﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
قوله وخرته معطوف على ما سبق معطوف على آآ ضمير المستفيد في قوله تقدم معانا وما قد اجمع عليه اهل البيت من ما منع وما عرى منه على شيء اذا يقول المؤلف رحمه الله

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
مما منع اجماع اهل البيت منع الاحتجاج به. ومما منع الاجماع الذي عرى عن الذي عرى عن امارة عن الدليل الظمي او القطع. ومما منع ايضا خرقه اذن معطوف على الضمير المستثير نائب الفاعل في منيعة تقدير ومنع خلق الاجماع بالمخالفة له

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
اذن الاجماع اذا وقع وتقرر فلا تجوز مخالفته لا يجوز لاحد خلقه. خرق الاجماع ممنوع. غير جائز. فهمنا مسألة ياك؟ سهلة هاد الامر هذا. الاجماع سبق ان له حجة قال ان الناظم وهو حجة. فاذا كان حجة فلا يجوز لاحد ان يخرق الاجماع. ما معنى خلق

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
باجماع اي مخالفته هذا هو خط الاجماع معنى خلقه مخالفته بان يجمع اهل المجتهدون في زمن مما على حكم مسألة ويأتي واحد بعده يخالف ما اجمعه علي فإن اجمعوا على حلية كذا وجاء واحد من بعد وقال بحرمة ما اجمعوا على جوازي

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
فهذا خرق للاجماع او العكس ان اتفقوا في عصر على حرمة شيء وجاء واحد بعدهم وقال فهذا يعتبر ايضا خرقا للهجرة. ما حكم هاد الخرق بالاجماع؟ جائز. لا يجوز حرام. ممنوع

6
00:02:10.050 --> 00:02:37.050
قال رحمه الله وخرقه انتهى فهم من المسألة وخرقه معطوف على ما سبق التقدير ومنع خلق الاجماع او الضمير في خلقه راجع بالاجماع ومنع خرقه اي خرق الاجماع ما معنى خلق الاجماع؟ اي مخالفته. اذا ممنوع وغير جائز خرق الاجماع بالمخالفة له

7
00:02:37.050 --> 00:02:57.050
بمخالفته. لان الله تعالى امرنا باتباع باتباع سبيل المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام بين انهم اذا اجتمعوا فلا يمكن ان يخطئوا. العصمة موجودة في اجتماعهم. اذا اجمعت الامة فثم العصمة

8
00:02:57.050 --> 00:03:17.050
اذا العصمة موجودة في الاجتهاد في اجماعهم فان خالف احد ما اجماعهم بعد ان اجمعوا فقد خالف العصمة وان خالفها فلا ريب انه مخطئ. اذا لا تجوز مخالفة الاجماع سهلة الكلام

9
00:03:17.050 --> 00:03:37.050
اذا تقرر هذا اذا تقرر عندنا هاد الاصل اللي هو اش؟ ان خرق الاجماع حرام هذا تقرر عندنا مزيان واضح اذا هذا فكذلك يمنع احداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها اهل عصر على قولين

10
00:03:37.050 --> 00:03:57.050
ملي تقرر عندنا ان خرق الاجماع حرام مفهوم هذا اذا تقرر هذا فاعلموا ان احداث قول في مسألة اختلف فيها اهل عصر على قولين فقط يعتبر ايضا خرقا للاجماع حتى هو كيتسمى خرط للاجماع

11
00:03:57.050 --> 00:04:17.050
الصورة اللولة اللي تقدمت لينا الصورة اللولة اللي تكلمنا عليها الآن اللي هي خرق اجماع واضحة اجمع اهل عصر على حكم مسألته جا واحد وخالف ذلك الحكم الذي اجمع على خرق واضح كذلك الى كانوا اهل عصر من العصور اختلفوا في مسألة في حكمها على قولين وجا واحد من بعد وزادت

12
00:04:17.050 --> 00:04:47.050
ثالثا فيعتبر هاد القول ديالو خرقا للاجماع مفهوم لذلك قال فامنع هاد الفاء رابطة بين الشرطي والجواب وفيه الشرط مقدر الشرط مقدر تقدير اذا واذا كان خرق الاجماع ممنوعا فامنع ايضا بقول زائد. واذا كان خرق الاجماع حراما فامنع لقول زائل

13
00:04:47.050 --> 00:05:07.050
واضح الفقيه؟ اذن هاديك فمن عندك جواب ديال واحد الشرط محدود. قال وخرقه معطوف على ما سبق ثم قال لك واذا كان خرق الاجماع حرام فامنع لقول زائد. فامنع انت اي حرم امنع بمعنى حرم تحريم. امنع حرم

14
00:05:07.050 --> 00:05:32.200
انت ايها الطالب الاصولي اش؟ الاحداث لقول زائل. فامنع الاحداث قول زائد. او تكون اللام زائدة وقولا هدا هو المفعول ديال الاملاح امنع قولا زائدا امنع ايها الاصولي القول الزائد

15
00:05:32.200 --> 00:06:09.250
على قولين قال بهما اهل عصر ما في مسألة ما. قال فامنع اي حرم. حرم ماذا احداث قول زائد الاحداثان قول زائد فاش هاد القول زائد؟ في مسألة اختلف فيها اهل عصر على قولين فقط

16
00:06:09.250 --> 00:06:29.250
سهلة ياك؟ اذن قال لك اذا اختلف اهل عصر في مسألة على قولين فقط العصر كلهم انقسموا الى قسمين ما كاينش قول ثالث منهم من قال بجواز كذا ومنهم من قال بحرمة كذا ما كاينش اللي قال بالكراهة ولا

17
00:06:29.250 --> 00:06:59.250
استحباب اما قائل بي الحلية او قائل بالحرمان من جاء بعد عصرهم بعد زمنهم وزاد قولا ثالثا احدث قولا ثالثا لم يقل لا بالحلية ولا بالحرمة اذن هذا خلق الاجماع قال لك هاد الاحداث للقول التالت حتى هو امنعه علاش منعو؟ لانه حتى هو يعتبر خرقا للاجماع حالة تمنع

18
00:06:59.250 --> 00:07:19.250
الاحداث بقول زائد في مسألة اختلف فيها اهل العلم على قولهم. ومن اعدادك مطلقا ولا المسألة فيها تفصيل. لا لا مطلقا والأول قول اكثر لا يجوز احداث قول زائد مطلقا. اعلاش؟ قالك اذ لم يكن ذاك سوى معاني

19
00:07:19.250 --> 00:07:39.250
علاش لا يجوز زيادة قول ثالث مطلقا؟ قال لك لانه لا يكون الا خارقا للاجماع. هداك القول التالت ما عندوش شي وجه اخر الا له خالق للدموع كيفما بغيتو اذ لم يكن ذاك اذ تعني نية لأنه قال لك نظيم فامنعه ولم يفصل ما قالش لك ان

20
00:07:39.250 --> 00:07:59.250
كان كذا فاملع وان كان كذا فلا تمنع فصل ولا قال لك امنع مطلقا قال لك امنع مطلقا هذا مذهب اكثر لا يجوز مطلقا علاش ماذا لا يجوز مطلقا؟ قال لا ترى اذ لم يكن لك سوى معادلة اذن اذ تعليليته. قال لك لاجل انه لا

21
00:07:59.250 --> 00:08:19.250
ايكون ذاك شنو ذاك؟ احداث القول الزائد الا معاندا اي مخارقا للاجماع. لا يمكن ان غير خالق قال لك زيادة القول مجرد الزيادة مجرد الاحداث بقول زائد خرق للاجماع لا يمكن ان

22
00:08:19.250 --> 00:08:35.150
تكون غير خالقين هاد الاحداث ما يمكنش يكون غير خارق دايما هو خارطين يجمع اذ لم يكن كأنه قال لاجل ان انه لم يكن ذاك شنو ذاك؟ احداث القول الثالث

23
00:08:35.500 --> 00:08:55.500
القول الزائد القول الزائد على ما اختلف فيه هذا العصر على طول اذ لم يكن ذاك سوى معاند الا سوى من ادوات الاستهلاك الا كأنه قال الا معاندا اذ لم يكن لك سوى اذا لم يكن ذاك سواك

24
00:08:55.500 --> 00:09:15.500
الا معادين سوى هذا هو خبر يكون هذا هو الخبر منصوب بالفتحة المقدرة على الألف تعدها اذ لم يكن ذاك سوى معانديه اش معنى معاندين اي خالق اذ لم يكن ذاك سوى معاند اي خالق

25
00:09:15.500 --> 00:09:35.500
اذا فعل هذا القول يمنع نقص فإذا على هذا القول وهو قول اكثر عند معظم المحققين واختاره الأجيال قريب من المالكية. على هذا القول زيادة قول احداث قول ثالث اش؟ لا يكون الا ممنوعا

26
00:09:35.500 --> 00:10:05.500
ممنوع مطلقا بدون تقييم بلا ما نفصلو نقولو لا يجوز مطلقا علاش؟ لأنه لا يكون الا خالقا بماذا علل هؤلاء؟ قالوا لان انتفاء ما سوى القولين مجمع عليه والقولين وما سوى القولين كيدخل فيه القول الثالث اللي زادوا هذا اذا نفي هذا القول الثالث مجمل

27
00:10:05.500 --> 00:10:29.100
تعود عليه اهل المجتهدون في عصر ما لما اختلفوا في مسألة على قولين فقط فهم مجمعون ضمنا على انه لا يوجد قول اخر كأن الأمة اجمعت على الكفاء غير هذين القولين. كأن الأمة قالت لا يوجد غيرها. قال

28
00:10:29.100 --> 00:10:49.100
كأن الأمة اجمعت على انحصار الحق في واحد من هذه القولين امة مجمعة على ان الحق اما هادو ولا هذا ماكاينش شي حاجة اخرى اذن الى جا شي واحد زاد قول ثالث فكأنه واش؟ كأنه يزعم ان الأمة اجمعت على الخطأ ضمنا كيقولينا قولهم

29
00:10:49.100 --> 00:11:09.100
كذا وكذا ليس بصحيح اذا اجمعوا في عصر ما على الخطأ لان كل طائفة لم توافق الصواب والصواب غير ما قاله مجموع الطالبة وهذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع امتي على ضلالة اذا قال هؤلاء انتفاء ما سوى

30
00:11:09.100 --> 00:11:29.100
امر مجمع عليه مفهوم ولا لا؟ هذا مذهب اكثر وبعضهم فصل في المسألة بعض اهل العلم فصل في هذه المسألة احداث القول الثالث قال الناظم وقيل ان خلق وقيل هذا قول ثالث في المسألة قلنا لول هو قول اش؟ الاكثر

31
00:11:29.100 --> 00:11:59.100
ومعظم المحققين واختاره الابيان والثاني قول لبعض الاصوليين ممن قال بالتالي قال به الان والرازي ابن الحاجب هؤلاء الأئمة الإمام الأمدي والرازي والإمام ابن الحاجب رحمهم الله هؤلاء شنو قالوا؟ قالوا بالتفصيل في المسألة. قالوا هؤلاء اللي في التفصيل. قالوا يمنع ان كان خيرا

32
00:11:59.100 --> 00:12:19.800
خارقا للاجماع ولا يمنع ان لم يكن خارقا قالك هاد المسألة احداث قول ثالث الأمر فيه تفصيل ماشي مطلقا كيكون خارق للإجماع ان كان خارقا للاجماع فهو ممنوع وان لم يكن خارقا للاجماع فليس بدون شنو ضابط الخالق وغير الخالق؟ قالوا

33
00:12:19.800 --> 00:12:39.800
هذا القول الثالث ان رفع ما اتفق عليه اهل عصر فهذا خالق ممنوع وان لم يرفع ما اتفق عليه اهل عصر فهذا ليس بخارق وعليه فليس بممنوع. مفهوم؟ اذا القول الثاني في المسألة ديال احداث القول الثالث ماذا قال بعضهم؟ قالوا بالتفصيل

34
00:12:39.800 --> 00:12:59.800
نشوفو هاد القول الثالث هل هو خالق ام ليس بخالقه؟ فإن كان خالقا منع والا فلا يمنع. ما هو الخارق ضابطه؟ هو ما رفع على ما اتفق عليه اهل عصره. الى كان هاد القول التالت سيرفع ما اتفق عليه اهل العصر قبله

35
00:12:59.800 --> 00:13:19.800
فهذا يعتبر خالقا وان كان لا يرفع بحيث يوافق كلا منهما في سورة فقالوا هداش مثال الخالق على فهذا المذهب على التفصيل مثال احداث القول الثالث الذي هو خارق يعني يرفع ما اتفق عليه اهل عصرنا اختلاف

36
00:13:19.800 --> 00:13:49.800
الصحابة رضوان الله عليهم في اه ميراث الجد مع الجد اذا كان مع الإخوة بين قائل ان الجد بمثابة الأب وعليه فيحجب جميع الإخوة وبين قائلين ان الجد بمنزلة الاخوة فلا يحجبهم يرثون معه ويرثوا معه. اذا الصحابة اختلفوا في هذه المسألة

37
00:13:49.800 --> 00:14:09.800
على قوله منهم من قال الجد بمنزلة الاب وعليه فانه يسقط جميع الاخوة ولا يرث معه احد كيحجبهم كاملين يرثهم حداه ينزل منزلة الأب ومنهم من قال ينزل منزلة الإخوة حتى هو اخ من الإخوة اذن يرثون جميعا ولم يقل احد

38
00:14:09.800 --> 00:14:29.800
ان الجد يسقط الى انت ما كاينش شي واحد قال بسقوط الجد وعدم ارثه الاخوة غيسقطوا الجد هذا لم يقل به احد اذن جد على كلا القولين وارث. الجد وارث على كلا القولين مفهوم المسألة. فاذا احدث احد قولا ثالثا

