اختبار وغيره قسمين كلاهما وقنابل عدد رايات جهة الشهيد اليه الجديدة والعربي للمحدثين قول التابعي او الكبير قال خير شأن وهو حجة ولكن رجح عليه مسند الحقيقة في الخفاء وجلالة المجوزين وبعضهم منع في القصار من التي تكون الاضطرار وبالمراد فيه يجوز قاطعه يحكون فيه ما دعا وجوزا نفقا الى رب العالمين. قال رحمه الله عد الرواية الى اخره اه هذا بيان من الناظم رحمه الله بالعدل في الرواية قد سبق معنا مما مضى ان الخبر متواتر واحاد. وسبق ان خبرا متواتر لا يشترط فيه عدالة الرواة. قال هناك رحمه الله مسلمين وكافرين. فالخبر المتواتر لا يشترط فيه ناقلين العدالة بل ولا الاسلام. ولذلك قال هنا وبين مسلمين وكافر. اما غير المتواتر. الخبر اذا لم يكن متواترا بان كان احاد هذا لابد في نقلته من العدالة. يشترط في ناقل خبر الاحادي ان يكون عدلا لماذا علاش يشترط فيه ان يكون عدلا؟ لأننا ذكرناه في الدرس الماضي ان العبرة قبول اه خبر واحد انما تدور على غلبة ظن صدقه. والذي يغلب على الظن صدق العدل اما غير العدل كالفاسق والمبتدع فلا يغلب على الظن سته. سبق قوله بغالب الظن يدور المعتبر اذا اذا كان الاعتبار في قبول الخبر يدور على اش؟ غلبة ظني صدقي الناقل فلابد من العدالة اذا هاد الشرط اللي هو عدالة الناقل راجع غلبة ظن الصدق اذ لو لم يكن عدلا لما غلب على الظن صدقه. ولذلكم لم تؤمل رواية الفاسق اذ لا يغلب على الظن صدق ولن تقبل رواية المبتدع بشرطه لانه لا يغلب على الظن صدقه. شكون الذي يغلب على الظن صدقه؟ من ليس ولا مبتدعين الى اخره وهو العدل لما كان آآ الامر كذلك وانه يشترط في الناقل ان يكون عدلا عرف لك العدل في اصطلاحه شكون هو العدل؟ ما هو الضابط الذي يميز به العدل من غيره؟ قال رحمه الله عدل الرواية الذي قد اوجبه الى اخيه العدالة في الاصل في اللغة العربية هي التوسع. العدل هذا مش تقول من العدالة والعدالة لغة هي التوسط واصطلاحا عرفها الناظم رحمه الله تعريف ذكره ابن عاصم في التحفة. جلب الناظم رحمه الله لتعريفها بيتين من تحفة بن عاصم في تعريف عدل الرواية. اعلموا ان العدل عند الاصوليين والفقهاء قسمان عدل الرواية وعدل الشهادة. العدل الذي يعنينا هنا في هذا المبحث هو عد اش؟ بالرواية لاننا نتكلم عن الخبر. فاذا كان كلامنا على خبر الاحاد فالعدل المقصود هنا الكلام عليه هو عدل الرواية. اما عدل الشهادة فذلكم مبحث اخر في مبحث القضاء اما هناك المقصود العدول الذين ينقلون الأخبار لا العدول الذين يشهدون دون عند النزاع والخصومة. العدل الذي يشهد عند النزاع والخصومة واشهدوا ذوي عدل منكم. هداك عدل اش حنا الآن كنتكلمو على عدد الرواية الذي ينقل الخبر اليها. لذلك قال الناظم عدل الرواية اي لا عدل الشهادة. هذا التعريف الاتي هو تعريف اش؟ بعلم الشجر. تعريف لعدل الرواية وسيأتي معنا بعد ان شاء الله بعض المسائل التي يفترق فيها عد التي آآ يفرق فيها بين عدل الرواية وعدل الشهادة. بعض الشروط تشترط في عدل الشهادة ولا تشترط في عدل الرواية يأتي ذلك بعد ان شاء الله. اذا قال رحمه الله عدل الرواية الذي قد اوجبوا. قد اوجبوا اي الاصوليون واوجب هذا العدل في ماذا؟ في الخبر غير المتواتر. عدل الرواية الذي قد اوجبوا اي الاصوليون اوجبوا وجودهم في ماذا؟ في الخبر غير المتوتر علاش كنقول غير المتواتر؟ لان المتواتر لا يشترط فيه عدالة رواته بل ولا اسلامه. وسوي بين مسلم وكافر عدل الرواية الذي قد اوجبوا اي اوجبوا في غير الخبر المتواتر. هو الذي من بعد هذا يجذب. قال لا هو الذي يجلب تعريفه وضابطه اصطلاحا من منظومة ابن عاصم من بعد هذا البيت هو الذي يجلب اي سيذكر لك حال كونه مأخوذا من منظومة ابن عاصم اي في بيتين بعد هذا البيت عدل الرواية الذي قد اوجبه هو الذي يجلب شمعناه يجلب؟ يؤخذ في بيتي ابن عاصم من بعد هذا البيت. يشيد بذلك الى قوله بعد والعدل من يجتنب والكبائر ويتقي في الأغلبية الصغائرة وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان هذان البيتان في الأصل هما لابن عاصم في التحفة. اخذهما الناغم رحمه الله. منها وذكرهما هنا لتعريف العدل اصطلاحا. اذا عدل الرواية في الاصطلاح هو المذكور في هذين البيتين لابن عاصم وافقه العدل عدل الرواية هو المذكور في هذين البيتين لابن عاصم. اخذهما الناظم منه ونكرهما هنا قال هو الذي يجلب من بعد هذا. يجلب في بيتين لابن عاصم من بعد هذا البيت وا العزيز اذن شكون هاد العدل؟ من هو العدل اصطلاح؟ قال والعدل في الرواية هو من يجتنب الكذب. اش كنقولو في الرواية لانها هي محل الشاهد هنا لأننا في الحديث عن الرواية لا تهمنا الشهادة. العدل ديال الشهادة ما كيهمناش في هذا البحث. الأصول والمحدثون لا يتكلمون عن عدل الشهادة الا استطرادا الا من باب الاستفراد وانما الذي يتحدثون عنه ويتعلق كلامهم به هو عدل الرواية. اما عدل الشهادة فالكلام عليه في كتب الفقه. ماشي في المصطلح قال رحمه الله والعدل اي في الروايات شكون هو؟ هو من يجتنب الكبائر هو الذي يجتنب الكبائر مطلقا الكبائر اذن هو الذي يجتنب كل كبيرة سواء كانت قلبية او بدنية هو المجتنب للكبائر كلها. سواء كانت قلبية او كانت بدنية باللسان او بالجوارح. اذ الكبائر قد تكون بالقلب وقد تكون باللسان وقد تكون بالجوارح. فالعدل هو الذي يجتنب الكبائر كلها مطلقا قلبية او بدنية قال ويتقي في الاغلب الصغائر ويتقي ان يبتعد ويجتنب عن الصغائر في الاغلب. في غالب الاحوال يتقي الصغائر في الاغلب لماذا قال الناظم في اغلب الاحوال؟ لانه لا يكون معصوما العدل الذي يقبل خبره لا تشترط فيه العصمة ولا يمكن ان يكون معصوما. لا تشترط فيه ولا يمكن حصولها منه. اذا لابد ان يقع في الصغيرة احيانا قد يقع في الصغيرة احيانا ولكن النادر لا يعتد به ولذلك قال الناظم ويلتقي الصغائر في الاغلب في اغلب الاحوال. اذا اذا كان يتقي الصغائر في اغلب الاحوال قد تقع منه نادرا قد تقع والنادر لا يعتد به اذ تقل السلامة من الصغيرة فلما كانت السلامة من الصغيرة نادرة او غير ممكنة قال لك ويتقي الصغائر في الاغلب. اذا العدل هو الذي يجتذب الكبائر بالكليات. ويتقي صغائر الذنوب في اغلب الأحوال والمراد بالصغائر هنا صغائر غير الخسة. يستثنى من الصغائر هنا صغائر الخسة الصغائر التي تدل على خسة ودناءة فاعلها. الصغائر لي كدل على خسة فاعليها هاته تقدح في عدالة الراوي. قادحة. اذا ما هي الصغائر التي لا تقدح في عدالته صغائر غير الخسة اذا وقعت منه نادرا. قليلا جدا. في الاغلب يجتنبها. احيانا وقع شي صغيرة من صغائر الخسة لا تقدح فيه. اما اذا كانت الصغيرة صغيرة خسة تدل على دناءة ووقاحة صاحبها فهي تقدح فيه ولو كانت صغيرة مثال ذلك كسرة لقمة سرقة لقمة ليأكلها او تطفيف حبة في الوزن تطفيف كيل ولو كان المأخود حبة هادي هاته صغيرة ولكن تدل على دناءة صاحبها هاته صغيرة صغيرة الخسة تقدح في عدالة الراوي. اذا هو الذي يتقي الصغائر في اغلبي اذ النادر لا يعتد به غير صغائر الخسة فانها تقدح في صاحبها. فان قيل ما ضابط الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ الان قلنا هو الذي الكبائر بالكلية ويجتنب الصغائر في اغلب الاحوال. ما ضابط الفرق بينهما؟ اختلف العلماء في ذلك. اختلفوا في حد الكبيرة في ضابطها. على اقوال فمنهم من قال الكبيرة كل ذنب يدل على استخفاف مرتكبيه بالدين وقيل هي ما توعد فاعله بغضب او عذاب او نحو ذلك. وقيل ما يترتب عليه حد وقيل ما يستوجب اللعنة وقيل غير ذلك والمختار او الاظهر في تعريف الكبيرة هي كل ذنب توعد عليه او توعد فاعله بعقوبة كل ذنب توعد فاعله بعقوبة سواء كانت عاجلة ام عاجلا دنيوية ام اخروية فهو كبيران كل معصية ذكر لها الشارع الحكيم عقوبة خاصة بها. معصية وذكر لها الشارع عقوبة خاصة بها سواء كانت في في الدنيا او في الاخرة سواء كانت حدا من الحدود او لعنة او توعدا بالله او نحو ذلك فهي كبيرة اذا ما نهى الشارع عنه وحرمه وذكر له اش؟ عقوبة خاصة به. من فعل كذا فعليه كذا. في الدنيا له في الاخرة. اللعنة او الحد او العذاب او نحو ذلك. فهذه هي الكبيرة ولو غدا بواحد صغير اذا كان يفعله على سبيل المواظبة عليه فهذا هو المصر المصر على الصغيرة المصر على الصغيرة يصيرها كبيرة. وعليه فليس بعدل. العدل قالينا الناظم ويتقي في اذا ما هي الصغيرة؟ ما ليس كذلك. كل ذنب او كل فعل حرمه الله تعالى ونهى عنه. ولكن لم يجعل لعله وعيدا خاصا به. لم يتوعد الشارع فاعله بعذاب او عقوبة معينة. نعم نهى عنه وحرمه. ولكن ليس فيه وعيد خاص به. سواء كان دنيوي واخرى. فهذا هو الصغيرة. اذا العدل في الرواية من هو؟ هو الذي يجتنب الكبائر كلها في غالب احواله الصغائر الا صغيرة الخسة فانها تقدح. في صاحبها. لانها على خسته وودناءته. قال وما ابيح وهو في العيال يقدح في مروءة الانسان ويتقي كذلك الامور المباحة التي تقدح في مروءته ان فعلها فين العيان ان فعلها امام الناس تقدح في مروءته عرفا مازال التعريف ديال صاحب الكبير العدل يتقي الكبائر وفي الغالب الصغائر ويتقي كذلك كل ما ابيح وما ابيح اي ويتقي كل فرد من افراد المباحات التي ان فعلت في العيال عرفا تقدح في صاحبها الاشياء المباحة في الاصل ولكن ان فعلت في العيان امام الناس عرفا فانها تقدح في صاحبها هذه كذلك يجب على العدل اجتنابها. اذا العدل لا يقتصر على اجتناب الكبائر والصغائر فقط. بل كيجتانب حتى الأمور المباحة. التي تقدح في مروءته ان فعلها امام الناس عرضا. الاشياء التي ان فعلها الانسان امام الناس فيه عرفا كذلك يجتنبها هذا العدل اذن من لم يجتنبها فليس بعدل ولو كان يتقي الكبائر وفي الأغلب الصغائر لابد من هذا القيد كذلك واضح وما ابيح اي يبتعد عن كل مباح من المباحات التي فعلت امام الناس عرفا في عرف الناس ان فعلت امامهم فانها تخرب مروءته فيه كل ما يشين عرفا شناهو شناهيا خواريم المروءة؟ خواريم المروءة هي كل ما يشيل عرفا كل ما يقدح في الانسان في الفاعل عرفا. كل شيء ان فعله الانسان امام الناس قدح فيه عرفا فانه ايش؟ من خوارم المروءة. ولو كان في اصله مباح وقد تحدثنا عن هذا في كتاب تعظيم العلم. واضح الكلام اذن العدل زيادة على اجتنابه الكبائر واجتنابه في اغلب الاحوال الصغائر ماذا يجتذب؟ الامور التي تشيله عرفا الامور المباحة التي ان فعلها في العيال فانها تقدح فيه في عرف الناس. لا يليق بمثل ان يفعلها. مثال ذلك كا البولي في الطريق ولو ستر عورته على النفس البول في الطريق عرفا حتى في عرفنا الآن اليوم. البول في الطريق عرفا. يشيل صاحبه ولا لا؟ نعم يقدح في في يخرم مروءته يقدح فيه ويخرب مروءته في عرف الناس. او الاكل في الطريق يأكل يمسك خبزا ويأكل منه وهو يمشي وسط الطريق امام الناس امام العامة ويأكل فيه هذا كذلك يقدح في مروءته عرفا يشيله عرفا ونحو ذلك مما يشيب عرفا وضابط ذلك كما هو معلوم العرف. اذا هذا هو العدل. اذا الخلاصة اذا اردنا ان نجمع هذا كله فنقول العدل هو السالم من الفسق من خوارم المروءة وكذلك سلم عقله من البلهي والتغفيل من كان سالما من الفسق والمراد به اجتناب الكبائر وفي الاغلب الصغائر لانه اذا لم يجتنب الطائرة في غالب احواله فقد ارتكب كبيرة وسيأتي ولا صغيرة مع الاصرار وكذلك سالم من خوارم وسالم كذلك من البله والتغفيل اذا فعنده سلامة الدين وسلامة المروءة وسلامة العقل. سلامة دينه من كل مفسق سلامة مروءته من كل ما يقدح فيها. وسلامة عقله. يرحمك الله وسلامة عقله من كل ما يلا في ذلك من البلهي والتغفيل وكثرة الغلط والوهم ونحو ذلك. هذا هو والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح وهو في العيان بكسر العين ماشي في العيان وما وهو في العيال يقدح في مروءة انسان. ثم قال وذو انوثة وعبد والعلى وذو خلاف الشهداء. ذكر الناظم رحمه الله هنا بعض الامور التي يخالف فيها عدل الرواية عدل الشهادة. قد اشرت الى هذا قبل قلت سيأتي بعض الفروق بين عدل الرواية وعدل الشهادة. ذكر هنا ان بعض العدول يقبلون في الرواية ولا يقبلون في الشهادة. هؤلاء الاصناف الاربعة الذين ذكرهم الناظمون هنا يقبلون في الرواية ولا يقبلون في الشهادة. تقبل روايتهم ولا تقبل شهادتهم قال رحمه الله وذو انوثة وعبد وعيد وذو قرابة اذا كانه قال تقبل رواية المرأة و العبد والعدو والقريب ولا تقبل شهادته. هؤلاء الاربعة تقبل روايتهم ولا تقبل شهادتهم اولا قال رحمه الله وذو انوثته ودوء انوثة وغيقولينا من بعد الشهداء هذا هو الخبر ذو انوثة مبتدأ مبتدأ وما بعده معطوف عليه خلاف الشهداء خبره. وذو انوثة ما معنى كلامه كأنه قال ومما تفترق فيه عدالة الرواية وعدالة الشهادة ذو انوثة عدل الرواية يكون انوثة عدد الرواية يكون انثى؟ نعم عد الرواية يكون انثى. اذا هل يشترط في الرواية الذكورة؟ لا. ابدا ولذلك كثير منا الرواة كثير من الرواة من حفاظ الحديث للائمة الحديث كانوا من النساء. كن من النساء كثيرات جدا. وعلى رأسهن عائشة وسائر امهات المؤمنين هن من النساء ومن التابعين وتابعيهم كثير. ممن كان اهل الحديث يسافرون لاخذ الحديث عنهم. وقد صنف غير واحد اجزاء مفردة في من كانت تروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يؤخذ عنها الحديث من النساء وهن كثيرات اذن الذكورة لا تشترط في الرواية وانما تشترط عند الفقهاء في الشهادة في غير الابواب للشهادة في غير الاموال. اما شهادتهن في الاموال فمعتبرة. نص عليها القرآن فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين رجل وامرأة فشهادة المرأة في الاموال وفيما لا يمكن اطلاع الرجال عليه مقبولة وفي غير ذلك لا وهو المشهور عند المالكية. شهادة المرأة في الاموال وفيما لا يمكن اطلاع الرجال عليه من امور البيت ونحو ذلك من الامور الخاصة اه في غير هذا لا تقبل شهادة المرأة. اذا الاصل ان الذكور فلا تشترط في الرواية وانما تشترط في في الشهادة في غير الاموال اما في الابواب فتقبل. قال وذو انوثة وعبد هل يشترط في عدل الرواية ان يكون حرا؟ ولا الفقيه؟ عدل الرواية هل تشترط فيه الحرية؟ لا فيه الحرية وانما تشتاط الحرية عندهم في في الشهادة. قال وعبد والعيد وهذا ليس امرا اجماعا عليه فيه خلاف هل تشترط الحرية في الشهادة فيه خلاف عند اكثرهم تشترط الحرية في الشهادة وهو كذلك المشهور في المذهب الثالث قال وذو انوثة وعبد والعدا جمع عدو الراوي اذا كان عدلا. وكان عدوا. الراوي اذا كان عدوا لاحد وروى رواية عن شيخه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقة لما يقرره هو خلافا لعدوي تقبل روايته؟ نعم تقبل روايته ولو كان عدوا تقبل روايته. من كان عدوا لاحد ويروي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توافق ما يقوله هو او تنازع مع شخص تخاصم معه ثم روى رواية توافق ما ذهب اليه تقبل روايته. ولكن في باب الشهادة لا تقبل شهادته. لا تقبل شهادة العدو على عدو واضح؟ شهادة العدو على عدوه لا تقبل. فمثلا اذا تنازع اثنان اتى واحد منهما بشاهد يشهد له وذلكم الشاهد عدو للطرف الاخر يرد القاضي شهادته ولا يقبلها اذا العدو تقبل ولا تقبل شهادته الأمر الرابع قال وذو قرابة القريب القريب لا تقبل شهادته لقريبه. ولكن تقبل روايته. فمثلا هل تقبل شهادة الابن لوالده رجلان تنازعا وواحد منهما اتى بابنه ليشهد له. لا لا تقبل شهادة ابني لوالده للقرابة التي بينهما. ولكن الرواية نعم تقبل روايته. نعم. اذا كان موافقة لما يقوله والده تقبل ولا حرج. اذا هذه الامور الاربعة المذكورة هنا مقبولة في الرواية بخلاف الشهادة. قال الناظم رحمه الله وذو انوسة وعبد والعداء وذو قرابة. احكام هؤلاء الاربعة خلاف الشهداء احكامهم خلاف الشهداء او هذه الاوصاف الاربعة المذكورة الأنوثة والعبودية والعداوة والقرابة الأوصاف. هذه الأوصاف المذكورة تجوز في الرواية دون الشهادة. خلاف الشهداء. الشهداء جمع جمع شهيد. اذا فالحاصل انه يشترط في الشهيد اضداد هذه الاوصاف خلاصة يشترط في الشهيد اضداد هذه الاوصاف الاربعة المذكورة. فلا تقبل المتصف بواحد منها. بخلاف الرواية فلا يشترط فيها اضداد هذه الاوساخ فتقبل رواية المتصف بواحد منها او المتصف اكثر من واحد. واضح الكلام؟ ثم قال ولا صغيرتنا عن اصرار المبطل الثقة بالاخبار ذكر لك النار في تعريف العدل انه هو الذي يجتنب الصغائر ياك اسيدي؟ قال ويتقي من اغلب الصغائر. اذا العدل ذكرنا فيما مضى انه يجتنب في غالب احواله اذا كان هذا العدل ممن لا يفعل الكبائر يفعل الصغائر فقط الا انه مداوم عليها مواظب عليها مصر على الصغائر هو متجنب للكبائر ولكنه يفعل صغائر على سبيل المداومة ولو كانت صغيرة واحدة اغلب الصغائر اذن اذا كان لا يتقي في الاغلب الصغائر بمعنى انه يفعل الصغيرة او من صغيرة ويواظب ويداوم عليها فهو مصر. والمصر على الصغيرة مرتكب للكبيرة يسيرها كبيرة ينتفي عنها كونها صغيرة مبقاتش صغيرة ولات وإذا صارت كبيرة فإنها تسقط وعليه فلا تقبل روايته. اذا المصر على الصغيرة عجل ام ليس بعدل؟ نعم. ليس بعدل عدالته ولو كان الذنب الذي يفعله صغيرا فقط؟ نعم. ولو كان صغيرة ولو كان صغيرة. اذا اصر عليه فقد صار كبيرا. قال ولا صغيرة مع الاصرار ولا صغيرة ان ينتفي كونها صغيرة هاد المعصية ولا صغيرة ان ينتفي كون المعصية صغيرة مع ماذا مع الاصرار عليها اي مع المواظبة ايش معنى الاصرار عليها؟ اي المواظبة والمداومة عليها سواء الصغيرة من جنس واحد او اكثر ماشي شرط هاد الصغيرة تكون ذنب واحد يفعله اليوم غدا وبعد غد لا سواء كانت من جنس واحد او من جنسين فاكثر. اذا كان مداوما على الصغائر اليوم صغيرة وغدا صغيرة وبعض الناس دائما هو في الصغائر. من صغيرة الى صغيرة ينتقل من صغيرة الى اخرى. اليوم مشاهدة وغادي سماع الحرام وبعد غد آآ لبس الحرام وهكذا. فالشاهد ينتقل من صغيرة الى صغيرة وهو متلبس بالصغيرة دائما ولو كل مرة وحدة ويلوم فهذا يعتبر اش؟ مصرا اذا سواء كانت من جنس واحد او او اكثر. قال ولا صغيرة مع الاصرار اي المداومة والمواظبة عليها. لماذا؟ العلاج؟ لان المسر على الصغيرة يسيرها كبيرة فتسقط عدالته. سقطت عدالته بسبب المداومة عليه. ثم ديالاش؟ بين رحمه الله ان الاصرار على الصغيرة يبطل الثقة بخبر صاحبها. قال رحمه الله عطيني الثقة بالاخبار المبطل هذا الوصف ليس للاحتراز هاد القيد من الناظم لما قال المبطل ليس للاحتراز انما هو لكشف التعليم هذا هو الوصف الذي يذكر لكشف التعلم فكأنه قال لا صغيرة مع الاصرار فهي كبيرة تسقط العدالة لماذا لان الاصرار على الصغيرة يبطل الوثوق بالاخبار. المبطل هذا وصف لي ليش؟ للتعليم لا للاحتراز ماشي مقصود الناضي نشوف لاحظ الى توهمتي منو ان القيد بالاحتراز اش غيكون المعنى حينئذ؟ ولا صغيرة مع الاصرار المبطل الاصرار الذي يبطل الثقة اما اذا كان لا يبطل الثقة فلا اشكال لا ليس القصد الاحتراس وانما القصد بيان التعليم كانه قال ولا صغيرة مع الاصرار لانه يبطل الثقة بالاخبار علاش اسيدي لا صغيرة مع الإصرار؟ قالك لأن الإصرار على الذنب يبطل الوثوق بالأخبار وشفنا الكلام؟ اذن هذا القيد لكشف التعليم لا للاحتراز. المبطل الثقة اي الوجوخ. الثقة هذا مصدر ماشي الثقة الشخص الثقة ليس وصفا هذا مصدر شمعنا المبطل الثقة المبطل الوثوق المبطل الوثوقي مضاف ومضاف اليه ثقته مضاف اليه ما قبله المبطل الثقة اي المبطل الموثوق هذا مصدر وليس كأنه قال لان الاصرار يبطل الوجوب بالاخبار. المبطل الثقة اي بصدق الاخبار اي بصدق اخبار ذلك المصر. واضح كلامه؟ نعم. لان الاصرار يبطل الوثوق باخبار المصر يبطل الوثوق بخبره اذا كان مصرا على الصغيرة فقد فعلك في كبيرة دافع على كبيرة على هذا لا يجعلنا اه يغلب على ظننا صدق خبله الذي نقل الينا. وقد علمتم ان المدار انما هو على غلبة ظن صدقه اذا كان مصرا على الصغيرة فهذا ينفي غلبة ظن صدقه وعليه فيبطل هذا الأمر الوثوق بصدق خبره لأنه بصر. المبطل الثقة بصدق الأخبار اي اخبار المصر عليها بخبر المصر عليها. لماذا؟ لانه كصاحب الكبيرة. المصر على الصغيرة بحال هداك الذي يشرب الخمر او يزني او اه اه يفعل غيرها من الكبائر لانه كصاحب كبيرة. فكما ان صاحب الكبيرة لا يقبل خبره لانه لا يغلب على الظن صدقه. فكذلك المصر على الصغيرة. فهم ثم قال فدع لمن جهل مطلقا ومن في عينه يجهل او فيما ظن. قد تقرر معنا انه لا تقبل شهادة ولا رواية الا بالعدل اذن هاد الفاء ديال فداء فصيحة واقعة في جواب شرط مقدر التقدير كأنه قال اذا تقر تقرر لك انه يجب في الراوي ان يكون عدلا فدع لمن جهل. قال لك اترك المجهول. لا تقبل اتركوا لا تقبل روايته. علاش؟ لانه يشترط في الراوي ان يكون عدلا. والمجهول لا تعلم عدالته صاعدا ملي جينا نبحتو لقينا خداو عليه جوج والفوق ولكن لم تعلم عدالته في ظاهرا الظاهر انه عدل لما روى عنه اثنان فصاعدا فالظاهر اش؟ عدالته ولكن لم يعلم تعلم عدالة وحنا خاصنا تحقق عندنا العدالة؟ نعم وجب تحقق العدالة او ان يغلب على الظن حصول العدالة فإذا كان الشخص مجهولا فلا تعلم العدالة من عدمها وعليه فدعه اترك رواية هذا المعنى اذن قوله فدع لمن جهل مطلقا فدع تفريع على ماذا؟ على ان راوي الخبر يجب ان يكون عدلا. عدل الرواية الذي قد لو جابوه هو الذي الى اخره تقدم لها تعريف العدل. اذا العدل قل له هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح الى اخره. اذا كان الشخص مجهولا لا نعرف عنه شيئا هل نستطيع ان نثبت له العدالة لا العدالة خصنا الشخص نكونو عارفينو واش يجتنب الكبائر والصغائر الى اخره؟ فإذا كان مجهولا فلا يحكم عليه بالعدالة ولا يحكم عليه بضد العدالة مكنحكمو عليه لا بعدالة ولا بعدم عدالة الله اعلم بحاله الشاهد ان روايته لا تقبل نتوقف فيها لان ابو لها له شرط وهو حصول العدالة وهذا مجهول العدالة لذلك قال فدى المجهول مجهول العدالة هل لا تقبل روايته فقط ولا حتى في الشهادة لا تقبل شهادته؟ حتى في الشهادة لا تقبل شهادته فالمجهول لا تقبل روايته ولا شهادته. نعم. لابد لقبول الرواية وكذا الشهادة من باب الأولى لابد من العدالة فإذا فكأنه قال تقدير كلامه اذا تقرر انه لا تقبل رواية ولا شهادة الا من عدل. فدع لمن جهل. هذا الجواب. فدع اذا علمت ما تقدم فدع واضحين الآن؟ قال رحمه الله دع اي اترك بناء على اشتراط العدالة فدع اترك لمن جهل اللام في قوله لمن؟ زائدة. دع من جهل هذا هو المفعول به باع شكون من اي الراوي؟ بل واقعة على الراوي والمراد دعما اي الراوي الراوي ولا الرواية ديالو؟ الكلام على حذف مضاد ملي كنقولو اترك الراوية اي رواية اما هو ما عندنا ما نتركو فيه اترك روايته ولا تقبلها فدع من جهل اي رواية الراوي الراوية اي روايته. شكون هاد الراوي؟ الذي جهل مطلقا ذكرني في هذا البيت الناظم رحمه الله ان الجهالة ثلاثة اقسام ذكر لنا ثلاثة الأقسام للجهالة قبل تقدير البيت اذكرها لكم لتفهم الراوي المجهول التي الذي لا تقبل روايته ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول المجهول ظاهرا وباطنا فالمجهول ظاهرا وباطنا ولو علمت عينه. المجهول ظاهرا وباطنا ولو علمت عينه ولو عرفنا شكون هو المجهول ظاهرا وباطنا الثاني القسم الثاني مجهول العين ما يسمى عند بمجهود العين وهو الذي تفرد بالرواية عنه راو واحد فقط هو الذي لم يروي عنه الا راوي واحد ولو كان معروف العين والنسب ولو عرفناه محمد بن زيد بن خالد ولو عرفنا عينه ونسبه. الراوي اذا تفرج بالرواية عنه راوي واحد فقط كما سبق في النخبة. يسمى مجهول ولا تقبل روايته اذا كان مجهول العين لا تقبل روايته عند المحدثين الا اذا كان صحابيا الصحابي ولو كان مجهول العين تقبل روايته. بل الصحابي ولو كان مبهما تقبل روايته ياك الموبايل الصحابي؟ لا الصحابة لا تضر الجهالة بهم جهالة الصحابة لا تضر اذن الصحابي ولو يكون مبهم مقبول ولو كان مجهول العين لم يروي عنه الا راوي واحد يقبل لا هذا كنقولو مجهول العين لا يقبل اذا في غير الصحابة اذن شكون العين هو الذي تفرد بالرواية عنه راوي واحد ولو عرف اسمه ونسبه واحد الراوي اسمه محمد بن عمرو بن جيد يلين البصرة او من الكوفة او الشام او مصر. عرفناه. ولكن لما بحثنا فيمن روى عنه من لم نجد احدا روى عنه الا راوي واحد. واحد الشخص واحد هو الذي يروي عنه. ولا يروي عنه غيره. هذا يسمى عندهم في الاصطلاح مجهول العين هذا كذلك لا تقبل روايته ولا شهادته مجهول العين ويلزم منه ان يكون مجهول الظاهر والباطن. مجهول العين اذا كان الراوي مجهول العين فهو مجهول الظاهر والباطن وجوبا. يلزم منه عدم العلم بعدالته ظاهرا وباطنا عدم العلم بعدالته ظاهرا اي اتقاؤه للكبائر وفي الغالب الصغائر وما ابيح الى اخره. وباطنا عدم العلم بمعتقده واضح؟ هذا القسم السادس القسم الثالث من علمت عدالته في الظاهر ولكن جهل حاله في الباطن عدمت عدالته ظاهرا وجهلت حاله في الباطن هذا هو اللي كيسميوه مجهول الحال وهو المستور شنو الفرق بين هذا الثالث والثاني؟ هذا القسم الثالث روى عنه اكثر من واحد ماشي غير واحد هذاك مجهول العين تفرد بالرواية عنه راوي واحد. اما هذا فقد روى عنه اكثر من واحد. اخذ عنه اثنان فصل كزهوف الباطل ماشي المقصود بالعدالة في الباطن ان اه يعلم ما يسره في قلبه لا وانما المقصود ان يعلم اعتقاد ان يعلم منهجه. واضح الكلام؟ آآ ان يعلم اجتنابه اولي الكبائر وللصغائر في الأغلب. هذه الأمور التي تدل على الباطل لم تعلم منه. وانما روى عنه اكثر من راو فقط وهو الذي يسمى بالمستور. اذا المجهول باقسامه الثلاثة لا تقبل روايته ولا شهادته لانه لم تثبت عدالته علاش مكتقبلش الرواية ديالو؟ لان عدالته لم تثبت ونحن اشترط لقبول الرواية والشهادة تحقق العدالة ما علمنا منه العدالة لم تتحقق عندنا فلذلك لا والو روايات وكذلك شهادة اذن شكون الأقسام ثلاثة القسم الأول؟ المجهول ظاهرا وباطنا والثاني مجهول العين. والثالث مجهول الحال وهو المسجد الأول يمكن ان نقربه اليكم او ان نقول هو ما يسمى بالمبهم عند المحدثين المبهم عند المحدث هو الأول لم يعلم ظاهره ولا باطنه كأن يقول الراوي عن رجل عن امرأة عن عن شيخ ولا يقبل المبهم ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح الثاني مجهول العين هو الذي روى عنه واحد فقط قال لنا في النخبة فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين و القسم الثالث مجهول الحال قال هناك او اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور اذا المقصود الخلاصة من جهل ظاهره وباطنه ومن جهلت عينه ومن جهل باطنه دون ظاهرهم. هؤلاء الثلاثة لا تقبلوا روايتكم. كذلك لا تقبل شهادتهم. لماذا؟ لان اذن المدار على ماذا؟ على ثبوت العدالة وهاد الثلاثة ماعرفناش الحال ديالو قال رحمه الله فدع لمن جهل مطلقا كدع لمن اللام زائدة فدع من؟ اي الراوي الذي جهل مطلقا ما معنى مطلقا؟ اي باطنا وظاهرا دعه اي لا لا تقبل روايته اجماعا وبعضهم حكى الخلافة فيه. هذا الاول. ثم قال ومن في عينه يجهد. اي تقدير ودع كذلك واترك ورد من يجهل في عينه يجهل مغير الصيغة من يجهل في عينه مجهول العين اجماعا وحكى بعضهم فيه الخلافة كذلك ويلزم منه جهل العدالة ظاهرا وباطنا قال او فيما بطن او يجهل فيما بطن معطوف على ما زاد من يجهل في عينه زيد او يجهل فيما بطن. يجهل ماذا؟ يجهل قوله عدلا في وظاهره العدالة هذا كذلك لا تقبل الرواية فيما بطن اي عدالته باطنة. اه عدالته في الباطن خفية مجهولة لا تعلم وهو المسمى بالمستور. لماذا تترك هؤلاء لانتفاء تحقق العدالة عنهم مفهوم ثم قال ومثبت العدالة اختبارك ذاك تعدل والانتشار. قد تقول له عرفنا انه يشترط في لقبول الرواية وشهادة العدالة. فما هي الطرق التي تثبت بها العدالة انه لابد لقبول الخبر ان يكون ناقده عدلا. طيب شناهي الأمور لي غنعرفو بها حنا الآن؟ ان الراوية ابذل ام ليس بعدل؟ ما هي الامور او الطرق التي تثبت بها عدالة الراوي؟ كيف نعرف انه عدل؟ واش مفهوم لك رحمه الله في هذين البيتين ستة امور تثبت بها عدالة الراوي ذكرناك ستة الأمور بها العدالة الأمر الأول من الأمور التي تثبت بها عدالة الراوي قال ومثبت العدالة اختبار ومثبت العدالة اي الامور التي تثبت بها العدالة هي منها اختبار. اذا كم سيذكر رحمه الله من الأمور ستة امور سيذكر لنا ستة امور تثبت بها العدالة واحد فيناهيا؟ اذن فكأنه قال ومثبت العدالة اي ما تثبت به العدالة احد ستة في اشياء ما تثبت به العدالة واحد من ستة اشياء. الاول منها قال ومثبت العدالة اختبار من من الامور التي تبت بها العدالة اختبار اش معنى اختبار؟ اي اختبار الراوي بالمعاملة والمخالفة التي تطلع على خبايا النفوس. اختبار الراوي. من الأمور التي تثبت بها عدالة الراوي اختباره. اختباره باش؟ بالمعاملة والمخالطة. المعاشرة. المعاشرة تطلع العلاقة بين النفوس؟ نعم تطلع على خبايا النفوس. كالسفر معه والمكوث معه في مكان ما مدة من الزمن. فهذا الخلطة والمعاملة والمعاشرة بالانسان ايش؟ تطلعك على خفايا الجفون زيد وهذا يعرفه طلبة العلم فيما بينهم. طلبة العلم فيما بينهم يطلعون على هذا. فبما تثبت فيه العدالة اختبار بالخلطة والمعاشرة. فمن آآ خالطته وتعاملت معه مدة من الزمن من تعلم عدالته من عدمها. فتقول فلان عاشرته مدة من الزمن. تحت سقف واحد او سافرت معه او درست تقي عدل ورع الى اخره. او عكس ذلك. فالشاهد الاختبار بالخلطة معاملة تثبت به العدالة عدالة الراوي. ومثبت العدالة اختبار. كذلك تعديل الثاني مما تثبت به عدالة الراوي تعديل تعديل من عدل اخر له. تعديل اي لتزكية تزكية من عدل اخر له. تعديل بتزكية العدل له اذن الشيء الثاني ما هو التزكية ممن ثبتت عدالته من المبرزين كنعرفو ان هاد الراوي عاد بماذا؟ بتزكية العدول له. اذا زكاه عدل من العدول المبردين فانه يصير عدا بذلك. هذا الامر الثاني. الامر الثالث والانتشار اي السماع عنه. تواترا او استفاضة الانتشار اي السماع عنه متواترا كان او مستفيدا بعدالته. الانتشار بمعنى ان ينتشر بين الناس انه عدل اذا انتشر وشاعت انتشرت وشاعت عدالته بين الناس تواترت او على الاقل اشتهرت وان لم حدث فهذا ايضا مما يثبت على ذاك اذن ليعلم كون الشخص عدلا حتى يؤخذ عنه فالا عدالتهم تثبت بواحد من هذه الامور. اما اختباره واما تزكية من ثبتت عدالته له واما انتشار صيته. وشهرته بين بالعلم والتقوى والزهد والوراعي ونحو ذلك. فليست عدالة الشخص مقصورة على التزكية. على تزكية الغير له. العدالة ليست مقتصرة على تزكية خلافا لما يتوهمه بعض الجهلة من ان عدالة الانسان لا تثبت للاخذ عنه الا بتزكية ماشي العدول له بتزكية بعض الناس المعينين المخصوصين له. لا تثبت العدالة الا اذا زكاه فلان او فلان او فلان. ممن معدودون على رؤوس الأصابع وفي عدالتهم نظر. اذا شهد له بالعلم او بالعدالة فلان او فلان يؤخذ عنه والا فلا يستفاد به. هؤلاء علماء الحديث وعلماء الاصول لم يقصروا ثبوت العدالة على ذلك. ارجعوا لكتب الحديث كذلك ولكتب الاصول لم يقتصروا على تزكية العذر له بل العدالة تثبت بامور منها تزكية العدل له العدل المنصف المتوسط الذي ليس من اهل الغلو ولا من اهل الجفاء. وقد تثبت عدالته بالانتشار السمع متواترا او استفاضة بعدالته. اذا انتشر صيده ودعوته وعلمه وتعليمه وتأليفه. فذلك يثبت عدالة هو احقية الاخذ عنه ولو لم يشهد له احد بذلك. فهم؟ الامر الرابع قال رحمه الله وفي قضى الخامس واخد الراوي السادس وعمل العالم ايضا تأتي. نشرحو هاد الامور ويجي معانا تقديم البيت. قال لك الأمر الرابع من الأمور التي تثبت بها عدالة الراوي قضاء القاضي المشترط للعدالة في الشاهد بشهادة شخص لاحظوا معايا اذا حكم قاض من القضاة يشترط العدالة في الشاهد بشهادة شخص فتلك تزكية لذلك الشاهد. غير القضاء ديال القاضي فيه تزكية للشاهد فيه تعديل للشاهد فهمتو هاد المسألة اذا قضى قاض من معلوم عنه عن هذا القاضي انه لا يحكم الا بشهادة العدل. اذا اذا حكم بشهادة شهادتي شخص ما وحنا كنعرفو ان داك القاضي ايلا ما كانش الشخص العدل ما كيحكمش بالشهادة ديالو اذن مجرد حكم الحاكم بشهادته تعديل واش كنتي مسألة؟ مجرد حكم القاضي بشهادته تعبير ايلا جينا واحد المسألة كنقولو فلان راه حكم القاضي الفلان بشهادتي قضى بشهادتي قبل الشهادة ديالو وحكم بها اذا فذلكم الشاهد صار عدلا باش صار عدل بقضاء القاضي القاضي بشهادته ملي حكم القاضي بالشهادة ديالو هذا تعديل له ولكن بشرط شنو الشرط؟ ان يكون ذلكم القاضي معروف عنه انه لا يقبل الا المال. الا العدو. يشترط هداك القاضي معروف عليه. اما تصريحا هو صرح او بالاستقراء. معلوم عنه بالاستقراء انه يشترط في الشاهد العدالة الا ما كانش الشاهد تحقق من عدالته ما كيقبلش الشهادة ديالو فإلى كان القاضي بهاد الشكل يشترط العدالة في الشاهد واحد المرة حكم بشهادتي شخصي فان ذلك الشخص يعدل. يحكم له بالعدالة شفتو هاد المسألة؟ المسألة الخامسة واخذ الراوي كذلك الراوي المشترط العدالة في في شيخه الذي يأخذ عنه اذا اخذ راو من الرواة عن شيء عن شخص عن راوي اخر ومعلوم عن هذا الراوي الاخذ انه يشترط العدالة في المأخوذ عنه. علم عنه ذلك اما تصريحا صرح قال لينا انا راه كناخد غير من عند العدول او عنه بالاستقرار. بالاستقراء عرف انه لا يأخذ الا من العدل. اذا فاخذ الراوي عن تعديل لذلك الاخر؟ اذا الراوي اذا كان عدلا ويشترط في المأخوذ عنه العدالة فمجرد فبمجرد اخذه عن ذلك الراوي يعدل. يصير الراوي المأخوذ عنه عدلا الكلام المسألة السادسة عمل العالم برواية الراوي اذا كان العالم كذلك لا يعمل الا برواية عدله. يشترط للعمل اش بالرواية ان يدخلها عدل. الى كان بهاد القيد هدا فكذلك فيه تعديل لذلك الرابط. واحد عالم سمع رواية مثلا عالم سمع رواية من شخص وعمل بمقتضاها وصلو واحد الخبر شكون لي حدثه به؟ حدثه حدثه به شخص مثلا هشام حدثه صلاح بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم عن هشام انه لا يعمل الا بما رواه العدل الا بما اخذه عن عدل يشترط هو للعمل بالحديث يشترط للعمل بالروايات ان تنقل عن عدله تصريحا او استقراءا. فنقل له صلاح رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها لقيناه كيعمل بهداك الخبر الذي رواه له صلاح. اذا فيه تعديل منه لصلاح. نعم. اذا صلاح عدل ماذا ثبتت عدالته؟ بعمل هشام بروايته ومعلوم عن هشام انه لا لا يعمل الا برواية العدل كون ما كانش عدل ما غيعملش بالرواية ديالو علاش قلنا ومعلوم عنه انه لا يعمل الا برواية العدل؟ احترازا ان يعمل بروايته احتياطا ممكن العالم يعمل بالرواية ديال واحد الشخص احتياطا خصوصا الى كان فيها تحريم الى كان الرواية فيها تحريم فقد يأخذ بها واخا مازال ما متأكدش من عدالته قد يعمل بها احتياطا من من ان يقع في الحرام لا حنا كنشتاغلو في الراوي ليكون عمله بالرواية تعديلا للشخص الاخر اش؟ ان يكونا ممن يشترط العدالة في العمل بالرواية. معروف عنه الائمة تصريحا او استقراء. واضح؟ لا يعمل الا برواية العدل. فهم الفقيه ابن واضحة الامور الثلاثة. اذا الامر الاول الظاهر القاضي بشهادة شاهدنا اذا كان القاضي يشترط العدالة في الشاهد تعديل له اخذ الراوي لاحظ الفرق بين الأخذ والعمل فرق بينهما اخذ الراوي شيء وعمل العالم شيء اخر. اخذ الراوي الرواية عن شخصين فيه في اخذه تعديل له اذا طلب من الراوي انه لا يأخذ الا من العدل الأمر الثاني عمل العالم برواية شخص في عمله تعديل لذلك المأخوذ عنه اذا علم من العالم انه لا يعمل الا رواية العالم اذن شحال هاد الأمور؟ ثلاثة وفي البيت الذي قبل ثلاثة المجموع ستة تقدير البيت قال رحمه الله وثاوي في ايضا وثاو ايضا هاديك الياء ثاوي للاطلاق. وساوي بمعنى ثابت. تقدير اي ثابت ايضا وثاوي اي ثابت ايضا. شناهو الذي ثبت ثابت ايضا؟ وثابت ايضا حصول العدالة وثابت ايضا حصول العدالة فاش في قاضي القاضي واخذ الراوي وعمل العالم. اذا هادي كتاوي اعراب البيت اعراب وا سيدي. ساوي في داخل البيت شو اعراب؟ مبتدأ مؤخر. وفي قضى القاضي خبر مقدم. وثاوي الاي ثابت اثبات العدالة للراوي ثابت في قضى القاضي واخذ الراوي وعمل العالي. وثاوي اي وثابت حصول العدالة في هذه الامور الثلاثة اشياء الامور الثلاثة؟ قال في قضى القاضي في قضاء حكمي في قضاء القاضي اي حكم القاضي. في حكم القاضي شكون القاضي لعتو ليا اسيدي المشترط العدالة في الشاهد في قضى القاضي المشترك العدالة في في الشأن اذا حكم بشهادة شخص فيه تعديل له هذا واحد قال واخذ الراوي كأنه قال وكذا التعديل ثابت ثاو كذلك فاش؟ في اخذ الراوي عن شخصه في اخذ الراوي عن شخص. رواية في اخذ الراوي رواية عن شخص اذا كان الراوي ممن لا يروي الا عن العدو تصريحا او استقراءا. الامر الثالث قال وعمل العالم. تقدير وكذلك تثبت العدالة في عملي العالم اي الراوي برواية شخص عمل العالم برواية شخص مما تثبت به وكذلك تثبت العدالة باش؟ بعمل العالم برواية شخص ولكن بشرط ان يكون هذا العالم من من يشترط العدالة في الراوي. علاش؟ واش غي مجرد العمل تعديل؟ نعم لانه لولا كونه عدلا عنده لما عمل بروايته. كون ما كانش عدل عنده ما يعملش بالرواية ديالو يقول بلاتي نتبت منها ولا لا اذن هذه الأمور على الأصح مما تثبت به عدالة الراوي ولكن هذه الامور الثلاثة المذكورة هنا تثبت بها عدالة الراوي بالتصريح او بالالتزام بالالتزام. هذه المسائل الثلاثة المذكورة في هذا البيت تثبت بها العدالة بالالتزام. ففيها تعديل ضمني ماشي تصريحات الأمور الثلاثة المذكورة في البيت الأول فيها التعديل التصريحي الاختبار وذو انوثة وما عطف عليها ذو قرابة لم يعطف عليه شيء. ولا صغيرة مع اصرارهم الثقة بالاخبار يعني ان الاصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة فيقدح في العدالة والاصرار عرفه بعضهم بانه المواظبة و التزكية الانتشار هادي فيها التعديل التصريحي. اما هذه الامور ثلاثة فتثبت بها العدالة بالالتزام. حنا كنقولو يلزم من حكم القاضي برواية ذلك الشخص انه وعادل شوفو غي الالتزام يلزم من اخذ الراوي الرواية عدالة الراوي يلزم من عمله عدالة الراوي اذا هاد الثلاثة هذه المسائل الثلاثة تثبت بها العدالة تصريحا او ضمنا هذا يسمى تعديلا ضمنيا تثبت العدالة في هذه الالتزام لا بالتصريح ولكن هذه الامور الثلاثة المذكورة في هذا البيت لابد لها من شرط لابد فيها من شرط قال وشرط كل ان يرى ملتزما ردا لمن ليس بعدل علم هاد الأمور تلاتة اولى لابد لها من هذا الشرط. ما هو هذا الشرط الذي ذكره الناظم في هذا البيت؟ قال لك يشترط في هذه المسائل الثلاثة المذكورة في البيت السابق ان يرى كل من القاضي والراوي والعالم ملتزما برد رواية من ليس بعلم ان يكون ممن يلتزم بهذا الشرط. لاننا قلنا فيما سبق القاضي الذي يشترط العدالة في الشاهد. والراوي الذي يشترط الرواية الشيخ والعالم العامل الذي يشترط الرواية في العدالة في من اخذ عنه قال لك يشترط في هاد القاضي والعالم ان يكون ملتزما بهذا الشرط. يكون ملتزم به ماشي احيانا يتساهل فيها او احيانا لا يعمل به يكون ملتزما بهذا الشرط الذي هو العدالة في المأخوذ عنه بي ام يرد كل ما لا يتوفر فيه شرط العدالة. بمعنى خاص الشخص يكون ملتزم لما ذكر من اشتراط العدالة وذلك بان يكون ممن يرد قضاء او رواية او عمل كل من ليس بعدله اذن خاصو يكون ملتزم فإذا كان ممن يحكم بشهادة العدل يأخذ رواية العدل ويعمل بالوسع لكنه لا يلتزم ذلك. نعم. كيعمل بهاد الأمور ولكنه اش؟ ليس ملتزما ذلك. هل الشهادة قبوله للشهادة او اخذه للرواية او عمله بالرواية. فيه تعديل لا لا يكون فيه حينئذ تعذيب لا يكون فيه تعديل لذلك المأخوذ عنه حينئذ. الى مكانش ملتزم بهاد الأمر ميكونش في الأخ ديالو تعليم. لماذا؟ لأن المأخوذ عنه كل عدد وقد لا يكون عدلا اذا امتا يكون الأخذ فيه تعديل؟ اذا كان قال رحمه الله وشرط كل اي كأنه قال وشرط كون العدالة في كل في كل تنوين تنوي من عوض كل كل من الثلاثة المذكورة في البيت السابق. قال القاضي واخذ الراوي وعمل العالم. وشرط كل الايمن ما ذكر في البيت السابق من الأمور الثلاثة ان يرى ملتزما ردا لمن ليس بعدل علما ان يرى شكون؟ ان يرى كل كل من القاضي والراوي والعالم. كل من هؤلاء الثلاثة ان يرى ماذا؟ ملتزما ردا ردا اعرابه مفعول باسم الفاعلين ان يرى ممن يلتزم الرد يلتزم ردا هدا هو ملتزمة يلتزم ردا ردا مفعول باسم فاعل. ملتزما ردا لمن؟ اي برواية من؟ الكلام على حد مضاف لأن ديما تنقولو ردا لمن ليس بعدله ماشي مقصود يرد الشخص يرد الرواية او الشهادة ديالو ردا لمن اي للرواية رواية او شهادتي من؟ زد ليس بعدل علم. من ليس عدلا معلوما بالعذاب علم هداك نعت ديال الخبر وبعدل الخبر ليس مجرور بالباء الزائلة وعلم نعس له ان يرى ملتزما رواية ردا لرواية من ليس بعبد اي ليس عدلا مجرور باء زائدة. ليس بعدل معلوم وبين عدالته او ليس عدلا معلوما عدالة معلوما بالعدالة كما تقدم. والا الا متوفرش هاد الشرط اذا لم يكون ملتزما اذا لم يكن كل من الراوي والقاضي والعالم ملتزما بذلك. فلا تقبل فليس تعجيلا اتفاقا وعليه لا تقبل رواية ذلك الراوي لان مجرد اخذ القاضي ليس بتعديل الا ان يكون ملتزمة فلا تقبل روايته ولا يكون معدبا. فهم؟ نعم. هذا حاصل ما تعلق بالامور التي يثبت بها العدالة. اذا قلنا هذا على عدالة الراوي تثبت باحد ستة امور بواحد من ستة يكفي وان وجد اكثر من واحد فحسن بدا بكم امر مطلوب الى واحد من الرواد عدل بالاختبار وبالتعديل وبالانتشار وبقضى القاضي ممكن ممكن كذلك واحد يكفي في اثبات العدالة. اذا نعيدها باختصار. الأمر الأول اختبار اختباره معاملتي والمخالطة التي تطلع على خبايا النفوس. الأمر الثاني تعديل العدل تزكية العدل ازا هو التعديل ممن ثبتت عدالته من المبرزين. الثالث الانتشار روايته روايته عليه اذا روى حديثا يقتضي الحكم عليه. وكذلك القريب وقبول رواية هؤلاء دون شهادة هو مراده بقوله خلاف الشهداء الذي هو خبر المبتدأ وهو ذو قرابة وما عطف عليه المبتدأ وهو ذو قرابة الظاهر ان المبتدأ هو انتشار عدالته بين الناس السماع به تواترا او استفاضة كالائمة اربعة مالك رحمه الله لا يحتاج الى تعديل معد. الشافعي رحمه الله لا يحتاج الى تعديل معدل عدالته ثبتت في انتشار علمه ودعوته وتصنيفه فلا يحتاج الى فلا يحتاج الى تعديل ولو لم يعدل ولو لم يشهد له احد بذلك لثبتت عدلته. الرابع قال وحكم الحاكم بشهادة شاهدين وكذلك رواية الراوي عن شخص وعمل العالم برواية اياتي شخصي اذا كان كل من هؤلاء الثلاثة يلتزمون رد شهادة وروايتي كل من بعدله انا حاصل تعلق باباه الله شف. بالنسبة للشهادة هل يشترط الشهادة؟ شهادة الشهيد عند قال لي ما فيش ان يكون الشخص يعني غير مرتاح بالكبائر وفي الغالب الصغائر اه نعم يشتغل القلم فيناهوما فيناهو القادم ماكاين لا قاضي ولا واحد القاضي اللي قالك القاضي الذي يلتزموا واين يعني اعوان القضاة قديما كانت القضاة عندهم اعوان اعوان لا عمل لهم الا التثبت من شهادة الشاهد. هاد القاضي عندو اعوان هاد الأعوان ما عندهمش تا شي العمل هو الى جا شي واحد بغا يجري ويمشي يسولو عليه يقلبو عليه ويسولو عليه فعلا واش محافظ على الصلوات المجتنب للكبائر كذا هذا هذا هو همو فكيجي عند القاضي ويشهد ان عدل فاذا لم يتحقق انه عدل فلا يقبل شهادته وان دعي فيه جاء قال لي انا عدل لا تقبل شهادته لأن القاضي ملي كيشترط فالشاهد ان يكون عدلا ليس المقصود ان الشاهد هو يصرح بأنه عدل لا ان يثبت عند القاضي انه عدل والقاضي مستحيل يكون عارف الناس كاملين بنفسه انهم عدو فكيكون عندو اعوان هم الذين يخبرونه لذلك يطلعون على الانسان يبحثون عن وهكذا. زيد. قال المصنف رحمه الله عدد الروايات الذي قد اوجبوه والذي من بعدها يجلبوا والعدو من يجتنب الكبائر ويتقي في اغلب الصغائر وما ابيح وهو في العيال توضع في مروءة الانسان. هذا تعريف من المؤلف لعدل الرواية. لان خبر الاحاديث تشترط فيه عدالة الرواة الى تعريف العدل وعرفه المؤلف باستجلال بيت ابن عاصم بتعريفه عدل الشهادة. لان عدل الشهادة هو عدل الرواية الا في المسائل التي ذكرها في قوله وذو انوثة الى اخره. نعم لاننا اغضب ابن عاصم رحمه الله في باب الشهادة في الفقه. واضح اذا فعدل الرواية وعلاش حنا كنا كنقولو علاش عدل الرواية؟ لأن كلامنا على الرواية فقط لأن موضوعنا هو عدل الرواية ولا نتكلم على عدل الشهادة الا ما ذكرناه استطرادا من باب فائدة والا عدل الشهادة في الاصل في في كتب الفقه ونظم ابن عاصم في هذا الباب في الفقه. وذلك هو قوله من بعد هذا يجلب. وعرف وعرف بانه من يجتنب الكبائر مطلقا والصغائر في الاغلب ونادرا ونادرا ونادرا لا يقدح في العدالة لعسر التحرز منه لكن يشترط ان تكون غير سوائل في السقف. اما ارتكاب صغيرة الفسة فهو قادح لدلالة على دناءة الهمة وسقوط المروءة كسرقة لقمة وتطفيف حبة. ويشترط للعدالة السلام والمروءة من القوارب. فارتكاب ما يخل بالمروءة يخل بالعدالة كالبول في الطريق والاكل في السوق بغير سوق ومخالطة الاندال ونحو ذلك. وذلك هو مراده بقوله وما ابيح البيت وحاصل تحقيق المقام في العدالة انها لغة التوسط واصطلاحا سلامة الدين من الفسق والمروءة من القوادح والعقل من البلد واختلف العلماء في حد الكبيرة اختلافا كثيرا فقيل هي ما توعد فاعله بغضب او عذاب او نحو ذلك. وقيل ما يترتب عليه حد المختار بعضهم ان ضابطها انها كل ذنب يدل على استخفاف مرتكبه بالدين. وقال ابن عباس هي الى السبعمائة اقرب منها الى السماء لماذا قال ابن عباس؟ لان البعض قال الكبائر هي السبع الموبقات المذكورة في الحديث يستلم السبع الموبقات بعضهم حصر الكبائر فيها فقال ابن عباس ردا على ذلك هي اين السبعمائة اقرب منها الى الى السبع وذو قرابة خلاف الشهداء. يعني ان الانسان المتصف بالعدالة تقبل روايته ولو كان امرأة او عبدا او قريبا او عدوا فرواية هؤلاء تقبل دون شهادتهم. فالمرأة تقبل روايتها في كل شيء ولا تقبل شهادتها الا في الأموال او فيما لا يظهرون للرجال والعبد تقبل روايته ان كان عدلا ولا تقبل شهادته عند الاكثر والعدو لا تقبل شهادته على عدوه ومعناه لغة العزيمة والتصميم على التمادي في الفعل. وقوله المعطي للثقة يعني به ان المصر على الصغائر لا تقبل رواية والا ثقة بخوارج وسواء كانت الصغائر من جنس واحد ام لا؟ فالآتي بواحدة من كل نوع مصر فدع لمن جهل مطلقا ومن في عينه يجهل او فيما بقى يعني انه يترتب على اشتراط العدالة ترك شهادة المجهول والمجهول ثلاثة اقسام الاول الظاهر والباطن وهو مراده بقوله فدع لمن جهل مطلقا اي اترك من جهل ظاهره وباطنه واللام زائلة لتقوية التعدية داخلة على المفعول. والكلام على حذف مضاف اذ المراد بتركه ترك روايته. الثاني مجهول العين وهو وهو عند جمهور المحدثين من لم يروي عنه الا واحد ولو كان معروف العين والنسب والجل على عدم قبول روايته ان كان غير صحابي اما الصحابي فهو مقبول ولو لم يروى عنه. ولو لم يروي عنه الا واحد كالمسيب ابن حزم فانه لم يروي عنه غير ابنه سعيد. اخرج الشيخان حديثه في وفاة ابي طالب. وكعمرو ابن ثابت النمري او العبد اخرج البخاري يحب ان تغلب لتغلب النمل او العبد او العبد اخرج البخاري النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليه اي عمرو المذكور في اسلامه ولم يروي عنه الا الحسن البصري واشار العراق الى الى هذا في الفيته بقوله ففي الصحيح اخرج المسيب واخرج الجعفي مع انه قال قوم ان عمرو ابن روى عنه غير الحسن البصري وهو الحكم بن الاعرج كما ذكره ابن ابي حاتم وابن عبدالبر وهذا مراد المؤلف بقوله ومن في عينه مالو؟ الثالث هو ما ان ظهرت منه العدالة بحسب الظاهر مع جهل باطنه. والاكثر على عدم قبوله المؤلف بقوله او فيما بقى وقوله جهل يجهل جهل ويجهل وقوله جهل ويجهل من بناء للمفعول. ومثبت العدالة اختباره كذلك تعديل والانتشار. يعني ان الامور التي تثبت بها العدالة الاول الاختبار بالمعاملة والمخالطة التي تطلع على خبايا النفوس وخفاياها. الثاني التعديل بتزكية الثالث انتشار السماع المتواتر او المستفيض بعدالة وهو في الحقيقة نوع من التعذيب. وفي قضاء القاضي واخذ الراوي وعمل ايضا تساوي وشرط كل ان يرى ملتزم ردا لمن ليس بعدل علم. لما بين ان التعديل من مثبتات العدالة بين هنا ان التعديل يكون بالالتزام ولو لم يصرح بالتعديل. والتعديل الالتزام ذكره في ثلاث مسائل الاولى قضاء قاضي بشهادة الشاهد اي حكمه بمقتضاه. الثانية رواية الراوي الذي لا يروي الا عن عدل عن شيخه. الثالثة وعمله بروايته الا ان نكون قبول القاضي شهادته ورواية الراوي عنه وعمل العالم بمرويه تعديلا ضمنيا له مشروط بان يكون كل منهم لا يقبل غير العبد بان بان يعلم ذلك منه بصريح او باعادة مضطردة الشيخين في صحيحيهما وقيل ان لم يصرح لعادة مضطربة يعني بالاستقراء ان يعرف ذلك بالاستقراء. اذا وقيل ان بأنه يشترط ذلك لم يكن تعديلا له لجواز ان يعمل به احتياطا او يخالف عادته. وقوله يعني ان التعديل الضمني كائن ثابت لقضاء القاضي الى اخره. والله اعلم بالنسبة الأكل فالسوق تحية ليه انه يكون المسائل ديال المأكولات الفاكهة مثلا يدعوك البائع بشيء هذا هو امر متعلق تختلف من مكارم الى مكان على حسب العنف. فالفعل اذا كان في عرف آآ بلد ما لا يقدح في مروءة الانسان لا يشينه فلا يشين. واذا كان في مكان اخر مما يشين فهو يشيب. في عرفنا ظاهر فهاد السورة انها لا تقدح في مروءة الانسان ولكن التي ان يمسك خبزا بيدي ويمشي وسط الناس في الاسواق ولا في غيرها وهو ياكل اما ان يجلس وسط السوق في مكان معد للاكل ويأكل كيف هذا كذلك