في عدد المتوافر في كل طبقة من الطبقات اذ وجدت اكثر من طبقة الى كانت طبقة واحدة خاصهم يكونوا فيها طناش على الاقل وان كانت اكثر ففي كل طبقة اثنا عشر فما فوق نبحث اذا تكلمنا الان على ما امس على ما يقطع بكذبه الان على ما يقطع بصدقه وما يقطع وما لا يقطع بصدقه وتحدثنا اه خلال ذلك عن المتواتر وشروطه. المتواتر اذن لا يثبت التواتر قطعا اربعة فاقل. اربعة فاقل لا وجوبهم تواثب. وانما يمكن يمكن يجوز ماشي حاصل يمكن ويجوز ان يقع التواتر باكثر من اربعة. كما جزم بذلك القاضي واقطع بتلك خبري التواجد الى اخره. سبق ان الاخبار تنقسم الى ثلاثة اقسام منها ما يقطع بكذب ومنها ما يقطع بصدقه ومنها ما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه. سبقت الدرس الماضي ذكر بعض التي يقطعون بسلخها من الاخبار التي بكذبها من الاخبار التي يقطع بكذبها من ادعى النبوة وتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فاننا نقطع بكذبه لماذا؟ لاجماع الامة على انه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدلالة النص القرآني على ذلك الشيء الثاني مما يقطع بكذبه. كل حديث ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يوجد فيه المصنفة التي ذكرت فيها الاحاديث المنسوبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ولد في صدور اهل الحديث. فكل خبر ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. وانتفى وجوده عند اهل الحديث في بطون كتبهم او في صدورهم فاننا نقطع بكذبه وهذا كما ذكرنا بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم اما قبل ذلك في العصور المتقدمة كعصر الصحابة والتابعين. فلا يدل ذلك على كذب من اخبر بخبر لا يعلمه غيره. كذلك مما يقطع بكذبه بعض الاحاديث المروي عن النبي وسلم اجمالا دون تعيين بعض الاحاديث المنسوبة الى رسول كذب قطعا لما روي عنه سيكذب عليه فان صح الحديث فلا شك في عليه الصلاة والسلام وان لم يصح فهو من جملة المكذوب عليه صلى الله عليه وسلم. كذلك من الاخبار التي يقطع بكدبها ما روي احدا مع ان الدواعي تتوفر لنقله دواعي الوجود لينقل تواترا ومع ذلك روي احاد كان ايضا يقطع بكذبه اذا هذا حاصل ما ذكر المؤلف رحمه الله من الامثلة للقسم الاول. ما هو القسم الاول؟ الاخبار المقطوع بكثير الان انتقل رحمه الله للكلام على القسم الثاني وهو المقطوع بصدقه. قال رحمه الله واقطع بصدق اذا الاول مما يقطع بصدقه الخبر المتواتر. الخبر المنقول الينا بالتواتر وسيأتي تعريفه اصطلاحا مالو؟ يقطع بصدقه. وهل القطع هنا فيه ضروري او نظري جماهير العلماء على انه ضروري. لماذا؟ لحصوله ممن ليس له اهلية النظر. المهم الفقيه اذا من اخبار المقطوع بصدقها. خبر واش؟ خبر التواتر. الخبر المنقول الينا بالتواتر وسيأتي تعريفه. الخبر الذي رواه ابوجمعون عن جمع عن جمع في جميع الطبقات يستحيل عادة تواطؤ هؤلاء الجموع على الكذب عادة واضح اذا روى لنا الخبر جمع عن جمع في كل الطبقات يستحيل تواطؤهم على الكذب في العادة فان ذلك الخبر يفيد انقطع وهل القطع ضروري او نظري؟ قلت مذهب الجماهير انه ضروري لا نظري لماذا لحصول القطع من ليست له الية النظر. الصبيان وكذلك العجزة والعوام ممن ليست لهم الية نظر يحصل لهم القطع فدل هذا على انه واش؟ ضروريون. وذهب الغزالي امام الحرمين الى انهما الى ذهبا الى انه ضروري نظري قالوا يفيد القطع الا ان القطع نظري لا وليس ضروري بمعنى يحتاج الى تأمل ونظر واستدلال وحجتهم في ذلك واضحة قالوا لان دلالته على القطع نحتاج الى مقدمة الى قياس والقياس هذا فيه بناء مقدمة صغرى على مقدمة ثم قيمة كبرى ثم النتيجة وهذا هو النظر بعينه. ولذلك قالوا يفيد القطع النظري للضرورية. العلم النظري ضروري فهم اذن الخلاصة اولا من الاخبار المقطوع بصدقها اش؟ الخبر المتوتر وسيأتي تعريفه اصطلاح طيب الخبر المتوافر كيفيد القطع اشنو القطع النظري ولا الضروري؟ الجمهور الضروري او امام الحرمين والغزالي قال بأنه نظري لي قالوا بالضروري شناهي الحجة ديالهم؟ لأنه يحصل ممن ليست له اهلية النظر. الصبيان وغيرهم كيحصل العلم اذن ليس نظريا لو كان نظريا لما حصل لكل احد. مع ان هذا العلم كيحصل لكل احد. فهمت قالوا نظري بماذا استدلوا؟ قالوا لان افادته القطع تحتاج الى مقدمات الى مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ونتيجة عاد غنعرفو انه يفيد ايفيد القطعة اذن فلما كان محتاجا الى مقدمات فذلكم هو والنظر بعينه اذا هو نظري لان الضرورية هو ما لا يحتاج الى التأمل والنظري ما يحتاج الى تأمل وهذا بناء على قول يحتاج الى تأمل مفهوم؟ قال رحمه الله واقطع بصدق خبر التواتر واقطع القطع الضرورية عند الجمهور لا النظرية واقطع زيد اسيدي القطع الضروري لا النظرية لحصوله لكل احد واقطع القطعة الضرورية للنظرية لحصوله لكل احد ممن ليست له الية النظر. لماذا بصدق خبر التوازن بصدق خبر ذي التواتر اي المتواتر بصدق خبري زيد تواب اي المتوازن. والتواتر في اللغة التتابع. لغة التتابع اي مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما. هذا تواتر لغة. اما اصطلاحا فسيأتي غي قل وذاك خبر من عادة كذبهم الى اخره. اذا واقطع بصدق خبر التواتر اي التتابع لغة اي مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما ثم بين رحمه الله ان النقلة الذين ينقلون الخبر المتواترة لا فرق بين كونهم مسلمين او كفانا او فساقا. قال وسوي بين مسلم وكافر الخبر المتواتر الذي رواه جمع سيأتي وصفهم يستوي في نقلته المسلمون والكفار يشترط الاسلام في نقلته ولا العدالة. اذا الذين ينقلون الينا الخبر المتواترة. هل يشترط في الاسلام او العدالة على المختارلة على مذهب الجماهير لا يشترط لا اسلام ولا عدالة اذا فعل هذا لا فرق بين مسلم وكافر او فاسق وعدل وصالح لا فرق بين هذا وذاك. لماذا؟ لان العبرة هنا ليست بحال الراوي وانما العبرة بعدد الرواة العبرة بالكم لا بالكيف في المتواتر العبرة باش؟ بالكم. فاذا نقل الخبر عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب فان لا ننظر لصفاتهم هل تصفوا بالاسلام او العدالة والصلاح او غير ذلك وانما الذي يجعل الخبر مفيدا للقطع عندنا هو كونهم عددا كثيرا. اذا شناهو لي كيحصل لينا القطع صفاتهم ام عددهم؟ عددهم اذا فإذا كان المحصل للقطع هو العدد الكثير فلا فرق بين المسلم والكافر. مفهوم؟ قال رحمه الله بين مسلم وكافر المعنى لا فرق بين كون المخبر بهذا الخبر الخبر متوازن لا فرق بين كون مسلما او فاسقا مسلما فاسقا او عدلا ولا بين كافر هذا مذهب الجماهير وقيل يشترط الاسلام. وقيل تشترط العدالة. اذا المسألة كم فيها من قول؟ ثلاثة اقوال هناك من قال يستوي في ذلك المسلم والكافر والفاسق والعدل هذا مذهب الجماهير. بعضهم قال يشترط الاسلام لا العدالة قاليك نشترط اش؟ سيقبلون خبرا فاسق غي خصو يكون اش مسلم اذا فعل هذا القول الثاني يخرج الكفار فقط القول الثاني قيل تشترط العدالة هذا وصف زائد على الإسلام ماشي غير الإسلام فقط لا ان يكون مسلما صالحا وابن السبكي وغيرهما من المحققين. لماذا؟ ما هي حجة هؤلاء؟ علاش؟ قالوا اربعة فأقل لا يحصل بهم ذلك قالوا لان شهادة الاربعة في الزنا لا تقبل الا اذا كانوا عدولا مسلما عدلا ولا يكفي اش؟ مجرد الاسلام. وقلت الاول هو الذي عليه الاكثر وهو المشهور عند مثيل هو الاصوليين. لماذا القول الأول قلنا هو المشهور والمختار لماذا؟ لأن العبرة في التواتر بإفادة القطع هياش؟ العدد الكثير الجم الذي يحصل القطع بخبرهم ولا ينظر الى عدالتهم لا ينظر الى حالهم الى صفاتهم وانما النظر الى الى عددهم. نعم لا شك ان الخبر اذا وجد فيه العدد الكثير مع العدالة فإنه يكون اقوى من غيره بلا شك اذا اجتمعا معا فهو اقوى من غيره ولا شك ان الخبر اذا رواه عدد اقل مع عدالتهم فهو احسن من الخبر الذي رواه عدد اكثر مع عدم عدالة اذا كان التواتر حاصلا بالجميع. مثلا واحد الخبر رواه الامامية كلهم مسلمون عدول. وخبر اخر رواه الف وفيهم المسلمون والكفار او عدد الكفار اكثر شنو هو الأتم والأضباط ما رواه العدد القليل الذي وجدت فيه الإسلام والعدالة لأن رحمك الله لان الصفات لان الصفات واحوال الرواة تكون سببا في تحصيل القطع ولو كان العدد اقل. غادي يجي معايا ان شاء رغم ان المختار عدم تعيين عدد معين للمتواتر متواتر على القول المختار ليس له عدد معين وغتجي بمعنى اقول في المسألة ملي كنقولو ليس له عدد معين اذا ما هو ضابطه ما يحصل به القطع العدد الذي يروي خبرا ما ويحصل القطع بخبرهم هو المتواتر اذن هاد العدد ممكن يتفاوت من خبر الخبر؟ نعم ممكن يتفاوت على حسب احوالهم وعلى حسب اخبارهم وعلى حسب المسألة اذا فعل هذا يمكن من جهة يمكن ان يروي لنا الخبر خمسة من الناس ويكون متواترا؟ نعم. ممكن اذا وجدت فيهم صفات واحوال تقوم مقام عدد اخر من الرجال ممكن كحديث يرويه الخلفاء الاربعة زيادة على غيرهم من الصحابة العظام. فهؤلاء بصفاتهم واحوالهم كانهم بمنزلة رجال من الناس وقد يروي لنا خبرا ما عدد اكثر عشرون صحابيا ومع ذلك لا يحصل القطع به فهم اذا الضابط في هذا الباب هو هو ان يكون عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب ولا عبرة بالعدالة لثبوت اصل التواتر. اب اما من جهة المقارنة بين الخبر الذي رواه عدل حصل القطع بخبرهم وكلهم عدول وبين خبر رواه حصل القطع بخبرهم فيهم الكفار او نصفهم كفار او نحو ذلك ليس سيين. فالخبر الاول آآ اقوى من الخبر الثاني والخبر الاول قد يحصل به القطع بعدد اقل والثاني لا يحصل القطع به بذلك العدد بل لابد ان يكون ازيد منه مسألة الفقيه اذن الشاهد يستوي في الخبر المتواتر المسلم والكافر والفاسق والعدل لا فرق بين هؤلاء عند الاكثر قال رحمه الله وسمي بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى معطوف على ما سبق اي وسوي بين اللفظ والمعنى لا فرق بين التواتر في اللفظ والتواتر في المعنى. اش معنى التواتر في اللفظ؟ اي التواتر في اللفظ والمعنى. ماشي المقصود التواتر في اللفظ فقط لا فرق بين ان يكون التواتر حاصلا في اللفظ مع المعنى او في المعنى فقط لا فرق بينه اسويا ما بينهما. سوي يا طالب العلم بين المتواتر لفظا ومعنى. وبين المتواتر في اللفظ فقط في المعنى فقط وقد عرفنا من غير هذا الكتاب ان التواتر ينقسم الى قسمين الى تواتر اللفظ وتواتر المعنوي اش معنى تواتر لفظي؟ ان التواتر حصل في اللفظ فقط لا اذا حصل التواتر في اللفظ يحصل في المعنى من باب الاولى لان المعنى اذا الاخبار المتواترة ممكن تنقل لينا بلفظ واحد ممكن او بالفاظ بينها يسير من التفاوت هدا كيتسمى متواتر لفضا ومعنى واضح الكلام والخبر المتوافر قد يكون متواترا في المعنى. ينقل بالفاظ متباينة ولكن تؤدي معنى كليا عاما. المعنى الكلي العام واحد وان تباينت الالفاظ الفاظ متفاوتة جدا وقصص مختلفة ولكن تؤدي واحد المعنى كلي تجتمع تلكم الالفاظ فهاداش كيتسمى تواتر معنوي اذن المقصود ان الخبر المتواتر المقطوع بصدقه قد يكون متواترا في اللفظ والمعنى وقد يكون متواترا في المعنى فقط بمعنى لا يلزم كونه متواترا في اللفظ التواتر في اللفظ شرط لا ماشي شرط ان وجد التواتر في اللفظ والمعنى فبها ونعمة ذلك خير واحسن. وان لم يوجد الا في المعنى فلا اشكال. نعم. واضح تم فقير قال رحمه الله واللفظ والمعنى اي سوين بين التواتر في اللفظ الى التواتر في المعنى ثم قال وذاك خبر من عادة كذبوه منحدروا عن غير معقول هذا هو تعريف متوازن قلت سيأتي تعريف سبق لنا ان التواتر في اللغة واش؟ التتابع او مجيء الواحد بعد الواحد مع فترة بينهما ومنه قوله تعالى ثم ارسلنا رسلنا اي متتابعين. التواتر اصطلاحا قال وذاك اي التواكل خبر من عادة كذبه منحدر عن غير معقول التعريف نفسه سبق في شرح نخبة الذكر وفي غير هذا الكتاب فهو من المعلوم عندكم اذا قال لك الخبر المتواجد هو الذي رواه جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وكان خبرهم مستندا الى الحسي خبر عن محسوس لا عن معقول اذا رواه جمع يستحيل تواطؤ مع الكذب عادة هذا معناه معروف مفهوم زد على ذلك اش وكان الخبر الذي يخبرون الي عنه الذي يخبرون به محسوسا مستندا الى الحس خبر عن شيء محسوس يدرك باحدى الحواس الخمس لا خبر عن شيء معقول وهذا من شروط اش؟ التواتر اصطلاحا. من شروط المتواتر في الاصطلاح ان يكون مستندهم مستند خبره ملحس اي انهم اعتمدوا في خبرهم ذلك على احدى الحواس الخمس. لاخراج ايش؟ المعقول كأن يخبروا بأنهم رأوا شيئا او سمعوه او قالوه او نحو ذلك. يكون مستندهم في ذلك احدى الحواس الخمس اذا ما الذي خرج بهذا؟ ان يكون الخبر الذي تواطؤوا عليه معقولا اذا لو روى لنا جمع عن جمع عن جمع الى اخره يستحيل عادة التواطؤ مع الكذب روينا واحد الخبر الا ان هذا الخبر اقول من المسائل العقلية من المسائل التي لا تستند للحس هل خبرهم يفيد القطع؟ ولا زيدهم هل يفيد القطع؟ هل يسمى متواكلا اصطلاحا؟ لا. لا يسمى متواترا اصطلاحا وبالتالي لا يفيد القطع. لماذا؟ علاش لإمكاني تواطؤهم على ضلال في مثل هذا يمكن ان يتفقوا على الضلال قد يروي جمع كثير يستحل تواطؤ الكذب خبرا مستندا الى العقل وكل هذا الجمع ظل فيما عقلا فيما استنبطه عقلا ظل فيه واخطأ الطريق كتواطؤ الفلاسفة على قدم العالم. الفلاسفة كلهم اجمعون. تواطؤوا وعددهم كثير يمتنع في العادة ان يتفقوا على الكذب ومع ذلك اتفقوا على هذا الضلال العظيم. لماذا لان مستند خبرهم العقل لا الحس. ولذلك وقع لهم الضلال فزعموا ان العالم قديم لا بداية له فهم تقدير البيت قال وذاك اي المتواتر الذي فهم من قوله التواتر واقطع بصدق خبره وذاك اي المتواتر هو هذا التعريف كأنه قال وتعريف ذاك اي المتواتر هو. وتعريف ذاك اي المتواتر هو. اش خبر من خبر من اي الذين خبروا الذين خبر الجمع الذين ساهل الكلام اذا من اسم موصول بمعنى الذين والدليل على ان من بمعنى الذين كذبهم شوف الجمع كذبهم اذن وذاك خبر الجمع الذي كذبهم منحدر عادة كذبهم مبتدأ منحدر الخبر والجملة لا محل لها صلة الموصول وعادة منصوب بنزع الخاطر منصوب بنزع خافض بتقديري فيه. من كذبهم منحدر في عادته. واضح وذاك خبر الجمع الذين كذبهم اي توافقهم او تواطؤهم على الكذب. كذبهم اي توافقهم وتواطؤهم على منحدر اي ممتنع عادة منصوب على الظرفية او خل بنزع الخاطر في عادة في العادة ولكن هذا الخبر الذي يرويه هذا العدد الذي لا يمكن ان يتفق على الكذب يجب ان يكون عن محسوس لذلك قال عن غير معقول اذا عن غير يقول جار الظلم متعلق ايش؟ بقوله خبر وذاك خبر شوف خبر عن غير معقول متعلق بخبر وذاك اي المتوافر هو خبر عن غير معقول. مستند الى غير معقول. اذا الى غير معقول شنو المقصود بغير المعقول؟ اي المحسوس الى كان مستاند الى غير المعقول فهو مستند الى الى المعز اي عن محسوس كأنه قال اذا كان خبرهم عن معقولين اي عن محسوس باحدى الحواس الخمسة. اذا اذا كان الخبر اعم اقول اذا كان خبرهم عن شيء معقول فهل يفيد التواتر فيه القطع؟ رواه جمع ينحدر كذبهم عادة لا يفيد ثم قال واوجب العدد من غير تحديد على ما ذكرنا في تعريف المتواتر اش رواه جمع كذبه منحدر في العادة ما هو ضابط هذا الجمع؟ قال لك المؤلف صدر بالقول الراجح في المسألة. القول الذي مال اليه المحققون من المحدثين والأصوليين هو اللي بدا بهم هو الاول قال لك يجب لابد في المتواتر من تعدد نقلاته العدد واجب تعدد النقلة كثرة العدد هذا امر واجب. ولكن ما ضابط العدد؟ ما حده؟ قال من غير تحديد على ما يعتمد. على ما يعتمد عند الجمهور مذهب الجمهور ان العدد واجب الا انه لا حد له لا ضابط له وسيأتي معنا قول القاضي وابن السبكي انه يجب ان يكون اكثر من اربعة ذكر ان ذكر هؤلاء ان الاربعة لا يفيدون القطع مطلقا الغاء الاربعة فيه راجح سيأتي بعده. اذا الشاهد يقول لك واوجب العدد ما الذي يفهم من قوله واوجب العدد؟ ان كثرة العدد امر لابد منه. ان تعدد النقلة في المتواتر شرط. ولكن ما هو ضابط هذا التعدد قال بغير تحديد اذا هذا هو الذي عليه الاكثر. قد يقول قائل من غير تحديد اذا ما ما عنده ضابط كيف يميز بين المتواتر وبين غيره؟ فالجواب ان ضابطه عندهم ليس بعدد معين وانما الضابط بحصول القطع فإذا روى الخبر جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب حصل التواتر. وقد هات الاستحالة لاحظوا استحالة التواطؤ على الكذب قد توجد بالعشرة في بعض الاخبار وقد توجد احيانا بالعشرين او بالثلاثين او بالربعين او الخمسين وهكذا اذن شناهو الضابط؟ هو حصول الاستحالة حصول استحالة التواطؤ على الكذب. متى حصلت استحالة التواطؤ على حصل التواتر وليس لذلك عدد معين اذن ممكن داكشي يكون هي بخمسة كما اشرت اليه قبل قد يكون بخمسة او عشرة او عشرين فالضابط هو استحالة التواضع الكذب وذلك يختلف على حسب الرواة نقل الذين نقلوا الخبر وعلى حسب المسألة التي نقلوا فيها الخبر وعلى حسب قربها وبعدها وهكذا. اذا المقصود الضابط هو حصول استحالة الكذب اذا تنقل واحد الخبر بحيث يقال يستحيل ان يتفق هؤلاء على الكذب في العادة عادة ما يمكنش هادو يكونوا تافقوا على الكذب ملي كنوصلو لهاد المرتبة حصل اش؟ التواتر ملي كيكون الاستحالة مزال مكيناش كنقولو ممكن يكونو تافقو شوف لاحظ الاستحالة مزال موصلناش ليها لم نصل اليها بعد. نقل الخبر الاول التاني التالت الرابع الخامس مع وجود ما زال الاحتمال كاين. تفضل السي محسن. وخا نقلوه خمسة الاحتمال ما زال موجودا في النفس كتقول وقد يحصل الاتفاق بينهم على الكذب ممكن يكون تاحدو وهكذا تبقى الى ان تصل الى حد غادي توصل لواحد الحد غيزول عندك داك الاحتمال لان احتمال ان يكونوا قد اتفقوا على الكذب كلما كثر عدد النقلة كلما قل كيكترو العدد ديال النقالة كيقل عندك الاحتمال في قلبك وهكذا كيبقى يقل يقل يقل الى ان تصل الى درجة الاستحالة تقول يستحيل ان يتفقوا ويقصد حينئذ التواتر. اذا هذا له عدد معين؟ لا. فهم قد يقول قائل اه كيف يعلم ان المتواتر يحصل العلم مع الجهل بتحديد العدد اجاب عن ذلك اهل العلم وبينوه ووضحوه ببعض الامثلة. قالوا اه يعلم ذلك كما يعلم ان الخبز يشبع وان الماء يروي ولا حد لذلك الخبز يحصل به الشبع والماء يروي مع انه لا ضابط ولا حد لذلك. فكما ان الشبع يحصل بالخبز وكذلك الرية يحصل بالماء ولا ضابط له فكذلك اش؟ القطع يحصل بالمتواتر لا حد او لا تعيين لعدده. فهم الفقيه قال رحمه الله. واوجب العدد في المتواتر اوجد كثرة العدد في المتواجد التقدير واوجب سوى اوجب واوجب العدد واوجب العدد انت واوجب ايها الاصولي كثرة العدد العدد اي كثرة العدد شمعنى اوجبي العدد اي تعدد وكاين واحد تما واوجب العدد فيه واحد جا الوضو محدوف مزيان نزيدوه دل عليه ما سبق ولكن ان ذكر يكون اوضح واوجب العدد فيه فاش؟ واوجب كثرة الذي فيه اي متواجد سمعنا كثرة العدد اي تعدد نقلاته لابد من تعدد نقلاته ما هو حد ذالك؟ قال من غير تحديد بعدد معين على ما يعتمد عند الجمهور. من غير تحديد زيد بعدد معين بل المعتبر اش؟ ما حصل به العلم. اذا العبرة بماذا بحصول العلم من غير تحديد بعدد معين على ما يعتمد عند الجمهور بل المعتبر ما حصل به العلم ثم قال وقيل بالعشرين اذا القول الاول اللي ذكرنا الان هو اش؟ هو مذهب الجمهور وهو المختار الان غيذكر لنا الخلاف اللي في المسألة هناك من اهل العلم من حده بعدد معين المؤلف قال من غير تحديد على ما يعتمد. خلاف المعتمد اقوال. ذكر الناظم بعضها غي بعض الأقوال وإلا فالأقوال في المسألة كثيرة جدا كل ضبطه بعدد معين كما اشار اليه الحافظ في شرح النخبة وكل استند في ذلك الى بعض الاعداد الواردة في القرآن وضبطه بعدد معين وألف دكر لينا بعض الأقوال من تلكم الأقوال وهي مرجوحة القول الأول وذكر لينا الآن الأقوال التي ذكرها واقتصر علي ولم يذكر غيرها الأقوال المروية عن المالكية انتبهوا المتواتر بعضهم حده بعدد معين. والذين حددوا بعد معين اختلفوا على اقوال كثيرة واضح الكلام. المؤلف شحال دكر لينا من القول بالعشرين او باكثر او الثلاثين او اثني عشر كتب ليا ربعة الاقوال لماذا اقتصر على هذه الاقوال الاربعة مع وجود غيرها؟ لانه لم يجد للمالكية اقوال غير هذه الاقوال الاربعة. فهذا الاربعة التي اقتصر عليها قال بها بعض المالكية توجد اقوال اخرى قال بها غير المالكية قال بها بعض اهل العلم الى انها لا تنسب لاعلام المالكية. اذا القول الاول قال وقيل هذا قول من هذا قول بن القاسم من المالكية. وقيل بالعشرين باعتبار العشرين. اذا ابن القاسم من المالكية حد المتواتر عدد معين وهو العشرون. قال بالعشرين واستند في ذلك استند في هذا العدد الى ماذا؟ الى قول الله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين هذا القول الأول اذا القول الأول قال التواتر يحصل بالعشرين فأكثر. ماشي المقصود العشرين الفقيه لابد من وجود العشرين. يعني ان اقل ما يحصل به هو العشرين فاكثر فما زاد عليها اما اقل من عشرين فلا يحصل به التوازن ماشي القصد السي المحسن يكون في كل طبقة عشرين هذا مستحيل المقصود ان اقله عشرون اذا يجب ان يكون زائدا عن العشرين قال وقيل بالعشرين قيل وقيل باعتبار العشرين في عدد التواتر لا اقل واضح التقدير وقيل بي اعتبار العشرين في عدد التواجد لا اقل هذا القول الثاني في المسألة القول الثالث قال او باكثر وقيل لابد يجب ان يكون باكثر من العشرين. او باكثر اي من العشرين هذا القول قال به سحنون. او سحنون. هذا القول قال به سحلون على وزن عصفور من المالكية قال اش؟ لابد ان يكون عددهم اكثر من العشرين. اذا على مذهب سحنون لا يحصل بهم التواتر لا لا خاصهم يكونوا زايدين على العشرين اقله اكثر من العشرين اكثر اقله اكثر من العشرين اما فالعشرون فلا يحصل بهم التواتر القول الرابع في المسألة مع قول الجمهور اقصد او بثلاثين عند ابن ابي زيد ابن ابي زيد الخيرواني اش؟ يعتبر الثلاثين هو العدد ايلا فلا يكفي عنده لا يكفي عنده اقل من الثلاثين. نعم اقل عدد للمتواتر ان يوجد ثلاث في كل طبقة من الطبقات الى كانت طبقة وحدة خاصهم يكونوا فيها ثلاثين ويلا كانت اكثر من طبقة جوج ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة فكل طبقة خاص تكون اقل شيء ثلاثين ثلاثين فأكثر فمازال القول الرابع اي عشرة كما عند بعض اهل المذهب ولم يعينه الشارع رحمه الله. بعض اهل المذهب قال اقل هادي اش؟ اثنا عشر اقله اثنا عشر او اثني عشر معطوف على ما سبق وقيل باثني عشر. وقيل باعتبار اثني عشر آآ راويا على الاقلية وحجة هذا القول قول الله تعالى وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. فقال يجب ان يكونوا اثني عشر عددا لقباء موسى اقل شيء ان يكون اثني عشر عددا وقبائل موسى واعتمد هؤلاء على الاية التي ذكرت. اذا الشاهد اشرت قبل الى ان اعتبار اقل عدد التواتر اقوال كثيرة. ما هو اقل عدد معتبر في المتواتر في ذلك اقوال منها ما اشرنا اليه الان هذه بعض الاقوال وانما لم يذكرها المصنف لانه لم يرها معزوة لاهل المجال هذا هو السبب علاش ما دكرش المصلي في الاقوال الاخرى؟ لم يرها معزومة الى المذهب واقتصر على ما رآه هو واطلع عليه معزوا لاهل المذهب بعلماء المذهب اذا الحاصل والمسألة كم ذكر خمسة اقوال. القول الأول وهو مذهب الجمهور. اش؟ يجب تعدد النقلة من تحديده. القول الثاني اقلهم عشرون. الثالث اقلهم اكثر من عشرين. الرابع اقلهم ثلاثون الخامس اقلهم اثنا عشر ثم قال الغاء الاربعة فيه راجح عليها زاد فهو صالح. قرر في الشطر الاول في البيت انه لا يثبت التواتر باقل من اربعة قطعا لا يثبت تواتر باربعة فاقل قطعا لاحظ الفرق بين هذا وما سبق حنا قررنا الآن ان مذهب الجمهور عدم تحديد تحديده بعدد معين هنا قال لك ويجب ان تعلم ايضا من باب زيادة الفائدة لان ملي كنقولو بعدم تحديد العدد قد يقول قائل اذن ممكن يكونوا جوج ممكن يكونوا ثلاثة ممكن يكونوا ربعة لأنكم ما حددتوش العدد اذن ممكن نعم فأزال لك الاحتمال قال لك اربعة فاقل هذا لا يمكن قطعا واضح الكلام؟ نعم الاربعة الذين يشهدون في الزنا لا تقبل شهادتهم الا بالعدالة وخبر التواتر لا يشترط في رواته العدالة. فلو كان خبر الأربعة متواترا لقبلت الاربعة في الزنا دون اشتراط العدالة مفهوم لان الخبر ديالهم يفيد القطع حينئذ خبر متواتر يفيد القطع ولا لا؟ يفيد الخطأ مع ان الأربعة الذين يشهدون في الزنا لا يقال خبرهم الا الا بالعدالة الا اذا كانوا عدولا فدل ذلك علاش؟ على انه لا يحصل بهم القطع لو كان القطع حاصلا للزم قبول خبرهم وبما سبق تقريره من ان رواة المتواترين اش؟ يستوي فيهم المسلم والكافر وسوي بين مسلم وكافر. اذا الأربعة لا يحصل بخبرهم القطعة البتة وعليه فلا يمكن ان يكون المتواتر منقولا عن اربعة فهمت؟ نعم. قال رحمه الله الغاء الاربعة فيه راجح. الغاء الاربعة فيه اي في عدد التواتر الغاء في عدد التواتر راجح عند القاضي والسبكي لاحتياجهم الى التزكية في شهادة الزنا. اذا شهدوا بالزنا انهم يحتاجون للتزكية. اذا فهذا العدد لاغ في عدد المتواتر ايدك الغاء الاربعة كانه قال ليست الاربعة ليست الاربعة مما يحصل به التواتر. ليست عدد تواتر الاربعة ليست اش؟ عدد تواجد ولكن كما اشرت اليه من حيث مجرد الكثرة لا من حيث احواله اما من جهة النظر الى احوالهم المقصود هنا الى العدد فمن حق الكثرة والعدد لا ليست الاربعة عدد تواتر. اما ان نظر الى احوالهم ان تقوي احوالهم صفاتهم عدالتهم خبرهم ولو كانوا اربعة في الخبر المنقول عن الخلفاء الاربعة قد يفيد القطع. ثم قال وما عليها زاد فهو صالح. وما زاد عليها اي على الاربعة عند القاضي والسلفي فهو صالح اي كاف في عدد التوازن اذا كان العدد الذي هو اربعة لا يكفي لا غين لا يكفي في التواتر فما زاد على الاربعة خمسة فاكثر مالو فهو عدد كاف وصالح للتواتر كاف في عدد التواتر من غير اعتبار عدد معين كما سبق تقريره. ان كنا من غير تحديد على ما يعتمد. والقاضي والسبكي كيقولو بقول الجمهور نعم يقول ان بقول الجمهور اذن فملي كنقولو ما زاد على الأربعة صالح هل معنى ذلك ان كلما رواه خمسة فهو متواتر ماشي هذا هو معنى الكلام ملي كنقولو ما زاد عن اربعة فهو صالح الكافر هل معناه كل ما جاء عن خمسة فهو متواتر؟ لا ابدا وانما نقول يمكن ان يحصل به التواتر وقاد صالح جائز ان يكون به التواتر والا فلا اه عدد معين يعتبر في ذلك ثم قال واوجب في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد. اشار هنا في هذا الى شرط من شروط التوازن كذلك معروف مصطلح الحديث. ملي كنعرفو المتواتر في مصطلح الحديث كندكرو ليه شروط. ان يكون مستند خبرهم الحس ومن بين الشروط ان يكون التواتر في جميع الطبقات بمعنى انه ان حصل عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب في طبقة واحدة فالامر واضح فهو ما سبق قال من عادى كذبه منحدرون قال وذاك خبر من عادة كذبهم الحاضرون اذا كان النظيم قال اذا حصل العدد الذي يستحيل تواضع الكلم في طبقة واحدة فالامر بين واضح وما سبق ولكن اذا كان هذا الخبر يستحيل تواتر مع الكذب ولكن غير فواحد الطبقة من الطبقات ولا غير فجوج طبقات ولا غير فتلاتة طبقات وباش وصلنا حنا مر على خمسة الطبقات عاد وصلنا حنا وفي ثلاثة الطبقات ولا في اربعة كاين هاد الاستحالة ولكن في واحد الطبقة ما كايناش الاستقالة هل يكون متواترا قال لك لا اذن من شروط التواتر وجود ذلكم الجمع الذي يمتنع تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من الطبقة التي مر منها الخبر ليصل الينا. فإلى كان بينك وبين المخبر عنه طبقة واحدة فالأمر واضح تقدم لنا. ولكن الى كان بينك وبينه طبقتان من الناس او ثلاث طبقات ولا اربعة ولا خمسة كالقدر المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصنفين لكتب السنة قال يكون بينهم وبين الرسول ثلاث طبقات او اربعة. اذا في الشاهد يجب وجود الجمع الذي يستحي في كل طبقة من الطبقات فهم هذا فهم مما سبق ان يظنه البعض تكرارا لا ماشي تكرارا لان هذا الذي اشار اليه هنا لا يؤخذ مما سبق ما سبقش شنو قال لينا ان يرويه جمع يستحيل تلطم عن الكذب يدخل في كلامه ما لو رواه جمع في طبقة من الطبقات يستغل تواضع الكذب الى غي فواحد الطبقة رواه تواطؤ مع الكذب يحصل ما ذكر مما سبق ولا لا اذن فهنا بين لينا انه لا يكفي حصول ذلك في طبقة او اثنتين لابد يحصل في جميع الطبقات التي بين المخبر والمخبر عنه. فهم الفقيه قال رحمه الله واوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد. واوجبا في جميع حلقات السند في طبقات في جميع طبقات السنة اي في كل كأنه قال واوجبن في كل طبقة من طبقات السند. اذا ملي كيقول واوجب في الطبقات السند متى هذا ان كانت متعددة ان كانت اكثر من طبقة واحدة اذن ممكن تكون طبقة واحدة فحينئذ لهاد البيت الى كانت عندنا غي طبقة واحدة فالمتواتر فلا هذا البيت لا نحتاج اليه امتى كنحتاجوه؟ اقل طبقة اي اكثر من واحدة واوجبا في طبقات السنة لماذا؟ تواترا وهو الذي سبق تعريفه اصطلاحا. تواترا اي من عادة وهو خبر من عادة كذبهم منحدروه عن غير معقول. تواترا ماشي غير تواترا لغة لا لا اصطلاحا لأنه وعرفه لك تواترا اي التواتر المذكور بشروطه التواتر الذي سبق تعريفه مع شروطه هداك اوجب له في جميع الطبقات قال وفقا اتفاق ها هو جاب لك القايد لدى التعدد اي عند تعدد الطبقات اذا امتا يجب التواتر في جميع الطبقات متى؟ عند تعددها. اذا فيفهم من قوله لدى التعدد. ما هو مفهوم قوله عند التعدد؟ ثلاثة واحد اما لو كانت طبقة واحدة فالامر واضح فلا يحتاج لهذا. اذا اش معنى التعدد بان يتواتى في كل طبقة الى ان يصل الى المقبلين به وهو واضح. قد يقول قائل واش ممكن الخبر يكون متوافر في الطبقة دون البعض الآخر ممكن البعض يستبعد نعم يمكن مثال ما تواتر في جميع الطبقات قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث متواجد في جميع الطبقات. الصحابة والتابعين وتدعيمه. ومثال ما تواتر في بعض الطبقات دون غيرها. حديث عمر انما الاعمال بالنيات. لم يروه من الصحابة الا عمر واخذه عن عمر علقمة ابن وقاص وحده واخذه عن علقمة محمد ابن ابراهيم التيمي وحده واخذه عن محمد ابن تيمية يحيى ابن سعيد الانصاري وحده. ثم بعد يحيى رواه عدد كثير تجاوز المئة عدد كثير جدا اذا ها هو السواتر ولكنه تواتر في طبقات متأخرة بعد عمر وبعد بعدها علقمة وبعد محمد ابراهيم التيمي وبعد يحيى اه بن سعيد الانصاري. فهم؟ قال رحمه الله ولا يفيد القطع يوافق الجماعة والبعض بقطع ينطق وبعضهم يفيد حيث عول عليه. انتقل الان للقسم الثالث وهو واش ما لا يقطع بصدق ياك تقدم لينا ما يقطع بكذب وما يقطع بصدقه الان ما لا يقطع بصدقه. غيدخل لينا بعض الأخبار لا يقطع بصدقها اي ولا في كذبها. فالشاهد القطع بالصدق ممتازين ما لا يقطع بصدقه. قال رحمه الله ولا يفيد القطع ما يوافق الاجماع قال لك من الاخبار التي لا يقطع بصدقها على المختار في المسألة ثلاثة اقوال. الخبر خبر الاحاد الموافق للاجماع لاحظ الفقيه اذا روي لنا خبر احاد وكان خبر احد موافقا للاجماع الاجماع الصحابة ولا التابعين ولا الحكم المعنى المعنى والحكم الذي جاء في الخبر خبر اخر هذا غي خبر احد دل على واحد المعنى. ذلكم المعنى الذي دل عليه خبر الأحد. اجمع عليه العلماء العلماء ماشي على الحديث على معناه الذي جاء فيه. هل موافقة معنى الخبر الاحادي اجماعي تجعله مقطوعا به تجعل ذلكم الخبر مقطوعا به على مذهب الجمهور لا واش واضح لك الآن؟ نعم الإجماع المقطوب كنتكلمو على الخبر الخبر واش من الكلام؟ واضح الفقيه؟ اذا نقل لنا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم الخبر يدل على معنى على حكم من الأحكام هاد المعنى وهاد الحكم اجمع عليه العلماء فهل موافقة الاجماع للخبر تدل على القطع بصدقه؟ الجواب لا يدل ذلكم على القطع بصدقه علاش؟ لأنه يمكن ان يكون مستندهم في الإجماع غير هذا الخبر ولا لا؟ ممكن يكون الإجماع ستاندوا فيه الى خبر اخر ماشي بهاد الخبر ماشي غي لقينا الإجماع موافق للمعنى اللي كاين فهاد الخبر اذن راه هادا هو العمدة ديالهم ممكن يكونوا اعتمدوا على دليل من القرآن جمع لم يخفه اي لم يخف ذلكم الجمع المخبر. سورة ذلك ونرجعو للفق ديال البيت ذلك ما اراد النعيم رحمه الله قال لنا مما يقطع بصدقه ما لو اخبر احد بخبر اخر فهم اذا هذا لا يفيد واش؟ القطع بصدق الخبر ولكن واش يدل على القطع بكذبه؟ لا والقطع بالصدق اذن فكيبقى خطأ احد ان توفرت فيه الشروط فإنه يدل على الظن يجب العمل به ومرتبة انه ظني لا قطعي ولو كان ولو كان الاجماع موافقا له واضح قال هذا مذهب الجمهور وفي مسألة ثلاثة اقوال قيل القول الثاني قول بعضهم قال موافقته للاجماع تفيد القطع بصدقه القول الثاني العكس ديال هاد القول هذا ماذا قال اهله؟ قالوا ذلكم يدل على القطع بصدق الخبر الى لقينا الإجماع موافقو اذن فإننا نقطع بصدقه القول الثالث تفصيل قالك اذا عرفنا ان هذا الخبر هو مستندهم في الاجماع فهذا دليل على القطع بصدقه. واذا لم يدل دليل على انه هو مستندهم فلا يدل على قدر. واش واضح قالك الا كان المستند والعمدة ديال الاجماع ديالهم هو هاد الخبر اذن فاجماعهم على معناه يجعلنا نقطع بصدق واذا لم يستندوا اليه او لم لم نعلم هل استندوا اليه او استندوا الى غيره فلا يدل ذلكم على القطع بصدقه. اذا انتبهوا را الخلاف غير في القطع وعدم القطع. ماشي الخلاف في القبول. او في وجوب العمل به. او في افادة لا واش يصير بذلك قطعيا؟ هو ماشي متواتر هو غي احد ولكن بموافقة الإجماع. هل الإجماع الموافق له يسيره قطعيا قيل نعم قيل لا قيل بالتفصيل ان صرحوا انه هو مستندهم فلعوا وان لم يصرحوا فلا اشار لهذه الاقوال الثلاثة بقوله ولا يفيد القول الاول هو الذي عليه الاكثر وهو الذي رجحه المؤلف ولا يفيد اي هذا هو الصحيح ما يوافق الاجماع القطع ولا يفيد ما يوافق الاجماع القطع ما اي الخبر ما هو الفاعل الذي يفيد؟ واقعة على الخبر ولا يفيد اي لا يدل هذا المعنى ما اي الخبر الذي يوافق الاجماع اشمعنى خبر يوافق اجماع اي ان العلماء اجمعوا على معناه ماشي على لفظه المعنى اللي يدل عليه الخبر اجمعوا على علي كأنه لو قال ممكن نقدرو اكثر نقولو ولا ولا يفيد ما اي معنى الخبر الذي يوافق الإجماع معنى الخبر الذي يوافق الاجماع اذا الخبر الذي يوافق الاجماع يعني الذي اجمعوا على معناه الخبر الذي اجمعوا على معناه لا يفيد ماذا؟ المفعول ديال لا يفيده اذن ما هو الفاعل؟ ياك السي محسن؟ ما اسم موصول فاعل مؤخر؟ والقطعة مفعول مقدم ولا يفيد الخبر الذي يوافق والإجماع القطع اش معنى مقاطعة؟ اي العلم اليقين بصدق الخبر لا يفيد القطع بصدق الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا نجزم ولا نقطع بانه صلى الله عليه وسلم قاله بمجرد وفاقه للاجماع وشرط القول الاول هل يقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم قاله بمجرد الاجماع لا لا يقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم قاله بمجرد وفاقه للاجماع القول الثاني قال والبعض بقطع ينطق عكس هذا القول ضده واضح. اذا بعض اهل العلم قال ان وفاقه للإجماع يدل على القطع بصدقه قال يفيد اش؟ وفاقه للاجماع القطع بصدق ذلك الخبر. والبعض ينطق اين طاقة نطيقو دابا بعضهم قال بعضهم نطق تكلم نطق بماذا؟ بأنه يفيد القطع بقطع بأن يفيد قطعا انه يدل على قطع قل ما شئت وبعضهم نطق ايسر راح بأن ذلك يدل على القطع اش معنى القطع؟ اي يدل على القطع بصدق ذلكم الخبر علاش قالك اسيدي ما هي حجة هؤلاء بحجة الأولين واضحة قالوا لأنه يمكن ان يكون مستندهم غير هذا الخبر. حجة هؤلاء شيء قال لك هذا الخبر وان كان في الأصل احدا. ولكن ان لما اعتضد بالقطعي صار قطعيا لان الاجماع قطعي فقالوا يصير قطعيا لاعتضاده بالقطع مهم لانه استند الى قطعي وهو الاجماع فولى تا هو قطعي القول الثالث التفصيل قال وبعضهم فصل فقال يفيد حيث عول وبعضهم فصل فقال يفيد حيث عول عليه اش معنى يفيد وشوف حدا شنو المفعول ديالو يفيده الحذف لي في المراحل يفيد اش يفيد؟ القطعة حنا في المفعول لدلالة كلام علي وبعض قال يفيد القطع بصدق ذلكم الخبر اي انقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال متى؟ امتى الفقيه؟ حيث حيث عول عليه هداك الألف للإطلاق غي بإطلاق الروض حيث عول عليه والفاعل ما بين المستثمر يرجعوا الى ماذا عول؟ اشناهو اللي عول عول المجمعون عليه حيث عول المجمعون عليه او عول الاجماع مجازا عول اجمعوا عليه قل ما شئتم يعني حيث اعتمد اولئكم المجمعون عليه اي على هذا الخبر مفهومه اذا لم يعتمدوا عليه فلا يفيد القطع بصدقه هذا المعنى اذا اعتمد المجمعون على هذا الخبر بان صرحوا بذلك باش غنعرفوهم صرحوا قالوا وعمدتنا مستندنا هذا الخبر هادشي باش غنعرفوه معولو فإذا اعتمدوا وعولوا على هذا الخبر بالاجماع فهو قطعي واذا لم يعتمدوا عليه فلا يفيدوا القطع. حيث عول اي اعتمد ذلك الاجماع او قل مجمعون عليه على الخبر بان كان هو مستندهم. والا فلا ثم قال وان فيه اذا ما قد خلا مع دواعي رده من مبطليه كما يدل لخلافة علي. ما زال المؤلف يعدد لنا نفس المبحث اللي هو ما لا يقطع بصدقه. وان فيه اش تنفيه؟ القطع. تنفيه للقطع. مازال كنتكلمو على نفس المسألة اذا مما لا يقطع بصدقه الذي ذكرنا الان مما لا يقطع بصدقه ايضا قال وانفه اذا ما قد خلا الى اخره قبل تقدير البيت نذكرو معناه علاش ذكر هاد المسألة؟ لأن البعض خالف فيها. لاحظوا معايا. اذا نقل الينا خبر آحاد اذا كان هناك خبر احاديث تتوفر الدواعي لإبطاله ولم يبطل. واحد الخبر غي احد ماشي متواتر اذا وجد خبر احاد توجد وتتوفر الاسباب الحاملة لبعض الناس على ابطاله ومع ذلك لم يبطلوا كاين اسباب كاين دواعي تجعل بعض الناس يبطلونه ومع ذلك لا يبطلونه يقرون به هو ضدهم وكيعتارفو به فهل هذا يدل على انه قطعي لا بعضهم قال لك الا توفرت الدواعي على انكاره ولم ينكره بعض الناس اذا فهو قطعي. علاش؟ لانه ملي ينكروه اذا هو قطعي لو لم يكن قطعيا لانكروا فقال لك لما لم ينكروه دل ذلك على انه قطعي عندهم علاش لوجود الدواء الأسباب الحاملة على الإبطال ومع ذلك لم يبطلوه لم يردوه خبر ضدهم ضد التوجه ديالهم ضد فكرهم ضد المنتقدين ومع ذلك لم يبطلوا هذا قبل تدوين السنة. اذا فهذا يدل على انه قطعي. الجواب لا. هذا قول لبعضهم قال لك ماذا؟ لا يفيد هذا القضاء. وخا توفر الدواعي على ابطاله من بعض الناس ولم يبطله. هذا لا يدل على القطع بصدقه. نعم صدق ثابت ولكن القطع مايلزمش منو القطع لأنهم منفاوهش اذن هو قطعي واضح الكلام؟ فهمت المسألة مثال ذلك ليتضح سنو لذلك ببني امية مع الاحاديث الدالة على خلافة علي. بنو امية اه الذين كانوا ضد علي رضي الله تعالى عنه انصار ومعاوية كانوا يروون ويسمعون الاحاديث الواردة في ان عليا احق بالخلافة من معاوية من ذلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. ونحو ذلك من الاحاديث الدالة على اعلى احقية علي للخلافة. ومع ذلك بنو امية لم ينكروا فهذه الاحاديث مع توفر الدواعي الحاملة على انكارها من البغض والحسد وغير ذلك. اذا الدواعي الاسباب على انكار هذه الأخبار التي هي احد موجودة عندهم ومع ذلك ما نكروش هاد الأخبار. اذن هل هذا يدل على انها قطعية لا ابدا قيل يدل على ذلك والصحيح انه لا يدل على ذلك. قال رحمه الله وان فيه اي القطع بصدق الخبر القطع بصدق نفيه لا تثبتوا ان فيه اي القطع بصدق الخبر اي فلا يقطع بصدقه. اذا ما قد خلا ما زائدة واضح ما السي محسن زائدة اه ولا نافية ما قد قال لا اذا قد خلا المقصود اذا خلا اذا ما زائدة اذا خلا شناهو اللي خلق الخبر اذا خلا اي الخبر بمعنى اذا سلم الخبر سلم الخبر من ماذا؟ من مبطلي هداك من مبطلي جرمز متعلق بخلا اذا خلا الخبر من مبطل. مع دواعي ربه اعتراض. خليك من مع دواعي رده. اذا خلا الخبر اي سالما الخبر سليم الخبر من ماذا؟ من مبطل اي من ابطاله من مبطل يبطله سلم الخبر من الإبطال زيد مع دواعي رده مع وجود الدواعي اي الامور الحاملة على رده على ابطاله قال لك اذا سلم من الابطال مع وجود الدواعي الحاملة على الابطال فهذا لا يدل على القطع بصدقه واضح التقدير اذا قل الخبر اي سلم الخبر من مو بطينين. اي من ابطال مع سماعهم له احدا. هاد الناس لي الدواعي موجودة سمعوه احدا عرفوا انه منقور غي بالأحد ومع ذلك لم لم يبطله ما عدا واعي اي مع توفر كثرة دواعي التقدير مع توفر كثرة دواعي اشمن الدواعي فسر ليا الدواعي؟ اي الامور الحاملة على رده اي اي ابطاله مع وجودها لم يبطلوا. هل هذا يدل على القطع؟ لا يدل على القطع خلافا للزيدية في ان انه يدل عليه للاتفاق على قبوله. الزيدية اش قالوا؟ يدل على القطع. ما هي حجتهم؟ قال لك للاتفاق على قبوله لأن من كان مع علي لا شك انه يقبل الخبر وضد علي اولئك الناس الذين هم ضد علي لم ينكروا الخبر اذا فحصل الاتفاق على قبول الخبر اذن هو قطع الصحيح انه لا يدل اش؟ على ذلك مثال ذلك قال كما يدل لخلافة عليك ما متلت لكم به يعني من امثلة ذلكم اي ما وجدت الدواعي على ابطاله ولم يبطلوه اش؟ ما يدل من الأحاديث ما يدل زد من الأحاديث لخلافة علي اش معنى لخلافة علي كونه احق بالخلافة من معاوية رضي الله تعالى عنهما. وعن سائر الصحابة اجمعين. ثم قال كالافتراق بين ذي تأولي وعامل به على المعول ما زال المؤلف يعدل نفس المسألة وهي ما لا يقطع بصدقه من الأخبار التي لا يقطع بصدقها اختلاف العلماء في حديث ما بين متأول له وبين عامل به اذا اختلف العلماء في حديث بين متأول له وبين عامل به. فهل هذا يدل على القطع بصدقه؟ لا. لا لا يدل على القطع بصدقه وقيل يدل هاد الأمور كاملة لي كتكون المؤلف راه كاين لي قال في فيها تدل على القط والمؤلف كيدكر فيها المذهب الأكثر الجمهور وهو انه لا يدل ذلكم على القضاء. اللي قالوا يدل على القضاء ما هي حجتهم؟ واش واضح هاد المسألة؟ بعضهم قال اذا اختلف العلماء في حديث بين من يعمل به قبلو يعمل به وبين من يتأول معنى كيقولك ماشي المقصود به كذا المقصود به كذا هذا يدل على علاش ما هي حجتهم؟ قال لك للإتفاق على قبوله لأن هداك اللي كيتأولو راه قبلو ولذلك يحمله على معنى الآخر اذا قبله لو كان رادا له لما تأوله اصلا غيقول لك الخبر غير ثابت. الخبر مردود غير صحيح هذه هي حجة من قال هذا يدل على القطع. قال لك للاتفاق على قبوله. قبوله. والجواب عند الجمهور ان ذلك لا لا يلزم. لا يلزم من تأوله قبوله كما يأتي بيانه. اذا قال كان افتراقي الكاف حرف تشبيه حرف تمثيل اكأنه قال كما لا يفيد القطع الافتراء. اش معنى كا؟ كما لا يفيد القطع ايضا يعني ومثل ما سبق في عدم افادة القطع بصدق الخبر. اش معناتها؟ مثل مثل مثل ما ذكر في عدم القطع بصدق الخبر اش ا سيدي؟ الافترا. الافتراق بين ذي تأول. الافتراق اي الاختلاف للعلماء. بين في حديث لاختلاف العلماء في حديث ما بين ذي تأول اي بين مؤول للخبر. وعامل به في بلا تأويل بين مؤول للخبر وبين عامل به بلا تأويه اذا اذا اختلف العلماء بين متأولين وبين عامل به بلا تأويل. هل يدل ذلكم على القطع بصدقه؟ لا لا يدل. قال على قول المعول اي المعتمد عليه على القول المعول المعتمد عليه. علاش قال لك هذا هو القول المعول؟ لأنه مذهب الأكثر. خلافا لمن قال بصدقه للإتفاق على قبوله وذلك لان الاحتجاج به يستلزم قبوله وكذا تأويله يستلزم قبوله واجيب بانه لا تلازم اجيب بعدم التلازم انه لا يلزم ذلك واضح لك العادة ثم قال ومذهب الجمهوري وضح المسألة مثال ذلك ليتضح قول النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجار احق بسقابي وسبق لنا هاد الحديث فيما مضى اكثر العلماء قالوا المراد بالجر المراد هنا غير الظاهر سبق لنا هذا من المؤول بالدليل المراد بالجار خصوص الشريك غير المقاسم. والدليل على هذا التأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا اذا هذا تأويل للحديث وبعضهم قبله بظاهره وعمومه فقال الجار احق دفعة مطلقة اذن هاد الخبر المآل الى ان الجميع يقبله نعم فكاين اللي كيتأولوا ويفسروه بغير ذلك يقول لك المقصود خصوص الشريك غير المقاسم ومنهم من يجعله عاما يشمل غير المقاسم والمقاتل. اذا فهذا اه الاختلاف للعلماء بين تأوله والعمل به يدل على القطع بصدقه عند البعض وعند الجمهور لا يدل على ذلك ثم ومذهب الجمهور صدق مخبري مع صمت جمع لم يخف لم يخفه لم يخفه حاضر هنا ذكر المؤلف رحمه الله مسألة بالعكس الاصح فيها انها تدل على القطع بصدق الخبر عند الجمهور وهنا الجمهور يقولون بالقطع بصدق الخبر بخلاف ما سبق. قال ومذهب الجمهور واختار هذا القول ابن الحاجب صدق مخبر صدق مخبر اي صدقا قطعيا. لذلك قلنا هذا من ماش؟ يقطع بصدقه. صدق مخبر صدقا قطعيا وقيل ظنيا اذن الجمهور اش كيقولو؟ قطعيا وقيل ظنيا لاحتمال سكوتهم لشيء كما سيأتي صدق مخبر عن محسوس بحضرة جمع جمع عدد التواتر مع صمت مع صمت لم يخفه بحضرة جماعة من الناس يصلون الى عدد التوافر واحد كان في جمع من الناس حاضرين مستمعين يستمعون له وعددهم كثير يحصل به التواتر واخبر بخبر ما وهم حاضرون وسكتوا لم ينكروا عليه. صمتوا ملي خبر بداك الخبر سكتوا ولم ينكروا عليه مع ان اولئك الجمع لم لم يمنعهم من الكلام خوف من المخبر ولا طمع فيه مكاين لا خوف ولا ضد الخوف هداك الجمع لم يخف من المخبرين ربما نقولو سكتوا لانهم خافوا منه لا لا يوجد خوف ولا العكس طمعوا فيه لكونه غنيا واش ومع ذلك سكتوا مثلا قال لهم لما كنا في غزوة كذا وكذا وهم مئة فعلنا كذا وكذا وكذا واخبر احدا من الناس بما فعل مع اصحابه وهم حاضرون ولا يوجد خوف منه لهم الخوف ليس حاصلا لهم من المخبر. ولا يوجد الطمع فيه ليس غنيا حتى يطمعوا فيه. اذا ما وجد ومع ذلك سكتوا واقروه على الخبر ولم ينكروا. اذن خبره الذي اخبر به يفيد القطع وكأنهم اخبروا به جميعا. يفيد القفح كأنهم كلهم اخبروا بذلك الخبر. هذا هو المقصود بهذا. فهم قال رحمه الله ومذهب الجبور واختاره ابن الحارث. صدق مخبر عن محسوس صدقا يقينيا وقيل ظنيا لاحتمال سكوتهم لشيء صدق مخبر عن محسوس لأن قلنا عن المعقول قد يتفق فيه الناس عن الكذب قد يتواطؤون على الكذب في المعقولات لعن سوسة. بحضرة جمع عدد التواتر لحضرة جمع يحصل بهم التوتر. مع صمت جمع قال صدق مخبر مع صمت جمع. اش معنى جمع؟ جمع عدد التواتر. واحد الجمع كيحصل بهم التواتر اش معنى ما عصمتهم؟ اي انهم لم يكذبوا وهم حاضرون سامعون لما يقولون حاضرون مستمعون وذلك ما كذبوه ولا انكروه عليه. مع صمت جمع نعدل هاد الجمع حاضر. شوف مع صمت العين حاضرين لم يخفوا هاديك الجملة ديال لم يخفوا اعتراضية. كيفما سبق لنا امس وانه لقسم لو تعلمون عظيم كذلك هنا فصل بين النعت والمنعوت اسي محسن مع صمت جمع حاضر حالة كونه لم يخفوا جن عالي مع صمت جمع زيد اسيدي حاضر عنده يستمعون لما قال وذلك الخبر الذي يخبر به مما لا يخفى عليهم. مع صمت جمع الحاضرين عنده وهو يخبر بخبر لا يخفى عليه معاقينو وذلك الجمع لم يخفه لم يخفه الضمير يرجع لماذا؟ للمخبر لم يخفوا اي لم يخف الجمع ذلك المخبر اذن الهاء كترجع للمخبر لم يخفه اي لم يخف المخبر والعكس ايضا المقصود لا يوجد سبب يدعوهم للسكوت. نعم عدم وجود سبب يجعلهم ساكتين. فقد يكون السبب الخوف وقد يكون ضد الخوف وهو الطمع فيه. لم يخفه اي لم يخص ذلك الجمع هو اي ذلك المخبر ولم يطمعوا فيه. ونحو ذلك من يحتمل ان يكون سببا للسكوت. اذا الشاهد اذا زالت جميع الاسباب التي تجعلهم ساكتين. كلها زالت هذا يدل على القطع بصدق خبره وكأنهم اخبروا به جميعا كأن كل واحد منهم حدث بذلك الخبر ولا شك انه الى حددتو به جميعا كل واحد واحد خبرك بذاك الخبر غادي يفيد العلم عندك اذا فسكوته مع عدم سبب السكوت دال على ذلك ثم قال ومودع من الذي سمعا يفيد ظنا او يفيد قطعا وليس حامد على الاقرار ثم مع الصمت عن الانكار كذلك ذكر رحمه الله هنا مسألة ختم بها هاد المبحث مختلف فيها واش في نفس المبحث هل هذه المسألة التي ذكر هنا تفيد القطع بصدق الخبر او الظن بصدق الخبر؟ اختلف في لذلك على قولين هاد المسألة لي غتجي معانا قيل تفيد القطع بصدق الخبر وقيل الظن بصدق الخبر الا ان الشرطين اللذين ذكرهما الناظم قال في الايات البينات العبادي رحمه الله يتعذر حصولهما او لا فائدة منهما. الشاهد على فرض وجودهم. المقصود بهذا نختم المبحث ان شاء الله. وغيجي معنا من بعد اشنو دكرنا فهاد البيت؟ سورة ذكر سورة اختلف هل تفيد القطع بتلك الخبر او ظن بصدق الخبر فقط. ما هي هذه السورة اذا اخبر صحابي بخبر ما من الاخبار وهذا الخبر يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم ليس جالسا امام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه جالس بمكان بحيث يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقربه منه اه لما اخبر بالخبر والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. وليس للصحابي حامل على مفهوم؟ فهمتو الصورة مزيان؟ واحد الصحابي جالس فواحد المثل ماشي جالس امام رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس هنا ونجلسهم في مكانها ولكنه بمكان يمكنه ان يسمعه لقربه منه. ذلكم الصحابي حدث بخبر وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل ذلكم الخبر هل ذلكم الخبر يكون صادقا قطعا؟ او يكون صادقا ظنا. هل نقطع بصدق الصحابي او لا نقطع به. قيل يفيد القطع بصدق الخبر وقيل يفيد الظن بصبغ الخبر ولكن لابد لذلك من شرطين خاص توفر جوج الشروط الشرط الأول الا واحد كيرجع للصحابي وواحد للنبي صلى الله عليه وسلم. الشرط للصحابي يجب ان لا يكون هناك عامل للصحابي على الكذب. المخبر المخبر شكون هو الصحابي؟ النبي صلى الله عليه وسلم غيتبع. المخبر بالخبر مثلا المخبر اخبر بخبر ما عن غزوة او شيء يقع او وقع الى اخره والنبي باش نسمعو ومع ذلك سكت خاصنا جوج شروط شرط في النبي صلى الله عليه وسلم. اما الشرط في المخبر فهو الا يوجد حامل سبب يدعوه لي للكذب كالخوف على نفس او مال او عرض او نحو ذلك. الا يوجد خبر احامل يدعوه للكذب الثاني الا يوجد حامل للنبي صلى الله عليه وسلم على الصمت عن الانكار بحالاش الحامل كأن يكون المتكلم المخبر لاحظ المخبر لي عبرت عنه بالصحابي ماشي شرط ان يكون صحابيا ان يكون مقبلا جالسا لمكان قرب رسول الله الله عليه واله وسلم. الشاهد ان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل سواء صدر من المسلمين او من غير المسلمين الشرط الثاني يقول يجب ان لا يوجد ان لا يوجد حامل يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام. يدعوه عليه الصلاة والسلام للصمت مثل مثال ذلك كأن يكون المتكلم المخبر كافرا ذا لجاج قد انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرات متعددة دايما كيتكلم داك الكلام وكينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم دائما ينكر انكر عليه مرات وهو ذو لجاج فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم منه ولأنه قد اقام عليه الحجة قبل واضح الكلام؟ اذا اذا توفر هذان الشرطان فهذا الخبر الذي اخبر به المخبر صدق الا انه اختلفوا هل تفيد القطع بالصدق او الظن بالصدق. اذا مخبر اخبر بخبر واه ذلكم المثل الذي اخبر فيه بالخبر قريب من النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يسمعه عليه الصلاة والسلام ولم يوجد حامل له وهو على الكذب ولا حامل للنبي صلى الله عليه وسلم على الصمت عن الانكار عليه. فذلكم الخبر الذي اخبر به المخبر صدق ثم هل هو صدق قطعا او ظنا خلاف؟ قيل يفيد القطع بالصدق وقيل الظن بالصدق بصدق تقدير البيت ومودع ومودع اي خبر. خبر مودع خبر مودع سمعا من النبي وخبر مودع تقدير وخبر من مخبر مودع ساهل الكلام دابا؟ وخبر من مخبر مودع اش معنى مودع اي معطى ذلكم الخبر معطى ذلكم الخبر اش؟ سمعا من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا سمعا باش منصوم بقوله مودع. لاحظ غنفسرو نردوها للفعل كأنه قال والمخبر لاحظنا غنفسرها والمخبر الذي اودع الخبر سمع النبي صلى الله عليه وسلم اودع الخبر سمع رسول الله هذا هو معنى ومودع من النبي صلى الله عليه وسلم مفهومك نعاس اذا وخبر من مخبر بعث ليا الخبر اسيدي هاد الخبر مالو؟ مودع اي معطى ذلكم الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم اي سمع النبي صلى الله عليه وسلم المخبر الذي اودع اودعه اش؟ اودع خبره ماذا؟ الى السماء. سمع سمع النبي صلى الله عليه وسلم. بحيث كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكان يسمعه منه لقربه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قريب منه يمكن ان يسمعه فهاد الخبر اللي خبر بيه هاد المخبر صادق ولا لا؟ اه نعم صدق؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمعه لقربه منه ولم يقل شيئا اذن فهو صدق قطعا او خلاف قال يفيد ظنا او يفيد قطعا. يفيد اش؟ يفيد ذلكم السكوت من النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم السكوت يجعل الخبر مفيدا للقطع او مفيدا للظن. يفيد ذلكم السكوت الخبر. يفيد السكوت الخبر ظنا اي ظنا بصدقه يفيد السكوت الخبر زيد اسيدي ظنا بصدقه كما اختاره ابن الحاجب هاد القول الأول هو اختيار ابن الحاجب قال لك لا يفيد القطع كيفيد غضا او او يفيد قطعا وهو قول المتأخرين. يفيد ذلكم السكوت الخبر قطعا بصدقه لا ظن. قلت هذا قول متأخر. ولكن هذا لابد له من شرطين ولا لا اه اذن يجب ان يعلم ان هذا الذي ذكره الناظم مشروط بشرطين. اشار اليهما بقوله وليس على الاقرار ثم هذا الشرط الاول. وليس حامد على الاقرار ثم مع الصمت عن الانكار هذا الشرط الثاني. اذا هذا الذي قرره مشروط بشرطين. هما المشار اليهما بهذا البيت هذان الشيطان بعض اهل الاصول قال يتعذر وجودهما. الشاهد على تعذر بهذين الشرطين فلا فائدة من هذه المسألة هاد المسألة هادي لا فائدة منه على القول باش؟ بتعذر هذين الشرطين كما اشار اليه في الاية وعلى امكانهما ففائدتها ماذا؟ الشرط الأول قال وليس ثم حامل على الإقرار اي وليس ثم اي هناك اسم اشارة وليس ثم اي هناك في ذلك المحل وليس هناك في ذلك المحل زيد شيء حامل للمخبر على اقرار بين الكذب نعاود وليس ثم اي هناك في ذلك المحل ارجع وليس هناك في ذلك المحل شيء حامل للمخبر شيء حامل ماشي للنبي لا للمخبرين على الإقرار بالكذب ساهل الكلام الفقيه؟ وليس هناك سبب حامل مخبر على الاقرار بالكذب كما مثلنا. هذا الشرط الاول الشرط الثالث مع الصمت عن الانكار اي وليس هناك حامل للنبي صلى الله عليه وسلم على الصمت اي السكوت عن الإنكار عليه. اش معنى ما عصمتيه؟ اي كذلك من الفيل مع الصمت مدخول لقوله ليس وليس كذلك حامل للنبي صلى الله عليه وسلم على الصمت اي السكوت عن للإنكار عليه مال هادا اللي توفرت فيه هاد جوج شروط؟ يفيد صدقه اما ظنا او قطعا فإن عدم فإن عدل واحد من الشاطئين بأن وجد حامل على الكذب من المخبر او وجد حامل على الصمت من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفيد سير فلا يفيد ذلك صدق الخبر ظنا ولا الى توجد واحد من هذين الامرين فقط او عدما معا توجد غي شرط ولا متوجدوش بجوج شنو الحكم فلا يفيد ذلكم صدق الخبر لا ظنا ولا قطعا. وضحت المسألة مفهوم اسي اسماعيل؟ نعم. اذن هذا حاصل ما تعلق بذلك واصطلاحا وشروط الخبر المتواتر. ضد المتواتر هو الاحاد هو الذي اشار اليه بقوله وخبرا الاحد مظلوم الى اخره. قال رحمه الله واقطع بصدق الخبر توتري والسوي بين المسلم والكافرين واللفظ والمعنى. يعني من الاخبار قسما يقطع بصدق يعني ان من الاقدام هاديك قسما كدل على ان ان محدودة ياك؟ قسمان هي الدليل على ذلك يعني ان من الاخبار قسما يقطع بصدقه الخبر المتواتر والتواصل لغة تتابع الشيء ومنه قول لبيد يعلو طريقة طريقة مثناها متواكية يعلو طريقة متنها متواتر طريقة متنها طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم ظلاما كفر النجوم ظلموها مفعول مقدم وفاعل مؤخر ويروى غمامها كفر النجوم غمامها يعني بقوله متواتر مطارا متتابعا او غبارا متتابعا واصطلاحا سيأتي تعريفه قريبا. وقوله وسوي مسلم وكافر يعني ان المساواة لا يقطع بصدقه سواء كان المقبلون مسلمين او كفارا او فاسقين. لان القطع بصفة في جهة استحالة تواطؤ على الكذب لا عدالته. والعلم الذي يفيد التواتر ضروري عند الجمهور لا نظري خلافا لامام الحرمين ومعنى كونه نظريا كيف يستحل تواطؤهم يعني مع انهم كفار؟ لتباعد اه اه اماكنهم لاختلاف اه افكارهم واضح؟ اه لاختلاف عقائدهم او نحو كاين بعض المرشحات هي التي تجعل الشاهد هو حصول الاستحالة فمتى بقي الاحتمال الا بقا عندك الاحتمال كتقول لا ممكن اذن فلا استحالة ولكن ملي توصل لواحد الصورة الاحتمال يزول اماكن ديالكم متباعدة ملننهم ولحانهم مختلفة لا اتفاق بينهم توجد بعض المرشحات وقرائن تدل على انه ما يمكنش يكونوا متفقين ومعنى او الخبر احيانا يكون ضد بعضهم سلبيا بالنسبة البعض ومع ذلك يقول بي وهكذا ومعنى كونه نظريا عندهما انهما يقولان مثلا هذا الشيء اخبر به جمع يستحيل على الكذب عادة وكل ما اخبر به جمع كذلك فهو قطعي الصدق نعام؟ اعد؟ وخصوصا الى كانت بعض المسائل لأن مسألة الخطر البعض هل طالب العلم ربما يتوهم ان المقصود بالخبر هنا خصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا المقصود ذلك؟ المقصود كل خبر كيفما كانت بعض نقطع بصدقها ولو نقلها الينا الكفار. كوجود مثلا كوجود مدينة تسمى واشنطن ولو نقل الينا ذلك غير الكفار فقط دون المسلمين كاينة واحد المدينة في دولة كذا وكذا تسمى بهذا الاسم او فيها بعض الصفات لو لم نراها نقطع بوجودها ولا لا؟ لا نشك في وجودها ولو اخبر بذلك كفارا ونحو ذلك. نعام اسي زيد عاود عاود منو كان عندي اشكال ينتج من الشكل الاول هذا الشيء قطعي الصدق وقيل يشترط الاسلام تشترط العدالة وكلاهما ضعيف وقوله والنقدي والمعنى يعني انه لا فرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي فالتواتر اللفظي ظاهر والتواتر المعنوي هو ان ان اللفظي هو ان تختلف عبارة الالفاظ ويتضمن كل منها معنى كل ليتضمن ويتضمن كل منها معنى كليا يستفاد من جميع الالفاظ المختلفة كما لو اخبر واحد من عن حاتم انه اعطى دنانير واخر انه اعطى خيلا واخر انه اعطى ابلا وهكذا فقد اتفقوا على معنى الدين هو الاعطاء. وذاك خبر ومن عادة كذبهم منحدروا عن غير معقول. هذا تعريف متواتر وهو المشار اليه من قوله وذاك يعني ان المتواتر في الاصطلاح هو خبر جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب اي توافقهم عليه اذا كان خبرهم عن محسوس باحدى الحواس الخمسة وهو المراد بقوله عن غير معقول ويدخل في المحسوس الوجداني وهو ما كان مدركا بالحس الباطن كاللذة والالم وقوله عن غير قوله هو قوله عن غير معقول الذي هو المحسوس احترز به عن المعقول فلا يفيد التواتر فيه القلب. لان الاف العقولتين تفيد التواتر في القطع لان الاف العقول تتواطؤ على الخطأ في المعقول كتواطؤ الفلاسفة على قدم العالم واوجب العدد من غير تحديد على ما يؤتمن. يعني ان المتواترة لابد فيه من تعدد رواده في جميع طبقات السنة من غير تحديد بعدم معين بل المعتبر ما حصل به العلم على المعتمد وهو مذهب الجمهور فان قيل كيف علمت ان المتواتر يحصل به العلم مع جهل بعدد محصلي العلم قلنا كما علمتم ان الخبز يشبع والماء يروي مع جهلكم لتحديد ما يحصل به الشبع والريب وقيل بعشرين او باكثر او بثلاثين او اثنى عشر باثني عشر يعني انه قيل ان اقل عدد التواتر عشرون ويروى عن ابن القاسمي وقيل اقله اقله اقله ما زاد عن العشرين ويروى عن شحن وقيل وقيل اقله اقله ثلاثون يروى عليه الف زين وقيل وقيل اقله اقله اثنى عشر وقيل غير ذلك. غير ذلك. وقيل غير ذلك. الغاء الاربعة فيه راجحوا وما عليها زاد فهو صالح يعني ان الغاء الاربعة في عدد التواتر والحكم بانها لا تكفي فيه راجح ووجه رجحانه انهم لو شهدوا بزنا لاحتاجوا الى التزكية وما يحصل به التواتر لا يحتاج الى تزكية قطعا وقد تقدم للمؤلف ان المسلم والكافر فيه سواء وممن ذكر عدم صلاحية الاربعة الباقي اللامي والسدي. واوجب في طبقة السند تواكلا وفقا لدى التعددي. يعني ان طبقات السنة دي ان طبقات السند ان كانت متعددة يجب التواتر في كل طبقة منها بان يرويه في كل طبقة له بان يهويه في كل طبقة جماعة يستحيل تواطؤهم على الكريم فان بقيت طبقة لم يتواتر فيها كان كان خبر احد ومثال ما تواتر فيه في كل الطبقات حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومثال ما في في بعض طبقات السند دون بعض حديث انما الاعمال بالنيات. فانه لم يرويه عن عمر ابن الخطاب الا علقمة والقاسي ولم يروه عن علقمة الا محمد ابن ابراهيم ابن الحارث ابن الخليل الا محمد ابن ابراهيم ابن والثانية والثالثة محمد بن ابراهيم بن الحارث بن خالد بن تيمية ولم يرويه عن محمد بن محمد عن محمد بن ابراهيم الا يحيى بن سعيد الانصاري وقد تواصل عن يحيى بن سعيد بن سعيد وعمن روى عنه وقوله وفقا يعني اتفاقا. وقوله لدى التعدد يعترف به مما لو كان رواة المنقول بالتواتر طبقة واحدة فانه لا يكال فيها. صدقة. خبرك طبقة واحدة فانه لا اشكال فيه. ولا يفيد القطع ما يوافق الاجماع والبعض بقطع ينطق وبعضهم يفيد حيث عول عليه. يعني ان خبر الاحادي اذا انعقد اذا انعقد اجماع موافقا لما اختلف فيه هل يصير بذلك قطعيا او لا على ثلاثة اقوال وهو اصحها عند الاصوليين ان موافقة الاجماع لخبر الاحادي لا تفيد القطع بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الخبر المروي احادا مطلقا لجواز ان يكون مستندهم غير مستندهم مستندهم غيرهم غيره غيره او يكون ظن الحكم فوجب عليهم العمل بما غلب على ظنهم وان لم يكن مطابقا في نفس الامر عند من يجيد ذلك في في حقه. الثاني انه انه يفيد القطع لاعتظاظه بالقطعي الذي هو الاجماع الثالث التفصيل. فان صرح المجمعون بان ذلك الخبر راه هو مستندهم افاد القطع والا فلا. ومن يقول في هذا بانه لا يجيد القطع ولو صرحوا بانه مستند هم يرى ان الامة يجوز في حقها ان تجمع مستندة الى ظن ليس بك مطابقا للواقع في نفس الامر. وهي حينئذ لم تكن مجمعة على ضلالة لانها عملت بما غلب ظنيها انه صواب وذلك ليس بضلال ولو لم يطابق ما في نفس الامر. وان فيه اذا ما قد خلا مع دواعي رده من كما يدل لخلافة علي. الضمير في قولهم فيه عائد الى القطع بصدق الخبر المذكور في قوله واقطع بصدق خبر الزواج يعني انه لا يفيد القطع بصدق الخبر عدم ابطاله مع توفر الدواعي البعيدة على ابطاله. كالاحاديث الدالة على ان احق بخلافة من معاوية كحديث انت مني بمنزلة بمنزلة هارون من موسى وحديثي مولاه فعلي مولاه فان دواعي بني امية متوفرة الى ابطال ذلك فاذا لم يبطلوه لم يوجب ذلك القطع بصدقه. وقوله من مبطل وقوله وقوله من مبطله يتعلق متى يتعلق بقوله خلا اي خلا الخبر من مبكر مع دواعي الافتراق بين ذي تأول وعامل به على المعول يعني ان اختراق العلماء في حديث لا مأول له يحتج به لا يوجب القطع بصدقه على القول المعوج عليه وهو مذهب الجمهور. وقيل يوجب له القرءان. وحجة القائل القائل فيه اجماع عن كل على قبوله لان تأويله يستلزم القبولا ولولا ذلك لم يحتاج الى تأويله. واستلزام العمل بظاهره للقبول واضح فصار على قبوله ومحل هذا القول الضعيف ما لم يعلق يعلق التأويل على تقدير الصحة كما لو قال ولو فرضنا انه صحيح فمعناه كذا ومثاله حديث ابي رافع عند البخاري احق بسقمه فان اكثر العلماء اول الجار على ان المراد به الشريك المقاسم لحيث جابر المتفق عليه فاذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وبعض حمله على ظاهره فاوجب الشفعة للدار. ومذهب الجمهور صدق مخبري مع صمت جمع لم يخف حاضر يعني ان مذهب الجمهور واختاره ابن الحاجب ان من اخبر عن امر محسوس بحضرة جمع يحصل بعددهم التواتر وذلك المهم ما لا يخفى عليهم عادة ولم يكونوا خائفين من ذلك المخبر وسكتوا ولم يكذبوه وهم سامعون لما يقول فان ذلك يفيد القطع لاستحالة تصرفهم على السكوت على الكذب عادة. وقيل يفيد ذلك الظن فقط فقط بامكان ان يسكتوا لا لشيء وقوله حاضر نعت لقوله جمع وفاعل يخاف ضمير العائد الى الجمع والضمير المنصوب به عين على المقبل ومودع من النبي سمعا يفيد ظنا او يفيد قطعا وليس حامل على اقرار ثم مع الصمت ثم مع الصمت عن الامكان يعني ان المقبل اذا كان بمكان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم نبيا يسمعنا نعم نعم النبي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه خبره وسكت عن الانكار عليه ولا حامل للنبي صلى الله عليه وسلم على الصمت ولا للمخبر على الكذب فان ذلك يفيد الظن بصدقه الى اليقين كما اختاره ابن الحاجب وقيل يفيد القطع وهو قول المتأخرين وسواء كان عنده ذلك الامر دينيا او دنيويا او اذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه فلا اشكال واذا سمعه وكان للنبي حامل على الصمت ككون المخبر كافرا ذا لجاه وقد انكر وعليه قبل قبله قبل ذلك قبل ذلك قبل ذلك مرارا ولم يفيد فلا يكون صمت صمته عنه دليل على صدقه وكذا اذا كان للمخبر حامل على الكذب ككونه قوله تعالى وكذا اذا كان للمخبر حامل على الكذب ككونه يرفع به عن نفس معصوم اما او مال فلا يفيد ذلك ايضا صدقه والحق في هذه المسألة ما قالها والعباديين من انها لا فائدة لها اذ لا يتصور اصول العلم بالصدق لاحد لاحد من توقفه عن العلم بانتفاء كل شيء كل شيء في انتفاء كل شيء على التقرير والجزم بذلك لا يستطاع بمعنى متى يكون ذلك على القطع بالصدق اذا جزمنا بانتفاء جميع الاسباب التي يمكن ان تحملها للتقرير الجزم بانتفاءات كولها اه لا يمكن متعدد زيد ولا يمكن العلم بذلك لأن الحوامل لا تنحصر وقد يخفى الحامل ويشتبه بغيره فيظن ما ليس بحامل حاملا والله اعلم