قوله وخرته معطوف على ما سبق معطوف على آآ ضمير المستفيد في قوله تقدم معانا وما قد اجمع عليه اهل البيت من ما منع وما عرى منه على شيء اذا يقول المؤلف رحمه الله مما منع اجماع اهل البيت منع الاحتجاج به. ومما منع الاجماع الذي عرى عن الذي عرى عن امارة عن الدليل الظمي او القطع. ومما منع ايضا خرقه اذن معطوف على الضمير المستثير نائب الفاعل في منيعة تقدير ومنع خلق الاجماع بالمخالفة له اذن الاجماع اذا وقع وتقرر فلا تجوز مخالفته لا يجوز لاحد خلقه. خرق الاجماع ممنوع. غير جائز. فهمنا مسألة ياك؟ سهلة هاد الامر هذا. الاجماع سبق ان له حجة قال ان الناظم وهو حجة. فاذا كان حجة فلا يجوز لاحد ان يخرق الاجماع. ما معنى خلق باجماع اي مخالفته هذا هو خط الاجماع معنى خلقه مخالفته بان يجمع اهل المجتهدون في زمن مما على حكم مسألة ويأتي واحد بعده يخالف ما اجمعه علي فإن اجمعوا على حلية كذا وجاء واحد من بعد وقال بحرمة ما اجمعوا على جوازي فهذا خرق للاجماع او العكس ان اتفقوا في عصر على حرمة شيء وجاء واحد بعدهم وقال فهذا يعتبر ايضا خرقا للهجرة. ما حكم هاد الخرق بالاجماع؟ جائز. لا يجوز حرام. ممنوع قال رحمه الله وخرقه انتهى فهم من المسألة وخرقه معطوف على ما سبق التقدير ومنع خلق الاجماع او الضمير في خلقه راجع بالاجماع ومنع خرقه اي خرق الاجماع ما معنى خلق الاجماع؟ اي مخالفته. اذا ممنوع وغير جائز خرق الاجماع بالمخالفة له بمخالفته. لان الله تعالى امرنا باتباع باتباع سبيل المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام بين انهم اذا اجتمعوا فلا يمكن ان يخطئوا. العصمة موجودة في اجتماعهم. اذا اجمعت الامة فثم العصمة اذا العصمة موجودة في الاجتهاد في اجماعهم فان خالف احد ما اجماعهم بعد ان اجمعوا فقد خالف العصمة وان خالفها فلا ريب انه مخطئ. اذا لا تجوز مخالفة الاجماع سهلة الكلام اذا تقرر هذا اذا تقرر عندنا هاد الاصل اللي هو اش؟ ان خرق الاجماع حرام هذا تقرر عندنا مزيان واضح اذا هذا فكذلك يمنع احداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها اهل عصر على قولين ملي تقرر عندنا ان خرق الاجماع حرام مفهوم هذا اذا تقرر هذا فاعلموا ان احداث قول في مسألة اختلف فيها اهل عصر على قولين فقط يعتبر ايضا خرقا للاجماع حتى هو كيتسمى خرط للاجماع الصورة اللولة اللي تقدمت لينا الصورة اللولة اللي تكلمنا عليها الآن اللي هي خرق اجماع واضحة اجمع اهل عصر على حكم مسألته جا واحد وخالف ذلك الحكم الذي اجمع على خرق واضح كذلك الى كانوا اهل عصر من العصور اختلفوا في مسألة في حكمها على قولين وجا واحد من بعد وزادت ثالثا فيعتبر هاد القول ديالو خرقا للاجماع مفهوم لذلك قال فامنع هاد الفاء رابطة بين الشرطي والجواب وفيه الشرط مقدر الشرط مقدر تقدير اذا واذا كان خرق الاجماع ممنوعا فامنع ايضا بقول زائد. واذا كان خرق الاجماع حراما فامنع لقول زائل واضح الفقيه؟ اذن هاديك فمن عندك جواب ديال واحد الشرط محدود. قال وخرقه معطوف على ما سبق ثم قال لك واذا كان خرق الاجماع حرام فامنع لقول زائد. فامنع انت اي حرم امنع بمعنى حرم تحريم. امنع حرم انت ايها الطالب الاصولي اش؟ الاحداث لقول زائل. فامنع الاحداث قول زائد. او تكون اللام زائدة وقولا هدا هو المفعول ديال الاملاح امنع قولا زائدا امنع ايها الاصولي القول الزائد على قولين قال بهما اهل عصر ما في مسألة ما. قال فامنع اي حرم. حرم ماذا احداث قول زائد الاحداثان قول زائد فاش هاد القول زائد؟ في مسألة اختلف فيها اهل عصر على قولين فقط سهلة ياك؟ اذن قال لك اذا اختلف اهل عصر في مسألة على قولين فقط العصر كلهم انقسموا الى قسمين ما كاينش قول ثالث منهم من قال بجواز كذا ومنهم من قال بحرمة كذا ما كاينش اللي قال بالكراهة ولا استحباب اما قائل بي الحلية او قائل بالحرمان من جاء بعد عصرهم بعد زمنهم وزاد قولا ثالثا احدث قولا ثالثا لم يقل لا بالحلية ولا بالحرمة اذن هذا خلق الاجماع قال لك هاد الاحداث للقول التالت حتى هو امنعه علاش منعو؟ لانه حتى هو يعتبر خرقا للاجماع حالة تمنع الاحداث بقول زائد في مسألة اختلف فيها اهل العلم على قولهم. ومن اعدادك مطلقا ولا المسألة فيها تفصيل. لا لا مطلقا والأول قول اكثر لا يجوز احداث قول زائد مطلقا. اعلاش؟ قالك اذ لم يكن ذاك سوى معاني علاش لا يجوز زيادة قول ثالث مطلقا؟ قال لك لانه لا يكون الا خارقا للاجماع. هداك القول التالت ما عندوش شي وجه اخر الا له خالق للدموع كيفما بغيتو اذ لم يكن ذاك اذ تعني نية لأنه قال لك نظيم فامنعه ولم يفصل ما قالش لك ان كان كذا فاملع وان كان كذا فلا تمنع فصل ولا قال لك امنع مطلقا قال لك امنع مطلقا هذا مذهب اكثر لا يجوز مطلقا علاش ماذا لا يجوز مطلقا؟ قال لا ترى اذ لم يكن لك سوى معادلة اذن اذ تعليليته. قال لك لاجل انه لا ايكون ذاك شنو ذاك؟ احداث القول الزائد الا معاندا اي مخارقا للاجماع. لا يمكن ان غير خالق قال لك زيادة القول مجرد الزيادة مجرد الاحداث بقول زائد خرق للاجماع لا يمكن ان تكون غير خالقين هاد الاحداث ما يمكنش يكون غير خارق دايما هو خارطين يجمع اذ لم يكن كأنه قال لاجل ان انه لم يكن ذاك شنو ذاك؟ احداث القول الثالث القول الزائد القول الزائد على ما اختلف فيه هذا العصر على طول اذ لم يكن ذاك سوى معاند الا سوى من ادوات الاستهلاك الا كأنه قال الا معاندا اذ لم يكن لك سوى اذا لم يكن ذاك سواك الا معادين سوى هذا هو خبر يكون هذا هو الخبر منصوب بالفتحة المقدرة على الألف تعدها اذ لم يكن ذاك سوى معانديه اش معنى معاندين اي خالق اذ لم يكن ذاك سوى معاند اي خالق اذا فعل هذا القول يمنع نقص فإذا على هذا القول وهو قول اكثر عند معظم المحققين واختاره الأجيال قريب من المالكية. على هذا القول زيادة قول احداث قول ثالث اش؟ لا يكون الا ممنوعا ممنوع مطلقا بدون تقييم بلا ما نفصلو نقولو لا يجوز مطلقا علاش؟ لأنه لا يكون الا خالقا بماذا علل هؤلاء؟ قالوا لان انتفاء ما سوى القولين مجمع عليه والقولين وما سوى القولين كيدخل فيه القول الثالث اللي زادوا هذا اذا نفي هذا القول الثالث مجمل تعود عليه اهل المجتهدون في عصر ما لما اختلفوا في مسألة على قولين فقط فهم مجمعون ضمنا على انه لا يوجد قول اخر كأن الأمة اجمعت على الكفاء غير هذين القولين. كأن الأمة قالت لا يوجد غيرها. قال كأن الأمة اجمعت على انحصار الحق في واحد من هذه القولين امة مجمعة على ان الحق اما هادو ولا هذا ماكاينش شي حاجة اخرى اذن الى جا شي واحد زاد قول ثالث فكأنه واش؟ كأنه يزعم ان الأمة اجمعت على الخطأ ضمنا كيقولينا قولهم كذا وكذا ليس بصحيح اذا اجمعوا في عصر ما على الخطأ لان كل طائفة لم توافق الصواب والصواب غير ما قاله مجموع الطالبة وهذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع امتي على ضلالة اذا قال هؤلاء انتفاء ما سوى امر مجمع عليه مفهوم ولا لا؟ هذا مذهب اكثر وبعضهم فصل في المسألة بعض اهل العلم فصل في هذه المسألة احداث القول الثالث قال الناظم وقيل ان خلق وقيل هذا قول ثالث في المسألة قلنا لول هو قول اش؟ الاكثر ومعظم المحققين واختاره الابيان والثاني قول لبعض الاصوليين ممن قال بالتالي قال به الان والرازي ابن الحاجب هؤلاء الأئمة الإمام الأمدي والرازي والإمام ابن الحاجب رحمهم الله هؤلاء شنو قالوا؟ قالوا بالتفصيل في المسألة. قالوا هؤلاء اللي في التفصيل. قالوا يمنع ان كان خيرا خارقا للاجماع ولا يمنع ان لم يكن خارقا قالك هاد المسألة احداث قول ثالث الأمر فيه تفصيل ماشي مطلقا كيكون خارق للإجماع ان كان خارقا للاجماع فهو ممنوع وان لم يكن خارقا للاجماع فليس بدون شنو ضابط الخالق وغير الخالق؟ قالوا هذا القول الثالث ان رفع ما اتفق عليه اهل عصر فهذا خالق ممنوع وان لم يرفع ما اتفق عليه اهل عصر فهذا ليس بخارق وعليه فليس بممنوع. مفهوم؟ اذا القول الثاني في المسألة ديال احداث القول الثالث ماذا قال بعضهم؟ قالوا بالتفصيل نشوفو هاد القول الثالث هل هو خالق ام ليس بخالقه؟ فإن كان خالقا منع والا فلا يمنع. ما هو الخارق ضابطه؟ هو ما رفع على ما اتفق عليه اهل عصره. الى كان هاد القول التالت سيرفع ما اتفق عليه اهل العصر قبله فهذا يعتبر خالقا وان كان لا يرفع بحيث يوافق كلا منهما في سورة فقالوا هداش مثال الخالق على فهذا المذهب على التفصيل مثال احداث القول الثالث الذي هو خارق يعني يرفع ما اتفق عليه اهل عصرنا اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في اه ميراث الجد مع الجد اذا كان مع الإخوة بين قائل ان الجد بمثابة الأب وعليه فيحجب جميع الإخوة وبين قائلين ان الجد بمنزلة الاخوة فلا يحجبهم يرثون معه ويرثوا معه. اذا الصحابة اختلفوا في هذه المسألة على قوله منهم من قال الجد بمنزلة الاب وعليه فانه يسقط جميع الاخوة ولا يرث معه احد كيحجبهم كاملين يرثهم حداه ينزل منزلة الأب ومنهم من قال ينزل منزلة الإخوة حتى هو اخ من الإخوة اذن يرثون جميعا ولم يقل احد ان الجد يسقط الى انت ما كاينش شي واحد قال بسقوط الجد وعدم ارثه الاخوة غيسقطوا الجد هذا لم يقل به احد اذن جد على كلا القولين وارث. الجد وارث على كلا القولين مفهوم المسألة. فاذا احدث احد قولا ثالثا اسقاط الجد للاخوة قال لك الاخوة يسقطون الجد لانهم يدلون للميت بلا واسطة وهو يدلي الميت بواسطة مثلا او لانهم اقران لغير ذلك من؟ تعديلات. فالمقصود لو زاد احد بعد عصر هؤلاء ثالثا اش؟ قال في ان الاخوة يسقطون الجد. قال لك الاخوة يبيتون والجد لا يرث. هذا القول يكون خارقا ولا لا؟ نعم هذا لا يكون الا علاش؟ لانه رفع ما اتفق عليه اهل عصره شناهو الذي اتفق عليه اهل العصر قبله؟ على سقوطي ان الجد لا يسقط هذا هو المقصود عدم سقوط الجد وهذا اش قال؟ بسقوط الجد اذا رفع ما اتفق عليه اهل العصر مثال الخالق. مثال غير الخالق انا على قول من يفصل. القول الثاني للكرهات المسألة. مثال غير الخالق القول الثالث الذي لا يخرق قول بعض العلماء بالرد بعيوب الزوجين كلها مع قول اخر بانه لا يرد بشيء من هذه العيوب منهم من قال بالرد بالعيوب التي تكون في احد الزوجين. من تزوج امرأة ووجد بها واحدا من عيوب ذكروا عيوب معينة ذكروها كالجذام والبرص او عيوب في الفرج. الجذام والبرص وفي غير الفرج او عيب في الفرج. فإن وجد في احد الزوجين احد هذه العيوب انها اه كلا من الزوجين يجوز له ان يرد هذا الزواج الرجل يرد المرأة بواحد من هذه العبوكة كذلك المرأة وجدت فيه واحدة من هذه العيوب ترده. اذا بعض اهل العلم اختلف اهل عصر ما على قول المسألة منهم من قال يرد بهذه العيوب كلها الزوجين احد الزوجين ومنهم من قال لا لا يرد بواحد من هذه العيوب صافي اختلفو عاد عطاوهم واضح؟ والعيوب التي ذكروا مثلا اربعة ذكروا اربعة العيوب مثلا ثم بعدهم جاء احد واحدث قولا مفصلا ثالثا في المسألة فقال لا يرد بالجذام والبرص ويرد بعيوب الفرس مثلا هذا قول ثابت قول ثابت لم يوافقنا من قال بالرد مطلقا ولا من قال بعدم الرد مطلق اش قال هذا؟ قال يرد بعيوب الفرج ولا يرد بالجذام والبرص. لكن هاد القول تالت هل رفع ما اتفق عليه اهل العصر؟ هل هو خالق؟ قالوا لا لا يعتبر خارقا. لان هذا صاحب لما قال بالرد في عيوب الفرج وافق قولا من القولين. ولما قال بعدم الرد في الجذام البراصي مثلا وافق القول الآخر الذي قال بعالم الردف مطلقا. اذا فهذا القول الثالث اش؟ ليس بخير لأنه لم يرفع ما اتفق عليه اهل عصر وافق كلا من القولين في في سورة اذا قالوا هذا القول الزاني لا يعتبر خرقا للاجماع وعليه فلا يمنع ليس ممنوعا لانه ليس خالقا للاجماع مفهوم شغلكم قال الناظم وقيل بالتفصيل تقديره وقيل بالتفصيل. من قاله ذكرنا من قائل هذا القول وهو قول سليم في المسألة وقيل بالتفصيل فيمنع ان خرق. وقيل بالتفصيل فيمنع ان خرق ما معنى خرق؟ رفع ما اتفق عليه اهل عصره والناظيم تا هو القول الاول تا هو القول الثاني فين القول الثاني؟ وقيل ان خرق صافي هادشي اللي كاين اش معنى ان خلق؟ اي ان خرق في والمفهوم ديال ان خلق مفهوم الشرع ان خلق بينام وان لم يخلق فلا يمنع شمعنى ان لم يخرق اي ان لم يرفع ما اتفق عليه اهل عصرنا. اذا على هذا القول هل بمجرد احداث قول ثابت يعتبر ذلك خرقا للاجماع على هذا؟ لا. اذا واضح الفرق بينهما. على قول اكثر مجرد احداث قول زائد خرق النيفية وعلى هذا القول مجرد احداث قول ليس خرقا للاجماع بل فيه تفصيل ينظر فيه ان رفع يعتبر خارقا وان لم يرفع ما اتفق عليه اهل العصر لا يعتبر خالقا. وعليه فيمنع في الاول ولا يمنع في الثاني. لان امتى كان منعوا شناهو الممنوع؟ هو الخوف فإن من يخرق فلا محذور لأن هاد المسألة اصلا فرعناها على ماذا؟ على ان نخلق الإجماع اول شيء قررناه قلنا ومما يمنع خلق الاجماع اصلا عاد فرعنا عنه وعليه فإحداث قول ثالث ممنوع لانه خرق قال لك هنا لا القول الثاني ان يقال لا احداث القول الثالث ليس خرقا مطلقا ان رفع عنك القيل فهو خرق وعليه فهو ممنوع. وان لم يرفع فليس خرقا وان لم يكن خرقا فليس بممنوع. لانه ليس واضح ثم قال والتفصيل احداثه منعه الدليل. هذه مسألة اخرى شبيهة بهذه المسألة. حتى قال بعض الاصوليين لا فرق بينهما. وممن قال لعدم الفرق بينهما ولي الدين عراقي وابن الحاجب رحمهما الله. هاد المسألة لي غندكرو الآن قريبة من هذه المسألة شبيهة بها. اكثر الاصوليين على انه فرق بين المسألتين وسنذكر الفرق الذي دفعهم. ولشدة اشتباه المسألتين قال بعضهم لا فرق بينهم هما مسألة واحدة ما هي هذه المسألة التي فصلها الناظم عما سبق. احداث تفصيل في مسألتين لم يقل لم يفصل بينهما اهل عصر. هل يجوز احداث تفصيل في مسألتين لم يفصل بينهما اهل عصر من العصور. واضح العنوان هل يجوز احداث تفصيل في مسألتين ماشي مسألة وحدة ولذلك اهم الفروق بين هذه المسألة وما سبق هو ان متعلق احدى المسألة ديال احداث القول الزائد المتعلق ديالها واحد ومتعلق هذه المسألة متعدد هذا هو الفرق بينهم ولذلك هنا شنو قلنا الترجمة هل يجوز احداث تفصيل في مسألتين؟ ماشي احداث قول ثابت في مسألة اختلف فيها على قوله لا في مسألة جوج د المسائل اما ما سبق احداث قول ثالث اش؟ بعد اجماع اهل عصر على قولين في مسألة واحدة هادي مسألة وحدة اختلف فيها على قول واش ممكن نزيدو قول تالت؟ الان هل يجوز احداث تفصيل في مسألتين لم يفصل بينهما اهل عصره. المجتهدون في عصره من العصور واحد جوج المسائل لم يفصلوا بينهما هادشي معنى من يفصل بينهما بعضهم قال بحرمتهما وبعضهم قال بحليتهما معا مفهوم فهل يجوز لمن جاء بعدهم ان يفصل بين المسألتين؟ ويقول لا بعضها واحد منها جائز والاخر ممنوع او عكسها. اذا الشاهد نفهمو بعدا المسألة ويأتي الفرق بينها وبين ما سبق. هل يجوز احداث تفصيل في مسألتين لم يفصل بينهما اهل عصر من العصور في المجتهدون في زمن ما لم يفصلوا بينهما ويأتي من بعدهما من بعدهم ويفصل بين المسألتين ان يحدثوا تفصيلا هذا احداث التفصيل والاخر احداث قول ثابت واضح الفرق بينهما تلك المسألة بماذا يعينوننا؟ احداث القول هذه احداث التفصيل ولذلك قال لك الناظم والتفصيل احداثه منعه الدليل الذي عليه عامة جمهور الاصوليين معظمهم ان احداث التفصيل لا يجوز ممنوع. احداث التفصيل في مسألتين لم يفصل بينهما اهل عصر مالو اسيدي هاد الإحداث التفصيل لا يجوز ممنوع ممنوع شرعا لذلك ماغادي يبقا لك والتفصيل احداثه منعه تفصل منتدى اول احداثه مبتدأ ثاني الى اخره والجملة خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول قال لك والتفصيل احداثه منعه الدليل واش كيقصد بالدليل العقلي؟ لا يقصد الدليل السبعية كما سيأتي وهو قول الله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ونحو ذلك من الادلة ويتبع غير سبيل المؤمنين يدل على ان وجه الاستدلال به ان من احدث تفصيلا في مسألة لم يفص في مسألتين لم يفصل بينهما اهل عصر اش دار هذا؟ اتبع غير سبيل المؤمنين لانه على كلتا الحالتين فصل تفصيلا لم يذكره من قبله لم يذكره العلماء جميعا في عصر من العصور قبله كلهم لم يذكروا هذا التفصيل فإن ذكره هو هو فقد اتبع سبيل غير المؤمنين تابع منهج مستقيم او قال بمسألة لم يقل بها احد مما سبق وهو ذلكم التفصيل اذن هذا اش؟ القول الأول في المسألة والمؤلف رحمه الله لم يذكر قولا آخر. ومنهم من فصل ايضا في هذه المسألة هذا اللي ذكر المؤلف هو قول اكثر حتى هاد المسألة فيها الخلاف وفيها نفس الخلاف السابق منهم من فصل ايضا في هذه المسألة ماذا قال؟ قال احداث التفصيل ينقسم الى قسمين انخرق فهو ممنوع وان لم يخرق فليس بممنوع ان كان احداث التفصيل يرفع ما قاله اهل العصر السابق فهو ممنوع ان لم يكن رافعا فليس بممن والذي عليه اكثرهم اش؟ ان مجرد احداث التفصيل يعتبر خرقا هادوك لي قالوا احداث التفصيل ممنوع علاش قالوا؟ الأكثر قالوا مجرد احداث التفصيل يعتبر خرقا وشفنا المسألة اذا الاكثر ماذا يقولون احداث التفصيل خلق على اي حال كيفما بغا يكون هو خلق بدون تغيير وعليه فلا يجوز وقال بعضهم لا لا يكون خرقا مطلقا بل ينذر فيه ان رفع ما قاله اهل العصر السابق فهو خلق والا فليس بخلق. ولزوم الخلق في هذه المسألة يتحقق في سورتين اثنتين السورة الاولى ان يسرح اهل عصره بعدم الفرق بينهما يعني امتى كيكون الخرق واضح ولا اشكال فيه وكيكون لازم اهل العصر اذا اختلفوا في مسألتين اذا صرحوا بانه لا فرق بينهما اذا صرحوا بعدم الفرق بينهما. يعني ان الحكم ديال هاد المسألتين خاصو يكون واعي. اذا اهل العصر مسألتين من المسائل قال بعضهم بجوازهما وقال بعضهم بحرمتهما جوج د الحوايج اختلفوا اهل عصب العسر على قولهم كاين اللي قال بجوج ممنوعين وكاين اللي قال جائزان معا واتفقوا لاحظوا معايا الشاهد اتفقوا على ان الا تاهما واحدة على ان جوج د المسائل العلة ديالهم واحدة مشتبهان بمعنى يجب ان يثبت لهما حكم واحد ميمكنش يكون فرق بين بينهما في الحكم لاتحاد علتهما اذن اما نجوزوهم بجوج ولا لا نحرموهم بجوج الى جا شي واحد من بعدو قال لا واحد من المسألتين جائز اخر اذن هنا يعتبر خارقا؟ نعم. علاش؟ لأن اهل العصر السابق ذكروا انه لا فرق بينهما ما كاينش فرق. الى قلتيها لي جالس خصك تقول هادي حرام هنا يكون خالقا هنا يلزم منه الخلق الصورة الثانية التي يلزم فيها الخلق ان تتحد علة حكمهما. المسألة اللولة قلنا ان يصرحوا بعدم الفرق بينهما. صرحوا المسألة الثانية ما صرحوش الفرق بينهما؟ نعم منهم من قال بجواز المسألتين ومنهم من قال بمنعهما ولكن لم يصرحوا المسألة الاولى عندهم اش؟ اجماع نطقي صرحوا قالوا لا فرق بينكما سواء ذكروا العلة ولا ما دكروهاش. السورة الثانية لم يصرحوا ولكن علمنا نحن ان علتهما واحدة. ملي تأملنا في مسألتين وضح من التأمل ان علتهما واحدة. وقال اهل العلم بعد ذلك وصرحوا استنبطوا ان العلة واحدة فكذلك احداث التفصيل يكون خارقا اذا في هاتين السورتين يلزم من احداث التفصيل ان يكون خارقا وعليه فهو ممنوع لا يجوز. مثال ذلك اختلافهم في توريث العمة والخالة اختلفوا في توريث العمة والخالة فمنهم من قال العمة والخالة معا لا ترث لماذا؟ لانهما من ذوي الارحام وذوو الارحام ليسوا من ومنهم من قال العمة والخالة ثالثا علاش؟ لأنهما من ذوي الأرحام وذوي الأرحام من شوف اختلفوا بين بتوريثهما وقائل بعدم توريثهما. والعلة واحدة. لأنهم من ذوي الأرحام. لأنهم من ذوي الأرحام. هكذا علل المانعون وعلنا المتبتون بالإرث. فإذا جاء بعده مفصل وفصل وقال ثالث العمة دون الخالة او الخالة دون العامة يعتبر هذا التفصيل خارقا؟ نعم يعتبر خارقا. علاش؟ لأن العلة واحدة. الى ورثتي العلة لأنها من ذوي الأرحام كذلك الى ماورتيش الخالة لأنها من دوي الأرحام كذلك العمى من ذوي الأرحام واش واضح الكلام؟ اذن هذا لا يكون الا الا خارقا مفهوم الكلام؟ اذن احداث التفصيل في مسألتين لم يفصل بينهما اهل عصر ما حكمه؟ اختلف فيه على قوله. المذهب الأكثر انه لا يجوز مطلقا بلا تفصيل. علاش لانه لي من عد لي للسمعي الشرعي له. ولانه لا يكون الا خارقا للاجماع. على اي حال. واضح ومنهم من قال احداث التفصيل كذلك فيه تفصيل كما سمع ان كان خارقا فهو ممنون وان لم يكن خارقا فليس بهن. هاد المثال الذي مثل الذي المثال لماذا؟ لاحداث تفصيلي الخارق عند من؟ يفصل في مسألة احداث التفصيل. مثال احداث تفصيل بين مسألتين او في مسألة لم يفصل بينهما اهل عصر وكون هذا التفصيل ليس خارقا ليس خارقا ورافعا لما اتفق عليه اهل عصره. مثاله مثلوا لذلك وجوب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح مع انه قيل بوجوبهما وقيل بعدله فيهما. اذا اختلف من قبل الائمة الاربعة في هذه المسألة في الزكاة في مال الصبي وزكاة الحلي لاحظ هاتان مسألتان مال الصبي هل فيه زكاة ام لا؟ وحلي المرأة الذي تتزين به هل فيه زكاة ام لا؟ جوج د المسائل اختلف من قبل الائمة اربعة في هاتين المسألتين على قوله منهم من قال بوجوب الزكاة في مال الصبي وفي الحلم. ومنهم من قال بعدم وجوب الزكاة في بني الصبي وفي فهمنا المسألة ياك جاء من بعدهم وفصل في المسألة فقال بوجوب الزكاة في مال الصبي دون الحلم وممن قال بذلك مالك والشافعي رحمهما الله قالوا بأن الزكاة واجبة في ما للصبي وليست واجبة في الحليب مع ان من قبل هؤلاء اختلفوا على قوله منهم من قال بوجوب الزكاة فيهما ومنهم من قال بعدم وجود الجسد فيهما هاد القول التالت يعتبر قالوا لا هنا لا يعتبر خالقا. لماذا؟ لانه لم يرفع ما سبق. بعدم رفعه لما سبق لان لزوم الخلق على مذهب من يفصل فين كيكون؟ قلنا في سورتين السورة الاولى ان يصرحوا بعدم الفرق بينهم وفي هاد المسألة يحصل ذلك والصورة الثانية ان تتحد تتحد علتهما التي تقتضي اتحاد حكمهما وهذا الامر غير حاصل بينهما اذن فإحداث التفصيل في هذه المسألة لا يعتبر خارقا لا يعتبر خالق مفهوم ولذلك قالوا اش؟ احداث التفصيل في هذه المسألة جائز. وشفنا المسألة ولا لا؟ واضح؟ هم. اذن هل يجوز احداث تفصيل في مسألتين لم يفصل بينهما اهل عصر خلاف منهم من قال لا يجوز مطلقا لان ذلك لا يكون الا خارقا للاجماع ومنهم قال ان خرق فهو ممنوع وان لم يخرق فهو جائز وقد مثلنا لكل واحد منهما للخالق ولغير الخالق الان صورنا المسألة؟ يلاه الآن نرجعو للمسألة للي صدرنا ليها الكلام وهي ما الفرق بين هذه المبحتين؟ الآن مدحتا ما الفرق بين هذين المبحتين؟ بين المبحة السابق وهذا المبحث السابق احداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها اهل عصر على قوله وهاد المسألة احداث التفصيل ما الفرق بينهما؟ اظهر بينهما اما متعلقة بالمسألة السابقة واحدة وان متعلق مسألة احداث التفصيل متعدد اين هو واحد متعدد؟ مثلا في الأمثلة لاحظوا معنا المسألة السابقة قلنا المتعلق ديالها واحد وهو فيما سبق حكم الجد لاحظ فيما سبق هل الجد يسقط ام لا يسقط؟ اذا المتعلق واحد ولا لا؟ المتعلق واحد وهو سقوط الجد عدم سقوطهم فاهل العصر الاول اتفقوا على عدم سقوطهم جا القول التالت وقال بقول زائد يقتضي سقوطا او مفهوم المسألة اذن المتعلق واحد وهو الجد يسقط ولا لا يسقط؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اما مسألة احداث التفصيل فالمتعلق ديالها متعدد وهو في المثال الأول العامة والخالة وفي المثال الثاني الحلي ومال الصبي اذا يتعلق بتعليم لذلك الى انتبهتو حتى في ترجمة المسألتين شنو قلنا في المسألة الأولى؟ هل يجوز احداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها على قولين اذا المسألة واحدة واختلف فيها اهل عصر على قولين اما مسألة التفصيل شنو قلنا؟ هل يجوز احداث تفصيل في مسألتين؟ لم يفصل بينهما اهل عصر. فالمتعلق ديال مسألة احداث التفصيل الثانية متعلقها متعدد ومتعلق المسألة الاولى واحد وقال بعضهم بفرق اخر قال لك مسألة التفصيل هذه احداث التفصيل ان تأخذ من كل قول طرف والقول الثالث ان تأتي بقول الله يوافق احدا احدا منهم بوجهه. بعضهم مع المتأخرين ذكر هذا مسألة احداث التفصيل ان تأخذ من كل قول بطرف ومسألة القول الثالث ان تأتي بقول الله يوافق واحدا منهم بوجه والفرق الاول ابهر هداك لي ذكروا في نشر البنود ونقله عنه الشارح هنا وهو مسألة المتعلق متعدد او واحد اظهر هذا الفرق الذي ذكرته الان. اذا عامة الاصوليين يفرقون بين هذين المبحتين ولعل الفرق بينهما ظاهر. وبعضهم قال بانه لا فرق بين المنحتين فهمنا مسألة سيدنا قال رحمه الله تقرير البيت قال والتفصيل تقديره بين شيئين او قل والتفصيل بين زد والتفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما اهل وعصري احداثه الضمير في احداثه يرجع للتحصيل هذا هو الرابط بين الجملة الخبرية والمبتدأ لان هاد المبتدأ الثاني خبره خبر المبتدأ الأول الرابط هو ذاك الضمير في احداثه ياك اسي الحنفي؟ هذا هو الرابط اذن احداثه الضمير يرجع احداثه اي التفصيل احداث التفصيل منعه شمعنى منعه؟ حرم الدليل السمعي. شو برة بالدليل؟ الدليل العقلي؟ لا. الدليل السمعي النقدي. وهو قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين ونحو ذلك من الادلة. وعلى هذا فلا بد ان يكون خالقا. المؤلف اقتصر على هذا القول في مسألة التفصيل على هذا فإحداث التفصيل لابد ان يكون خالقا. اذا منعه الدليل لماذا؟ علاش ممنوع شرعا؟ لما فيه من خلق للاجماع وخرق الاجماع متوعد عليه. قد يقول قائل شنو وجه الاستدلال لقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين على ان احداث التفصيل حرام ويتبع غير سبيل المتفقين شنو المناسبة بينها وبين رحلة التفسير قالوا لان احداث التفسير خلق للاجماع وخرق الاجماع حرام لان من خلق الاجماع فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. واتباع غير سبيل المؤمنين. لاحظ حنا قلنا منعه الدليل. لاحظ شنو نقول منعه حرام والآية ويتبع فيها شي حرام؟ ما فيهاش حرام. اين الحرمة في ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ الوعيد الشديد نوله ما تولى ونصبه جهنم. وتقرر فيما سبق ان ترتيب الوعيد على فعل اثنين اساليب من الأساليب اللي كتدل على التحليل ترتيبا واجبا قال الله تعالى نوله ما تولى ونصفه جهل جهنم وقيل اذن هاد القول يقتصر عليه المؤلف قلنا هو الأكثر هناك قول اخر في المسألة نعم وقيل بالتفصيل في مسألة التفصيل واش معنى التفصيل؟ انخرق منع وان لم يخرق لم يمنع ثم قال وردة الامة الى الجهل ما عدم تكليف به قد علمنا ولذة الامة فاصل انتهى. قال لك ومنع الدليل السمعي كذلك ردة الامة السؤال هل يجوز هل يمكن ان ترتد الامة كلها عن الاسلام؟ هادي هي المسألة الاولى. هل يجوز ارتداء الامة بكاملها عن الاسلام. سؤال هل يمكن هل يجوز شرعا وعقلا ارتداد الامة كلها بكاملها عن الاسلام. قال لك لا منع ذلك الدليل. اذا قوله بالنصب معطوف على ماذا؟ على الضمير المتصل في قوله منعه. اذا اللذة بالنصب ياك اسي يونس؟ شنو معطوف على الضمير المتصل في مناعة تقدير منع الدليل احداث التفصيل ومنع الدليل ردة الامة اذا انتبهوا في البيت السابق احداثه الراجع للتفصيل ومنعه الضمير مش راجع الاحداث احداثه هداك الضمير اللول راجع للتفصيل ومنعه راجع لإحداثه وهذا واضح اعرابا علاش لأن هاد الضمير فمناعة هو الرابط بين الجملة الفعلية الخبرية وبين المبتدأ احداثه مبتدأ ثاني وجملة مناعة المنتدى التعريفي الرابط هو الضمير في مناعة واحداثه منعه الدليل وهادي خبر ديال التفصيل وخاص رابط بين الجملة الخبرية والمبتدأ هو الضمير واضحة الفقيه؟ اذا احداثه اي التفصيل منعه اي احداث التفصيل. منع احداث التفصيل. اذا تقديم الكلام هنا ومنع الدليل اشمن دليل؟ العقلي ولا السمعي؟ ومنع الدليل السمعي ردة الامة كلها في عصر العصور اذن هل يمكن ان ترتد الامة كلها في عصر ما عن الاسلام؟ ابدا. ما لا عاد دليل ذلك. شنو الدليل الذي منع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي اذا هذا كيدل على الاستمرار على انها لن تنقطع لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلال. واعظم الضلال الكفر الكفر اعظم ميمكنش الأمة كلها تجتمع على اذن ارتداد الأمة كلها في عصر من العصور امر ممنوع شرعا لا يمكن ان يقع شو علاقة هاد المسألة بما نحن فيه؟ ما علاقتها بما نحن فيه؟ علاقتها بما نحن فيه بيان ان امة لا يمكن في اجماعها ان تضل. لا يمكن يستحيل ان تخطئ. لان الدليل السمعي دل على انها لا يمكن لاننا ان جوزنا ارتداد الامة بكاملها سنجوز عليه بالخطأ ولا لا؟ ان ارتدت فهذا كله واذا وقع منها الكفوف وقوع الخطأ منها وعدم العصمة الا من هنا اذن تمنع ردة الأمة بكاملها واضح؟ قال رحمه الله ولذة الأمة ثم قال لا الجهل ليما عدم تكليف به قد علم هل يمنع جهل الامة كلها شيئا لم تكلف بعلمه؟ ساهلة المسألة هل يمكن ان تجهل الامة كلها شيئا لم يكلفها الله تعالى بعلمه. ممكن هذا؟ نعم ممكن. يمكن ان تجهل الامة كلها وان لا يعلم فرد من الامة مسألة من المسائل لم تكلف الامة بعلمها هذا ممكن ولكن العكس هل يمكن ان تجهل الامة كلها شيئا كلفت بمعرفته. ممكن؟ ابدا لا يمكن. واش واضح الكلام هل يمكن ان تجهل الامة كلها؟ لا يوجد واحد في الامة في عصر من العصور لا يوجد واحد عالما لشيء قد كلفت الامة بعلمه. واحد الامر كلفنا الله تعالى بمعرفته وعلمه. وما كاينش في الامة شي واحد كيعرفو ممكن انا لا يمكن ولكن بعض الاشياء اللي ممكن نعرفها ولكن لم يكلفنا الله تعالى بالعلم بها. يمكن ان تجهلها الامة كلها وان لا يطلع على ذلك الامر واحد من الامة ممكن. هذا ما ذكره في ما بقي من البيت منطوقا فيمن طوق ما بقي من الميت بين انه لا يمنع لاحظ من دوق البيت لا يمنع ان تجهل الامة كلها شيئا لم تكلف بعلمك وفي مفهوم البيت فيه يمنع ان تجهل الامة كلها شيئا بعلمه مثال ما لم تكلف بعلمه كالتفضيل بين حذيفة وعمار رضي الله عنهما من هو الافضل حذيفة انعم الله هل هذا الأمر هذا الشيء كلفت الأمة بعلمه كلفنا الله تعالى بمعرفته بالتفضيل بين حذيفة وعمر رضي الله عنهما قل اسي نبيل هل هذا كلفت الامة به؟ وعليه هل يمكن ان تجهل الامة كلها افضل منهما ممكن الأمة كلها الله اعلم بأفضل مما يعلمه الله لأن الله تعالى يكلفنا بعلمه ولكن ما كلف بعلمه هل يمكن ان تجهل الأمة ابدا لا يمكن ان تجعله الأمة كالعلم مثلا بما يوجب سجود السهو في الصلاة العلم بالاشياء التي توجب على المكلف ان يسجد لها او العلم بالامور التي تبطل الصلاة. هل الامور كلفنا بعلمها؟ نعم اذا لا يمكن ان تجهلها الامة كلها. نعم ممكن بعض الامة يكون الأمور ولكن الأمة كلها واحد ماعارفش ابدا المستحيل لماذا؟ علاش؟ لأن جهل الأمة كلها بمسألة كلفت بعلمها اجتماع على الضلال هذا راه اجتماع على ضلال والأمة لا تجتمع على ضلالة اذ كل ما كلفنا الله تبارك وتعالى بمعرفته والعلم به فهو في طوقنا هو ممكن. اي حاجة كلفنا الله تعالى بها فهي في طوقنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها فهو في طوقنا نستطيعه نقدر على تعلمه وعليه فاذا لم تعرف الامة كلها فهي اثمة الى الأمة كلها معرفاتهاش لأن الله تعالى خصكم تعلموا هاد المسائل اذن الله تعالى غيأمرنا بشي حاجة فوق طاقتنا؟ لا اذن ممكن نتعلموها الى تعلمناهاش كاملين نكونو اثمين نعم وعلي فالأمة كلها حينئذ غتكون اجتمعت على المعصية كولها وقعت في الظلام في الخطأ وهذا ممنوع اذن وعليه فلا يمكن ان تجهل الامة كلها شيئا كلفت بعلمه لابد يكون البعض عرف اما ما لم تكلف به علمي ولو جهلته هل فيه اثم؟ ما عرفناش شكون الأفضل من حذيفة وعمر هل فيه اثم؟ وعليه فلا ضلالة والى ماكانش المحظور فهو ممكن الى متى وجد المحذور فلا يمكن ومتى عدم المحذور فهو ممكن سهل التقدير والميت قال رحمه الله لا الجهل لما عدم تكليف به قد علم. لا الجهل شمعنى لا الجهل اي لا يمنع الدليل الجهل. معطوف على قوله قال ومنع الدليل ردة الامة زيد ولا يمنع الدليل الجهل ولا يمنع الدليل الجهل اي جهل من امتي الجهل المراد جاهل الامة المراد اتفاق الامة على الجهل هذا المقصود اتفاق الامة على الجهل فكأنه قال لاحظوا كأنه قال لا يمنع الدليل ان تتفق الامة على الجهل لما. اذا قال لا يمنع الدليل الجهل اي جهل الامة في عصر ما في عصر من العصور. لما لشيء الجهل لشيء لا يمنع الدليل الجهل لشيء. وفي بعض النسخ بما بالبالي. صباع النسخ وردة الامة الى الجنة لا الجهل بما عدم تدنيته. بعض النسخ وهما معا صحيحا. الجهل للشيء والجهل به. قال لا يمنع الدليل الجهل من الأمة في عصر من العصور زيد اسيدي لما لشيء هاد الشيء منا وصفته قال عدم تكليف به قد هديت. للذي عدم تكليفه. اذن هاديك الجملة ديال عدم تكليف بها قد علم ما نوى لا محل لها صلة للوصول. اذا ما اسم الوصول متعلق بالجهلة. لما جرى انظر متعلق بالجهلة ياك عدم مبتدأ وهو مضاف تكليف مضاف اليه عدم تكليف به متعلق بتكليف قد علم الجملة خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول صلتهما لا الجهل ليما اي بالشيء الذي عدم تكليف به اي بمعرفته. هذا على حفظ مضاف. عدم تكليف به اي بمعرفته باش عرفنا ببعضه لأنه قالك الجهل والجهل يقابله العلم او المعرفة لا يمنع الدليل الجهل للشيء الذي عدم تكليف به اي بمعرفته كالتفضيل بين عمار. وحذيفة قد علم على الاصح علاش هذا الأمر لا يمنعه الدليل؟ لماذا؟ لعدم الخطأ فيه. وشناهو المحذور؟ هو ان تجتمع الأمة على الخطأ واجتماع الامة على الجهل بشيء لم تكلف بعلمه اجتماع على الخطأ ماشي اجتماع على الخطأ هذا وعليه فلا اشكال فيه. اذا لماذا ممكن جائز لا يمنعه الدليل يمكن اتفاق الامة على جانب شيء الى اخره لماذا؟ شنو العلة لعدم الخطأ فيه هادي هي العلة علاش هدا ممكن؟ لأنه لا خطأ في ذلك. وقيل هذا مذهب الجمهور يمتنع بعضهم قال يمتنع اش معنى؟ يمتنع الجهل للامة كلها بشيء ولو لم تكلف بعلمه ميمكنش الأمة كلها متكونش عارفة نعم الغالب ممكن يكون ولكن البعض لابد ان يكون عالما وهذا قول مرجوح هذا منطوق الليل المفهوم ديال البيت اتفاق الامة على الجهل بشيء كلفت بعلمه هذا ممكن هذا لا يمنعه الدليل ولا ممنوع؟ ممنوع اتفاقا هذا لا خلاف في انه ممنوع دابا الفقيه هذا ما فيهش خلاف صورة المفهوم لا خلاف اتفاق الامة على الجهل بشيء كلفت بعلمه مالو اسيدي؟ ممنوع اتفاقا هاد الاجماع ممنوع بالاتفاق لم يقل احد بانه مبكي علاش؟ علاش هذا ممنوع اتفاقا؟ شوف العلة لماذا؟ لان له ضلال لأنه خطأ وضلال لذلك من نوع الإنتباه والأول علاش قالوا الجمهور ليس بممنوع؟ لعدم الخطأ فيه ولا الآخر فيه الخطأ ثم ولا يعارض له دليل ويمنع ويظهر الدليل والتأثير. ولا يعارض له دليل. المسألة الأولى التي ديال البيت. الشطر الأول مسألة مستقلة والشطر الثاني مسألة اخرى متعلقة به. ولا يعارض له دليل. قال لك اعلم ان الاجماع لا يعارضه دليل. الاجماع لا يعارض. بدليل لا قطعي ولا ضبي اذا تقرر ما سبق وعلمت ان الاجماع حجة وانه قطعي فاعلم انه لا يمكن اش؟ معارضة بدليل اخر ميمكنش الإجماع ان يعارض بدليل اخر واشمن اجماع لي كنتكلمو عليه؟ اجماع النطق هو لي سبق لينا اما الإجماع اخوتي سيأتي معنا بعد ان شاء الله عاد جاي هذا لي كنتكلمو عليه هنا الإجماع القولي الإجماع النطقي الإجماع قلت بصيغة اخرى الإجماع القطعي الاجماع القولي هذا لا يمكن معارضته علاش لا يمكن معارضته بدليل سواء كان دليلا قطعيا او ظنيا واضح لماذا؟ لان الدليل الذي يمكن ان يعارضه لا يخلو من حال اما ان يكون قطعيا واما ان يكون ظنيا فان كان قطعيا فيستحيل وقوع التعارض بين قطعيين ابدا لا يوجد في الشريعة تعارض بين قطعيين مستحيل وان كان الدليل الاخر ظنيا فلا يستطيع الدليل الظني يقاوم القطع اي وعليه فلا معارضة اذا الاجماع يقول لك اجماع قولي بخلاف السكوت ديالاش؟ لا يمكن ان يعارض بدليل اخر كيفما كان قطع الا كان الدليل الآخر قطعي فيستحيل وقوع والتعاضد بين قطعيين لا تعارض بين قطعتين. ومن توهم التعارض بين قطعيين فالتعارض في التعارض غي فهمو هو ان التعرض ماكاينش بين قطعيين ولا يمكن ان يقع تعارض في فهمه السقي يمشي يتعلم ويفهم شي شوية ويلقى ماكاينش وان كان الدليل المعارض للاجماع بطنيا فالامر واضح لا معارضة بين قطعه وضمه اجماع قطع فلا يقاومه الظني اصلا ولا يمكن ان يقال انه عارض مفهوم ولا لا؟ هذا مقصوده هنا قال ولا يعارض هاديك زائدة الأصل في التقرير ولا يعارضه ابن السياسي ولا يعارضه الضمير في للاجماع ولا يعارض الاجماع دليل هذا هو اللي كاين في الشطر لا يعارضه ودليل لا يعارض الاجماع دليل ذكر الله زائدة الا لاحظتو المؤلف يكثر من هاد اش؟ زيادة المال على يكثر منها ولا يعارض الاجماع دليل ودليل اتى بهين اطلق فيه اي لا يعارضه دليل قطعي ولا ظني وقد بينا وجه ذلك وشو المراد لا يعارضه؟ لا يعانده في لا ماشي هذا هو ماشي هادي هي المعارضة المنفية علاش؟ لأن الى كانت هي معارضة منفية غنقولو ليه لا المعارضة راها موجودة في الصورة في بادئ الأمر كيظهر لينا تعارض بين الإجماع مثلا والقياس ولا الإجماع دليل من السنة ودليل من القرآن لا المقصود بالمعارضة هنا المعارضة في نفس معارضة يعتد بها معارضة حقيقية هي اللي ما فيهاش اما يتبادر لك فاللول المعارضة ومن بعد يظهر لك انه لا معارضة لا ممكن لا اشكال فيه اي لا يعارضه معارضة يعتد بها معارضة في نفس الامر ماشي في ظنك في اول الامر لا يعارض الاجماع لا يعارضه اي لا يعارض الاجماع دليل ولا يعارض الاجماع دليلا اشمن اجماع؟ فسرنا الإجماع ياك اسيدي؟ اي اجماع هذا؟ لا يعارض الإجماع القطعي بخلاف السكوت اخر لا يمكن ان يعانقه. ولكن اشمن معارضة اللي قلنا لهم فيها السياسيين؟ قل ان شئت لا تعارضه معارضة يعتد بها. وليس القصد عدم التعارض في في بادئ الأمر عدم ليس المقصود نفي التعارض في في الظاهر او في اول الامر في اول الامر قد يتبادر الى دينك تعاطف ولكن عند التأملي والجمع بين النصوص يظهر انه لا معارضة بينهما. اذا المعارضة النفسية هي المعارضة المعتدلة والمعارضة المعتد بها ما هي؟ هي المعارضة التي توجب توقفا. ديك المعارضة الحقيقية التي توجب التوقف كتقول الاجماع يكون بحلية كذا وهذا الدليل يقول بحرمته الاجماع فيه والدليل مثلا فيه مثلا حرمة البيع هاد التعارض هذا يوجب توقفا اه يوجب هذا هذا هذه معارضة يعتد لان هذا تعارضات من كل وجه يوجب توقفا في الدليل معا لان الاجماع نص في المسألة والدليل نص في المسألة هادي هي المعارضة اللي كنتكلمو عليها هاد المعارضة ممكن تكون ابدا لا يمكن ان تكون اما هداك الدليل الآخر يكون قطعي وهدا مستحيل ابدا ان يعارض قطعي قطعية. لأنه علاش؟ معارضة قطعي للقطع يلزم منها حصول التناقض يلزم منها التناقض والشريعة منزهة عن ذلك وان كان الدليل ظنيا فلا يقاوم القطع يقدم القطعي عليه. مفهوم ديك العام؟ او كنقصد بقطعيا في الدلالة ماشي غي في السند لا ابدا كنقصد قطعي في دلالته قد يكون الدليل قطعي الثبوت قرآن ولا سنة متواترة ولكن في دلالته ليس قطعيا هذا ليس داخلا في القطع اللي كنتكلمو عليه الموضوع القطعي فيه دلالته واضح الكلام اذن حاصل ما ذكره الله ان الاجماع لا يعارضه دليل لا ظني ولا قطعي معارضة يعتد بها. وسيأتي معنا غيذكر لنا المؤلف رحمه الله ان الاجماع اذا خالفه دليل من كتاب او سنة وقياس فانه يقدم على ما خالف وسيأتي بيان ذلك بعد. ولكن هذا اللي كيكون خاتم معارضة اش كيما قلنا؟ اما قطع يخالف ولا مايمكنش؟ هادا اللي غادي يخالفو ويعارضو غي دليل اذن ملي كيعارضو او يخالفو ظني من كتاب او سنة نقية شنو نديرو؟ يقدم الإجماع سيأتي غيقولينا مقدما له على ما خالفه. مفهوم هاد المسألة اللولة في الشطر اولا ثم قال ويظهر الدليل والتأويل. تقدم لنا ان خرق الاجماع لا يجوز ياك اسيدي؟ ذكر هنا في هذه المسألة مسألة شبيهة بخلق الاجماع ربما يتوهم منها شي واحد خط الجماعة مع انه ليس فيها فرق للاجماع وهي جائزة بلا اشكال. اذا اجمع المجمعون في عصر على حكم مسألته. شوف ولم يذكروا لها دليلا وجاء عالم بعد ذلك وذكر مستند الاجماع او ذكر دليلا لم يطلع عليه المجمعون ولم اذكروه ابدا مثلا المجمعون في عصر ما اجمعوا على مسألة وقالوا دليلنا على حكم هذه المسألة التي اجمعنا عليها وكذا وكذا وما دكروش واحد الدليل ممكن؟ ممكن. ويجي واحد من بعد منهم ويظهر دليلا لم يطلع عليه المجمعون من قبله. هذا يعتبر قاليه الإجماع لا بالعكس هذا يؤيد اجماعه هذا هو مفهوم على الإجماع هذا جائز يمكن ان يأتي من بعده ويقول هذا الدليل موافق بما اجمع عليه العلماء بمعنى حتى هو يمكن ان يستندوا اليه في اجماعهم لانه ماشي شرط في اجماعهم ان يستندوا لجميع الادلة الى ستاندو غي البالي لواحد يكفيهم يكفيهم اذا الا جا واحد واظهر دليلا اخر فهذا لا يخلق الاجماع واضح الكلام اذن ما حكم هذا الامر جائز جائز لا محظور فيه كذلك التأويل التأويل لدليل ظاهر يخالف الاجماع الى معنى يوافق الاجماع مثلا اهل عصر من العصور اجمعوا على حكم المسألة ويوجد دليل ظاهره يخالف اجماعه ويجي عالم يجيبه عنه انتبه دوك المجمعون لم يأولوا ذلك الدليل فتاو في مسألة بحكمه ويوجد دليل ظاهره يخالف الاجماع ياك ا سيدي؟ واولئك المجمعون لم يجيبوا عن دليل الدليل ما بينوش المقصود منه ما بينوش وجه الجواب عنه. ويأتي عالم بعده ويؤول ذلك الدليل بوجه يوافق والإجماع يبين ان هذا الدليل المقصود به كذا وكذا وغا يذكر واحد المعنى لي هو المقصود بالدليل يوافق الإجماع هذا ممنوع هذا كذلك جائز لأنه ليس فيه خلق للإجماع هذا فيه موافقة للإجماع يؤيد اجماعه يؤيد غي اول الدليل الى انا اللي اوافق الإجماع هذا كذلك لا يمنع كذلك اذا اجمع المجمعون على حكم مسألة ولم يذكروا علة وجا واحد العالم من بعد وذكر علة حكم تلك المسألة التي اجمع عليها هذا ممنوعا شوفو معايا لأنه دكرو حكم واحد المسألة معينة قالوا هذه المسألة جائزة بدليل كذا كذا ولكن لم يذكروا علة توازيها تلك المسألة التي افتوا فيها بالجواز عندها واحد العلة واضحة وظاهرة تؤيد القول بالجواز واحد العلة مناسبة للحلية وهاديك العلة لم يذكروها لم يطلعوا عليها دعوة لم يطلعوا على تلك العلة ويأتي عالم بعده يوفقه الله يلهمه ولدتنا على تلك العلة ويجي ويقول لك هاد الحكم الذي افتوا بجوازه علة جوازه هي كذا وكذا وتلك العلة التي يظهرها مناسبة فعلا للجواز ممكن هذا؟ حتى هذا ممكن واضح الكلام؟ اذا علاش هاد المسائل كلها ممكنة مع ان المجمعين لم يطلعوا لانها ليست خلقا للاجماع لذلك جائزة وضع ثقيل مفوم اسيدي اذا يجوز لي من يأتي بعد عصر المجمعين ان يظهر دليلا يدل على الاجماع لم يطلعوا عليه. او يؤول دليلا ظاهره مخالفة ليوافق الإجماع لم يأوله او يذكر علة للحكم الذي اجمعوا عليه لم يذكروا ها هنا هذا كله جائز لأنه لا محذور فيه قال الناظم ويظهر يظهر حدث الفاعل النار شكون الذي يظهر يظهر ممن؟ من العالم من المجتهد الذي جاء بعد عصر المجمعين. يظهر حلب الفاعل. شكون اللي غادي يظهر؟ يجتهد ويظهر الدليل وهاد الإظهار من العالم واش واجب؟ اظهاره لدليل لعلة ليس زائف يظهر ولا والو ويظهر جوازا الدليل للحكم الدليل للحب دليل دليل ماذا؟ دليل حكم المسألة التي اجمعوا عليها. الدليل للحكم الذي لم يطلع عليه المجمعون دليل لم يطلع عليه المجمعون ها واحد والتأويل للدليل ليوافق اجماعه التأويل للدليل الذي يخالف ظاهره الاجماع ليصير موافقا للاجماع تأويله تأويل العالم الذي يأتي بعد المجمعين لاش؟ للدليل الذي يخالف ظاهرة علاش غادي يأولوا؟ ليصير بذلك موافقا بإجماعه. هذا كذلك جائز؟ المسألة الثالثة لم يذكرها الناضي او اظهار علة للحكم لم يذكروها او علة غير ما ذكروه. لم يذكروها او علة غير ما ذكروا. لاحظ فهاد المسألة كلها. اما غادي يذكر دليل ولا لم يذكروها اصلا لم يطلعوا عليها او ذكروهم دليلا وتأويلا وعلة الاخرى هو يذكر دليلا وتأويلا وعملة اخرى غير ما ذكر. هم ذكروا لذلك الدليل تأويلا وهو غيذكر تأويل اخر. ولكن يوافق الاجماع ذكروا لذلك الحكم علة وهو سيذكر علة اخرى ايضا مناسب الحكم موافقا للاجماع او ذكر دليل يذكر هو دليلا اخر اذن هاد المسألة لي قلنا يظهر من العالم الدليل والتأويل والعلة هل يلزم منها انهم لم يذكروا شيئا من ذلك؟ لا اما انهم لم يذكروا او ذكروا دليلا وتأويلا وعلة وهو ذكر غير دليلهم وغير تأويلهم وغير علتهم هذا جائز كما ذكرت لها اشكالية ثم قالت وقدمنه على مخالفة ان كان بالقد غير متصلا. وهو المشاهد او قولوا بعدد التواتر المأكول. هذه المسألة في الحقيقة المسألة التي في البيت الاول وقد منه على ما خالف في الحقيقة تذكر في باب الترجيح ماشي في هذا الباب. والناضي قد ذكر هذه المسألة في باب الترجيح وستاته. وهذا هنا ذكرى منه رحمه الله ما الذي ذكر في هذا البيت؟ ذكر الذي يرجح من الدليلين وهو الاجماع وغيره عند التعاون. قال لك اذا كان هناك دليل من كتاب او سنة او قياس يخالف الاجماع. الا لقينا واحد الدليل ظاهره يخالف الاجماع واوسن دليل من القرآن ومن السنة او قياس يخالف بالاجماع. ما الذي يقدم من الدليلين عند التعارض الى الاجماع عرض اذا عرض الاجماع بغيره ولم يستطع الجماعة. الا ما استطعناش الجمع كنسلكو مسلك الترجيح ياك اسيدي؟ شنو الذي يقدم حينئذ الاجماع او ظاهر دليل الكتاب او ظاهر دليل السنة او القياس. قال لك الاجماع مقدم على كل ما خالفني اذا عارض الاجماع لقينا دليل يعارض الاجماع من كتاب فالاجماع مقدم على الكتاب ومقدم على السنة ومقدم على اذن هادي مسألة باش كتعلق بالترجيح وسيذكر هذه المسألة هناك بلال للترجيح وسيعلل لها او ذكرها رحمه الله ولكن لا شك انه توجد مناسبة لذكرها هنا لانه مقرر لنا قبل قال ولا يعارض له دليل. فخشي ان تتوهم ان المقصود لا يمكن ان يخالف الاجماع دليل في الظاهر مع انه لم يقصد ذلك لا يمكن غي قصد لا يمكن ان يعارض الاجماع معارضة يعتد بها بحيث توجب توقفا. في الاجماع والدليل قال لك هذا لا يمكن. ولكن كون اجماع يخالفه دليل من كتاب وسنة في الظاهر ولا يمكن الجمع بينهما ونرجح الاجماع على غير هذا ممكن. ولكن اي اجماع هاد الاجماع السماح لي قلنا كيتقدم على دليل القرآن والسنة وعلى القياس الاجماع القطعي الاجماع القطعي اجماع القطع يقدم على الدليل من الكتاب؟ نعم يقدم على الدليل من الكتاب لماذا؟ لان الدليل من الكتاب يحتمل النسخ يحتمل ان يكون منسوخا لا دليل من الكتاب ولكن قد يكون منسوخا بدليل اخر يحتمل النسخ ويحتمل اش انه ليس المراد به ظاهرة. اما الاجماع فلا يحتمل نسخا ولا تأويلا لماذا؟ لان الاجماع يكون بعد وفاته محمد صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة رسول الله لا يسخر والاجماع يكون على مسألة معينة وعليه فلا يحتمل التأويل هو نص الاصل مخطئ حذف الهمزة تخفيف. الناظم رحمه الله حذف الهمزة لاجل التخفيف. الاصل مخطئ. وكل من الفرقتين مخطئ في قوله في مسألة من المسألتين. مخطئ في ماذا؟ في قوله فاش مخطئ فيما هو فيه الإجماع علاش كيكون على حكم كذا فلا يحتمل تأويلا بخلاف الدليل من القرآن الدليل من القرآن ها هو الثبوت ديالو قطعي لا شك انه كلام الله ولكن الدلالة ديالو يلزم ان تكون قطعية يلزم قد تكون وقد تكون دلالته قطعية وهي منسوخة دلالة لا فيروس ولكن ديك الدلالة النصية القطعية منسوخة وعليه فلا يقاوم الاجماع لان الاجماع لا يقبل النسخ ثم وقد تكون دلالته غير منسوخة يا الفقيه دلالته قد تكون غير منسوخة ولكنها تحتمل التأويل ان المراد بها كذا وكذا من المعاني. واش واضح؟ وهذان بالاحتمالان وغيرهما اه غير موجودين في والسلام في الإجماع كذلك الدليل من السنة ان كان متواترا يحتمل الذبح ويحتمل التأويل والإجماع لا يحتملهما القياس يقدم عليه الاجماع نعم يقدم عليه الاجماع لماذا؟ لان القياس يحتمل اختلال من شروط عدم مناسبة العلة للحب او عدم اضطراب العلة ويحتمل القياس قيام المعارض يحتمل القياس القياس قيام معارض له. والقياس اذا وجد معارض له فهو باق. لا قيمة مع الله اذن القياس ايضا توجد احتمالات اش؟ تضعف الاحتجاج به. اما الاجماع فلا اجماع لا يحتمل قيم المعارضين ولا يحتمل فوت شرط من شروطه اجمعت الامة واجمعت اما القياس فلابد فيه من توفر شروط كثيرة جدا شروط في الاصل وشروط في الفار وشروط في العلة وشروط في الحكم وما اكثر الشروط فيوجد احتمال انتفاء شرط من شروطه او قيام المعارضة واش نتوما اذن واجهوا تقديم الاجماع على دليل الكتاب والسنة والقياس عند التعارض وعدم امكان الجمع ظاهر واضح واضح وضريح اذا اجماع اذا عرض كيف كان بدليل من كتاب او سنة او قياس تقدم الاجماع على ما ذكر لما ذكر العلة كما واضح الكلام ولكن اي اجماع هذا؟ الاجماع قد اما الاجماع السكوتي الظني فلا يقدر. الاجماع الاجماع قسمة. الاجماع القول واجماع السكون. كل ما سبق من الكلام هو كلام على الاجماع والقول وسيأتي بعد ان شاء الله الكلام عن اجماع السكوت وجعل من سكت مثل من مثل من اقام فيه خلاف عنهم قد اشتهوا وسيفصلوا الكلام فيه الآن هذا كلام على الإجماع القومي الإجماع القولي قسمان قطعي وظلمي اجماع القول ممكن الاجماع القولي منه ما هو قطع ومنه ما هو ظن واضح؟ هل لي قلنا يقدم على الكتاب والسنة والقياس عند التعرض اي اجماع؟ الاجماع القولي القطعي واضحين؟ اذا قد تسأل الان سؤالا تقول ما هو ضابط الاجماع القطعي؟ عرفنا ان الاجماع القولي قسمان قطع وضني ما هو ضابط بالإجماع القولي القطعي قال لك الإجماع القطعي القولي له صورتان الصورة الاولى وهو المشاهد السورة الثانية اويل من قولوا بعدد التواتر المنقول. واضح السي عبد الرزاق الاجماع القولي القطعي غنوجد سور. السورة الاولى المشاهد وش معنى المشاهد؟ بان يجمع اهل المجتهدون في عصر من العصور على مسألة ان يجتمعوا في مكان ما يتفقوا على حكم مسألة وان تكون انت حاضرا وشاهدتهم بعينك حاضرا معهم حضرت معهم كنت شفت فيهم اجمعهم ورأيتهم بعينك اجمعوا على مسألتين هذا هو السورة الاولى ديال الاجماع القطعي هذا بالنسبة لك انت ماشي بالنسبة لينا انت بالنسبة ليك انت لي حضرتي فيهم اجمعوا جميعا على حكم بالنسبة ليك نتا هادشي يعتبر قطعيا بالنسبة ليك نتا قطعي بالنسبة لنا حنا ماشي قطعي حنا محضرناش هداك لي حضر لي شاف لي شاهد هذا الاجماع له قطعيا رآه مقدسا وهذا امر متعذر في زمانه زماننا هذا ايش؟ متعدلون ان يجتمعوا في لذلك صاحب مراقي الصعود الى مراقي الصعود في شرحه لما قال يتعذر هذا في القرن الثالث عشر. في هذا القرن الثالث عشر وفي هذا القرن. اما قبل اولا العلماء كانوا قلة ما كانوش بهاد العدد الكثير وكانت اماكنهم معلومة خصوصا في عصر التابعين ومن هم قريبون من ذلك. كانت اماكنهم معلومة. وكانوا على منهج واحد. متفقين فيمكن ان يستمعوا في مجلس اذا دعوا اليه من السلطان هناك لا يمكن ان يجتمع ويمكن ان تحضر انت معهم وتراهم قد اتفقوا على حب مسألته فيكون قطعيا بالنسبة لكان الاجماع على الاجماع عليه انت انت بنفسك تقدمه على دليل كتابي والسنة وعلى القياس اما في زمننا اذا هذه السورة الاولى السورة الثانية اجماع القول المنخول الينا بعدد التوازن لأن هاد القطعي اصلا راه كيكون غي فالقول القولي راها وضحت من التقسيم الأول اللي ذكرناه السكوت راه مايمكنش يكون من هو ظني؟ ولذلك اختلف في الاحتجاج اذا الشاهد الصورة الثانية ان ان ينقل الينا بعدد التوتر كيف ينقل الينا بعدد التوتر؟ يعني ان يرى عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب ان يشاهدوا باعينهم اجماع العلماء. وان ينقضوا لاحظ الصورة لولا بغينا الصورة الثانية العلماء لما اجمعوا في مكان ما على مسألة ما رأى عدد يستحيل عادة تواطؤ على الكلمات هو عادة التواطؤ وهذا العدد ليستحب نقله هذا العدد كله نقله الي اذا بالنسبة ليا انا وخا محضرتش شاهد نكون قطعي عندي قطعي ونحن في زماننا مثلا في الزمن الثاني كذلك جيل فهاد الطبقة الثانية يستحيل التواضع على الكذب نقلوه الى الجيل الذي بعده الى ذاك الجيل الثالث حتى هو يكون قطاعي عندهم وهكذا هاد الثواب كلشي خاصو يكون غي فهادوك اللي شاهدوا في كل طبقة من الطبق التواتر يجب ان يكون في جميع طبقات السنة ماشي يوجد تواتر فقط في اولئك المشاهدين للاجماع فقط لا في كل طبقة ان بعد الزمن عن اولئك المجمعين يجب حصول التواتر في كل طبقة من الطبق. هذا كذلك قطعي. فهم الفقيه مفهوم؟ واضح اذا الاجماع القولي القطعي له صورة. الصورة الاولى المشاهدة. الذي شاهدته وحضرته. والسورة الثانية المذكور الينا بعدد التوازن في جميع طبقات ان كان بينك وبين المجمعين طبقة واحدة فالامر سهل اذن تحتاج الى التواتر فطبقة وحدة هادوك الناس اللي شافوا وان كان بينك وبين المجمعين طبقتان فتحتاج الى التواجد فيهما او ثلاث تحتاج الى التواكل فيها جميعا واخرا. قال رحمه الله تقديم البيتين. وقد منه وقدمنه الإجماع وقدمنه اي الإجماع وجوبا شوف الأمر قدما له الأمر اذا قال لك يجب عليك تقديم الاجماع على ماذا؟ على ما خالفت على ما اي على الدليل ما وقعت على الدليل على ما على الدليل الذي خالف فين الرابط بين الصلة والموصول الرابط اين هو؟ على محذوف. على الذي خالفه. وقد منه ادت واقدمها الاجماع على ما على الدليل الذي خالف هو الاجماع. اذا حدث الرابط وحذف المفعول حنا فجوج دالحوايج حدف الرابط الرابط هو الضمير المستتر الفاعل ماشي هو خالفه وحذف المفعول وقد من الاجماع على الدليل الذي خالف هو اي الدليل الاجماع على ما خالفه. وقد منه على ما خالف اي الدليل الذي خالف من كتاب او سنة او قياس هادي من بيانيته وقد من له علامات خالف من على الدليل الذي خالف من كتاب او سنة اجمع. ويلا مبغيتيش ديك الدليل نجيبو ليك من البيانية على ما خالفه من الأدلة شوف على ما خالفه من الأدلة ومن ولكن متى؟ لاحظ السي اسماعيل متى متى تقدم الاجماع على ما خالفه؟ ان كان يجمع وقت حرية قال ان كان بالقطع يرى متصل هدا هو الشرط الا كان الاجماع ان كان الاجماع اسم كامل ان كان هو اي الاجماع يرى متصفا بالقطع. واضح ان كان الاجماع اش؟ يرى يعلم متصفا بالقضاء اش معنى يرى متصفا بالقضاء؟ قطعيا فسر ليا ذكرى اي قطعيا وصفه صفه بالقطع قل ان كان الاجماع قطعيا ان كان يرام متصفا بالقطع هي ان كان الاجماع في التعيين ان كان الاجماع قطعيا. لماذا بينا الا تداريب علاش يقدم على الجريمة لان الكتاب والسنة يحتملان يقبلان النسك والتأويل ولان قطعية السند لا تستلزم قطعية المتن ولا لا؟ قطعيا السنادي لا تستلزم قطعية البدن. وقطعية المثيلات تستلزم قطعية الدلالة. الما تنقطعين النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله لا يستلزم ذلك ان تكون الدجاجة قطعية. ولأن القياس يحتمل المعارض وفوات شرط من شروطه. اذا المؤلف قل لنا ان كان الاجماع قطعيا فيقدم. قد تقول له وما هو الاجماع القطعي؟ واضح؟ فسره رحمه الله. استحضار هو هاد السؤال واجاب عنه قاليك وهو المشاهد علاش؟ جواب عن قولك وما هو الاجماع القطعي؟ قال لك وان كانه قال سماع قطعي هو المشاهد او المنقول. وهو اذا الضمير في قوله وهو نشر رجع للاجماع القطعي. اجماع القطع لأن الإجماع عرفنا الحقيقة ديالو فيما مضى وهو اي القطعي شناهو القطعي؟ قال لك المشاهد وهو اي الاجماع القطعي اش معنى القطعي؟ اي المعصوم الذي لا يقبل لا يقبل الاحتمال الاجماع المعصوم الذي لا يقبل الاحتمال قال هو المشاهد اش معنى المشاهد؟ اي الذي لا واسطة فيه بينك وبين المجمعين. المشاهد لا واسطة فيه بينك وبين بين المجمل اجمعوا ورأيتهم بعينك اجمعوا دون واسطة بينك وبينهم حضرت حضرت معهم هذه السورة الاولى السورة الثانية قال او المنقول اذا او بالتفصيل بالتفصيل او المنقول عن المجمعين منقول عن المجمعين بعدد التوازن. منقول الينا عن المجمعين بعدد اي في جميع طبقات السمك ننقل اليه بعض الطبقة اللولة اللي شاهدوا لا في جميع طبقات السلام اذن احترز بقوله المنقول بعدد التوازن احترز به عن ماذا؟ عن المنقول الينا فلما نقول الينا احدا من؟ ليس بقطعه. ظني هو اجماع حجة يحتج به ماشي حجة. اجماع وهو حجة الى لانه غني لا قطري. ثم وصف هذا الاجماع المشاهدة او المنقولة بقوله المقول اي الملفوظ به. النطقي. بمعنى هاد الاجماع اللي كيكون قطعي مشاهد او منقول لا يكون الا قوليا احترز بقوله المقول عن السكوت فالسكوت كما ذكرت لا يكون الا ظن اذا في السورة المشاهد خاصو يكون معقول ماشي كنتي فواحد المجلس سكتة وتقول هذا اجماع مشاهد ولا هذا باش يقدر لا خاصهم يتكلموا المقول الملفوظ به المنطوق بخلاف السكوته. اذا السكوتي اذا كان ظنيا هل يقدم السفوتي على الكتاب والسنة؟ ابدا لا يقدم الاجماع السكوت عليه. الكتاب هو سنة مقدمان على الاجماع السكوت. لماذا؟ لانه وهما اقوى منهم وسيأتي هذا في باب الترجي ثم قال وفي انقسامها لقسمين وكل في قول يجيب اختي تردد نقي. هل يجوز انقسام الامة الى قسمين؟ كل منهما مخطئ في ذلك في ذلك. هل يجوز انقسام الامة الى قسمين؟ كل منهما مخطئ انقسامها الى قسمين في مسألتين ماشي مسألة واحدة هل يجوز انقسام الامة الى قسمين؟ في مسألتين متشابهتين. وكل من القسمين مخطئ. ام لا؟ في ذلك كتردد وبيان هذه المسألة اكثر ان نقول باش تضح ليكم اكثر يجب ان يعلم ان الامة الى قسمين له ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان تنقسم الامة الى قسمين وكل منهما مختلف في مسألة واحدة هذا ما حكمه ممنوع اتفاقا لا يجوز. لماذا؟ لان فيه اجتماع الامة على الخطأ. مسألة واحد تنقسم الأمة فيها على قسمين وكل من القسمين مخطئون. مسألة واحدة قال البعض الاستحباب والبعض بالوجوب وكل المخطئ هذا لا يجوز لان اش؟ فيها لان فيه اجتماع الامة على الخطأ وهذا لا يجوز الصورة الثانية الحالة الثانية او الحال الثاني ان تجتمع الامة اه ان تنقسم الامة الى قسمين وكل منهما مخطئ في مسألتي متباينتين هذا ما حكم جائز اتفاقا هذا ممكن اتفاقا لانه ليس فيه اجتماع الامة فعل الخطأ فهمتو هاد الصورة هادي؟ ان تنقسم الامة الى قسمين وكل منهما مخطئ ولكن في مسألتين متباينتين مسألة في الطهارة ومسألة في في الحج مسألتان مسألة في الطهارة ومسألة في الحج اجمعت الامة انقسمت الامة على قسمين فيهما وكل من القسمين المخطئ مثلا عندنا عشرة العلماء خمسة فلان منهم فلان وخمسة منهم فلان وفلان وفلان الخمسة الاوائل في مسألة الطهارة اخطأوا والاخرون اصابوا وفي الحج العكس الذين اخطأوا في الطهارة اصابوا في الحج. والذين اصابوا في الحج في في الحج اخطأوا في الطهارة اذن الى نظرنا للمجموع كل من القسمين ياش؟ اخطأ الخمسة اللولين خطأ والخمسة التانيين خطأوا ولكن في مسألتين متباينتين هذا جائز لا اشكال فيه لانه ليس فيه اجتماع الامة على الخطأ هادوك الخمسة اللولين اللي خطوا راه خطأوا في الطهارة وماخطؤوش في الحج وهادوك اللي خطؤوا في الحج ما خطأوش في الطهارة اذا المقصود ليس في ذلك اجتماع الامة عن الخطأ هذا ما حكمه؟ جائز الاتفاق اللامحدور فيه. المقصود بالبيت هو الحال الثابت والمقصود به وهوما انقسام الامة الى قسمين وكلهم مخطئ في مسألتين متشابهتين ماشي متباينتين في مسألتين متشابهة مثال ذلك ان تنقسم الامة الى قسمين في ارث القاتل عمدا وارث العبد مثلا فتقول طائفة من نصف الامة نصف علماء الأمة طائفة منهم تقول يرث العبد ولا يرث القاتل عمدا والطائفة الأخرى تقول يرث القاتل عمدا ولا والحق كما تعلمون عدم ارثهما معا لا يرث العبد ولا القاتل الآن لاحظوا في في هاتين المسألتين المتشابهتين لانهما مسألتان من باب واحد باب الميراث ماشي وحدة في الطهارة ووحدة في الجنايات من باب واحد اذا هو مسألتان متشابهتان هل يمكن ان تنقسم الامة الى قسم وكل من هو مخطئ؟ واحد يقول يرث العبد ولا يرث القاتل عمدا والطائفة الاخرى تقول يرث القاتل عمدا ولا يرث العبد الى نظرنا الى الطائفتين كل منهما مخطئ ولا لا؟ نعم من قال بإرث العبد فقد اخطأ في لقوله بإرث العبد واصاب في قوله بعدم ارث القاتل عمدا ومن قال بإرث القاتل عمدا فقد اخطأ واصاب في قوله بعدم العبد فالشاهد الى نظرنا لعلماء الأمة كل منهما اخطأوا ولا لا؟ اه كل منهما اخطأ غير كاين لي اخطأ في القاتل عمدا وعلماؤه ها كلهم اخطأوا في هذه المسألة مثلا نقيسوا لول اخطأ في المسألة ونقيسوا نتا اللي خطأ في مسألة هاد الصورة هي المقصودة من بيت هل هذا ممكن جائز؟ في ذلك تردد في ذلك خلاف قال لك تردد خلاف نقل في جواز ذلك ومنعه. فمنهم من قال بالجواز ومنهم من قال ومبنى الخلاف. هاد الخلاف اللي اختلفوا عليه ما هو مثار الخلاف؟ مسار الخلاف هو النظر الى المجموع او النظر الى كل مسألة بعينها فمن نظر الى المجموع قال ذلك جائز لانه بالنظر الى مجموع المسألتين كل من الامة اخطأ علماؤها في المصريين كلهم اخطأوا فمن نظر المجموع قالك ممكن بالنظر الى المجموع قالك ممكن كلهم واضح وبالنظر الى كل في مسألة على حدة اذا انضم لكل مسألة بمفردها كنلقاو لا الا نظرنا لمسألة ارث العبد بوحدو كنلقاو كاين الذي اصاب وارث القاتل عمدا كاين الذي اصاب اذا لم تخطئ الامة كلها هذا لا يمكن؟ اذا هذا هو مسار الخلاف بيننا. من نظر الى مجموع مسألتين ومجموع علماء الامة فيهما قال يمكن ذلك جائز ومن نظر الى كل مسألة على حيلة قال قال رحمه الله انقسام هذا البيت في تقديره شيء من التعقيد نبهو معايا مزيان في تقديري قال وتردده غنبداو في البيت من قوله تردده لانه لاحظوا معايا اعراب البيت بعدا باش يتردد نبداوه من الاول ونعرفوه من الاول باش يدار وفي انقسامها عرفوا معايا اسيدي وفي انقسامها جار متعلق بمحذوف خبر مقدم خبر مقدم لقسمين جار مزور متعلق بانقسام هذا مفيهش اشكال وكل الواه واو الحاء كل مبتدأ في قوله وكل في قوله جرجر متعلق بقوله مخطئ ومخطئ خبر مبتدأ الجملة من المبتدأ والخبر حاليا تردد مبتدأ مؤخر ديال هاديك في انقسام هداك هو المبتدأ ديال الانقسامية وجملة نقل نعت لتردد بصفة واضحة واحد الإعراب لهاد الإعراب يظهر التقليد اذن نقدره التقدير وتردد نقل تردد هذاك هو المبتدأ وتردد نقل يا ايمن قولوا لهاديك الجملة ديال نقيلة وصف هاديك غي صفة المبتدأ لأن تردد مبتدأ وهو نكرة ولا يجوز الإنتباه بالناكرة تردد نكرة والأصل لا يجوز الابتداء بالنكرة يرحمك الله لماذا جاز الابتلاء بالنكرة هنا؟ لانها وصفت نقل هاديك را صفة ديال تردد من قول اذا التقدير تردد نقل في انقسامها لقسمين وكل مخطئ في قوله نعاود التقييم والتأخير وتردد نقل في انقسامها لقسمين وكل مخط في قوله دابا وضح معناه السي عبد الرزاق وتردد خلاف نقل منقول عن الاصوليين في انقسامها اي الامة والمراد في امة الاجابة ماشي امة الدعوة امة الاجابة للمسلمين على سبيل الخصوص وتردد نقل عن الاصوليين في انقسام الامة للاجابة لقسمين اي الى فرقتين الى آآ طائفتين في مسألة مجتمعتين. والحالة هذه كل من مخطئ مخطئ اي مخطئ في قوله. اذا تقريره مع زيادة بعض الالفاظ الموضحة قال تردد اي فسر لي تردد اي خلاف بالمنع بين المنع والجواز هاد التردد وهاد الخلاف بين ماذا؟ المنع والجواز. نقل من قول عن الاصوليين. زيد قول في انقسامها اي فسر لي الضمير اي امتي الاجابة لقسمين اللام بمعنى الى الى قسمين اي فرقتين وانقسامها الى قسمين اي فرقتين في ماذا؟ في مسألتين متشابهتين. ماشي في مسألة واحدة او في مسألتين متباينتين لا في مسألة واحدة لا يجوز اتفاقا وفي مسألتين متباينتين يجوز اتفاقا المقصود هنا في مسألتين متشابهتين زيد اسي عبد الرزاق والحالة هاته كل من الفرقتين مخط وفي مسألة من المسألتين ماشي والكل مخطئ في المسألتين معا لا غير فوحدة من المسألتين قسم خطأ فهاد والعكس هل هذا جائز؟ قال لك فيه تردد بينهم. اذا الى هنا انينا اه الكلام المتعلق بالاجماع النطقي. ثم بعد ذلك انتقل للكلام على الاجماع السكوت. هل هو حجة ام وعلى القول بالاحتجاج به ما هي شروط الاحتجاج به. يأتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى الصلاة واضح كاين شي اشكال بسم الله الرحمن الرحيم قوله وخلقه بالرفع معروف على نائب فاعل منع ايضا اي منع خط الاجماع اي مخالفة فلا يجوز احداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها اهل عصر على قومه اختلف فيها اهل عصر على قولين قال بعض العلماء احداث القول السالس مثلا لابد ان يكون خالقا للاجماع على كل حال. لان كل جماعة على قولها فحسب حصل اتفاقكم على نفي على نفي غير القولين على ان حصل اتفاقهم على نفي غير القولين بقوله ان لم يكن ذاك سوى معالم. وقال بعضهم لا يلزم من احداث قول ثالث خرق الاجماع. وقد يكون خالقا له وقد يكون الخير فيسأل الخالق ما حكاه ابن حزم من حجم الاخ الجد فان الصحابة اختلفوا في مسألة الاخوة في مسألة الاخوة والجذب فمن قال فمن قائل يقول الجد يحسب الاخوة او من قائل هم سواء لانهم يدلون بذات واحدة هي ابو الميت فقد اتفق الكل على ان الجد غير محجوب. فالقول القول الزائد بحجمه خط للاجماع. ويسأل القول الذي لم يخرق قول بعض العلماء بالرد بعيوب الزوجين كلها مع قول اخر انه لا اخر مع قول اخر انه لا لا يرد منها فاذا فاذا احدث فاذا احدث الثالث برد بعض منها دون بعض لم يكن خارقا لانه يوافق كلا من القولين في نعم. وقد يقول اهل القول الاول كذلك خالف كلا من القولين في بعض. التفصيل احداثهما نعم. والظاهرية خالفوا فيها هذه المسألة القولين معا المذكورين الظاهرية قالوا يجوز احداث قول ثالث مطلقا خلق ام لا وقولهم ضعيف عند الاصول لذلك لم يذكرهن شحال كيظهر جوج د الاقوال اما جائز اما احداث قول كلمة نوع مطلقا واما التفصيل انخرط فممنوع وان لم يخرق فجائز والظاهرية تقال احداث القول الثالث جائز مطلقا خلق ام لا؟ لم يفصله اصلا. زيد. والتفصيل احداثه مناعه الدليل. يعني ان احداث التفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما اهل لم يفصل بينهما اهل عصر ممنوع لانه خط للاجماع. ومراده بالدليل ويتبع غير سبيل وعلى هذا القول فالتفصيل لابد ان يكون خالقا. وقيل قد يكون خالقا وقبله وهو الحق. فان خلق منع والا فلا نجوم الخط محقق في صورتين. الاولى ان ان يصرح اهل العصر بعدم الفرق بينهما الثانية. ان تتحد علة بحكمهما لاقتضاء اتحاد علة عدم الفرق كتوريث العامة والخالة. فمن العلماء من لا يورثهما من يورثهما. فله فصل مفصل فورث العامة دون الخالة او العكس كان خارقا للاجماع على عدم الفرق بينهما. سواء قيل بتوريثهما او ام لا. الاتحاد العلة فيهما وهي كونهما من ذوي الارحام. ومثالنا لم يخلق فيه التفسير الاجماع فلا يمنع قول مالك والشافعي بوجوب الزكاة في مال فيه دون الحوري المباح. مع انه قيل بوجوبها فيهما وقيل بعدمه بعدمه فيهما. والفرق بين التفصيل واحداث قول هو ان يتعلق الاقوال في مسألة احداث القول الواحد. وهو هو ان هو انه تعلق اقوالي في مسألة احداث القول واحد ومتعلق التفسير المتعدد. نعم. وهذا هو المشهور خلافا لمن زعم انه لا فرق بينهما كولي بيني وبين الحاجب وردة الامة لا الجهل ما عدم التكليف به قد علم. ردة بالنصب اي ومنها ومنع الدليل ايضا دليل ومنع الدليل ايضا ردة ومنع الدليل ايضا ردة الامة ردة الامة كلها المتقدمة نحو لا تزال طائفة الحديث ولا تجتمع امتي الحديث. وقوله لا الجهل لما الى اخره يعني انه لا يمتنع ان يجهل جميع الامة شيئا لم يكلفوا بعلمه كالتفضيل بين حذيفة وعمار. ومفهوم قوله لما عدم تكليف الى اخره انما كلفت الامة بعلمه يستحيل اتفاقها على جهله لما تقدم ومن زعم جواز ردة امتي كلا قائلا انها اذا ارتدت زال عنها امتي ان المراد امة اجابة فقوله ضعيف. كما يدل على ضعفه قوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى يأتي امر الله. ولا يعارض له دليل واظهار الدليل والتأويل. يعني ان الاجماع لا يعارضه دليل لان اجماع قطعي والدليل المنشود معارضته اما ان يكون قطعيا او ضنيا. فان كان قطعيا استحالة المعارضة اذ لا معارضة بين قطعيين وان كان ظنيا فلا معارضة اذ الظن لا يقاوم لا يقاوم قطعي. وقوله ويظهر الدليل والتأويل يشير يشير به الى ان ممنوع انما هو طلوع الاجماع. اما الزيادة في حكمه باظهار دليل لم يطلع عليه المجمعون او باستنباط علة للحكم عليه قال لك الى ان الممنوع انما هو الاجماع في بعض النسخ انما النسخة التي اشرف عليها الشيخ ابو بكر اه الى ان الممنوع انما هو خرق الاجماع مكانته خرق الاجماع. وهي اوضح. النسخة التي اشرف عليها الشيخ ايه؟ لأن هاد العبارة توهم ان ممنوع ان يقرأ اجماع اخر مع ان الممنوع اقل من ذلك ماشي ان يطرأ غي خرق الاجماع من واحد ممنوع من شخص واحد يكون ممنوع اما الزيادة في حكمه باظهار دليل لم يطلع عليه المجمعون او استنباطه التي للحكم المجمع عليه لم يضطلع عليها المجمعون او تأويل حكم يخالف ظاهره يكون بذلك ليكون بذلك التأويل موافقا للاجماع. كل ذلك لا مانع منه. لانه ليس خرطا للاجماع. وانما هو ذكر ان لم يتعرض له المجمعون. مثال اظهار الدليل والتأويل. والتأويل بجوج تأويلي ان المجتهدين المجمعين على منع وطئ الاخت من الرضاعة بملك اليمين لم يتعرضوا اصلا للنص الذي هو مستند بالاجماع ولم يتعرضوا لتأويل النص المختلف المقتضي بظاهره مخالفة هذا الاجماع. فلمن بعدهم ان يظهر دليل الاجماع في ان يقول دليل هذا الاجماع قوله تعالى واخواتكم وله ايضا ان يؤول النص من مخالف مخالف بظاهره لهذا الاجماع. وهو قوله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم المقتضي للاباحة الشامل عمومه الاخت من الرضاع بان يقول هذا العموم مؤول اي محمول على غير ما لم يخرجه دليل اما ما اخرجه الدليل كالاخت من الرضاعة منطوءة الاب فليس بمراد وقس على ذلك. وهذا مفهوم من ان الممنوع من ان ممنوعة خرق الاجماع لانه يقتضي ان ما لم يخرقه لم لم يمنع الا بدليل منفصل. وقوله يظهر بالبناء للمفعول. وقدمت له وعلى مخالفة ان كان بقطع الكرة متصلة وهو المشاهد بعدد التوتر الموقود. يعني ان الاجماع القطعي يجب تقديمه على فهو لو نصا قاطعا لكتاب او سنة. لانه يدل على النسخ بخلاف الاجماعات الظنية كالسكوتي والمنقول احادا. فالنص من كتاب او سنة مقدم عليهما فحاصل البيتين ان الاجماع مقدم على غيره من الادلة ان كان قطعيا خاصة وان خاصة وان القطعي يكون في صورتين الاولى ان تشاهده بالا يكون بينك وبينه واسطة. كما لو كما لو فرض فرض كما لو فرض ان جميع المجتهدين في عصر من الاعصار اجتمعوا وانت حاضر وشاهدتهم اتفقوا كلهم. اتفقوا كلهم على امر. الثانية هو الاجماع المقول اي النطقي خاصة دون السكوتي. المنقول بعدد التواتر. المنقول دون السكوت المنقول بعدد التوازن للاجماع المعقول ماشي للسكوت المنقول بعدد التواتر في جميع طبقات السنة فقوله يعني النطقية وهو نعت للمنقول. وفي انقسامها لقسمين وكل في قوله مخطئ. تردد النقل. يعني انه مختلف وهل يمكن اختلاف في مسألتهم متشابهتين ويخطئ في كل واحدة في كل واحدة من المسألتين بعضهم. قيل يمنع هذا وعليه الاكثر نظرا الى خطأ جميع الامة في مجموع مسألته وقيل لا يمنع نظرا الى كل مسألة على حدة. ولم يخطئ في مسألة على حدة الا بعض الامة وتحرير هذه المسألة لان لها ثلاثة حب ان لها ثلاثة حالات. حالة يمتنع اتفاقا وهي اتفاق جماعي على الخطأ في مسألة واحدة من وجه واحد وحالة لا تمتنع اتفاقا وهي اختلافهم في مسألتين متباينتين ويخطئ في كل منهما بعض الامة كي يخطئ نصف الامة مثلا في مسألة من مسائل الجنايات هنا كيلصق كأن يخطئ نصف الأمة مثلا في مسألة من مسائل الطهارة زيد لهنا من مسائلي سخط من مسائل الطهارة ويخطئ نصفها الاخر في مسألة من مسائل عاد الجنايات اذن منين غادي نزيدو الساقط من بعد قوله من مسائلي من مور من مسائلي زيد اسيدي شنو من بعدها؟ الطهارة ماشي خليو الجناية من مسائل الطهارة ويخطئ نصفها الاخر في مسألة من مسائل عن الجنان يا ايها الذين والسقط واضح لأنه غيذكر لينا مسألتين متباينتين وقال كأن يخطئ نصف الأمة مثلا في مسألة من مسائل الجنايات ومن بعد وبالنسبة الاخر كان يخطئ نصف الامة مثلا في مسألة من مسائل الطهارة ويخطئ نصفها الاخر في مسألة مما وسائل الجنايات احالة وحالة وحالة هي محل الخلاف وهي مراد المؤلف بالبيت ومثالها من ما لو قال بعضهم ان العبد والقاتل عمدا لا يرث. وقال البعض الاخر القاتل عمدا لا يلي. وقال البعض الاخر القاتل عمدا يرث الحفل لا يرث ومسار الخلاف هل هل اخطأت الامة كلها نظرا الى المجموع؟ لانه بالنظر الى المجموع يكون يكون جميع الامة قال من لا يلج وهو خطأ او لم تخطئ نظرا الى كل مسألة بمفردها لانه لم يخطئ في مسألة بمفردها الا البعد. وقوله وقوله هو كل امتلأ الخبر بمخطئ وجملة وجملة وقلت وكل في قوله الى اخره حاليا والضمير في انقسامها لامة الاجابة. وجملة نقل نعت للمبتدأ الذي هو تردد. بهذا مخالفا لظاهره لهذا الاجماع وهو قوله تعالى الا على ازواجهم زد المقتضي للإباحة زد الشامل للرفع لماذا قوله وهو قوله الشامل نعم يجمع بين