﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.850
الحمد لله رب العالمين احمده جل في علاه واثني عليه الخير كله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين

2
00:00:17.100 --> 00:00:33.450
اما بعد في هذه الليلة ان شاء الله تعالى سنستكمل ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل المتعلقة بعد فروض الوضوء وصفته وكنا قد وقفنا على صفة الوضوء يقول المؤلف رحمه الله

3
00:00:34.250 --> 00:01:02.300
في صفة الوضوء قال وصفة الوضوء ان ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمضوا هكذا قال ثم يتمضمض ويستنشق هذا الشكل آآ الاصوب لان ان نصبت الفعل الاول وكل ما بعدها مما عطف عليها يكون منصوبا

4
00:01:02.400 --> 00:01:27.750
آآ ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الراس الى منحدر الى اخر ما ذكر من الصفات هذه الصفة ذكرنا في ما تقدم ان الصفة تنقسم الى قسمين صفة صفة كمال وصفة اجزاء. والفرق بين صفة الكمال وصفة الاجزاء ان صفة الكمال يذكر فيها جميع ما

5
00:01:27.900 --> 00:01:53.000
يكون من مكملات الوضوء او من مكملات العبادة. واما صفة الاجزاء فيقتصر على ذكر ما يكون مما لا تصح العبادة الا بها. الاعمال التي لا تصح العبادة الا توافرها ووجودها. فقوله رحمه الله صفة الوضوء هنا بيان

6
00:01:54.000 --> 00:02:18.750
الصفة الكاملة للوضوء المشموعة التي تشمل المستحب والواجب يقول ان ينوي والنية تقدم انها شر وتقدم تفصيل صفة النية المطلوبة. ثم يسمي وهو بان يقول بسم الله وهنا يكون قد اتى بالنية قبل اول واجبات الوضوء وهي التسمية

7
00:02:19.000 --> 00:02:43.800
ثم يغسل كفيه ثلاثا وهذا على وجه الاستحباب ثم يتمضمض ثم يتمضمض ويستنشق. والمضمضة تقدم الكلام عليها وكذلك الاستنشاق قال ويغسل وجهه وبعد ان بين فريضة غسل غسل الوجه في الوضوء بين مبدأ بين حدود الوجه

8
00:02:43.850 --> 00:03:02.950
ابتداء وانتهاء فقال من منابت شعر الرأس الى منحدر من من اللحيين والذقن طولا من حدر يعني ما كان على جهة السفل من اللحيين اللحيان هما العظمان اللذان عليهما اثنان الفك السفلى

9
00:03:03.250 --> 00:03:24.700
اللحي لكل انسان لحيان لحي ايمن ولحي ايسر وهما اللذان ينبت عليهما شعر اللحية. ولذلك سميت لحية لانها تنبت على هذا العظم وهو ما كان العظم الذي عليه اسنان الفك السفلي. فالوجه هو من منابت

10
00:03:24.700 --> 00:03:50.100
الشهر شعر الرأس الى منحدر من اللحيين وهو ما كان في جهة السفل من اللحيين والذقن طولا. وعلى هذا جماهير الفقهاء في ظبط تحدي الوجه لان الوجه هو ما تحصل به المواجهة. وهذا هو القدر الذي تحصل به الوضوء المواجهة فيما اذا

11
00:03:50.100 --> 00:04:08.500
كان التحديد طوليا. واما تحديد الوجه عرظا فقال ومن الاذن الى الاذن اي انه يبتدئ من الاذن وينتهي بالاذن في الطرف الاخر سواء قلنا من الاذن اليمنى الى اليسرى او العكس منه نعلم

12
00:04:08.500 --> 00:04:31.350
ام ان الاذن ليست من الوجه وما جاء من اضافة الاذن الى الوجه فان ذلك على على وجه المقاربة. ومنه ما جاء في صحيح في قول الداعي في السجود سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره شق سمعه

13
00:04:31.350 --> 00:04:51.350
سمعه اي سمعه وجهي وهذا يدل على ان السمع من الوجه لكن الصواب ان السمع هنا اضيف الى الوجه لانه على وجه المقارنة لا انه منه فانه ليس من الوجه بل هو من الرأس في قول جماهير اهل اللغة وكذلك

