﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:00.050
في جهة شهادة دون من رأوا مرة في موت اذا ادعى المعاصرون التجار بصحبة يقبلوه بغير قال امامنا جميعا المحدثين قول السبعين او الكبير قال خير الشافعي وهو حجة قال رحمه الله الجرح قدم باتفاق ابدا الى اخره

2
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
اذا تعارض الجرح والتعديل فما الحكم؟ ما الذي يقدم منهما؟ اذا اختلف اهل العلمي جراوي فمنهم من جرحه ومنهم من عدله اي القولين يقدم ان يقدموا الجرح على التعليم او يقدموا التعديل على الجرح. اذا اختلفوا فلا يخلو

3
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
من ثلاثة امور او لا يخلو الامر من ثلاثة احوال الحل الاول ان يكون عدد الجارحين اكثر من او ان يكون عدد المعدلين اثر من الجارحين. او ان يستويا في العدد. اذا

4
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
اختلف في الراوي تجريحا وتعديلا فلا يخلو الامر من ثلاثة احوال. اما ان يكون الجارحون اكثر عددا واما ان يكون المعدلون اكثر عددا واما ان يستويها. فاذا كان الجارحون اكثر عددا من المعذبين

5
00:02:10.050 --> 00:02:36.450
فالجرح مقدم على التعذيب اذا كان الجارحون اكثر فالجرح مقدم على تعديل بلا اشكال. اما اذا كان المعدلون اكثر او استويا ففي ذلك خلاف فقيل كذلك يقدم الجرح على التعديل. وقيل يطلب الترجيح بينهما. نسلك مسلك

6
00:02:36.450 --> 00:03:01.750
الترجيح كما سلكناه في المسألة الاولى واضح الصور اذا كم عندنا من سورة عند تعارض الجرح والتعذيب؟ ثلاث سور. وهذه السور الثلاث التي ذكرناها الان انما هي باعتبار باعتبار عدد المجرحين وعدد المعدلين. فإن نظرنا الى المسألة باعتبار العدد باعتبار الكم لا

7
00:03:01.750 --> 00:03:21.750
الناقد شكون هو؟ لا باعتبار العدد المجرحين والمعدلين فللمسألة ثلاث سور. ان يكون عدد المجرحين سارة او ان يكون عدد المعددين اكثر او ان يستوي. فان كان عدد المجرحين اكثر واحد الراوي جرحه عشرة

8
00:03:21.750 --> 00:03:44.450
له خمسة فما الذي يقدم؟ الجرح. وان كان عدد المعددين اكثر او استويا في هاتين السورتين خلافه. فقيل حنا كذلك يقدم الجرح وقيل يطلب الترجيح بينهما بمرجح من المرجحات نبحث عن مرجح نرجح به غير العدد ماشي المرجح هو

9
00:03:44.450 --> 00:04:10.200
الالة نبحث عن مرجح اخر غير العدد في السورة الاولى قلنا اذا كان المجرحون اكثر الجرحون مقدمون على التعبير الذي لماذا اولا لكثرة عدد المجرحين والكثرة مما يرجح به. من الاشياء التي يرجح بها الكثرة. اذا فيقدم الجرح اولا

10
00:04:10.200 --> 00:04:40.200
عدد المجرحين والكثرة من المرجحات. والثاني لكوني متعلق التجريح اثباتا. والاثبات يقدمون على النفي المجرح آآ معه شيء زائد عن المعدد. يثبت شيئا زائدا اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل. وانتم تعلمون ان من علم حجة على من لم يعلم. الى المجرح معه اثبات

11
00:04:40.750 --> 00:05:07.950
ان المعدل فانه متمسك بالاصل ينفي عن ذلك الراوي ما يجرحه. والمثبت مقدم على على النافي في هذه الحالة فهم اذا الجرح يقدم على التعذيب في السورة الاولى. لماذا لكثرة عدد المجرحين والكثرة من المرجحات. والثاني لان متعلق التجريح اثبات والاثبات

12
00:05:07.950 --> 00:05:27.950
على النبي. اما في السورتين الاخريين فقد ذكرنا ايش؟ خلافا في المسألة. الذين قال كذلك فيه ما يقدم الجفر على التعذيب. بماذا استدلوا؟ ما هي حجتهم؟ هل استدلوا بالكثرة؟ لا. الكثرة ليست موجودة

13
00:05:27.950 --> 00:05:50.050
في السورة الثانية والثالثة اذا بماذا رجحوا التجريح؟ قالوا لاطلاع المجرح على ما لم يطلع عليه المعدل  قالوا يحتمل ان المجرح واخا اقل عدد من المعدلين او مساوي للمعدل قد اطلع على ما لم يطلع

14
00:05:50.050 --> 00:06:18.100
عليه غيره. فلاطلاعه على ما لم يطلع عليه المعدل يقدم قوله. و اه قال بعضهم وهذا القول الثاني لا يقدم واش؟ المجرح على المعدل لا يقدم التجريح عليه وانما يطلب الترجيح من خارجه. يبحث لكل واحد من القولين على مرجح. فإن وجد مرجح

15
00:06:18.100 --> 00:06:46.550
يرجح التجريح قدم او التعديل قدم. فهمت المسألة اذن علاش نتكلم في هذين البيتين تكلم على المقدم من الجرح والتعديل عند التعارض باعتبار العدد هاد الترجيح للكريمة انما هو باعتبار عدد المجرحين والمعددين والا فمسألة تعارض الجرح

16
00:06:46.550 --> 00:07:12.900
والتعديل آآ يسلك فيها مسلك اخر للترجيح بغير اعتبار العدد باعتبارات اخر يؤقد يرجح التعديل على الجرح او يرجح الجرح على التعديل ولكن باعتبارات اخرى ولذلك لا مانع من اجتماع المرجحات في الشيء الواحد. تعارض الجرح والتعليم ممكن ان

17
00:07:12.900 --> 00:07:32.900
احيانا نرجحو الجرح على التعريف باعتبار العدد او ممكن نرجحو التعديل على الجرح باعتبار ان التعديل مفسر وان الجرحى مجمل فمسألة الترجيح بينهما لها اعتبارات ينظر اليها من جهات. فمثلا سبق لنا في النخبة ان

18
00:07:32.900 --> 00:08:02.900
اذا تعارض مع التعذيب وكان الجرح مفسرا فالجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل. واذا كان العكس التعديل مفسرا والجرح مجملا فالتعديل مقدم على على الجرح واذا كانا مفسرين معا كذلك مقدم على الجرح واذا كانا مجملين معا فالجرح مقدم على التعديل. اربع سور كنا ذكرناها هنالك. اذا هذا الترجيح اللي ذكر لنا

19
00:08:02.900 --> 00:08:22.900
باعتبارو الترجيح الاخر باعتبار اخر هل يمكن اجتماع هذه المرجحات؟ نعم لا مانع من من اجتماعها لا تتعارض لا تتنافى فقد يرجح الجرح على التعليم من جهة العدد ومن جهة تفسير وقد يقدم التعديل

20
00:08:22.900 --> 00:08:42.550
من جهة التفسير وقد يوجد لهذا مرجح للجرح مرجح ويوجد للتعديل مرجح فحينئذ يبحث عن اقواهما او يبحث عما يقوي واحدا منهم. فالمقصود هذا مسلك الترجيحي ان شاء الله سيأتي. اه قد يكون للدليلين

21
00:08:43.000 --> 00:09:02.600
موجهات يتعرضوا لنا جوج د الأدلة ونلقاو هاد الدليل عندو مرجحات والدليل الآخر له كذلك المرجحات فيبحث عن الاقوى من المرجحات على الاخر. فهذا عنده خمسة المرجحات وهذا عنده ثلاثة. ما الذي يقدم؟ الذي له خمس مرجحات

22
00:09:02.800 --> 00:09:24.250
او هدا عندو تلاتة او عندو تلاتة ولكن هاد المرجحات الثلاثة هنا اقوى من هذه هذه مرجحة تتعلق بالدلالة وهذه مرجحات تتعلق بالسدد واضح ليك الآن؟ اذن هذا الذي ذكر بغيناه يفهم ويبحث هذا المذكور في البيتين انما هو تعارض اه

23
00:09:24.250 --> 00:09:50.400
الجرح والتعديل وما الذي يرجح منهما باعتبار عدد المجرحين والمعذبين قال رحمه الله والجرح قدم باتفاق ان ابد ان كان من جرح اعلى عدد الشرط مقدم او الشرط هو قوله ان كان من جرح والجواب محذوف دل عليه سابق الكلام. تقدير كلامي تقديما وتأخيرا ان كان من

24
00:09:50.400 --> 00:10:10.400
جرح اعلى عددا زيد فالجرح قدم باتفاق ابدا قدم غي الشطر الاول واخر الشطر التاني ان كان من جرح عددا فالجرحى قد باتفاق ابدا واضح المسألة ايضا اذا ما الذي ذكر في هذا البيت؟ ذكر في البيت الاول انه اذا كان

25
00:10:10.400 --> 00:10:33.250
هادو المجرحين اكثر من من عدد المعدلين فيقدم جرحها على التعديل. تقديم البيت. قال والجرحى قدم. اي وقدم الجرحى. مفعول مقدم. الجرحى به مقدم لقوله قدم وقدم ايها الطالب الاصولي وش معنى قدم؟ اي رجح قدم رجح وقدم

