﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:10.050
غير قياسي   قال رحمه الله وان يكن لعلتين اختلفا ترتبا الاصل لنا من سلفا لا اله الا الله. اشار هنا رحمه الله الى القياس المركب بنوعيه. القياس المركب نوعان. مركب الاصلي ومركب الوصف. اشار في هذا

2
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
البيت الى القياس المسمى بمركب الأصل قلت القياس المركب نوعان الاصل هو مركب الوصف كما سبقت الموكله. هنا اشار في هذا البيت الى مركب الاصل في البيت الاتي الى مركب

3
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
قال في مركب الاصيل وان يكن لعلتين اختلفا تركبا الاصل لدى من سلبا اذا قال لك مركب الاصل هو القياس الذي يتفق فيه الخصمين آآ على حكم الأصل يتفق فيه الخسمان على حكم الأصل وكل منهما يعلل

4
00:02:00.050 --> 00:02:23.350
حكمها الاصل بعلته آآ المستدل يعلل بعلة والمعترض على القياس يعلل بعلة غير العلة التي علمنا بها اه علل بها المستفيد. اذا مركب الاصل ما هو؟ هو ان يتفق الخصمان على حكم الاصل. وكل منهما يعلل بعلة

5
00:02:23.350 --> 00:02:43.350
لان الاتفاق على حكم الاصل اذا قلنا امس شرط لابد منه سبق في البيت قبل هذا والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القسم دون منه اذن لابد من اتفاق الخصمين في حكم الاصل. اذا اتفقا في حكم الاصل تحقق هذا الشرط. اتفقا في

6
00:02:43.350 --> 00:03:06.100
الاصلي ولكن اختلفا في علة حكم الاصل كل منهما يعلل بغلة. المستدل يقول علة حكم الأصل هي كذا والمعترض يقول علة حكم الأصل هي كذا فهذا يسمى مركب بالأصل تنبهوا هنا المعترض ماذا يفعل

7
00:03:06.100 --> 00:03:29.450
ان المعترض اه يقول للمستدل علتك التي ذكرتها لحكم الاصل ليست هي العلة. وانما علة حكم الاصل هي ماذا ذكرته انا مفهوم؟ اذن ينفي ماذا؟ ينفي العلية لا ينفي وجود الوصف ابدا. المعترض هنا لا

8
00:03:29.450 --> 00:03:49.450
في وجود الوصف في الاصل وانما ينفي كونه علة ما كيقولش ليه هاد الوصف اللي قلتي ما كاينش في الاصل لا ابدا وانما ينفي فهم باش نفرقو بين هذا وبين مركب الوصف الآتي مركب الوصف الآتي ان شاء الله الخصم المعترض يقول

9
00:03:49.450 --> 00:04:09.450
للمستدل بعدم وجود العلة في الأصل. كيقولي هذه العلة ليست موجودة في الأصل. بغض النظر عن كونها عنده علة ام لا؟ اما مركب الاصل اللي كانتكلموا عليه الان ماذا يفعل المعترض؟ ينفي صلاحيتها بالتعليم

10
00:04:09.450 --> 00:04:29.450
يقول لي هذا الوصف الذي ذكرت اش؟ لا يصلح ان يكون علة ولا يتعرض لنفيه في الاصل. واش كاين ولا ما كاينش؟ ما كيدخلش معاه وانما كيدخل غي هذا لا يصلح ان يكون علة والعلة هي ما ذكرته انا. اذا لا ينفي وجودها في الاصل. وانما ينفي

11
00:04:29.450 --> 00:04:48.750
عليتها عليتها ولذلك الدليل على انه ينفي عليتها ماشي شرط يقول له الدليل على انه ينفي عليتها انه يعلل بعلة اخرى المعترض يعلل بعلة غير العلة التي يعلل بها المستفيد. فهمنا مسألة

12
00:04:48.850 --> 00:05:16.050
مثال ذلك المالكي في هذا المثال لي غنمتلو به هو المستدل والحنفي هو المعترض. المالكي يركب قياسا وهو انه يحمل حلي الكبيرة على حلي الصغيرة في عدم في كل هذا هو الحكم والجامع عنده انه حسن كونه حليا

13
00:05:16.200 --> 00:05:36.200
واضح؟ دابا لاحضو معانا عندنا واحد الأصل متفق للحكم ديالو متفق عليه بين الخصمين وهو حلي الصبي الصغيرة حلي الصغيرة ما حكمه لا يزكى باتفاق المالكي والحنفي؟ هذا هو الاصل. هذا الاصل الحكم ديالو متفق عليه بين الخصمين. واضح الفقيه

14
00:05:36.200 --> 00:06:04.800
ما هو الأصل اللي غنقيسو عليه ا سيدي؟ حلي الصبية حلي الصغيرة مالو؟ لا يزكى لا زكاة فيه اتفاق المالكي والحلال. الان المالكي سيركب قياسا وهو انه سيلحق حلي الكبيرة بحلي الصبي. وغادي يقول حلي الكبيرة كحلي الصبية لا زكاة فيها

15
00:06:04.800 --> 00:06:24.800
اذا الحقه به في الحكم بجامع وهو كونه حليا قال لك حلي الصبية علاش مافيهش الزكا؟ لأنه حلي واضح؟ لأنه مما يتزين به فلذلك ليس كذلك. فقال لك حلي الكبيرة كذلك لا يزكى. علاش؟ لأنه حلي

16
00:06:24.800 --> 00:06:44.800
سمعت؟ الحنفي ماذا يقول؟ لاحظ الحالات اللي كيوافقنا في حكم الأصل ولا لا؟ اللي هو ان حلي الصبية لا زكاة فيه قول السي عبد الرزاق يوافق اذن ماذا سيقول؟ غيقولينا لا حولي الصبية فيه الزكا لا يوافق تيقولك الصبية لا زكاة فيه ولكن كيقول آآ لا يلحق به

17
00:06:44.800 --> 00:07:04.800
الكبيرة لماذا؟ كونه لان حلي الصبية لا يزكى لكونه مالا لغير بالغة العلة ديالو ديال العلة عندو ديال عدم الزكاة في حلي الصبية انه مال بغير بالغة وهذه العلة موجودة في الفرع لي هو

18
00:07:04.800 --> 00:07:24.800
الكبيرة غير موجودة في المغرب اذن فلا فيبطل القياس على المالك يقول له وعليه فلا يلحق الصبية حلي الكبيرة. لماذا لا يلحق بي؟ لان العلة هي كونه مالا لغير بالغة وهي غير موجودة

19
00:07:24.800 --> 00:07:44.800
في الفرح مال لغير بالغة موجود في الفرح لا راها بالغة هادي كبيرة مفهوم الكلام اذن الشاهد اذا انتبهنا هنا لهذا القياس الخصمان المالكي والحنفي يتفقان على حكم الاصل. نعم. ما هو؟ عدم الزكاة في حل في حلي الصلاة

20
00:07:44.800 --> 00:08:14.800
ولكن اش؟ يختلفان في العلة المالكي يعلل عدم الزكاة في حلي بكونه حليان والحنفي يعلل ذلك بكونه مالا بغير بالغة. الشاهد هنا الخصم الخصم لي هو الحناني منع وجود العلة في الاصل واش قال المالكي هاد العلة لي عللتي بها وهي انه حلي غير موجودة في الاصل

21
00:08:14.800 --> 00:08:34.800
ابدا وانما نفى عليته ما قالش ليه ماء غير موجود في الاصل لا العلة اللي ذكرتيها المالكي موجودة في الاصل ولكن ليس ها؟ ليس نفى علية الوصف لا وجوده فهمنا الفرق نفى علمية خلي هداك اللي قلتي ماشي هو العلة العلة هو

22
00:08:34.800 --> 00:08:54.800
انه مال لغير بالغة مفهوم مقصود هذا هو المركب الأصلي اسهل عليه يقول الناظم رحمه الله تقدير البيت وإن يكن لعلتين اختلفا وان يكون اي اتفاقهما على الحكم وان يكن اي اتفاقهما على الحكم

23
00:08:54.800 --> 00:09:14.800
منين جبنا هذا؟ من قوله في البيت قبل. والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دونمين. كيف ان حصل الاتفاق على تكمي من الطرفين ولكن لعلتين اختلفا مفهوم؟ اذن التقدير وان يكن اتفاقهما عليه

24
00:09:14.800 --> 00:09:44.800
زيد لعدلتين بخبر يكون لعلتين متعلق بخبر يكون يكون هذا من كان ناقص تقدير وان يكون اتفاقهما عليه ثابتا بعلتين وان اتفاقهما حنا غير اختصرنا بالضمائر اتفاق الخصمين على الحكم ثابتا وان يكون

25
00:09:44.800 --> 00:10:04.800
اتفاق الخصمين على الحكم ثابتا لعلتين. كائنا مستقرا لعلته. اذا لعلتين جار متعلق الخبر واسم يكون ضمير المستقل راجع على الاتفاق المذكور فيما سبق والمفقوفين خص ميلادا في الحكم لدى الخصمين وان يكن

26
00:10:04.800 --> 00:10:24.800
ذلك الوفد في الحكم لدى الخصمين وان يكن ذلك الوفق في حكمين ثابتا لعلتين وصف ليا هاد العلتين اختلف اذا الجملة ديال اختلف نعت نعت ديال علتين وديال المجرور بالله نعت للمجرور اذن الجملة اختلفا لها محل في