39
00:14:29.800 --> 00:14:49.800
اسقاط الجد للاخوة قال لك الاخوة يسقطون الجد لانهم يدلون للميت بلا واسطة وهو يدلي الميت بواسطة مثلا او لانهم اقران لغير ذلك من؟ تعديلات. فالمقصود لو زاد احد بعد عصر هؤلاء

40
00:14:49.800 --> 00:15:09.800
ثالثا اش؟ قال في ان الاخوة يسقطون الجد. قال لك الاخوة يبيتون والجد لا يرث. هذا القول يكون خارقا ولا لا؟ نعم هذا لا يكون الا علاش؟ لانه رفع ما اتفق عليه اهل عصره شناهو الذي اتفق عليه اهل العصر قبله؟ على

41
00:15:09.800 --> 00:15:29.800
سقوطي ان الجد لا يسقط هذا هو المقصود عدم سقوط الجد وهذا اش قال؟ بسقوط الجد اذا رفع ما اتفق عليه اهل العصر مثال الخالق. مثال غير الخالق انا على قول من يفصل. القول الثاني للكرهات المسألة. مثال غير الخالق

42
00:15:29.800 --> 00:15:59.800
القول الثالث الذي لا يخرق قول بعض العلماء بالرد بعيوب الزوجين كلها مع قول اخر بانه لا يرد بشيء من هذه العيوب منهم من قال بالرد بالعيوب التي تكون في احد الزوجين. من تزوج امرأة ووجد بها واحدا

43
00:15:59.800 --> 00:16:19.800
من عيوب ذكروا عيوب معينة ذكروها كالجذام والبرص او عيوب في الفرج. الجذام والبرص وفي غير الفرج او عيب في الفرج. فإن وجد في احد الزوجين احد هذه العيوب انها

44
00:16:19.800 --> 00:16:39.800
اه كلا من الزوجين يجوز له ان يرد هذا الزواج الرجل يرد المرأة بواحد من هذه العبوكة كذلك المرأة وجدت فيه واحدة من هذه العيوب ترده. اذا بعض اهل العلم اختلف اهل عصر ما على قول

45
00:16:39.800 --> 00:16:59.800
المسألة منهم من قال يرد بهذه العيوب كلها الزوجين احد الزوجين ومنهم من قال لا لا يرد بواحد من هذه العيوب صافي اختلفو عاد عطاوهم واضح؟ والعيوب التي ذكروا مثلا اربعة ذكروا اربعة العيوب مثلا ثم بعدهم

46
00:16:59.800 --> 00:17:19.800
جاء احد واحدث قولا مفصلا ثالثا في المسألة فقال لا يرد بالجذام والبرص ويرد بعيوب الفرس مثلا هذا قول ثابت قول ثابت لم يوافقنا من قال بالرد مطلقا ولا من قال بعدم الرد مطلق

47
00:17:19.800 --> 00:17:39.800
اش قال هذا؟ قال يرد بعيوب الفرج ولا يرد بالجذام والبرص. لكن هاد القول تالت هل رفع ما اتفق عليه اهل العصر؟ هل هو خالق؟ قالوا لا لا يعتبر خارقا. لان هذا صاحب

48
00:17:39.800 --> 00:17:59.800
لما قال بالرد في عيوب الفرج وافق قولا من القولين. ولما قال بعدم الرد في الجذام البراصي مثلا وافق القول الآخر الذي قال بعالم الردف مطلقا. اذا فهذا القول الثالث اش؟ ليس بخير لأنه

49
00:17:59.800 --> 00:18:19.800
لم يرفع ما اتفق عليه اهل عصر وافق كلا من القولين في في سورة اذا قالوا هذا القول الزاني لا يعتبر خرقا للاجماع وعليه فلا يمنع ليس ممنوعا لانه ليس خالقا للاجماع مفهوم شغلكم قال الناظم

50
00:18:19.800 --> 00:18:49.800
وقيل بالتفصيل تقديره وقيل بالتفصيل. من قاله ذكرنا من قائل هذا القول وهو قول سليم في المسألة وقيل بالتفصيل فيمنع ان خرق. وقيل بالتفصيل فيمنع ان خرق ما معنى خرق؟ رفع ما اتفق عليه اهل عصره

51
00:18:49.800 --> 00:19:09.800
والناظيم تا هو القول الاول تا هو القول الثاني فين القول الثاني؟ وقيل ان خرق صافي هادشي اللي كاين اش معنى ان خلق؟ اي ان خرق في والمفهوم ديال ان خلق مفهوم الشرع ان خلق بينام وان لم يخلق فلا يمنع شمعنى ان لم يخرق

52
00:19:09.800 --> 00:19:29.800
اي ان لم يرفع ما اتفق عليه اهل عصرنا. اذا على هذا القول هل بمجرد احداث قول ثابت يعتبر ذلك خرقا للاجماع على هذا؟ لا. اذا واضح الفرق بينهما. على قول اكثر مجرد احداث قول زائد

53
00:19:29.800 --> 00:19:49.800
خرق النيفية وعلى هذا القول مجرد احداث قول ليس خرقا للاجماع بل فيه تفصيل ينظر فيه ان رفع يعتبر خارقا وان لم يرفع ما اتفق عليه اهل العصر لا يعتبر خالقا. وعليه فيمنع في الاول ولا يمنع في الثاني. لان امتى كان منعوا

54
00:19:49.800 --> 00:20:09.800
شناهو الممنوع؟ هو الخوف فإن من يخرق فلا محذور لأن هاد المسألة اصلا فرعناها على ماذا؟ على ان نخلق الإجماع اول شيء قررناه قلنا ومما يمنع خلق الاجماع اصلا عاد فرعنا عنه وعليه فإحداث قول ثالث

55
00:20:09.800 --> 00:20:29.800
ممنوع لانه خرق قال لك هنا لا القول الثاني ان يقال لا احداث القول الثالث ليس خرقا مطلقا ان رفع عنك القيل فهو خرق وعليه فهو ممنوع. وان لم يرفع فليس خرقا وان لم يكن خرقا فليس بممنوع. لانه ليس

56
00:20:29.800 --> 00:20:59.800
واضح ثم قال والتفصيل احداثه منعه الدليل. هذه مسألة اخرى شبيهة بهذه المسألة. حتى قال بعض الاصوليين لا فرق بينهما. وممن قال لعدم الفرق بينهما ولي الدين عراقي وابن الحاجب رحمهما الله. هاد المسألة لي غندكرو الآن قريبة من هذه المسألة شبيهة بها. اكثر

57
00:20:59.800 --> 00:21:29.000
الاصوليين على انه فرق بين المسألتين وسنذكر الفرق الذي دفعهم. ولشدة اشتباه المسألتين قال بعضهم لا فرق بينهم هما مسألة واحدة ما هي هذه المسألة التي فصلها الناظم عما سبق. احداث تفصيل في مسألتين لم يقل

58
00:21:29.000 --> 00:21:59.000
لم يفصل بينهما اهل عصر. هل يجوز احداث تفصيل في مسألتين لم يفصل بينهما اهل عصر من العصور. واضح العنوان هل يجوز احداث تفصيل في مسألتين ماشي مسألة وحدة ولذلك اهم الفروق بين هذه المسألة وما سبق هو ان متعلق احدى

59
00:21:59.000 --> 00:22:19.000
المسألة ديال احداث القول الزائد المتعلق ديالها واحد ومتعلق هذه المسألة متعدد هذا هو الفرق بينهم ولذلك هنا شنو قلنا الترجمة هل يجوز احداث تفصيل في مسألتين؟ ماشي احداث قول ثابت في مسألة اختلف فيها على قوله لا في مسألة

60
00:22:19.000 --> 00:22:39.000
جوج د المسائل اما ما سبق احداث قول ثالث اش؟ بعد اجماع اهل عصر على قولين في مسألة واحدة هادي مسألة وحدة اختلف فيها على قول واش ممكن نزيدو قول تالت؟ الان هل يجوز احداث تفصيل في مسألتين

61
00:22:39.000 --> 00:23:04.450
لم يفصل بينهما اهل عصره. المجتهدون في عصره من العصور واحد جوج المسائل لم يفصلوا بينهما هادشي معنى من يفصل بينهما بعضهم قال بحرمتهما وبعضهم قال بحليتهما معا مفهوم فهل يجوز لمن جاء بعدهم ان يفصل بين المسألتين؟ ويقول لا بعضها

62
00:23:05.100 --> 00:23:35.100
واحد منها جائز والاخر ممنوع او عكسها. اذا الشاهد نفهمو بعدا المسألة ويأتي الفرق بينها وبين ما سبق. هل يجوز احداث تفصيل في مسألتين لم يفصل بينهما اهل عصر من العصور في المجتهدون في زمن ما لم يفصلوا بينهما ويأتي من بعدهما من بعدهم ويفصل بين المسألتين

63
00:23:35.100 --> 00:23:55.100
ان يحدثوا تفصيلا هذا احداث التفصيل والاخر احداث قول ثابت واضح الفرق بينهما تلك المسألة بماذا يعينوننا؟ احداث القول هذه احداث التفصيل ولذلك قال لك الناظم والتفصيل احداثه منعه الدليل الذي عليه

64
00:23:55.100 --> 00:24:18.700
عامة جمهور الاصوليين معظمهم ان احداث التفصيل لا يجوز ممنوع. احداث التفصيل في مسألتين لم يفصل بينهما اهل عصر مالو اسيدي هاد الإحداث التفصيل لا يجوز ممنوع ممنوع شرعا لذلك ماغادي يبقا لك والتفصيل احداثه منعه

65
00:24:18.700 --> 00:24:43.700
تفصل منتدى اول احداثه مبتدأ ثاني الى اخره والجملة خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول قال لك والتفصيل احداثه منعه الدليل واش كيقصد بالدليل العقلي؟ لا يقصد الدليل السبعية كما سيأتي وهو قول الله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ونحو ذلك من الادلة

66
00:24:44.050 --> 00:25:00.900
ويتبع غير سبيل المؤمنين يدل على ان وجه الاستدلال به ان من احدث تفصيلا في مسألة لم يفص في مسألتين لم يفصل بينهما اهل عصر اش دار هذا؟ اتبع غير سبيل المؤمنين

67
00:25:00.900 --> 00:25:26.500
لانه على كلتا الحالتين فصل تفصيلا لم يذكره من قبله لم يذكره العلماء جميعا في عصر من العصور قبله كلهم لم يذكروا هذا التفصيل فإن ذكره هو هو فقد اتبع سبيل غير المؤمنين

68
00:25:26.500 --> 00:25:44.600
تابع منهج مستقيم او قال بمسألة لم يقل بها احد مما سبق وهو ذلكم التفصيل اذن هذا اش؟ القول الأول في المسألة والمؤلف رحمه الله لم يذكر قولا آخر. ومنهم من فصل ايضا في هذه المسألة هذا اللي ذكر المؤلف هو قول

69
00:25:44.600 --> 00:26:03.600
اكثر حتى هاد المسألة فيها الخلاف وفيها نفس الخلاف السابق منهم من فصل ايضا في هذه المسألة ماذا قال؟ قال احداث التفصيل ينقسم الى قسمين انخرق فهو ممنوع وان لم يخرق فليس بممنوع

70
00:26:04.000 --> 00:26:25.550
ان كان احداث التفصيل يرفع ما قاله اهل العصر السابق فهو ممنوع ان لم يكن رافعا فليس بممن والذي عليه اكثرهم اش؟ ان مجرد احداث التفصيل يعتبر خرقا هادوك لي قالوا احداث التفصيل ممنوع علاش قالوا؟ الأكثر

71
00:26:26.300 --> 00:26:46.300
قالوا مجرد احداث التفصيل يعتبر خرقا وشفنا المسألة اذا الاكثر ماذا يقولون احداث التفصيل خلق على اي حال كيفما بغا يكون هو خلق بدون تغيير وعليه فلا يجوز وقال بعضهم لا لا يكون خرقا مطلقا بل ينذر فيه

72
00:26:46.700 --> 00:27:08.200
ان رفع ما قاله اهل العصر السابق فهو خلق والا فليس بخلق. ولزوم الخلق في هذه المسألة يتحقق في سورتين اثنتين  السورة الاولى ان يسرح اهل عصره بعدم الفرق بينهما

73
00:27:08.350 --> 00:27:29.250
يعني امتى كيكون الخرق واضح ولا اشكال فيه وكيكون لازم اهل العصر اذا اختلفوا في مسألتين اذا صرحوا بانه لا فرق بينهما  اذا صرحوا بعدم الفرق بينهما. يعني ان الحكم ديال هاد المسألتين خاصو يكون واعي. اذا اهل العصر

74
00:27:29.300 --> 00:27:49.400
مسألتين من المسائل قال بعضهم بجوازهما وقال بعضهم بحرمتهما جوج د الحوايج اختلفوا اهل عصب العسر على قولهم كاين اللي قال بجوج ممنوعين وكاين اللي قال جائزان معا واتفقوا لاحظوا معايا الشاهد اتفقوا على ان

75
00:27:49.400 --> 00:28:09.400
الا تاهما واحدة على ان جوج د المسائل العلة ديالهم واحدة مشتبهان بمعنى يجب ان يثبت لهما حكم واحد ميمكنش يكون فرق بين بينهما في الحكم لاتحاد علتهما اذن اما نجوزوهم بجوج ولا لا نحرموهم بجوج الى جا شي واحد من بعدو قال لا واحد من المسألتين جائز اخر