26
00:10:33.250 --> 00:11:01.100
يرجح الجرحى على ماذا تقدمون؟ ما دكرش لينا على ماذا؟ على التعديل عند التعارض. وقدم الجرحى على التعذيب لماذا حدثه؟ على التعديل الجر المجرور علاش حدفوا؟ للعلم به؟ لأن التعديل يقابل الجرح. فملي قال لينا قدمي الجرحى علاش غتقدمو على مقابله؟ ومقابل الجرح هو التعديل عكس الجرح هو التعديل. فلذلك حدث

27
00:11:01.100 --> 00:11:21.100
للعلم به فهم الفقيه قال والجرح لانه لا يقع التعارض الا حينئذ امتا كيكون التعارض؟ الا كان جرح اما اذا لم يوجد الا الجرح فقط ما كاينش تعديل كاين تعاود اصل لا يوجد تعارض فاننا نعمل في الجرح قطعا واحد الراوي من الرواة ليس في

28
00:11:21.100 --> 00:11:38.900
تعلم لم يعدله احد ما عدله احد. لم يسمع فيه الا الجرح فهنا نحتاج الى الترجيح عندنا غي قول واحد غناخدو بيه او واحد الراوي لم يجرحه احد لم يسمع عنه الا التعذيب فكذلك لا يوجد

29
00:11:38.900 --> 00:11:58.900
ترجيح الوضع اذن فملي كيقولينا قدمي الجرحى اذن يؤخذ منه ان في المسألة جرحا وتعديلا فيقدم جرحا اذن التقدير واخا ديم ايرجح الجرحى على التعديل عند التعاون علاش زدنا عند التعارض؟ لأنه لا يسلك مسلك الترجيح

30
00:11:58.900 --> 00:12:18.900
اذا لم يكن تعارض فلا ترجيح اصلا مغيقولش لينا قاد الدين منحتاجوش للتقديم اذن متى تحتاج الى تقديم هذا على هذا عند التعاون وقدم الجرح على التعديل عند التعارض ابدا اش معنى ابدا؟ دائما قدم

31
00:12:18.900 --> 00:12:40.300
الجرحى على التعديل عند التعارض دائما ولكن بالشرط الآتي ان كان من جرح اعلى عددا بالقيد الآتي ابدا دائما بالإتفاق بإتفاق  دائما دوما زيد الفقيه باتفاق في هذه الصورة اللي غندكروه متى يكون ذلك بالاتفاق؟ قال ان كان من جرح

32
00:12:40.300 --> 00:13:10.300
اي الجارية ان كان من جرح اي الجارحون اعلى اي اكثر عددا من المعدلين ان كان من جرح اي الجارح ما الاسم الموصول بمعنى الذي وصلته فعل ماض مبني للمعلوم اذن ان كان من جرح اي الجارح اعلى اي اكثر عددا من المعدل او قل ان كان الجارح

33
00:13:10.300 --> 00:13:30.300
اكثر عددا من المعذبين. اذا هاد المسألة الحكم اللي عطاك قبل قال لك باتفاق راه بهاد الشرط هذا ان كان من جرح اكثر عددا زيد فالجرح قدم باتفاق بالاجماع باتفاق باجماع ابدي

34
00:13:30.300 --> 00:14:00.300
لماذا؟ علاش الجرح يقدم على التعديل هنا بالاتفاق؟ لكثرة عدد المجرحين والكثرة مما يرجح به والامر الثاني لكون متعلق الجرح اثباتا وهو مقدم على النبي. فقد اجتمع موجبان للترجيح اجتمع موجبان للترجيح في التجريح التجريح هنا اجتمع في ايش؟ مرجح

35
00:14:00.300 --> 00:14:20.300
ثم ذكر السورة الثانية والثالثة بقوله وغيره اش معنى وغيره؟ وغير ما ذكرت الضمير راجع لماذا وغيره غير ما ذكر وغير ما ذكر يدخل فيه ماذا؟ استواء عددهما كون المعذب

36
00:14:20.300 --> 00:14:50.650
اكثر بان يستويا في العدد او ان يكون المعدلون اكثر من المجرحين هذا هو معنى غيره الحكم قال فهو بدون ميل وغيره كهو بدون بين سكونها قال لك وغير فما ذكر من الصورتين حكمه كحكم السورة المذكورة واش معنى كهو؟ اي يقدم كذلك فيه الجرح على

37
00:14:50.650 --> 00:15:10.650
قال لك اذا استوايا او كان عدد المعدلين اكثر فكذلك يقدم الجرح على التعديل على قولنا هذا ماشي اتفاق الله على قوله. القول الأول قال اهله يقدم الجرح مطلقا حتى الى كان المعدلون اكثر نقدموه للجرح

38
00:15:10.650 --> 00:15:30.650
نقدم جرح لماذا؟ ما حجة هؤلاء؟ قالوا لاطلاعه على ما لم يطلع عليه المعدل لأن المجرح مثبت والمثبت مقدم على النافل فيحتمل انه اطلع على شيء جعله يقدح في ذلك

39
00:15:30.650 --> 00:15:50.650
لم يطلع عليه المؤذن عرف عنه ما لم يعرف عنه المعدل. المعدل يحسنون به الظن. ويتعاملون معه بماذا ارا لهم والمجرح شاف شي امر يخدش فيه فلذلك جراحه. اذا فقالوا كذلك فهاد السورة يقدم جرحها. ولكن هاد المسألة

40
00:15:50.650 --> 00:16:10.650
لي في البيت الثاني بالإتفاق لا بالإتفاق هي التي سبقت السورة الأولى راه السورة الأولى قال لك باتفاق ابدا اما هنا ليس باتفاق لذلك قال وقيل بالترجيح في القسمين. وقيل هذا القول قال به ابن شعبان منا من المالكية. ما الذي

41
00:16:10.650 --> 00:16:40.650
قال قال بطلب الترجيح في هذين القسمين الاخيرين ان يكون المعدلون فاكثر من المجرحين او ان يستوي في هذين القسمين المطلوبين قيل قول ثان وهو طلب الترجيح بين الجارح والمعدي بين الجرح والتعديل. شمعنى طلب الترجيح؟ بمعنى ان العدد حينئذ لا عبرة به

42
00:16:40.650 --> 00:17:00.650
بن شعبان كيقولك ملي يكون المعدلون اكثر او اذا استويا فلا ينذر للعدد وانما نلتمس فاش؟ السلام عليكم مرجحا اخر من المرجحات. قال الناظم وغيره كهوى بدون ميل وفي بعض النسخ بغير ميل

43
00:17:00.650 --> 00:17:30.650
بغيري وفي بعضها بدون بيع. وغيره فهو بدون ميل اي بدون كذب. الميل في اللغة الكذب ولكن على قول وغيره كهوى بدون ميل اي كذب زد على قوله ادخال الناظم الكاف على ضمير الرفع شاذ. قوله كفوا هل هذا جائز في اللغة؟ الفقيه؟ هو لا يجوز لغة

44
00:17:30.650 --> 00:18:00.650
فهو لا يجوز في اللغة. لانه وضمير رفع والكاف حرف نجري هما متنافيين الكاف حرف جر وهو ضمير رفعه. زد على ذلك ان الكاف لا تجر الا الظاهر كما سبق في شرح الالفية الكاف لا تجر الضمير تختص بجر الظاهر. بالظاهر

45
00:18:00.650 --> 00:18:20.650
وحتى والكافر ياك اسيدي؟ بالظاهر خصوص منذ وحتى والكفى ورب وثق. اذا الكاف لا الضمير وهنا دخلت على الضمير زد على ذلك ان الضمير لي دخلت عليه ضمير الرفع ماشي ضمير شرط هو من ضمائر الرفع اذن قوله كهو شاذ لا يقاس

46
00:18:20.650 --> 00:18:57.300
لاجل الضرورة فهمت؟ قال وغيره كهو بدون ميل هذا القول الاول وقيل من الذي قال هذا شعبان من المالكية بطلب الترجيح بين الجارح والمعدل طالب الترجيح بين الجارح والمعدل كما هو حاصل في الاول ياك في السورة لولى شنو درنا الترجيح ولا لا؟ ما الذي سلكناه في السورة الاولى

47
00:18:57.300 --> 00:19:17.300
الصورة الأولى مجمع عليها الفقيه يقدم فيها الجرأة للتأديب بالإجماع ما الذي سلكه اهل العلم في السورة الأولى؟ الترجيح فقد الجريح على المعدل لان الجارحين اكثر عددا من المعدلين. ياك الفقيه؟ نعم. وهذا مسلك الترجيح. فقال لك ابن شعبان كما سلكنا الترجيح

48
00:19:17.300 --> 00:19:37.300
الأول يجب ان نسلكه امرنا فكذلك هنا نطلب الترجيح كما طلبناه في الأول في الأول بكثرة العدد ودابا نطلبو الترجيح من مرجح اخر قال في القسمين ما هما القسمان؟ في القسمين اش هما؟ التساوي كثرة عدد المعددين

49
00:19:37.300 --> 00:20:13.000
ثم قال كلاهما يثبته المنفرد    هل الجرح والتعديل يثبتان بعدل واحد او لابد فيهما من التعدد الجرح والتعديل هل يثبتان بواحد او لابد من من التعدد هل يحكم على الراوي بانه مجروح بجرح واحد؟ او يحكم عليه بانه عدل بتعديل واحد او لابد من التعدد يعني