27
00:10:24.800 --> 00:10:54.800
وذكر كان في الأصل خاصو يقول لعلتين اختلفا ياك اسيدي العلة مؤنث قال هو اختلف ذكر باعتبار الوصف ذكر الضمير وقال اختلف وما قالش اختلف باعتبار الوصف لان العلة والوصف بمعنى وان يكن لعلتين اختلفا اي الوصف مفهوم

28
00:10:54.800 --> 00:11:14.800
اذا فالجواب نقول ذكر الضمير وقال اختلفا ولم يكن اختلفتا باعتبار الوصف لان الوصف هو العلم قال وان يكن بعلتين اختلفا فسر ليا هاد اختلفا اي مختلفتين نفسروهم بالمفرد وضع

29
00:11:14.800 --> 00:11:44.800
اول هديك الجملة بالمفردة للفقيه لعلتين مختلفتين ماشي معنى هاد الكلام هدا لعلة الحكم متفق عليه ثابت لعلة مختلفة بمعنى ان كلا منهما ادعى ان الحكم ثابت بعلة غير الاخرى المستدل كيقول الحكم ثابت بهذه العلة كونه حليا والمعترف كيقول الحكم ثابت

30
00:11:44.800 --> 00:12:04.800
اخرى وهي وهي انه مال لغير بالغة مثلا في المثال ديالنا شنو الحكم؟ قال تركب الأصل له هذا من سلا فلدى من سلف كالامدي وتبعه المحلي ووجهه العظم. تركب الاصل اي معنى تركب الاصل

31
00:12:04.800 --> 00:12:34.800
فالقياس المشتمل على الحكم المذكور يسمى مركب الأصل لترتقب الحكم في على علتين علاش كيتسمى مركب الأصل؟ لتركب الحكم فيه حكم الأصل على علتين علة المستدل وعلة المعترض لبناء الحكم فيه على علتين العلة دالمستدل كونه حليا وعلة المعترض وهي

32
00:12:34.800 --> 00:12:54.800
هل له مال بغير بالغة واضح؟ اذا تركب الاصل اي فالقياس المشتمل على الحكم المذكور شنو الحكم المذكور الذي علل بعلتين مختلفتين هداك القياس المستمد على الحكم المذكور المعلل بعدتين مختلفتين وهذا؟ يسمى

33
00:12:54.800 --> 00:13:14.800
مركب الاصلي ما سبب تسميته مركب؟ التركيب منين جبناه؟ اه لانه مركب من علتين لبنائه على علتين العلة المستدل وعلة المعترض اذن فهو مركب ولكن بالنظر الى الخصمين قد تقول في الحقيقة هاد القياس

34
00:13:14.800 --> 00:13:34.800
ليس مركبا لانه قياس عند المستديم المستدل راه عندو غي علة واحدة والمعترض ليس قياسا عنده المعترض لي علل العلة الاخرى لم يتبت القياس بل نفاه علاش؟ قالينا العلة هي انه مال لغير بالغة لماذا؟ ليعترض علينا القياس

35
00:13:34.800 --> 00:13:54.800
باش مانقيسوش حنا ولذلك لما علل بكونه مالا لغير بالغة صلح القياس يصلح القياس واضح الكلام اذا قد يقول قائل هو في الحقيقة ليس مركبا عند المالكي. فالجواب انه يسمى

36
00:13:54.800 --> 00:14:14.800
الثمن بالنظر الى الخصمين بالنظر اليهما معا سموه مركبا ولا مشاحة في الاصطلاح. وشوفو الكلام لأن هاد واش قياس عندهما معا؟ لا راه غير مستدل يثبت القياس اما المعترض الذي يعلن بعدة اخرى فيقصد بالتعليل بها نفي القياس

37
00:14:14.800 --> 00:14:34.800
علاش الحنفي جاو قالك مالو لغير بالغة باش ينفي القياس الذي قسمه المالكية ويقوليهم لا يلحق حلي الكبيرة بحلي الصديق علاش لأن الحق؟ لأن العلة في عدم زكاته انه مال لغير بالغ. وحلي الكبيرة مال لبالغة وعليه فلا يلحق به. اذا

38
00:14:34.800 --> 00:14:54.800
قصده من اثبات هذه العدة ماذا؟ اذا فالقياس ثابت بعلة واحدة الشاهد انه ولو كان كذلك سمي بهذا الاسم ولا مشاحنة الاصطلاح بالنظر الى الى الخصمين. واضح؟ بالنظر الى الخصم

39
00:14:54.800 --> 00:15:16.600
لا يحسن بالنظر الى الخصمين الى المستدل والمعترض واضح الفقيه؟ اذا يقول الناضل وان يكن لعلتين اختلفا ترتب الاصل لنا من سلفا ثم قال مركب الوصفي اذن خصمو مناعة وجود هذا الوصف في غسل المتبع. النوع الثاني من نوعي القياس المركب

40
00:15:16.650 --> 00:15:36.650
النوع الثاني من نوعية قياس المركب اش كيتسمى؟ مركب الوصف مركب الأصل عرفناه الفقيه سهل جدا الفرق بينهما ما هو مركب الوصف؟ هو نفس ما ذكرنا ان يتفق الخصمان على حكم الاصل. ولكن ينفي المعترض علي

41
00:15:36.650 --> 00:16:08.550
العلة التي علل بها المستدل. ينفي وجودها في الاصل. ينفي المعترض وجود علة مستدل الأصل كيقولي هذه العلة التي علمت بها حكم الأصل غير موجودة مفهوم واضح الفرق اذن مركب الوصف ماذا؟ يفعل فيه المعترف المعترض والمسلم متفقان على حكم الاصل لان هذا شرط في القياس الا ما كانوش متفقين

42
00:16:08.550 --> 00:16:26.300
ما غنتاقلوش للعلة اصلا لأن لا ينتشر الكلام. اذا ان يتفق الخصمان على حكم الأصل وينفي الخصم وجود العلة التي علل بها المستدل حكم الاصل في الاصل ينفي وجودها. ماشي عليتها ينفي

43
00:16:26.300 --> 00:16:46.300
فيما سبق الحنفي لم ينفي كون ما للصديق حلي الصبي حلي راه حلي ولكن لفاش عليته في مركب الوصف ينفي وجوده وجود الوصف. كيقول لي هذا الوصف وغير موجود في الأصل. غير موجود فيه

44
00:16:46.300 --> 00:17:06.300
لاحضو معايا واحد الفائدة زائدة على هذا نفي الخصم لوجود الوصف في الاصل يلزم منه انه صالح للتعليل عنده لا لا ميلزمش هو ينفي وجوده في الأصل وذلك صادق بصورتين سواء كان ذلك صالحا للتعليم

45
00:17:06.300 --> 00:17:26.300
عنده لو فرض وجوده او لم يكن صالحا للتعديل عنده لو فرض وجوده. بمعنى ممكن المعترض الخصم يقول للمستدل هذا الوصف ليس موجودا في الاصل. وعلى فرض وجوده فلا يصلح للتعليم. ممكن. اه نعم. اذا نفي وجوده في

46
00:17:26.300 --> 00:17:50.650
الأصل لا يلزم منه انه يسلم بعليته لو وجدنا. ذلك يصدق بسورته وذلك مركب الوصف عنده جوج د السور. ان ينفي المستدل المعترض وجود الوصف في الاصل مع ان ذلك الوصف عنده لو فرض وجوده لا يصلح للتعليم او ان ينفي وجوده في الاصل مع انه لو فرض وجوده لكان عنده

47
00:17:50.650 --> 00:18:08.550
صالحا للتعليم فالمقصود ضابط واش؟ انه ينفي وجوده في الاصل كيقولي هاد الوصف مكاينش في الاصل غير حنا منفهموش مما فيه وجوده في الأصل انه يسلم بصلاحيته للتعليم لا ميلزمش راه كاين كيقوليه هاد الوصف غير موجود في

48
00:18:08.550 --> 00:18:28.550
ثم الا سلمنا الوجود ديالو قالت يكون صالحا عنده وقد لا يكون صالحا مفهوم الكلام الفقيه اذن الضابط ضابط مركب الوصف ماذا نفي المعترض وجود الوصف في الاصل بغض النظر عن كونه صالحا

49
00:18:28.550 --> 00:18:53.350
تعليمي ام ليس صالحا للتعليم  اذا يقول الناطق في هذا مركب الوصف اي والقياس المسمى بهذا الاسم القياس مركب الوصف الذي يسمى بهذا الاسم. القياس مركب الوصف اي المسمى بهذا الاسم. ويسمى بمركب الوصف. لماذا؟ قيل

50
00:18:53.350 --> 00:19:15.250
لتركيب الحكم فيه اي بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوده بتركيب الحكم فيه اي بناءه اذا فالتركيب هنا بمعنى اش؟ البناء ماشي التركيب اللي هو ضد الإفراد لا لا التركيب بمعنى البناء

51
00:19:17.150 --> 00:19:37.150
بمعنى ترتيب شيء على شيء. لأن الترقب يتبادر الى الدين ان المراد بهاش؟ ضد الإفراط. تركيب اي من شيئين لا التركيب هنا بمعنى الترتيب للبناء. اذا سمي مركبا لتركيب الحكم فيه اي شمعناه تركيب الحكم فيه اي بنائه