76
00:28:09.400 --> 00:28:26.950
اذن هنا يعتبر خارقا؟ نعم. علاش؟ لأن اهل العصر السابق ذكروا انه لا فرق بينهما ما كاينش فرق. الى قلتيها لي جالس خصك تقول هادي حرام هنا يكون خالقا هنا يلزم منه الخلق الصورة الثانية التي يلزم فيها الخلق

77
00:28:27.950 --> 00:28:47.950
ان تتحد علة حكمهما. المسألة اللولة قلنا ان يصرحوا بعدم الفرق بينهما. صرحوا المسألة الثانية ما صرحوش الفرق بينهما؟ نعم منهم من قال بجواز المسألتين ومنهم من قال بمنعهما ولكن لم يصرحوا المسألة الاولى عندهم اش؟ اجماع نطقي صرحوا

78
00:28:47.950 --> 00:29:07.950
قالوا لا فرق بينكما سواء ذكروا العلة ولا ما دكروهاش. السورة الثانية لم يصرحوا ولكن علمنا نحن ان علتهما واحدة. ملي تأملنا في مسألتين وضح من التأمل ان علتهما واحدة. وقال اهل العلم بعد ذلك وصرحوا استنبطوا ان العلة واحدة

79
00:29:07.950 --> 00:29:33.500
فكذلك احداث التفصيل يكون خارقا اذا في هاتين السورتين يلزم من احداث التفصيل ان يكون خارقا وعليه فهو ممنوع لا يجوز. مثال ذلك اختلافهم في توريث العمة والخالة اختلفوا في توريث العمة والخالة

80
00:29:34.550 --> 00:29:55.650
فمنهم من قال العمة والخالة معا لا ترث لماذا؟ لانهما من ذوي الارحام وذوو الارحام ليسوا من  ومنهم من قال العمة والخالة ثالثا علاش؟ لأنهما من ذوي الأرحام وذوي الأرحام من شوف اختلفوا بين

81
00:29:55.650 --> 00:30:15.650
بتوريثهما وقائل بعدم توريثهما. والعلة واحدة. لأنهم من ذوي الأرحام. لأنهم من ذوي الأرحام. هكذا علل المانعون وعلنا المتبتون بالإرث. فإذا جاء بعده مفصل وفصل وقال ثالث العمة دون الخالة او الخالة دون

82
00:30:15.650 --> 00:30:34.500
العامة يعتبر هذا التفصيل خارقا؟ نعم يعتبر خارقا. علاش؟ لأن العلة واحدة. الى ورثتي العلة لأنها من ذوي الأرحام كذلك الى ماورتيش الخالة لأنها من دوي الأرحام كذلك العمى من ذوي الأرحام واش واضح الكلام؟ اذن هذا لا يكون الا

83
00:30:35.150 --> 00:31:05.050
الا خارقا مفهوم الكلام؟ اذن احداث التفصيل في مسألتين لم يفصل بينهما اهل عصر ما حكمه؟ اختلف فيه على قوله. المذهب الأكثر انه لا يجوز مطلقا بلا تفصيل. علاش لانه لي من عد لي للسمعي الشرعي له. ولانه لا يكون الا خارقا للاجماع. على اي حال. واضح

84
00:31:05.050 --> 00:31:29.950
ومنهم من قال احداث التفصيل كذلك فيه تفصيل كما سمع ان كان خارقا فهو ممنون وان لم يكن خارقا فليس بهن. هاد المثال الذي مثل الذي المثال لماذا؟ لاحداث تفصيلي الخارق عند من؟ يفصل في مسألة احداث التفصيل. مثال احداث تفصيل بين مسألتين او في مسألة

85
00:31:29.950 --> 00:32:00.100
لم يفصل بينهما اهل عصر وكون هذا التفصيل ليس خارقا ليس خارقا ورافعا لما اتفق عليه اهل عصره. مثاله مثلوا لذلك وجوب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح مع انه قيل بوجوبهما وقيل بعدله فيهما. اذا اختلف من قبل الائمة الاربعة

86
00:32:00.450 --> 00:32:18.400
في هذه المسألة في الزكاة في مال الصبي وزكاة الحلي لاحظ هاتان مسألتان مال الصبي هل فيه زكاة ام لا؟ وحلي المرأة الذي تتزين به هل فيه زكاة ام لا؟ جوج د المسائل اختلف من قبل الائمة

87
00:32:18.400 --> 00:32:40.700
اربعة في هاتين المسألتين على قوله منهم من قال بوجوب الزكاة في مال الصبي وفي الحلم. ومنهم من قال بعدم وجوب الزكاة في بني الصبي وفي فهمنا المسألة ياك جاء من بعدهم وفصل في المسألة فقال بوجوب الزكاة في مال الصبي دون الحلم

88
00:32:41.950 --> 00:33:08.150
وممن قال بذلك مالك والشافعي رحمهما الله قالوا بأن الزكاة واجبة في ما للصبي وليست واجبة في الحليب مع ان من قبل هؤلاء اختلفوا على قوله منهم من قال بوجوب الزكاة فيهما ومنهم من قال بعدم وجود الجسد فيهما هاد القول التالت يعتبر

89
00:33:08.150 --> 00:33:29.100
قالوا لا هنا لا يعتبر خالقا. لماذا؟ لانه لم يرفع ما سبق. بعدم رفعه لما سبق  لان لزوم الخلق على مذهب من يفصل فين كيكون؟ قلنا في سورتين السورة الاولى ان يصرحوا بعدم الفرق بينهم وفي هاد المسألة

90
00:33:29.100 --> 00:33:49.250
يحصل ذلك والصورة الثانية ان تتحد تتحد علتهما التي تقتضي اتحاد حكمهما وهذا الامر غير حاصل بينهما اذن فإحداث التفصيل في هذه المسألة لا يعتبر خارقا لا يعتبر خالق مفهوم

91
00:33:49.400 --> 00:34:09.400
ولذلك قالوا اش؟ احداث التفصيل في هذه المسألة جائز. وشفنا المسألة ولا لا؟ واضح؟ هم. اذن هل يجوز احداث تفصيل في مسألتين لم يفصل بينهما اهل عصر خلاف منهم من قال لا يجوز مطلقا لان ذلك لا يكون الا خارقا للاجماع ومنهم

92
00:34:09.400 --> 00:34:29.400
قال ان خرق فهو ممنوع وان لم يخرق فهو جائز وقد مثلنا لكل واحد منهما للخالق ولغير الخالق الان صورنا المسألة؟ يلاه الآن نرجعو للمسألة للي صدرنا ليها الكلام وهي ما الفرق بين هذه المبحتين؟ الآن

93
00:34:29.400 --> 00:34:49.400
مدحتا ما الفرق بين هذين المبحتين؟ بين المبحة السابق وهذا المبحث السابق احداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها اهل عصر على قوله وهاد المسألة احداث التفصيل ما الفرق بينهما؟ اظهر

94
00:34:49.400 --> 00:35:11.700
بينهما اما متعلقة بالمسألة السابقة واحدة وان متعلق مسألة احداث التفصيل متعدد  اين هو واحد متعدد؟ مثلا في الأمثلة لاحظوا معنا المسألة السابقة قلنا المتعلق ديالها واحد وهو فيما سبق

95
00:35:11.700 --> 00:35:32.750
حكم الجد لاحظ فيما سبق هل الجد يسقط ام لا يسقط؟ اذا المتعلق واحد ولا لا؟ المتعلق واحد وهو سقوط الجد عدم سقوطهم فاهل العصر الاول اتفقوا على عدم سقوطهم جا القول التالت وقال بقول زائد يقتضي سقوطا

96
00:35:32.750 --> 00:35:52.750
او مفهوم المسألة اذن المتعلق واحد وهو الجد يسقط ولا لا يسقط؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اما مسألة احداث التفصيل فالمتعلق ديالها متعدد وهو في المثال الأول العامة والخالة وفي المثال الثاني الحلي ومال الصبي اذا

97
00:35:52.750 --> 00:36:12.750
يتعلق بتعليم لذلك الى انتبهتو حتى في ترجمة المسألتين شنو قلنا في المسألة الأولى؟ هل يجوز احداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها على قولين اذا المسألة واحدة واختلف فيها اهل عصر على قولين

98
00:36:12.750 --> 00:36:42.750
اما مسألة التفصيل شنو قلنا؟ هل يجوز احداث تفصيل في مسألتين؟ لم يفصل بينهما اهل عصر. فالمتعلق ديال مسألة احداث التفصيل الثانية متعلقها متعدد ومتعلق المسألة الاولى واحد وقال بعضهم بفرق اخر قال لك مسألة التفصيل هذه احداث التفصيل ان تأخذ من كل قول

99
00:36:42.750 --> 00:37:02.750
طرف والقول الثالث ان تأتي بقول الله يوافق احدا احدا منهم بوجهه. بعضهم مع المتأخرين ذكر هذا مسألة احداث التفصيل ان تأخذ من كل قول بطرف ومسألة القول الثالث ان تأتي بقول الله يوافق

100
00:37:02.750 --> 00:37:22.750
واحدا منهم بوجه والفرق الاول ابهر هداك لي ذكروا في نشر البنود ونقله عنه الشارح هنا وهو مسألة المتعلق متعدد او واحد اظهر هذا الفرق الذي ذكرته الان. اذا عامة الاصوليين يفرقون بين هذين المبحتين ولعل الفرق بينهما ظاهر. وبعضهم

101
00:37:22.750 --> 00:37:42.750
قال بانه لا فرق بين المنحتين فهمنا مسألة سيدنا قال رحمه الله تقرير البيت قال والتفصيل تقديره بين شيئين او قل والتفصيل بين زد والتفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما اهل

102
00:37:42.750 --> 00:38:02.750
وعصري احداثه الضمير في احداثه يرجع للتحصيل هذا هو الرابط بين الجملة الخبرية والمبتدأ لان هاد المبتدأ الثاني خبره خبر المبتدأ الأول الرابط هو ذاك الضمير في احداثه ياك اسي الحنفي؟ هذا هو

103
00:38:02.750 --> 00:38:32.750
الرابط اذن احداثه الضمير يرجع احداثه اي التفصيل احداث التفصيل منعه شمعنى منعه؟ حرم الدليل السمعي. شو برة بالدليل؟ الدليل العقلي؟ لا. الدليل السمعي النقدي. وهو قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين ونحو ذلك من الادلة. وعلى هذا فلا بد ان يكون خالقا. المؤلف اقتصر

104
00:38:32.750 --> 00:38:52.750
على هذا القول في مسألة التفصيل على هذا فإحداث التفصيل لابد ان يكون خالقا. اذا منعه الدليل لماذا؟ علاش ممنوع شرعا؟ لما فيه من خلق للاجماع وخرق الاجماع متوعد عليه. قد يقول قائل شنو وجه الاستدلال

105
00:38:52.750 --> 00:39:12.750
لقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين على ان احداث التفصيل حرام ويتبع غير سبيل المتفقين شنو المناسبة بينها وبين رحلة التفسير قالوا لان احداث التفسير خلق للاجماع وخرق الاجماع حرام لان من خلق الاجماع فقد اتبع

106
00:39:12.750 --> 00:39:32.750
غير سبيل المؤمنين. واتباع غير سبيل المؤمنين. لاحظ حنا قلنا منعه الدليل. لاحظ شنو نقول منعه حرام والآية ويتبع فيها شي حرام؟ ما فيهاش حرام. اين الحرمة في ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ الوعيد الشديد

107
00:39:32.750 --> 00:39:52.750
نوله ما تولى ونصبه جهنم. وتقرر فيما سبق ان ترتيب الوعيد على فعل اثنين اساليب من الأساليب اللي كتدل على التحليل ترتيبا واجبا قال الله تعالى نوله ما تولى ونصفه جهل جهنم وقيل اذن هاد القول

108
00:39:52.750 --> 00:40:12.750
يقتصر عليه المؤلف قلنا هو الأكثر هناك قول اخر في المسألة نعم وقيل بالتفصيل في مسألة التفصيل واش معنى التفصيل؟ انخرق منع وان لم يخرق لم يمنع ثم قال وردة الامة الى الجهل ما عدم تكليف به قد علمنا

109
00:40:12.750 --> 00:40:39.000
ولذة الامة فاصل انتهى. قال لك ومنع الدليل السمعي كذلك ردة الامة السؤال هل يجوز هل يمكن ان ترتد الامة كلها عن الاسلام؟ هادي هي المسألة الاولى. هل يجوز ارتداء

110
00:40:39.000 --> 00:41:09.000
الامة بكاملها عن الاسلام. سؤال هل يمكن هل يجوز شرعا وعقلا ارتداد الامة كلها بكاملها عن الاسلام. قال لك لا منع ذلك الدليل. اذا قوله بالنصب معطوف على ماذا؟ على الضمير المتصل في قوله منعه. اذا اللذة بالنصب ياك اسي يونس؟ شنو

111
00:41:09.000 --> 00:41:39.150
معطوف على الضمير المتصل في مناعة تقدير منع الدليل احداث التفصيل ومنع الدليل ردة الامة اذا انتبهوا في البيت السابق احداثه الراجع للتفصيل ومنعه الضمير مش راجع الاحداث احداثه هداك الضمير اللول راجع للتفصيل ومنعه راجع لإحداثه وهذا واضح اعرابا علاش

112
00:41:39.150 --> 00:41:59.150
لأن هاد الضمير فمناعة هو الرابط بين الجملة الفعلية الخبرية وبين المبتدأ احداثه مبتدأ ثاني وجملة مناعة المنتدى التعريفي الرابط هو الضمير في مناعة واحداثه منعه الدليل وهادي خبر ديال التفصيل وخاص رابط بين الجملة الخبرية والمبتدأ هو الضمير

113
00:41:59.150 --> 00:42:19.150
واضحة الفقيه؟ اذا احداثه اي التفصيل منعه اي احداث التفصيل. منع احداث التفصيل. اذا تقديم الكلام هنا ومنع الدليل اشمن دليل؟ العقلي ولا السمعي؟ ومنع الدليل السمعي ردة الامة كلها في عصر

114
00:42:19.150 --> 00:42:39.150
العصور اذن هل يمكن ان ترتد الامة كلها في عصر ما عن الاسلام؟ ابدا. ما لا عاد دليل ذلك. شنو الدليل الذي منع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي اذا هذا كيدل على الاستمرار على انها لن تنقطع لا

115
00:42:39.150 --> 00:42:59.150
تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلال. واعظم الضلال الكفر الكفر اعظم ميمكنش الأمة كلها تجتمع على اذن ارتداد الأمة كلها في عصر من العصور امر ممنوع شرعا

116
00:42:59.150 --> 00:43:19.150
لا يمكن ان يقع شو علاقة هاد المسألة بما نحن فيه؟ ما علاقتها بما نحن فيه؟ علاقتها بما نحن فيه بيان ان امة لا يمكن في اجماعها ان تضل. لا يمكن يستحيل ان تخطئ. لان الدليل السمعي دل على انها لا يمكن

117
00:43:19.150 --> 00:43:49.150
لاننا ان جوزنا ارتداد الامة بكاملها سنجوز عليه بالخطأ ولا لا؟ ان ارتدت فهذا كله واذا وقع منها الكفوف وقوع الخطأ منها وعدم العصمة الا من هنا اذن تمنع ردة الأمة بكاملها واضح؟ قال رحمه الله ولذة الأمة ثم قال لا الجهل ليما عدم تكليف به قد علم

118
00:43:49.150 --> 00:44:17.350
هل يمنع جهل الامة كلها شيئا لم تكلف بعلمه؟ ساهلة المسألة هل يمكن ان تجهل الامة كلها شيئا لم يكلفها الله تعالى بعلمه. ممكن هذا؟ نعم ممكن. يمكن ان تجهل الامة كلها وان لا يعلم فرد

119
00:44:17.350 --> 00:44:49.650
من الامة مسألة من المسائل لم تكلف الامة بعلمها هذا ممكن ولكن العكس هل يمكن ان تجهل الامة كلها شيئا كلفت بمعرفته. ممكن؟ ابدا لا يمكن. واش واضح الكلام هل يمكن ان تجهل الامة كلها؟ لا يوجد واحد في الامة في عصر من العصور لا يوجد واحد عالما

120
00:44:49.650 --> 00:45:09.650
لشيء قد كلفت الامة بعلمه. واحد الامر كلفنا الله تعالى بمعرفته وعلمه. وما كاينش في الامة شي واحد كيعرفو ممكن انا لا يمكن ولكن بعض الاشياء اللي ممكن نعرفها ولكن لم يكلفنا الله تعالى بالعلم بها. يمكن ان تجهلها الامة كلها

121
00:45:09.650 --> 00:45:29.650
وان لا يطلع على ذلك الامر واحد من الامة ممكن. هذا ما ذكره في ما بقي من البيت منطوقا فيمن طوق ما بقي من الميت بين انه لا يمنع لاحظ من دوق البيت لا يمنع ان تجهل الامة

122
00:45:29.650 --> 00:45:49.650
كلها شيئا لم تكلف بعلمك وفي مفهوم البيت فيه يمنع ان تجهل الامة كلها شيئا بعلمه مثال ما لم تكلف بعلمه كالتفضيل بين حذيفة وعمار رضي الله عنهما من هو الافضل

123
00:45:49.650 --> 00:46:09.650
حذيفة انعم الله هل هذا الأمر هذا الشيء كلفت الأمة بعلمه كلفنا الله تعالى بمعرفته بالتفضيل بين حذيفة وعمر رضي الله عنهما قل اسي نبيل هل هذا كلفت الامة به؟ وعليه هل يمكن ان تجهل الامة كلها

124
00:46:09.650 --> 00:46:29.650
افضل منهما ممكن الأمة كلها الله اعلم بأفضل مما يعلمه الله لأن الله تعالى يكلفنا بعلمه ولكن ما كلف بعلمه هل يمكن ان تجهل الأمة ابدا لا يمكن ان تجعله الأمة كالعلم مثلا بما يوجب سجود السهو في الصلاة

125
00:46:29.650 --> 00:46:49.650
العلم بالاشياء التي توجب على المكلف ان يسجد لها او العلم بالامور التي تبطل الصلاة. هل الامور كلفنا بعلمها؟ نعم اذا لا يمكن ان تجهلها الامة كلها. نعم ممكن بعض الامة يكون

126
00:46:49.650 --> 00:47:09.650
الأمور ولكن الأمة كلها واحد ماعارفش ابدا المستحيل لماذا؟ علاش؟ لأن جهل الأمة كلها بمسألة كلفت بعلمها اجتماع على الضلال هذا راه اجتماع على ضلال والأمة لا تجتمع على ضلالة اذ

127
00:47:09.650 --> 00:47:29.650
كل ما كلفنا الله تبارك وتعالى بمعرفته والعلم به فهو في طوقنا هو ممكن. اي حاجة كلفنا الله تعالى بها فهي في طوقنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها فهو في طوقنا نستطيعه نقدر على تعلمه وعليه فاذا لم تعرف الامة

128
00:47:29.650 --> 00:47:49.650
كلها فهي اثمة الى الأمة كلها معرفاتهاش لأن الله تعالى خصكم تعلموا هاد المسائل اذن الله تعالى غيأمرنا بشي حاجة فوق طاقتنا؟ لا اذن ممكن نتعلموها الى تعلمناهاش كاملين نكونو اثمين نعم وعلي فالأمة كلها حينئذ غتكون اجتمعت على المعصية كولها وقعت في الظلام في الخطأ وهذا ممنوع

129
00:47:49.650 --> 00:48:09.650
اذن وعليه فلا يمكن ان تجهل الامة كلها شيئا كلفت بعلمه لابد يكون البعض عرف اما ما لم تكلف به علمي ولو جهلته هل فيه اثم؟ ما عرفناش شكون الأفضل من حذيفة وعمر هل فيه اثم؟ وعليه فلا ضلالة والى ماكانش المحظور فهو ممكن

130
00:48:09.650 --> 00:48:29.650
الى متى وجد المحذور فلا يمكن ومتى عدم المحذور فهو ممكن سهل التقدير والميت قال رحمه الله لا الجهل لما عدم تكليف به قد علم. لا الجهل شمعنى لا الجهل اي لا يمنع الدليل الجهل. معطوف على قوله

131
00:48:29.650 --> 00:48:59.650
قال ومنع الدليل ردة الامة زيد ولا يمنع الدليل الجهل ولا يمنع الدليل الجهل اي جهل من امتي الجهل المراد جاهل الامة المراد اتفاق الامة على الجهل هذا المقصود اتفاق الامة على الجهل

132
00:48:59.650 --> 00:49:19.650
فكأنه قال لاحظوا كأنه قال لا يمنع الدليل ان تتفق الامة على الجهل لما. اذا قال لا يمنع الدليل الجهل اي جهل الامة في عصر ما في عصر من العصور. لما لشيء الجهل لشيء

133
00:49:19.650 --> 00:49:39.650
لا يمنع الدليل الجهل لشيء. وفي بعض النسخ بما بالبالي. صباع النسخ وردة الامة الى الجنة لا الجهل بما عدم تدنيته. بعض النسخ وهما معا صحيحا. الجهل للشيء والجهل به. قال لا يمنع

134
00:49:39.650 --> 00:49:59.650
الدليل الجهل من الأمة في عصر من العصور زيد اسيدي لما لشيء هاد الشيء منا وصفته قال عدم تكليف به قد هديت. للذي عدم تكليفه. اذن هاديك الجملة ديال عدم تكليف بها قد علم ما نوى

135
00:49:59.650 --> 00:50:19.650
لا محل لها صلة للوصول. اذا ما اسم الوصول متعلق بالجهلة. لما جرى انظر متعلق بالجهلة ياك عدم مبتدأ وهو مضاف تكليف مضاف اليه عدم تكليف به متعلق بتكليف قد علم

136
00:50:19.650 --> 00:50:39.650
الجملة خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول صلتهما لا الجهل ليما اي بالشيء الذي عدم تكليف به اي بمعرفته. هذا على حفظ مضاف. عدم تكليف به اي بمعرفته

137
00:50:39.650 --> 00:50:59.650
باش عرفنا ببعضه لأنه قالك الجهل والجهل يقابله العلم او المعرفة لا يمنع الدليل الجهل للشيء الذي عدم تكليف به اي بمعرفته كالتفضيل بين عمار. وحذيفة قد علم على الاصح

138
00:50:59.650 --> 00:51:19.650
علاش هذا الأمر لا يمنعه الدليل؟ لماذا؟ لعدم الخطأ فيه. وشناهو المحذور؟ هو ان تجتمع الأمة على الخطأ واجتماع الامة على الجهل بشيء لم تكلف بعلمه اجتماع على الخطأ ماشي اجتماع على الخطأ هذا وعليه فلا اشكال فيه. اذا لماذا

139
00:51:19.650 --> 00:51:39.650
ممكن جائز لا يمنعه الدليل يمكن اتفاق الامة على جانب شيء الى اخره لماذا؟ شنو العلة لعدم الخطأ فيه هادي هي العلة علاش هدا ممكن؟ لأنه لا خطأ في ذلك. وقيل هذا مذهب الجمهور

140
00:51:39.650 --> 00:51:59.650
يمتنع بعضهم قال يمتنع اش معنى؟ يمتنع الجهل للامة كلها بشيء ولو لم تكلف بعلمه ميمكنش الأمة كلها متكونش عارفة نعم الغالب ممكن يكون ولكن البعض لابد ان يكون عالما وهذا قول مرجوح هذا منطوق الليل

141
00:51:59.650 --> 00:52:19.650
المفهوم ديال البيت اتفاق الامة على الجهل بشيء كلفت بعلمه هذا ممكن هذا لا يمنعه الدليل ولا ممنوع؟ ممنوع اتفاقا هذا لا خلاف في انه ممنوع دابا الفقيه هذا ما فيهش خلاف صورة المفهوم لا خلاف

142
00:52:19.650 --> 00:52:49.650
اتفاق الامة على الجهل بشيء كلفت بعلمه مالو اسيدي؟ ممنوع اتفاقا هاد الاجماع ممنوع بالاتفاق لم يقل احد بانه مبكي علاش؟ علاش هذا ممنوع اتفاقا؟ شوف العلة لماذا؟ لان له ضلال لأنه خطأ وضلال لذلك من نوع الإنتباه والأول علاش قالوا الجمهور ليس بممنوع؟ لعدم الخطأ فيه ولا الآخر فيه الخطأ ثم

143
00:52:49.650 --> 00:53:09.650
ولا يعارض له دليل ويمنع ويظهر الدليل والتأثير. ولا يعارض له دليل. المسألة الأولى التي ديال البيت. الشطر الأول مسألة مستقلة والشطر الثاني مسألة اخرى متعلقة به. ولا يعارض له دليل. قال لك اعلم ان

144
00:53:09.650 --> 00:53:39.650
الاجماع لا يعارضه دليل. الاجماع لا يعارض. بدليل لا قطعي ولا ضبي اذا تقرر ما سبق وعلمت ان الاجماع حجة وانه قطعي فاعلم انه لا يمكن اش؟ معارضة بدليل اخر ميمكنش الإجماع ان يعارض بدليل اخر واشمن اجماع لي كنتكلمو عليه؟ اجماع النطق هو لي سبق لينا اما الإجماع

145
00:53:39.650 --> 00:53:59.650
اخوتي سيأتي معنا بعد ان شاء الله عاد جاي هذا لي كنتكلمو عليه هنا الإجماع القولي الإجماع النطقي الإجماع قلت بصيغة اخرى الإجماع القطعي الاجماع القولي هذا لا يمكن معارضته علاش لا يمكن

146
00:53:59.650 --> 00:54:19.650
معارضته بدليل سواء كان دليلا قطعيا او ظنيا واضح لماذا؟ لان الدليل الذي يمكن ان يعارضه لا يخلو من حال اما ان يكون قطعيا واما ان يكون ظنيا فان كان قطعيا فيستحيل وقوع التعارض بين قطعيين ابدا لا يوجد في الشريعة

147
00:54:19.650 --> 00:54:49.650
تعارض بين قطعيين مستحيل وان كان الدليل الاخر ظنيا فلا يستطيع الدليل الظني يقاوم القطع اي وعليه فلا معارضة اذا الاجماع يقول لك اجماع قولي بخلاف السكوت ديالاش؟ لا يمكن ان يعارض بدليل اخر كيفما كان قطع الا كان الدليل الآخر قطعي فيستحيل وقوع

148
00:54:49.650 --> 00:55:09.650
والتعاضد بين قطعيين لا تعارض بين قطعتين. ومن توهم التعارض بين قطعيين فالتعارض في التعارض غي فهمو هو ان التعرض ماكاينش بين قطعيين ولا يمكن ان يقع تعارض في فهمه السقي يمشي يتعلم ويفهم شي شوية ويلقى ماكاينش

149
00:55:09.650 --> 00:55:29.650
وان كان الدليل المعارض للاجماع بطنيا فالامر واضح لا معارضة بين قطعه وضمه اجماع قطع فلا يقاومه الظني اصلا ولا يمكن ان يقال انه عارض مفهوم ولا لا؟ هذا مقصوده هنا قال ولا يعارض