50
00:20:13.000 --> 00:20:32.800
يجب ان يعدله اثنان فاكثر او ان يجرحه اثنان فاكثر عاد يخطب له بانه مجروح او معدل هل يجب التعدد في الجرح والتعديل ام لا؟ هذا هو السؤال في ذلك خلاف. القول الاول في المسألة وهو الذي عليه الجمهور

51
00:20:32.950 --> 00:21:07.700
ان الجرحى والتعديل يثبتان بعدل بعدل واحد. كل من الجرح والتعديل يثبت بعدل واحد فإذا عدل راو عدل وحده راويا فان ذلك الراوي يصير عدلا. نحكم له بالعدالة وتقدم ليا في درس ماضي ومتبتو العدالة اختباري والاختبار كذلك تعديل هداك التعديل واش غي من واحد يكفي؟ مثلا واحد الراوي لم نجد احد

52
00:21:07.700 --> 00:21:27.700
احدا تكلم فيه بجرح ولا تعديل الا عدلا واحدا هو لي تكلم فيه بتعديل لم نجد احدا تكلم قلبنا ما لقينا تا شي واحد لقينا واحد الامام احمد رحمه الله تكلم فيه تعديلا عدله قال ثقة وما وجدنا توثيق غير احمد هل

53
00:21:27.700 --> 00:21:49.200
يسير بذلك عدلا لاحظ قبل ان نطلع على تعديل الامام احمد لانه كان مجهول الحال عندنا كان مجهول الحال معرفناهش كان مجهولا  ثم بعد البحث وجدنا تعديلا للإمام احمد له هل يصير بذلك عدل نحكم له بالعدالة بتعديل واحد؟ نعم على قول الجمهور واحد

54
00:21:49.200 --> 00:22:06.100
او كذلك جرحا لم نجد احدا تكلم فيه جرحا ولا تعديلا الا شخص واحد تكلم فيه جرحا طعن فيه قال لا يقبل حديثه لانه يفعل كذا او كان مبتدعا او كان فاسقا الى اخره

55
00:22:06.100 --> 00:22:26.100
يكفي هذا يكفي هذا في تجريحه. في الحكم عليه بانه مجروح. فهمت المسألة؟ هاد المسألة التي ذكر المؤلف هنا هاد القول الأول الذي ذكرناه اللي هو قول الجمهور ان كلا من الجرح والتعديل يثبت بشهادة عدل واحد

56
00:22:26.100 --> 00:22:50.850
هل هذا في الرواية فخطأ ام في الرواية والشهادة في عدل الرواية وعدل الشهادة وقد عرفتم في الدرس الماضي بعض الاشياء التي يفترق فيها عدل الرواية مع عدل الشهادة. اذا هاد اثبات العد التجريح والتعديل

57
00:22:50.850 --> 00:23:18.500
بشهادة العدل الواحد. هل ذلك في عدل الرواية فقط ام مطلقا؟ في عدل الرواية والشهادة مطلقا. في عدل الروايات اذن كل من الرواية والشهادة يحكم فيهما على صاحبهما بالعدل بالتعليل او التجريح بشهادة عد واحد وشفنا مسألة

58
00:23:18.500 --> 00:23:38.500
اذن القول الأول لي هو قول الجمهور وهو ان الجرح والتعديل يثبت بعدل واحد فاش؟ سواء كان ذلكم العدل عدل الرواية او عدل الشهادة سواء بغيناه نشهدوه فشي مسألة من المسائل او في الرواية كان يروي لنا خبرا

59
00:23:38.500 --> 00:23:59.300
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن غيره شفنا مسألة اسيدي اشار لهذا القول الاول بقوله كلاهما يثبته المنفرد انتهى الى  كلاهما يثبته المنفرد. كلاهما اي التعذيب والتجريح. كلاهما اي التعديل اي التعديل

60
00:23:59.300 --> 00:24:27.800
والضمير في كلاهما يعود اليهما كلاهما ايهما اي التعديل والتسبيح في الرواية والشهادة لا ولهذا خاص بالرواية هاد القول الأول مطلقا كلاهما اي التعديل والتجريح في الرواية والشهادة يثبته اي يثبت كلا منهما المنفرد

61
00:24:27.800 --> 00:24:52.150
العدل المنفرد الكلام على حدث مضار كلاهما يثبته العدل المنفرد اذا الضمير فيثبته لاش راجع؟ للمبتدأ اللي هو كلاهما والتقدير بيدو كلا منهما العدل المنفرد سهلة سهلة يثبت كلا منهما اش منهما

62
00:24:52.150 --> 00:25:22.150
تعديل والتجريح في الرواية والشهادة. من الذي يثبت؟ العدل المنفرد. اش معنى المنفرد؟ اي الواحد كما قال القاضي الباقلان منا. اذا قلت كلاهما يثبته المنفرد مطلق مطلقا في الرواية والشهادة هذا القول الأول. القول الثاني في المسألة قال ومالك عنه روي التعدد

63
00:25:22.600 --> 00:25:46.700
روي عن ما لك اشتراط التعدد شمعنى اشتراط التعدد؟ اي ان يعدله اثنان او ان يجرحه اثنان فلا تثبت عدالة قوي ولا جرحه الا بتعديل اثنين او بتجريح اثنين. اما ان عدله واحد فلا يعدل

64
00:25:46.700 --> 00:26:06.700
وان جرحه واحد فلا يجرح. كيبقى مجهول حينئذ لا هو مجرح ولا معبد. اذا القول الثاني عن مالك ماشي هو قوله روي يروى عنه القول التالي روي عن مالك وهو اشتراط

65
00:26:06.700 --> 00:26:32.750
التعدد في الجرح والتعديل. في الرواية والشهادة. الا انه روي عن ما لك هذا التعدد في الشهادة نصا وروي عنه في الرواية قياسا مالك رحمه الله هاد القرن الذي روي عنه بتعدد باشتراط تعدد المعدل او المجرح روي عنه في ماذا في

66
00:26:32.750 --> 00:26:52.750
او الرواية روي عنه في الاصل في الشهادة. نص كلامه الذي روي عنه في الشهادة لا في الرواية. والحقوا بالشهادة الرواية لانها من باب اولى. الحقوا بالشهادة الرواية فقالوا الذي

67
00:26:52.750 --> 00:27:12.750
تقتضيه اصوله رحمه الله قياس الرواية على الشهادة ولذلك قالوا يشترط مالك التعدد في المعدل والمجرح مطلقا في الرواية والشهادة في معدل في عدل الشهادة وعدل الرواية الشاهد فهمنا المسألة لا

68
00:27:12.750 --> 00:27:42.750
القول الثاني الذي يروى عن الملك ما هو؟ يجب تعدد المعدل او للحكم على الراوي بالتعديل او الجرح. لنحكم عليه بالجرح او التعديل لابد من تعدد المعدل ولا يكفي الواحد المنفرد لابد اذا فلا تثبت عدالة الراوي الا اذا عدله اثنان

69
00:27:42.750 --> 00:28:02.750
ولا يثبت جرحه الا اذا جرحه اثنان فاكثر في الشهادة والرواية. فهمت؟ واضح الفقيه القول الثالث في المسألة التقدير واضح. قال رحمه الله ومالك اي والامام مالك رحمه الله. روي اشتراك

70
00:28:02.750 --> 00:28:34.800
التعدد عنه. روي اشتراط التعدد. ما معنى التعدد؟ اي تعدد المعدل والمجرح عنه ومالك رحمه الله روي عنه اشتراط التعدد في معدد الشهادة نصا وفي معدل الرواية ومجرحه قياسا. سهل المسألة؟ ثم قال وقال بالعدد

71
00:28:34.800 --> 00:29:04.800
في جهة الشهيد للرواية. القول الثاني قول بالتفصيل. القول الثالث. هذا القول الثالث فيه ايش التفصيل بين الرواية والشهادة. وهذا القول عزوه للاكثرين. عزاه غير واحد للاكثر فريدة قالك هو قول الأكثر وهو قول اهل الخبرة والدراية من الأصوليين

72
00:29:04.800 --> 00:29:32.350
هاد القول التالت شنو فيه؟ التفريق بين الشهادة والرواية. فيشترط التعدد في عدل الشهادة. ولا يشترط في عدلي الرواية. هاد القول قلته هو الذي يعزى للجمهور. يعزى للاكثر اما القول الاول فهو قول ابي بكر القاضي ابي بكر الباقداني رحمه الله. اذا القول التالت

73
00:29:32.350 --> 00:30:02.350
التفريق بين الشهادة والرواية. ففي الشهادة يجب التعدد. وفي الرواية يكفي شهادة العدل الواحد علاش ا سيدي فرقوا بينهما؟ قالوا للتناسب يفرق بينهما للتناسب لان لا يكفي فيها الواحد فاستشهدوا شهيدين من رجالكم واشهدوا ذوي عدل منكم

74
00:30:02.350 --> 00:30:22.350
يشهد به ذواعد منكم. اذا الشهادة لابد فيها من التعدد فاذا كانت الشهادة لابد فيها من التعدد. فكذلك نعدل للشاهد لابد ان يتعدل للتناسب بينهما. اما الرواية فلا يشترط فيها التعدد. فيجب

75
00:30:22.350 --> 00:30:52.350
قبول خبر العدل الواحد. العدل الواحد اذا نقل اليك الخبر فيجب عليك العمل بخبره وقد سبق لنا فيما مضى لا يشترط فيه لا يشترط في خبر واحد ان يتعدد قالته نقلته خلافا للمعتزلة. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. العزيز ماشي ماشي شرط للصحيح