52
00:19:37.150 --> 00:19:56.050
ماشي بتركيبه من شيئين لبنائه على ماذا؟ على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الاصل هاد القياس يسمى مركز الوصل لماذا؟ لانه في بناء الحكم فيه ترتيب الحكم فيه وبناء

53
00:19:56.050 --> 00:20:16.050
على وصف منع الخصم وجوده في الاصل. وهو مركب عند من؟ عند المستفيد. اما المعترض لا يكون حجة عليه كما سيأتي. ورد اليس حجة على الخصم لانه اصلا كينفي وجود الوصف في آآ وجود الوصف في الاصل اذا

54
00:20:16.050 --> 00:20:35.600
اما مركب الما وجود سميته بذلك لبناء الحكم فيه على وصف منع الخصم وجود هذا المشهور وبعضهم قال لك لا مانع من ان يكون من التركيب لي هو ضد الإفراد وحينئذ له وجود سميته مركبا قال بعضهم لترقبه من النفي والإثبات

55
00:20:35.750 --> 00:21:02.750
يسمى مركبا لتركبه من النفي والاثبات. بالنظر الى الخصمين فالمستدل يثبت الوصف والمعترض ينفي الوصف فهو مركب من النفي والاثبات باعتبار الخصمين هادشي علاش سماوه مركب الوصف اذن الشاهد لا مشاحة في الاصطلاح سواء كان التركيب المراد بنا ضد الافراد ولا التركيب بمعنى ترتيب شيئا على شيء اخر

56
00:21:02.750 --> 00:21:22.750
عليه لا اشكال في ذلك. اذا يقول مركب الوصف ما هو ضابطه؟ قال اذا الخصم منع وجود ذا الوصف في نصل المتبع شمعنا اذن خصم بمعنى اذا كان الحكم متفقا عليه بين الخصمين حكم الاصل اذا كان حكم

57
00:21:22.750 --> 00:21:44.300
متفقا عليه بين الخصبين وكان هذا الحكم ثابتا لعلة عند المستدل. ولكن اش وقع؟ قال لك الخصم منع اين فى وجود هذا الوصف اي الجامعي في هذا الاصل المتبع اي المقيس عليه. سهل الكلام

58
00:21:44.700 --> 00:22:06.200
مركب الوصف اذا الخصم منع ولكن قبل من الخصم منع شنو وقع؟ اذا كان الحكم متفقا عليه بين الخصمين وكان هذا الحكم ثابتا لعلة عند مستدم. ولكن رجع للبيت الخصم منع اي

59
00:22:06.200 --> 00:22:27.650
وجود هذا الوصف الجامعي العلة التي اثبت بها المستدل العلة التي اثبت بها المستدل حكم الاصل المتفق عليه هذا الوصف اي العلة التي اثبت بها المستدل حكم الاصل المتفق عليه بينهما

60
00:22:27.850 --> 00:22:44.650
مال هاد الوصف؟ قال منع وجود هذا الوصف اي الجامع في هذا الاصل لي كنا الحكم ديالو متفق عليه بين الخصمين في هذا الاصل المتبع. اي البقيس عليه. واضح لك الآن

61
00:22:45.000 --> 00:23:12.900
فهمنا الصورة ديالو مزيانة؟ مثال ذلك مثاله ان يركب الشافعي الآن هاد الشافعي فهاد المثال هو المستهلك والمالكي هو المعترف ان يرتب الشافعي قياسا وهو ان يقول الشافعي يقاس قول الانسان قول الشخص الرجل ان تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي اتزوجها

62
00:23:12.950 --> 00:23:33.500
طالق في عدم وجود الطلاق بعد التزوج لاحظوا عندنا واحد الأصل نقيس عليه وهو ان يقول الإنسان فلانة التي اتزوجها طالق هذا الأصل الحكم ديالو متفق عليه بين الخصمين بين الشافعي والمالكي. في عدم

63
00:23:33.750 --> 00:23:53.800
وجود الطلاق واضح هذا الاصل حكمه متفق عليه بين الشافعي والمالي كيفاش؟ في عدم لزوم الطلاق لا ينفذ الطلاق بعد التزوج ايلا واحد الشخص قال فلانة التي اتزوجها مازال ما تزوجتش فلانة التي

64
00:23:53.800 --> 00:24:19.100
اتزوجها طالق يعني يقصد بعد التزوج ما حكم قول الانسان فلانة التي اتزوجها لو تزوجها يعني؟ اذا تزوجها بعد فهل يحصل يقع الطلاق؟ يلزمه وقوعو الطلاق باتفاق الخصم لا يلزمه وقوع الطلاق لماذا؟ لانه نجس نجس الطلاق على

65
00:24:19.100 --> 00:24:38.150
موضع على محل على محل لا يملكه ليس تحت عصمته. اذا الشاهد هذا طلق شيئا قبل ملكي محله فلا يقع طلاقه هذا الأصل الآن الشافعي ماذا سيفعل؟ غادي يقيس على هاد

66
00:24:38.150 --> 00:25:05.450
واحد اللفظة اخرى وغيقولك حتى هي متلها في عدم الطلاق ما هي هذه اللفظة؟ غادي يقول اللفظة التي تقاس التي تلحق بهذا هي قول الانسان ان تزوجت فلانة انت زوجته هندا مثلا ان تزوجت هندا فهي دارت اذن الشافعي غيركب هاد القياس غيقول ان تزوجت هندا فهي طابخ

67
00:25:05.450 --> 00:25:26.200
هذا الفرع سيلحقه فلانة التي اتزوجها طالق في الحكم لي هو عدم وجود الطلاق حكم والأصل متفق عليه. نعم. ولكن الشافعي غيعلن بواحد العلة. غيقول العلة التي جعلته يلحق الفرع بالأصل. غير قول الأصل

68
00:25:26.200 --> 00:25:54.300
اللي هو فلانة التي اتزوجها طالق عدم وجود الطلاق فيه. ما علته قال علل الشافعي بان العلة هي تعليق الطلاق قبل ملك محله. لاحظ معايا مفهوم الفرق بين الاركان الاربعة الف قولوا معايا الاركان الاربعة من باب التكرار والمراجعة الاركان الاربعة فهاد القياس اين هو الاصل

69
00:25:54.300 --> 00:26:19.200
اين هو الاصل؟ كذلك الامور واضحة اين هو؟ ها؟ تزوجت فلانا لا فلانة التي اتزوجها طريق ماكاينش اداة الشرط اذن الأصل هو فلانة التي اتزوجها طالق الفرع المقيس ان تزوجت فلانة فهي ظاهرة

70
00:26:19.950 --> 00:26:39.550
الحكم عدم الطلاق مزيان اذن الحكم كيوافق عليه المالكية كيوافق العلة الآن اللي غيتبتها الشافعي هي تعليق الطلاق قبل ملك محله. اذا العلة التي ذكرها الشافعي هي تعليق الطلاق قبل البنك

71
00:26:39.550 --> 00:26:59.550
حنا شرحنا شرحنا دابا مركب الوصف ياك اسيدي؟ مركب الوصف اش غادي يدير الان المالكي؟ ياك الشافعي هو المستدير؟ المالكي ماذا سيفعل في اش؟ الحكم ولا الوصف؟ وجود الوصف هاد الوصف اللي علم به الشافعي اللي هو تعليق الطلاق قبل ملك محلي فيه مالك غيقولي هاد

72
00:26:59.550 --> 00:27:22.050
غير موجود في الاصل الاصل اش هو فلانة التي اتزوجها طارق هذا هو الاصل. هل هذا الاصل توجد فيه هذه العلة اللي هي تعليق الطلاق قبل ملك محله؟ المالكي كيقوليه لا غير موجود الشافعي يقول هادي هي العلة ديال الأصل ولذلك الحق به الفرع المذكور المالكي غينفي وجود هاد الوصف اصلا في الأصل

73
00:27:22.100 --> 00:27:36.250
غيقوليه لا ليس هذا الوصف الذي ذكرته لاحظ بغض النظر وشناهي العلة ديالك المالكي بلا ما يذكر العلة والشاهد المقصود انه ينفي وجودها في في الأصل هذه العلة التي ذكرتها غير موجودة في الاصل

74
00:27:36.700 --> 00:27:56.700
لان الاصل اللي هو فلانة التي اتزوجها هي فلانة التي اسس زوجها طريق. كاين شي تعليق؟ كاين شي اداة تعليق؟ هل توجد اداة تدل على التعليق على ربط شيء بشيء ابدا ما كاينش نعم الفرع اللي هو ان تزوجت فلانة فهي طريق كاين اداة التعليم ولكن الأصل

75
00:27:56.700 --> 00:28:18.550
اللي هو فلانة التي اتزوجها طليق لا تعليق فيه. اذا فالشاهد يأتي المالكي ويقول هذه هذا الوصف الذي ذكرته للأصل اللي هو تعليق الطلاق قبل ملكي محلي هذا هو الوصف هادي هي العلة غير موجود في الاصل مفهوم معايا؟ فيسمى مركب الوسط ولكن انت

76
00:28:18.550 --> 00:28:38.550
والمسألة لي كنت شرط ليها قول المالك هذا الوصف ليس موجودا في الأصل واش معناه؟ انه لو كان موجودا في الأصل لسلم بعلي لا لا ابدا ليس هذا معناه المالكي كيقولي هذا الوصف غير موجود في الأصل ولا يلزم من هذا انه ان كان موجودا فأنا اسلم