150
00:55:29.650 --> 00:55:59.650
هاديك زائدة الأصل في التقرير ولا يعارضه ابن السياسي ولا يعارضه الضمير في للاجماع ولا يعارض الاجماع دليل هذا هو اللي كاين في الشطر لا يعارضه ودليل لا يعارض الاجماع دليل ذكر الله زائدة الا لاحظتو المؤلف يكثر من هاد اش؟ زيادة المال على

151
00:55:59.650 --> 00:56:29.650
يكثر منها ولا يعارض الاجماع دليل ودليل اتى بهين اطلق فيه اي لا يعارضه دليل قطعي ولا ظني وقد بينا وجه ذلك وشو المراد لا يعارضه؟ لا يعانده في لا ماشي هذا هو ماشي هادي هي المعارضة المنفية علاش؟ لأن الى كانت هي معارضة منفية غنقولو ليه لا المعارضة راها موجودة في الصورة

152
00:56:29.650 --> 00:56:49.650
في بادئ الأمر كيظهر لينا تعارض بين الإجماع مثلا والقياس ولا الإجماع دليل من السنة ودليل من القرآن لا المقصود بالمعارضة هنا المعارضة في نفس معارضة يعتد بها معارضة حقيقية هي اللي ما فيهاش اما يتبادر لك فاللول المعارضة ومن بعد يظهر لك انه لا معارضة لا ممكن

153
00:56:49.650 --> 00:57:09.650
لا اشكال فيه اي لا يعارضه معارضة يعتد بها معارضة في نفس الامر ماشي في ظنك في اول الامر لا يعارض الاجماع لا يعارضه اي لا يعارض الاجماع دليل ولا يعارض الاجماع دليلا

154
00:57:09.650 --> 00:57:29.650
اشمن اجماع؟ فسرنا الإجماع ياك اسيدي؟ اي اجماع هذا؟ لا يعارض الإجماع القطعي بخلاف السكوت اخر لا يمكن ان يعانقه. ولكن اشمن معارضة اللي قلنا لهم فيها السياسيين؟ قل ان شئت لا

155
00:57:29.650 --> 00:57:49.650
تعارضه معارضة يعتد بها. وليس القصد عدم التعارض في في بادئ الأمر عدم ليس المقصود نفي التعارض في في الظاهر او في اول الامر في اول الامر قد يتبادر الى دينك تعاطف ولكن عند

156
00:57:49.650 --> 00:58:09.650
التأملي والجمع بين النصوص يظهر انه لا معارضة بينهما. اذا المعارضة النفسية هي المعارضة المعتدلة والمعارضة المعتد بها ما هي؟ هي المعارضة التي توجب توقفا. ديك المعارضة الحقيقية التي توجب التوقف

157
00:58:09.650 --> 00:58:39.650
كتقول الاجماع يكون بحلية كذا وهذا الدليل يقول بحرمته الاجماع فيه والدليل مثلا فيه مثلا حرمة البيع هاد التعارض هذا يوجب توقفا اه يوجب هذا هذا هذه معارضة يعتد لان هذا تعارضات من كل وجه يوجب توقفا في الدليل معا لان الاجماع نص في المسألة والدليل

158
00:58:39.650 --> 00:58:59.650
نص في المسألة هادي هي المعارضة اللي كنتكلمو عليها هاد المعارضة ممكن تكون ابدا لا يمكن ان تكون اما هداك الدليل الآخر يكون قطعي وهدا مستحيل ابدا ان يعارض قطعي قطعية. لأنه علاش؟ معارضة قطعي للقطع

159
00:58:59.650 --> 00:59:19.650
يلزم منها حصول التناقض يلزم منها التناقض والشريعة منزهة عن ذلك وان كان الدليل ظنيا فلا يقاوم القطع يقدم القطعي عليه. مفهوم ديك العام؟ او كنقصد بقطعيا في الدلالة ماشي غي في السند

160
00:59:19.650 --> 00:59:39.650
لا ابدا كنقصد قطعي في دلالته قد يكون الدليل قطعي الثبوت قرآن ولا سنة متواترة ولكن في دلالته ليس قطعيا هذا ليس داخلا في القطع اللي كنتكلمو عليه الموضوع القطعي فيه دلالته واضح الكلام اذن حاصل ما ذكره الله ان الاجماع لا

161
00:59:39.650 --> 00:59:59.650
يعارضه دليل لا ظني ولا قطعي معارضة يعتد بها. وسيأتي معنا غيذكر لنا المؤلف رحمه الله ان الاجماع اذا خالفه دليل من كتاب او سنة وقياس فانه يقدم على ما خالف وسيأتي بيان ذلك بعد. ولكن هذا اللي كيكون خاتم

162
00:59:59.650 --> 01:00:19.650
معارضة اش كيما قلنا؟ اما قطع يخالف ولا مايمكنش؟ هادا اللي غادي يخالفو ويعارضو غي دليل اذن ملي كيعارضو او يخالفو ظني من كتاب او سنة نقية شنو نديرو؟ يقدم الإجماع سيأتي غيقولينا مقدما له على ما خالفه. مفهوم هاد المسألة اللولة في الشطر

163
01:00:19.650 --> 01:00:39.650
اولا ثم قال ويظهر الدليل والتأويل. تقدم لنا ان خرق الاجماع لا يجوز ياك اسيدي؟ ذكر هنا في هذه المسألة مسألة شبيهة بخلق الاجماع ربما يتوهم منها شي واحد خط الجماعة مع

164
01:00:39.650 --> 01:00:59.650
انه ليس فيها فرق للاجماع وهي جائزة بلا اشكال. اذا اجمع المجمعون في عصر على حكم مسألته. شوف ولم يذكروا لها دليلا وجاء عالم بعد ذلك وذكر مستند الاجماع او ذكر دليلا لم يطلع عليه المجمعون ولم

165
01:00:59.650 --> 01:01:19.650
اذكروه ابدا مثلا المجمعون في عصر ما اجمعوا على مسألة وقالوا دليلنا على حكم هذه المسألة التي اجمعنا عليها وكذا وكذا وما دكروش واحد الدليل ممكن؟ ممكن. ويجي واحد من بعد منهم ويظهر دليلا لم يطلع عليه المجمعون من قبله. هذا يعتبر

166
01:01:19.650 --> 01:01:39.650
قاليه الإجماع لا بالعكس هذا يؤيد اجماعه هذا هو مفهوم على الإجماع هذا جائز يمكن ان يأتي من بعده ويقول هذا الدليل موافق بما اجمع عليه العلماء بمعنى حتى هو يمكن ان يستندوا اليه في اجماعهم لانه ماشي شرط في اجماعهم ان يستندوا لجميع الادلة

167
01:01:39.650 --> 01:01:59.650
الى ستاندو غي البالي لواحد يكفيهم يكفيهم اذا الا جا واحد واظهر دليلا اخر فهذا لا يخلق الاجماع واضح الكلام اذن ما حكم هذا الامر جائز جائز لا محظور فيه كذلك التأويل التأويل لدليل ظاهر

168
01:01:59.650 --> 01:02:19.650
يخالف الاجماع الى معنى يوافق الاجماع مثلا اهل عصر من العصور اجمعوا على حكم المسألة ويوجد دليل ظاهره يخالف اجماعه ويجي عالم يجيبه عنه انتبه دوك المجمعون لم يأولوا ذلك

169
01:02:19.650 --> 01:02:39.650
الدليل فتاو في مسألة بحكمه ويوجد دليل ظاهره يخالف الاجماع ياك ا سيدي؟ واولئك المجمعون لم يجيبوا عن دليل الدليل ما بينوش المقصود منه ما بينوش وجه الجواب عنه. ويأتي عالم بعده ويؤول ذلك الدليل بوجه يوافق

170
01:02:39.650 --> 01:02:59.650
والإجماع يبين ان هذا الدليل المقصود به كذا وكذا وغا يذكر واحد المعنى لي هو المقصود بالدليل يوافق الإجماع هذا ممنوع هذا كذلك جائز لأنه ليس فيه خلق للإجماع هذا فيه موافقة للإجماع يؤيد اجماعه يؤيد غي اول الدليل الى

171
01:02:59.650 --> 01:03:19.650
انا اللي اوافق الإجماع هذا كذلك لا يمنع كذلك اذا اجمع المجمعون على حكم مسألة ولم يذكروا علة وجا واحد العالم من بعد وذكر علة حكم تلك المسألة التي اجمع عليها هذا ممنوعا شوفو معايا لأنه

172
01:03:19.650 --> 01:03:39.650
دكرو حكم واحد المسألة معينة قالوا هذه المسألة جائزة بدليل كذا كذا ولكن لم يذكروا علة توازيها تلك المسألة التي افتوا فيها بالجواز عندها واحد العلة واضحة وظاهرة تؤيد القول بالجواز واحد العلة مناسبة للحلية

173
01:03:39.650 --> 01:03:59.650
وهاديك العلة لم يذكروها لم يطلعوا عليها دعوة لم يطلعوا على تلك العلة ويأتي عالم بعده يوفقه الله يلهمه ولدتنا على تلك العلة ويجي ويقول لك هاد الحكم الذي افتوا بجوازه علة جوازه هي كذا وكذا وتلك العلة التي يظهرها

174
01:03:59.650 --> 01:04:19.650
مناسبة فعلا للجواز ممكن هذا؟ حتى هذا ممكن واضح الكلام؟ اذا علاش هاد المسائل كلها ممكنة مع ان المجمعين لم يطلعوا لانها ليست خلقا للاجماع لذلك جائزة وضع ثقيل مفوم اسيدي اذا يجوز لي من

175
01:04:19.650 --> 01:04:39.650
يأتي بعد عصر المجمعين ان يظهر دليلا يدل على الاجماع لم يطلعوا عليه. او يؤول دليلا ظاهره مخالفة ليوافق الإجماع لم يأوله او يذكر علة للحكم الذي اجمعوا عليه لم يذكروا ها هنا هذا كله

176
01:04:39.650 --> 01:04:59.650
جائز لأنه لا محذور فيه قال الناظم ويظهر يظهر حدث الفاعل النار شكون الذي يظهر يظهر ممن؟ من العالم من المجتهد الذي جاء بعد عصر المجمعين. يظهر حلب الفاعل. شكون اللي غادي يظهر؟ يجتهد

177
01:04:59.650 --> 01:05:29.650
ويظهر الدليل وهاد الإظهار من العالم واش واجب؟ اظهاره لدليل لعلة ليس زائف يظهر ولا والو ويظهر جوازا الدليل للحكم الدليل للحب دليل دليل ماذا؟ دليل حكم المسألة التي اجمعوا عليها. الدليل للحكم الذي لم يطلع عليه المجمعون

178
01:05:29.650 --> 01:05:59.650
دليل لم يطلع عليه المجمعون ها واحد والتأويل للدليل ليوافق اجماعه التأويل للدليل الذي يخالف ظاهره الاجماع ليصير موافقا للاجماع تأويله تأويل العالم الذي يأتي بعد المجمعين لاش؟ للدليل الذي يخالف ظاهرة

179
01:05:59.650 --> 01:06:29.650
علاش غادي يأولوا؟ ليصير بذلك موافقا بإجماعه. هذا كذلك جائز؟ المسألة الثالثة لم يذكرها الناضي او اظهار علة للحكم لم يذكروها او علة غير ما ذكروه. لم يذكروها او علة غير ما ذكروا. لاحظ فهاد المسألة كلها. اما غادي يذكر دليل ولا

180
01:06:29.650 --> 01:06:49.650
لم يذكروها اصلا لم يطلعوا عليها او ذكروهم دليلا وتأويلا وعلة الاخرى هو يذكر دليلا وتأويلا وعملة اخرى غير ما ذكر. هم ذكروا لذلك الدليل تأويلا وهو غيذكر تأويل اخر. ولكن يوافق الاجماع

181
01:06:49.650 --> 01:07:09.650
ذكروا لذلك الحكم علة وهو سيذكر علة اخرى ايضا مناسب الحكم موافقا للاجماع او ذكر دليل يذكر هو دليلا اخر اذن هاد المسألة لي قلنا يظهر من العالم الدليل والتأويل والعلة هل يلزم منها انهم لم يذكروا شيئا من ذلك؟ لا اما انهم

182
01:07:09.650 --> 01:07:29.650
لم يذكروا او ذكروا دليلا وتأويلا وعلة وهو ذكر غير دليلهم وغير تأويلهم وغير علتهم هذا جائز كما ذكرت لها اشكالية ثم قالت وقدمنه على مخالفة ان كان بالقد غير متصلا. وهو المشاهد او

183
01:07:29.650 --> 01:07:49.650
قولوا بعدد التواتر المأكول. هذه المسألة في الحقيقة المسألة التي في البيت الاول وقد منه على ما خالف في الحقيقة تذكر في باب الترجيح ماشي في هذا الباب. والناضي قد ذكر هذه المسألة في باب الترجيح وستاته. وهذا هنا

184
01:07:49.650 --> 01:08:19.650
ذكرى منه رحمه الله ما الذي ذكر في هذا البيت؟ ذكر الذي يرجح من الدليلين وهو الاجماع وغيره عند التعاون. قال لك اذا كان هناك دليل من كتاب او سنة او قياس يخالف الاجماع. الا لقينا واحد الدليل ظاهره يخالف الاجماع

185
01:08:19.650 --> 01:08:39.650
واوسن دليل من القرآن ومن السنة او قياس يخالف بالاجماع. ما الذي يقدم من الدليلين عند التعارض الى الاجماع عرض اذا عرض الاجماع بغيره ولم يستطع الجماعة. الا ما استطعناش الجمع كنسلكو مسلك الترجيح ياك اسيدي؟ شنو الذي يقدم حينئذ