76
00:30:52.350 --> 00:31:22.350
فوهيب الأمر اذن هذا القول الثالث المنسوب للأكفلين ماذا قال اهله؟ قال اهله التفريخ بين عاد للشهادة وعدل فعدل الشهادة يجب ان يعدله اثنان فاكثر وعدل الرواية لا يشترط ذلك يكفي فيه الواحد لماذا ما علتهم؟ للتناسب بينهما فان الواحد يقبل في الرواية فكذلك يقبل

77
00:31:22.350 --> 00:31:52.350
تعديل الواحد له الواحد لا يكفي في الشهادة فكذلك لا يكفي تعديل الواحد له فهمت؟ قال رحمه الله وقال ذو دراية للعدد وقال ذو قال فعل ذو وذو فاعل ديال وقال ذو دراية اي بعض اهل الدراية من الاصوليين

78
00:31:52.350 --> 00:32:22.350
وعزوه للأكثر الذين ذكروا هذا القول عزوه نسبوه للأكتاف وقال بعض وقال ذو دراية بعض اهل الدراية والخبرة اش معنى ذو دراية؟ خبرة من الاصول وعزوا هذا القول لاكثره. ماذا قال هؤلاء؟ بالعدد باشتراط العدد

79
00:32:22.550 --> 00:32:52.550
باشتراط العدد اشمعنى العدد اي تعدد المعدل والمجرح؟ قالوا يشترط تعدد والمجرح ولكن في اي شيء اشترطوا التعدد؟ قال ذو دراية بالعدد في جهة الشاهد لا الرواية اشترطوا تعدد المعدد المجرح ليحكم على الشخص بانه بانه عدل

80
00:32:52.550 --> 00:33:14.100
او بأنه مجرح في جهة الشاهد. لا جهة الرواية او لاحظت التعدد لي اشتاقو واش غير في التعديل حتى في التجريح لا حتى في التجريح اذن في جهة الشاهد من جرح وتعديل لا الرواية من جرح وتعديل. فلا

81
00:33:14.100 --> 00:33:34.100
لا تسقط عدالة الشخص لا يحكم عليه بانه مجرح شهادة الواحد ولا يعدل كذلك بالواحد في الشهادة اما الرواية فيثبت بالواحد. فهمت المسألة اذن الحاصل خلاصة الكلام. بماذا يثبت جرح او

82
00:33:34.100 --> 00:33:54.100
عديل الراوي هل يثبت بشهادة العدل الواحد او لابد من التعدد في ذلك ثلاثة اقوام. القول اول ان الجرحى والتعديل يثبتان بشهادة العبد الواحد مطلقا بلا تفصيل بين الشهادة والرواية

83
00:33:54.100 --> 00:34:24.100
وهذا قول ابي بكر الباقلاني منا. القول الثاني روي عن مالك انه يشترط في التعديل والتجريح تعدد المعدل او المجرح بان يكون اكثر من واحد وهذا روي عن مالك في الحقيقة نصا في الشهادة وقيست عليها الرواية قاسها بعض المالكية الا

84
00:34:24.100 --> 00:34:54.100
من التخريج على ما قرره مالك. خرجوا على مذهب مالك اشتراط التعدد في الروايات. القول الثالث وقد وقال به بعض اهل الخبرة والدراية ونسبوه للاكثر. ماذا قالوا؟ يشترط التعدد في الشهادة دون الرواية جرحا وتعديلا. فهم هذا حاصل مسألة ما قال. شهادة

85
00:34:54.100 --> 00:35:14.100
اخباره عن ما خصائي فيه ترافع الى القضي زكن وغيره روايته. ذكر هنا رحمه الله الفرق بين الشهادتين الرواية وقد ذكرنا امس انه سياتي قلنا سيأتينا ان شاء الله الفرق بين الان سبق معنا في هذا الدرس وفي الدرس

86
00:35:14.100 --> 00:35:34.100
الماضي كثير من الاحكام المتعلقة الشهادة والرواية لا يشترط في الرواية ولا لا يشترط في الشهادة او يشترط في الشهادة ولا يشترط في الرواية الى اخره. اذا تكلمنا على الشهادة والرواية في مناسبات متعددة مرات

87
00:35:34.100 --> 00:35:52.550
عديدة هنا في هذا ما الفرق بينهما؟ قد يقول قائل منكم؟ اذا شنو الفرق؟ اصلا بين الشهادة والرواية. بين الناظم الفرقة باينة عرف لك الشهادة وعرف الرواية. بدأ اولا بتعريف ايش

88
00:35:52.700 --> 00:36:22.700
الشهادة قال شهادة الاخبار عن ما خص ان فيه ترافع الى القاضي زكر. قوله شهادة مبتدأ مقدم وقوله الاخبار ادب النقد يقرا الاخبار بكسر اللام بالمغرب مبتدأ مؤخرا تقدير كلامي اخبار عما خص ان فيه ترافع الى مالو شهادة خبر مبتدأ

89
00:36:22.700 --> 00:36:42.700
الاخبار مبتدأ وشهادة هو خبر مبتدأ. اذا شهادة المبتدأ مقدم لماذا؟ لان الشهادة في المعنى هو المخبر عنه ولا لا؟ وهو نكرة لا يصح ان يكون مبتدأ نكرا وفي المعنى هو المقبل. الاخبار عما خص الى اخره

90
00:36:42.700 --> 00:37:12.700
شهادة الشهادة في اللغة مصدر شهيدة. وشهد هذا الفعل يرد بمعنى حضارة وبمعنى اخبر وبمعنى علم شهادة مصدر شهيدة وشهيدة في اللغة العربية اش معناها يرد هذا الفعل لمعان في اللغة بمعنى حضارة وبمعنى اخبار وبمعنى علم وهاد

91
00:37:12.700 --> 00:37:32.700
الثلاثة التي يطلق عليه كلها متقاربة في هذا الباب باب الشهادة متقاربة لان الشاهد يخبر عن علم وفي الغالب هذا الخبر الذي يخبر به عن علم يكون اه يكون حاضرا فيه

92
00:37:32.700 --> 00:38:02.700
ان العلم يأخذه من من حضوره. اذا فالشهادة مصدر شهيدة وشهد في اللغة ترد بمعنى حضارة وعلم واخبار واقرب هذه المعاني الى المعنى الاصطلاحي اخبر لان غنقولو في الاصطلاح شهادة لخبارو. شهادة هياش؟ الاخبار عما خص الى اخره. اذا شهادة مصدر شهيدة بمعنى

93
00:38:02.700 --> 00:38:22.700
اخبره اخبره. واضح؟ ماشي؟ كقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هادي ماشي اخباره. حضارة ياك اما هنا الشهادة بمعنى الاخبار. اذا ما هي الشهادة في الاصطلاح؟ الشهادة في الاصطلاح هي الاخبار

94
00:38:22.700 --> 00:38:52.700
عن خاص يمكن فيه الترافع الى القاضي. الاخبار عن شيء خاص يمكن الترافع فيه للقاضي هذا هو تعريف السعادة قبل تقدير البيت نتصور اش؟ الشهادة ما هي هي الاخبار عن امر خاص يمكن فيه الترافع الى الخبر

95
00:38:52.700 --> 00:39:12.700
اذا قولهم الاخبار عن امر خاص خرج به الاخبار عن عامة. وقولهم يمكن فيه الترافع الى خرج ما لا يمكن الترافع فيه للقاضي ما ليس فيه ترافع. الاخبار عن خاص يمكن فيه الترافع. اذا عن عام وما لا

96
00:39:12.700 --> 00:39:42.700
بشهادته. مثال ذلك الإخبار عن خاص يمكن فيه الترافض. ان اخبر فمثلا ان يونس على هشام مائة درهم انا الآن لاحظ انا الآن اخبرت اخبرت القاضي ان ليونس على هشام مائة درهم

97
00:39:42.700 --> 00:40:02.700
هاد الاخبار ديالي اش كيتسمى؟ شهادة واش واضح؟ اخبرت الان انا الان عند القاضي اخبرته ان ان يونس قد اقرض هشاما مئة درهم سلفو ميات درهم له عليه مئة درهم اقرضه اياها

98
00:40:02.700 --> 00:40:22.700
هاد الكلام هذا الكلام مني اش كيتسمى؟ شهادة علاش؟ لأنه اخبار عن شيء الخاص بيونس وهشام ماشي عام للامة خاص بين هذين وهذا الامر الخاص يمكن فيه الترافع للقضية نعم مما

99
00:40:22.700 --> 00:40:52.700
يمكن فيه الترافع للقول اذا تنازع غيترافعو للقول ليحكم بينهما اذا امر مما تقع فيه الخصومة مما يقع فيه النزاع ويمكن فيه الترافع. فهم؟ اما الرواية فقال لك وغيره رواية الرواية غير ذلك اش معنى غير ذلك؟ اي هي الاخبار عن شيء عام كمثلا ان اخبر

100
00:40:52.700 --> 00:41:13.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات الا خبرنا الراوي الفقيه مجمعين اذا اخبر الراوي مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخبرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات هذا اخبار منه عن شيء خاص او عام

101
00:41:13.250 --> 00:41:33.250
عام اذا هذه هي الرواية او اخبار عن خاص لا يمكن فيه الترافع كالاخ الأخبار التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيها عليه الصلاة والسلام عن عيسى او عن