77
00:28:38.550 --> 00:28:58.550
بعليته واش واضح؟ لأن الضابط ديال مركب الوصف اش هو؟ هو نفي وجود الوصف الذي ذكره المستدل في الأصل. بغض نظري عن كونه صالحا للتعليم ام لا؟ اذا فهاد النفي ديال المالكي لا يستفاد منه ان هذا الوصف صالح للتعليم غير ما موجودش لا

78
00:28:58.550 --> 00:29:20.000
هو ينفي وجوده ثم لو فرض وجوده لو فرض وجوده لذلك قلت لكم كيصدق بصورته وهنا في هذه المسألة على سبيل الخصوص عموما فهاد المثال على سبيل الخصوص المالكي ولو ولو سلم وجود هذا الوصف فإنه لا يسلم بعليته

79
00:29:20.450 --> 00:29:40.450
لماذا؟ لأن عندو تعليق الطلاق قبل ملكي محله يحصل معه الطلاق عند المالكية تعليق الطلاق قبل ملك محله يحصل مع الطلاق بعد التزوج ولذلك الفرع الذي قاسه الشافعي راه يخالف فيه المالكي المالكية عندهم تعليق الطلاق قبل ملك

80
00:29:40.450 --> 00:30:03.950
محله يقع معه الطلاق بعد التزوج. لي قال ان تزوجت فلانة فهي طالق بعد تزوجه بها تطلقه. طلقة يلزمه الطلاق اذن لاحظ الأهل المالكي نفى وجود العلة لي هي تعليق الطلاق قبل ملك محله في الأصل لي هو فلانة التي تزور قال لهذا لا تعليق

81
00:30:03.950 --> 00:30:21.850
لا اداة التعليق ولا شيء لا تعليق فيه. وانتبهوا لفائدة اخرى وهي انه لو فرض وجود التعليق في الاصل غيكون هو العلة عند المالك ابدا والدليل على ذلك ان الفرع الفرع اللي قاسه الشافعي على الاصل يقول المالكي في

82
00:30:21.850 --> 00:30:41.850
بوجود الطلاق مع وجود اش؟ تعليق الطلاق قبل ملك محله. بمعنى كيقول ليه را ما كاينش الوصف. ولو فرض وجوده فليس علم لا يصلح للتعليم عندي لماذا؟ لان تعليق الطلاق قبل في محله ايش؟ يقع يقع منه الضرب اذن علاش المالكي كيوافق في قوله

83
00:30:41.850 --> 00:31:01.050
الشخص فلان التي اتزوج في عدم الطلاق علاش كيوافق؟ لأنه لا تعليق فيه ما كاينش التعليق واضح؟ مفهوم المقصود؟ واش مفهوم المثال مزيان؟ اذن هنا في هذا المثال الذي ذكرنا المعترض الذي هو المالكي ماذا نفى

84
00:31:01.550 --> 00:31:24.200
وجود الوصف في الاصل هذا هو الضابط لي بغيناه نفى المالكي وجود الوصف في الاصل شاهدوا عندنا من القاعدة خلينا من الميدان نفيوا الخصم وجود الوصف في الاصل يسمى مركب الوصف. بغض النظر عن كونه

85
00:31:24.200 --> 00:31:44.200
صالحا للتعليل عنده لو فرض وجوده او غير صالح للتعليل لو فرض وجوده. كما في هذا المثال فالمالكي ينفي وجود هذا الوصف الذي ذكره المستدل في الأصل. كيقولي هذا غير موجود. ومع ان هذا الوصف لو فرض وجوده اصلا

86
00:31:44.200 --> 00:32:05.650
فلا يصلح للعلية اللي هي عدم الطلاق لماذا؟ لأن تعليق الطلاق قبل ملك محله ينجز معه  مفهومك الان ينجز ينفذ معه الطلاق ويمشي الطلاق يقع عند المالكية واضح الكلام؟ غير المالكي فهاد المسألة ماكيدخلش معاه

87
00:32:05.650 --> 00:32:21.450
في الصلاحية د العلة واش صالحة ولا ما صالحاش؟ كيقول ليا هاد الوصف غير موجود اصلا وانتهى واضحة واضح الفرق بينهما تحليق الطلاق يقع ان لا لا يقع لأنهم يلحقونه بفلان الذي اتزوجها

88
00:32:21.450 --> 00:32:42.300
لأن الشافعي تعليق الطلاق قبل ملك محله لا يقع عنده هاد ان تزوجت فلانة فهي طالق مالو؟ لا يقع الطلاق بهذه الجملة لماذا لأن عندهم هوما مثله لا فرق بينه وبين فلانة التي اتزوجها طارق بحال بحال الى كان فلانة التي اتزوجها طريق

89
00:32:42.300 --> 00:33:06.050
بالطلاق فكذلك لانهم يقيسونه عليه وكيقول لك العلة هي وجود تعليق الطلاق قبل ملك محله في كل في الاصل وكذلك هاد العلة موجودة بتمامها في الفراغ المالكي اش كيقوليه؟ هذه العلة التي ذكرتها غير موجودة في الأصل. سهل الكلام؟ واضح؟ اذن يا

90
00:33:06.050 --> 00:33:31.350
هدا هو القياس هو يقول رحمه الله مركب الوصف اذن خصمو هاد المسألة من اسهل ما يكون ستأتي مسائل اخرى ثم قال الناضي وردهم توحيد ورده ماذا؟ ورده اي القياس المركب بنوعين ورده اي

91
00:33:31.350 --> 00:34:01.350
المركب بنوعيه مركب الأصلي والوصف قالك نطقي ختيرا هادشي كامل قال لك غير مقبولين رده من توقي بمعنى قال لك القياس المركب بنوعيه مالو؟ غير مقبول مردود ولكن انتبهوا غير مقبول ومردود عند بالنسبة للمستدل او بالنسبة للخصم؟ للخصم للخصم ماشي بالمستدل اما

92
00:34:01.350 --> 00:34:21.350
بالنسبة للمستدل ومقلديه فهو حجة عندهم. هو حجة عند علاش؟ لأن الله تعالى كلفه بما غلب على ظنه هو بما وصل اليه من الحكم. فالشافعي ايلا بانت ليه هادي هي العلة فهو حجة في حقه وحق مقلده. ولكن

93
00:34:21.350 --> 00:34:48.300
المقصود هذا القياس ليس ناهبا على الخصم. لا يحتج به على الخصم غير مقبول اش معنى رده؟ رده اي عدم نهوضه على الخصم. لا يحتج به على الخصم المعترض لا يحتج به على من؟ على الخصم المعترض. وليس القصد

94
00:34:48.300 --> 00:35:07.850
قبوله مطلقا لا بالنسبة للمستدل ولا المعترضين لان المستدل عندو هدا قياس توفرت شروطه واركانه وضوابطه فيعمل به هو ويعمل به كذلك مقلدوه. ولكنه لا يحتج به عن لا يكون ملزما للخصم

95
00:35:08.000 --> 00:35:29.200
مفهوم؟ هذا هو معنى الرد غير مقبول بالنسبة للخصم واضح؟ اذا الشاهد القياس المركب بنوعيه السؤال هل يكون ناهظا على الخصم؟ هل يكون حجة ملزمة للخصم؟ يجب على الخصم الذي ينفي في في الاول

96
00:35:29.200 --> 00:35:49.200
علية الوصف وينفي في التاني وجود العلة في الاصل. هل يكون هذا القياس الذي ركبه المستبد حجة على الخصم لا يكون حجة عليه. ولكن بالنسبة للمستدل الذي ركبه ويعتقده حجة عليه وعلى مقلده. مفهوم؟ تقدير البيت طارت

97
00:35:49.200 --> 00:36:21.000
انتهى هادي هي الفائدة. ورده مبتدأ تقي الجملة خبر المبتدأ. رده لتقية ردهم تقي اي اختير وهذا مذهب الجمهور. اذا عند جمهور الاصوليين والفقهاء وعند بعض المتكلمين مردود غير غير ناهض على الخصم هذا هو المقصود لماذا ذكرناه؟ علاش غير ناهض على الخصم؟ منع الله لنفيه

98
00:36:21.000 --> 00:36:42.950
في الاول ووجود العلة في الاصل في الثاني فايلا كان كيفي ميكونش حجة عليه قال رحمه الله وقيل يقبل هذا قول الجدل  اهل البحث والمناظرة. علماء الجدل اهل البحث والمناظرة اش قالوا؟ يخبركن ذكرنا جاءت ان البحث ذكره الله مؤلفه

99
00:36:42.950 --> 00:37:08.150
عند الجدريين هذا القياس اش المركب بقسميه يقبل شمعناه يقبل بمعنى هو ناهض على على الخفيف لماذا؟ من العلة؟ قالوا لاتفاق الخصمين على حكم الاصل لانهما متفقان على حكم الاصل. واذا كان كذلك فهو ناهض على الاصلين

100
00:37:08.600 --> 00:37:28.500
على المستديب هذا واضح وهو حجة على المعترض كذلك لانه يتفق معه على حكم الاصل. وعلى هذا القول على قول الجلاليين فقد اختلف بناء على قبوله. بناء على انه يقبل فقد اختلف