186
01:08:39.650 --> 01:08:59.650
الاجماع او ظاهر دليل الكتاب او ظاهر دليل السنة او القياس. قال لك الاجماع مقدم على كل ما خالفني اذا عارض الاجماع لقينا دليل يعارض الاجماع من كتاب فالاجماع مقدم على الكتاب ومقدم على السنة ومقدم على

187
01:08:59.650 --> 01:09:19.650
اذن هادي مسألة باش كتعلق بالترجيح وسيذكر هذه المسألة هناك بلال للترجيح وسيعلل لها او ذكرها رحمه الله ولكن لا شك انه توجد مناسبة لذكرها هنا لانه مقرر لنا قبل قال ولا يعارض له دليل. فخشي ان تتوهم ان المقصود

188
01:09:19.650 --> 01:09:39.650
لا يمكن ان يخالف الاجماع دليل في الظاهر مع انه لم يقصد ذلك لا يمكن غي قصد لا يمكن ان يعارض الاجماع معارضة يعتد بها بحيث توجب توقفا. في الاجماع والدليل قال لك هذا لا يمكن. ولكن كون

189
01:09:39.650 --> 01:09:59.650
اجماع يخالفه دليل من كتاب وسنة في الظاهر ولا يمكن الجمع بينهما ونرجح الاجماع على غير هذا ممكن. ولكن اي اجماع هاد الاجماع السماح لي قلنا كيتقدم على دليل القرآن والسنة وعلى القياس الاجماع القطعي الاجماع القطعي

190
01:09:59.650 --> 01:10:19.650
اجماع القطع يقدم على الدليل من الكتاب؟ نعم يقدم على الدليل من الكتاب لماذا؟ لان الدليل من الكتاب يحتمل النسخ يحتمل ان يكون منسوخا لا دليل من الكتاب ولكن قد يكون منسوخا بدليل اخر يحتمل النسخ ويحتمل اش

191
01:10:19.650 --> 01:10:39.650
انه ليس المراد به ظاهرة. اما الاجماع فلا يحتمل نسخا ولا تأويلا لماذا؟ لان الاجماع يكون بعد وفاته محمد صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة رسول الله لا يسخر والاجماع يكون على مسألة معينة وعليه فلا يحتمل التأويل هو نص

192
01:10:39.650 --> 01:10:59.650
فيما هو فيه الإجماع علاش كيكون على حكم كذا فلا يحتمل تأويلا بخلاف الدليل من القرآن الدليل من القرآن ها هو الثبوت ديالو قطعي لا شك انه كلام الله ولكن الدلالة ديالو يلزم ان تكون قطعية يلزم قد تكون وقد تكون دلالته قطعية وهي منسوخة دلالة

193
01:10:59.650 --> 01:11:19.650
لا فيروس ولكن ديك الدلالة النصية القطعية منسوخة وعليه فلا يقاوم الاجماع لان الاجماع لا يقبل النسخ ثم وقد تكون دلالته غير منسوخة يا الفقيه دلالته قد تكون غير منسوخة ولكنها تحتمل التأويل ان

194
01:11:19.650 --> 01:11:39.650
المراد بها كذا وكذا من المعاني. واش واضح؟ وهذان بالاحتمالان وغيرهما اه غير موجودين في والسلام في الإجماع كذلك الدليل من السنة ان كان متواترا يحتمل الذبح ويحتمل التأويل والإجماع

195
01:11:39.650 --> 01:12:09.650
لا يحتملهما القياس يقدم عليه الاجماع نعم يقدم عليه الاجماع لماذا؟ لان القياس يحتمل اختلال من شروط عدم مناسبة العلة للحب او عدم اضطراب العلة ويحتمل القياس قيام المعارض يحتمل القياس القياس قيام معارض له. والقياس اذا وجد معارض له فهو باق. لا قيمة مع الله

196
01:12:09.650 --> 01:12:29.650
اذن القياس ايضا توجد احتمالات اش؟ تضعف الاحتجاج به. اما الاجماع فلا اجماع لا يحتمل قيم المعارضين ولا يحتمل فوت شرط من شروطه اجمعت الامة واجمعت اما القياس فلابد فيه من توفر شروط كثيرة جدا

197
01:12:29.650 --> 01:12:49.650
شروط في الاصل وشروط في الفار وشروط في العلة وشروط في الحكم وما اكثر الشروط فيوجد احتمال انتفاء شرط من شروطه او قيام المعارضة واش نتوما اذن واجهوا تقديم الاجماع على دليل الكتاب والسنة والقياس عند التعارض وعدم امكان الجمع ظاهر

198
01:12:49.650 --> 01:13:09.650
واضح واضح وضريح اذا اجماع اذا عرض كيف كان بدليل من كتاب او سنة او قياس تقدم الاجماع على ما ذكر لما ذكر العلة كما واضح الكلام ولكن اي اجماع هذا؟ الاجماع قد اما الاجماع

199
01:13:09.650 --> 01:13:29.650
السكوتي الظني فلا يقدر. الاجماع الاجماع قسمة. الاجماع القول واجماع السكون. كل ما سبق من الكلام هو كلام على الاجماع والقول وسيأتي بعد ان شاء الله الكلام عن اجماع السكوت وجعل من سكت مثل من مثل من اقام فيه خلاف

200
01:13:29.650 --> 01:13:49.650
عنهم قد اشتهوا وسيفصلوا الكلام فيه الآن هذا كلام على الإجماع القومي الإجماع القولي قسمان قطعي وظلمي اجماع القول ممكن الاجماع القولي منه ما هو قطع ومنه ما هو ظن واضح؟ هل

201
01:13:49.650 --> 01:14:09.650
لي قلنا يقدم على الكتاب والسنة والقياس عند التعرض اي اجماع؟ الاجماع القولي القطعي واضحين؟ اذا قد تسأل الان سؤالا تقول ما هو ضابط الاجماع القطعي؟ عرفنا ان الاجماع القولي قسمان قطع وضني ما هو ضابط

202
01:14:09.650 --> 01:14:39.650
بالإجماع القولي القطعي قال لك الإجماع القطعي القولي له صورتان الصورة الاولى وهو المشاهد السورة الثانية اويل من قولوا بعدد التواتر المنقول. واضح السي عبد الرزاق الاجماع القولي القطعي غنوجد سور. السورة الاولى المشاهد وش معنى المشاهد؟ بان يجمع اهل

203
01:14:39.650 --> 01:14:59.650
المجتهدون في عصر من العصور على مسألة ان يجتمعوا في مكان ما يتفقوا على حكم مسألة وان تكون انت حاضرا وشاهدتهم بعينك حاضرا معهم حضرت معهم كنت شفت فيهم اجمعهم ورأيتهم بعينك اجمعوا على

204
01:14:59.650 --> 01:15:19.650
مسألتين هذا هو السورة الاولى ديال الاجماع القطعي هذا بالنسبة لك انت ماشي بالنسبة لينا انت بالنسبة ليك انت لي حضرتي فيهم اجمعوا جميعا على حكم بالنسبة ليك نتا هادشي يعتبر قطعيا بالنسبة ليك نتا قطعي بالنسبة لنا حنا ماشي قطعي حنا محضرناش هداك لي حضر لي شاف لي شاهد

205
01:15:19.650 --> 01:15:49.650
هذا الاجماع له قطعيا رآه مقدسا وهذا امر متعذر في زمانه زماننا هذا ايش؟ متعدلون ان يجتمعوا في لذلك صاحب مراقي الصعود الى مراقي الصعود في شرحه لما قال يتعذر هذا في القرن الثالث عشر. في هذا القرن الثالث عشر وفي هذا القرن. اما قبل

206
01:15:49.650 --> 01:16:19.650
اولا العلماء كانوا قلة ما كانوش بهاد العدد الكثير وكانت اماكنهم معلومة خصوصا في عصر التابعين ومن هم قريبون من ذلك. كانت اماكنهم معلومة. وكانوا على منهج واحد. متفقين فيمكن ان يستمعوا في مجلس اذا دعوا اليه من السلطان هناك لا يمكن ان يجتمع ويمكن ان تحضر انت معهم وتراهم قد اتفقوا

207
01:16:19.650 --> 01:16:39.650
على حب مسألته فيكون قطعيا بالنسبة لكان الاجماع على الاجماع عليه انت انت بنفسك تقدمه على دليل كتابي والسنة وعلى القياس اما في زمننا اذا هذه السورة الاولى السورة الثانية اجماع القول المنخول الينا بعدد

208
01:16:39.650 --> 01:16:59.650
التوازن لأن هاد القطعي اصلا راه كيكون غي فالقول القولي راها وضحت من التقسيم الأول اللي ذكرناه السكوت راه مايمكنش يكون من هو ظني؟ ولذلك اختلف في الاحتجاج اذا الشاهد الصورة الثانية ان ان ينقل الينا بعدد التوتر كيف ينقل الينا بعدد التوتر؟ يعني

209
01:16:59.650 --> 01:17:19.650
ان يرى عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب ان يشاهدوا باعينهم اجماع العلماء. وان ينقضوا لاحظ الصورة لولا بغينا الصورة الثانية العلماء لما اجمعوا في مكان ما على مسألة ما رأى

210
01:17:19.650 --> 01:17:39.650
عدد يستحيل عادة تواطؤ على الكلمات هو عادة التواطؤ وهذا العدد ليستحب نقله هذا العدد كله نقله الي اذا بالنسبة ليا انا وخا محضرتش شاهد نكون قطعي عندي قطعي ونحن في زماننا مثلا في الزمن الثاني كذلك جيل فهاد الطبقة الثانية

211
01:17:39.650 --> 01:17:49.650
يستحيل التواضع على الكذب نقلوه الى الجيل الذي بعده الى ذاك الجيل الثالث حتى هو يكون قطاعي عندهم وهكذا هاد الثواب كلشي خاصو يكون غي فهادوك اللي شاهدوا في كل

212
01:17:49.650 --> 01:18:09.650
طبقة من الطبق التواتر يجب ان يكون في جميع طبقات السنة ماشي يوجد تواتر فقط في اولئك المشاهدين للاجماع فقط لا في كل طبقة ان بعد الزمن عن اولئك المجمعين

213
01:18:09.650 --> 01:18:39.650
يجب حصول التواتر في كل طبقة من الطبق. هذا كذلك قطعي. فهم الفقيه مفهوم؟ واضح اذا الاجماع القولي القطعي له صورة. الصورة الاولى المشاهدة. الذي شاهدته وحضرته. والسورة الثانية المذكور الينا بعدد التوازن في جميع طبقات ان كان بينك وبين المجمعين طبقة واحدة فالامر سهل

214
01:18:39.650 --> 01:18:59.650
اذن تحتاج الى التواتر فطبقة وحدة هادوك الناس اللي شافوا وان كان بينك وبين المجمعين طبقتان فتحتاج الى التواجد فيهما او ثلاث تحتاج الى التواكل فيها جميعا واخرا. قال رحمه الله تقديم البيتين. وقد منه

215
01:18:59.650 --> 01:19:29.650
وقدمنه الإجماع وقدمنه اي الإجماع وجوبا شوف الأمر قدما له الأمر اذا قال لك يجب عليك تقديم الاجماع على ماذا؟ على ما خالفت على ما اي على الدليل ما وقعت على الدليل على ما على الدليل الذي خالف فين الرابط بين الصلة والموصول

216
01:19:29.650 --> 01:19:59.650
الرابط اين هو؟ على محذوف. على الذي خالفه. وقد منه ادت واقدمها الاجماع على ما على الدليل الذي خالف هو الاجماع. اذا حدث الرابط وحذف المفعول حنا فجوج دالحوايج حدف الرابط الرابط هو الضمير المستتر الفاعل ماشي هو خالفه وحذف المفعول وقد من الاجماع

217
01:19:59.650 --> 01:20:19.650
على الدليل الذي خالف هو اي الدليل الاجماع على ما خالفه. وقد منه على ما خالف اي الدليل الذي خالف من كتاب او سنة او قياس هادي من بيانيته وقد من له علامات

218
01:20:19.650 --> 01:20:39.650
خالف من على الدليل الذي خالف من كتاب او سنة اجمع. ويلا مبغيتيش ديك الدليل نجيبو ليك من البيانية على ما خالفه من الأدلة شوف على ما خالفه من الأدلة ومن

219
01:20:39.650 --> 01:20:59.650
ولكن متى؟ لاحظ السي اسماعيل متى متى تقدم الاجماع على ما خالفه؟ ان كان يجمع وقت حرية قال ان كان بالقطع يرى متصل هدا هو الشرط الا كان الاجماع ان كان الاجماع اسم كامل

220
01:20:59.650 --> 01:21:19.650
ان كان هو اي الاجماع يرى متصفا بالقطع. واضح ان كان الاجماع اش؟ يرى يعلم متصفا بالقضاء اش معنى يرى متصفا بالقضاء؟ قطعيا فسر ليا ذكرى اي قطعيا وصفه صفه بالقطع قل ان كان الاجماع

221
01:21:19.650 --> 01:21:39.650
قطعيا ان كان يرام متصفا بالقطع هي ان كان الاجماع في التعيين ان كان الاجماع قطعيا. لماذا بينا الا تداريب علاش يقدم على الجريمة لان الكتاب والسنة يحتملان يقبلان النسك والتأويل

222
01:21:39.650 --> 01:22:09.650
ولان قطعية السند لا تستلزم قطعية المتن ولا لا؟ قطعيا السنادي لا تستلزم قطعية البدن. وقطعية المثيلات تستلزم قطعية الدلالة. الما تنقطعين النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله لا يستلزم ذلك ان تكون الدجاجة قطعية. ولأن القياس يحتمل المعارض وفوات شرط من شروطه. اذا المؤلف