102
00:41:33.250 --> 00:41:53.250
او عن يأجوج ومأجوج او نحو ذلك من الاخبار التي يتكلم فيها النبي سم عن خاص ولكن لا يمكن فيه الترافع فمثلا اذا اخبرنا الراوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سينزل عيسى

103
00:41:53.250 --> 00:42:13.250
في اخر الزمان هذا اخبار عن خاص نوعان خاص يمكن فيه الترافع ابدا لا يمكن فيه الترافع اذا هادي هي الرواية واضح؟ اذا الشهادة هي الاخبار عن شيء خاص يمكن ان يحصل فيه التواضع. علاش كنقولو يمكن ان يقع فيه تراث؟ لان ممكن ما يترافعوش للقاضي

104
00:42:13.250 --> 00:42:43.250
فإذا وقعت النزوع الخصومات ووقع النزاع بينهما قد يترافعان لحكام الشريعة اذن هذا هو الفرق بينهما. اشار الناظم اليه بقوله قال شهادة لاخبار عما خص عما خص عما ما واقعة على شيء عن شيء عوئا عن امر خص خاصة

105
00:42:43.250 --> 00:43:13.250
شهادة هي اش هي؟ الإخبار عما اي عن شيء خص ببعض الناس ماشي خصة خاصة بفتح الخاء عما خص ببعض الناس فسر ليا خاصها اي عما خص عن شيء خاص ببعض الناس. مفهوم مسألة؟ عما خص اي عن شيء

106
00:43:13.250 --> 00:43:33.250
خاص ببعض الناس زيد هادشي الخاص مالو؟ القايد الثاني لابد منه في اخراج الرواية ان فيه ترافع الى القاضي زكي. قال لك ان زكر علم وامكن. ان زكر اي علم

107
00:43:33.250 --> 00:44:13.250
وان كان فيه ترافع الى القاضي اي الى حكام الشريعة. ان زكر اي علم وامكن او كل ان شئت ان كان مما يمكن فيه ترافع الى القاضي اي الشريعة زكنا. ان كان الامكان معلوما. هذا المعنى

108
00:44:13.250 --> 00:44:40.400
زكن اي علم ان كان ان كانوا الترافع فيه للقاضي معلوما اذن متى يسمى الاخبار عن الخاص شهادة السؤال هل كل عن شيء خاص الشهادة؟ لا. اذا متى يكون الاخبار عن خاص ببعض الناس شهادتان؟ اذا كان ممن

109
00:44:40.400 --> 00:45:00.400
لا يمكن فيه الترافع اما اذا كان مما لا يمكن فيه الترافع ولو كان اخبارا عن شيء خاص ببعض الناس فليس بشهادة مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. هذا اخبار عن شيء خاص

110
00:45:00.400 --> 00:45:20.400
اه عن شيء خاص ذو السويقتين شخص خاص اذا اخبار عن شيء خاص بوعد الناس وهو ذو السويقتين هل هذا الاخبار عن هذا الخاص يسمى شهادة؟ لا لماذا؟ لانه لا يمكن فيه الترافع. وهم في المسألة

111
00:45:20.400 --> 00:45:40.400
قال رحمه الله وغيره رواية غيره ضمير الراجعين ابدا ما ذكر وغيره اي غير ما ذكر ذلك شناهو غير ذلك؟ ماشي الشهادة لا غير ذلك هو الاخبار عما خص ان فيه ترافع الى القاضي زكر

112
00:45:40.400 --> 00:46:10.400
التعريف ماشي المعرف غيره كيرجع للتعريف وغيره اي غير ما ذكر وهو الاخبار عما خص الى اخره مالو رواية؟ كأنه قال ورواية غيره شهادة الاخبار ورواية غير ما ذكر غير الاخبار كذا كذا كذا وغيره شنو كيدخل فيه فسر لي غيره ورواية

113
00:46:10.400 --> 00:46:40.400
غير ذلك شناهو غير ذلك؟ اذا هو ما فيه الاخبار بعام لان قلنا اخبارو عن خاص اذا فالرواية اخبار عن عام او عن شيء خاص لا يمكن فيه الترافع الى حكام الشريعة وهاد مسألة لا يمكن الترافع امر قيد يجب ان

114
00:46:40.400 --> 00:47:00.400
فيهما معا في الاخبار عن عام وعن خاص نعم فيهما معا فيهما معا الى الرواية هي الاخبار عن عالم من لا يمكن فيه الترافع او عن خاص لا يمكن في هذا التحقيق في المسألة والا ظاهر عبارة الناضل لا تستلزم ذلك وسيأتي معنا ما في

115
00:47:00.400 --> 00:47:20.400
للتعريف من النقد هو غير مانع لأن الى بغينا نعرفو الرواية على ظاهر النظم اش خصنا نقولو في الرواية؟ هي الإخبار وعن شيء عام او الاخبار عن خاص لا يمكن فيه الترافع الى القاضي. مفهوم الكلام

116
00:47:20.400 --> 00:47:40.400
التعريف فيه قصور كما ان التعريف الاول فيه قصور خليو القصور سأذكره بعد واضح ما اراد الناظر؟ اذا هذا هو تعريف الرواية الرواية كذلك في اللغة العربية هي مصدر روى بمعنى حمل او تحمل

117
00:47:40.400 --> 00:48:00.400
هذا مصدر شهيدة بمعنى اخبر ورواية مصدر روى بمعنى حمل او تحمل يقال روى حديثة عن شيخه اي حمله او تحمله عن شيء. وضح لنا الآن الفرق بين الشهادة والرواية

118
00:48:00.400 --> 00:48:30.400
كل من هذين التعريفين غير مانع كل منهما غير مانع اما التعريف الاول وهو تعريف الشهادة. فاعترض بانه غير مانع لشموله للدعوة والاقرار عطو لينا التعريف الاول لي هو تعريف الشهادة قال بعض هو غير مانع ما معنى غير مانع

119
00:48:30.400 --> 00:48:50.400
اي لا يمنع غير المحدود من الدخول في فيه لا يمنع غير المحدود شناهو المحدود معنا هنا والشهادة في التعريف الأول شنو بغينا نعرفو شنو المعرف الشهادة يدخل في تعريفها يدخل في الحد

120
00:48:50.400 --> 00:49:20.400
غير المحدود معه. شنو كيدخل؟ الإقرار والدعوة. ومعلوم ان هناك قال بين الشهادة والاقرار والدعوة في بابه سباب القضاء فرق بين الشاهد وبين المدعي وبين المقر والشاهد هو الدراري المدعي هو المقر لا الشهادة وحدها والدعوة وحدها وحدها هذا التعريف الذي ذكره للناظم بالشهادتين يشمل

121
00:49:20.400 --> 00:49:40.400
الدعوة والاقرار اذا فليس بمانع. وشنو المسألة اسي اسماعيل؟ هاد التعريف اخباره عما خص ان فيه ترافع كيشمل حتى الدعوة لأن حتى هي اخبار عن ما خص ان كان يمكن فيه الترافع وكذلك الاقرار. فاذا كان هذا التعريف يشمل غير الشهادة هو مانع او غير مانع

122
00:49:40.400 --> 00:50:00.400
الغيبوبة عليه. ايش معنى غيبوبة مانع؟ لا يمنع غير المحدود من الدخول في الحد. غير المحدود دعوة الإقراء. لا من الدخول في الحج ومن شرط الحج ان يكون جامعا مانعا شمعنى مانعا؟ ان يمنع غير المحدود من الدخول من حده

123
00:50:00.400 --> 00:50:20.400
هذا شرط للتعريف التعريف خاصو ميدخلش لشي حدث الحد غير المعارض وهذا حد الاعتراض واجيب عنه هاد الاعتراض انه غير مانع اجيب عنه بماذا؟ اجيب عنه بان المقصود في هذا المقام هو التمييز بين الشهادة والرواية. وقد

124
00:50:20.400 --> 00:50:40.400
بما ذكر امتى ممكن يعترض علينا بهاد الاعتراض؟ اذا كنا في مقام التفريق بين الشهادة والاقرار والدعوة فهاد الحالة ايه قولينا هاد التعريف ديالك غير مانع لأن كدخل فيه الإقرار والدعوة حنا المقصود عندنا هنا ان نفرق بين الروايات والشهادة فإذا

125
00:50:40.400 --> 00:51:00.400
كان الفرق حاصلا بما ذكر فلا يضر دخول الدعوة والإقرار في الشهادة المقصود ان الدعوة والإقرار ليس من من الرواية فالمقصود نفرقو بين الرواية والشهادة واضحة الفقيه؟ واعترض كذلك التعريف

126
00:51:00.400 --> 00:51:20.400
الثاني للرواية تعريف الرواية كذلك اعترض بانه غير مانع كيف هو غير مانع؟ لان لاننا كنا في تعريف رواية هي الاخبار عن عامي او عن شيء خاص لا يمكن فيه التراجع. وليس كل

127
00:51:20.400 --> 00:51:40.400
كل اخبار عن عام رواية فقد يكون الاخبار عن عام شهادة متى؟ اذا كان مما يمكن فيه التراجع للقاضي الى كان الإخبار عن شيء عام ولكن يمكن فيه الترافع للقاضي مثلا كأن يشهد شخص

128
00:51:40.400 --> 00:52:00.400
على وقف على عامة المسلمين. اخبار اخبار شخص على وقف على عامة هذا اخبار عن عمد عن عام ماشي خاص لأن قلنا خاص ببعض الناس هذا عام للأمة كلها اذا اخبرنا

129
00:52:00.400 --> 00:52:20.400
عن وقف على عامة المسلمين هادي شهادة ام رواية؟ شهادة هادي ماشي رواية واضح؟ شهادة مع انها ليست اخبارا عن شيء خاص اخبارا عن عن عام اذا تعريف الرواية ليس بمانع لانه يدخل في

130
00:52:20.400 --> 00:52:40.400
بعض من الشهادة واحد الجزء من الشهادة داخل فيه. الإخبار عن عام اذا كان مما يمكن فيه الترافع ليس برواية هو وحنا قلنا في تعريف الرواية الإخبار عن عام او عن خاص لا يمكن فيه الترافع. ولذلك الأحسن في تعريف الرواية نقولو

131
00:52:40.400 --> 00:53:00.400
الاخبار عن عام او خاص لا يمكن فيهما ترافع للقاضي بجوج الاخبار عن عام او خاص لا يمكن فيه ما ترافع نقابه. او قل الاخبار عن شيء لا يمكن فيه الترافع للقاضي. عن امر لا يمكن فيه

132
00:53:00.400 --> 00:53:30.400
القاضي سواء كان خاصا عاما او خاصا قد يقول قائل اذا ما الفرق بين هذا من باب الفائدة؟ هذه فائدة اذكرها استطرادا وليس هذا محل ذكرها. قد يقول قائل اذا ما الفرق بين الشهادة والاقرار والدعوة؟ لان الاعتراف

133
00:53:30.400 --> 00:53:50.400
الاول الذي ذكرناه على التعريف الاول بانه غير مانع اي على تعريف الشهادة حاصله ان التعريف يدخل فيه الاقرار والدعوة هذا هو حاصل الاعتراض ياك؟ قد تقول اذا يوجد فرق بين الشهادة والاقامة والدعوة

134
00:53:50.400 --> 00:54:10.400
كاين فرق بين هذه الثلاثة؟ نعم يوجد فرق بينهم وان كنا قد اجبنا على هذا الاعتراض اجابوا عنه بان المراد هنا تفريق بين والتمييز بينهما حاصل بما ذكر فلا يضر دخول الدعوة والإقرار في في تعريف الشهادة اذن ما الفرق بين هذه الثلاثة

135
00:54:10.400 --> 00:54:40.400
ضابط الفرق بينهما كما ذكره غير وحي من اهل العلم ولم يذكره الشارع هذا الضابط الذي سأذكره لكم ان الإخبار ان كان بحق للمخبر على غير نكتبو هاد الضابط ونشرحو ليكم من بعد ان شاء الله. ضابط الاخبار بالحقوق. لان الاخبار بالحقوق

136
00:54:40.400 --> 00:55:12.000
اما يكون شهادة ولا اقرار ولا دعوة. ضابط الإخوان بالحقوق. ان الإخبار ان كان بحق للمخبر على غيره فالدعوة ان الاخبار ان كان بحق للمخبر على غيره فالدعوة ان الاخبار ان كان بحق للمخبر على غيره يعني فهو الدعوة هذا واحد هاد الدعوة

137
00:55:12.000 --> 00:55:48.100
او لغير المخبر عليه فالاقرار او لغير المخبر عليه فالاقرار. او لغيره على غيره فالشهادة او لغيره على غيره فالشهادة. اعيد. الضابط للاخبار بالحقوق الاخبار ان كان بحق للمخبر على غيره فالدعوة او لغير المخبر عليه او

138
00:55:48.100 --> 00:56:18.100
غير المخبر عليه الاقرار او لغيره على غيره فالشهادة هذا ضابط الفرق بين الثلاثة كتبتوها؟ نشرحها الدعوة قلنا الاخبار ان كان بحق للمخبر على غيره. لاحظ الان انا هو المخبر انا انا هو المخبر. اخبر بماذا؟ بحق

139
00:56:18.100 --> 00:56:38.100
على غيري. اذا اخبرت انا هو المخبر ياك ا سيدي؟ اخبرت ان لي حقا على غيري مثلا اخبرت ان لي مئة درهم على هشام هادي اش كتسمى؟ دعوة هادي هي الدعوة

140
00:56:38.100 --> 00:56:58.100
وهادي مجرد دعوة تحتاج الى بينة انا الآن قلت قد اقرضت هشاما مئة درهم لي عليه مئة درهم عطيتو مئة درهم راه كتسالها لي في ذمتي. الشركة تسمى دعوة. لاحظوا. اخبار بحق للمخبر هذا هو المخبر

141
00:56:58.100 --> 00:57:18.100
هاد الحق ديالي ليا لي ديالي اخبار بحق للمخبر على غيري الحق ديالي عند غيري هادي الدعوة الاقرار ما هو؟ هو في تلخيص او لغير المخبر عليه. التقدير. وان كان بحق

142
00:57:18.100 --> 00:57:41.350
غير المخبر على المقبل الآن لاحظوا انا سأخبر بحق ماشي نية لغير المخبر انا هو المخبر هاد الحق لإنه شامل له هو ماشي ليا انا قبيلة قلنا للمخبر الآن لغير المخبر اذن الإخبار بحق لغير المخبر اللي هو هشام مثلا على من؟ على

143
00:57:41.350 --> 00:58:01.350
عليه اي على المخبر الضمير فعليه راجع للمخبر. او لغير المخبر عليه فالاقرار. العكس العكس شنو نقول لهشام علي مئة درهم. هشام قد اقرضني مئة درهم وهو كيتسالني مئة درهم. اش كيتمادى؟ الاقامة

144
00:58:01.350 --> 00:58:21.350
فالإقرار يحتاج الى بينة صافي ثبتت في ذمتي فاللول ملي قلت لي عليه مئة درهم هادي غير مجرد دعوة تحتاج الى بينة ولكن اذا اقررت ثبتت في ذمتي اما اذا ادعيت فلا تثبت في ذمته الا بالبينة البينة على المدن. اذا واضح الصورة اذا

145
00:58:21.350 --> 00:58:41.350
الاخبار بحق زد لغير المخبر لي هو هشام عليه اي على المخبر فالاقرار الثالث او لغيره على غيره فالشهادة اخبار بحق لغير المقبل على غير المقبل هادي هي الشهادة اللي كنفصلو الان

146
00:58:41.350 --> 00:59:01.350
اخبرت ان لي هشام على يونس مائة مائة درهم ان لي هشام على يونس مائة درهم اش كتسمى هادي مشاهدة اخبرت بحق لغيري لي هو نيشان على غيري لي هو يونس واضح فهذه الشهادة واضح الفرق

147
00:59:01.350 --> 00:59:31.350
هذا ضابط الفرق بينهما. بين هذه الثلاثة. قال رحمه الله والصحب تعديلهم كل الى يصمو. هل الصحابة كلهم عدول؟ او لا يحكم بالعدالة الا على من كان ملازما منهم للنبي صلى الله عليه وسلم مهتديا بهديه

148
00:59:31.350 --> 01:00:01.550
هل الصحابة كلهم عدول بلا استثناء؟ او لا يحكم بالعدالة للصحابي الا اذا كان ملازما لرسول الله مهتديا بهديه. اما من رآه مرة واحدة فلا يحكم له بالعدالة. قولان في المسألة. وهذان القولان مبنيان على ان الصحابي

149
01:00:01.550 --> 01:00:21.550
هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو مات على الإسلام. لأن بعض اهل العلم عرف الصحابي بأنه من لا ازم النبي صلى الله عليه وسلم واهتدى بهديه. انتبهوا معايا. وهذا قول مرجوح قول ضعيف. اذا قلنا اذا قلنا الصحابي

150
01:00:21.550 --> 01:00:41.550
هو من لازم النبي صلى الله عليه وسلم. فعل هذا القول من لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم بان رآه مرة واحدة ثم فارقه فليس صحابيا اصلا ولا لا؟ وعليه فلا خلاف ولكن الا قلنا الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم

151
01:00:41.550 --> 01:01:01.550
ففي ذلك الخلاف المذكور هنا اذن هاد جوج د الأقوال لي غندكروها الآن بناء على ماذا؟ على ان الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة بناء على ان الصحابي هو من اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو مرة

152
01:01:01.550 --> 01:01:22.600
واحدة فبناء على هذا هل الصحابة كلهم عدول ام لا؟ دابا عرفنا شكون الصحابي ملي تصورنا شكون الصحابي هل كل صحابي عدلوا  مذهب جماهير اهل العلم وهو الحق ان الصحابة كلهم عدو. وقيل هو قول للقرافي

153
01:01:22.600 --> 01:01:52.600
وقد سبقه اليه الامام المازلي ان آآ الصحابي الذي يحكم له بالعدالة هو الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم واهتدى بهديه. ما لا الذي رآه مرة واحدة وفارقه بمعنى هذا اهل هذا القول يقولون الذي صحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وفارقه لا يحكم له

154
01:01:52.600 --> 01:02:12.600
بالعدالة يعني يتوقف فيه ماشي انه مجرح والذي يحكم له بالعدالة ولا يبحث له عن الدينين هو الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم تصورنا الخلاف مزيان اذا هذان القولان المذكوران هنا بناء على ماذا

155
01:02:12.600 --> 01:02:32.600
على ان الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو اما على قول من قال الصحابي هو من لازم رسول الله اي فمن لقيه ليس صحابيا اصلا فلا كلام عليه ماشي صحابي اصلا لأنه رآه مرة واحدة وفارقه لا اذن هذا الخلاف ليس على هذا القول وانما هذا

156
01:02:32.600 --> 01:02:52.600
خلاف على القول بان الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو مرة واحدة. اذا فايلا كان صحابي حنا سلمنا هل لا يبحث عن عدالته او لابد من البحث عن عدالته؟ ها هو صحابي مزيان هل لا يبحث عن

157
01:02:52.600 --> 01:03:12.600
لانهم كلهم عدول او لابد من البحث عن عدالة خلاف القول الاول انهم جميعا عدو وعليهم كيف لا يبحث عن عدالة واحد منهم ولو لقي رسول الله مرة واحدة بلا منبحتو على العدالة ديالنا وهذا هو الحق وهو مذهب جماهير اهل

158
01:03:12.600 --> 01:03:32.600
العلم وهو المستقر الذي استقر عليه المحدثون. القول الثاني قال اهله لا لابد اذا كان ملازما للنبي اسمه يحكم له بالعدالة مطلقا اما اذا رآه مرة واحدة وفارقه فلا بد من البحث عن عذابه

159
01:03:32.600 --> 01:03:52.600
حكمه كحكم التابعي خصنا نبحتو على العدد ديالو عاد نتبتوها فإذا لم تثبت عندنا فلا نثبت له العدالة فهو مجهول فهم في الدنيا وضحت المسألة والحق في هذه المسألة ان الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو

160
01:03:52.600 --> 01:04:22.600
الاصح وانهم جميعا عدول فلا يبحت عن عدالتهم تزكية الله تعالى لهم في القرآن جملة وتفصيلا ولثناء النبي صلى الله عليه وسلم وتعديله لهم اياهم جملة وتفصيلا دون فرض وهذا الذي استقر عليه المحدثون انهم جميعا عدول. واضح؟ قال رحمه الله والصحب

161
01:04:22.600 --> 01:04:45.700
هذا القول الأول. القول الأول اش هو؟ الصحابة كلهم عدو. هو اللي نضمو الناظم في هذا الكلام. قال والصحب الصحبو اي اصحابه صلى الله عليه وسلم. تعديله يصبو كل اليه. تعديلهوم اي

162
01:04:45.700 --> 01:05:12.000
كلهم عدولا فلا يبحث عن عدالتهم الى قلنا انهم جميعا عدول اش لا يبحث عن عذاب تعديله مالو؟ يصبو اي يميل اليه ويقول به كل اي كل السلف تعديله مالو اسيدي

163
01:05:12.050 --> 01:05:35.700
يصبو اي يميلو اليه سمعنا اليه الى تعديله الضمير في قوله اليه راجع لتعديله. يصبو ان يميلوا اليه ويقول به زيدي زيدي كل اش معنى كل؟ كل السلف فإذا كانوا

164
01:05:35.700 --> 01:06:09.250
عدولا فلا يبحث عن عدالتهم. لماذا؟ لانهم خير الامة لشهادة رسول الله خير الناس قرني تخيلوا ناس قرني ثم الذين يلون الثواب. خير امتي قرني. اذا هم خير القرون. لذلك لا يبحث عن عدالتهم. عدالتهم ثابتة. فهم هذا القول والتحقيق في هذه

165
01:06:09.250 --> 01:06:37.400
مسألة. القول الثاني اختاره الامام القرافي وسبقه اليه المازلي او ما زيه صحيحة لغة نزام. اش هو القول الثاني الفقيه ان الصحابة الذين يحكم عليهم بالعدالة دون بحث دون بحث لا

166
01:06:37.400 --> 01:06:57.400
عن عدالتهم هم الملازمون. اما من رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مرتان فلابد من البحث عن عدالته. ماشي معنى هاد القول ان غير الملازم ليس بعدل لا غير الملازم لابد من البحث عن عدالته والملازم لا يبحث عن عدالته عدل دون البحث المهم

167
01:06:57.400 --> 01:07:34.000
قال واختار امام مؤتمن اختار امام مؤتمن شكون المقصود به القرافية واختار امام مؤتمن وهو القرافي وسبقه الى هذا الاختيار المنزلي. اش اختار هذا الامام المؤتمن اختار القطع بعدالة بالعدالة في الصحابة الملازمين واضح التقدير

168
01:07:34.000 --> 01:08:04.000
اختار القطع بالعدالة زيد اسي ياسين في الصحابة الملازمين له صلى الله عليه وسلم المهتدين بهديه دون من رآه ولو مرة واحدة وفارقه وكمالك بن الحويت. واضح التقدير؟ اعيد. واختار امام مؤتمن

169
01:08:04.000 --> 01:08:34.000
وهو القرافي وسبقه اليه المازني. اش اختار؟ القطع بالعدالة. القطع العدالة اختار ان قول العلماء الصحابة كلهم عدول انما هو في زد الصحابة الملازمين له الملازمين له صلى الله عليه وسلم. دون من رآه

170
01:08:34.000 --> 01:09:04.000
ولو مرة واحدة دون من رآه ولو مرة واحدة وفارقه كمالك من حورية سهل وسهلة اذن حاصل ما يقوله القرافي ان قول العلماء الصحابة كلهم عدول انما هو وفي الصحابة الملازمين له. اما الذين لقوه مرة واحدة وفارقوه فلابد من البحث عن

171
01:09:04.000 --> 01:09:24.000
عدالته وهو قول مرجوح الى التحقيق الاول وهو الذي استقر عليه عامة العلماء احسن تعريف للصحابي دابا تكلمنا على الصحابي احسن تعريف للصحابي هو التعريف الذي ذكره الحافظ في النخبة وهو من

172
01:09:24.000 --> 01:09:44.000
لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخللت ردة في الاصح كالاشعث ابن قيس. رضي الله الله تعالى عنه فهو صحابي ولو تخللت اسلامه ردة. فهمت؟ ثم قال اذا ادعى المعاصرون

173
01:09:44.000 --> 01:10:14.000
الشرف بصحبة يقبله جل السلف. اذا ادعى الانسان المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم العدل شرف صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل يقبل قوله ام لا نعم يقبل عند جل السلف عند اكثر العلماء. والمسألة اسي الحنفي اذا ادعى انسان

174
01:10:14.000 --> 01:10:34.000
هاد الشخص انسان عدل وكان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جوج شروط خاصها توفى. الشرط الأول ان يكون عدلا ثقة الشرط الثاني ان يكون موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تزاد ولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هاد

175
01:10:34.000 --> 01:10:54.000
الانسان اللي توفروا فيه هاد جوج شروط معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم وعدل اذا ادعى شرف الصحبة دعا انه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به قالينا انا راني سلمت ملي كان النبي صلى الله عليه وسلم حي واجتمعت به

176
01:10:54.000 --> 01:11:14.000
لأن هادي هو شرط الصحبة كونه معاصرا لا يكفي هذا راه ابو جهل راه معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم لا ادعى الصحبة ادعى انه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به هذا هو الصحابي. يقبل قوله؟ نعم يقبل قوله. عند جل

177
01:11:14.000 --> 01:11:34.000
وقيل لا يقبل قوله عند جل السلف لماذا يقبل قوله؟ لانه عدل والعدل اذا اخبر بالخبر وان يسبح. وقيل لا يقبل قوله لانه زكى نفسه. قال لك والعدل لا تثبت عدالته بتزكية

178
01:11:34.000 --> 01:11:54.000
لنفسه الا جا واحد المتال قالينا انا عدل يصير معدلا بتعديله لنفسه لا لابد من ان يعدله غيره قالك هدا بحال بحال لي قال لينا انا عدل واضح وهو قول مرجوح الذي عليه عامة العلماء انه يقبل قوله هذا مجرد اخبار

179
01:11:54.000 --> 01:12:14.000
الصحبة اما العدالة فثابتة عندنا لأننا اصلا مكنقبلو قولو حتى كيكون عدل ثابت عندنا عدالته فعدالته امر ثابت عندنا وعدالة الثابتة تمنعه من ارادة الله. عدالته التي ثبتت عندنا تمنع من

180
01:12:14.000 --> 01:12:34.000
تزكية النفس مانعة من ارادة فما اراد الا الاخبار عن حاله. وانه اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولقيه مؤمنا به. مهم اذن اذا ادعى الانسان الصحبة انه كان صحابيا انه صحابي يقبل قوله نعم بشرطين الشرط

181
01:12:34.000 --> 01:12:54.000
الأول ان يكون معاصرا يعني موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإلا واحد في زمننا قلنا انا صحابي نقولو قومه؟ لا. الشرط الأول اختل لأنه ليس معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس موجودا على عهده اذا خاصو يكون كان موجود فعلا العمر السنة دياله

182
01:12:54.000 --> 01:13:14.000
يعني العمر ديالو يدل على ذلك. سنه يدل على انه فعلا كان موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الى تا واحد ولد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم او قالينا انا صحابي لا يقبل قوله بل لا يسمع كلامه ماشي غير لا يقبل لا يسمع اصلا لأن كلامه يخالف

183
01:13:14.000 --> 01:13:44.000
الحس وكل ما يخالف الحس فلا فلا يسمع. كل كلام كل دعوة تخالف الحصة فلا تسمعوا. قال في نظم القواعد وكل ما ينكره الحس من سماع دعوه وضده سمعه. وكل ما يمكنه الحسنى عن سماعنا. اذا الانسان تقبل واش؟ هذه الدعوة من

184
01:13:44.000 --> 01:14:04.000
بشرطين الشرط الاول ان يكون موجودا على عديد الاسم والثاني ان يكون عمدا ذكرهما الناظم في هذا البيت قال اذا ادعى المعاصر العدل بصحبة يقبله جلوسه قال اذا ادعى المعاصر اش معنى المعاصر لنا؟ للبخاري لا للنبي صلى الله عليه وسلم

185
01:14:04.000 --> 01:14:24.000
اذا ادعى المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم المعاصر ماشي الذي عاصر الأئمة الأربعة المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم شكون المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اي من علم وجوده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من علم وجوده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم

186
01:14:24.000 --> 01:14:54.000
هذا الشرط الاول معاصر زد القيد الثاني العدل اذا ادعى المعاصر العدل الشرط الثاني يعني يجب ان يكون معاصرين الاسم وان يكون عدلا المعاصر العدل اي وهو عدل دعا لنفسه اذا ادعى المعاصر العدل زد لنفسه دعا لنفسه الشرف بصحبته

187
01:14:54.000 --> 01:15:24.000
ساهل؟ اذا ادعى المعاصر العدل لنفسه الشرف هذا هو المفعول به ديال الداعة الشرف ماشي الشرف لا الشرف مفعول به اذا ادعى المعاصر العدل لنفسه الشرف بصحبة سمعنا ابداع الشرف بصحبة اي دعا الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. ادعى هذا الشرف بالصحبة لنفسه

188
01:15:24.000 --> 01:15:44.000
شنو الحكم يقبله؟ اي يقبل قوله يقبل ادعائه جل السلف. الضمير في قوله يقبله راجع لي المعاصر والمراد الكلام على حدف مضاف اي قوله اي قوله يقبل قوله جلد السلام

189
01:15:44.000 --> 01:16:14.000
يقبله يرجع للمعاصر والمراد يقبلون قوله يقبل قوله جل السلف اي اكثر اهل العلم الاكثر من السلف يقبلون قوله فتثبت صحبته بتلك الدعوة الى توفرو الشرطين اش؟ تقبل صحبته تثبت صحبته بذلك وفاقا للقاضي

190
01:16:14.000 --> 01:16:34.000
لماذا؟ لان عدالته تمنعه من الكذب. هو عدل والعدالة ديالو تمنعه من ان يكذب ما يكونش الصحابي صحابي ملي قلنا جلد السلف مفهومه ان البعض قال لا تقبل دعواه لا يقبل قوله

191
01:16:34.000 --> 01:16:54.000
فلا تثبت صحبته بذلك. لماذا؟ قالوا لانه واش؟ زكى نفسه ومن شهد لنفسه بالعدالة لا تثبت له العدالة هذا حاصل ما ذكره ثم قال ومرسل قولة غير من صاحب قال امام العجمين والعرب الى اخره هذا كلام

192
01:16:54.000 --> 01:17:44.000
منه رحمه الله على الموصل ان شاء الله تعالى مفهوم ولا مكاينش اشكال  الترجيح في القسمين جماعة الا ان يكون المجرح اكثر عددا اكثر واقترح عددا الثاني ان الثانية ان يكون المعبر اكثر عددا الثالث ان يتساوايا يستوي ان يستوي وان كان يجرح اكثر عددا

193
01:17:44.000 --> 01:18:04.000
وان كان يصرح اكثر عادلا قدم بلا خلاف وهو مرابط بقوله البيت. وان كان يعدل اكثر عددا او مستويات قدم يجرب ايضا على الراجح لان الجرح اطلع على ما لم يطلع عليه المعذب وهو مراد المؤلف بقوله

194
01:18:04.000 --> 01:18:34.000
وقيل يسار الى الترجيح في هذين القسمين الداخلين تحت قوله وغيره وهو وغيره كهوى وغيره كهوة. وعلو كهواء وهما اذا كثر المعدل وتساوين واليمين الكبير والميل والميل الكبير ودخول الكاف على ضمير رفع الساكن الى ومن يثبتهم تلد وملك

195
01:18:34.000 --> 01:18:54.000
تعددون الضمير في قوله كلاهما راجع الى الجرح والتعديل. يعني انه يثبت كل واحد منهما بعدله واحد وروي عن مالك وروي عن ما لك التعددي في الشاهد كما قال ابن عاصم في التفاح وشهيد تعدله باثنين

196
01:18:54.000 --> 01:19:24.000
فذاك اي عدلين وهذا البيت الذي ذكره الناريون في التحفة موافق للقول الآتي ماشي لقول مالك هذا البيت الذي في التحفة يوائم يوافق القول الثالث الآتي وقال بالعدد دون راية في جهة الشهيد لأنه قال وشاهد تعدله بإثنين

197
01:19:24.000 --> 01:19:44.000
اش كيتكلم؟ الشهادة ماشي على الرواية. هو الملائم لقوله وقال بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد للرواية. وشاهد قليله باثنين كذا تجري مبرزين. ويقاس عليه الراوي واشار الى بقية الاقوال بقوله

198
01:19:44.000 --> 01:20:04.000
وقنابل عدم دوداية في الجهة الشهيد للرواية. يعني ان بعض اهل الدلاية لم يقبل لم يقبل التزكية ولا التسريح من واحد في بخصوص الشاهد من الظالمين الى مرض التعدد في اصل الشهادته من الرواية. فيقبل فيقبل عدا واحدا في تعليل الراوي وتجريحه

199
01:20:04.000 --> 01:20:34.000
نظر الى ان اصل الرواية لا يطلب فيه التعدد وعذاب وعذاب التفصيل للاكثر. شهادة شهادة الاخوة عامة اخصائي في ترافع الى وغيره للفرق بين الشهادة والرواية تفرق بينهم وبأن الشهادة هي الإخبار عن خاص عن خاص من شأنه ان يترافع فيه الى حكام الشريعة كالإخبار عن زيد بأن له

200
01:20:34.000 --> 01:20:54.000
ان عليه مئة لعمر او انه طلق زوجته او اعتق عبده ونحو ذلك وقوله وغيره رواية يعني ان الرواية هي عن عم كخباب انما الاعمال بالنيات او الاخبار عن خاص لا يمكن التراجع فيه كخبر يخدم الكعبة يخرب

201
01:20:54.000 --> 01:21:14.000
يخرب الكعبة في السورقتين من الحبشة واعترض على التعريفين. اما تعريف الشهادة بما ذكر فقد اعتمد عليه بانه غير لشموله بالدعوة والاخراج بان كل منهما اخبار عن خاصة يمكن الترافع فيه وليس بشهادة واجل

202
01:21:14.000 --> 01:21:34.000
عن المراد تميز الشهادة عن الرواية خاصة والتمييز بينهما حاصل بما ذكر واعترض تعريف الرواية ايضا بانه غير مانع لان الاخبار من تارة يكون شهادة كالبينة القائمة على وقف على عامة المسلمين. ولم ارى من اجاب عنه بمقنع

203
01:21:34.000 --> 01:22:04.000
زكر بمعنى علم. وقوله مبتدأ مؤخر. نقلت حركة عمزته الى اللام وما بعده وشهادة خبر مقدم والصحب تعديله منتج اليه يصب يعني ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدود فلا تضر جلالة الصحابي ولا يلزم البحث عن عدالته. وقوله يصبو ان يميل يعني ان كل السلف يميلون

204
01:22:04.000 --> 01:22:34.000
الى عدالة كل الصحابة بما جاء من تزكيتهم والثناء عليهم في الكتاب والسنة. واختار بهم رآه مرة من نوم مؤتمر مراده بالامام المؤتمن القرافي يعني ان القراءة في اختارت نصوص العدالة في الصحابة ان ثبوته اختار ان ثبوت العدالة في الصحابة انما هو لخصوص الملازمين له صلى الله عليه

205
01:22:34.000 --> 01:23:04.000
واما ما رآه مرة ورجع الى بلاده كمال كمالك ابن الحويد وضمانة وبما نتجه الثعلبة وامثالهم فلا فلا تستلزم تلك الصحبة عدالة عدالة فلا تستلزم تلك الصحبة عدالتهم والتحقيق الاول وهو قول الجمهور. واعلم ان واعلم ان اصح حدود الصحابي

206
01:23:04.000 --> 01:23:24.000
انه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلم ومات على ذلك ولو تخاللت لذة ولو تخاللت اسلامه لدار في الاشعث بن قيس اذا المعاصر العدل والشرف بصحبة يقبله جلد السلف. يعني ان الانسان اذا ادعى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه بان قال انا اجتمع

207
01:23:24.000 --> 01:23:44.000
انا اجتمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن قوله مقبل وتثبت به صحبته بشرطين. الأول ان يكون عدلا. الثاني ان يكون وجوده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم معلوما. واشهر المؤلف واشار المؤلف الى الشرطين المذكوران بقوله اذا ادعى المعاصر العدل

208
01:23:44.000 --> 01:24:04.000
وانما قبل قوله لان عزالته لان عدالته تمنعه من الكذب. ومفهوم قوله جل السلف ان من العلماء من لا في ادعاء الصحبة في ادعاء الصحبة لانه يدعي الفضل والعدالة لنفسه بالصحبة. كما ان الانسان اذا قال

209
01:24:04.000 --> 01:24:44.000
انا عدل لم تخرج تزكيته لنفسي الجماعة لا فرق بينهم بمعنى واحد نعم وانما الذي فيه نظر هو رآه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه قصور والاولى ان يقال لقي او اجتمع

210
01:24:44.000 --> 01:24:45.089
