﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:28.900
السلام عليكم ورحمة الله   الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اللهم صل وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا  اجمعين هذا هو المجلس السادس والسادس والثمانون مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه

2
00:00:29.150 --> 00:00:50.700
تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا محسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ورعاه ينعقد هذا المجلس في جامع الهدابي بمدينة الرياض ليلة الاثنين الموافق للسابع والعشرين شهر رجب لعام ثمانية وثلاثين واربعمئة

3
00:00:50.900 --> 00:01:17.350
الف للهجرة النبوية المباركة قال رحمه الله تعالى في كتاب المناسك وافضل الانساك التمتع صفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ويحرم بالحج في عامه وعلى  لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

4
00:01:17.500 --> 00:01:50.600
باحسان الى يوم الدين. اما بعد يوم الحجاب رحمه الله افضل الانساك التمتع كما لا يخفى ثلاثة هذا من حيث    ايران وافراد اختلف العلماء في افضل هذه الانساك. قدم المصنف رحمه الله ان افضلها للتمتع

5
00:01:51.000 --> 00:02:16.300
قال في الروض فالافراد فالقران وذهب مالك الشافعي الى ان الافضل الافراد ذهب ابو حنيفة افضلها القران هذا مبني على اصله ان على القارن   هذا قول ضعيف عند اهل العلم

6
00:02:16.550 --> 00:02:50.050
جدة قالوا افضل الانساك التمتع التمتع بين صفته رحمه الله بشروطه ووقع في بعضها خلاف والتمتع افضلها لان هو المنصوص عليه في كتاب الله عز وجل  هو التمتع الخاص التمتع التمتع الخاص والا فالقران نوع من التمتع

7
00:02:50.350 --> 00:03:09.100
ثبت عن الصحابي الصحيحين  وابي هريرة  عائشة  قالوا انه تمتع وقالوا انه افرد عليه الصلاة والسلام وهو قد قرن صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت في الاخبار الصحيحة ايضا عنه

8
00:03:10.500 --> 00:03:31.300
التمتع ينسوا يدخلوا فيه الخاص وهو المذكور هنا والتمتع العام وهو القران انه يتمتع في سفره بنسكين في سفرة واحدة ولهذا اجمع العلماء الا من شد ان قوله سبحانه وتعالى

9
00:03:31.600 --> 00:03:57.450
استيسر من الهدي تمتع  من لم يجد صيامه ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجعت وان القران ان القارنة  التمتع وان عليه الهدي  وقول عامة اهل العلم ولما ذكر ابن منذر رحمه الله ان داوود ابن علي الظاهري رحمه الله لما

10
00:03:57.950 --> 00:04:22.700
جاء الى مكة سأله اهل مكة  دم؟ قال لا قال فجروه برجله الثاني اذكر هذا والله اعلم الشاهد على شهرة الامر وظهور الامر انكار قول من قال انه ندم عليه

11
00:04:23.650 --> 00:04:45.650
دلت على هذا ايضا هو نوع من التمتع لكن هذا تمتع التمتع الخاص المنصوص عليه قوله سبحانه وتعالى  وهو الذي تمناه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لو استقبلت من امر ما استدبرت لما سقت الهدي

12
00:04:45.700 --> 00:05:10.050
ولجعلتها عمرة الخلاف هذا المعنى عليه الصلاة والسلام وذلك ايضا والذي امر اصحابه به عليه الصلاة والسلام يقال اجعلوا حجكم عمرة وامرهم الحج الى العمرة ولا يمكن ان يختار لهم

13
00:05:10.650 --> 00:05:36.300
عليه الصلاة والسلام  انصح الناس صلوات الله وسلامه عليه  امرهم ان يفسخوا حجهم  الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام بفسخ الحج الى العمرة والتمتع افضل مطلقا الى تفصيل كما هو ظاهر كان مصنف

14
00:05:36.600 --> 00:06:04.600
ما هو ظاهر الادلة تعظم كل من جاء الى البيت  لعلي يتمتع عليه يتمتع الا ان كان ساق الهدي وكذلك ايضا اذا كان   عمرة السنة ان يتحلل منها وان لا يدخل الحج عليها

15
00:06:05.550 --> 00:06:36.200
قبل الشروع في طوافها ليكون قارن بالسنة تحلل من  حتى يحرم  ثم ايضا هو يأتي بنسكين اتق الليل منفصلين والافراء نسك واحد  وان كان  سكين انما هو عمل واحد دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة

16
00:06:36.400 --> 00:07:03.200
عمله عن مفرد واحد ولهذا كان افضل هذا هو الادلة ذهب بعض العلم الى وجوبه الى وجوبه مطلقا الا في الصور في بعض الصور ان من اخذ جاء واعتمر وتحلل منها

17
00:07:03.300 --> 00:07:26.600
حج من عامه من عامه في اشهر الحج ثم حج من عامه هذا هو افضل وافضل  وكذلك ايضا لو انه اخذ عمرة قبل ذلك اخذ عمرة قبل ذلك في رمضان

18
00:07:27.200 --> 00:07:59.500
مثلا حج من عامه الافضل في حقه   عمرة يتحلل   في الحج  الادلة هذا واضح ولانه حينما  العمرة ويتحلل ويحرم بالحج ويكون قد اخذ عمرة قبل يجتمع له ثلاثة انساك في سفرتين

19
00:07:59.600 --> 00:08:30.550
ذكر شيخ الاسلام رحمه الله عن الائمة اربعة  من افرد الحج بسفرة  هو اغرف افضل من عند الائمة الاربعة    مختلف رحمه الله كلام شيخ الاسلام لا اشكال فيه واضح كلامه

20
00:08:31.200 --> 00:08:51.500
بين له ذلك وانما ذكر هو الذي عمر رضي الله عنه كما اراد اراد عمر لان الناس في زمان عمر كانوا يقصدون البيت واحدة يأتونه  الحج يأتونه مرة واحدة  يأتون

21
00:08:51.600 --> 00:09:16.650
يأخذون عمرة ويتحللون منها يحرمون بالحج ولا يبقى ولا وبعد ذلك  البيت البيت فيقصدونه في ايام الحج حتى تيسر لهم الحج مع العمرة قال عمر افصلوا حجكم من عمرتكم فهو افضل

22
00:09:16.800 --> 00:09:44.250
كان يأمرهم بافراد الحج لا تجعلوا وحجكم في سفرة واحدة  فهو اتم واهتموا  معناه انه يأمرهم ان يعمروا البيت قبل اشهر الحج في رمضان او في شعبان او في رجب يعني قبل اشهر الحج

23
00:09:44.350 --> 00:10:11.150
ويعودون ويأتون الى مكة يحرمون بالحج هذا لا شك افضل اتى بعمرة   وحج من عامه مفردا هو افضل من ذاك الذي جاء الى البيت  واخذ نسكا واخذ حجا وعمرة متمتعا احرم بالعمرة ثم تحلل منها

24
00:10:11.350 --> 00:10:39.650
اربعة  لانه يأتي بنسكين في ماذا في شفرتين والذي تمتع في شفرة واحدة والذي تمتع في اشهر الحج اتى بنسكين في سفرة واحدة اذا اراد رضي الله عنه هذا التمتع

25
00:10:39.700 --> 00:10:59.600
الخاص تمتع خاص اما لو انه مثلا هذا الذي اخذ عمرة قبل رمضان قبل شوال قبل شوي حج في رمضان في شعبان في رجب جاء الى البيت فسأله ما هو الافضل

26
00:11:03.700 --> 00:11:24.850
لانك في هذه الحال يجتمع لك ثلاثة انساب العمرة التي اخذتها  عليك تحرم بالعمرة في اشهر الحج    التمتع سابقة هذا هو مراد وقد صرح بهذا شيخ الاسلام رحمه الله في مواضع

27
00:11:25.800 --> 00:11:50.600
قال ما معناه  جاء الى البيت قبل اشهر الحج فاعتمر ثم قدم الى مكة فالافضل له التمتع افضل له التمتع انما اراد عمر رضي الله عنه  مثل ما تقدم  يأتي للبيت مرة واحدة

28
00:11:50.750 --> 00:12:07.200
ولا يقصده بعد ذلك  افردوا حجكم كان ابن عمر رضي الله عنه اذا قيل له في ذلك قيل ان عمر يقول بالافراد يقول ان عمر لم يرد ذلك لم يرد ذلك يعني ما اراد