101
00:37:29.500 --> 00:37:54.700
في ايهما يقدم عند التعارض؟ اذا تعارض القياس المركب مع غيره مع غير المركب. فايهما يقدم؟ ثلاثة اقوال. قيل يقدم القياس المركب. وقيل يركب غيره وقيل لهما سواء ثلاثة اقوال. واضح لك الآن

102
00:37:54.750 --> 00:38:22.550
اذا مذهب الجمهور من الاصوليين والفقهاء انه ليس حجة على الخصم. ومذهب الجدليين انه حجة على الخصم. وعلى القول بقبوله وانه حجة على الخصم فقد اختلف على ثلاثة اقوال في عند تعارضه مع غيره اذا تعارض القياس المركب مع قياس غير مركب ايهما يقدم

103
00:38:22.550 --> 00:38:44.550
يقدم المركب وقيل يقدم غير المركب وقيل هما سواء لا يرجح واحد منهما على الاخر قال الناظم وينقل عندهم بناء على قبولية قالوا في التقدم خلاف بناء على قبوله. وينقل

104
00:38:45.300 --> 00:39:08.100
عنهم ينقل عنهم اي عن الجدليين بناء على قبوله في التقدم خلاف في التقدم اي تقدم القياس المركب او غير المركب عند التعارض لان التقدم الترجيح متى يكون عند التعاون

105
00:39:09.450 --> 00:39:29.450
قال لك وينقل في التقدم اي الترجيح عند التعارض بينه وبين غير المركب خلاف. هل يقدم المركب او يقدم غير المركب او هما سواء ثلاثة اقوال. ثم قال رحمه الله الحكم في رأي وما تشبهه

106
00:39:29.450 --> 00:39:49.450
من المحل عند جل النواب. انتقل للكلام على الركن الثالث. الركن الثالث من الاركان هو الفرض سبق لنا ان الاصل فيه ثلاثة اقوال ملي تكلمنا على الاصل ذكر الناظم في الاصل ثلاثة

107
00:39:49.450 --> 00:40:09.450
اقوال فقيل الاصل هو حكم المحل المشبه به. وقيل هو المحل المشبه به. وقيل هو المحل دليل حكم المحل المشبه به ثلاثة الاقوال الفرع فيه قولان فقط الفرع كذلك فيه خلاف الاصل فيه

108
00:40:09.450 --> 00:40:29.450
الأقوال والفرعنة الفقيه حتى هو فيه خلاف شحال فيه؟ جوج د الأقوال فقط لأن القول الثالث لا يتأتى به كما يأتي بيانه لا يتأتى يقول قائل ان الفرع هو دليل الحكم ما يمكنش هذا يتقال. كما سنبين ان شاء الله لماذا لا يتأثر؟ شاهد الفرع فيه قولان فقط. قيل الفرعون

109
00:40:29.450 --> 00:40:49.450
هو حكم المحل المشبه بالاصل ماشي المشبه به لا المشبه بالاصل يعني حكم الفرائض الفرع هو حكم الفرائض وقيل الفرع هذا الثاني هو المشهور الذي عليه الجمهور هو المعروف. الفرع هو المحل المشبه

110
00:40:49.450 --> 00:41:09.450
هادشي لي ذكرنا فهاد البيت اذن الفرع الذي هو احد اركان القياس الاربعة فيه قولان القول الاول قول الرازي راه سبق لنا حتى فالمسألة الاخرى الرازي خالف لاحظوا الرازي عندو شناهو الاصل؟ هو حكم المحل المشبه به

111
00:41:09.450 --> 00:41:27.650
وعندو الفرع هو حكم محل مشبه ادن عندو الاصل هو حكم المشبه بيه والفرع هو حكم المشبه اللي هو مثلا تحريم النبيذ ولا تحريم الربا في الارز في المثال ديالنا واضح؟ اذا هذا القول الاول ان الفرع هو حكم مشبه

112
00:41:27.650 --> 00:41:49.850
ماشي مشبع به مشبه والقول الثاني هو الذي عليه الجمهور اش هو الفرع؟ هو المحل المشبه نفسه هذاك المشبه نفسه اللي هو النبيذ في مثالنا او الأرز في المثال الآخر لي كان سبق معنا فيما مضى هو نعم هو الفضل الأصل قيل فيه قول ثالث وهو

113
00:41:49.850 --> 00:42:09.850
هو انه دليل الحكم انتبهوا معي. الأصل قيل فيه قول ثالث وهو انه لا يجوز الحكم. هاد القول الثالث لم يقال هنا في الفرض. ما كاينش اللي قال الفرعون هو دليل حكم الفرض لماذا؟ علاش لا يتأتى هذا القول ولم يقل به احد؟ لان دليل حكم الفرع اش هو؟ هو القياس

114
00:42:09.850 --> 00:42:33.200
دليل حكم الفرع هو القياس وان جعلنا القياس هو الفرع فسنقسم الشيء الى نفسه وغيره لاحظوا معايا الفرع احد اركان واحد من اركان القياس ويلا قلنا الفرع هو دليل حكم الفرع فسنجعل القياس للفرع احد

115
00:42:33.200 --> 00:42:53.200
اركانه سنجعله ركنا من اركان نفسه واش واضح؟ سنجعل الشيء ركنا جزءا من اجزاء نفسه. غيولي القياس ركن من اركان ولذلك لا يتأتى هذا القول ابدا ولم يكن به احد. اذا لم يقل احد ان دليل حكم الفرع هو الفرع

116
00:42:53.200 --> 00:43:13.200
لان دليله هو القياس والقياس هذا هو الذي ذكرت له هذه الاجزاء الاربعة الفرع هو ركن جزء من اجزاء القياس فان جعلنا الفرع هو القياس سيكون الشيء جزءا وكلا في ان واحد. يكون القياس ركنا لنفسه

117
00:43:13.700 --> 00:43:32.500
واضح ليك مقصود ولذلك لم يقل به اذن اشار الناظم لهذين القولين بالبيت الاول قال الحكم في رأيي هذا القول الاول الحكم فيه رأي الراس الحكم في رأي الحكم هو اعرابه خبر لمبتدأ هو الحكم

118
00:43:33.300 --> 00:43:53.500
والضمير باش كيرجع لما ذكر في الترجمة الفرع هو الفرع الذي هو ركن من اركان القياس اش؟ الحكم واش معنى بحكمو حكم المحل المشبه بالاصل الحكم حكم ماذا؟ واش حكم الاصل؟ اللي هو تحريم الخمر؟ لا لا

119
00:43:53.550 --> 00:44:15.350
حكم المحلي المشبه بحكم المحل المشبه بالأصل اللي هو في المثال ديالنا قولوا معايا المثال تحريم الذي او تحريم الربا في الارز هذا هو الحكم المحلي المشبه بالأصل ننتبه هذا القول قول الرازق الفرع

120
00:44:15.600 --> 00:44:39.450
هو حكم المحل المشبه بالاصل. بناء على ماذا بناء على قول من قال ان الاصل هو حكم المحل المشبه او دليل الدليل حكم المشبه. بناء مشبه به. بناء على هذين القولين. اما اما على قول من قال وهم

121
00:44:39.450 --> 00:44:57.850
جمهور الاصل هو المحل المشبه فلا يتأتى القول بان الفرع هو حكم المحل المشبه بالاصل شفتوا معاي ولا لا؟ نعاود الآن قلنا الرازي ماذا قال؟ الفرع هو سقم المحل المشبه بالاصل. ولكن هذا القول القول الرازي

122
00:44:57.850 --> 00:45:17.850
بناء على قولين في الاصل الاصل راه سبق لينا فيه تلاتة الاقوال واضح؟ نعم هاد القول يستقيم متى يستقيم على قولين قيلا في الاصل وهما القول الاول ان الاصل هو حكم المحل المشبه به

123
00:45:17.850 --> 00:45:37.850
او القول الثالث ان الاصل هو دليل حكم المحلي المشبه به. اما على القول بان الاصل هو المحل المشبه به فلا يصلح ان نقول ان الفرع هو حكم المحل المشبه بالاصل فيه. واضح الكلام؟ علاش؟ لماذا

124
00:45:37.850 --> 00:45:57.900
لان سبق لنا اولا لما ذكرنا فيكم الاقوال الثلاثة قول ابن حاجب قال وكل هذا لا بعد فيه لماذا قالك لأن الفرع مبني على كل ما ذكر عقلتو على كلام ابن حاجب ابن حاجب اللي ذكر من الأقوال الثلاثة قالك ولا بعد فيها ديك الأقوال الثلاثة مامحيداش علاش؟ لأن

125
00:45:57.900 --> 00:46:19.450
الفرع راه مبني على حكم الاصل وعلى الاصل وعلى دليل حكم الاصل مبني عليها كاملة فلذلك لا بعد فيه هنا علاش قلنا هذا القول بني على ما سبق لانه لاننا سميناه فرعا وهو حكم فرعي اللي سميناه فرع بناء على ان الاصل

126
00:46:19.450 --> 00:46:39.450
هو حكم الاصل فهو يصلح ان يكون فرعا عنه. لان حكم الفرع متفرع عن حكم الاصل ولا لا؟ يصلح؟ يصلح. ويصلح حتى الى قلنا ان الاصل هو دليل حكم الاصيل هو دليل حكم المحل المشبه حتى ويصلح لماذا؟ لان حكم الفرع كذلك مبني على

