﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:16.900
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في كتاب منهج السالكين اه في كتاب المواريث

2
00:00:17.200 --> 00:00:35.500
يقول والاصل فيها قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى قوله وقوله في اخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم تكلمنا على اه الايات الواردة في قسمة الموارير

3
00:00:35.750 --> 00:01:01.550
وآآ بيان الله تعالى لها اه ايضا تكلمنا على ما يتصل اه حكمة الله في ذلك وبيان جميع اه اه احكام هذا الباب والتفصيل فيه على وجه لا نظير له في سائر ابواب العلم الشرعي

4
00:01:02.150 --> 00:01:19.950
بعد هذا طبعا المؤلف لما ذكر هذا هذه الايات وللاستدلال الاجمالي وليس التفصيلي ولذلك هو لا يستدل على مسألة معينة لا يستدل على نصيب الابن او نصيب البنت لا تدل على الفرائض لا يستدل على

5
00:01:20.100 --> 00:01:45.050
شيء بعينه انما استدلاله في اول الباب على مجمل ما جاء في هذا الباب من النصوص والميراث اما ان يكون بالفرض واما ان يكون بالتعصيب  بدأ المؤلف بذكر الايات القرآنية لانها الاصل

6
00:01:45.500 --> 00:02:06.100
ولانها بينت الفروض وهي الاصل في القسمة الاصل في القسمة ان يبدأ بالفروظ ثم ما بقي بعد ذلك يعطاه العصبة اولى رجل ذكر ولهذا بعد ان ذكر فيها ما ذكر من الايات

7
00:02:06.300 --> 00:02:26.200
قال مع حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكره. هذا النوع الثاني من طرق الميراث وهو الارث بالتعصيب النوع الاول او الطريق الاول للميراث

8
00:02:26.500 --> 00:02:41.350
الارث بالفرظ والطريق الثاني الارث بالتعصيب وهو ما تضمنه حديث عبد الله آآ ابن آآ ابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وان كانت الايات قد بينت ايضا

9
00:02:41.800 --> 00:03:07.050
اه شيئا من التعصيب لان لانه اذا كان آآ الوارث هو الابن او الابن والبنت فهنا كل الميراث يكون بالتعصيب اه الايات شملت النوعين لكن فصلت في الفروض وبينتها واما هنا

10
00:03:07.150 --> 00:03:25.350
ففي الحديث قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي الف لاولى رجل ذكر المقصود ان هذه الادلة ادلة اجمالية في الباب جعلها في مقدمته وسيأتي تفصيل ذلك وبيانه في ما يستقبل. قال رحمه الله فقد اشتملت الايات الكريمات

11
00:03:26.000 --> 00:03:52.500
في سورة النساء مع حديث ابن عباس على جل احكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها وبهذا يتبين ان احكام المواريث تدور على هذه النصوص التي جعلها المصنف رحمه الله في مقدمة الباب. الايات واضحة

12
00:03:52.600 --> 00:04:16.400
وبينه سبق الكلام عليها اجمالا اه واما الحديث فهو اصل من الاصول التي يبنى عليها مسائل الميراث ولذلك عد من جوامع آآ من الجوامع التي آآ ترد اليها احكام الشريعة

13
00:04:16.550 --> 00:04:34.650
ولهذا جعله ابن رجب رحمه الله في مكملة الاحاديث النووية طبعا هذا الحديث لو نبي نتكلم عنه يعني يستغرق اه بحثا طويلا فهذا الحديث على سبيل المثال تكلم عنه المصنف رحمه الله

14
00:04:34.900 --> 00:05:04.350
بين فيه جملة من المسائل الراجعة الى احكام العصبات العصبة هم الفروع فروع الذكور والاصول الذكور وفروع الاناث وفروع اصول الذكور والولاء هؤلاء كلهم ممن يرث بالتعصيب بعد ذلك قال المصنف رحمه الله

15
00:05:06.950 --> 00:05:29.850
نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فقد اشتملت الايات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل احكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها. فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب

16
00:05:29.850 --> 00:05:45.800
اولادي الابن ومن الاخوة الاشقاء او لغير ام اذا اجتمعوا يقتسمون المال وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين. وان الذكور من المذكورين يأخذون المال او ما ابقت الفروض. طيب