14
00:04:51.350 --> 00:05:17.350
اهل العلم. قال وما فيه من شعر خفيف والظاهر آآ الكثير مع ما استرسل منه اي من الوجه الذي يجب غسله وما فيه اي ما في الوجه من شعر خفيف. اي قليل. فضابطه ما تبدو من ورائه البشرة. والله

15
00:05:17.350 --> 00:05:45.700
والظاهر الكثيف اي ويجب غسل الظاهر الكثير ومن ومن الوجه الظاهر ظاهر الكفيف اي الذي لا تبدو منه البشرة فاللحية اما ان كفيفة او خفيفة فالخفيفة هي التي ما يبدو من وراءها لون البشرة واما الكثيفة فهي التي تخفي لون البشرة فاللحية

16
00:05:45.700 --> 00:06:14.250
يجب غسل ظاهرها هذا المذهب. وذهب طائفة من اهل العلم الى ان حد الوجه هو ما ما ذكر من انه آآ منحدر آآ من اللحيين آآ من جهة السفلى قل حدهم من السفل من حدهم اللحين والذقن آآ طولا واما ما استرسل من اللحية فانه

17
00:06:14.250 --> 00:06:37.400
من اللحية من الوجه الذي يجب غسله ولذلك قوله والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه اي من الظالمين الكثيف فانه يكون حكمه حكم اللحية. في وجوب حكمه حكم الوجه في وجوب الغسل

18
00:06:37.850 --> 00:06:57.450
اذا قوله وما فيه الضمير يعود الى اي شيء؟ الى الوجه من شعر خفيف. والظاهر الكثيف مع ما استرسل مع ما استرسل منه اي ما استرسل من الشاعر الكثير هذا يكون داخلا في حد الوجه فيجب غسله بامرار الماء عليه

19
00:06:57.850 --> 00:07:22.950
هذا ما عليه المذهب وهو قول جماعة من اهل العلم والقول الثاني ان ما خرج عن حدود الوجه الذي ذكره اولا فانه لا يجب غسله. ومنه اي من اقوال اهل العلم ومنهم من يرى ان الوجه فقط هو ما تحصل به المواجهة مما لا شعر فيه. وعلى هذا فان

20
00:07:22.950 --> 00:07:41.900
اللحيين اذا كانا قد وطيا اه الشعر فانه لا يجب غسل اللحية في هذه الحال انما يغسل ماء خلا من شعر او ما كان فيه شعر خفيف لا يستر اه البشرة. وعلى كل حال

21
00:07:42.200 --> 00:08:04.300
ما ذكره المؤلف رحمه الله احوط ما ذكر المؤلف من وجوب غسل ظاهر شعر اللحية الكثيف مع ما استرسل احوط لكن من حيث ما يجب الذي يظهر ان ما استرسل من اللحية ليس داخلا في حد الوجه

22
00:08:04.400 --> 00:08:24.250
ما استرسل من اللحية ليس داخلا في حد الوجه. فلو لم يغسله صح وضوءه. صح وضوءه وغسله هو تكميل واحتياط وليس واجبا. قال ثم يديه اي ثم يغسل قال ويغسل وجهه

23
00:08:24.250 --> 00:08:42.150
قال ثم يديه مع المرفقين اي يغسل يديه مع المرفقين من رؤوس الاصابع الى المرفقين وقوله مع المرفقين يدل على دخول في الغسل لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. والى

24
00:08:42.200 --> 00:09:02.200
منتهى الغاية ومنتهى الغاية للعلماء فلان هل يدخل في المغيا؟ يعني يدخل فيما امر بغسله او لا يدخل في هذه الاية للعلماء قولان من اهل العلم من قال انه لا يدخل ويكفي غسل ما دون المرفق ومن اهل العلم وهو