29
00:12:07.400 --> 00:12:59.400
افضل عندما اراد   واذا اكثروا عليه الكلام قال اف رسول الله تتبعون ابو عمر    ان النبي     ولهذا كان الصواب وان المراد قوله رحمه الله وعلى هذا على صور    البيت قبل شوال

30
00:13:00.150 --> 00:13:38.850
الحج رمضان وربما يأتي  خاصة في مثل هذه الايام بعض الناس     هذه هذا اعلى وافضل انواع الانساك افضل انواع  النوع الثاني او الصورة الثانية  احرم بعمرة  في رمضان سيأتي الى مكة

31
00:13:39.800 --> 00:14:17.000
ويبقى في مكة تبقى  ويحرم    الصورة افضل  جاء يا مكة اشهر الحج    وتحلل منها  ادي صورة صورة افراد حج مع عمرة قبل ذلك افضل من تمتع في سفرة الواحد كلاهما في سفرة واحدة

32
00:14:17.350 --> 00:15:04.500
الشرط الاول انذاك جاء الى       حتى ننتظر الحج العبادة   اشهر الحج  اخذ عمرة وتحلل منها    وهذا مفرد هذا مفرد هذه الصورة افضل ودماء في اشهر الحج  حج من عامهم  كذلك ايضا الصورة المتقدمة

33
00:15:05.000 --> 00:15:35.600
افضل هاتين الصورتين كونه جاء الى مكة الحج واخذ عمرة ورجع وجاء واحرم بالحج   هذا افضل من تلك الصورتين انه انشأ سفرة للحج سفرة للعمر   اما قبله انشأ سفرة  قبل عشر الحج ثم بقي في مكة ثم

34
00:15:35.700 --> 00:15:58.950
الصورة التي بعدها جاء الى مكة في اشهر الحج ثم تحلل منها ثم احرم بالحج  والصورة الاعلى والارفع ما تقدمت ايضا وهو ان يكون يأخذ عمرة قبل اشهر الحج او اكثر من عمرة

35
00:15:59.500 --> 00:16:35.700
يحج من عامه متمتعا هذا افضل     او اكثر ان كان اخذ اكثر من عمرة  عمرة بسفرة ثم نسك ثم تمتع   تبين سبق ذكره عن شيخ الاسلام ويدل عليه النبي عليه الصلاة والسلام

36
00:16:37.050 --> 00:17:16.750
فامر اصحابه بالتحلل يتحللوا من حجهم عمرة ما قال الا من كان قد      قبل ذلك يبقى مهردا  افضل لمن اخذ عمرة او ذلك لبين     عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر وفي غيره

37
00:17:17.950 --> 00:18:14.650
وهو اخبر عن نفسه كما في حديث حفصة معناه في حديث الصحيحين ايضا عن جابر عن البراء   قال عليه الصلاة والسلام الناس حنوا    ولم تحلل من     عليه الصلاة والسلام              ذهب داود

38
00:18:14.800 --> 00:19:08.450
ابن عباس قبل ذلك داوود رحمه الله     بالبيت احد الا حل صح عن ابن عباس اهل بيته لكن الصواب    وانه يستحق التحلل    يستحب ان يتحلل    ابي حنيفة   حتى    اخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام

39
00:19:09.000 --> 00:19:49.550
من حديث انس     من الصحابة رضي الله    يا ابا عبد الله وهذا احد شيوخ مسلم ذهب عبد الله كل امرك عندي حسن خصلة واحدة. قال وما هي    رحمه الله    عقلا

40
00:19:51.650 --> 00:20:43.000
عليه الصلاة والسلام ادعوا  حديث صحيحة         السلام   جدد له في الامر لانه من اصحابه جدد له   رحمه الله    في الترفه تمتع   على انه بالعمرة ثم يتحلل منها ثم يترفه الى حين

41
00:20:43.250 --> 00:21:22.900
كلما كان الترفه اكثر    اكثر كل ما كان افضل وطول الامد بين الحج وعمرته  يحصل له مصالح عظيمة مصالح عظيمة اولا   سببا للعمل  هذا بحلق الشعر   رحلة العمر يطول ويحلق

42
00:21:23.400 --> 00:21:53.900
حجتي ولهذا عليه الصلاة والسلام خيرهم بين الحلق والتقصير لان هذا في صبح يوم الاحد   امرهم بالتحلل  عليه الصلاة والسلام  كان الصواب ان التحلل  وكان على الصحيح واجبا على اصحاب النبي