127
00:46:39.450 --> 00:48:01.250
ولكن واش يصلح يكون حكم المحل المشبع مبني على الأصل  لاحظوا مثلا في المثال          وخلق الانسان ضعيفا برد ولا هواء ولا شي حاجة اذن نقربو هاد المسألة بالمثال شوفو نتاو معايا مثلا هاد المثال عندنا تحريم الخمر تحريم هذا بالنسبة للأصل

128
00:48:01.250 --> 00:48:21.250
تحريم الخمر عقل تحريم الخمر وعندنا الخمر وعندنا دليل التحريم اللي هو اية انما الخمر والميسر والانصاب والاسلام عقلتو على هاد الثلاثة مزيان الشاهد عندنا هنايا حكم النبي تحيد النبي حرمة النبي

129
00:48:21.250 --> 00:48:36.950
هاد الحرمة ديال النبيل تصلح ان تكون فرعا عماد من هذه الثلاثة حرمة النبي تصلح نجعلوها فرع من بني على مدى من هذه الثلاثة على لول وعلى الثالث يصلح نقولو حرمة النبي فرع عن

130
00:48:36.950 --> 00:48:56.950
الخمر ويصلح القول حرمة النبيذ فارعد عن دليل اية الخمر اللي هو اية انما الخمر والنساء والصابون ولكن واش يصلح القلوب حرمة النبي فرعون عن الخمر عن المحل الخمر عن الخمر حرمة النبيذ الحرمة حكم ونسرعو الحكم على ذات على عين اللي هو الخمر

131
00:48:56.950 --> 00:49:13.400
لا يسمح واش نتو؟ وهذا هو لي كنا كنقولو دابا. قلنا هاد القول الأول لي هو ان الفرع هو حكم المحل المشبه بالاصل بناء على ان الاصل هو حكم المحل المشبه به او على ان

132
00:49:13.400 --> 00:49:33.250
الاصل هو دليل حكم المحل المنشد ولا يصلح هذا القول على قول من قال ان الاصل هو المحل المشبه به. اذا الا جا واحد لاحظ جا واحد مثلا وبغا يقول

133
00:49:33.400 --> 00:49:59.100
اراد ان يعبر بهذه الاصطلاحات وماذا فعل؟ قال لنا الاصل هو المحل المشبه به. انا ارى اختاره هو مثلا لاحظ شنو اختار. قال لك الاصل هو المحل المشبه به الفرعون هو حكم المحل المشدد بالاصل. هاد الاختيار ديالو مستقيم ابدا غلط هدا. هاد الاختيار ديالو امتا يكون الاختيار

134
00:49:59.100 --> 00:50:19.100
صحيح الى قالينا الأصل هو حكم المحل المشبه به او الأصل هو دليل حكم المحل المشبه به او قالينا الفراغ هو حكم المشبه بالاصل فهاد الحالة التقسيم ديالو يستقيم الاختيار ديالو يستقيم اما الا خلط هذا مع هذاك فلا يصدر علاش لان

135
00:50:19.100 --> 00:50:39.100
غنقولو ليه قولك هاد تسميتك بهذا هو الفرع معناه انه متفرع عن الاصل والحكم لي هو حرمة النبي لا يصلح ان يكون مفرعا عن محل وهو الخمر. حرمة النبيذ متفرعة عن الخمر. عن ذات الخمر لا يصلح. مفهوم الكلام

136
00:50:39.100 --> 00:51:03.100
واش واضح الفقيه؟ تكبير البيت الحكم هو الحكم اي حكم المحل المشبه بالاصل وقد اوضح في رأي اي في رأي الرازي هو حكم المحل المشبه به بناء على ما ذكرته واضح اسيدي بناء على ما ذكرنا قال وما تشبه الواو في قوله وما

137
00:51:03.100 --> 00:51:23.100
تشبه بمعنى او التي لتنويع الخلاف الواو بمعنى او التي لتنويع الخلاف التقدير او ما تشبهه ماشي المقصود الحكم الحكم في رأي وبجوجهم لا لا الواو بمعنى عو واو هنا اللي الواو بمعناها هاديك الواو التي

138
00:51:23.100 --> 00:51:43.100
دي تنويع الخلاف. او بمعنى والقول الثاني الفرع هو ما تشبه من المحل من في قوله من المحل بيانية اذا ما واقعة على المحل كأنه قال لينا والقول الثاني الفرع هو ما

139
00:51:43.100 --> 00:52:03.700
اي المحل الذي تشوب بها. اش معنى المحل الذي تشوب بها؟ اي المشبه بالاصل؟ واضح الذي تشبه اي المشبه بالاصل. انتبهوا معي كذلك نفس القاعدة اللي كنا كنقولوا. هذا القول بان الفرع هو المحل المشدد

140
00:52:03.700 --> 00:52:23.700
بالأصل بناء على ماذا؟ على ان الأصل هو المحل المشبه به. ولا يصلح تفريع هذا على الاول ولا على الثاني لا على الثاني واش يصلح نقولو لاحظو نقولو النبيذ النبيذ فرع عن حرمة

141
00:52:23.700 --> 00:52:43.700
خمري مسموح ابدا النبيذ ماشي الحربة غي النبيل النبيل الأصل المشبه النبيل فرع عن آياته انما لا يصلح اذا النبي هل يصلح ان يكون فرعنا ام ماذا؟ عن المشدد به اللي هو القبر واضح؟ اذا او ماتوا

142
00:52:43.700 --> 00:53:03.700
بهاي المحل مشبه بالاصل بناء على ان الاصل هو المشبه به. الى قلنا الاصل هو المشبه به فالفرع هو المشبه. واضحة الفقيه قال عند جل النباء يقصد هذا القول الثاني كأنه قال وهذا القول الثاني عند

143
00:53:03.700 --> 00:53:33.700
النوبة ماشي راجعون لهما لا راجعين للقول الثاني وهذا القول الثاني قال به اكثر النبهاء جمع نبيهم والنبي هو الفطن النبي بمعنى الفطن اذا قال لك هذا القول التالي وهو اش؟ ان الفرع هو محل مشبه به. ما لهاد القول الثاني؟ هو

144
00:53:33.700 --> 00:53:53.700
وقول جل النبهاء اي قول الاكثر وهو مذهب الفقهاء وبعض المتكلمين ولم يذكر هنا رحمه الله القول الثالث ذكرت لكم لماذا؟ وهو ان الفرعى هو دليل حكم الفرع لا يتأتى ذلك

145
00:53:53.700 --> 00:54:13.700
دي ان دليله هو القياس ثم قال وجود جامع به متمم شرط وفي القطع الى القطع انتبه ذكر رحمه الله هنا انه يشترط في الفرع المقيس. وجوب العلة بتمامها فيه

146
00:54:13.700 --> 00:54:43.700
كنتكلمو على الفراغ. فدكر لينا شرط من شروط الفرح. الآن كلامنا على مدى على الفراغ. قالك يشترط في فرع في القياس يشترط في الفرع المقيسي وجود العلة بتمامها فيه شعنا بتمامها من غير نقص الا تكون ناقصة. واضح؟ ماشي المعنى بتمامها ان الزيادة غير مطلوبة لا الزيادة مزيان

147
00:54:43.700 --> 00:55:03.700
المقصود النقص ميكونش بتمامها اي من غير نقص سواء كانت من غير زيادة او مع زيادة كانت مع زيادة مزيان لا يضر بان هداك كيقوي القياس الى كانت مع زيادة يقوي القيام الا كان العلة موجودة في الفرع اكثر او

148
00:55:03.700 --> 00:55:23.700
وجودها في فرع ابها وبين وجودها في الاصل هاديك مزيان مطلوب غير المقصود ان تكون لها قصة اذا قال لك الشرط واضح يشترط في الفرع المقيس ان توجد العلة علة حكم الاصل اشمن علة؟ الفرع المقيش يشترط فيه ان توجد

149
00:55:23.700 --> 00:55:53.700
العلة اي علة حكم الاصل فيه بتمامها اي من غير نقص. ام سواء كانت دون زيادة او مع زيادة. واضح؟ اشار الناظم الى هدف قوله قال رحمه الله وجود جامع التقدير وجود وصف جامعي وجود وصف جامع بينه وبين الاصل

150
00:55:53.700 --> 00:56:23.700
وجود وصف هداك وجود مبتدأ وفين الخبر ديال وجودو؟ اين الخبر شرطون هاديك شرطون هو الخبر فيما انتهت الجملة. وجود جامع به متمم شرط انتهى الكلام. اذا يقول لك وصف جامع بينه وبين الاصل يعني في الفراغ ها هو راه قال لنبيه اي فيه في الفراغ وجود وصف

151
00:56:23.700 --> 00:56:53.700
جامع في به الباء ظرفية بمعنى في فيه والضمير به لاش كيرجع؟ للفرع وجود وصف جامعي به اي في الفرع بينه وبين الاصل متمما. لا ناقصا بتمامه. لا ناقصا. سواء كان مع زيادة او بدون زيادة

152
00:56:53.700 --> 00:57:23.700
اذن يقول وجود وصف جامع في الفرع بينه وبين الاصيل شناهو هاد الوصف اللي خاصو يتوجد في الفرعي الذي ذكرناه؟ هو الوصف الموجود في الأصل الذي هو علة حكم الاصلي ذلكم الوصف الموجود في الاصل الذي هو علة حكم الاصل يجب وجوده