25
00:09:02.200 --> 00:09:31.850
وقل وقول الجمهور ان المرفقين داخلين في ان المرفقين داخلان فيما يجب غسله لما جاء  لما جاءت به السنة من غسل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المرفقين غسل المرفقين وايضا ذهب بعضهم الى ملحظ اخر وهو ملحظ لغوي في الاية فقالوا اذا

26
00:09:31.850 --> 00:09:54.950
انا المغيأ المنتهى جزءا من البداية او جزءا من من المغيى اذا كانت الغاية جزءا من المغيى فانها تدخل واما اذا كانت غير اذا كانت غير المغية يعني من غير جنس المغيا فانها لا تدخل الان المرفق هو من

27
00:09:54.950 --> 00:10:18.200
جنسي المغير وهو وهي اليد. فلذلك يدخل في الغسل. لكن لو قلت لك لك من هذه الارض الى البحر هل يدخل البحر او لا يدخل؟ لان البحر ليس من اليابسة. ليس من البر فالغاية

28
00:10:18.200 --> 00:10:38.200
خالف المغيأ في الجنس فتكون حدا له غير داخل اما اذا كانت الغاية داخلة فانه في هذه قال اي من جنس المغيثة في هذه الحالة يدخل هذا ملحظ من جهة اللغة ذكره بعض من استدل بالاية على دخول المرفق في الغسل وعلى كل

29
00:10:38.200 --> 00:10:58.200
حال المرجع في ذلك الى بيان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد دلت السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المرفقين في الغسل يدخل المرفقين في الغسل ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل يديه حتى

30
00:10:58.200 --> 00:11:18.200
يشرع في العظم ويغسل اه وكان يغسل قدميه حتى يشرع في الساق فدل ذلك على دخول المرفقين وعلى دخول في آآ الغسل. قال رحمه الله ثم يمسح كل رأسه مع الاذنين مرة واحدة. ثم يمسح كل رأسه كل

31
00:11:18.200 --> 00:11:36.300
جميعه وهو يشير بهذا الى ان كمال الوضوء في مسح جميع الرأس. وهل هذا على وجه الوجوب؟ هذا مما وقع افيه خلاف بين اهل العلم في قدر ما يجب مسحه من الرأس فمن اهل العلم من قال يجب مسح

32
00:11:36.400 --> 00:11:56.400
اقل ما يكون يجب مسح اقل ما يكون من الرأس ومنهم من من قال يجب مسح ربع ربع مسح ربع الرأس ومنهم من قال اكثر او اقل ترددت اقوالهم. المذهب ان الواجب هو مسح الكل. المذهب ان الواجب مسح الكل ودليل ذلك قول الله تعالى

33
00:11:56.400 --> 00:12:19.050
تمسح برؤوسكم وارجلكم برؤوسكم قالوا الباء هنا للاستيعاب. للاستيعاب اي الاستيعاب الممسوح فدل ذلك على وجوب الممسوح واستدلوا ايضا بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيحين في مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه قال فبدأ

34
00:12:19.050 --> 00:12:39.050
قدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه وردهما الى المكان الذي بدأ منه بمعنى انه ذهب بدأ من هنا ثم ذهب الى النهاية ثم رجع الى المكان الذي بدأ منه هكذا وصف عبدالله رضي الله عنه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فدل ذلك على استيعاب

35
00:12:39.050 --> 00:13:02.400
موضع استيعاب الرأس ومن رأى ان مسح بعظ الرأس يكفي استدل ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته فقال ان هذا يدل على الاقتصار على مسح بعض الرأس لكونه مسح بعضه ولا ولو لم يستوعب جميعه. والمسألة

36
00:13:02.400 --> 00:13:22.400
الا تحتمل لكن الذي يظهر انه من كمال المسح ان يستوعب الرأس. لكن اذا مسح بعض رأسه فانه يحصل بذلك آآ الاجزاء لا سيما اذا كان على نحو ما مسح النبي صلى الله عليه وسلم من من الناصية. قال رحمه الله

37
00:13:22.400 --> 00:13:42.400
ثم اي قال مرة واحدة بيان انه لا يتعدد في مسح مسح الرأس والاحاديث سكتت عن التعدد في مسح الرأس الا ما جاء عن علي رضي الله عنه في السنن انه مسح رأسه مرة واحدة. قال رحمه الله ثم يغسل رجليه