17
00:05:45.950 --> 00:06:01.100
المصنف بعد ان فرغ من ذكر الادلة اجمالا جاء لبيان ما تظمنته من احكام فيما يتعلق بالمواريث قال فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب اي ان القسمة التي ذكر الله تعالى

18
00:06:01.650 --> 00:06:33.200
في ايات المواريث جعلت اولاد الصلب من الذكور والاناث واولاد الابناء وهم الذين اشار اليهم بقوله واولاد الابن ان لم يكن معهم صاحب فرض يرثون بالتعصيب اي يرثون جميع المال. الفرق بين الميراث بالفرظ الميراث بالتعصيب ان الفرظ مقدر

19
00:06:33.600 --> 00:07:01.050
جزء مقدر من قبل الشارع واما التعصيب فهو ميراث بلا تقدير هذا الفرق بينهما من حيث قدر النصيب الفروض انصبة مقدرة واما الميراث بالتعصيب فلا تقدير فيه بل هو ميراث بلا تقدير

20
00:07:02.250 --> 00:07:37.400
جعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابن وكذلك الاخوة الاشقاء او لغير ام وهم الاخوة لاب وانما قال لغير ام للتنبيه على استثنائهم وانهم اصحاب فروم يفارقون بقية الاخوة والا كان يمكن ان يقول

21
00:07:38.250 --> 00:08:03.900
ومن الاخوة الاشقاء او لاب لكن قال او لغير ام فافاد فائدتين التنبيه على خروج الاخوة لامنا التعصيب و النص على الاخوة لاب جمعت فائدتين هذا التعبير جمع فائدتين قال اذا اجتمعوا يقتسمون المال

22
00:08:04.300 --> 00:08:27.100
اي يأخذونه جميعا بالقسمة بينهم بالسوية اذا كانوا من جنس آآ من جنس الذكور واذا كانوا ذكورا واناثا اقتسموه وفق ما ذكر الله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين فاذا كان هذا اذا لم يكن معهم صاحب فرض

23
00:08:27.950 --> 00:08:51.300
اما اذا كان معهم صاحب فرض فانهم يرثون ما ابقت الفروض فاذا كانوا اولاد اولادا مع ام الام صاحبة فرض تعطى نصيبها ثم يقسم الباقي على بقية الورثة من الاولاد يقتسمونه

24
00:08:51.950 --> 00:09:13.350
فاذا كان معهم صاحب فرض فلهم ما ابقت الفروض يقتسمونه كذلك على النحو المتقدم وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم ولا شيء الاولاد للابناء مع وجود اولاد الصلب لذلك قدمهم في قوله فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب

25
00:09:13.650 --> 00:09:37.000
واولاد الابن ومن الاخوة الاشقاء او لغير ام اذا اجتمعوا يقتسمون المال وهذا الترتيب مراعا فيه الاحظ والاسبق فاولاد الصلب يحجبون اولاد الابن والاولاد سواء كانوا صلبا لصلب او لابن يحجبون الاخوة الاشقاء

26
00:09:37.200 --> 00:10:06.000
والاخوة الاشقاء يحجبون الاخوة لاب فهذا الترتيب مراعا فيه هذا الامر ثم قال المصنف رحمه الله وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين هذا فيما اذا المصنف افادنا ان هؤلاء يقتسمون المال على نحوين وعلى حالين اما

27
00:10:06.000 --> 00:10:20.300
يكون معهم صاحب فرض فيعطى صاحب الفرض نصيبه ثم يقتسمون ما بقي واما الا يكون معهم صاحب فرض وهذا هو الذي بدأ به. فهنا يقتسمون المال على نحو ما ذكر الله جل وعلا

28
00:10:20.900 --> 00:10:42.300
وقوله رحمه الله بعد ذلك وان الواحدة من البنات لها النصف هذا شروع في بيان الفروع هذا الشروع في بيان الفروع وبدأ بالفروع لانهم احق الناس بالميراث فبدأ بهم قبل غيرهم فقال

29
00:10:42.550 --> 00:11:03.550
وان الواحدة من البنات لها النصف وهذا بشرط اذا لم يكن بدرجتها احد من اه من جنسها بمعنى يشترط لميراث البنت النصف ايش الانفراد الا يكون معها آآ معصب ولا مشارك

30
00:11:03.900 --> 00:11:18.200
الانفراد بان لا يكون معها معصب ولا مشارك قال وبنت لابن كذا نعم وقوله وان الواحدة من البنات لها نصف سواء كانت بنتا او كانت بنت ابن توافرت فيها الشروط

31
00:11:19.750 --> 00:11:42.750
اذا لم يكن في درجته احد ولا فوقها احد. يعني بنت الابن ثالثا نصف فيما اذا لم يكن لهم معصب ولا مشارك ولا ايش ولا فرع وارث اعلى منها ولا فرع وارث اعلى منها

32
00:11:44.300 --> 00:12:00.050
قال والثنتان فاكثر لهما الثلثان تنتان يعني من البنات فاكثر لهما الثلثان وهذا نص القرآن حيث قال تعالى فان كان فان كانت واحدة فلها النصف وان كانت اثنتان فلهما الثلثان

33
00:12:00.400 --> 00:12:18.400
مما ترك لقوله تعالى فان كنت نساء فوق اثنتين الاية فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك والمقصود بقول فان كن نساء اي من بنات الصلب او بنات الابل

34
00:12:19.950 --> 00:12:39.150
بانكن اثنتين او اكثر من ذلك بان كن اثنتين او اكثر من ذلك فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف وبدأ بالتعدد ثم ذكر الانفراد بذكر آآ الفرض والنصيب

35
00:12:39.800 --> 00:13:03.900
وهذا محل اجماع وهو نص القرآن لا خلاف فيه الايتان او الاية التي فيها نصيب البنات نصت على ميراث صنفين من البنات الم في حال الانفراد وهو ايش في قوله وان كانت واحدة فلها نصف

36
00:13:03.950 --> 00:13:24.500
ما ترك ونصت على ما فوق الثنتين وهن الثلاث فما فوق لقوله جل وعلا وان كن فان كن نساء فوق اثنتين فوق الثنتين كم يعني؟ ثلاث فما فوق فالنص على ما فوق على الثلاث فما فوق

37
00:13:24.700 --> 00:13:49.950
وعلى الواحدة والثنتان من اين اخذ حكمهما قال الشيخ رحمه الله في بعض كتبه قال يستفاد من قوله وان كانت واحدة فلها النصف يفهم منه ميراث الثنتين ميرات الثنتين اخذ من مجموع

38
00:13:50.500 --> 00:14:10.700
ان الصيد من ميراث ما فوق الثلاث هو من ميراث الواحدة فمفهوم قوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف انه اذا زادت على الواحدة انتقل الفرظ عن النصف الى اي شيء ينتقل

39
00:14:11.100 --> 00:14:33.200
الى الثلثين لانه ليس ثمة الا نصف او ثلثا ليس ثمة الا نصف او ثلثان فاذا لم تكن مستحقة للنصف فهي مستحقة للثلثين  ايضا استدل له بقوله للذكر مثل حظ الانثيين

40
00:14:35.050 --> 00:14:58.250
حيث قال انه يدل على مفارقة الواحدة ان الثنتين تقوم مقام الواحد فان البنت اذا كانت مع ولد مع ولد اخذت الثلث مع اخيها وهو ازيد ظرر عليها من اختها

41
00:15:00.200 --> 00:15:26.650
فاخذها مع اختها من باب اولى وهذا استدلال بالمفهوم. نقرأ عبارة الشيخ رحمه الله يقول وايضا فقوله وللذكر مثل حظ الانثيين يعني يفيد ان الثنتين من البنات لهن الثلثان؟ قال اذا خلف ابنا وبنتا فان الابن له ثلثان

42
00:15:27.200 --> 00:15:45.450
وقد اخبر انه مثل حظ الانثيين انه مثل حظ الانثيين فدل ذلك على ان للبنتين الثلثين بقوله للذكر مثل حظ الانثيين. حظ الانثيين في هذه الحال كم اذا كانت بنت وابن

43
00:15:46.550 --> 00:16:05.550
الثلاثاء حظ الواحدة ثلث فهو له حظ البنتين فكان حظه الثلثان فدلت على ان نصيب البنتين الثلثان بالمفهوم. على كل حال هذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. فيما يظهر والله تعالى اعلم

44
00:16:05.850 --> 00:16:35.700
قال بعد ذلك وان كانت بنتا وبنت ابن فللبنت النصف للاية وان كانت واحدة فلها النصف مما ترك ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين ودليل ذلك قوله جل وعلا  اية ميراث الاولاد