153
00:57:23.700 --> 00:57:43.700
مزيان ولكن انت اليوم يعني هل يجد وجوده بعينه او يجب وجود مثله؟ يجب وجود مثله لان الوصف هذا عرض والعرض لا يقوم بمحلين ما يمكنش يتوجد جوج بلايص اماشي هو عينه هو

154
00:57:43.700 --> 00:58:03.700
هو ولكنه واش؟ نوعه النوع ديالو اذن المقصود ان يوجد مثل الوصف الموجود في الاصل في الفرع لاحظ مثلا ملي كنقيسو النبيد على الخمر بالعلة بالعلة التي هي الاسكار. واش الاسكار لي في الخمر هو نفسه عينه عينه ماشي نوعه هو

155
00:58:03.700 --> 00:58:23.700
مستحيل لان العرض لا يقوم بمحله لا هداك راه اسكان وهذا اسكار خور من جهة العين ولكنه من جهة النوع واحد نوع واحد لأن النوع كما ذكرنا امس هو الذي تدخل تحته افراد متفقة الحقيقة راه اسكار اسكار غير اش

156
00:58:23.700 --> 00:58:43.700
او جنسه المقصود انه ليس عينه اما يكون نوع ولا الجنس كما سيأتي معنا بعده. والفرع للاصل بباعث وفي الحكم نوعا بجنس نوع من الجنس المقصود ان العين ديالو هذا مستحيل اسيدي الا لقيتي العين غير اعمل بها علاش كنقولو مشي عينو لانه مستحيل لا يمكن

157
00:58:43.700 --> 00:59:03.700
اذا المقصود ان يوجد مثل الوصف الموجود في الاصل في الفرع. اما عينه فيستحيل ذلك لان العرض لا يوجد في هاديك الاسكار اللي موجود في الخمر اسكار وهادا اللي فالنبي الاسكار اخور ماشي هو بعينه انتقل من هنا وجا لهنا لانه الا انتقل منه الجنة مغيبقاش في الخمر واش واضح

158
00:59:03.700 --> 00:59:23.700
ويلا كان في الخمر ما بقاش في النبي المراد مثله. اذا يقول وجود جامع فيه اي في الفرع متمة بل ما اعرابه حال كوني الجامع هذا حال من قوله جامع حال كون الجامع متمما

159
00:59:23.700 --> 00:59:43.700
لا ناقصا متمما لا ناقصا. اذن الى لقينا الفرع فيه العلة ولكن ليست بتمامها. العلة ناقصة او علة مركبة من اجزاء ولا يوجد جزء منها او اكثر غي واحد لا يوجد او اكثر فهذا

160
00:59:43.700 --> 01:00:03.700
لم يتحقق حينئذ الشرط لا القياس غير صحيح لماذا لا يكون القياس صحيحا هنا؟ لاختلال شرط من شروط الفرع وهو ان توجد العلة فيه بتمامها مثال ذلك مثال كون العلة ناقصة غير تامة في العلة

161
01:00:03.700 --> 01:00:33.700
من اجزاء قياس القتل بمثقل على القتل بالسيف في وجوب القصار ومعلوم ان علة وجوب القصاص في الاصل هي القتل عمدا عدوانا. اذا من قتل احدا بالسيف فهذا يجب فيه القصاص لماذا؟ العلاجية لوجود القتل عن

162
01:00:33.700 --> 01:00:53.550
العدو هذا لانه قتل عمد وعدوان توجد الأمور كلها من قتل بمثقل القتل بمثقل خطأ. واحد طاحت شي صخرة ولا ولا خنشة ولا شي حاجة ثقيلة من الفوق وطاحت على واحد وقتلاتو خطئا

163
01:00:54.000 --> 01:01:14.000
هل يقاس القتل بمثقل خطأ على القتل بالسيف في الحكم اللي هو وجوب القصاص؟ لا لا يقاس لماذا لان العلة علة حكم الاصل. الاصل عندنا اللي هو القتل بالسيف يجب فيه القصاص. شنو العلة؟ القتل عمدا عدوانا. هاد العلة

164
01:01:14.000 --> 01:01:34.000
غير موجودة بتمامها غيقولينا قائل القتل راه كاين قتل القتل فقل الله العلة غير موجودة بتمامها في الفرح هي قتل القتل ولكن عدوان العلة هنا مركبة من ثلاثة اجزاء اذا فالقتل وجد ولكن القتل بالمثقل ليس عمدا ولا عدوانا وعليه

165
01:01:34.000 --> 01:02:04.000
واضح الكلام؟ اذن الشاهد هذا القياس ليس بصحيح شرط من شروط الفرع فيه اذن المقصود انه يجب في الفرع يجب في الفرع ان توجد علة حكم الاصل فيه بتمامها سمعنا بثمنها من غير زيادة لا من غير نقص ماشي من غير زيادة اما الزيادة فمطلوبة اذا

166
01:02:04.000 --> 01:02:24.000
سواء كانت من دون زيادة او مع زيادة المقصود الا تكون ناقصة. هذا اذا كانت قلة مفردة فإن كانت العلة ذات اجزاء ان كان الوصف ذا اجزاء مركبا فكذلك يشترط وجود اجزاء

167
01:02:24.000 --> 01:02:44.000
العلة كلها في الفراغ هاديك الأجزاء ديال العلة ديال حكم الأصل وجب ان توجد كلها في الفرع فإذا لم يوجد واحد منها فلا. قال شرط اش معنى شرط وجود جامع به متمم شرط شرط في ماذا؟ في تعدية حكم الاصل للفرج

168
01:02:44.000 --> 01:03:14.000
شرط في تعدية حكم الاصل بالفرع. شرط في القياس شرط في القياس لان القياس كينتج ليناش تعدية حكم الاصل الى الفرائض القياس ينتج تعدية حكم الاصل فهذا شرط في هذا الأمر الذي هو تعدية حكم الأصل للفراغ ثم قال وفي القطع الى القطع

169
01:03:14.000 --> 01:03:34.000
هاد الأمر اللي ذكرنا الآن وجود جامع به متمم يشترط في الفرع وجود العلة لتمامها فيه واش هذا شرط في القياس الاولوي دون المساوي او في المساوي دون الاولوي او في الادوية لا مطلقا هذا الشرط الذي ذكرناه يشترط في القياس

170
01:03:34.000 --> 01:03:54.000
من حيث هو مطلقا سواء كان قياسا مساويا او قياس اولى او كان القياس الادوم في جميع الواعي القياسي بقطعيا او ظنيا او كان اولويا او مساويا قل ما شئت هاد الشرط يشترط في القيام

171
01:03:54.000 --> 01:04:14.000
مطلقا سواء كان اولويا او مساويا وسواء كان قطعيا او ظنيا وهو العدوان. ثم قال وفي القطع الى القطع انتما الآن انتقل رحمه الله الى الكلام على القياس القطعي والقياس الظني قال لك وانت ما

172
01:04:14.000 --> 01:04:31.350
في حالة القطع الى القطع الآن ذكرنا لاحظوا معايا قررنا واحد الأصل وهذا اللي غيجي معانا متفرعون عنه قررنا انه يشترط وجود العلة بتمامها في الفراغ مزيان الفقيه ياك؟ قال لك اعلم ان

173
01:04:31.650 --> 01:04:52.450
وجود العلة في الفرع اذا كان مقطوعا به. اذا كنا نقطع يقينا بوجود العلة في الفرع وبأن هذه العلة هي علة الحكم في الأصل الى قطعنا بهاد جوج د الأمور فالقياس قطعي انسبوا الى القطع

174
01:04:52.450 --> 01:05:12.450
فيه قياس قطعي سواء كان مساويا او اولويا غير المقصود ان نقطع بامرين ان نقطع بعلية هذا الوصف في الاصل ادنى الطاعة بانه هو العلة ما عندناش الشك شنو العلة ديال حكم الاصل؟ هي كذا والامر الثاني نقطع بوجودها

175
01:05:12.450 --> 01:05:36.350
في الفرع فاذا قطعنا بوجودها في الفرض وقطعنا بانها علة حكم الأصل فهو قياس المقطعين سواء كان مساويا او اولويا قال رحمه الله وانت ما القياس الى القطع سمعنا انتبه الى القطع يقال فيه قياس قطعي سواء كان

176
01:05:36.450 --> 01:06:07.600
قياس الاولى او القياس المساوية. متى في حالة القطع وانت ما القياس الى القطع؟ زيد الفقيه في حالة القطع القطع بماذا؟ بشيء القطع بامرين بعلية الشيء الاصلي بعلية الشيء في الاصل وبالتالي بوجود هذه العلة في الفرع

177
01:06:07.600 --> 01:06:27.600
ماشي يغلب على ظننا لا نقطع ونقطع بذلك. اذا قطعنا بعلية الشيء وجوده في الفرائض. مثال ذلك القطع ما سبق لنا من الامثلات في مفهوم الموافقة. قياس التأفيف قياس الضرب على التأفيف بجميع الادب