38
00:13:42.400 --> 00:14:02.400
ثم يغسل رجليه مع الكف مع الكعبين. اي يدخل الكعبين وهما العظمان الناتئان في اسفل القدم. العظمان التي الان في اسفل القدم هذا داخل في الغسل كما هو في المرفقين والكلام فيهما واحد. قال ويغسل الاقطاع

39
00:14:02.400 --> 00:14:21.050
هذا فيما اذا كان قد فقد بعض مواضع الوضوء قال ويغسل الاقطع بقية المفروظ يغسل اقطه يعني يجب على الاقطع وهو مقطوع اليد او مقطوع الرجل بقية المفروض يعني ما بقي من العضو الذي يجب غسله

40
00:14:21.050 --> 00:14:41.050
هذا اذا بقي من المفروض شيئا. اذا بقي من المفروض شيء فانه يجب غسله. يقول فان قطع من المفصل فلم يبقى شيء غسل رأس العظم منه غسل رأس العظم اذا كان القطع من المفصل اذا كان القطع من مفصل المرفق او من مفصل

41
00:14:41.050 --> 00:15:01.600
فانه يغسل رأس العظم منه. والذي يظهر انه اذا استوعب القطع مكان الفرظ فانه لا يجب الغسل لسقوط الوجوب بعدم التمكن من الفعل. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قال رحمه الله ثم يرفع نظره الى السماء

42
00:15:01.600 --> 00:15:29.950
وهذا ليس عليه دليل يعبده. فالحديث الذي ورد فيه الذكر المشهور عند ختم الوضوء ليس فيهما ذكر من المؤلف رحمه الله من استحباب رفع النظر الى السماء و جاء في رواية ابي داوود ثم رفع بصره الى السماء لكن هذا

43
00:15:30.400 --> 00:15:45.350
ليس بمحفوظ فالذي في الصحيح من حديث عمر ليس فيه رفع البصر الى السماء انما فيه الذكر. قال ويقول ما ورد ولم يذكر ما ورد. لماذا؟ لان الوارد متعدد هذا واحد

44
00:15:45.350 --> 00:16:05.350
والمقام مقام اختصار فاقتصر على الاشارة الى الى مشروعية ذكر الوارد ومن اراده طلبه في مظانه من كتب الاذكار او من كتب الشروح. والوارد هو هو ذكر الشهادتين بعد الوضوء. فانه قد جاء في الصحيح من حديث عمر

45
00:16:05.350 --> 00:16:25.350
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ ذكر الوضوء ثم قال من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له آآ فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء وهذا بيان عظيم فضل الوضوء وعظيم الذكر

46
00:16:25.350 --> 00:16:45.550
الذي يتمم حصول هذه الفضيلة فان هذه الفضيلة مرتبة على عملين على الوضوء الذي يختم  فليس الذكر مستقلا لتحصيل الفضيلة كما ان الوضوء لا يستقل بتحصيلها انما الفضيلة من مجموع

47
00:16:45.800 --> 00:17:05.800
هذين العملين وما جاء في سنن الترمذي من تكملة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فانه غير محفوظ والاقتصار على ما جاء في حديث آآ عمر رضي الله عنه في الصحيح كاف في تحصيل الفضيلة قال وتباح

48
00:17:05.800 --> 00:17:25.800
معونته تباح اي يجوز. معونته معونة المتوضئ. وذلك ان من اهل العلم من ذهب الى كراهية معونة توضأ والذي يظهر ان الاصل في المعونة مباح وانما ذكر الفقهاء رباحه هنا مع انه قد قد تستحب

49
00:17:25.800 --> 00:17:45.800
المعونة وقد تجب اذا كان لا يتمكن من الوضوء وله حق عليه بان امره بان يعينه فيكون هنا في تكون الاعانة واجبة انما اراد المؤلف بيان الاصل في المعونة. الاصل في حكم المعونة والرد على من قال بكراهيتها