223
01:22:09.650 --> 01:22:29.650
قل لنا ان كان الاجماع قطعيا فيقدم. قد تقول له وما هو الاجماع القطعي؟ واضح؟ فسره رحمه الله. استحضار هو هاد السؤال واجاب عنه قاليك وهو المشاهد علاش؟ جواب عن قولك وما هو الاجماع القطعي؟ قال لك وان كانه قال

224
01:22:29.650 --> 01:22:49.650
سماع قطعي هو المشاهد او المنقول. وهو اذا الضمير في قوله وهو نشر رجع للاجماع القطعي. اجماع القطع لأن الإجماع عرفنا الحقيقة ديالو فيما مضى وهو اي القطعي شناهو القطعي؟ قال لك المشاهد وهو

225
01:22:49.650 --> 01:23:19.650
اي الاجماع القطعي اش معنى القطعي؟ اي المعصوم الذي لا يقبل لا يقبل الاحتمال الاجماع المعصوم الذي لا يقبل الاحتمال قال هو المشاهد اش معنى المشاهد؟ اي الذي لا واسطة فيه بينك وبين المجمعين. المشاهد لا واسطة فيه بينك وبين

226
01:23:19.650 --> 01:23:39.650
بين المجمل اجمعوا ورأيتهم بعينك اجمعوا دون واسطة بينك وبينهم حضرت حضرت معهم هذه السورة الاولى السورة الثانية قال او المنقول اذا او بالتفصيل بالتفصيل او المنقول عن المجمعين منقول

227
01:23:39.650 --> 01:24:09.650
عن المجمعين بعدد التوازن. منقول الينا عن المجمعين بعدد اي في جميع طبقات السمك ننقل اليه بعض الطبقة اللولة اللي شاهدوا لا في جميع طبقات السلام اذن احترز بقوله المنقول بعدد التوازن احترز به عن ماذا؟ عن المنقول الينا

228
01:24:09.650 --> 01:24:29.650
فلما نقول الينا احدا من؟ ليس بقطعه. ظني هو اجماع حجة يحتج به ماشي حجة. اجماع وهو حجة الى لانه غني لا قطري. ثم وصف هذا الاجماع المشاهدة او المنقولة بقوله

229
01:24:29.650 --> 01:24:49.650
المقول اي الملفوظ به. النطقي. بمعنى هاد الاجماع اللي كيكون قطعي مشاهد او منقول لا يكون الا قوليا احترز بقوله المقول عن السكوت فالسكوت كما ذكرت لا يكون الا ظن اذا في السورة

230
01:24:49.650 --> 01:25:09.650
المشاهد خاصو يكون معقول ماشي كنتي فواحد المجلس سكتة وتقول هذا اجماع مشاهد ولا هذا باش يقدر لا خاصهم يتكلموا المقول الملفوظ به المنطوق بخلاف السكوته. اذا السكوتي اذا كان ظنيا

231
01:25:09.650 --> 01:25:29.650
هل يقدم السفوتي على الكتاب والسنة؟ ابدا لا يقدم الاجماع السكوت عليه. الكتاب هو سنة مقدمان على الاجماع السكوت. لماذا؟ لانه وهما اقوى منهم وسيأتي هذا في باب الترجي ثم قال وفي انقسامها لقسمين وكل في قول

232
01:25:29.650 --> 01:25:59.650
يجيب اختي تردد نقي. هل يجوز انقسام الامة الى قسمين؟ كل منهما مخطئ في ذلك في ذلك. هل يجوز انقسام الامة الى قسمين؟ كل منهما مخطئ انقسامها الى قسمين في مسألتين ماشي مسألة واحدة

233
01:25:59.650 --> 01:26:19.650
هل يجوز انقسام الامة الى قسمين؟ في مسألتين متشابهتين. وكل من القسمين مخطئ. ام لا؟ في ذلك كتردد وبيان هذه المسألة اكثر ان نقول باش تضح ليكم اكثر يجب ان يعلم ان

234
01:26:19.650 --> 01:26:49.650
الامة الى قسمين له ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان تنقسم الامة الى قسمين وكل منهما مختلف في مسألة واحدة هذا ما حكمه ممنوع اتفاقا لا يجوز. لماذا؟ لان فيه اجتماع الامة على الخطأ. مسألة

235
01:26:49.650 --> 01:27:09.650
واحد تنقسم الأمة فيها على قسمين وكل من القسمين مخطئون. مسألة واحدة قال البعض الاستحباب والبعض بالوجوب وكل المخطئ هذا لا يجوز لان اش؟ فيها لان فيه اجتماع الامة على الخطأ

236
01:27:09.650 --> 01:27:39.650
وهذا لا يجوز الصورة الثانية الحالة الثانية او الحال الثاني ان تجتمع الامة اه ان تنقسم الامة الى قسمين وكل منهما مخطئ في مسألتي متباينتين هذا ما حكم جائز اتفاقا هذا ممكن اتفاقا لانه ليس فيه اجتماع الامة

237
01:27:39.650 --> 01:27:59.650
فعل الخطأ فهمتو هاد الصورة هادي؟ ان تنقسم الامة الى قسمين وكل منهما مخطئ ولكن في مسألتين متباينتين مسألة في الطهارة ومسألة في في الحج مسألتان مسألة في الطهارة ومسألة في الحج اجمعت الامة انقسمت الامة على

238
01:27:59.650 --> 01:28:19.650
قسمين فيهما وكل من القسمين المخطئ مثلا عندنا عشرة العلماء خمسة فلان منهم فلان وخمسة منهم فلان وفلان وفلان الخمسة الاوائل في مسألة الطهارة اخطأوا والاخرون اصابوا وفي الحج العكس

239
01:28:19.650 --> 01:28:39.650
الذين اخطأوا في الطهارة اصابوا في الحج. والذين اصابوا في الحج في في الحج اخطأوا في الطهارة اذن الى نظرنا للمجموع كل من القسمين ياش؟ اخطأ الخمسة اللولين خطأ والخمسة التانيين خطأوا ولكن في مسألتين متباينتين

240
01:28:39.650 --> 01:28:49.650
هذا جائز لا اشكال فيه لانه ليس فيه اجتماع الامة على الخطأ هادوك الخمسة اللولين اللي خطوا راه خطأوا في الطهارة وماخطؤوش في الحج وهادوك اللي خطؤوا في الحج ما خطأوش في الطهارة

241
01:28:49.650 --> 01:29:09.650
اذا المقصود ليس في ذلك اجتماع الامة عن الخطأ هذا ما حكمه؟ جائز الاتفاق اللامحدور فيه. المقصود بالبيت هو الحال الثابت والمقصود به وهوما انقسام الامة الى قسمين وكلهم مخطئ في مسألتين متشابهتين ماشي متباينتين في مسألتين متشابهة

242
01:29:09.650 --> 01:29:39.650
مثال ذلك ان تنقسم الامة الى قسمين في ارث القاتل عمدا وارث العبد مثلا فتقول طائفة من نصف الامة نصف علماء الأمة طائفة منهم تقول يرث العبد ولا يرث القاتل عمدا والطائفة الأخرى تقول يرث القاتل عمدا ولا

243
01:29:39.650 --> 01:29:59.650
والحق كما تعلمون عدم ارثهما معا لا يرث العبد ولا القاتل الآن لاحظوا في في هاتين المسألتين المتشابهتين لانهما مسألتان من باب واحد باب الميراث ماشي وحدة في الطهارة ووحدة في الجنايات من باب واحد اذا هو مسألتان متشابهتان

244
01:29:59.650 --> 01:30:19.650
هل يمكن ان تنقسم الامة الى قسم وكل من هو مخطئ؟ واحد يقول يرث العبد ولا يرث القاتل عمدا والطائفة الاخرى تقول يرث القاتل عمدا ولا يرث العبد الى نظرنا الى الطائفتين كل منهما مخطئ ولا لا؟ نعم من قال بإرث العبد فقد اخطأ في

245
01:30:19.650 --> 01:30:39.650
لقوله بإرث العبد واصاب في قوله بعدم ارث القاتل عمدا ومن قال بإرث القاتل عمدا فقد اخطأ واصاب في قوله بعدم العبد فالشاهد الى نظرنا لعلماء الأمة كل منهما اخطأوا ولا لا؟ اه كل منهما اخطأ غير كاين لي اخطأ في القاتل عمدا

246
01:30:39.650 --> 01:30:59.650
وعلماؤه ها كلهم اخطأوا في هذه المسألة مثلا نقيسوا لول اخطأ في المسألة ونقيسوا نتا اللي خطأ في مسألة هاد الصورة هي المقصودة من بيت هل هذا ممكن جائز؟ في ذلك تردد في ذلك خلاف قال لك تردد

247
01:30:59.650 --> 01:31:19.650
خلاف نقل في جواز ذلك ومنعه. فمنهم من قال بالجواز ومنهم من قال ومبنى الخلاف. هاد الخلاف اللي اختلفوا عليه ما هو مثار الخلاف؟ مسار الخلاف هو النظر الى المجموع او النظر الى كل مسألة بعينها

248
01:31:19.650 --> 01:31:39.650
فمن نظر الى المجموع قال ذلك جائز لانه بالنظر الى مجموع المسألتين كل من الامة اخطأ علماؤها في المصريين كلهم اخطأوا فمن نظر المجموع قالك ممكن بالنظر الى المجموع قالك ممكن كلهم واضح وبالنظر الى كل

249
01:31:39.650 --> 01:31:59.650
في مسألة على حدة اذا انضم لكل مسألة بمفردها كنلقاو لا الا نظرنا لمسألة ارث العبد بوحدو كنلقاو كاين الذي اصاب وارث القاتل عمدا كاين الذي اصاب اذا لم تخطئ الامة كلها هذا لا يمكن؟ اذا هذا هو مسار الخلاف بيننا. من نظر الى مجموع

250
01:31:59.650 --> 01:32:19.650
مسألتين ومجموع علماء الامة فيهما قال يمكن ذلك جائز ومن نظر الى كل مسألة على حيلة قال قال رحمه الله انقسام هذا البيت في تقديره شيء من التعقيد نبهو معايا مزيان في تقديري قال وتردده غنبداو في البيت

251
01:32:19.650 --> 01:32:39.650
من قوله تردده لانه لاحظوا معايا اعراب البيت بعدا باش يتردد نبداوه من الاول ونعرفوه من الاول باش يدار وفي انقسامها عرفوا معايا اسيدي وفي انقسامها جار متعلق بمحذوف خبر مقدم خبر مقدم لقسمين جار مزور متعلق بانقسام هذا مفيهش اشكال

252
01:32:39.650 --> 01:32:59.650
وكل الواه واو الحاء كل مبتدأ في قوله وكل في قوله جرجر متعلق بقوله مخطئ ومخطئ خبر مبتدأ الجملة من المبتدأ والخبر حاليا تردد مبتدأ مؤخر ديال هاديك في انقسام

253
01:32:59.650 --> 01:33:29.650
هداك هو المبتدأ ديال الانقسامية وجملة نقل نعت لتردد بصفة واضحة واحد الإعراب لهاد الإعراب يظهر التقليد اذن نقدره التقدير وتردد نقل تردد هذاك هو المبتدأ وتردد نقل يا ايمن قولوا لهاديك الجملة ديال نقيلة وصف هاديك غي صفة المبتدأ لأن تردد مبتدأ وهو نكرة ولا يجوز الإنتباه بالناكرة تردد

254
01:33:29.650 --> 01:33:54.100
نكرة والأصل لا يجوز الابتداء بالنكرة يرحمك الله لماذا جاز الابتلاء بالنكرة هنا؟ لانها وصفت نقل هاديك را صفة ديال تردد من قول اذا التقدير تردد نقل في انقسامها لقسمين وكل مخطئ في قوله

255
01:33:54.100 --> 01:34:24.100
نعاود التقييم والتأخير وتردد نقل في انقسامها لقسمين وكل مخط في قوله دابا وضح معناه السي عبد الرزاق وتردد خلاف نقل منقول عن الاصوليين في انقسامها اي الامة والمراد في امة الاجابة ماشي امة الدعوة امة الاجابة للمسلمين على سبيل الخصوص وتردد نقل عن الاصوليين في انقسام الامة

256
01:34:24.100 --> 01:34:54.100
للاجابة لقسمين اي الى فرقتين الى آآ طائفتين في مسألة مجتمعتين. والحالة هذه كل من مخطئ مخطئ اي مخطئ في قوله. اذا تقريره مع زيادة بعض الالفاظ الموضحة قال تردد اي فسر لي تردد اي خلاف بالمنع بين المنع والجواز هاد التردد

257
01:34:54.100 --> 01:35:24.100
وهاد الخلاف بين ماذا؟ المنع والجواز. نقل من قول عن الاصوليين. زيد قول في انقسامها اي فسر لي الضمير اي امتي الاجابة لقسمين اللام بمعنى الى الى قسمين اي فرقتين وانقسامها الى قسمين اي فرقتين في ماذا؟ في مسألتين متشابهتين. ماشي في مسألة

258
01:35:24.100 --> 01:35:44.100
واحدة او في مسألتين متباينتين لا في مسألة واحدة لا يجوز اتفاقا وفي مسألتين متباينتين يجوز اتفاقا المقصود هنا في مسألتين متشابهتين زيد اسي عبد الرزاق والحالة هاته كل من الفرقتين مخط

259
01:35:44.100 --> 01:36:04.100
الاصل مخطئ حذف الهمزة تخفيف. الناظم رحمه الله حذف الهمزة لاجل التخفيف. الاصل مخطئ. وكل من الفرقتين مخطئ في قوله في مسألة من المسألتين. مخطئ في ماذا؟ في قوله فاش مخطئ

260
01:36:04.100 --> 01:36:24.100
وفي مسألة من المسألتين ماشي والكل مخطئ في المسألتين معا لا غير فوحدة من المسألتين قسم خطأ فهاد والعكس هل هذا جائز؟ قال لك فيه تردد بينهم. اذا الى هنا انينا

261
01:36:24.100 --> 01:36:44.100
اه الكلام المتعلق بالاجماع النطقي. ثم بعد ذلك انتقل للكلام على الاجماع السكوت. هل هو حجة ام وعلى القول بالاحتجاج به ما هي شروط الاحتجاج به. يأتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى

262
01:36:44.100 --> 01:37:24.100
الصلاة واضح كاين شي اشكال بسم الله الرحمن الرحيم قوله وخلقه بالرفع معروف على نائب فاعل منع ايضا اي منع خط الاجماع اي مخالفة فلا يجوز احداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها اهل عصر على قومه اختلف فيها اهل عصر على قولين

263
01:37:24.100 --> 01:37:44.100
قال بعض العلماء احداث القول السالس مثلا لابد ان يكون خالقا للاجماع على كل حال. لان كل جماعة على قولها فحسب حصل اتفاقكم على نفي على نفي غير القولين على ان حصل اتفاقهم على نفي غير القولين

264
01:37:44.100 --> 01:38:04.100
بقوله ان لم يكن ذاك سوى معالم. وقال بعضهم لا يلزم من احداث قول ثالث خرق الاجماع. وقد يكون خالقا له وقد يكون الخير فيسأل الخالق ما حكاه ابن حزم من حجم الاخ الجد فان الصحابة اختلفوا في مسألة الاخوة في مسألة الاخوة

265
01:38:04.100 --> 01:38:24.100
والجذب فمن قال فمن قائل يقول الجد يحسب الاخوة او من قائل هم سواء لانهم يدلون بذات واحدة هي ابو الميت فقد اتفق الكل على ان الجد غير محجوب. فالقول القول الزائد بحجمه خط للاجماع. ويسأل القول الذي لم يخرق

266
01:38:24.100 --> 01:38:44.100
قول بعض العلماء بالرد بعيوب الزوجين كلها مع قول اخر انه لا اخر مع قول اخر انه لا لا يرد منها فاذا فاذا احدث فاذا احدث الثالث برد بعض منها دون بعض لم يكن خارقا لانه يوافق كلا من القولين في

267
01:38:44.100 --> 01:39:04.100
نعم. وقد يقول اهل القول الاول كذلك خالف كلا من القولين في بعض. التفصيل احداثهما نعم. والظاهرية خالفوا فيها هذه المسألة القولين معا المذكورين الظاهرية قالوا يجوز احداث قول ثالث مطلقا خلق ام لا

268
01:39:04.550 --> 01:39:24.550
وقولهم ضعيف عند الاصول لذلك لم يذكرهن شحال كيظهر جوج د الاقوال اما جائز اما احداث قول كلمة نوع مطلقا واما التفصيل انخرط فممنوع وان لم يخرق فجائز والظاهرية تقال احداث القول الثالث جائز مطلقا خلق

269
01:39:24.550 --> 01:39:44.550
ام لا؟ لم يفصله اصلا. زيد. والتفصيل احداثه مناعه الدليل. يعني ان احداث التفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما اهل لم يفصل بينهما اهل عصر ممنوع لانه خط للاجماع. ومراده بالدليل ويتبع غير سبيل

270
01:39:44.550 --> 01:40:04.550
وعلى هذا القول فالتفصيل لابد ان يكون خالقا. وقيل قد يكون خالقا وقبله وهو الحق. فان خلق منع والا فلا نجوم الخط محقق في صورتين. الاولى ان ان يصرح اهل العصر بعدم الفرق بينهما الثانية. ان تتحد علة

271
01:40:04.550 --> 01:40:24.550
بحكمهما لاقتضاء اتحاد علة عدم الفرق كتوريث العامة والخالة. فمن العلماء من لا يورثهما من يورثهما. فله فصل مفصل فورث العامة دون الخالة او العكس كان خارقا للاجماع على عدم الفرق بينهما. سواء قيل بتوريثهما او ام لا. الاتحاد

272
01:40:24.550 --> 01:40:44.550
العلة فيهما وهي كونهما من ذوي الارحام. ومثالنا لم يخلق فيه التفسير الاجماع فلا يمنع قول مالك والشافعي بوجوب الزكاة في مال فيه دون الحوري المباح. مع انه قيل بوجوبها فيهما وقيل بعدمه بعدمه فيهما. والفرق بين التفصيل واحداث قول

273
01:40:44.550 --> 01:41:04.550
هو ان يتعلق الاقوال في مسألة احداث القول الواحد. وهو هو ان هو انه تعلق اقوالي في مسألة احداث القول واحد ومتعلق التفسير المتعدد. نعم. وهذا هو المشهور خلافا لمن زعم انه لا فرق بينهما كولي

274
01:41:04.550 --> 01:41:24.550
بيني وبين الحاجب وردة الامة لا الجهل ما عدم التكليف به قد علم. ردة بالنصب اي ومنها ومنع الدليل ايضا دليل ومنع الدليل ايضا ردة ومنع الدليل ايضا ردة الامة ردة الامة كلها

275
01:41:24.550 --> 01:41:44.550
المتقدمة نحو لا تزال طائفة الحديث ولا تجتمع امتي الحديث. وقوله لا الجهل لما الى اخره يعني انه لا يمتنع ان يجهل جميع الامة شيئا لم يكلفوا بعلمه كالتفضيل بين حذيفة وعمار. ومفهوم قوله لما عدم تكليف الى اخره

276
01:41:44.550 --> 01:42:04.550
انما كلفت الامة بعلمه يستحيل اتفاقها على جهله لما تقدم ومن زعم جواز ردة امتي كلا قائلا انها اذا ارتدت زال عنها امتي ان المراد امة اجابة فقوله ضعيف. كما يدل على ضعفه قوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث لا تزال طائفة

277
01:42:04.550 --> 01:42:24.550
من امتي ظاهرين على الحق حتى يأتي امر الله. ولا يعارض له دليل واظهار الدليل والتأويل. يعني ان الاجماع لا يعارضه دليل لان اجماع قطعي والدليل المنشود معارضته اما ان يكون قطعيا او ضنيا. فان كان قطعيا استحالة المعارضة اذ لا معارضة بين قطعيين

278
01:42:24.550 --> 01:42:44.550
وان كان ظنيا فلا معارضة اذ الظن لا يقاوم لا يقاوم قطعي. وقوله ويظهر الدليل والتأويل يشير يشير به الى ان ممنوع انما هو طلوع الاجماع. اما الزيادة في حكمه باظهار دليل لم يطلع عليه المجمعون او باستنباط علة للحكم

279
01:42:44.550 --> 01:43:04.550
عليه قال لك الى ان الممنوع انما هو الاجماع في بعض النسخ انما النسخة التي اشرف عليها الشيخ ابو بكر اه الى ان الممنوع انما هو خرق الاجماع مكانته خرق الاجماع. وهي اوضح. النسخة التي اشرف عليها الشيخ

280
01:43:04.550 --> 01:43:24.550
ايه؟ لأن هاد العبارة توهم ان ممنوع ان يقرأ اجماع اخر مع ان الممنوع اقل من ذلك ماشي ان يطرأ غي خرق الاجماع من واحد ممنوع من شخص واحد يكون ممنوع اما الزيادة

281
01:43:24.550 --> 01:43:44.550
في حكمه باظهار دليل لم يطلع عليه المجمعون او استنباطه التي للحكم المجمع عليه لم يضطلع عليها المجمعون او تأويل حكم يخالف ظاهره يكون بذلك ليكون بذلك التأويل موافقا للاجماع. كل ذلك لا مانع منه. لانه ليس خرطا للاجماع. وانما هو ذكر

282
01:43:44.550 --> 01:44:04.550
ان لم يتعرض له المجمعون. مثال اظهار الدليل والتأويل. والتأويل بجوج تأويلي ان المجتهدين المجمعين على منع وطئ الاخت من الرضاعة بملك اليمين لم يتعرضوا اصلا للنص الذي هو مستند بالاجماع ولم يتعرضوا لتأويل النص المختلف

283
01:44:04.550 --> 01:44:24.550
المقتضي بظاهره مخالفة هذا الاجماع. فلمن بعدهم ان يظهر دليل الاجماع في ان يقول دليل هذا الاجماع قوله تعالى واخواتكم وله ايضا ان يؤول النص من مخالف مخالف بظاهره لهذا الاجماع. وهو قوله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم

284
01:44:24.550 --> 01:44:44.550
المقتضي للاباحة الشامل عمومه الاخت من الرضاع بان يقول هذا العموم مؤول اي محمول على غير ما لم يخرجه دليل اما ما اخرجه الدليل كالاخت من الرضاعة منطوءة الاب فليس بمراد وقس على ذلك. وهذا مفهوم من ان الممنوع من ان

285
01:44:44.550 --> 01:45:04.550
ممنوعة خرق الاجماع لانه يقتضي ان ما لم يخرقه لم لم يمنع الا بدليل منفصل. وقوله يظهر بالبناء للمفعول. وقدمت له وعلى مخالفة ان كان بقطع الكرة متصلة وهو المشاهد بعدد التوتر الموقود. يعني ان الاجماع القطعي يجب تقديمه على

286
01:45:04.550 --> 01:45:24.550
فهو لو نصا قاطعا لكتاب او سنة. لانه يدل على النسخ بخلاف الاجماعات الظنية كالسكوتي والمنقول احادا. فالنص من كتاب او سنة مقدم عليهما فحاصل البيتين ان الاجماع مقدم على غيره من الادلة ان كان قطعيا خاصة وان خاصة وان القطعي يكون

287
01:45:24.550 --> 01:45:44.550
في صورتين الاولى ان تشاهده بالا يكون بينك وبينه واسطة. كما لو كما لو فرض فرض كما لو فرض ان جميع المجتهدين في عصر من الاعصار اجتمعوا وانت حاضر وشاهدتهم اتفقوا كلهم. اتفقوا كلهم على امر. الثانية

288
01:45:44.550 --> 01:46:14.550
هو الاجماع المقول اي النطقي خاصة دون السكوتي. المنقول بعدد التواتر. المنقول دون السكوت المنقول بعدد التوازن للاجماع المعقول ماشي للسكوت المنقول بعدد التواتر في جميع طبقات السنة فقوله يعني النطقية وهو نعت للمنقول. وفي انقسامها لقسمين وكل في قوله مخطئ. تردد النقل. يعني انه مختلف وهل يمكن اختلاف

289
01:46:14.550 --> 01:46:34.550
في مسألتهم متشابهتين ويخطئ في كل واحدة في كل واحدة من المسألتين بعضهم. قيل يمنع هذا وعليه الاكثر نظرا الى خطأ جميع الامة في مجموع مسألته وقيل لا يمنع نظرا الى كل مسألة على حدة. ولم يخطئ في مسألة على حدة الا بعض الامة وتحرير هذه المسألة

290
01:46:34.550 --> 01:46:54.550
لان لها ثلاثة حب ان لها ثلاثة حالات. حالة يمتنع اتفاقا وهي اتفاق جماعي على الخطأ في مسألة واحدة من وجه واحد وحالة لا تمتنع اتفاقا وهي اختلافهم في مسألتين متباينتين ويخطئ في كل منهما بعض الامة كي يخطئ نصف الامة

291
01:46:54.550 --> 01:47:14.550
مثلا في مسألة من مسائل الجنايات هنا كيلصق كأن يخطئ نصف الأمة مثلا في مسألة من مسائل الطهارة زيد لهنا من مسائلي سخط من مسائل الطهارة ويخطئ نصفها الاخر في مسألة من مسائل

292
01:47:14.550 --> 01:47:44.550
عاد الجنايات اذن منين غادي نزيدو الساقط من بعد قوله من مسائلي من مور من مسائلي زيد اسيدي شنو من بعدها؟ الطهارة ماشي خليو الجناية من مسائل الطهارة ويخطئ نصفها الاخر في مسألة من مسائل عن الجنان

293
01:47:44.550 --> 01:48:14.550
يا ايها الذين والسقط واضح لأنه غيذكر لينا مسألتين متباينتين وقال كأن يخطئ نصف الأمة مثلا في مسألة من مسائل الجنايات ومن بعد وبالنسبة الاخر كان يخطئ نصف الامة مثلا في مسألة من مسائل الطهارة ويخطئ نصفها الاخر في مسألة مما

294
01:48:14.550 --> 01:48:34.550
وسائل الجنايات احالة وحالة وحالة هي محل الخلاف وهي مراد المؤلف بالبيت ومثالها من ما لو قال بعضهم ان العبد والقاتل عمدا لا يرث. وقال البعض الاخر القاتل عمدا لا يلي. وقال البعض الاخر القاتل عمدا يرث

295
01:48:34.550 --> 01:48:54.550
الحفل لا يرث ومسار الخلاف هل هل اخطأت الامة كلها نظرا الى المجموع؟ لانه بالنظر الى المجموع يكون يكون جميع الامة قال من لا يلج وهو خطأ او لم تخطئ نظرا الى كل مسألة بمفردها لانه لم يخطئ في مسألة بمفردها الا البعد. وقوله

296
01:48:54.550 --> 01:49:34.550
وقوله هو كل امتلأ الخبر بمخطئ وجملة وجملة وقلت وكل في قوله الى اخره حاليا والضمير في انقسامها لامة الاجابة. وجملة نقل نعت للمبتدأ الذي هو تردد. بهذا مخالفا لظاهره لهذا الاجماع وهو قوله تعالى الا على ازواجهم زد

297
01:49:34.550 --> 01:50:38.330
المقتضي للإباحة زد الشامل للرفع لماذا  قوله وهو قوله الشامل نعم يجمع بين