ملحق به. الملحق به شرعيا ايضا فلا يمكن ان يلحق فرع شرعي الا باصل شرعي وهذا مراده بقوله مستقيم الشرعي والشرعي واما اذا كان القياس في حكم لغوي على الخلاف وحكم الاصل قد يكون ملحق الشكر وغيره بغيره وما بالقطع في قطع عبد ربك واصلي بالاساسي متى يحيد عن سلام القياس انه ليس الحكماني في النصف اختلفا قال رحمه الله القطري من هذا قال لك فملحق ففرع ملحق به شوف اش قالك ففرع ملحق به اي بهاد الأصل لي تعبدنا الله فيه باليقين. ففرع ملحق به بالقياس باش غيتلحق به؟ بالقياس اركانهم لسبق معنا في الدرس الماضي تعريف القياس لغة واصطلاح وسبق لنا الكلام على بعض آآ مسائل متعلقة بالتعريف بتعريف القياس. وذكر الناظم رحمه الله ايضا المقدم من القياس وغيره عند ثم ذكر بعد ذلك ان اه وجه لنا ما روي من دم القياس عن الصحابة او عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المسائل التي يجري فيها القياس والتي لا يجري فيها القياس. بعد ذلك انتقل الكلام على اركانه. اذا الان تصورنا مما مضى حد القياسي بحد القياس تصورنا لحوم القياس. عرفنا ماهية القياس. قال لك اعلم ان اركان قياسي اي اجزاءه التي يترتب منها اربعة. القياس الذي سبق تعريفه له اربعة اركان لا يوجد القياس الا بها لان اركان الشيء هي التي هي اجزاؤه التي يتركب منها فلا يمكن وجود ما هي في الشيء الا بوجود جميع اركانه. هذا هو معنى اركان اجزاء يترتب منها الشيء الى القياس كل وهذا يكون له اجزاء هاد الأجزاء ديال الكل اربعة لا يمكن وجود حقيقة القياس الا بها اذا عدم واحد منها فلا قياس مكاينش القياس اصلا ولذلك في التعريف قلنا حمل معلوم على معلوم لمساواته له في عدة الحكم. اذا اذا عدم واحد فلا قياس ما هي القياس غير موجودة وهاد الاركان الاربعة كلها مأخوذة مفهومة من التعريف اذا اذا وجد عندنا اصل وفرع وحكم توجد علة يسمى قياسا ابدا حق ماهية القياس غير موجودة فلا قياس او علم الحكم او عدم الفرع فلقياس اذن لابد من من وجود هذه الاربعة لوجود ماهية القياس. لذلك يعبر عن هذه الاركان علاش الربعة اللي غندكروها كتسمى اركان لان القياس لا يوجد الا بوجودها. فاذا عدم واحد منها فلا قياس. اذا يقول اركانه اي اجزاؤه التي يتركب بها سبق لنا والركن جزء ذاتي والركن جزء الذاتي اذا الركن جزء الذات هاد الاربعة هادي جزء القياس جزء ذات الذات هنا هي القياس وهذه الاربعة اجزاء لتلك الذات اركان القياس اي اسباب الرسالة المؤمنة كم هي؟ اربعة اشار اليها الناظم في البيت الاول قال الاصل وحكمه وما قد شبه وعلة ذكرها كلها في هذا البيت الاصلو ها لول الثاني قال وحكمه معطوف بحذف العاطف حكمه وحكمه الثالث قال وما قد شبه الرابع قال علة رابعها فانتبهوا اذا اول هذه الاركان اش؟ الاصل. وسيأتي الكلام عليها بعد بالتفصيل. سيأتي الكلام على هذه الاركان كلها تفصيل كل واحد منها سيخصص له فصلا خاصا غنتكلمو من بعد على الأحكام التي تتعلق بالأصل والحكم والفرع ثم العلة اذن اول هذه الأركان الأصل اش هو ما هو الاصل هو المحل المقيس عليه. الاصل هو المحل المقيس عليه. مثلا المتلو بمثال ونطبقو عليه هاد الأسماء. مثلا من قياس الارز على البر في الحكم الذي هو جريان الربا فيه بجامع وهو الاقتيات والإدخار عند المالكية اذن لاحظوا معايا هاد القياس قياس الارز على البر بجامع الاقتيات والادخار في الحكم وهو الحرمة في الربا فلا يجوز في آآ الارز التفاضل ولا يجوز فيه التأخير كما لا يجوز ذلك في البرج في انه من الاصناف الستة التي ورد فيها الحديث. متلا بمثل يدا بيد لا ربا النساء ولا ربا الفضل. اذا الشاهد هاد القياس هادا عقلتو عليه الان نطبقو عليه لهذا اذن الأول من اركان القياس اش قال لك لا ضمن الأصل اي المحل المحل مقيس عليه مثل في المثال ديالنا شناهو الأصل؟ هو وحكمه الثاني الحكم؟ اي حكم الاصلي حكمه الضمير الراجع للأصل حكم الأصل المقيس عليه او قل حكم المحل هداك الأصل المقيس عليه شوف كل هذه اسماء لجن واحد الأصل المقيوس عليه المحل المشبه به المشبه به حكم الاصلي المقيسي عليه مثل في المثال ديالنا تحريم الربا تحريم ربا النساء ربا الفضل فيه وما قد شبه وما والذي قد شبه اي المشبه ياك اسيدي؟ وما قد شبه اي المشبه ماشي قال لك شبه به لا قال لك بها اي المشبه شناهو المشبه؟ هو الفرع او قل المقيس. المشبه هو الفرع المقي وهو في مثال لاش؟ الارز الارز في المثال السابق اذا الارز هو المحل المشبه بالاصل اذا الاصل مشبه به والفرع مشبه الاصل هو المحل والفرع محل مشبه بالاصل وما قد شبه اي المشبه. وبعضهم قال المشبه قيل هو حكم ذلك المحل. المشبه هو حكم ذلك المحل لحكمه الأصلي والمشبه. والذي عليه اكثرهم ان المشبه هو الفرع المقييس الرابع قال وعلة رابعها علة اي الوصف الجامع بينهما. الوصف الجامع وبينهما بين الاصل المقيس عليه والمقيس هو العلم. او قل ان شئت ها الجامع قلت الجامع بينهما او الوصف او العلة كلها اسماء لشيء واحد او هو المعنى المشترك بينهما ما هو الوصف الجامع او ما هي العلة؟ العلة هي المعنى المشترك بينهما. بين الاصل المقيس عليه وبين الفرع المقيس في مثالنا مثال ذلك في مثالنا كالاقتياث والادخار او من امثلة ذلك قياس النبيذ على البر بجامع الاسكان في الحكم الذي هو التحريم فالنبي في هذا المثال اشنو يسمى؟ فرع مقيسا والخمر اصلا مقيسا عليه والتحريم في كل حكم او تحريم الخمر اللي هو الاصل هذا هو الحكم حكمه الاصلي والاسكار الوصف الجامع بينهما او المعنى المشترك بينهما. قال الناظم وعلة رابعة الاصل حكمه وما قد شبه وعلة رابعها. التقدير ورابعها علة. والضمير في قوله رابعها راجع الأركان ورابع الأركان علة اذن علة خبر مقدم ورابعها مبتدأ مؤخر واضح الفقيه؟ علة الخبر مقدم وربيع ورابعها علة وهاديك انا اصل حكمه وما قد شبه الاصل حكمه هو ما قد شبه خبر لمبتدأ محذوف قال اركانه هي الاصل واضح السي يزيد؟ الاصل هذاك خبر اركان هي نصل وحكمه وما قد شبه ثم قال ورابعها رابع الاركان علة مبتدأ مؤخر وخبر مقدم وسياتي كما قلت الكلام على هذه الاركان كلها بتفصيل فانتبهن ايها الطالب فانتبه الالف بدلا من التوكيد الخفيف تتميم للبيت دفنت بها غي تسمين وفيه اشارة الى انه يجب ان تتنبه لما سيأتي الكلام ثم قال والحكم او محله او ما يدل تأصيل كل واحد مما نقل. في هذا البيت الى خلاف بينهم في الاصل الذي هو احد اركان القياس سبق لينا الان ان اركان القياس اربعة منها الاصل ما هو الاصل اختلف في ذلك على ثلاثة اقوال من اركان القياس الاصل شناهو المعبر عنه بالاصل؟ ما هو المعبر عنه بالاصل؟ ما مفهوم هذا الركن هو الأصل ما هو الأصل؟ اختلف فيه على ثلاثة اقوال. وهذه الأقوال كما ذكر ابن الحاجب لا بعد فيها ماشي اقوال بعيدة. غير حنا واحد القول اشتهر عندنا نعم هو المختار هو الذي علينا اكثر ولكن الاقوال الاخرى لا ليست بعيدة لا بعد في الاقوال الاخرى اذا الاصل ما هو الاصل؟ ذكرنا ان الاصل من اركان القياس ولكن اشناهو الاصل؟ ما هو مفهومه؟ فيه ثلاثة اقوال ذكرها الناظم هنا قال والحكم القول الأول قال اهله الاصل هو الحكم شنو اش معنى الأصل؟ اي ذلك الركن الذي سبق انه يسمى بالاصل الركن لي سبق لنا كيتسمى الأصل ما هو؟ واش هو الحكم؟ ولا هو محل الحكم يرحمك الله ولا هو دليل الحكم ثلاثة اقوال في المسألة واضح الكلام؟ فمثلا على القول الأول وهو قول الرازي قالك الاصل هو الحكم ففي مثالنا الذي مثلنا به ما هو الاصل هو تحريم الربا في المثال الاول هو تحريم الخمر في المثال الثاني. اذا التحريم هو الاصل على قول الرازق. واضح؟ اذا الاصل ركن ولكن ما هو الأصل؟ مفهومه عند الرازي هو الحكم. واضح؟ القول الثاني وهو المشهور الذي عليه اكثر المتكلمين والاصوليين والفقهاء ان الاصل هو محل الحكم وهو في مثالنا الخمر قولوا معايا هذا هو المشهور لي عارفينو حنا القول الثالث في المسألة ان الاصل هو دليل اش؟ حكم الاصل دليل حكم الاصل هداك هو هو الاصل مثاله هو اية انما الخمر والميسر والانصاب والا زلام هاد الآية هي الأصل او هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر قال يدا بيد بمثل هذا هو هو الاصل هو دليل حكم الاصل واش واضح لك الان؟ الدليل الدال على حكم الاصل لان حكم الاصل لابد له من دليل يدل عليه ولا لا؟ حكم الاصل خاصو دليل حكم الفرع هو اللي كنتبتوه بالقياس اما حكم الاصل يكون ثابتا بدليل اذن اختلف في مفهوم الاصل الذي هو احد اركان القياس الاربعة. فقيل الاصل هو حكم المحل هو المحل وقيل هو دليل حكم المحل اربعة نظمها في هذا البيت قال والحكم اي والاصل هو الحكم واضح قال وقس جوازا عليه على الاصل المقيس عليه الذي هو محل الحكم الاصل المقياس اللي هو محل الحروف قس عليه دون شرط نص دون اشتراط نصين اي دليل خاص ماشي من والحكم لانه قليلا من بعد تأصيل كل واحد من مالو قلب. اذا القول الاول الاصل هو الحكم قلت من قال بهذا؟ الراجي. اش معنى حكم اي حكم مشبه به. الاصل هو حكم المشبه به. هو حكم المحل. مثال ذلك كالحرمة في المثال السابق. زيد امن او قول لماذا لتنويع الخلافة دخل ثاني او هو محله الضمير في قوله محله للحكم او هو محل الحكم قاله الفقهاء وبعض المتكلمين وهو المشهود ان الاصل هو محل الحكم وهو في مثالنا الخمر مثلا او البر واضح الفقيه نعم القول الثالث قال او هو ما يدل او هو ما اي الدليل الدال على الحكم او قل باختصار او هو دليل الحكم او هو دليل الحكم او ما اي الدليل الذي يدل زد انت على الحكم او ما اي الدليل الذي يدل على حكمي في المحل الذي يدل على الحكم في المحل المشبه به. لأن حكم الفرع ثابت بالقياس فملي كنقولو الدليل على الحكم فكنقصدو الدال على الحكم في المشبه به ماشي في المشبه لأنه الى كان عندنا دليل يدل على الحكم في المشبه لا نحتاج للقيام نستغني على لا الدليل الدال على الحكم في المشبه به في المحل. هذا القول قال به جمهور المتكلم مثال ذلك كآية اذا على هذا شناهو الأصل؟ هو اية انما الخمر والميسر مثلا واضح؟ قال الناضل كل واحد اش معنى تأصيل كل واحد؟ اي جعله اصلا جعل كل واحد مما سبق من الثلاثة اصلا للفرعي المقيسي الذي هو المحل المشبه مما نقل عن الاصوليين. تأصيل كل واحد اش معنى تأصيله؟ اي جعله اصلا. تأصيل كل واحد من ماذا؟ من الثلاثة المذكورة وفاضل معايا تأصيل كل واحد من الثلاثة المذكورة اي جعله اصلا مما نقل عن العلماء الاصوليين ف اه كل قول مما قيل قال به بعض اهل العلم فبعض اهل العلم جعل الحكم هو الاصل وبعضهم جعل محله هو الاصل وبعضهم جعل دليله هو هو الاصل. قال لك تأصيل كل واحد من ثلاثة مما لقي تأصيل كل واحد من الثلاثة لماذا؟ للفرع بمعنى ان هذه الاقوال التي قيلت في الاصل كلها لها وجه لان كل من يقول بقول ويسمي ذلك الذي ذكرناه اصلا يسميه اصلا باعتبار الفرع فيقول هو اصل للفرع وهذا صحيح ولذلك قال ابن الحاجب لا بعد في جميع هذه الاقوال هاد الاقوال التلاتة كلها لا بعد فيها لماذا لان الجميع اصل للفرع لان الفرع مبني عليها جميعا. لاحظوا ما هو الاصل هو ما يبلى عليه غيره وما هو الفراغ؟ هو ما يبنى على دينه. الفرع هنا اللي هو المقيس المشبه الفرع الذي هو المقيس مبني على هذه الثلاثة كلها؟ اه نعم الفرع الذي هو المقيص مبني على حكم الأصل ومبني على محل الحكم ومبني على دليل الحكم مولانا فلما كان الفرع مبنيا على الجميع صح ان يقال في هذه الثلاثة انها اصل اش معنى اصل؟ اصل المقيسي اصل للمحل المشبه اصل له مفهوم الفقيه الفرع الفرع المقيس لي هو الارز في المثال الاول والنبيذ في المثال الثاني نادينا الثلابي ينبني على هذه الثلاثة كلها ولا لا؟ يبنى على هاد الثلاثة كلها؟ اه يبنى على الحكم وعلى محله وعلى دليله. اذا فإذا كان يبنى على هذه الثلاثة فهو فرع لهذه الثلاثة لأن الفرع هو ما يبنى على غيره ياك هذا هو حقيقة الفراغ الفرعون يبنى على ذهنه والمقيس يبنى على هاد الثلاثة كلها فصحت سميتها اصلا له يصح تسميتها اصلا له فهي اصل لهذا الفرع. اش معنى اصل لهذا الفراغ؟ اي انه ينبني عليها واضح ان الفرع ينبني على هذه الثلاثة. لذلك قال ابن الحاجب لا بعد في الجميع في جميع هذه الاقوال الثلاثة. اذا يقول الناظم تأصيل كل واحد من الثلاثة للفرع المتعلق ديال تأصيله باش يتاضح تأصيل كل واحد من الثلاثة للفرع الذي هو المحل المشبع مما نقل مما اي من الشيء او كل من الخلاف او كل من القول الذي نقل المعنى كله صغير. مما اي من القول الذي نقل عن شرط جواز القيس دون بين. يشترط في حكم الاصل ان يكون متفقا عليه بين خص باين ولا يشترط ان يكون متفقا عليه بين الامة كلها. ولا يصح القياس مع الخلاف في حكم الاصل عن العلماء الاصوليين. اذا الحاصل انهم اختلفوا في التسمية في الذي يسمى اصلا اذا هذا الخلاف فاش؟ في التسمية ما هو المسمى اصلا؟ شنو هو الشيء الذي سماه اصله ما هو مفهوم الاصل. اختلفوا في مسمى الاصل. فقيل مسماه هو الحكم او المحل او دليل حكم المحل المشبه به واضح الفقيه ثم قال وقس عليه دون شرط نص يجيده بالحكم يجيده بالنوع او او بالشخص وقس عليه دون شرط نص يجيزه بالنوع او بالشخص اشار في هذا البيت الى مسألة قيل فيها بقول شاذ مخالف للجماهير ولذلك قررها هنا ليرد بها على ما قاله عثمان فيها مخالفا للجمهور. ماذا قرر في هذا البيت؟ قرر انه لا يشترط في الاصل المقيس عليه لا يشترط في الاصل المقيس عليه ان يدل على جواز القياس عليه دليل بخصوصه معنى البيت لا يشترط في الاصل ان يدل على جواز القياس عليه دليل بخصوصه لا يشترط ان يدل دليل بخصوصه على جواز القياس فيه. بمعنى الأصل اللي هو على القول التالي المحل المشبه به هداك الأصل اللي هو المحل المشبه به واش يشترط للقياس ان يدل دليل من الكتاب والسنة نص يدل دليل على جواز القياس عليه. اما بالنوع او بالشخص عاد قيسو اولا لا يشترط ذلك عند الجماهير لا يشترط ذلك عثمان البت اشترط ان يدل دليل على جواز القياس على ذلك المحل عاد نقيسو عليه بمعنى اي محل مشبه به بغينا نقيسو عليه خاصنا يوجد دليل على جواز القياس عليه اما دليل نوعي او دليل شخصي اما دليل بالنوع او دليل شخص دليل بالنوع يدل على جواز القياس في ذلك الباب على سبيل العموم لان النوع اش الفرق بين النوع والشخص؟ النوع تدخل تحته افراد متفقة الحقيقة هو الذي تدخل تحته افراد متفقة الحقيقة. والشخص هو فرد من تلك الافراد من نوعه واش واضح الفرق بينهما؟ النوع هو الذي تدخل تحته افراد متعددة النوع ماشي هو الشخص فرق بين النوع والعين فرق بين النوع اش هو تدخل تحته افراد متعددة ولكن متفقة في الحقيقة. حقيقتها متفقة ماهيتها واحدة. مثلا انسان الانسان نوع اه نعم الانسان نوع. لفظ الانسان يشمل زيدا وعمرا وبكرا وفاطمة وهندا وخديجة وهذه الافراد التي ذكرتها متحدة في الحقيقة كلها حيوان ناطق كلها كتحد في الحقيقة اللي هي الحيوانية والناطقية علاش النوع والشخص اش هو؟ الشخص هو كل فرد من افراد ذلك النوع زيد شخص هند شخص فاطمة شخص اذن الافراد ديال النوع ياش؟ الاعيان هي العين او الشخص كل فرد هو شخصو والنوع تدخل تحت هواش تلكم الافراد ولكن بشرط تكون متحدة فالحقيقة اما اذا اختلفت حقائقها الا دل واحد الشيء على اشياء متعددة على مقادم كثيرة ولكن مختلفة في الحقيقة علاش كيتسمى؟ الجنس لهذا لا نتحدث عنه عثمان البت كيشترط دليل يدل على جواز قياسي على ذلك الأصل اما يكون هاد الدليل دال على جواز قياسي على الأصل نوعا او شخصت اذن الى كان جنسا لا يجوز او اذا لم يأتي دليل اصلا لا يجوز لابد خاص دليل يدل على جواز قياس في على ذلك الاصلي نوعا او شخصا. واش واضح الكلام؟ مثلا الى بغينا نقيسو فشي مسألة من مسائل البيوت مسألة ولا مسألة خاصنا واحد الدليل يدل على جواز القياسي في مسائل البيع عموما دليل من الكتاب والسنة كيقول لينا قيسوا فيما مسائل البيوع. هل الدليل هذا مثلا يدل على جواز القياس على الاصل في النوع او في الشخص نتسناو مسائل البيوع في النوع. او على مسألة بعينها من مسائل البيوع. واحد الصورة بالخصوص من مسائل البيوع دل الدليل على جواز القياسي عاد حينئذ نقيس على تلك المسألة. اذا فلا بد من وجود دال على جواز القياس اما نوعا او شخصا عند عثمان البتي. وعند جماهير اهل العلم لا يشترط اذن قلت الجنس الفرق بينه وبين النوع ان الجنس هو الذي يشمل افرادا ولكن كثيرة مختلفة الحقيقة مختلفة في الحقيقة كالحيوان الحيوان جنس ام نوع؟ جنس جنس لانه تدخل تحته افراد مختلفة الحقيقة شناهي الأفراد لي كتكون بزاف؟ الإنسان والأسد والفرس وغيرها من الأنواع وهذه الأفراد تحت الجنس مختلفة في الحقيقة. الحقيقة الانسانية حقيقة الاسد. وهل حقيقة الاسد هي حقيقة اه الفرس اذن الشاهد الذي هو المقصود عندنا انه لا يشترط عند جماهير اهل العلم في القياس ان يدل دليل على جواز القياس على ذلك الاصل بالنوع او شخص لا يشترط فيجوز القياس اذن الخلاصة اش هي؟ يجوز القياس على اصل ما دون ان يدل دليل خاص على جواز القياس على ذلك الاصل بالنوع او بالشخص. خلافا فهمت المسألة قال وقس وقس جوازا يجوز لك شنو معنى قيس؟ بغا يقول لك يجوز لك القياس ماشي قيسوا وجوبا لا يجوز لك ان تقيس وقس عليه في علي ايش قال لا الأصل لأن الكلام عليه علاش كنتكلمو الآن؟ على الأصل وهذا الفرع وهذا الفصل كلام فيه كلام على هنا بالمعنى الاصطلاحي لا النص هنا بمعنى الدليل دون شرط اي اشتراط نص اي دليل خاص يجيزه الضمير في كيرجع للقياس المفهوم من قوله قس هداك يدل على معنى اللي هو القياس امر دال على حدث وزمان الحدث المفهوم من قيس هو القياس الضمير يعود على المعنى المفهوم من القسوة هو القياس قس عليه دون شرط نص من نعته وصفته هاد النص يجيزه اي يجيز القياس على ذلك المحل بالنوع باعتبار نوعه او بالشخص او باعتبار شخصه. واضح ولا؟ قال لك لا هل يشترط وجود نصين يجيزه يجيز القياس على ذلك الاصلي؟ زيد باعتبار نوعه او باعتبار شخصه هذا مذهب الجمهور خلافا لعثمان البتي فقد قال باشتراط احد الامرين عثمان البتي اش كيقول؟ باشتراط امرين اي لابد من وجود دليل يدل على جواز القياس على الاصل باعتبار نوعه او باعتبار شخصه. اذا على مذهب الجماهير يجوز القياس في مسائل البيع مثلا دون دليل خاص على جوازه فيه. ولا لا؟ يجوز القياس على مسائل البيع دون ان يدل دليل على جوازي القياس في مسائل البيع لا يشترط ذلك. ثم قال وعلة وجودها الوفاق عليه يأبى شرطه الحذاء هل يشترط في القياس الاجماع على وجود العلة في الاصل كذلك هاد المسألة الخلاف فيها ضعيف المسألة الخلاف فيها ضعيف وحتى هاد المسألة الخلاف فيها ضعيف لأن المخالفة شكون؟ بشر المريسي خالف الجماهير خلاف فيها ضعيف جدا السؤال بل يشترط الاجماع على وجود العلة في الاصل هل يشترط في القياس؟ حصول الإجماع وجود الإجماع اجماع الأمة اللي سبق لنا التعريف ديالو وهو الإتفاق ومن مجتهد الى اخره هل يشترط وجود الاجماع؟ اجماع الامة على وجود العلة في الارض للقياس بمعنى الى بغا العالم يقيس واحد القياس او اذا اردنا ان نحتج بالقياس فهل يشترط ان اولى وجود العلة في الاصل مجمعا عليه لا يشترط ذلك عند الجماهير. عند الجماهير لا يشترطها هذا خلافا لمثله اذا لا يشترط الاجماع على وجود العلة في الاصل مشي شرط ابدا قال رحمه الله وعلة مبتدأ اول لاحظوا الاعرابي علة مبتدأ اول وجودها مبتدأ ثاني الوفاق مبتدأ ثالث جملة يأبى شرطه الخداق خبر المبتدأ الثاني الجملة الثالث خبر المبتدأ الثاني وثاني خبر المبتدأ العمومي وعلة وجودها في الأصل اذا شوف الجملة الثانية والجملة الأولى هو الضمير في وجودها وعلة وجودها في الأصل الوفاق عليه الضمير ملي كيعود اش؟ للوجود الرابط بين الجملة الثالثة والثانية الوفاق عليه اذن عليه باش متعلق متعلق بالوفاق لا بالوفاق وبالمبتدأ الثالث لأنه متعلق بالمبتدأ الثالث وعلة وجودها في الأصل الإتفاق عليه والضمير فعليه لاش كيرجع؟ للوجود متعلق بالوفاق بالمصدر واضح الفقيه؟ وعلة وجودها الاتفاق عليه عليه على ماذا؟ على وجودها واضح على الوجود وعلة وجودها في الاصل الاتفاق عليه اي على وجودها في الاصل. الجملة مفيدة ولا مازال؟ مازال مازال كترنا من الكلام ما زال الخبر ما جاش وعلة وجودها في الاصل الاتفاق عليه اي على وجودها في الاصل مالو؟ واضح الكلام؟ كان ممكن بنادم يقول ووجود اه او الاتفاق على وجود العلة في الاصل مالو؟ يأبى شرطه واضح؟ هذا هو معنى كلامه وعلة الوجود الوفاق الخبر يأبى ان يمنعوا الحذاق المحققون من اهل الاصول خلافا لبشر المريس الحزاق ماذا؟ شرطه. اي شرط الوفاق. الضمير لاش كيرجع؟ للوفاق. يأبى الحذاق شرطه. اي لا يشترط عندهم الاجماع على وجود العلة في الاصل يأبى يمنع الحزاق المحققون شرطه اي شرط الوفاق على وجودها في الاصل. سهلة الكلام من اساليب وعلة وجودها الوفاق عليه يأبى الحذاق شرطه. كانه قال لاحظوا معايا هاد المبتدئات الثلاثة يمكن ان نجعلها مبتدأ واحدا نقولو والاتفاق لاحظو نغيرو نجعلو مبتدأ واحد اتفاق على وجود العلة في الاصل اسماعيل والاتفاق على وجود العلة في الاصل مالو يمنع اشتراطه اي الاتفاق. المحققون من اهل الاسد. واضح الان؟ الاتفاق على وجود العلة في الاصل تمنع شرطه الحدة بمعنى المحققون لا يشترطون ذلك. اذا هاد العلة الموجودة في الاصل لا يشترط حصول الاتفاق عليه ابدا العالم اذا اش معنى هاد الكلام؟ المجتهد اللي هو الحامل المطلق او المقيد اذا ما ظهر كلامه العلة في الاصل فيكفيه ذلك في جواز القياس على ذلك الاصل بذلك الجامع الا بانت ليه العلة واثبتها بمسلك من المسالك المعتبرة فذلك كاف. في الاحتجاج بالقياس وعلى مقلده. ولا يلزمه ان يوافقه غيره على او ان يحصل الاجماع على وجود العلة لا يلزمهم ثم قال الركن الثاني وهو الحكم الركن الثاني اذن سبق لنا الكلام على شنو شنو الركن الذي سبق الكلام عليه؟ الأصل اذا تكلمنا على الأصل المقياس عليه ذكرنا بعض احكامه. منها اذن من الأحكام لي ذكرنا او من المسائل التي ذكرناها عن الأصل اش؟ انه اختلفوا في مفهومه ثم ذكرنا انه يجوز القياس عليه دون اشتراطه بالصين يجيز ذلك بالنوع او الشخص ومنها ان علته لا يشترط الاجماع عليها صافي الان انت اللي هو الحكم الاصلي حكم المحل المشبه به غيذكر لنا بعض الأحكام المتعلقة بحكم الأصل واضح؟ الحكم الحكم يسمى ايضا اش المقيس فيه الحكم له اسم اخر يسمى الحكم ويسمى المقيس فيه. اذا يسمى الحكم نقيس فيه حكم الأصل حكم المحل المشبه به ممكن تسميهاش تكون فيه هو المقيس فيه ما هو المقيس فيه؟ هو الحكم؟ اي وقع القياس فيه لان المقصود بالقياس اش؟ اثبات الحكم في الفرع. اذا وقع القياس في لإثبات حكمه لشيء اخر مجهول الحكم قال رحمه الله وحكم الاصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنى حقق. قال لك يجوز ان يكون الاصل قيسوا عليه نوعا مقيسا على اصل اخر. بمعنى ان حكم الاصل يجوز ان يكون ثابتا بالقياس لاحظوا معايا المسألة ولا فهاد البيت سهلة جدا عرفنا حكم الأصل ما هو ياك ا سيدي؟ الحرمة مثلا فيما سبق السؤال هل حكم الاصلي يجب ان يكون ثابتا بدليل او يجوز ان يكون ثابتا بالقياس ولا سير يجوز ان يكون ثابتا للقياس لا يشترط ان يكون ثابتا بدليل حكم الاصل ماشي شرط يكون ثابت بدليل. يجوز ان يكون ثالثا بالقياس على اصل اخر. فهمتو اش بغا يقول المؤلف حكم الاصل يجوز ان يكون ثابتا واحد الاصل جعلناه مقيس عليه. هداك الاصل لي جعلناه مقيس عليه عندو حكم. هاد الحكم باش تبت ماشي بدليل غير بواحد القياس على اصل اخر اذن شنو الصورة زعما؟ يعني قسنا فرعا على اصل حكمه ثابت بالدليل فاثبت لهذا الفرع حكما. اذا هاد الفرع لي تبثنا ليه حكم باش تبتناه؟ بالقياس. هاد الحكم لهذا الفرع الثابت بالقياس يجوز ان نقيس عليه فرعا اخر. تبتنا الحكم فهاد الفرع ثم نجيو نرقبو واحد القياس اخر. ونقيس هذا الفرع على هذا الاصل الذي حكمه ثابت بالقياس ماشي بدليل فيصير هذا الفرع بعد ثبوت حكمه تبات حكمه عندنا اتفقنا عليه وليتي كتقولينا اسيدي الارز حرام دابا لاحظ الارز اللول كان مجهول عندي في الحكم الحقنا الارز بالبر بجميع الاقتية والادخار على ان الارز كذلك حرام ولكن الحرمة ديال الارز بماذا ثبتت؟ بالقياس هل يجوز ان يصير الارز اصلا مقيسا عليه لحقو بيه فرع اخر نجيو من بعد ونركبو واحد القياس اخر ونلحق فرعا بهذا الاصل الذي هو الارز الذي حكمه ثابت بالقياس ممكن وهذا الثاني كذلك وهكذا الى ما لا نهاية قال لك يجوز اذن حكم الاصل لا يشترط ان يكون ثابتا بالدليل لأنني الى قلنا يشترط ان يكون حكم الأصل ثابتا بالدليل فلا يجوز ان يصير الفرع المقيس اصلا مقيسا عليه اذا قلنا لازم يكون ثقب من اصل المقياس عليه ثابت بالدليل اذا على هذا القياس على الارز لا يجوز كل حكم ثبت بالقياس فلا يجوز القياس على محله على هذا القول اذا اشترطنا اش؟ يكون حكم الأصل ثابت بالدليل قال لك لا يشترط وعليه فكل ما تقرر حكمه بدليل او بقياس يجوز ان يصيرا اش اصلا مقيسا عليه ينقيس عليه شيء اخر الإشكال قد يقول قائلا كنا غنقيسو على هاد الفراغ الأغلى كلها غنقيسو على هاد الأصل الذي هو ملحق بأصل اخر غنقيسو على هاد الأصل بنفس الجامع ولكن هاد الأصل هو اصلا حكمه ثبت بالقياس علاش منقيسوش على على الأصل الأول اللي حكمه ثابت بالدليل. فالجواب قد نضطر الى القياس على هذا الحكم الذي اه على هذا الاصل الذي ثبت حكمه في القياس لكون هذا الفرع اقرب اليه من الاصل الذي ثبت حكمه بالدليل. ممكن نعم واحد الفرع غادي نتبتو الحكم ديالو هو اقرب الى هذا المحل الذي ثبت حكمه بالقياس من المحل الذي ثبت حكمه بالدليل. اقرب الى منه الى الاول فإلى كان اقرب شنو الأولى شنو الأحسن؟ ان نلحقه بالأقرب لأن وجود العلة حينئذ في الفرع غيكون اظهر مما لو قسناه على الاصل الاول واضح الكلام؟ لانه اذا وجد فرع يمكن الحاقه باصلين واحد الاصلين اقرب اليه من الاخر والاخر ابعد شنو اللازم؟ اللازم قياسه على الاقران وضوح العلة فيه اكثر ومن غيره مفهوم مثال ذلك مثلا كأن يقاس الغسل على الصلاة في وجوب النية فيه بجميع ان الكل عبادة مثلا علم عندنا ان الصلاة لابد فيها من النية هذا اصل نقيس عليه. ما الذي اردنا ان نقيس على الصلاة الغسل مثلا والشأن لا يعترض به الغسل اردنا ان نلحقه بالصلاة لجامع وهو العبادة والقربة في كل في حكم وهو وجوب الميت قلنا تجب النية في الغسل كما فتجيب في الصلاة للجامع الذي بينهما وهو القربة في كل واضح؟ بعد ان اثبتنا هذا القياس عرضنا ان نثبت هذا الحكم اللي هو وجوب النية للوضوء. فنقيس الوضوء على الغسل بالجامع الذي الذي هو العبادة في الحكم الذي هو وجود النية واضح؟ فإلى لحقنا الوضوء بالغسل الغسل حكمه ثابت بالدليل ولا غير بالقيمة هل يجوز ان نجعله ان نجعل محله اصلا مقيسا عليه؟ يجوز على الصحيح. ولماذا لا نقيسه على الاصل الاول لان الغسل اقرب الى الوضوء من الصلاة ولا لا؟ الغسل اقرب للوضوء من الصلاة اذ كل منهما الطهارة الغسل طهارة والوضوء طهارة فالحاقه بالغسل اولى من الحاقه بالصلاة لانها ابعد من الخلف. فهم هذا هو معنى هذا البيت يقول وحكم الاصل قد يكون ملحقا قال لك وقد يكون جوازا بمعنى يجوز ذلك وقد يكون ان يجوز وقد يكون جوازا حكم الاصل المقيس عليه حكم الاصل المقيسي عليه. فرعا ملحقا اي مقيسا على اصل اخر وقد يكون حكم الاصل المقيس عليه اش فرعا ملحقا اي مقيسا على اصل اخر. ملحقا بشيء اخر. هاديك ملحقا بواحد المتعلق بها. ملحقا بشيء قد يكون حكم الاصل فرعا زيد ملحقا بشيء اخر اي مقيسا على اصل اخر وهذا هو مذهب مالك واصحابه. كما ذكره في المقدمات ذكر هذا ابن رشد في المقدمات قد يكون حكم الاصل المقيس عليه قولوا ماذا؟ فرعا ملحقا فرعا واحد الموصوف ديال فرعا فرعا ملحقا بشيء اخر او قل عن مقيسا على اصل اخر. الخلاصة بمعنى قال له حكم الاصل قد يكون ثابتا بالقياس دون النص حكم الاصل مالو؟ قد يكون ثابتا بالقياس دون النص. لماذا؟ علاش اسيدي؟ غتقول لي ستقول له اذا لماذا لا يقاس على الأصل الأول؟ قال لك لما حقق من وجوب اعتبار الأدنى؟ علك علاش؟ هداك الإيراد الذي قد يريد عليك اجابك عنه الناظم. قد تقول له لماذا لا نقيس على الاصل الاول الذي ثبت حكمه بالدليل؟ قال لك علاش؟ لماذا؟ لما حقق من اعتبار الادنى بمعنى يجوز ان يكون الاصل المقيس عليه ثابتا بالقياس دون النص لماذا؟ ما العلة؟ لماذا حقق اي ثبت من وجوب اعتبار الادنى اي الاقرب. لما حقق اي ثبت زيد من اذا من بيانيات بينت انما كأنه قال لوجوب اعتبار الاقرب لما حقق من؟ اذا من بيانية بينتما لما حقق من ماذا؟ من وجوب اعتبار الادنى اي الاقرب فلا يصح القياس على الابعد مع وجود الاقرب. الا كان واحد اقرب لا يجوز القياس على الابعاد. لماذا؟ لظهور العلة فيه او لحصول الشبه حينئذ اكثر مما لو قيس على الابعد. فاذا ثبت الى الحاصل اذا تبت الحكم فيه فرع اذا ثبت الحكم في فرع فقد صار ذلكم الفرع اصلا يقاس عليه. اذا ثبت الحكم في فرع زيد الفقيه صار اصلا مقيسا عليه بعلة اخرى مستنبطة منه. وكذلك نقول في الفرع الثاني. نعم. لاحظ اللي لحقناه بالصلاة ممكن نقيسو عليه شيء اخر؟ وكذلك الشيء الآخر اللي لحقناه بالوضوء ممكن نقيسو عليه شيء آخر؟ هذا ماشي كيتعلق غي بالقياس الأول لا تا للثاني والثالث والرابع وهكذا اذا وجدت العلة. واضح؟ ثم قال مستنحق الشرع هو الشرعي وغيره لغيره من العلم مستلحق الشرعي بالياء بالياء راه معندكمش في النسخة الياء وهو التصعيد تصحيف ولا بد مستلحق الشرعي بالياء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وغيره لغيره مرعي. اذا الضمير في قوله وغيره لاش كيرجع؟ وغير الشرع غير ذلك الشرعيين وهو حكم الاصل الحكم المستلحق للحكم اللغوي او العقل مالو؟ مرعي لغيره اي لغير الشرعي وهو الساكنة لأجل الوزن فالأصل ديالها مشددة مستلحق الشرعي وسكنها لأجل الوزن مستلحق الشرع بالياء الساكنة لاجل الوزن والاصل فيها التشديد كالياء الثانية. كهديك الياء الثانية في الثانية مستلحق الشرعي هو الشرعي ياك ا سيدي؟ اذا فهم جوج مشددين في الأصل سكنت الأولى لأجل الولد ما الذي اراد ان يذكر الناظمون؟ مسألة سهلة جدا. قال لك الناظم اعلم ان حكم الاصل اذا استلحق حكما شرعيا في الفرع فهو كذلك شرعي لاحضو معايا مزيان حكم الاصل اذا استلحق حكما شرعيا في الفرع بمعنى الى ارتكبنا واحد القياس انقصنا فرعا على اصل في حكم وكان ذلك الحكم في الفرع شرعيا فهو ولا بد وجوبا كذلك شرعي في الاصل اذا الحق فرع باصل لا شريك له وكان حكم ذلك الفرع اش؟ حكما شرعا بمعنى ليس لغويا ولا عقليا احكامه ثلاثة حكم شرعي وحكم لغوي وحكم عقلي فاذا الحق فرع باصل وكان حكم الفراعنة شرعيا فحكم الاصل الملحق به كذلك شرعي ولا ولا شك. ما يمكنش حكم الاصل يكون لغوي وحكم الذي يقيس على الأصل شرعي ولا حكم الأصل عقلي وحكم الفرعي الذي قيس على الأصل اش؟ الشرعي ابدا اذن اذا كان الحكم الذي ثبت في الفرع بالقياس شرعيا فحكم الاصل المقيس عليه كذلك شرعي. او قل العكس ان المستلحق مستلحق الذي هو لاحظ ان المستلحق والمستلحق شنو هو المستلحق؟ هو الفرع الفرع الحقبة هو الأصل ياك الفقيه؟ المستلحق اللي هو اذا كان حكمه شرعيا فالأصل المستلحق ولابد ما حكم المشاركة؟ او قل المستلحق الذي هو الاصل اذا كان حكمه شرعيا فالمستلحق به الذي هو فرض لابد ان يكون حكمه شرعي اذن تجب المساواة بين حكم المستلحق وحكم المستلحق. المساواة في ماذا؟ في كونهما شرعيين او عقليين او لوهيين. وكذلك العكس. اذا كان الحكم الذي ثبت في الفرع بالقياس عقليا فحكم الاصل كذلك. واذا كان الحكم الثابت في الفرع لغويا فحكم الاصل كذا. فهم اش بغا يقول ساهلة؟ قال مستلحق بكسر الحاء مستلحق الشرعي هو الشرعي وغيره مستلحق بكسر الحال. كانه قال وحكم المستلحق وحكم مستلحق الشرع لاحظ هاد المستلحق الشرعي مستلحق اسم فاعل ياك الفقيه؟ واسم فاعل واسم فاعل هنا مضاف الى فاعلية ومفعولية الى مفعولية الى مفعوله لان حكم الاصل مستلحق حكما شرعيا في الفرد هذا الوعد وتأكد له قال حكم اصل مستلحق الحكم الشرعية بحالا قال هكذا يكون هو الحكم الشرعي في فرعي. فاضيف اسم الفاعل الى مفعوله فصار مستلحق الشرع. مستلحق الحكم الشرعي في الفرائض. والياء ساكنة لأجل الوزن. واضح التقدير هاد البيت شوية د الغموض في تقديره اليوم حكم اصل زيد مستلحق الحكم الشرعي دابا الآن كأننا مازال ما عرفنا باش الحكم ديال الأصل كيف هو شنو قلنا؟ حكم اصل ما قلتش شرعي ياك ا سيدي؟ لاحظوا معايا بهاد التقدير مازال ما عرفناش فاللول حكم الأصوات واش هو شرعي ولا لغوي ولا عقلي مزال معرفهاش شنو قلنا حكم اصل مستلحق الحكم الشرعي في الفرض هاد حكم الاصل الذي استلحق حكما شرعيا في الفراغ مالو؟ هو الحب هو اش؟ الحكم الشرعي بمعنى ما يمكنش يكون هداك المستلحف الحكم ديالو عقلي ولا مادام قد الحق حكما شرعيا في الفرع فهو كذلك شرعي هنا التقدير نعاودو حكم اصل زيد مستلحق الحكم الشرعي في الفرض او قل الحكم الاصلي الذي تلحق حكما شرعيا في الفرض من هداك حكم الاصل مالو؟ هو الشرعي اذا الضمير فيه هو لاش كيرجع؟ للمستلحق المستلحق هو المستلحق لأن هو لي مزال معرفناش الحكم ديالو حكم الأصل هو الشرعي علاش قلنا فيه شرعي؟ لأنه استلحق فرعا شرعيا واش سميتو التقرير شي شوية دلغروض والموازنة علاش قالك هو الشرعية؟ لأنه قالينا راه استلحق شرعيا مستلحق الشرع الا كان هو استلحق حكما شرعيا لابد ان يكون شرعيا كذلك قال لك هو الحكم الشرعي المنسوب الى الشرع لا الى غيره من اللغوي العقليين مكفولين والعكس كذلك قال وغيره لغيره مرعي كأنه قال والحكم المستلحم لغير الشرعيين مرعي لغير ذلك الشرعي وشنو هو غير الشرعي؟ العقلي واللغوي مرعي لغيره محفوظ ومروي عن اهل الاصول لغيره. فان استلحق لغويا فهو لغويا وان استلحق عقليا فهو عقلي اذن فحكم الأصل ليس شرعيا وانما هو لغوي او عقلي على حسب الحكم الثابت في الفرع التصميم مثال ذلك في الشرع وقتما سبق التمثيل قياس الارز على البول وقياس النبيذ على الخمر وقياس الغسل على الصلاة وقياس وضوء على الغسل هادي كلها استلحاق حكم شرعي في حكم شرعي مثال ذلك في اللغوي هو الذي سبق لنا اول هذا الكتاب. هل تثبت اللغة بالقياس والثالث؟ فخلد اناس محله عندهم المشترك. نخرجو على المثال على السارق لأنه يسمى العنف لأنه سارق اللغة واخذ المال خفية. والنباش كذلك آخذ بالمال خفيته. فعل هذا اذا قلنا النباش كذلك سارق شدى. قياس او قياس النبيذ على الخمر لان النبيذ كذلك خمر اذ الخمر هو ما اسكر وعلى هذا فالنبيذ كذلك يسمى خمرا عليه الحكم ثابت له لغة مثال آآ استلحاق حكم عقلي استلحاق حكم ليكون الحكم في الاصل كذلك عقليا مثلوا لذلك بالحكم بحدوث جميع انواع العالم الحاقا لما يشاهد حدوثه بما حدوثه بجامع افتقار الكلي الى الفاعل. اذا هذا القياس فيه اثبات حكم عقلي في الفراغ. اذا فحكم الاصل المقيس عليه كذلك عقدي. الحكم بحدوث جميع انواع العوالم. جميع انواع العالم نحكم واش؟ بحدوثها قياسا على ماذا قياسا لما لم يشاهد على ما شوهد حدوثه. ما لم يشاهد مما سيقع في المستقبل نقيسه على ما شوهد حدوته بجامع افتقار الكل الى الفاعل المختار اذا فكنقول جميع العوالم الحادثة قياسا لما لم يشاهد سيفي في المستقبل على ما شوهد. واضح؟ ثم قال وما بقطع فيه قد عبدا ربي فملحق كذاك عبدا. انتبهوا معي لهذه المسألة فيها شيء من الدقة. قبل ما تجيو للكلام الناظم رحمه الله يجب ان نقرر بعض الاصول هنا. لاحظ اولا من المقرر عندهم عند المتكلم عند المتكلم مقرر ان العقائد يجب فيها اليقين العقائد يجب فيها الخطأ لا تثبت عقيدة الا لا باليقين بالقضاء اتضح هذا مزيان الأصل الثاني المقرر ان القياس هاد القياس لي كنتكلمو عليه القياس الأصولي القياس التمثيلي اللي هو الاصولي يفيد الظن ولا يفيد القطع هذا المشهور عند المتكلم واضح معايا مزيان اذا انتبهوا معي مزيان الا كان العقائد مطلوب فيها القطع والقياس انما يفيد الظن ولا يفيد القطع. اذن لبغينا نقيسو على واحد المسألة عقدية اش غادي نقيسو عليها؟ مسألة اخرى عقدية بلا شك اذا اردنا القياس على مسألة عقدية يقينية ولا بد. فسنقيس عليها مسألة اخرى يقينية والقياس يفيد اش؟ الظن فإذا قسنا مسألة عقدية على مسألة عقدية يقينية اش غادي يفيدنا القياس؟ اذن هذا المقياس الذي سنقيسه على الاصل غادي يكون الحكم غادي يفيدنا ماذا يفيد القطع او يظلم؟ يفيد الظن فقط والظن فقط كاف عندهم في العقائد ليس بكاف وعليه فلا يجوز القياس فيما تعبدنا الله فيه بالقطع. فهمتو المسألة؟ واضحة مزيان؟ واضح ولا لا عاود باش تضح اكثر. مسائل عقائد يجب فيها القضاء. اليقين. الى حنا بغينا نقيسو شي حاجة على مسألة عقدية. هذا المقياس كيف غيكون؟ حتى هو عقدي ولابد مايمكنش لك مسألة فقهية على مسألة عقدية اذن العقائد ثابتة باليقين فإلى بغينا هاد واحد العقيدة سيدة معينة ثابتة بالقطع اذا اردنا ان نقيس عليها بمعنى بأن نتبت حكم مسألة اخرى عقدية ولكن باش؟ غير بالقيام لأن معندناش دليل يدل عليها القياس لا يفيد الا الظن فملي غنقيسو هاد المسألة العقدية الثانية على المسألة العقدية الأولى اللي هي قطعية اش غادي يفيدنا القياس؟ اقصى ما يفيده الظن في هذه المسألة الثانية. مع ان الظن يكفي عند المتكلمين في العقائد وعليه لكان الظن ما كافيش هاد القياس واخا نركبوه ونعياو من تركيبه غادي يعطينا غير الظن في هاد المسألة العقدية الثانية عطانا الظن سالا ها لا يجوز لنا ان نعتقدها ولا ان نؤمن بها. اذا فلا قياس فيما تعبدنا الله فيه بالقدر. لان اقصى ما يوصل له القياس هو هذا هو المتقرر عنده وهو الذي صرح به ابن السبكي في جمع الجوامع قال ذكر ان ما فتعبدنا الله تعالى فيه بالقطع لا قياس فيه لا يدخله القياس. واعترض هذا من بعض المتكلمين. غيرهم انفسهم بعض المتكلمين اعترضوا بعض المتكلمين اعترضوا هذا لماذا؟ قالوا نعم نوافق على ان القياس يفيد الضرب قالوا ولكن قد يفيد القياس القطع لاحظوا هاد بعض المتكلمين اللي اعترض ماشي عترضوا قالوا ليهم لا مسائل العقائد را ممكن نتبتوها غي فالظن لا لا لا موافقين على انه لابد فيها من اليقين غي اش قالوا ليهم؟ قالوا القياس لي قلتم لا يفيد الا الظن لا نسلم لكم بذلك. الأصل في القياس انه يفيد الذنب. ولكن قالوا لهم قد يفيد القطع. متى اذا تيقن من الاصل ومن حكمه ومن وجود العلة في الفرح. قالوا اليوم الا توجدوا ثلاثة الشروط الثلاثة راه القياس ممكن يكون طيب وعليه الا كان القياس قطعي الى كان القياس ممكن يكون قطعي فيجوز ان نقيس على اه امر قطعي تعبدنا الله فيه بالقطع وعليه فيجوز علاش؟ لأن القياس غادي ينتج لنا شيء قطعي فإلى قسنا مسألة عقدية على مسألة عقدية اخرى غادي ينتج لنا القياس القطع ويمكن ان نثبت عقيدتنا بذلك فهم؟ واضح اذا ما هو المشروع عند المتكلمين؟ ان القياس فيما تعبد الله تعالى فيه باليقين بالقطع لا يجوز. هذا هو المشهور عندهم لماذا؟ لان القياس يفيد الظن والظن ليس كافيا فيما تعبدنا الله فيه بالقضاء. وبعض المتكلمين اعترض على هذا وقال كما ذكره المحلي في شرح الجواب المحلي ذكر شرح كلام الأسبكي ثم قال واعترض قال المحلي واعترض بانه قد يفيده اذا علم حكم الاصل وما هو العلة فيه ووجودها في الفرع اذا بعض المتكلمين اعترض هذا اعترض ماذا؟ لاحظوا معايا اعترض اش اعترض؟ ان القياس لا يفيد القضاء هادشي هذا هو الاعتراض وقع قد يفيد بعض الناس قال لك قد يفيد القياس والقطع ولكن بثلاثة الشروط بشرط ان يتيقن وانتبهوا العبارات يتيقن راها ماشي ان يغلب على الظن وجود حكم ان يتيقن الا كان الحكم الاصل مقطوع به اذا كان حكم الاصل مقطوعا به ووجود العلة فيه مقطوعا بها ووجود العلة في الفرع امر مقطوع به. اذا كان حكم الاصل مقطوعا هذه ووجود العلة في الأصل مقطوع بها ووجود العلة في الفرع مقطوع له اذا تيبقن من هذه الثلاث فالقياس غادي حزب القطر وعليه الا كان القياس غادي ينتج القطع ما الحكم؟ فيجوز القياس في العقائد فهم فقيه هاد الذي اعترض هو الذي مشى عليه النار. اذا الناظم رحمه الله في نظامه مشى على المشهور عند المتكلمين ولا على ما اعترض على الاعتراض من بعض المتكلمين على سائر هاديك الاعتراض لي دكرو المحلي على ما ذكره صاحب جمع الجوامع هو الذي مشى عليه اللطيف لأنه قال وما بقطع فيه قد تعبد ربي فملحق كذاك عبدا اذن هو خالف اش؟ ما قرره من السك في الجوانب الناظم خالف لينا ما قرره ابن السبكي في جمع في تقدير البيت اذا حاصل ما قال الناظم كانه قالينا القياس قد يفيد اليقين هاد البيت ممكن نعلمو ليك واحد العنوان وهو الأصل في القياس التمثيلي عندهم انه واش؟ يفيد المقرر سبق لنا في المنطق سبق لنا في اداب قررنا هناك ان قياس الاستقرار وقياس التمثيل اللي هو القياس يفيد عندهم الظن والقياس المنطقي يفيد الخطر ياك اسيدي؟ القياس المنطقي كيفيد اليقين ولكن قياس التمثيل قياس الاستقراء لا يفيد الا الظن. قال الاخضري ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. ولا القطعة قياس الاستقرار اما القياس المنطقي لا اذا حاصل البيت كأنما قال لينا القياس قاد يفيد اليقين بهاد القيود واضح تعاون نتا وياه تعاون قال رحمه الله وما بقطع فيه قد تعبد وما الحكم الاصلي زيد الذي قد تعبد ربي ايانا فيه بقطعه. وما اي الحكم الاصلي الذي قد تعبد ربي ايانا ربي هو فاعل تعبد ياك الفقيه؟ تعبد ربي والمفعول محذوف ايانا اش معنى تعبد ربي ايانا فيه بالقطع؟ كلفنا فيه بالقطع شرح ليا ديك تعبد ربي ايانا اش معنى تعبدنا الله اي كلفنا هذا هو المعنى كلفنا الله فيه زيد اسيدي قالك بقطع اي يقين وشنو هو عندهم عند المتكلمين ما هي ما هو الأمر الذي كلفنا الله فيه باليقين بالعقائد ما هو؟ باليقين هو العقائد ما هو حكم الاصل الذي كلفنا الله فيه بقطع بيقين هو العقائد عند المتألمين. لابد فيها من اي عرف كذلك شمعنى عرف ثلاثة اي عرف ثلاثة يقينيا مقطوعا به ولا بد عهد عرف كون الحاقه كذلك اي يقينيا مقطوعا به ولا بد والا فلا يقاس عليه لاحظ الى مكانش انت اليوم اعيد واحد المسألة قال لك الفرع الملحق به عهد كذلك يقينيا مقطوعا به ولكن واش مطلقا ولا بديك القيود الثلاثة؟ لابد من ثلاثة اذن اذا اختل واحد منها فلا يجوز عندهم القياس عليه. على المتكلمين الا تختل واحد من ديك التلاتة. لا يجوز القياس عليه. لانه علاش غاينتج لنا غي الذات ليس كافيا في العقائد مفهوم الفقيه اذن ملي قال لك اه ملحق به كذاك عهد كذاك اي يقينا مقطوعا به اذا كان القياس ما غاديش يحقق لنا القطع لم تتوفر فيه الشروط الثلاثة فلا يجوز القياس عليه. اذا الحاصل كأنه قال لا يقاس على المحل الذي كلفنا الله تعالى فيه بالقطع الا ما يطلب فيه القضاء. واضح؟ نعم. اذا هذا حاصل ما ذكره. قال وما بقطع فيه قد تعبد ربي فملحق كداك عهد هذا على مذهب بعضهم وإلا فأكثرهم لا يجوز ذلك ومنهم الغزالي وسيأتي كلامه بعد ان شاء الله تعالى في الليل ثم قال وليس حكم الاصل بالاساس متى يحل عن سنن القياسي لكونه انه ليس يعقل او التعدي فيه ليس يحصل. قال لك اعلم ان حكم الاصل لا يقاس اذا حال عن سنن القياس حكم الاصل ذكرناه قال لك حكم الاصل لا يصلح ان يكون محل الحكم لاحظ معايا الحكم شوفو هاد العبارة الحكم لا يصلح او ان يكون محله اصلا يقاس عليه اذا خرج عن منهاج وطريق القياس ثم القاعدة سهلة الحكم حكم الاصل لا يصلح ان يكون محله ماشي هو لاننا كنقيسوه على محل الحكم ماشي على الحكم الحكم لا يصلح ان يكون محله اللي هو الاصل مقيسا عليه. اذا خرج عن منهاج وطريق القياس ما معنى خرج عن منهج القياس؟ او قل متى يخرج عن منهج القياس يخرج الاصل المقيس عليه عن سنن القياس في احد السورتين ذكرهما الناظير لكونه معناه ليس يعقل او التعدي فيه ليس يحصل فإذا لم يكن اصل الحكم معقول المعنى فلا يقاس عليه لانه خرج عن سنن القياس واذا كان معقول المعنى وكان ذلك المعنى قاصرا عليه يختص به ولا يتعدى لغيره فكذلك لا يقاس عليه لانه خرج عن سنن القياس اذن شناهو الذي لم يخرج عن سنن القياس؟ الاصل لي ممكن نقيسو عليه اذا مفهوم المخالفة الاصل متى يمكننا ان نقيس عليه؟ اذا لم يخرج عن سبب قيس متى لا يخرج عن سبب القياس؟ نعم. اذا كان معقول المعنى وكان المعنى موجودا في غيره يكون معقول المعنى ما يكونش تعبدي. ويكون هاد المعنى اش؟ ليس خاصا به موجودا في غيره. الى كان المعنى موجود في شي اخرى ديك الساعة لم يخرج الانسان من القياس فنقيس على ذلك الاصل اذا يقول لك الحكم دابا علاش كنتكلمو حنا عل الحكم؟ هاد الحكم لابد تكون له علة لابد تكون له علة هاد العلة ديال الحكم العلة حكم الأصل مالها؟ خاصها تكون معقولة المعنى مفهومة واضح الكلام؟ معقولة والأمر الثاني تكون هاد العلة ليست خاصة بذلك الحكم الحكم لي كتتكلمو عليه متكونش العلة خاصة بهاد الحكم خاصها الشارع والحكيم به لا او قل بعبارة اخرى تكون هاد العلة موجودة في غير هذا في هذا الاصل تكون متعدية الا تكون قاصرة. الا تكون مختصة بهذا الاصل بل يمكن وجودها في غيره فإذا وجد هذان الشرطان يجوز القياس واذا خرج حكم الأصل انسدني فيا عن منهجه بان اختل واحد اما لم تكن العلة معقولة اصلا او عقلت وكانت قاصرة فلا يجوز ولكن لاحظوا معايا الآن كنتكلمو على الحكم ياك؟ نعم او ذكرنا انه لا يجوز القياس على الاصل لماذا؟ لان الحكم حكم لهذا الاصل كانه قال الحكم لا يجوز القياس على تحليه اذا خرج عن سنن القياس بان كان كانت علة الحكم العلة ديال الحكم ماشي ديال الأصل ديال حكم الأصل غير معقولة او كانت معقولة علة الحكم معقولة ولكنها قاصرة على هذا المحل توجد في غيره لا يمكن وجودها في غيره. مختصة به خصها الشارع به او لا توجد في غيره. مفهوم قال رحمه الله واش المفهوم هذا مزيان؟ يحتاج الى شيء من التأمل. اذن ما هو ضابط خروجي؟ حكم الأصل عن سنن القياس وموافقته لمنهاج القياسي شنو هو الضابط ديال هاد الموافقة لمنهج الخيص والخروج؟ هو احد الامرين ان وجد الامران معا ان تكون العلة معقولة المعنى وان تكون موجودة في غير ذلك الاصل متعدية لغيره فهذا اش وفي كل منهاج القياس والا فقد خرج عن سنن وعلي فلا يقاس على اصل ذلك الحكم والا فيقاس على اصل ذلك الدهون. قال رحمه الله وليس حكم الاصل بالاساس. ليس حكم الاصل بالاساس هاديك الباء زائدة كأنه قال وليس حكم الأصل الأساس ياك الخبر ديال ليس كيتجرج بالباء بزاف؟ امنه هذا وبعدما وليس اذا الخبر ليس هو الاساس مجرور بالماء الزائدة. وليس حكم الاصل هو الاساس. وليس حكم والأصلي هو الأساس اش معنى هو الأساس؟ اي اصلا يقاس عليه متى؟ وليس حكم الأصل هو الأساس اي الأصل الذي يقاس عليه امتى الفقيه؟ متى يحيد عن سند القياس؟ لذلك جواب الشرط هو متى؟ محدود دل عليه سابق الكلام. تقديم متى يحيد حكم الاصل عن سنن القياس؟ زيد فليس اساسا اي اصلا يقاس متى يحد حكم الاصل عن سنن القياس اسماعيل؟ فليس اساسا اي اصلا يقاس عنه. قال الناظم متى يحيد اذا الجواب متى محدود؟ دل عليه سابق الكلام. متى يحب ان يعدل؟ يحيب يعدل. يحد هو اش هو الضمير الفلاحي لاش كيرجع للسياسيين؟ لحكم اصل متى يحد حكم الاصل الضمير راجع لما ذكر؟ متى يحد ان الحكم الاصلي عن سناني اي عن طريق او منهاجي. فرق بين السنن والسنن ياك اسيدي؟ سنن مفرد وسنن جمع سنة المفردة اش معنى سنن طريق غي واحد؟ منهاج هو مفرد سنن بالضم جمع سنة بلاتي متى اي يعني الحكم الاصلي عن سنني اي منهاجي وطريقي القياس. قد تقول لي وما هو منهاج الخياس هو ان يعقل المعنى اي علة الحكم علة الحكم تكون معقولة وان يوجد في محل اخر تعديته اليه. هل يعقل المعنى؟ زيد وان يوجد في محل اخر يمكن تعديته اليه. هذا هو منهاج القياس هو هذا السلام د القياس ان يعقل المعنى شنو هو المعنى؟ علة الحكم وان يوجد ذلكم المعنى في محل اخر يمكن وتعديته اليه ولذلك نشرح لك قال لك لكونه كأنه قال والعدول عن سنن القياس لكوني معناه ليس يعقل او التعدي فيه ليس يحصل. متى يحد عن سبيل القياس؟ كأن سائلا سأله. قال له وما هو العدول او الحياد عن سلام القياس اش هو هاد العدول عن القياس؟ قال لك والعدول عن سنن الخياس لكوني اذن التقدير فوتوه المسألة ياك بمعنى؟ التقدير لكونه اي الحكم ليس يعقل معناه كونه اي الحكم. ليس يعقل ان يعرف معناه ليس يعقل معنى اي علته معناه اي علته الضمير فمعناه الحكم لكونه اي الحكم سيعرف معناه ومعنى ذلك الحكم شناهو معنى الحكم؟ علته ملي كنقولو معقول المعنى شناهو المعنى؟ العلة الحكم لكونه اي الحكم ليس يعقل معنى اعادة الحكم بحالاش ما يفعل شناهو حكم الاصل الذي لا يعقل كاعداد الركعات اعداد الركعات في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح مثلا اعداد الركعات معقول المعنى؟ لا لا تعقل علته. اذا هو امر تعبدي لا لا يعقل معنى هذا يدخل فيه القياس لا يدخل لماذا؟ لانه حاجة عن سنده القياس. عودي معدود عن سنن القياس. واضحين؟ الثاني قال السورة الثانية او عقل كأنه قال او عقل ولكن ليس يحصل التعدي فيه تقدير معنى لا تقدر او عقل ولكن ليس يحصل التعدي فيه اي في ذلك المعنى الى محل اخر اسي اسماعيل قالك او عقل عقل المعنى ولكن ليس يحصل التعدي فيه في ذلك المعنى الى محل اخر ليس سيحصل التعدي فيه للعلة المعلومة الى غيره. ليس يسهل التعدي فيه للعلة الى غيره يعني المعنى دابا راه ولى معقول العلة عرفناها غير هاد العلة مالها؟ لا يحصل فيها التعدي الى محل اخر على شيء معين خاصة بشيء معين. مفهوم التقدير؟ او التعدي فيه في كالمعنى ليس يحصل الى محل اخر او قل ليس يحصل التعدي في ذلك الحكم للعلة الى المعلومة الى غيره. يجوز التقديم راه جوج صحاح اما نقولو ليس يحصل التعدي فيه اي في المعنى الى محل اخر او نقول ليس يحسن التعدي في ذلك حكى لي ان هكذا هو كان ينطق بها سيئة ويجزم انه تعلمها هكذا من استاذه الشاهد قال فالحكمان فالامران اي شيئان وهما الفرع والاصل سيان سواء في ذلك النص. لشموله لهما لان النص يشمل الفرع والاصل. اذا فيستغنى بالنص اش؟ الحكم للعلة المعلومة الى غيره. ليس يحصل التعدي في الحكم ذي العلة بعلته. المعلومة دلوقتي الى محل اخر لكونها قاصرة خاصة بشيء معين. مثال ذلك شهادة كشهادة خزيمة رضي الله تعالى عنه على المختبر. شهادة خزيمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة رجلين كما عند المستدرك كما في المستدرك بسند صحيح. شهادة خزيمة رضي الله عنه تعدل شهادة رجلين النبي صلى الله عليه وسلم خصه بذلك خص رسول الله خزيمة بهذا الأمر وهو ان شهادته تعدل شهادة رجل ياك اسيدي شهادة خزيمة تعريف شهادة رجلين امر معقول المعنى؟ نعم معلوم لماذا اختصه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لتصديقه وعلمه انه لا يقول الا حقا مع السبق اليه. علاش النبي قصته معلومة اذا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا جعل شهادته لشهادة رجل لتصديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم واخا ما كانش مع النبي صلى الله عليه وسلم شهدا لرسول الله اذن لأجل تصديقه برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه انه لا يقول الا حقا والسبق اليه اذن هادي هي العلة ولكن هاد العلة لي هي معقولة المعنى لا يمكن تعديتها الى محل اخر مفهوم كلامي هاد معلومة ولكنها قاصرة خاصة بهذا الشخص المعين لا تتعدى لشخص اخر وكدر بالدية على العاقلة اثبات الشفعة في العقارب الشريك وكمسألة اللعان وغيرها من المسائل اللي هي معقولة المعنى ولكن شريعة خصها بمسألة دون غيرها. قال او التعدي فيه ليس احسن. ثم قال وحيثما يندرج الحكمان بالنص فالامراني قل ما ذكره في هذا البيت من اساليب العلم قال لك الماضي اذا كان يندرج حكمان لشيئين للفرع وللاصل بمعنى قال لك اذا وجد دليل الفرع والاصنام فلا يحتاج للقياس. اذا وجد دليل عام يدخل فيه حكم الأصل وحكم الفرع فيستغنى بالدليل عن القياس لماذا؟ لأنه لأنه ليس احدهما احق بكونه اصلا للآخر عندنا واحد الدليل كيشمل جوج دالسور جواب احد من المجتهدين وقاس سورة على الأخرى نقول له لا يحتاج للقياس يستغنى عنه بالدليل الدليل يشملهما وليس احد هما احق بكونه اصلا من الاخر هدا لي جعلتيه اصل الاخر جعلتيه فعلا قسطه عليه يمكن ان يعكس ونجعلوا ما جعلته فرعا اصلا والاخر فرعا يقال مفهوم؟ وقد اشار بعضهم الى هذا قال ببيت اوضح ان شمل الفرع دليل الاصل اغلى شموله له عن حمله ان شمل الفرع دليل الاصل اغلى شموله له واضح السي نبيل من فوق هم؟ تشويه هذا هو هذا اوضح المال ان شمل الفرع دليل الاصل اغلى شموله له عن حمل بمعنى اذا اردت ايها المجتهد ان تقيس فرعا على اصلك. وكان الدليل شاملا للفرع. فان ذلك عن قياسك ما تحتاجوش للقياس ديالك الدليل يؤكد جا واحد بغا يقيس واحد الفرض على اصل الدليل يشمل الذي دليل حكم اصل يشمل بسرعة هاد الأصل لي بغا يتقيس عليه ما الدليل على حكمه؟ قوله كدا وكدا وكدا قلنا ليها الدليل الأصل يدخل فيه الفرع شاملة فرع دليل الاصل اغلى شموله له عنها. قال الناظم وحيثما يندرج الحكمان في النص فالامران قدسي واضح؟ تقدير البيت وحيث ما يندرج ان يدخل الحكمان اش معنى الحكمان؟ اي حكم الاصل وحكم الفرض. واضح الحكم هادي الحكمان اي حكم الاصل وحكم الفرع. كأنه قال وحيثما يدخل الحكمان لشيئين في شيئين ما شناهما الشيئين؟ الاصل. لانه قال البعد فالامران. او قل الحكمان لامرين. واضح؟ لشيئين ولا وحيثما يندرج الحكمان لشيئين في النص اذا في النص باش نتعلق ديال يندرجون يدخل الحكمان في النص يدخلان في النص واضح الكلام؟ اش معنى النص اي الدليل من كتاب او سنة؟ واضح السياسي؟ النص اي الدليل؟ من كتاب او سنة؟ شنو الحكم؟ قال لك فالامراض شيئان لي قلنا لي هما شنا هما الشيئان الفرع والاصل هادو هما الشيئان فالامران اي الفرع هو الاصل اعتراضه اعتراض فالامران مالو بالفقيه؟ سيان اي سواء في النص لشموله لهما واش واضح اش معنى سيامي؟ سيالي ياك؟ ولا سيالة زياد اي سواء في ذلك اش؟ سامعين سيئة ولا ما سامعينش؟ حكي لي عن القياس يستغنى به حجة عن ذلك القياس سواء كان النص يدل على ذلك ظهور او بالتنصيص الدليل سواء كان الدليل دالا على ذلك بالصنف لا يحتمل الا معروف او دليل على ذلك ظاهرا مثال ذلك مثلا مثلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل فإذا جاء احد يقف الذرة على البر بجامع الطعم كما يعلل به الشافعية الشافعي يعلنون به الطعن الى جا واحد يقيس الذرة على البر بجامع الطعم يقال له ان لفظ الطعام يشمل الذرة وعليه فيستغنى بالدليل عن القياس لا حاجة الى القياس مع وجود الدليل الدالي على اش؟ على ذلك لأن الدليل يشمل الفرح. ثم قال والوافق في الحكم الى دار خصمين الخصم الا كان الخصمين المستدين والمخصمين شكون المستدل والمعترض بل يثبت القياس ومن ينفيه اذا اختلف في حكم الأصل غادي ينتشر الكلام مازال من الأصل وانت غادي حتى هي وافقت الخصم على حكم الأصل واضح ولكن هل يشترط اجماع الامة على حكم الاصل؟ انما يشترى به وانما يشترط اتفاق الخصمين فقط غير المستدل والمعتدل تثبت القياس وهو المستدل. ومن ينفيه وهو الخصم المخالف للمستدل وهو اش؟ المعترف. الخصم ولا المعترض ولا بمعنى الوعي قال رحمه الله انتبهوا فهاد باب القياس ما كاين غير الخصم والمخالف والمستدل والمعترف قال رحمه الله والوفق اذن الشاهد قبل ما ندكرو به شنو حاصل ما ذكر في البيت؟ قال لك يشترط في حكم الاصل ان يكون متفق لقد علي بين الخصم المسألة يشترط حكم الأصل لي هو مثلا في الأمثلة ديالنا تحريم الخمر تحريم الربا فيك هداك هو حكمنا يشترط فيه يكون متفق عليه بين المستديم والمعتدل. فان لم يكن متفقا عليه فلا يمكن للمستدل ان القياس لأن لا ينتشر الكلام ويفوت المقصود. وهل يشترط اجماع الأمة؟ لا ابدا. قال رحمه الله اي الاتفاق والوفق مصدر بمعنى الاتفاق الاجماع في الحكم اي على الحكم اي حكم الاصل والوفق في الحكم اي حكم الاصل ولدك دخلو ولا دخلو قال رحمه الله والوفاء اي الاتفاق في الحكم اي على الحكم اي حكم الاصل في الحكم للاصل المتعلق بالحكم والوفق في الحكم للاصل في حكم الاصل عند الخصمين فقط قول لهداك الفقيه تقول في الحكم اي حكم اصلي. لدى الخصمين عند الخصمين فقط ماشي عند الامة انتبهوا لهاد المسألة. والوفق في الحكم الخصمين يزيد فقط عند الجمهور. علاش قلت عند الجمهور؟ لأنه قيل لابد من اشتفاق الأمة. كاين لي قال لابد يشترط اتفاق الخصلين فقط ونوفق في الحكم لدى الخصمين فقط عند الجمهور علاش عند الخصمين فقط؟ لأن البحث بينهما البحث في المسألة بين المستدل والمعترض الوفاء لابد منه والا ينتشر الكلام فيفوت المقصود. فمتى حصل الاتفاق على حكم الاصل بين الخصمين انتفى الانتشار. هداك الانتشار او اه الاختلاف ينتفي حينئذ. واذا اختلفا تحقق الانتشار. واذا حصل الانتشار فات المقصود. اش معنى غينتشر الكلام يتفرعون الى مسألة اذا اختلف في حكم الاصل ينتشر الكلام ويفوت المقصود وهو اثبات الحكم في الفرع فاذا اتفقا على حكم من الأصل اش؟ انتفع الإنتشار ويحصل حين بعد ذلك بإذن الله المقصود. قال والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس مصدر اي القياس دون ميل دون كذب وقيل لابد من اتفاق الامة حتى لا المدعو بوجهه بعضهم قال لابد من اتفاق الامة كلها. لماذا؟ لان لا يجد احد منفذا لمنع الخياس باش ميلقاش منفذ لا الأمة كلها متفقة على الحكم والصحيح لي عليه الجمهور انه لا يشترط اتفاق الأمة وانما يشترط بمعنى اذا اثبت اذا اثبت المستدل للأصل حكما بدليل ما ووافقه المعترض على قياسه جا واحد كيعترض على القياس ولكن حكم الأصل وافقه عليه. قاليه حكم الأصل اسلم به. ذلك الأصل محرم. او مباح او مكروه او مستحب وافقه على حكم الأصل. واعترض اخر اذا وافقوا في حكم الاصل هذا كاف ولا لابد من ان يبحث ان غيره ايضا قد وافقوا ممن لم يعترض القياس اصلا لا لا يشترط ذلك نفاق الخصم له في حكم الاصل كافي. قال والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القسم. ولكن واش معنى هاد الكلام ان الخصم الا اتفقنا في حكم الأصل صافي تحقق الإيمان لا هذا غشاء من شروط جواز القياس بمعنى اذا لم يوافق في حكم الأصل فيجب علي انا المستدل الموت بيتما القياس القائس مثلا اش؟ ان اتبت له بالحجج والبراهين حكم الأصل. قبل ما نتاقل للمسائل الأخرى هو مازال كيخالفني في حكم الاصل اذا وش خاصني؟ سبق لنا الادب الاحت المناظرة. ما الذي ينقصني حينئذ؟ ان اثبت له حكم الاصل. اذا مادام الا زاد حكم الاصل قبل ما ننتقل للعلة وما يتعلق بها نتبت ليه بالحجج والأدلة اش؟ ان الأصل هذا هو حكمه تلحق الشرعي هو الشرعي وغيره لغيره مرعي. يعني هذا الفرع المقيس اذا كان شرعيا لابد ان يكون مستلحق بكسر الحاء اي اصله الملحق به شرعيا ايضا. فلا يمكن ان يلحق ان يلحق به فملي نجيب ليه الأدلة ويوافقني عاد انتقل الى غير ذلك فهم؟ ماشي متى حصل الإتفاق على حكم الأصل؟ حصل الإتفاق بين الخصمين في كل شيء آخر الخصم ممكن يوافقني في حكم الأصل ولكن يخالفني في القياس يقول لي الأصل هي حكمه التحريم ولكن هاد القياد ديالك للفرع على الأصل ماشي صحيح واش واضح واش واضح الكلام؟ حكم الأصل اسلم به الخصم يقول لي اسلم به ولكن العلة لا توجد بثمنها في الفرع مثلا اذن الكلام هذا ماشي معناه انه متى وافق الخصم على حكم الاصل لزمه ان يوافق على القياس كله لا غي نقول الموافقة في حكم الاصل شر في القياس من شروط القياس ماشي هي كل الشروط من شروط القياس فإذا لم يوافقني في حكمي الأصلي فقد اختل شرط في القياس وجب علي ان اثبت له اش؟ حبا عظيما قبل ما ننتقل الى غيره حكم والا سينتشر الكلام ويفوت المقصود واضح الفقيه والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دون بيع. اذا الحاصل انه يشترط القياس اش؟ حصول الاتفاق على الأصل بين الخصمين فقط عند الجمهور وليس ولا يشترط اتفاق الأمة هذا والله اعلى واعلم ثم انتقل بعد الكلام فيه شيء بالتفصيل الى القياس المركب بنوعين القياس المركب نوعان مركب الاصل ومركب الوصف سبق لينا في المدكرة القياس المركب نوعان مركب الاصلي ومركب الوصل سيتم عليه ان شاء الله الفرق بينهما وبيان المقدم منهما عند التعارض فيما يأتي والله اعلى واعلم قال رحمه الله اركانه حكمه وناقش فيها التي تتركب منها حقيقته. واركان القياس اربعة دار لها بالقول الاصل البيت يعني ان اركانه الاربعة هي الاصل والفرع والعلة والحب فيأتي الكلام على وبدأ بالكلام على الاصل فقال والحكم او محله او ما يدل تأصيل كل واحد مما لوقيه. يعني انا على ثلاثة اخوات قيل انه الحكم وقيل محل الحكم وقيل دليل الحكم. فالحكم مثلا تحريم في الخلق ومحله لانها الشيء المحكوم بتحريمه ودليله اية انما الخمر الاية. اذا عرفت ذلك التحقيق وان الاصل هو حل الحكم وهو الخمر مثلا والفرع والفرع النبيذ مثلا والعلة الاسكار والحكم والدليل يا ايها الذين امنوا انما الخمر واقس عليه دون شرط النص يجيزه من النوع او يعني ان القياس على الاصل الذي يقاس عليه يجوز ولا يشترط فيه وجود نص اي دليل على جواز القياس على ذلك لا باعتبار شخصه ولا باعتبار نوعه. فاذا اراد مثلا ان يقيس على اصل من مسائل البيوع فلا يشترط وجود دليل على جواز القياس في تلك المسألة بعينها. ولوجود دليل على جوازه ولوجود دليل على جواز القياس في نوع البيع والمخالف في هذه المسألة وعثمان عثمان البتيو الخائن يشترط احد امرين ومثاله باعتبار الشخص قياس انت حرام على انت طالق. فانه قد ثبت عن مالك ومن وافق فيصح قياس انتخاب. انت خلية او برية على انت طالق في لزوم الطلب. هذا باعتبار الشخص واضح اذن لا يشترط وجود دليل يدل على جواز القياس في هذه المسألة بعينها مسألة عينية شخصية لا يشترط ذلك فيقاس انت خلية او انت بلية على انت طالق في لزوم الطلاق. فمن قالها ونوى بها الطلاق لزمه طلاق حصلت وعلة الوفاق عليه يأبى شرط منح الذاق. يعني انه لا يشترط عند الحذاق اي المحقق من اهل الاصول الاجماع على وجود العلة في الاصل. فيصح القياس عندهم على اصل اختلف في وجود علته اصلا او وجود بها فيه والمخالف في هذا بشر مريس القائل لابد من الاجماع على ان حكم العصر معلل وعلى ان عدة موجودة فيه ويقوم مقام ذلك النص على عين العلة بالاصل. الركن الثاني وهو الحكم وحب قد يكون ملحقان ما من الاعتبار لدن حققا. هذا شروع من المؤلف رحمه الله في الكلام على الركن الثاني من اركان القياس وهو حكم الاصل يعني انه يجوز كون الاصل المقيس عليه فرع مقيسا على اصل اخر كما قال ابن رشد في مقدمات انه مالك واصحابه واصحابه. فان قيل لما لا يمنع القياس على الفرع المقيس اكتفاء عنه بالقياس على الاصل الذي قيسه عليه كما ذهب اليه الشافعية وغيرهم. فالجواب ان الفرع الاول الذي هو الاصل الثاني اقرب الى الفرع الثاني من الاصل الاول. وهذا مراد المؤلف بقوله حقق. ومثاله قياس من الجنابة على الصلاة في وجوب النية بجامع ان كل قربة. فاذا تقرر وجوب النية في الغسل بهذا القياس كان لنا ان نقيس الوضوء على الغسل في وجوب النية لان الغسل اقرب الى الوضوء من الاصل الاول الذي هو الصلاة. فيقولون قدم وعقليا بناء على جواز القياس في العقليات فلا بد ان يكون الاصل في اللغوي لغويا وفي العقلية عقليا وهذا على قوله وغيره لغيره مرعيه. ومثاله في اللغوي قد تقدم. ومثاله في العقل عند القائل به الحكم حدوث جميع انواع العالم الحاقا لما لم يجاهد الحاقا لما لم يشاهد حدوثه بما شهد حدوثه بجامع افتقار كله من الفاعل المختار. وما من قطع فيه قد تعبد رغيف ملحق كاداك عهد يعني ان ما كان الناس متعبدين فيه بالقطع اي مكلفين فيه بالعلم اليقيني كالعقائد يقاس عليه الا ما يطلب فيه القطع بان يتيقن حكم الاصل ويتيقن وجود العلة فيه ويتيقن وجودها في الفأر. وحاصل مراد المؤلف ان ما يطلب فيه اليقين يجوز فيه القياس اليقيني خاصة دون الظن وخالف في ذلك الغزالي قائلا انما تعبد فيه بالعلم اليقيني لا يجوز اثباته بالقياس كاثبات حجية خبر واحد بالقياس على قبول شهادة اليه. ووجهه عند اعنده ان القياس التمثيلي الذي هو قياس الاصول لا يفيد الا الظن عند الجمهور كما قال الاخضري ولا يفيد القطع بالدليل امتياز الاستقراء والتمثيل. وما لا يفيد الا الظن لا يمكن ان يثبت به بما يطلب فيه اليقين ولكن ماذا رجع عليه المؤلف مشروط بحصول اخيه بالقياس وذلك هو مراده بقوله وملحق يداك ايها الفرع الملحق بالقياس لابد ان يكون الحاقه يداك اي يقينيا ايضا. المحلي في هذا لما نشرح كلام صاحب الجمع لأن قلنا قال لا يدخل القياس فيما تعبدنا الله قال في شرح كلامه لأن يعلمك لان ما تعبد فيه بالقطع انما يقاس على محله ما يطلب فيه القطع اي اليقين كالعقائد والقياس لا هل يفيد اليقين؟ ثم قال واعترض بانه قد يفيده اذا علم حب الاصل وما هو العلة فيه ووجودها في الفرض. وهذا ايران هو الذي علينا زين؟ وليس حكم النصر بالاساس متى يحد عن ثمن قياسي لكونه معناه ليس يعقل او التعدي فيه يعني انه يشترط في حكم الاصل الا الا يعدل عن سند المقياس فان عدل عن سنن القياس لم القياس عليها وسنن القياس بفتح السين بمعنى طريقة ومنهاجه. ومراد المؤلف من سنن القياس امران الاول ان يكون معقول المعنى اي معروف العلة. الثاني ان تكون علته متعدية الى غيره كتحريم الخمر. فان علته معلومة ومتعلية الى غير الخمر كالنبيذ. اذا عرفت هذا بالحاء فالحائض عن سنن القياس امران الاول ان يكون غير معقول المعنى اي غير معروف العلم غير معروف العلة كاعداد ركعات ومقادير النصب والنساء الكفارات ونحو ذلك. والكفارات على قول على قول الرسول صلى الله عليه وسلم المشهور جواز القياس ديالو. السامي ان يكون معروف العلة ولكن علته لم تتعدى الى غيره كحمل العاقلة نية الخطأ. وكمسألة اللعان والشفعة في العقار على قول الجمهور وكشهادة خزيمة التحقيق انها من هذا القبيل. علاش التحقيق وان هاد القبيل؟ لأنه قيل هي من ضربي الأول بعضهم قال هياش ليست معقولة المعنى لا من الضرب الأول لكونه معناه ليس يعقل بعضهم قال هي من الضرب الأول ليست معقولة المعنى علاش؟ بناء على ان مفيد لاختصاص هو النص. بعضهم قال لك خزيمة شهادته اه بشهادة وتخصبه باش بدليل النص لم يعللوا واللي قالوا بأنه من الثاني قال لك معقول المعنى اللي هو التصديق ديالو وكذا ولكن لاش وسيأتي ايضاح هذا في قول بعدا ان شاء الله غنتكلمو على العلة المتعدية والعلة القاصرة سيأتي الكلام عليها بالتفصيل الآن ذكره غي استفرادا باش يبين لك ان حكم الأصل يشترط فيه ان لا يحيد عن سبيل القياس قلت له انت كيف يحيد عن سبب القياس؟ قال لك بكذا او كذا بمعنى سيأتي الكلام التفصيل على العلة المتعدية والخاسرة في مبحث العلة باب العلة في قول المؤلف يعلل بما خلت من تهدئة الى اخره. والامران المذكوران سابقا هما مراد المؤلف بقوله لكونه معناه ليس وقالوا الى اخره وحيثما يندرج الحبان في النصف الامراض قدسيان. الاندراج في لغة الدخول ومراده بالبيت شروط القياس الا يكون الفرع داخلا في نص حكم الاصل من كتاب او سنة سواء كان نصا ظاهرا بان نصا او ظاهرا سواء كان نصا او ظاهرة بان النص ان شملهما معا فليس احدهما اولى اولى بالاصالة من الاخر حتى هو اصلا والاخر والاخر فرعون. ومسل له بعضهم بما لو استدل لو استدل لو استدل مستدل على على ربوية ربوية بر بحديث مسلم الطعام بالطعام مثل فيمتنع قياس عليه بجامع الطعم لان رفض الطعام الذي هو لفظ النص يشمل الذرة مع البول. والوفق في الحكم لدى الخصمين جواز القيس دون ميل. الوقف الاتفاق والقيس القياس يعني انه يشترط في حكم الاصل ان يكون متفقا عليه بين الخصمين لان البحث بينهما. ولو خالف الخصم في الحكم احتاج المستدل على اثباته فينتقل الى مسألة اخرى وينتشر الكلام فيفوز المقصود. اما اذا حصل الاتفاق بينهما على حكم الاصل تحقق انتفاء الانتشار. فلو ذكر المستدل الحكم اتارينا بدليله من نص او اجماع الابتداء لم يشترط موافقة الخصم لان منع الحكم المؤدي الى انتشار الى انتشار لا يمكن مع دلالة النص الصريح عليه. وما مشى عليه المؤلف من انشاط اتفاق خصمين فقط هو مذهب الجمهور لمن زعم انه لا بد من اجماع الامة على الحب