50
00:17:45.800 --> 00:18:05.800
لان من اهل العلم من قال تكره معونته في الوضوء. بناء على انه عبادة ينبغي ان يستقل بها وان ينفرد عن معين فيها لكن هذا التعليل يقابله ما جاء في الصحيح من حديث المغيرة ابن شعبة انه صب

51
00:18:05.800 --> 00:18:27.350
على النبي صلى الله عليه وسلم ماءه وهو يتوضأ او ماءه في الوضوء ثم قال فهويت ان انزع خفيه فقال دعهما اني ادخلتهما طاهرتين وهذا لا يكون الا في في اعانة. فاذا كان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قبل الاعانة دل ذلك على اباحتها

52
00:18:27.350 --> 00:18:46.950
وعدم كراهيتها وانها قد تستحب لا سيما اذا كان لا يتحقق المطلوب من الوضوء الا بها فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. قال وتنشيف اعضائه اي ويباح تنشيف اعضائه تنشيف اعضائه هو ازالة ما اصابها من البلد. والتنشيف

53
00:18:47.650 --> 00:19:07.650
ذكر المؤلف رحمه الله اباحته وقد ذهب جماعة من اهل العلم الى انه يكره التنشيف بناء على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة هنا انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم بخرقة فلم يردها فلم يردها واخذ ينفظ الماء بيده

54
00:19:07.650 --> 00:19:27.650
اه استدل بعض العلماء من هذا الحديث على كراهية التنشيف. بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الخرقة من ميمونة والصواب انه لا دليل في هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لعله ردها لسبب من الاسباب لا لاجل الكراهية واما

55
00:19:27.650 --> 00:19:47.650
قولهم انه اثر عبادة فيطلب بقاؤه في رد عليه ما في الحديث من انه فجعل ينفض الماء بيده فلو كان المطلوب ابقاء البلل لما نفض النبي صلى الله عليه وسلم بيده ما بقي من بلل من اثر الوضوء. فدل ذلك على جواز التنشيف

56
00:19:47.650 --> 00:20:12.000
قال رحمه الله باب مسح الخفين آآ معلوم ان من فروض الوضوء ان من فروض الوضوء غسل القدمين للاية في قوله تعالى اذا قمت من الصلاة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم

57
00:20:12.000 --> 00:20:40.250
الى الكعبين وهذه الاية دالة على ان من فروظ الوضوء وهذا محل اتفاق غسل غسل ان من فروظ الوظوء غسل القدمين. فالقدمان فرضهما الغسل فاذا كانا مستورين كان فرضهما المسح ولذلك جاء المؤلف رحمه الله بهذا الباب بعد باب الوضوء لانه تكد تتمة والتكملة لصدق

58
00:20:40.250 --> 00:21:02.700
الوضوء اذ ان القدم لا تخلو من حالين اما ان تكون مكشوفا ففرظها ايش؟ الغسل واما ان تكون مستورة فيكون فرضها المسح فما هي احكام المس جاء بها بعد باب الوضوء ليبين كيف يكون المسح. قال رحمه الله باب مسح الخفين. مسح المسح

59
00:21:02.700 --> 00:21:37.000
هو بلل يصيب المكان ملل يصيب المكان وقد يمسح الانسان باليد وقد يمسح بخرقة وقد يمسح باي نوع من الوسائل فلا يلزم في المسح استعمال اليد انما المقصود المسح وانه ترطيب المكان بشيء من البلل. وقوله الخفين هذا جريا على الغالب في

60
00:21:37.000 --> 00:21:58.800
مسح فيما يستر القدمين. والا فالحكم لا يختص الخفين فيشمل كل حائل يحول عن الغسل ويمنع من الغسل ولذلك يذكر الشراح باب المسح على الخفين ونحوها من الحوائل يعني ما

61
00:21:58.800 --> 00:22:17.200
استر القدمين او بما يستر محل الفرض. فقوله قوله رحمه الله الخفين الخفين جمع خف. والخف هو ما يلبس على القدم من الجلد ما يلبس على القدم من الجلد وجمعه