43
00:21:54.100 --> 00:22:24.700
واجبا عليهم ظاهر النصوص وهو ايضا ما قاله ابو ذر  كان ذلك خاصا لأصحاب النبي  وهذا  ابو ذر  لكن وجهوا هذا حسن قول ابي ذر الخصوصية هنا هي وجوب الخسخ عليهم

44
00:22:25.550 --> 00:22:58.600
الحج   وغيرهم في شرع   الخمسة من رواية الحارث بن ابن الحارث  سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن مسك الحج  خاصة من الناس عامة قال لكم خاصة. هذا حديث    يصح مخالف للاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة

45
00:22:58.800 --> 00:23:47.200
المراد    الحج الخبر لا يصح بل وصفته صفة التمتع      هذا باب التوسعة باب التوسعة يعني  ولان بعض الناس قد لاتى يعني ايسر له لان التمتع   هذا متى التنويه في سائر العبادات؟ يعني من جهة اذا كان

46
00:23:47.250 --> 00:24:35.900
السنة على ان  هذا مشروع التشهدات انواع اذان الاستفتاحات   وفي اصل واحد لكن    العمل ويزيد         امرهم بذلك ولم يقل  هذا في هذا العام ولكم   امرهم بذلك بل قال في حديث

47
00:24:36.800 --> 00:25:09.800
صحيح  هذا قال بل لابد ابد ابدا ابدا نص في هذا سراقة للابد قال بل لابد ابد يعني ان هذا الحكم   الى الابد  احرم بالعمرة اشهر الحج وهذا هو الشرط الاول

48
00:25:11.300 --> 00:25:56.850
شرط العمرة في اشهر الحج       ابن عباس مسعود واصح الروايات في هذا   رواية ابن عباس لا بأس بها   صباح الفل   في اشهر العمرة في اشهر الحج  بمعنى انه لا يكون

49
00:25:57.450 --> 00:27:10.550
اشهر الحج على هذا لو احرم  رمضان  كذلك ايضا لو احرم   وسعى في شوال  هنا مسألة ايضا     شعبان    ايضا على خلاف    قبل غروب الشمس  وسع في شوال    ان شاء الله

50
00:27:12.050 --> 00:27:43.150
نشير الى هذا السؤال ان شاء الله   لكن  لا تأخذ الصفة صفة العمرة فاذا كانت كاملة    احرم بالعمرة جوال وحج من عامه قال ان يحرم العمرة في اشهر الحج هذا الشرط الاول

51
00:27:45.850 --> 00:28:35.500
ليفرغ منها  لو احرم بالعمرة    ادخل علي الحج    يدخل الحج على العمرة. ما لم   المضطر الى  ليفرغ من هذا هو الشرط   منها ثم يحرم بالحج في عامه لو انه مثلا

52
00:28:37.250 --> 00:29:20.950
احرم بالعمرة شوال هذه السنة وحج للعام   كان هناك خلاف شاذ في هذه المسألة   هناك ايضا شرط اخر سؤال الاخ الا يسافر    هذا شرط ايضا شروط وهو عند   سيبقى في مكة

53
00:29:22.450 --> 00:30:27.900
بالحج   فان سافر بينهما  ذهب الى   رجع الى بلده او الى مكان ابعد من بلده  هذه فيها خلاف       يسقط تماما           ذهب مالك رحمه الله الى انه رجع الى بلده او رجع الى بلد ابعد من بلده

54
00:30:28.250 --> 00:32:03.650
ابعد من بلده   رجع الى المدينة      بعض اهل العلم الى   الم يرجع الى بلده   الطايف         عنه     ابنته فلا ادم عليه  هذا مشهور ورواه عن ابن عمر  هذا الخبر       ثابت عن ابن عباس باسناد صحيح عن عبد الرزاق عند عبد الرزاق

55
00:32:04.250 --> 00:33:28.150
سئل عن قوم    رجعوا  هذا قول الحسن رحمه الله    لا شك ان هذا    ما ذكر السفر اليس كذلك تلاحظون اشار الى     هو المذهب    يؤخذ من كلامه        وعلى الافق دم  وهذا

56
00:33:28.600 --> 00:34:36.550
شرط او هذا الشرط   ليس شرطا      اخراج من  اهل مكة اهل مكة هل يتمتعون او لا يتمتعون متعة    التمتع    لم يكن اهله نعود الى ماذا     سبعة    يعود الى ماذا؟ يتمتع الا الى الدم

57
00:34:37.450 --> 00:35:41.250
الافقي هذا الشرط  على الافق ليس شرطا لكونه بهذا  لكن لا نقول للمكي  من اهل مكة          الصحيح انك تخرج  فيها كلام كثير الجمهور     دخلها فاحرم بعمرة  ثم حج من عامه

58
00:35:43.550 --> 00:37:05.650
كما انه   حج وعمرة يحتاج الى   وش يصير يصير         على الافق دم من علق على علم قد يتمتع ربما واخذ عمرة داخل واخذ عمرة           قول الجمهور له ذلك  عمرة   خرج واخذ عمرة

59
00:37:07.750 --> 00:38:13.500
يرى انها  الذي لا اشكال فيه  هل به    وان حاضت المرأة وخشية فوات الحج  صارت خادمة   خشية فؤاد الحج  صارت    نص على الحائط انه يجب عليها  ليس خاصة   قالوا خشت فوات الحج

60
00:38:15.550 --> 00:38:59.050
بعمرة التمتع لا تدري ما الامر لكن احرمت من عمرة تيسر لي او   قبل يوم عرفة وتحللتم  والا  المعلقة   ضاق الوقت وخشية طلوع الفجر هل لها نقول تنتظر     مظى نهار

61
00:38:59.150 --> 00:39:37.800
لها اذا ارادت ذلك  الله اعلم المرأة وخشية  كلام انها لو علمت او غلب على ظن ان تطهر من اخر النهار يوم عرفة       اذهب الى عرفة قبل  الحكم لا بأس بذلك

62
00:39:39.200 --> 00:41:00.600
خشية فوات الحج       ضاق الوقت عليها  لا تطهر    ولا يمكنها  هذا مثل ما تقدم           احرمت بي وصارت الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها      المرأة تتأخر  كثرة  اشتد عليه الامر

63
00:41:00.850 --> 00:42:21.050
لو كانت            الصلاة والسلام   في هذا الباب احاصرها عليه الصلاة والسلام      في صحيح مسلم امسكت عن العمرة واضح منها من كلامها       الصواب   امرها عليه الصلاة والسلام     لا تتطهر ولو كانت محرمة

64
00:42:23.100 --> 00:43:26.100
واهل الحديث ولو   تساقط شعر فلا   المعهود     وقد يقال ان هذا خاص      وهي حائض لها ان تتطهر  امر النبي       امرها ان  صارت قارنة لهذا اهدأ عنها عليه الصلاة والسلام نعم

65
00:43:26.800 --> 00:44:00.350
قال رحمه الله واذا استوى على قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك ان الحمد والنعمة  لا شريك لك    استوى على راحلته قال لبيك  ان التلبية لا تكون     هذا ثبت في صحيح البخاري معلقا

66
00:44:01.850 --> 00:45:50.400
اخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلى ذلك قبل ذلك التشبيه         من كان مثلا    على سيارة     ذلك هذا حسد           مستعد              استعد  لبيك اللهم لبيك  اللهم لبيك لا شريك لك الحمد والنعمة

67
00:45:51.300 --> 00:46:55.000
صحيح مسلم         الصلاة والسلام     الصلاة والسلام لبيك اللهم  ابتلي بمعناه   المكان اذا لزمه   اللب وهو الشيء الخالص  ملازم لطاعتك على المعنى الاول    لبى بالمكان  يعني انني   على طاعتك وعلى توحيدك

68
00:46:55.550 --> 00:47:46.250
والخالص يعني اخلاصي اخلاصي العمل لك وحدك وقيل  اللب اذا كانت محبة يعني حبي    وقيل        وهذه المعاني كلها صحيحة من القواعد باب تفسير الالفاظ والسنة  امكن اجتماعها ولا تضاد بينها فسر اللفظ بها كلها

69
00:47:47.050 --> 00:48:28.600
ويكون ذكروا بعض   بعض الالفاظ الدالة على هذا المعنى بالتنوع   اليك خالص عملي لك  وحبي   طاعتك كلها معاني حاصلة بهذا ملازم للطاعة   على ذلك  ليس المراد من التثنية    كلها مصادر

70
00:48:28.850 --> 00:49:36.750
وليس        لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة عطف على الحمد   ويجوز     والملك عطف ويجوز  الملك والخبر كذلك  لا شريك لك لا شريك له سبحانه وتعالى     في الحج ظهورا   قال رحمه الله

71
00:49:38.850 --> 00:50:50.300
اللهم لبيك والتلبية    روى الخمسة         اصحابي مروا اصواتهم رواه احمد ابن        رواه الخمسة رواه احمد  وابي هريرة      لكن الجمهور   هذه الهيئة رفع الصوت ليست واجبة بلا خلاف نفس التلبية التي لم يؤمر بها

72
00:50:51.000 --> 00:51:16.900
امر رفع الصوت والصوت ليس بواجب ليست واجبة الله اعلم لكن جمهور اهل العلم اربعة على ان   ليست واجبة مشروع الصوت لكن لا يرفعوا رفعا شديدا حتى يضعف الصحابة  شيء له اثار في هذا الباب

73
00:51:17.250 --> 00:52:36.450
يرفعون اصواتهم    اصحابي المرأة وهذا فيه نظر   نصوص العموم      كذلك بالتلبية كذلك ترفع صوتها انا اذا كان  فاذا كانت          الذي لا يحصل به  اصوات الرجال     الذين قالوا هم    مبني على الستر

74
00:52:36.750 --> 00:53:47.750
ليس بعورة   عن الخضوع بالقول   عن ابي القوم    هذا هو       لا تصوت المرأة اذا كانت   فاذا كنا وحدهن ولهذا كان الصحيح  المرأة المرأة بالنساء يسبح  هذا هو الاصل القاعدة   صفق كما

75
00:53:48.150 --> 00:55:06.750
صلاة الباب اولى هذا النهي عنه الصلاة المفسدة الحاصلة اصوات النساء بالرجال    الرجال لكن قد يقال انها ليس       ساق الهدي  استقبلت من استجبرت     لكن الله سبحانه وتعالى استقبلت    هو اعظم

76
00:55:07.550 --> 00:55:32.750
نزل عليهما   وهو امر التمتع بعد ذلك لا يمكن الاعمال بالنيات من نوى خيرا كتب له  والنبي عليه الصلاة والسلام بين بفعله وقوله وقوله يتعلق فيكون في حقه افضل هذه الجهة

77
00:55:33.800 --> 00:57:26.850
كثيرة  الله اعلم هذه مسألة فيها نظر     قال ان من ساق الهدي   بعد السعي الشاي مثلا بالحج     بعد ذلك  يطوف     متع ساق الحديث          اختار العلامة بن جاسم رحمه      يجب عليه

78
00:57:27.200 --> 00:57:57.500
الاحرام بالحج   اذا كان هو مأمور ندخل حج العمرة فكونه يقدم الحج عن عمرة  لهذا يكون  هو الذي شيخ الاسلام  اخ  او يقدم احرام الحج  مبادرة العمل بامر النبي عليه الصلاة والسلام

79
00:58:00.000 --> 00:58:52.500
ولا يمكن يتحلل  الحج عمرة قبل طواف الشرعية   واحد   في الاول يكون طواف القدوم  سواء بسواء سواء سواء الصورة هذي موضع الله اعلم اذا قيل انها           قال رحمه    هي تسعة

80
00:58:53.050 --> 00:59:25.500
تقليم الاطفال   من غطى رأسه بملاصق فدى ان لبس ذكرا مخيطا فدا طيب بدنه بمطيب او شم طيبا او    قتل صيدا مأكول بريا اصلا ولو  من غيره او تلف في

81
00:59:25.600 --> 01:00:32.850
فعليه جزاؤه    وهي     اولها حلق الشعر  وهذا محل اتفاق قول حلق الشعر هذه العبارة يعني مستدركه لو قال ازالة الشعر  ندخل في         عليه الصلاة والسلام  احلق رأسك احلق  القوا الشعر

82
01:00:33.750 --> 01:02:47.850
قول الشعر خاص بشعر رأس اوعى    شعر الرأس  الصدر  بل وشعر الانف ايضا  سورة لكن الحقوه    البدن      صاحب مبهج  رحمه      رحمه الله      مواقف عظيمة         السنة ناصرا لها              يحضر فيها قد يضعف

83
01:02:48.300 --> 01:04:02.700
اشتد في الوعظ   صرخ رجل      سقط من  نشر الخبر  لما سمع البدعة  من كبارهم صار له اثر         ذلك صدق كلمات  حصل ما حصل    لابد ان يحصل في مجلسنا   لابد فلابد ان

84
01:04:02.900 --> 01:05:31.450
اتوا برجل غريب     البلد اعطوه عشرة دنانير المجلس     اسكت كأنك ميت   واخرج في الليل  قال   الشيخ صرخ  مات مات        الصفوف  وصرخ قالوا عاش عاش المحال ينكشف   ظهر  الامام رحمه الله له قصص هذي ذكرها

85
01:05:31.900 --> 01:06:32.300
حلق الشعر تقدم ان حلق الشعر يعني ازالته   الحق به في   قال في هذا ليست محل اجماع هذه     وتقديم الاظفار تقديم الاظفار ذكره ابن منذر والموفق ذكر الموفق رحمه الله

86
01:06:32.800 --> 01:07:03.700
خلاف ذكر عن جماهير العلماء قال  كذلك قال به   قال وعنه انه لا شيء لا شيء فيه قال ابن مفلح رحمه الله  ورد هذا صاحب الانصاف او او نقل عن

87
01:07:04.150 --> 01:08:35.750
رحمه الله في حواشيه على     استدراكات ايضا             صدرك على مفلح     لم يسبق له ذكره     رحمه الله           في باب الفدية سيأتي شهرين ان شاء الله ايضا في التفصيل اكثر بالتفصيل اكثر

88
01:08:37.250 --> 01:09:51.500
ويقع عليه الجمع  حالقة حالق شعر ندخل في   ثلاثة على هذا ما دون الثلاثة      وفي الثلاثة  هناك ترجيح في الاقرب قول مالك  ان شاء الله        هذه عبارة فيها قصور              صيام او صدقة

89
01:09:51.700 --> 01:10:36.900
ومن غطى رأسه بملاصق  هذا لو انه رحمه    واكتفى بقوله فدى  من قوله او قلب ثلاثة او غطى ومن غطى او غطى رأسه بناصق بدأ ويكون هو الثالث المقصود  وقوله

90
01:10:37.800 --> 01:11:07.650
الحقوا كما تقدم بلا خلاف قالوا نوع من الترفه هو حق الشعر والظفر فرع والعلة والترفه والحكم     لكن الشاهد  هذا الفرع هل يلحق  هل العلة نحقق في هذا هو الشأن

91
01:11:09.250 --> 01:12:08.950
استوت عنده العلة الحقه به         في صحيح ابن عمر      حديث ابن عباس الصحيحين       هذا المحرم لا يغطي رأسه  تغطية الرأس   الخلافة ما ليس معتاد فلو وضع يده على رأسه   الشنطة

92
01:12:10.050 --> 01:12:57.050
هذا  فرق بعضهم بين قصد التغطية  وضع على رأسه يقصد التغطية     نظر الى المعاني   فلو جاء  شم الطيب قصدا يقصد الشراء   على القول بان شم الطيب  اما اذا قيل ان شم الطيب

93
01:12:58.000 --> 01:13:50.850
من التطيب    لكن على قول الجمهور بين التطيب     ولانه ايضا وسيلة او شباب   الاشد  ولهذا  من غطى رأسه بمناسبة هذا يشمل الذي يغطي جميع الرأس او بعضه        صنع ولا ما لم يصنع له

94
01:13:51.100 --> 01:15:39.650
عن تغطيته اما البدن   الشيء المصنوع للبدن نفس الشيء المصنوع     ولو كانت لصقة  صعبة     يعد تغطية  قال ان السير                        هذا النبي عليه الصلاة والسلام كبد رأسه         رأسه يغطي رأسه بيده

95
01:15:40.300 --> 01:16:31.350
اذا كان الساتر     لا بأس به  على ان غير المنافق لا بأس به شمسية   منهم وهو ثابت السقف شجرة  ما هو الخيبة ما هو متنقل   اذهب وقل جمال العلم انه

96
01:16:32.150 --> 01:17:20.350
لا يغطي رأسه  رضي الله عنها انها قالت  او رأيت النبي عليه السلام    احدهما بخطام ناقته  حتى رمى جمرة صريح    لانه    يرمي جمرته  اذا كان هذا في الثوب وجابوا عن الثوب قالوا هذا

97
01:17:20.700 --> 01:18:01.750
قالوا ان هذا شيء عارض    الشمسية ملازمة له احيانا    لا نقول ان هذا يجب اشياء خاصة ملاصقة كونه يدخل غير المنافق  ليس منه كيف ندخل في قوله في البرامج قول لا تغطوا رأسه ندخل فيه

98
01:18:02.300 --> 01:19:02.750
ما يعلو الرأس   مثلا معه او لا يسير معه ولهذا الصواب اتقدم انه لا بأس      النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه  امر    انواع اربعة وخمسة     هذا على البدن   الثالث  يغطي

99
01:19:03.000 --> 01:21:13.950
وهي تغطي     الخامس    هذه التي نهى عنها صنعت  اما لاش؟ على البدن وهو الرأس او الصدر  السراويل ايضا مسجد السراويل   الخميس              يصنع للبدن               اغتنموا في اشياء كثيرة     او ثوبه       عن ابن عباس ولا تمسوه

100
01:21:14.050 --> 01:21:58.050
لا يجوز   قبل احرامه في بدنه    سبق الاشارة    والمعنى يدل على ذلك على ذلك اما مع الحجر فلا بأس يأتي مثلا   عند الحاجة   اما الطيب الذي لا ينفصل  هذا لا يضر حتى لو حمل في يده

101
01:21:59.600 --> 01:22:33.650
الا ما كان له رائحة قوية تنفصل لو كان ذرورا مطحونة  لا يجوز لانه في حكم  فاذا كانت كسر     الصحيح ايضا  اوطي بدنه او ثوبه او ادهن كذلك       لانه اذا كان

102
01:22:34.050 --> 01:23:05.400
لا بأس وهذا كان للبدن هذا بلا خلاف الان بزيت زيتون هذا لا بأس لأنه اما للرأس    الذين كرهوه        الصواب انه لا بأس بذلك ورد في حديث كان عليه السلام

103
01:23:05.850 --> 01:23:32.900
عليه الصلاة والسلام الاصل هو الجواز والنهي وهو عن هذا ليس او شم طيبا على ما تقدم على قول الجمهور     استعمال الطين لو تبخر بالعود نحره فداه الفيديو هنا هذه الاشياء

104
01:23:33.900 --> 01:25:35.400
قياسا على    الحقوا فدية هذه المحظورات انما وردت هذه           خير بينها       هذا بدأ سبحانه وتعالى  لسه الفيديو من الصيام    نبدأ بالنسك     كذلك على الصحيح ايضا         الزعفران              وان قتل صيدا     ان شاء الله لكن هنا ذكر ان الصيد او شروط

105
01:25:37.150 --> 01:27:55.350
الحرم داخل الحرم     الاهليا فلا بأس بذلك       لا بأس     انا لو انه توحش الاهلي لو تأهل البري    الاهلي  كذلك لو           حرام المشهورة         ان شاء الله        اذا كان الحذاء    اختار شيخ الاسلام رحمه الله

106
01:27:55.450 --> 01:29:08.300
لا بأس من لبس الخفاء   لبس لبس الخف الخوف  كان واجدا       ماذا ساقطع؟ اقول لا تقطع   جابر       حديث ابن عباس         الخف   لو كان هناك خف مقطوع عندهم نعم  يجوز ان يلبس

107
01:29:08.400 --> 01:29:49.300
الجمهور انه لا يجوز شيخ الاسلام الى الجواز           وان كان النبي عليه السلام نزل خف  اذا قطعهما   بعد ذلك رخص كأنه يلبس سراويل بلا فتاة يسلمون تلبس بلا فتق كذلك

108
01:29:49.600 --> 01:30:48.000
هذا لما قال الخطابي العجب من    مع ذلك لم رد عليه   قالوا قد بلغ الامام  لم يخفى عليه       ان حديث  ابن عباس في حال اخرى      وليس   اذا كانت مجرد رائحة مثل

109
01:30:49.350 --> 01:32:16.200
مستهلكة   رسالة      اهلا بكم        محرم من خارج مكة