45
00:16:35.850 --> 00:16:51.850
قال فان فانكن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة ما لها الناس عندما تكون بنت وبنت ابن عندنا نساء فوق اثنتين لكنهم لكنهما ليسا في مرتبة واحدة

46
00:16:52.200 --> 00:17:12.350
فهي واحدة منفردة نعطيها النصف لقوله وان كانت واحدة فلها النصف مما ترك لكن الله تعالى جعل لنساء الفروع اذا انفردن اه وكنا اثنتين فاكثر جعل لهن الثلثين. فالان اعطينا النصف وعندنا

47
00:17:13.050 --> 00:17:36.950
بنت اخرى من من بنات الفروع من بنات الابناء في هذه الحال تعطى السدس تكملة الثلثين ولذلك دليل هذه القسمة هو ما جاء في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النزف

48
00:17:37.200 --> 00:17:59.200
ولابويه الى اخر الاية بعد ذلك قال المصنف رحمه الله اه وكذلك الاخوات الشقيقات الاخوات الشقيقات مثل آآ الاخوات مثل البنات في القسمة ولذلك جاء بهن واللاتي لاب في الكلالة

49
00:17:59.400 --> 00:18:18.050
في الكلالة الكلالة هي من مات وليس له ولد ولا والد الدلالة ما هو من مات وليس له ولد ولا والد ولذلك قال اذا لم يكن له ولد ولا ولد ولا والد هذا

50
00:18:18.100 --> 00:18:46.350
تعريف للكلالة الشقيقة الواحدة مع الاخت لاب او اخوات تأخذ النصف الشقيقة اذا انفردت اخذت النصف دليل ذلك الاية وهي قوله يستفتونك في الكلال اقول لا افتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد

51
00:18:47.400 --> 00:19:13.350
وله اخت فلها نصف ما ترك هذا دليله وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فالان هو يتكلم عن نصيب الاخوات الشقيقات وبدأ ببيان آآ الاخت الشقيقة او ذكر الاخوات الشقيقات في الجملة لكن هن من حيث

52
00:19:13.400 --> 00:19:32.800
الاحوال اما ان تكون منفردة فتأخذ النصف واما ان تكون ثنتان فاكثر واما ان تكون آآ الثنتين فاكثر فولهما الثلثان نعم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله واذا استغرقت البنات

53
00:19:32.950 --> 00:19:56.650
الثلثين سقط ما دونهن من بنات الابناء اذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن او انزل منهن ويسمى هذا المعصب ايش؟ القريب المبارك او الاخ المبارك. سمى الاخ او القريب لانه لقد لا يكون اخا. قد يكون ابن

54
00:19:56.650 --> 00:20:22.950
وذلك الاصوب في التسمية القريب المبارك ليشمل الاخ الاخ وابنه اذا كان انزل واحتاجت الى اليه في التعصيب يقول واذا آآ وانه اذا استغرق طيب وكذلك الشقيقات يعني كما تقدم ومثل ما تقدم البيان في ميراث الاخوات وكذلك يجري ميراث الشقيقات

55
00:20:23.500 --> 00:20:48.450
يسقطن الاخوات للعبد كما تسقط البنات بنات بنات الابناء اذا لم يعصبهن اخوهن اذا لم يعصبهن اخوهن ولا يعصبن اه ولكن تفترق الاخوات لاب مع الاخوات الشقيقات عن بنات الابن

56
00:20:48.700 --> 00:21:12.450
مع البنات بان الاخوات الشقيقات لا يعصبهن الا الاخ فقط من في درجتهن اما الاخوات اما بنات الابن فيعصبهن من دونه من دونهن اذا احتجن اليه تم بنات الابل لهن

57
00:21:12.650 --> 00:21:32.550
السدس تكملة الثلثين قالت ما لها شي الا ان يكون لهن الا ان يوجد معصب فللذكر مثل حظ الانثيين ايه ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين ترث بالتعصيب حين ذلك

58
00:21:33.800 --> 00:21:54.650
طيب نقف على قوله وان الاخوة لام والاخوات. طبعا يعني انتم تعرفون ان هذه المسائل يعني فيها مؤلفات مستقلة ونحن نمر عليها وفق ما ذكر المصنف رحمه الله اجمالا للاسترجاع والا من اراد التفصيل

59
00:21:54.800 --> 00:22:03.600
آآ الاتقان فيحتاج الى دراسة متخصصة في باب الفرائض حتى يتقنه الله التوفيق