62
00:22:17.550 --> 00:22:37.550
خفاف جمعه خفاف. واما اخفى فهي جمع خف البعير. فهي جمع خف البعير وهذا ما يفرق به بين خفاف واخفاف فاخفاف جمع خف البعير وخفاف جمع ما يستر به القدم من

63
00:22:37.550 --> 00:23:02.200
من الجلود قوله رحمه الله باب مسح الخفين يعني ما يتعلق باحكام المسح على الخفين من المسائل بدأ اول ما بدأ في المسائل في هذا الباب بذكر المدة اولا ذكر الحكم ثم ذكر مدة الحكم. فقال يجوز

64
00:23:02.850 --> 00:23:32.100
ما الذي يجوز المسح على الخفين وهذا بيان لاصله ودليل الجواز قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم قم فانه على هذه القراءة يكون الفرض في القدم المسح وانما يكون المسح للقدم اذا كانت مستورة كما جاء ذلك في هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

65
00:23:32.100 --> 00:23:55.900
وسنته جماهير العلماء على ما دلت عليه الاية من ان المسح سنة وانه شريعة المقصود سنة اي انه طريقة نبوية وانه شريعة. وذهب طائفة من اهل العلم الى ان المسح لا يجوز

66
00:23:57.300 --> 00:24:19.050
وانه منسوخ ولكن هذا القول قول ترده النصوص المتواترة ولذلك نقل المسح على الخفين عن جماعات حتى عد من السنن المتواترة من السنن المتواترة لكثرة من نقل مسح النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

67
00:24:19.200 --> 00:24:39.200
وفي المسح بعد البحث في اصل مشروعيته مسائل. وذكرنا ان المشروعية مأخوذة من الكتاب ومأخوذة ايضا من السنة في غير ما حديث ومن اشهر هذه الاحاديث حديث جرير بن عبدالله انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:24:39.200 --> 00:25:04.100
بال وتوضأ ومسح الخفين يقول ابراهيم النخعي قال الاعمش قال ابراهيم وكان يعجبهم هذا الحديث لماذا؟ لان اسلام جرير كان بعد سورة المائدة التي فيها اية الوضوء وقد ذهب طائفة من اهل العلم الى ان المسح على

69
00:25:04.100 --> 00:25:29.550
الخفين قد نسخته اية المائدة فلما كانت هذه الحادثة التي قصها جرير وانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ومشي على خفيه  وجريء اسلامه بعد المائدة دل ذلك على ان الحكم باق غير منسوخ. ان الحكم باق غير منسوخ. طيب اه

70
00:25:29.550 --> 00:25:51.250
يقول المؤلف رحمه الله في بيان مدة المسح يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة ايام ثلاثة بليالي بها يجوز وهذا يبين لنا ان الاصل في المسح الجواز وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل

71
00:25:51.250 --> 00:26:13.500
المسح رخصة او عزيمة. فذهب جمهور العلماء الى انه رخصة. وذهب الحنابلة الى انه عزيمة. هل يترتب على هذا هذا الخلاف عمل؟ هل لهذا الخلاف ثمرة؟ الجواب نعم له ثمرة وهي مسألة سفر العاصي. هل للعاصي ان يمسح

72
00:26:13.500 --> 00:26:41.000
الخفين ثلاثة ايام في سفره اذا كان سفره سفر معصية اذا قلنا انه رخصة فليس له ان يترخص. لان المسافر سفر معصية لا يترخص. برخص السفر لان الرخصة فاعانة وهو لا يستحق الاعانة. واذا قلنا انه عزيمة فانه لا فرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة. ولذلك

73
00:26:41.250 --> 00:27:06.000
فقهاء الحنابلة يرون ان المزح يكون حتى في سفر المعصية. لكونه عزيمة وليس رخصة. اختلفوا ايظا ايهما افضل المسح او الغسل فمن اهل العلم من قال الافضل الغسل وهذا قول جمهور العلماء. ومنهم من قال المسح افظل. وقال به طائفة من

74
00:27:06.000 --> 00:27:27.900
وغيره والقول الثالث وهو الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الافظل ما وافق حال الانسان ان الافضل ما وافق قال الانسان فان كان ان كانت القدم مستورة فالافضل المسح بمعنى لا ينزع حتى وان كان وان كانت القدم مكشوفة

75
00:27:27.900 --> 00:27:51.100
الغسل فلا يلبس حتى يمسح وهذا القول اعدل الاقوال واقربها الى موافقة السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف لبس الخفين ليمسح ولا نزع ليغسل فدل ذلك على ان الافضل ما كان موافقا لحال الانسان لا سيما وان الشريعة بناؤها على اليسر وعدم

76
00:27:51.100 --> 00:28:17.950
الخروج عما دعت اليه دعت اليه من من تيسير رفع حرج. قال رحمه الله في مدة المسح قال يوما وليلة. اليوم من طلوع الشمس الى غروبها ام من طلوع الفجر الى غروبها هذا اليوم الشرعي من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس والليل يبتدأ من غروب الشمس

77
00:28:17.950 --> 00:28:37.950
الى طلوع الفجر فقول يوما وليلة اي من طلوع الفجر الى طلوع الفجر هذا يوم وليلة لكن اليوم والليلة يختلف خلاف حساب الانسان فمن كان حسابه ابتدأ في اثناء النهار فانه يحتسب من لبسه يوما

78
00:28:37.950 --> 00:29:00.850
على اننا سنأتي ما هو مبدأ حساب المدة في كلام المؤلف رحمه الله؟ وقوله ولمسافر فهم ان ما تقدم هو في حق المقيم. والاصل في توقيت ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث علي انه صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها

79
00:29:00.850 --> 00:29:19.700
يريد في المسح على الخفين وكذلك في حديث زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا اذا كنا سفرا ثلاثة ايام بلياليها

80
00:29:19.750 --> 00:29:41.900
الا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم يعني هذا الذي لا ننزع منه لا ننزع لاجله الخفاف. ما يكون من الاحداث غير الجنابة فدل هذا على التوقيت والتوقيت ذهب اليه جماهير الفقهاء فجمهور الفقهاء على توقيت المسح

81
00:29:41.900 --> 00:30:05.900
وانه يختلف باختلاف حال الانسان من اقامة وسفر وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا توقيت في المسح فللإنسان ان يمسح مطلقا. ما دام قدمه مستورة ويستدل لذلك بمجاعة عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه في قصة عقبة بن عامر انه

82
00:30:05.900 --> 00:30:26.000
جاء فسأله عن المسح فقال اني امسح على خفي من الجمعة الى الجمعة فقال اصبت السنة وجاء نظير هذا مرفوعا من حديث انس لكنه في في اسناد فيه ضعف. وجاء في حديث ابي بن عمارة

83
00:30:26.000 --> 00:30:42.600
ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين امسح يوما؟ قال نعم. قال يومين؟ قال نعم. قال ثلاثة؟ قال نعم ما شئت وهذا الحديث في السنن باسناد قال عنه

84
00:30:42.950 --> 00:30:58.550
الحافظ ابن حجر ليس بقوي وسند هؤلاء الى هذا الى هذه الاحاديث التي فيها التوقيت اي الى هذه الاحاديث التي فيها الاطلاق فقالوا انه لا توقيت في المسح وهو مذهب الامام مالك

85
00:30:58.600 --> 00:31:18.600
وهناك قول ثالث وهو ان الاصل التوقيت ما لم يدعو الى ذلك ظرورة الى ترك التوقيت ظرورة من برد تديد او قلة ما او خشية فوات رفقة او ما اشبه ذلك من الاسباب. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو

86
00:31:18.600 --> 00:31:40.650
من الاقوال ويكون ما جاء من التوقيت هو بناء على الاصل. وما جاء من الاحاديث التي فيها عدم التوقيت هو فيما اذا كان او كان آآ ظرورة تدعو الى آآ ترك التوقيت وبه تجتمع النصوص الواردة في مسألة التوقيت

87
00:31:40.650 --> 00:31:49.098
نقف على هذا ونكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد