بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال الامام السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب النكاح قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه. وينبغي ان يتخير ذات والحسب الودود الولود الحسيبة واذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها ولا يحل لرجل ولا يحل للرجل ان يخطب على خطبة اخيه المسلم حتى يأذن او يترك. ولا يجوز. الحمد لله رب العالمين واصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ساق المصنف رحمه الله في بيان الصفات المعتبرة بالمرأة آآ حديث ابي هريرة في الصحيحين تنكح المرأة لاربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واربع صفات تطلب في المرأة ومن اجلها تنكح المال والحسب والجمال والدين ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك فقوله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين بيان تقديم هذا الوصف على سائر الصفات وهو الوصف الذي اه اثنى الله تعالى به على النساء في القرآن فخلف الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وقال تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم اه فالوصف المطلوب ابتداء في المرأة وهو اعلى ما يكون في المرأة وفي الرجل وصف الديانة كما ان هذا الوصف مطلوب في المرأة فهو مطلوب في الرجل بالنسبة للمرأة فكل ما يطلب من صفات الكمال في المرأة مطلوبة في الرجل وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة اللي اربع بيان اه ما تطلب لاجله المرأة والغالب في المرأة انها مطلوبة واما الرجل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض وهذا فيه آآ ما في حديث آآ ابي هريرة من تقديم وصف الدين المرغوب في نكاحها والمرغوب في نكاحه انه لابد من اعتبار هذا الوصف بعد ان ذكر مصنف ذلك قال وينبغي ان يتخير ذات الدين ان يطلب في نكاحه عندما تتعارض الصفات ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة وثمة نوع تكرار في هذه الجملة وقوله ينبغي ان يتخير ذات الدين لان الدين يحمل على الفضائل ويقي الرذائل كما قال الله جل وعلا فكما قال الله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فوصفها الله تعالى بوصفين القنوت وهو دوام الطاعة والحفظ في الغيب وهذا من اهم ما تستقيم به الحياة الزوجية لان الحفظ في الغيب يشمل حفظ الرجل في كل شأنه وليس فقط في فراشه بل حفظه في ماله وحفظه في ولده وحفظه في بيته وحفظه في آآ فراشه فالحفظ هنا اوسع من ان يقصر على الحفظ في الفراش ليشمل كل ما يطلب حفظه فذكر الله عز وجل هاتين الصفتين في النساء دل ذلك على انهن على انهما من ثمار الديانة وان وان طلبهما من اعلى ما ينبغي ان آآ يسعى اليه في اه صفات المرأة قال والحسب الحسب اي اه طيب افعال البيئة التي نشأت فيها المرأة فالحسب مأخوذ من الحسب وهو العد المقصود به ما يذكر ويعد من فضائل اصولها ابائها واجدادها من جهة ابيها ومن جهة امها فكلما كثرت المناقب والمآثر في بيئتها كان ذلك مؤذنا طيبها واستقامتها وصلاح حالها فالمقصود بالحسب هنا طيب المنبت الدين وصف ذات والحسب وصف بيئي هاي البيئة والوسط الذي عاشت فيه فاذا كمل هذا وكمل هذا كان ذلك من اسعد ما يكون في تحقيق مقاصد النكاح الودود اي ذات التودد تعول بمعنى فاعلة اي ذات تودد ومودة وذلك ان المودة من اعظم مقاصد الكحك كما قال الله تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ورحمة فاذا كانت المرأة ودود اي تطلب ذلك وتسعى الى ادراكه وتبذل اسبابه كان ذلك من دواعي استقامة الحال الودود الولود اي اي ذات ذات الولد التي آآ يتوقع من معرفة ما يحيط بها من نساء انهى ذات ولد والا قد تكون بكرا ولم لم تتزوج ولم يولد لها فيعرف هذا الوصف بالمحيط باقرانها نسائها القريبات منها والحسيبة كما ذكرت مكرر مع ما تقدم من وصف والمطلوب ان يستجيب الانسان والمطلوب في النكاح ان يستجيد الرجل صفات المرأة ما امكنه ذلك لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب فلكم من النساء مثنى وثلاثا وربع فينبغي للانسان ان يتخير قبل النكاح لقوله ما طاب ولم يقل فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع لكن قال في النكاح ما طاب لكم من النساء فينبغي ان يتخير قبل نكاح ويطلب الاطيب بالصفات كلها ما امكنه ويقدم في ذلك وصف الديانة بعد ذلك قال المصنف رحمه الله واذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها. اذا وقع في قلبه اي اذا مال الى امرأة يرغب في خطبتها فله ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها طبعا يشترط في هذا ان تكون المرأة غير مزوجة بالتأكيد وان لا تكون في عدة كما سيأتي بيان ثمة شروط في المرأة التي اه اه يقصد بها يقصدها المصنف في قوله واذا وقع في قلبه خطبة امرأة يعني ممن يحل نكاحها وخطبتها وليس كل امرأة فلا يقال هذا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. لا العموم هنا مقصور على من تحل له واما من تحرم عليه فانه لا يسوغ له ان ينظر اليها ولا يجوز له ان ينظر اليها اذا لم تكن اه ممن يحل له نكاحها. قال واذا وقع في قلبه خطبة امرأة خطبة امرأة اي طلبها للنكاح فالخطبة المقصود بها هنا طلب المرأة للنكاح وطلب المرأة قد يكون منها وقد يكون من وليها وقد يكون من آآ احد اقاربها فيشمل كل هذا فاذا وقع في قلبه ان يتقدم في طلب امرأة للنكاح فله ان ينظر له هنا يفيد الاباحة وقد يقال ان المقصود به هنا الابل ورفع المنع وليس تقرير الاباحة لان له تأتي في سياقات تأتي لدفع توهم المنع وتأتي لتقرير حكم الاباحة فقوله فله هنا للاباحة هكذا قال جماعة من اهل العلم وقال اخرون بل هذه لرفع توهم المنع والا فانه يستحب له ان ينظر اليها ولذلك قال المصنف رحمه الله في بعض مؤلفاته فقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم الى النظر الى المرأة التي يريد خطبتها ليكون على بصيرة من امره. اذا فهم ان قول المصنف هنا فله ليست للاباحة انما هي لرفع التوهب المنع واما حكم ذلك فيستفاد من النصوص الاخرى وقد دلت النصوص على الندب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خطب احدكم امرأة ينظر اليها وجاء صحيح الامام مسلم ان رجلا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه خطب امرأة فقال انظرت اليها قال لا. قال اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما في رواية وفي رواية فان فان في اعين الانصار شيئا وهذا كله يفيد مشروعية نظر الرجل الى المرأة اذا اراد ان يخطبها اذا اراد خطبتها اذا اراد نكاحها ولم يذكر مصنف كيف يتم ذلك؟ انما اه اخبر بالاذن والنظر اما ان يكون بعلمها او يكون بغير علمها وكل ذلك مما هو مأذون فيه سواء علمت او لم تعلم ومما يدل على ان الابن يشمل الصورتين علمت المرأة او لم تعلم حديث جابر رضي الله تعالى عنه في ترجمته لما امر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اذا اراد احدكم ان يخطب امرأة فلينظر الى ما يدعوه الى الى نكاحها فاردت ان فاردت ان اخطب امرأة فاختبأت لها. حتى نظرت منها ما دعاني الى نكاحها فهذا فهم جابر رضي الله تعالى عنه لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر وانه لا يستلزم رضا المرأة او العلم علمها لكن يشترط في هذا ان يكون مما يغلب على ظنه ان يقبلوه فان كان يتيقن انهم لا لا يزوجونه انهم لا يزوجونه او انهم لا يقبلونه فلا يجوز له النظر في هذه الحال لان نظره عبث اذ ان هذا النظر لا يترتب عليه قبول لكن الكلام فيما اذا كان مظنة القبول اما اذا كان في غير مظنة القبول فانه لا يجوز له النظر لعدم الفائدة لانه انما اذن له بالنظر اليها لاجل حاجته الى معرفة من من سيتزوج فالحاجة دعت الى ذلك فرفع الحظر الذي في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم واحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون اذا قوله فله ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحه يشمل ما اذا اذنت وما اذا لم تأذن وقوله ان ينظر منها منها اي من المرأة التي وقع في قلبه خطبة خطبتها فالظمير عائد الى قوله اذا وقع في قلبه خطبة امرأة فالظمير يعود الى المرأة التي وقع في قلبه خطبتها ما يدعوه الى نكاحها يعني ما يرغبه في نكاحها. وما هنا اسم موصول يفيد العموم اي الذي يدعوه الى نكاحها فما بمعنى الذي وهم الاسماء الموصولة والاسماء الموصولة من الفاظ العموم وهذا يفيد انه ينظر الى ما شاء منها والى هذا ذهب الظاهرية فهو قول داوود وهو رواية في مذهب الامام احمد فلم يقيدوا الرؤية والنظر بشيء لا بالوجه واليدين ولا بغيرهما بل ينظر ما شاء منها مما يدعوه الى نكاحها هذا بالنظر بالنسبة اليه هو فلو تمكن من ان ينظر الى جميع جسمها من دون ان تعلم فله ذلك بناء على هذه الرواية استنادا الى العموم المذكور في قوله ما يدعوه الى نكاحها وذهب الجمهور الى ان ماء هنا لا تحمل على عمومها بل ذلك مقصور على ما يبين حال المرأة دون شمول اللي جميع جسمها بل لا يتجاوز النظر وجهها وكفيها والى هذا ذهب الجمهور جمهور العلماء على انه لا يجوز له ان ينظر الى ما جاوز الوجه والكفين لان النظر الى الوجه والكفين يعرفان ببقية حال المرأة في بدنها فوجهها هو مجمع المحاسن وكفاها بها يعرف اه قدر البدن من السمن الضعف وما الى ذلك والى هذا ذهاب الجمهور وهو رواية في مذهب الامام احمد ثمة قول وسط بين هذين القولين وهو انه ينظر الى ما يظهر غالبا عدا الوجه والكفين يعني زيادة على الوجه والكفين ينظر الى شعرها والى آآ اطرافها والى آآ ما يظهر من رقبتها لقوله صلى الله عليه وسلم فلينظر الى ما يدعوه الى نكاحها والمأذون فيه وما ظهر غالبا وهذا هو المشهور في مذهب احمد وهو وسط بين هذين القولين والذي يظهر والله تعالى اعلم انه في النظر يختلف الامر بين ما للمرأة ان تظهره وما للرجل ان ينظر اليه يفرق بين ما للمرأة ان تظهره وبين ما للرجل ان ينظر اليه الرجل له ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها على وجه العموم فما استطاع فله ان ينظر واما ما يكون من المرأة فلا تظهر اكثر مما يظهر غالبا ولعل هذا القول يجمع اطراف هذه الاقوال يفسر به ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فهذا خطاب للرجل وليس خطابا للمرأة واما المرأة فانها فان لها ان ان تظهر ما جرت العادة باظهاره من الاطراف ونحوها وبه يتبين قوله صلى الله عليه وسلم فلينظر الى ما يدعوه الى نكاحها وهو ما ذكره مصنفون فله ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها اي ما يجذبه ترغبه في زواجها لمتى مسألتان بعد هذا تتعلقان بمسألة اه النظر نظر المخطوبة اه المسألة الاولى ما ذكره الفقهاء من الشروط بنظر المخطوبة قالوا يشترط في نظر مخطوبة ان لا يكون خلوة وهذا بالتأكيد شرط صحيح لان ما يراد من النظر يحصل من دون خلوة ولان الخلوة ممنوعة في الاصل فلا دليل على استثنائها في النظر في النظرة الشرعية هذا واحد ثاني يشترط الا تدلس المرأة على الرجل ولا يدلس الرجل على المرأة فلا تظهر المرأة باجمل مما هي عليه ولا يظهر الرجل باجمل مما هو عليه في الواقع التدليس يشمل اظهار الشيء مرأة او رجلا باجمل مما هو عليه ويشمل ايضا معنى اخر وهو ستر العيب الذي يؤثر في القبول فليس لها ان تخفي عيبا يؤثر ولا له ان يخفي عيبا يؤثر وهذه من المسائل التي ينشب منها اشكال كبير بعد النكاح فمن النساء من تبالغ في الزينة في النظرة شرعية ثم اذا دخل بها الرجل وجدها على خلاف ما نظر. وهذا ليس خيالا ولا يعني اه افتراظا هذا واقع واقع وله حوادث كثيرة يرى المرأة ما هي ليست التي رآها كانها امرأة اخرى ووسائل التجميل اليوم آآ بلغت حدا يظهر به الانسان على حال تماما مختلفة عن الواقع ولا بنسبة من المقاربة للواقع فبالتالي من العدل ان تظهر المرأة والرجل بالحد معتاد هل لها ان تتجمل في النظرة الجواب لها من الجمال ما لا يخرجها عن الحد المعتاد فما يفعله بعض النساء من التهيؤ بصورة خارجة عن المألوف كما لو كانت تذهب الى حفل او زواج او الى آآ تأتي بكل ما تستطيع من الزينة فهذا ليس جائزا بل هذا تدليس لانه يتضمن اظهار الشيء باجمل مما هو عليه وقد يتضمن اخفاء عيب وكلاهما من التدريس الذي لا يجوز وكذلك الرجل ينبغي ان يكون على حال معتادة ثم اذا كان ثمة عيب لا يظهر بالنظر يجب اخباره كالامراض التي تؤثر على مقصود النكاح وما اشبه ذلك مما قد يأتي تفصيله في آآ اسباب فسخ النكاح لكن مما يتعلق بالصورة لا تخفي عيبا ولا تظهر الشيء باكثر مما هو عليه. جمالا هل للمرأة ان تتطيب؟ وهذا يسأل عنه كثيرا هل لها ان تظع طيبا؟ اذا آآ ارادت ان يراها الرجل؟ الجواب لا يجوز لها ان تتطيب يجري فيها ما جاء من الوعيد في حق المتطيبة كما في الحديث الصحيح عند اصحاب السنن اذا استعطرت المرأة فمرت بالرجال ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا وقال فيها قولا شديدا في رواية النسائي فهي زانية اي فانها قد وقعت في اسباب الزنا يسمى الاسباب بمنتهاها لان هذا من موجبات الزنا فلا يجوز لها ان تتطيب بالنظرة لان ذلك لا يتعلق بالنظر ثم انه قد يخفي شيئا احيانا قد يكون منفرا وقد يكون للمرأة رائحة او للرجل رائحة مؤذية الطيب بالنسبة له ولها يكون من التدليس او مما يخفى به عيب انما تأتي على طبيعتها دون تطيب وكذلك هو يأتي على طبيعته دون تطيب اذا كان التطيب سيفضي الى اخفى عيب او آآ اظهار الشيب اجود مما هو عليه هذه مسائل تتعلق الخطبة والنظرة الشرعية الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد