الاربعة مثلا من الخمسة ممكن فان فان استغرق ده ايه ده فاذا استغرق كل ما يلي بطل الكل علي عشرة الا عشرة الا عشرة فتلزم عشرة ان كان غير الاول المستغرقا فالكل للمخرج منه حقق اي انه اذا تعدد الاستثناء وكان غير الاول من المستثنيات هو المستغرقة فالكل والكل من المستثنيات يرجع للمستثمر نحو له علي عشرة الا اثنتين الا ثلاثة الا اربعة الزموا واحد يعني انه اذا استغرق الاول فقط نحو له علي عشرة الا عشرة الا اربعة. فقد اختلف فيه هل يعتبر استثناء الثاني من الاول؟ فتلزم اربعة لانه اثبت اثبت ثم نفى ثم اثبت لما قال له علي عشرة ثم نفى الا عشرة ثم اثبت مثال الا اربعة فالاستثناء الاول معتبر وهو مع الثاني كالاستثناء الواحد اه او يعتبر الاستثناء الثاني دون الاول وتلزم ستة لأن الأربعة مستثناة من العشرة الأولى وهي مثبتة والاستثناء من نعم قال رحمه الله وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكل النفع هنا ذكر الناظم رحمه الله مسألة مشهورة في الاصول مهمة جدا وهي اه هل الاستثناء هنا الان لاحظوا الان العكس ما كنا نتحدث عنه ماشي الاستثناءات هي المتكررة لا استثناء واحد وانما المتكبر هو المستثنى منه ما قبل الا يعني واضح المقصود هذه المسألة المذكورة هنا عكس ما كنا نتحدث عنه قبل كنا نتحدث عن تعدد الاستثناء الا الا بعفو بدون عطف الان الاستثناء عندنا غير واحد الا وحدة واضح واحد لكن ما هو المتعدد ما قبل الا واستثنى منه قل ان شئت ما قبل الا هو المتعدد المتعاطف تعدد ما قبل الا سواء كان ما قبلها المتعدد سواء اكان مفردات او جملا والمراد بالتعدد اثنان فاكثر مراد اكثر من واحد لان الاصل ان الاستثناء يرجع لمستثنى منه منه بمستثنى منه واحد هذا هو الأصل يرجع لواحد لكن في هذه المسألة يذكر قبله اكثر من واحد متعدد مراد فاكثر يذكر ما يذكر قبله اكثر من واحد بالعطف شيء ويعطف عليه شيء اخر سواء كان ما ذكر قبله من قبيل المفردات او من قبيل الجمل او بعضهم مفردا وبعضه جملة فهل السؤال الآن هل الاستثناء يعود على كل ما قبله بمعنى نستثني بالا وما بعدها من كل ما قبلها من المتعاطفات مفردات او جملاء او انه يرجع للاخير فقط مفهوم هذا هو محل الخلاف فيه اختلف في ذلك فمذهب الجمهور انه يرجع للجميع. اذا امكن الجمهور كيقيدو هذا كيقولو يرجع للجميع الى ان ما لم يدل دليل على رجوعه لواحد محل الخلاف دائما كما تعلمون هو اش؟ عند عدم الدليل عند الاطلاق اما اذا وجد دليل يعين رجوعه للاول او للاوسط او للاخر فلا يختلفون لكن اذا لم يوجد دليل فهنا محل خلاف فقيل يرجع فقلنا مذهب الجمهور انه يرجع للجميع اذا امكن اذا لم يمنع منه مانع اما عقلي او شرعي ومذهب ابي حنيفة رحمه الله خلافه للجمهور في مسألة مجهور شكيقول يرجع في الأخير ولعله سبقت معنا امثلة في شرح العمدة وغيره اذهب وابي حنيفة رحمه الله انه يرجع للاخير فقط هذان القولان هما المشهوران. وهناك قول ثالث في المسألة رجحه ابن الحاجب من المالكية والغزالي من الشافعية والامري من الحنابلة وهو الوقف علاش؟ قالوا لأننا استقرأنا نصوص الشريعة فوجدناه احيانا يرجع للاول واحيانا يرجع الأخير اذا وعليه هذه المسألة حكمها هو الوقف بمعنى اذا وجدنا متعاطفات قبل باستثناء ثم ذكر بعد ذلك الاستثناء فاننا نبحث عن دليل يدل على مرجعي الاستثناء نتوقفو ونشوفو الدليل الذي يدل على مرجع الاستثناء واش هاد الاستثناء؟ راجع للاول ولا راجع للاخير ولا راجع الوسط يبحث بذلك عن ذلك فهم اذن هذا حاصل المسألة ومنهم من فصل قالك اسيدي فرق بين المتعاطفات اي ما قبل الا اذا كانت مفردات او جملا ففرق بين المفردات والجمل ومنهم من فرق بين الواو وغيرها اذا كانت متكررة الواو او بغير الواو. اقوال قيدت في المسألة لكن المشهورة منها هذه الاقوال الثلاثة يرجع للجميع يرجع للاخير فقط القول بالوقف والبحث عن مرجح دليل يدل على مرجع الاستثناء. اذا اشار الناظم رحمه الله للخلاف في هذه المسألة بقوله وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يكفل وكل ما يكون العطف فيه لبعض على بعض وهاديك ما تفيد العموم الى غيره ما بينها لي اي من مفردات او جمل وذلك اطلق قال وكل ما يكون العطف فيه كل ما يكون العطف فيه لبعض على بعض من مفردات او جمل اذن هداك الذي يكون العطف فيه الفقيه لي قبل من الا يكون العطف فيه الاشياء المتعاطفة قبل الا هل يشترط ان تكون مفردات او جملا وقفت اه لذلك قال ما يكون العطف فيه ما يكون العرف فيه من مفردات او جهود وكل ما يكون العطف فيه لبعض على بعض. من مفردات او جمل من قبل ورود الاستثناء اي اذا وردت متعاطفات سواء اكانت مفردات او جملا قبل قبل الاستثناء من قبل ورود الاستثناء فكلا يكفوا فكلا من المتعاطفات يكفوه الاستثناء. يكفوا حدث فكلا من المتعاطفات يقفوه اي الاستثناء اذا يقفوا الفاعل هو راجع للاستثناء والمفعول به للمستثنيات هاديك المتعاطفات اللي هي مفردة واش معنى فكل من المتعاطفات يقفوه الاستثناء واش معنى هاد الكلام اي يرجع اليه بمعنى ان الاستثناء يرجع لجميع ما ذكر بكل ما ذكر اي لا للأخير فقط قالوا لان هذا هو الظاهر عند الاطلاق الظاهر عند الاطلاق هو مرجعه لجميع ما ذكر قبله لكن يقيدون ذلك بقيد يقولون حيث صلح ذلك ان امكن ذلك هذا لابد منه حيث صلح له وامكن الاستثناء منه وهذا قول الجمهور وهو المشهور عن مالك والشافعي واصحابه معه اذا ماذا تفهمون من قولي هذا قول الأكثر؟ ان هناك من خالف من الذي خالف الامام العلم ابو حنيفة رحمه الله. فقال يرجع الاخير فقط مفهوم؟ قال يرجع للاخير فقط لكن ما هو محل الخلاف؟ دابا الآن عرفنا الخلافة الفقيه عرفنا مذهب الجمهور ومذهب ابي حنيفة ما هو محل الخلاف قال الناظم دون دليل العقل او للسمع بمعنى ومحل الخلاف ما لم يوجد دليل من عقل او سمع اذا فقوله دون دليل تحرير لمحل النزاع نعم كأنه قال وانما الخلاف عند عدم الدليل من العقد او من السمع والا فان وجد دليل يدل على مرجع الاستثناء فلا فلا خلاف فلا خلاف في رجوعه الى ما دل الدليل عليه. سواء اكان الاخير او الاول او الوسط. المقصود نتبع الدليل قال رحمه الله دون دليل العقل اي دون دليل يدل على رجوعه الى واحد من العقل دون دليل يدل على رجوعه الى واحد منها هاد الدليل من العقل او ذي السمع او من ذي السمع اي دليل سمعي نقلي مردد السمعي الدليل النقلي الدال على صرفه الى بعضها اولا او وسطا او اخيرا دون دليل العقل او بالسمع اذا فالجمهور هاد القايد هدا عند الجمهور رحمهم الله الاكثر الذين يقولون بانه يرجع للجميع انما يقيدون قولهم بقولهم ما لم يدل دليل على فإذا بدليل عندهم من عقل او سمع على مرجعه فانهم يردونه اليه اذن هم يقولون الاصل انه يعود للجميع الا اذا دل دليل على الا التميمي منه تكفى هؤلاء اكرم طلاب العلم والعباد واهل الاخلاق الفاضلة الا التميمية منهم واضح الا التميمية الا التميمية فالاصل عند الجمهور اش ان هاد القايد لي هو الا التميمية اي من كان من بني تميم نسبة فالاصل عند الجمهور ان هاد الاستثناء يرجع للجميع واضح؟ فالتميمي هذا سنستثنيه من الاول طلاب العلم ومن الثاني العباد ومن الثالث اهل الاخلاق يرجعون للجميع مفهوم كلام وعلى قول ابي حنيفة رحمه الله يرجع لي في الاخير فقط اللي هو اهل الاخلاق اذا فعل هذا ستكرم طلاب العلم من بني تميم والعباد من بني تميم وانما تمتنع عن اكرام اهل الاخلاق فقط من بني تميم طويل من امثلة هذا في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلسن احدكم على تكرمة اخيه ولا يؤمه في بيته الا باذنه على تكريمته اي مكانه الخاص به مكانه الخاص به كفراشه لا يجلسن احدكم على تكرمة اخيه ولا يؤمه في بيته الا دينه اذا آآ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آآ مفردين قال على تكريمة اخيه ولا يؤمه في بيته الا باذنه اذن هاد الاستثناء لي هو الا باذنه هل يرجع للاخير فقط او يرجع لهما اختلف فمذهب الجمهور انه يرجع لهما معا اذا لا يجلسن على تكرمة اخيه الا باذنه. ولا يؤمه في بيته الا باذنه. يرجع لهما بعد. وعلى مذهب ابي حنيفة يرجع للاخير فقط اذا فلا يجوز الجلوس على تكريماته مطلقا واما الامامة فتجوز باذنه اذا هذه بعض المثل في المفردات مثال ذلك في الجمل اه كأن يقول قائل مثلا عبيدي احرار ونسائي طوالق الا المؤمنة واضح عبيدي احرار ونسائي طوالق الا المؤمنة فهادي الاستثناء الذي هو الا المؤمنة هل يرجع للاخير فقط او يرجع لجميع ما ذكر فقيل يرجع وهو ظاهر من امثلة هذا في القرآن قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرموا الله اذن ثم قال بعد ذلك الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. على القول بان الاستثناء لا يرجع لقوله ومن يفعل ذلك. لا يرجع استثناءات اذن الا من تاب هذا راجع لجميع ما ذكر والذين لا يدعون مع الله الاخر الا من تابوا ولا يقتلوا النفس الا من تاب ولا يزنون الا من تاب فهو راجع لجميع المتعاطفات الجمل المتعاطفة المذكورة قبل الاستثناء مفهوم الكلام واما ابو حنيفة فالاصل عنده انه يرجع للاخير لكن انتبهوا هاد المسألة يوافق فيها ابو حنيفة الجموم ابو حنيفة حتى هو كيوافقنا فهاد الآية يقول ان الإستثناء فيه الا من تاب راجع للجامع هل خالف اصلا؟ هل خالف قاعدته لا لم يخالف اصلا اذا فكيف وافق الجمهور مع انه لم يخالف اصلا لانه يرى ان الاستثناء راجع لقوله تعالى ومن يفعل ذلك وذلك اشارة لما ذكر راجعة لما ذكر ذلك اي ما ذكر وما ذكر هي الامور الثلاثة اذا فلم يخالف اصله فهو ردها لاخر مذكور. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما الا من تاب. الا من تاب راجع لذلك. وذلك اشارة في جميع ما ذكر مفهوم كلام طيب من الأمثلة التي ينبني عليها الخلاف بين الجمهور وأبي حنيفة قول الله تعالى في اه القاذفين قال تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الشاهد فيه ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا فاولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا واصلحوا فعلى مذهب الجمهور هاد الاستثنائيين الذين تابوا راجعون للامرين معا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا واصلحوا فاذا تابوا واصلحوا تقبل شهادتهم ويزول عنهم وصف الفسق واضح الكلام وعند ابي حنيفة رحمه الله هذا الاستثناء لا يعود الا الى الأخير اللي هو زوال وصف الفسق عنه وذلك هو يقول لا تقبل شهادتهم ابدا ولو تابوا واصلحوا وبينوا من ثبت عنه القذف لا تقبل شهادته مطلقا حتى يموت لا تقول شهادته لان الله قال ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا والاستثناء عنده الا الذين تابوا واصلحوا راجعون لقوله واولئك هم الفاسقون ما بقاوش فاسقين لكن الشهادة لا تقبل ولكن عند الجمهور تقبل شهادتهم اذا تابوا واصلحوا مفهوم الكلام اه طيب لماذا لم يقل الجمهور انه يعود لقوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة لان هنا ذكرت ثلاثة الاحكام فاجلدوهم ثمانين جلدة هذا الحكم الاول ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون شوف لاحظ لا خلاف بين العلماء بالاجماع ان هذا الاستثناء الا الذين تابوا لا يرجعني الاول ولا خلاف بينهم في انه يرجع للآخر واختلفوا في الوسط لول فاش جلدوهم لا خلاف انه لا يرجع اليه فهاد الآية فالتوبة لا تسقط الحد الى شي حد تبت عنه القذف تاب واصلح وهذا بينو وبين الله تعالى لا يسقط عنه اد بالاجماع اذا فهاد القيد الا الذين تابوا في الاية لا يرجع فاجلدهم بالاجماع ويرجع للاخير اللي هو اولئك هم الفاسقون بالاتفاق وانما اختلفوا في الوسط فمادام الجمهور انه يعود ومذهب ابي حنيفة انه لا يعود اليه. طيب الجمهور علاش ما قالوش لكم؟ يقولون يرجع لجميع ما ذكر لماذا لم يقولوا انه يرجع لقوله تعالى لدليل لأنه راه تقدم لينا اننا دايما كنقيدو وكنقولو ان امكن ان صلح ذلك واضح الكلام؟ وهنا في هذا لا يمكن ولا يصلح ذلك بالاجماع فالحدود مقرر انها لا تسقط بالتوبة تنفعه الطيبة فيما بينه وبين ربه اما اذا ثبت عنه الامر ورفع للحاكم فلا سقوط للحاكم اه اذن هذا قول جمهور وقول الامام ابي حنيفة رحمه الله وعلى هذا على قول الجمهور الذي ذكرناه الان انه يصح قول الظاهرية المخالفين للجمهور في مسألة فقهية معروفة وهي جواز الجمع بين الاختين بملك اليمين معلوم ان الجمهور من الائمة الاربعة وغيرهم يقولون لا يجوز الجمع بين الاختين مطلقا سواء اكان ذلك بنكاح او بملك يمين؟ مفهوم؟ بزواج او بملك اليمين لا يجوز الظاهرية كيقولو اه المحرم هو الجمع بين الاختين بنكاح بزواج. اما الجمع بينهما بملك اليمين جائز. مفهوم الكلام وعلى مذهب الجمهور هذا اللي ذكرنا ان الاستثناء ترجع لجميع ما ذكر فلهم ان يستدلوا علينا بهذه القاعدة وذلك في قول الله تعالى لما ذكر المحرمات الله تعالى لما قال حرمت عليكم وامهاتكم وبناتكم واخواتكم كذا كذا قال بعد ذلك والبحصان من النساء حتى هي من المحرمات والحصانة بالرفع المعطوف على امهاتكم حرمت عليكم وامهاتكم وحرمت عليكم المحصنة من من النساء قال بعد ذلك الا ما ملكت ايمانكم ولذلك البدء بقوله تعالى والمحصنات من النساء لا يظهر المعنى فيه لأنه المحصنات معطوفة على قوله تعالى اش؟ حرمت عليكم امهاتكم حرمت عليكم امهاتكم وحرمت عليكم المحصنات من النساء الشاهد لما ذكر الله المحرمات قال والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايها الاخوة فعل هذا الظاهري لهم ان يستدلوا علينا بالقاعدة يقولوا لنا الاستثناء الاستثناء يرجع الى جميع المتعاطفات ومن المتعاطفات الكرة قبل وان تجمعوا بين الاختين اذن الا ما ملكت ايمانكم هذا راجع لقوله وان تجمعوا مما يرجع لانه الاستثناء كما ذكرنا يرجع لكل ما ذكر قبله ان امكن ان صلح وهناك في مسألة ان تجمع بين اختين يمكن هل يمكن ذلك اذن الا ما ملكت ايمانكم راجع لقوله وان تجمعوا بين الاختي وعليه ليس بالمعنى لا يحل لكم الجمع بين الاختين الا بملك اليمين اذن ماتجمعوش بين اختين بالزواج لكن من اليمين يجوز مفهوم الكلام اذن هذا يقتضي صحة مذهبهم لكن بلا شك الجمهور سيجيبون بانه هنا توجد ادلة تعارض هذا سيستدلون بالأدلة المعارضة اذن المقصود هذان قولان القول الثالث قلنا شكون لي رجعو؟ القول بالوقف قال به ابن الحاج من المالكية والغزالي من الشافعي قل امدي من الحنابلة والامدي رحمه الله رجع لمذهب الشافعية كان قبليا ورجع للمذهب الشافعي وغيرهم اش قالوا قالوا بالوقف لماذا لاننا نجد في القرآن الكريم وفي السنة في الشرع انه احيانا يرجع في الاخير فقط واحيانا يرجع للاول فقط فإذا كان الأمر كذلك فالواجب هو ان نقول بالوقف والا سيحصل لنا تناقض الى قلنا يرجع للأول تعترضنا اعتراضات ولا قلنا ارجعوا للأخير تعترضون اعتراضات فمن امثلة عدم رجوعه للاول مثال اللي ذكرت لكم تجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واوليكم فاسقون الا الذين تابوا. قلنا لا يرجعون الأول اذا هذا مخالف لما قاله جمهور و مثال عدم رجوعه للاول ايضا قول الله تعالى في من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله شوف جوج دالأمور الا ان يصدقوا هاد قول الله تعالى الا ان يتصدقوا ويرجعوا للأول اللي هو فتح ليل رقبة المؤمن لا يرجع اليه عند الجمهور لا يرجع اليه حتى عند الجمهور لي كيقولو بأنه مؤمنة هادي كفارة لله بينه وبين ربه الا ان يصدقوا اي اهل الميت اهل الميت باش ممكن يتصدقوا؟ بحقهم والحق ديالهم هو الدية اما الكفارة لي هي عتق رقبة فلا دخل لي لاهل الميت فيها هادي بينه وبين ربه اذا الا ان يصدقوا هل يرجعوا لي قوله فتحرير رقبة مؤمنة لا يرجع لقوله ودية مسلمة الى اهله يرجعون يا اخي لا يرجعون للاول اذن ها هو الآن هذا مثال لعدم رجوعه في اوله بل عندنا في الشرع ما يدل على عدم رجوعه للأخير كاع الأخير اللي هو يرجع اليه عند ابي حنيفة لأن لأن هذين الدليلين جيدان لمذهب ابي خليفة حنا كنقولو لأبي حنيفة يوجد اين الدليل يخالف قاعدته وذلك في قول الله تبارك وتعالى فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبين فقول الله تعالى الا الذين يصلون الى قوم هذا الاستثناء لا يرجع للاخير بالاتفاق اللي هو ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فلا يجوز اتخاذ الولي والنصير من الكفار مطلقا ولو كانوا يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق اتخاذ الكافر وليا ونصيرا لا يجوز مطلقا بحال من الاحوال. اذا فقول الله الا الذين يصلون هل يرجع لقوله ولا تتخذوا منه وليا ولا نصير الا الذين يصلون تتخذوا منهم وليا ونصيرا لا ابدا بالاتفاق وانما يرجع للامرين قبل وهما فخذوهم واقتلوهم فخذوهم بالاسر او اقتلوهم الا الذين يصلون اي فلا تأخذوهم ولا لا تأسروهم ولا تقتلوهم واضح ولا مفهوم اذا فائدة ثبت في الشرع عدم رجوعه لآخر مذكور فكيف برجوعه لما قبله الى تبت لينا انه الأخير ومكيرجعش ليه فكيف برجوعه لما قبله اذا وعليه على هذا القول فلا حجة للظاهرية في قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم لأن هداك ماشي هو الأخير الأخير هو والمحصنات من النساء فإذا لم يرجع للأخير فكيف بما قبل الأخير؟ اذن فهذا هو الذي مال اليه ورجحه ايضا الشيخ محمد الأمين محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى هو قول القول بالوقف وانه يبحث اه فيه عن دليل يدل على مرجع الاستثناء هل يرجع للجميع او يرجع لي الاخير او للاول على حسب كل مسألة لها جديدها وبعضهم فرق بين المفردات والجبل فقال يرجع للكل في المفردات دون الجمل وبعضهم فرق بين العطف بالواو وبين العطف بغيرها قال لك اه انه يرجع للجميع اذا كان العطف بالواو ولا يرجع للجميع اذا كان العطف بغير الواو وقد نص على هذه الاقوال كلها ابن السبكي رحمه الله في مفهوم الكلام ثم قال الناضي والحق الافتراق دون الجمع والحق الافتراق دون الجمع هذا الذي ذكر هنا والحق الافتراضي مفرع على قول الجمهور اش هو قول الجمهور انه يعود الى جميع ما ذكر وبناء عليه على ان الاستثناء يعود للجميع فالحق في المسألة هو الافتراق. اش معنى الافتراق اي ان الاستثناء يعود الى كل واحد مما ذكر قبله بانفراده واضح يعود الى كل واحد بانفراده لا الى المجموع تدعونا والحق الافتراق بمعنى على قول الجمهور وهو ان الاستثناء يعود لجميع ما ذكر فانه يعود لكل واحد بانفراده لا للمجموع مفهوم؟ نفس المسألة عكسها اللي كان سبق لنا مسألة يفرق الجمع او لا يفرق الجمع الان هادي العكس ديالها فاش؟ في المستثنى منه هل نفرق الجمع او نجمع المفرقة هذا هو الحق والافتراق الصحيح واش انه يعود الى كل واحد بانفراده. ولا يعود الى المجموع وتظهر ثمرة الخلاف في ماذا فيما لو قال قائل مثلا اه لزوجته قاليها انت او مثلا لو قال احد له علي اه مثلا قال له علي عشرة و اربعة وخمسة الا ثلاثة مفهوم فهل الا ثلاثة يرجع لكل واحد على انفراده او يرجع لي للمجموع نجمع الجميع ويرجع لاستثناء لها جميعا الحق هواش ان الاستثناء يعود لكل واحد على حدة فان استثني الثلاثة من الاربعة ومن الثلاثة ومن العشرة لاحظوا مثلا قلنا في المثال قال له علي عشرة واربعة وخمسة الا ثلاثة اذن سنستثني شنو قلنا عشرة وربعة وخمسة على تلستني الثلاثة من الخمسة وبقى لفظ الطلاب دل على الاقل هم المجتهدون والعود اذا ذكرنا اشياء متعددة مثلا اكرم الطلاب والعباد و اه الفقراء ثم اتينا قلنا المحتاجة منهم المحتاجة منه اذا المحتاج هذا الوصف شحال يبقى ثمانين ونستثني الثلاثة من الاربعة يبقى واحد هي شحال هي تلاتة ونستثني الثلاثة من العشرة يبقى تبقى سبعة سبعة نضيفوها لثلاثة هي العشرة اذا كم تلزمهم؟ عشرة خرجنا الثلاثة من الخمسة ومن الاربعة ومن العشرات لكن على القوم بالجمع نضيف الى عشرات الاربعة ونضيف الى الاربعة الخمسة تسعة عشر ونستثني من المجموع شحال قلنا الا ثلاثة نستثني من المجموع ثلاثة كم يرجع تسعة عشر حيوا منها ثلاثة في ستة عشر واش واضح اذا الحق كما قال لك الناظم انه يرجع لكل واحد بإنفراد لا الى المجموع قال الناظم رحمه الله وعلى القول بعوده الى الجميع فالحق الافتراق ان يعودوا الى كل بانفراده او قل يعود للجميع على تفريقه دون الجمع اي لا الى مجموعه لا يعود الى تلك الامور مجموعة ثم قال رحمه الله اما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور اشار الناظم في هذا البيت الى ما يسمى بدلالة الاقتران اشار الى ما يسمى بدلالة وهذا الموضع في الحقيقة ليس محلها ليس موضعها لان دلالة الاقتران ما فيهاش تخصيص دابا في المخصصات دائرة الاقتراض كنقولو دلالة ضعيفة لا يحتج بها عند الجمهور فدلالة الاقتران لا تخصيص فيها ليست من باب المخصصات ذكرها هنا استطرادا لا مناسبة ذكرها مناسبة ذكرها هو المتعاطفات الآن اللي ذكرنا بالواو واضح فلما ذكر رحمه الله الان في المسألة التي كنا نبحثها متعاطفات سواء اكانت جملا او كانت مفردات وهل الاستثناء يعود على جميعها او يعود على الاخير فقط لاجل هذه المناسبة وهي ذكر اشياء متعددة متعاطفة ذكر رحمه الله دلالة الاقتران لان دلالة الاقتران تا هي شنو فيها عطف امر على امر فيها ذكر متعدد في حكم واحد فهل اذا ذكر امران فاكثر في حكم يلزم من ذلك التسوية بينهما في جميع الاحكام ولا غير فداك الحكم المذكور اختلف المشهور ومذهب الجمهور ان ذلك لا يقتضي التسوية بينهما الا في ذلك الحكم المذكور فقط ولا يلزم منه التسوية في غيره من الاحكام حكم مذكور نعم لكن في غيره لا يلزم وقيل لا اذا قرن بين شيئين في حكم دل ذلك بالاقتران على آآ تشارك الامرين في غيره من الاحكام. فيما امكن من الاحكام غير ذلك الحكم واضح الكلام هذا ما اشار اليه هنا اذا اشار في هذا البيت الى ما يسمى بدلالة الاقتران ما هي دلالة الاقتراب ساهلة اسيدي هي ان يقترن لفظان وكنقول لفظا ليشمل ذلك ليشمل ذلك المفردات والجمل واضح السي نبيل ياش هي مالها دلالة الاقتران هي ان يقترن لفظان سواء اتانا مفردين او جملتين فأكثر جوج فأكثر او قل ان يجتمعا ان يجمع بينهما في حكم ان يذكر الأمر الأول والأمر الثاني ويذكر لهما حكم واحد ثوب واحد يجمعهما. فهل ذلك يقتضي التسوية بين المذكورين او المذكورات في غير ذلك الحكم المذكور؟ في الحكم المذكور حنا مامختالفينش اعطيهما حكم واحد مقصود هل ذلك يقتضي التسوية بينهما في غير الحكم المذكور في حكم اخر لم يذكر الصحيح لا لا يلزم لا يلزم التسمية بينهما في غير الحكم المذكور وقيل القول المخالف قال اهله وهو قول ابي يوسف من الحنفية اه الموزني من الشافعية وها هو قول بعض المالكية اش قالوا قالوا لا يقتضي التسوية بينهما في غير المذكور في غير الحكم المذكور اذن دلالة الاقتران هل توجب التسوية بين اللفظين في غير الحكم المذكور؟ هذا سؤال جواب عند الجمهور لا لا تقتضي لا توجب التسوية بينهما في غير الحكم المذكور وخالف الجمهور في المسألة بعض المالكية والامام المزني من الشافعية وابو يوسف من الحنفية فقالوا انه يقتضي التسوية في في الحكم المذكور وغيره. في غير الحكم. الحكم المذكور لا خلاف فيه في حكم ما تقول وغيره وضحكت على مثال ذلك قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ترون في الاية قورن بين امرين ولا لا قرن بين امرين وهما الحج والعمرة في حكم وهو وجوب الاتمام قال واتموا فقورن بينهما في حكم الذي هو وجوب اسم آآ فهل يقتضي ذلك التسوية بين هذين وهما الحج والعمرة في غير الحكم المذكور اللي هو وجوب الاتمام بان نقول ان العمرة واجبة كالحج دابا الحاج حنا متافقين على انه واجب نسردو عينه على المسلمون نستدل باقترانهما في الحكم الذي هو وجوب الاتمام. ان العمرة ايضا واجبة وانها فرض عين في الحج اختلف فالقائلون بدلالة الاقتران يقولون ذلك يقتضي ايش؟ ان العمرة ايضا واجبة لو لم تكن واجبة لما اقترنت معه في هذا الحكم الحكم المذكور واقي والجمهور يقولون لا يلزم واضح ومن امثلتها المشهورة ايضا قول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة هذه الامور الثلاثة قرن بين ها هنا في حكم اللي هو لتركبوها وزينة الله تعالى امتن على عباده بهذه الامور الثلاثة من حيث ركوبها والتجمل والتزين بها اذن الشاهد اقترنت هذه الثلاثة في حكم وهو ايش؟ مشروعية ركوبها يشرع ركوب هذه الثلاثة فهل يقتضي ذلك التسوية بينهما بينها في غير الحكم المذكور؟ اختلف قالوا هاد المسألة في شرح عمدة الأحكام فالذين يقولون بداية الاقتران يسوون بين هذه الثلاثة في غير المذكور وهو مثلا حرمة اكل لحم الخيل لان اكل لحوم الحمر الاهلية هذا امر مقرر لا اشكال فيه ثبت فيه النص مثلا فيقولون لما ذكر ذكر الخيل مع الحمير دل ذلك على تساويه تساويهما في الحكم اللي هو حرمة الاكل وهاد الحكم لم يذكر لم يذكر في الايات لكن قالوا يستفاد بدلالة الاحترام اذا دلالة الاقتران ضعيفة عند الجمهور ولا يحتج بها يقول الناظم اما قران النصب في المشهور. اما قران اي قران اللفظ اي الاقتران بين لفظين فاكثر. وعبر باللفظ الجملاء والمفردات اما قران اي اقتران اللفظ في العطف بين جملتين او جمل او مفردين او مفردات في القول المشهور ومذهب الجمهور خلافا لبعضهم فلا يساوي في سوى المذكور فلا يساوي اي لا يوجب التسوية بينهما اي بين اللفظين المذكورين فأكثر في غير في سوى اي في غير الحكم المذكور في سوى اي في غير الحكم المذكور هذا مذهب من؟ ابو الجمهور خلافا لبعضهم بانه يقتضي التسوية بينهما في الحكم مذكور وفي غيره وهو واقف ثم قال ومنهما كائن من الشرط اعد من كل عند الجل او وفقا تعد الثاني من المخصصات الشرط داكشي كامل اللي كان سبق معانا كنا تكلمنا على مخصص واحد من المخصصات المتصلة اللي هو استثناء سبق لنا ان المخصصات المتصلة كم؟ خمسة اول استثناء الشرط الصفات وهي ستأتي ان شاء الله والغاية وبدل البعض من الكل. خمسة ما سبق معنا الشرط الاستثناء والآن سنتحدث ان شاء الله عن الشرط والصفة ستأتي في قوله ومنه في الاخراج والعود يرى كالشرط يقول وسخون والغاية ستأتي عند قوله ومنه غاية عموم مشمول والبدن البعض سيأتي في قوله رحمه الله وبدل البعض من الكلية فيه مخصصا لدى اناس اذن الثاني من المخصصات المتصلة الشرط قال الناظم ومنهما كائن من الشرط ومنه اي ومن المخصص المتصل هادي هي الفراش علاش مخصص المتصل لا كائن ما ثبت واستقر كائن ما اسم موصول وكائن متعلق فعل محدود صلة الوصول ما ثبت واستقر كائن ما ثبتك ان الشرطية ولا ان النافية ولا ان المخففة من الشديدة الشرطية اللي كان قالها من الشرط ومنه ما كائن اي الشرطية بدليل قوله من الشرط وهاديك من الشرط من بيانية بينت ابهامها ومنهما كإن الشرطية من ادوات الشرط اذا فلما قال ما كائن اي ما شابه دخلت ان من باب اولى. والمراد بما شابهها ما شابهها في ماذا؟ في ولا في الجزم لا في الشرط ماشي في الجسد ما شابه ان من ادوات الشرط فاش شابهائم من ادوات الشرط شابها في في الشرطية لا في الجزم ولذلك تدخل معنا هنا ادوات الشرط غير الجازمة؟ اه نعم تدخل فالمقصود هو اش؟ ان تكون الاداة اداة شرط سواء كانت حرفا او جزما وسواء كانت جازمة او غير جازمة والشرط هو اش هو تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة اخرى تعليق حصول مضمون جملة دي توصول ظهور جملة اخرى ان جاء زيد اكرمتك ففي هذه الجملة تعليق حصول مضمون جملة شنو هو؟ تعليق حصن شنو هو؟ شنو هو السيد المعلق اولا جواب الجزاء وجواب لي هو اكرمتك علقت حصول مضمون هذه الجملة اي جملة الجواب والجزاء اللي هي اكرمتك بماذا بحصول مضمون جملة اخرى وهي جملة الشرط ان جاء زيد تعلقت الاكرام على مجيئه قال ومنهما كائن من ادوات الشرط وذلك كمهما ومتى وايانا واين وحيتما وكيفما وكذلك اذا ولو يعني ادوات الصرف غير اللازمة قال ومنهما فان من الشاطئ اذن من المخصصات ما ثبت واستقر كائن شرطية وخذ ما شابه ان الشرطية طيب ما هو المخصص هنا ومنه ما كائن من الشرط ما هو المخصص هنا؟ هل هو اداة الشرط وحدها؟ هي المخصص لا المخصص هو اداة الشرط وفعل الشرط. نعم اذا المخصص حقيقة هو اداة الشرط وفعل الشرط وما معا بمجموعهما دال على التخصيص. وليس القصد ان الاداة وحدها تدل على التخصيص فإن ان حرف ايناش غتخصص اذن ان مع ما دخلت عليه تخصص العموم فمثلا اذا قلت لك اكرم الطلاب ان اجتهدوا. طلاب عام خصص بالشاطئ اللي هو ان اجتهدوا ان اجتهدوا اداة الشرط وفعل الشرط معا حصل به من التخصيص نعم جوج ان اجتهدوا مجموعهما دال على التخصيص هذا معنى قوله ومنه ما كائن من الشر ثم قال اعد للكل عند الجل او وافقنت فيه ومنهما كأن من الشرط هذه جملة صافي انتهى ثم استأنف قال اعيد للكل علة هذه مسألة اخرى ما الذي ذكر في هذه المسألة ذكر فائدة قال لا تعلم ان التخصيص بالشرط يعود الى كل الجمل المتقدمة كانت المسألة نفسها هاد المبحث نفسو سبق لينا فيها فالاستثناء عاد الان ذكرنا في قولنا رحمه الله آآ وكل ما يكون فيه العاطف من قبله قال لك اذا كان المخصص اداة شرط فانه يعود لجميع الجمل المتقدمة اذن يعود لجميع ما سبق لجميع ما تقدمه مثال ذلك الى قلت لك مثلا اكرمي الطلاب والعباد ومثلا اه والفقراء الطلاب والعباد والفقراء ان استقاموا هاد الشرط اللي هو ان استقاموا يعود للجميع لا يعود للجميع اذا فالذي اشار له هنا الفائدة التي اشار اليه ان التخصيص بالشرط يعود على كل الجمل المتقدمة قال اعد اي اعد الشرط للكل اي لجميع الجمل المتقدمة عند الجل اي الجمهور او وفقا اي اتفاقا بعضهم حكى في هذا الاتفاق وبعضهم قال هو مذهب الجمهور اعد الشرط للكل اي لجميع الجمل المتقدمة عند الجل اي عند الجمهور او وفقا اي اتفاقا كيفاش عند جل او اتفاقا؟ بمعنى بعضهم حكى الاتفاق على هذا وبعضهم قال هو مذهب الجمهور تفيد جواب قوله اعدك ثم قال اخرج به وان على النصف سبأ القوم اكرم ان يكونوا كرماء اشار بهذا البيت الى مسألة سبق مثلها في استثنائي عقدت مادة الخلاف لي كان سبق لنا في الاستثناء شنو قال؟ وجوز اكثر عند الجلي ومالك او جبل الاقل المسألة التي سبقت لنا هناك التي اشرت اليها في الاستثناء هي هل يجوز استثناء اكثر هل يجوز استثناء الأكثر وبقاء الاقل ان نخرج ان نستثني هذا في الاستثناء ان نستثني الاكثر ويبقى الاقل سبق لنا الخلاف في المسألة وجوز الاكثر عند الجن يكونوا جمعية اقاليم قال لك هنا في الشرق يجوز يجوز لك في الشرط ان تخرج ان تخرج بالشرط الاكثر ويبقى الاقل لان الشرط مخصص مخرج فيجوز لك ان تخرج به اكثر مما بقي ما زاد على النصف قال لك يجوز قال رحمه الله اخرج به اي بالشرط وان سما على النصف وان سما اي زاد المخرج به على النصف من المخرج منه وان سما اي زاد المخرج به. المخرج به اي المخرج بالشرط على النصف من المخرج منه فهمت مثال ذلك قال كالقوم اكرم ان يكونوا كرماء مع ان اللؤماء اكثر لو قال لك قائل القوم اكرم ان يكونوا كرماء واللؤماء هاد القوم هادو لؤماؤهم بخلائهم اكثر من من كرمائهم اذا اذا قلت لك اكرم القوم اذ يكونوا كرماء وهؤلاء القوم لؤماؤهم وبخلائهم اكثر اذا على هذا الى كانوا في الواقع اللؤباء اكثر وانا قلت لك ان يكونوا كرماء. فلفظ القوم المستثنى منه علاش بقى على الاقل هم الكرماء لان قلت لك الاكثر لؤماء اذا فالمستثنى منه المخرج منه اللي هو القوم القوم مخرج منه والشرط مخرج به القوم اللي هو المخرج منه هاد العام ياك القوم هو العام هادا هو العام المخرج منه لما قيدته لما خصصته بالشرط اللي هو ان يكونوا كرماء بقي دالا على الاقل لان هؤلاء لؤماؤهم اكثروا من كرمائهم ثم قال وان ترتب على شرطين يشبه فبالحصول للشرطين ذكر في هذا البيت رحمه الله فلا يتحقق الحكم الا بهما بعد مثال ذلك مثلا اذا قلت لك اه ان اجتهد الطلاب و استقاموا فاكرمهم ان اجتهد الطلاب واستقاموا فاكرموا اذا فالحكم اللي هو الاكرام فاكرموا معلق على شرطين على شرطين وهما الاجتهاد والاستقامة فلا يحصل الحكم اللي هو الاكرام الا فيما معا اذن اذا وجد واحد فقط يكفي لا لا يترتب عليه الحكم لابد منهما معا حتى يترتب وهذا معنى قوله وان ترتب على شرط شيئين شرط شرطين شيء وان ترتب شيء المراد بالشيء هنا المشروط المراد بالشيء هنا بشروط وان ترتب شيء اي مشروط على شرطين على وجه الجمع بينهما ماشي على وجه البدن قلنا على شرطين معا على وجه الجماعة لا على البدن على وجه الجمع بينهما زيد سبيل الحصول الشرطيين اي فلا يحصل ذلك المشروط الا بالحصول للشرطين معا لانه علق عليهما على وجه الجمع طيب فإذا علق على شرطين على وجه البدل فما الحكم؟ قال وان على البدل قد تعلق فبحصول واحد تحقق اذا تعلق مشروط على شرطين لكن على جهة البدل على سبيل البدن. فما الحكم فانه يحصل لواحد منهما لاحظ نفس المثال قلت لك اكرم الطلاب ان اجتهدوا او استقاموا فالآن الحكم اللي هو اكرام الطلاب ترتب على شرطين لكن على سبيل المثال ان اجتهدوا او استقاموا اذا فيحصل المشروع اللي هو الإكرام بواحد منهما مفهوم الباب اذا قال الرجل لزوجته انت طالق ان كلمتي زيدان او خرجت من الدار انت طالق ان كلمتي فلانا او خرجت من الدار فقد علق المشروط الحكم اللي هو الطلاق على شرطين فيحصل لواحد منهم على سبيل البدل قال او لكن لو قال انت طالق ان كلمتي زيدا وخرجتي من الدار فالحكم لا يترتب الا وان على البدن قد تعلق التقدير وان تعلق اي قد تعلق مشروط على احد شرطين تعلق شيء ولا قل انت مشروط على احد شرطين على البدل على سبيل البدن لا على وجه الجمع بينهما فما الحكم؟ قال لك فالمعلق يحصل بحصول واحد من الامرين فبحصول اي فالمعلق يحصل بحصول واحد من الامرين فبحصول واحد من الامرين تحقق هذا الامر اي وجدت حقيقته تحقق هذا الامر ان وجدت حقيقته ثم قال ومنه في الاخراج والعودي يرى كالشرط قل وصف قولوا وصف وان قبل اولا قال ومنه في الاخراج والعود يرى كالشرط قل وصف الى هنا فاذا قل وصف هذا هو المخصص الثالث من المخصصات المتصلة صافي انهينا الكلام على الشرط الان الكلام علاش على الصفة من المخصصات المتصلة الوصف او الصفات والمراد بالوصف هنا الوصف اللغوي فيشمل الحالة والنعتة وغير ذلك الوصف قال لك الناظم اعلم ان الوصفة مثله مثل الشرط في الاخراج والعود في مسألتين سبقتا اذن اول بعدها فاذا نستفيد ياش؟ ان الوصف من المخصصات المتصلة لانه قال ومنه اي ومن المخصص المتصل قل وصف ومنه قل لهاديك قل جملة احترافية ومنه ومن المخصص المتصل وصف خليك وصف لي من الكرة في اللخر ومنه وصف اذن الفائدة اللولة اللي استفنى من قوله ومنه وصف ان الوصف من المخصصات المتصلة الفائدة الثانية قال لك يرى هذا الوصف كالشرطي يرى هذا الوصف كالشرطي فاش؟ في امرين في الاخراج والعول اش معنى في الإخراج؟ اي في جواز الإخراج للأكثر في جواز الاخراج للاكثر وبقاء الاقل كان سبق لنا اخرج به وان على النصف سبات القوم اكرم في الشرق قال لك حتى الوصف يجوز به اخراج الاكثر يجوز ان نخرج به ما سمى على النصف مفهوم ولا لا اذن ها هو يشبه الشرط فاش في جواز اخراج الاكفان والعود اشمعنا هو العبد والعود اي انه يرجع الى جميع المفردات اتفاقا والجمع على والجمل على الاصح يقصد قول النادم فيما سبق اعد للكل عند الجن او واثقلت فيه اذن مثال ذلك كأن تقول مثلا اكرم الطلاب المجتهدين اكرم الطلاب المجتهدين اول شيء بعدا فهاد المثال شوف اثرينا الطلاب المجتهدين لما قلت المجتهدين ما الذي خرج خرجت من سلف اذا الوصف مخصص فهو مخصص متصلة واحد المسألة الثانية جواز الإخراج للأكثري اكرم الطلاب المجتهدين. لو فرضنا مثلا ان الكسلاء اكثر فهاد المثال اكرم الطلاب المجتهدين لو فرضنا ان الكسالى اكثر غيكون هاد الوصف اللي هو المجتهدين اخرج الاكثر لو فرضنا ان ان الكسالى هم الأكثر اذن لما قلنا اكرم الطلاب المجتهدين الوصف اخرج الأكثر يعود للجميع هاد المخصص هاد التخصيص يعود للجميع اي اكرمي الطلاب المحتاجة منهم العباد المحتاجة منهم فقراء اه او اهل الاخلاق المحتجبين واضح كده بدلوا الفقراء بأهل الأخلاق الفقير لا لا يسمى فقير الا اذا كان محتاجا اذا فيرجع للجميع هذا معنى قوله والعود اذا تقدير البيت وهو من اوضح ما يكون ومنه اي ومن المخصص المتصل قل وصف هداك خود اعتراض وصف يرى هذا الوصف كالشرط وصف يرى ذلك الوصف كالشرطي يرى كالشرط في ماذا في جواز الاخراج للاكثري ها واحد في جواز الاخراج للاكثر هذا الشيء الأول الشيء الثاني مثله الشاطئ لماذا قال وفي العود للكل وفي العود للكل اي لجميع ما تقدم الى المفردات او الجمل وان قبلو جاء وان جرى اي الوصف اي جاء جرى اي جاء وجرى اش؟ الوصف قبل الموصوف بمعنى بغا يقول لك الوصف مخصص تقدم فما او تأخر وانتم تعلمون معروف في النحو ان الوصف قد يتقدم على الموصوف فيضاف اليه كنقولو من باب اضافة الصفة للموصوف هو هذا مثله حتى تاريخ مقصص اضافة الصفة الى النصوص تعتبر مخصصة اذا فعل هذا لا فرق بين ان اقول لك اكرم الطلاب المحتاجين وبين ان اقول اكرم محتاجي الطلاب بحال بحال اكرمي الطلبة المجتهدين او اكرم مجتهدي الطلاب حتى هدا اصطلاحا نحويا اذا قال لك تقدم او تأخر هذا معنى قوله وان قبل جرى ثم قال وحيثما مخصص توسط خصصه بما يلي من ضبط ذكر هنا في هذا البيت فائدة عامة في المخصص المتصل عموما ايا كان هاد البيت هذا ذكر فيه واحد الفائدة تشمل جميع المخصصات متصلة ماذا ذكر فيه؟ قال كانه قال لك في البيت اذا توسط المخصص المتصل بين الجمل اختص بما اختص بما قبله منها اذا توسط مخصص متصل بين جمل يعني قبله جمل وبعده جمل فاش غادي يخصص لنا داك المخصص ما قبل اباعد له لهما معا ما قبل وما بعده لقال لك ما قبل فقط ودعاهم كما قلنا في المخصصات المتصلة كلها سواء كان المخصص استثناءا او شرطا او غايتان او صفة او غير دنيا قال اذا شنو القاعدة؟ اذا توسط المخصص المتصل بين جمل فانه يرجع بما قبله يخصص ما قبله دون ما بعده سواء كان شرطا او استثناء او صفة او او غير ذلك وحيثما توسط بين المتعاطفات مخصص متصل مطلقا وحيث ما توسط بين المتعاطفات مخصص متصل مطلقا. اش معنى هاد مطلقا؟ اي صفة او استثناء او شرطا او غاية خصصه بما يلي من ضبطه خصصه اي اختصه والضمير خصصه المخصص المتصل خصصا مخصصا متصلا اي اختصه من نبط اي حفظ ويقصد به بلا السبكي يريد به من السبكي خصصه من ضبط اي حفظ يعني ابن السبكية بما يلي باللفظ العامي الذي يليه اي الذي يتبعه المخصص المتصل واش معنى يليه باعوه المخصص اي ما قبله يليه حدث العائد والحذف عندهم كثير منجلي. بما يليه ان يتبعه مخصص متصل اي ما قبله دون ما بعده ما قالش خصصه بما ولي. لا قال لك ما يلي واضح الكلام بما يلي اي ما يتبعه من ضبط قل لا يقصد ابن السمكي رحمه الله. لكن قالوا ابن السبكي رحمه الله تعالى لم يقل هذا الكلام الا في في الصفة فقط هاد الكلام هادا اللي قالو بنفسو انما قاله في الصفة مفهوم البلاد اش قال في الصفة؟ قال اذا توسطت فانها تعود الى ما قبلها دون ما بعدها والناضيب رحمه الله عمم ذلك في المخصصات المتصلة اخذ ذلك من من اخذه من من ابن قاسم العبادي في الاية البينة اما من السبكي فقد قال ذلك في الوصف فقط. لكن ابن قاسم في الاية قال لا فرق بين الصفة وغيرها ولذلك الناظم علم ذلك في المخصصات المتصلة كلها مثال ذلك ما لو قيل لو قال لك قائل مثلا في المثال السابق اكرم اكرمي كما قلنا اكرم طلاب العلم والعباد المسلمين والفقراء اكرم طلاب العلم والعباد المسلمين والفقراء فالقيد اللي هو والمسلمين يعودوا الى ماذا الى ما قبله اللي هو طلاب العلم والعباد ولا يعود لما بعده وهو الفقراء اذا فعل هذا تكريم الفقراء ولو كانوا كفارا والو لان المخصص لم يعد لما بعده وانما يعود لما قبله وضحت المسألة وهكذا تقول ان اسلموا والفقراء نفس الكلام الا الكفار ثم تقول والفقراء نفس الكلام نفس الكلام بمعنى سواء لكانت او صفتان او شرطات اهذا حاصل ما تعلق بي اش اه هذه المؤسسات المتصلة. اذا كم ذكرنا منها ثلاثة الآن الاستثناء والشرط والوصف وبقيت نالهما الغاية و اه بذلوا البعض من الكل بارك الله فيك هاد الاشكال المطلوب