﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.600
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في كتاب المواريث في كتابة منهج منهج السالكين الشيخ عبدالرحمن السعدي وصلنا عند قول المصنف رحمه الله

2
00:00:22.250 --> 00:00:41.650
واذا اجتمعت فروظ تزيد عن المسألة بحيث يسخط بعظهم بعظا عانت بقدر فروضهم تكلمنا على هذا  آآ وقفنا عند قوله وان كانت الفروض اقل من المسألة. ولم يكن معها معهم عاصب

3
00:00:42.350 --> 00:01:09.050
رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرظه هذا الكلام من المؤلف رحمه الله هو بيان لما يتعلق بحكم الرد والرد عكس العول فالعول تزيد فيه انصبة على  مقدار التركة

4
00:01:09.150 --> 00:01:38.000
فتتزاحم الانصبة على آآ التركة فتعول المسألة اما الرد فان الانصبة تنقص عن التركة بمعنى انه يفضل في التركة بعد قسمة المواريث بقية هنا تأتي مسألة الرب فاهل الفروض اذا لم تستغرق

5
00:01:38.350 --> 00:02:02.500
قروضهم التركة وليس ثمة عاصم بقي من التركة شيء فما العمل فيه هل يرد على بعضهم او يرد على جميعهم هنا تأتي مسألة الرد والراجح في هذا هو الرد على الجميع لقول الله عز وجل

6
00:02:02.650 --> 00:02:31.950
واولو الارحام بعضهم اولى ببعضهم في كتاب الله فان الله تعالى جعل الرحم والقرابة موجبة للولاية ولذلك كان الرد هو الراجح من قوله العلماء رحمهم الله في ما يتصل اذا بقي بعد القسمة شيء من التركة ولم يكن عاصم

7
00:02:33.000 --> 00:02:57.250
و ما طريق الرد؟ هل يرد على جميع الورثة او على بعضهم دون الزوجين للعلماء في ذلك قولان جمهور العلماء على ان الرد يكون لجميع الورثة الا الزوجين والقول وهذا مذهب الجمهور

8
00:02:57.450 --> 00:03:22.750
والقول الثاني ان الرد يكون على الجميع ولا يقتصر على اصحاب الفروض دون الزوجين والسبب في الفارق في القولين ان ان الزوجية سبب مستقل عن الرحم فالميراث فيها بالزوجية وليس

9
00:03:22.850 --> 00:03:41.400
بالرحم فلا يدخلون في قوله في قوله تعالى واولو الارحام بعضهم او لا ببعضه في كتاب الله والصواب ان هذه الاية بينت ان ذوي القرابات وهم الاصل في من يرث

10
00:03:42.000 --> 00:04:05.300
بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وبالتالي فاعتبرت القرابة وهي احد اسباب الميراث فجعل وجودها موجبا للرد عليها والزوجية كذلك فيكون ما ذكر في الاية ليس قصرا على اصحاب الفروض ممن يرث بالنسب

11
00:04:05.500 --> 00:04:32.150
بل يشمل هؤلاء وامثالهم ممن ممن يرثون بالفرظ هذا من جهة ومن جهة ثانية يقال ان العون لا يفرق فيه بين الزوجين و غيرهم ممن يرث من اصحاب الفروض بل النقص يدخل عليهم جميعا

12
00:04:33.100 --> 00:04:50.800
فيدخل على الزوجين وعلى بقية الورثة من اصحاب الفروض فمقتضى العدل ان يرد على الجميع كما ان النقص في حال زيادة الاسهم على الانصبة على التركة يدخل على الجميع فكذلك في حال

13
00:04:51.000 --> 00:05:10.400
كون الاسهم والانصبة تنقص عن التركة وهذا القول اقرب الى الصواب وهو عند قولين في مذهب احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو فيما يظهر مذهب مالك هذا القول اقرب الى الصواب من غيره

14
00:05:10.550 --> 00:05:34.250
يقول رحمه الله وان كان وان كانت الفروض اقل من المسألة يعني الانصبة والسهام اقل من المسألة كان تكون المسألة من ستة  الورثة اه دون ذلك كما لو كان اه الشخص هلك عن بنت

15
00:05:35.700 --> 00:06:04.800
وعن جدة اليوم فالجدة لام لها السدس والبنت لها النصف والمتبقي سيبقى شيء النصف النصف ثلاثة والسدس واحد يبقى سهمان. نعم يبقى سهمان من ستة الفروض اقل من المسألة قال ولم يكن معهم عاصم

16
00:06:05.700 --> 00:06:22.150
لانه اذا بقي اذا وجد عاصب اخذ الجميع. رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرظه وهذا ما رجحه الشيخ رحمه الله هنا خلافا لما عليه المذهب قول جمهور العلماء من ان الرد

17
00:06:22.400 --> 00:06:36.250
يكون على الجميع الا الزوجين ثم قال المصنف رحمه الله فهل عدم اصحاب الفروض والعصبات يعني لم لم يكن في المسألة صاحبا لم يكن في المسألة صاحب فرض ولا عاصب

18
00:06:38.000 --> 00:07:00.800
قال ورث ذوي الارحام يعني ثبت الميراث لذوي رحمه ثم بين من هم ذوو الارحام قال وهم من سوى المذكورين. يعني ممن تبين نصيبهم وارثهم بالفرظ او بالتعصيب فيما تقدم

19
00:07:02.350 --> 00:07:33.300
وهم اولاد البنات واولاد الاخوة لام واولاد واولاد الاخوات وبنات الاخوة  قم والعمات وبنات العم والخالة والخال والجد من جهة الام كل من كان من جهة الاجداد بينه وبين الميت. ذكر قبله انثى. هؤلاء هم دولة

20
00:07:33.300 --> 00:07:54.350
ارحم وميراثهم فيه تفصيل سيأتي بيان ان شاء الله تعالى. المقصود ان المصنف رحمه الله بعد ان فرغ من بيان توريث اصحاب الفروض والعصبات انتقل الى بيان ميراث ذوي الارحام

21
00:07:55.550 --> 00:08:27.800
ذوي الارحام بينا من هم وهم يكونون في الاصول وفي الفروع وفي الحواشي  الدليل على توريثهم قول الله جل وعلا واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فجعل الله تعالى الرحم موجبة للولاية والتقديم على غيرهم. لقوله واولو الارحام بعضهم اولى ببعضهم في كتاب الله. اي في حكمه وفي مكتوبه

22
00:08:28.600 --> 00:08:52.050
وفي قضائه الشرعي وقال بعض اهل العلم انه اذا لم يكن اصحاب فرض ولم يكن عاصب فان المال يصير الى بيت المال وليس لذوي الارحام ميراث لعدم الدليل على توريث ذوي الرحم

23
00:08:55.500 --> 00:09:15.400
واجابوا عن الاية بان الولاية المذكورة هنا قد بينت في قسمة المواريث والتعصيب والمراتب التي جاء بيانها فهي فالاية من العام الذي من المجمل الذي بين ببقية الايات وبما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:09:15.600 --> 00:09:40.800
وليس في هديه صلوات الله وسلامه عليه توريث ذوي الارحام واجيب عن هذا بان الايات بينت اصحاب الفرض والتعصيب وهذه الاية اظافت اليهم ذوي الرحم وقد جاء في ميراث ذوي الرحم

25
00:09:42.100 --> 00:10:01.550
نص في قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن اخت القوم منهم واسرح منه في التوريث قوله صلوات الله وسلامه عليه الخال وارث من لا وارث له يرثه ويعقل عنه

26
00:10:02.400 --> 00:10:22.000
والحديث الاخير وان كان قد تكلم فيه الا ان الا انه يعترض بدلالة الاية والحديث الاخر لقوله صلوات الله وسلامه عليه ابن اخت القوم منهم فالصحيح ان ذوي ارحام يرثون

27
00:10:22.300 --> 00:10:44.650
اذا لم يكن صاحب فرض ولم يكن عاصم واما طريقة توريثهم فالمصنف لم يبين ذلك وللعلماء في طريقة توريثهم خلاف فمنهم من يورث بالنظر الى القرب من الميت بغض النظر عن

28
00:10:45.650 --> 00:11:23.700
الجهة ومنهم من ينظر الى الجهة فيورث الابعد عن الميت اذا كان اقرب جهة وهذا القول اقرب الى الصواب ان التوريث بالنظر الى الجهات يقول رحمه الله وينزلون منزلة من ادلوا به. هذا بيان لصفة التوريث

29
00:11:25.750 --> 00:11:43.250
فاذا تعين توريثهم كما تقدم في قوله ورث ذوو الارحام وهم من سوى المذكورين فقد علم انه ليس لهم نصيب مقدر باعيانهم في كتاب الله ولكن بينه وبين الميت وسائق

30
00:11:44.950 --> 00:12:05.800
صاروا هؤلاء الوسائط صاروا بسببهم وارثين ولذلك قال المصنف رحمه الله في بيان طريق ميراثهم قال فينزلون منزلة من ادلوا به اي من تلك الوسائط من اصحاب الفروض او العصبات

31
00:12:05.950 --> 00:12:34.300
فينزلون منزلة من ادلوا به سواء كان صاحب فرض او صاحب آآ اه تعصيب فيقومون مقامهم لانهم متفرعون عنهم وبهم ادلوا ثم هذا التنزيل آآ اه هو بيان لنصيب كل واحد من ذوي الارحام. فمن ادلى بالاخ اخذ نصيب الاخ

32
00:12:34.800 --> 00:12:55.650
من ادلى بالعم اخذ نصيب العم الاخ بنات بنات الاخوة ذوو رحم والاعمى وبنات العم ذو رحم الفرق بينهما ان بنات الاخوة يدلون بصاحب فرض وبنات العم يدنون بصاحب تعصيب

33
00:12:56.500 --> 00:13:16.600
ينزلون منزلة من ادلوا به ثم اذا اجتمعوا لهم احوال اما ان يتفقوا في الجهة واما ان يتفقوا في القرب واما ان يختلفوا في الجهة ويختلفوا في القرب ويكون ميراثهم آآ على حسب

34
00:13:16.650 --> 00:13:36.100
تقديم الجهة والاقرب فيبدأ بذي الجهة ثم الاقرب كما هو في اصحاب الفرض واصحاب التعصيب لانهم يتلقون المال عن من ادلوا به نعم وطبعا ثمة قول انه لا ينظر اه

35
00:13:36.550 --> 00:13:49.800
اه في في هذه المسألة الى آآ الى الجهات ولا الى انما الى القرب الاقرب من اي جهة كان كما تقدم الاشارة اليه قبل قليل. ثم قال ومن لا وارث له

36
00:13:50.350 --> 00:14:10.250
فماله لبيت المال. هذا اخر ما ذكر في احكام المواريث وهو من لا وارث له بفرض ولا بتعصيب ولا من ذوي رحمه فهذا ما له لبيت المال اي يرجع الى بيت المال لانه اولى

37
00:14:10.900 --> 00:14:31.850
به ولا يضيع ماله اهداره واتلافه بل يرجع المال لبيت المال. واذا قلنا يرجع المال لبيت المال فهو كما قال المصنف يصرف في المصالح العامة والخاصة هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وبه قال الجمهور

38
00:14:32.450 --> 00:14:47.950
بعد ذلك انتقل المصنف الى بيان الحقوق المتعلقة بالتركة فقال واذا مات الانسان تعلق بتركة اربعة حقوق مرتبة نقف على هذا فيكون قد فرغ المصنف رحمه الله من بيان ورثة واحوالهم في الارث

39
00:14:48.350 --> 00:15:00.550
وما يتعلق بذلك ثم رجع الى بيان الحقوق المتعلقة بالتركة وكذلك اسباب الارث وما يتصل به من المسائل