178
01:06:27.600 --> 01:06:57.600
لاحظوا علة تحريم التأفيف اش هي؟ هي الايذاء قطعا نجزم ان علة كتحريم التأفيف هي هي الايمان هاد العلة اللي هي الاذى كنلزموا بانها هي علة حكم الاصل مالها جودة قطعا في الفرع الذي هو الضرب. الضرب موجودة في هاد العلة بالقطع. جزما. بل وجودها في الفرع قول

179
01:06:57.600 --> 01:07:27.900
اظهر واكثر من وجودها في الاصل. وهادي هي اللي قلنا الزيادة مطلوبة. اذا هنا العلة في الفرع ازيد واظهر منها في في الاصل هاد القياس قياس وهذا بناء على تسميته قياسا لانه اختلف في ذلك كما سبق على اربعة اقوال. واش دلالته مفدية ولا لا ولا قياسية ولا غير ذلك ولا مجاز ولا

180
01:07:27.900 --> 01:07:47.900
بالنقل اربعة تقول ثم ذكرناه دلالة الوفاق بالقياسي وهو الجلي تعدى لدى اناس وهو الشافعي رحمه الله. قال وان تكن ظنية الآن تكلمنا على القياس القطعي مقابله واش؟ القياس الظني ويسمى الأدواد كيتسمى القياس الأدوم

181
01:07:47.900 --> 01:08:17.900
القياس الادون هو الظني شنو هو القياس الادون ولا الظني؟ نستفيده مما سبق فيما سبق قلنا القطع ان هذه هي علة حكم الاصل نقاطعو بوجودها في الفرائض الظني هو ما ليس كذلك هو آآ القياس الذي لم نقطع

182
01:08:17.900 --> 01:08:37.900
فيه معدناش نقاطعو الجزم بوجود العلة في الفرع او بأن هذا الشيء هو علة الأصل اذا لم نقطع بان هذا الشيء هو علة حكم الاصل يغلب على ظننا ولكن القطع الجازم ما كاينش او لم نقطع بوجود العلة في

183
01:08:37.900 --> 01:08:57.900
يغلب على الظن هي ولكن يوجد احتمال. كاين واحد الاحتمال كيخلينا نتردد. اذن شنو ضابط القطع وعدم القطع؟ هو وجود الاحتمال فإذا اثبتنا العلة في الفرع مع عدم وجود احتمال اخر فهذا اش؟ انقطع واذا وجد الاحتمال فهذا

184
01:08:57.900 --> 01:09:17.900
هو الظن فالشاهد اذا وجد احتمال ان تكون العلة غير العلة ان تكون العلة غير العلة غير العلة المذكورة في الفرع مثلا واحد المجتهد يركب قياس وذكر للفرعي ذكر علة حكم الأصل

185
01:09:17.900 --> 01:09:37.900
وذكر انها موجودة في الفرع ياك الفقيه؟ ولكن وجودها في الفرع ليس مقطوعا به. واضح؟ وجود هذه العلة في الفرع ليس مقطوعا به او كونها هي العلة علة حكم الاصل ليس مقطوعا به من وجود الاحتيال

186
01:09:37.900 --> 01:09:57.900
السورة الاولى بحالاش مثلا بان يكون الاصل معللا باوصاف او يشتمل على اوصاف ولا يوجد مثلكم الاوصاف في الفرع الا واحدا الاصل موجودة فيه ثلاثة الاوصاف واحد منها هو اللي كيعلن به المستدل الحكم الاصيل

187
01:09:57.900 --> 01:10:17.900
هي الأصل فيه ثلاثة الأوصاف ولكن واحد منها هو الذي يعلل به المستهلك يقول لك هاديك العلة هي علة تحريم كذا والعلة التي يعلن بها المسكن الموجودة في البرامج اذا كاينة في الفرامل. ولكن يحتمل ان علة حكم الاصل غير العلة التي اختارها المستدل. ان الثاني

188
01:10:17.900 --> 01:10:27.900
ولا الثالثة هي العلة وهاديك الثانية ولا الثالثة ماكايناش فالفرع الفرع فيه غي وحدة من دوك الثلاثة اللي اختارها هو واش واضح لك لا لا؟ فلوجود الإحتمال ماشي وجود العلة

189
01:10:27.900 --> 01:10:47.900
الفرح امر قطعي او ان يعلل حكم الاصل بشيء ما ويوجد احتمال ان علة حكم الأصل ماشي هي هاديك انه يمكن ان تكون عدلة اخرى فهذا كذلك ضد مفهوم الكلام اذن

190
01:10:47.900 --> 01:11:11.500
القياس الادون وهو الظني هو ماذا؟ عدم القطع علية الشيء في الاصل واو جود تلك العلة في الفرج عدم القطع وانما الذي يوجد غلبته بمعنى يوجد الاحتمال قال رحمه الله وان تكن وان تكن ظنيا

191
01:11:11.500 --> 01:11:41.500
وان تكن اي علية الشيء ظنية. وان تكن العليات العلة او علية الشيء ظنية. بان يظن علية الشيء في الاصلي. وان خطع بوجوده في الفراغ. يضل علية شيء في الاصل وان قطع بوجوده في الفضل

192
01:11:41.500 --> 01:12:11.550
مثال ذلك قياس الشافعي التفاح على البر في تحريم الربا بجميع الطعم الشافعي يقيس التفاح على البر بجميع الطعم في الحكم اللي هو تحريم الربا الشاهد لاحظ الشافعي ليعللوا حرمة الربا في البر باش؟ بالطعم هادي هي العلمية عندو العلة عندو هي الطعون هاد العلة التي هي الطعن موجودة في التفاح

193
01:12:11.550 --> 01:12:31.550
اذن يقطع بوجود العلة في الفرع كنقطعو جزما انها موجودة في التفاح راه مطعون. ولكن هل الطعم هو النية هل هو صالح لان يكون علة بمعنى هل هو قطعا وجزما؟ علة حرمة الربا في البر

194
01:12:31.550 --> 01:12:51.550
القطع مكاينش لماذا؟ لإحتمال ان تكون العلة هي الإقتياد والإدخار. ولاحتمال ان تكون العلة هي كونه مكينة اذا فالاحتمال فين كاين؟ في علية الشيء في الأصل كون هذا الشيء هو العلة في الأصل هنا فين موجود

195
01:12:51.550 --> 01:13:11.550
مع اننا نقطع بوجود هذه العلة اللي علم بها الشافعي في الفرع. في التفاح كاينة الطعم موجود قطعا. ولكن واش هو العلة ديال حكم الأصل يوجد الاحتمال نعم هذا الذي يغلب على ظن الشافعي هو هذا ولكن احتمال كونها هي نقصية الادخار او كون العلة هي كاين

196
01:13:11.550 --> 01:13:31.550
فلذلك جعل هذا القياس ادون من القياس السابق. علاش؟ ظني ليس في مرتبته تحت منه. وفائدة هذا كما هو معلوم اش الترجيح عند التعارض مفهوم؟ اذن يقول وان تكن ظنية اي وان تكن علنية شي ظنية بمعنى

197
01:13:31.550 --> 01:13:51.550
بان يظل علية الشيء في الاصل وان قطع بوجود ذلك الوصف في الفرج. وان تكن ظنية اي مظلولا وجودها في الفرع او مضمونة عليتها وحدة من السورتين اللي ذكرنا فلفظ القياس

198
01:13:52.500 --> 01:14:21.900
فلفظ القياس الادون علم لهذا القياس. واضح كأنه قال لك فلفظ هذا اللفظ اللي هو القياس الادون علم لهذا القياس فلفظ القياس الادون يعني هذا اللفظ هو القياس الادون علم لهذا القياس اش معنى فلفظ؟ القياس

199
01:14:21.900 --> 01:14:41.900
علم لهذا القياس اي اسمه المدون هو القياس الادون اسمه المدون المكتوب المسطور في كتب الاصول كيسميوه القياس الادوم بمعنى انه ادنى من القطع اش معنى ادون؟ ماشي هدا ادون كيقابل

200
01:14:41.900 --> 01:15:01.900
والموساوي لا راه الأدوان نفسه قد يكون اولويا ومساويا انتبهوا لهذا ربما تتوهمون ان الأدوان قسم مقابل للاولوية والمساوي لا كاين عندنا اولوي ومساوي وادوني الادون هنا قد يكون هو ادون ويكون اولوي ولا مساوي الاب

201
01:15:01.900 --> 01:15:21.900
هنا يقابل القطعي مكيقابلش اذا القياس القطعي قد يكون اولويا ومساويا والقياس الادوى لي هو الظني قد يكون اولويا ومساويا مفهوم الكلام؟ اذا الادون بمعنى الظني والظني يقابل القطعية واش هاد الكلام ولا لا

202
01:15:21.900 --> 01:15:41.900
واضح ولا لا؟ القياس القطعي قد يكون اولى من المساوي شنو الضابط؟ لاحظوا معايا هاد الضابط هذا سهل جدا قياس الاولوي القطعي هو الذي اولا يسمى قطعيا لانه قطع فيه بانتفاء الفارق بين

203
01:15:41.900 --> 01:16:01.900
الفرعي والاصل نقطع فيه بانه لا فرق بينه بينهما. ثم قد يكون اولويا اذا كان وجود العلة في الفرع ترى من وجودها في الاصل وقد يكون مساويا ان كان وجودها في الفرع مساويا لوجودها في الاصل. والظني هو ما ظن فيه انتفاء

204
01:16:01.900 --> 01:16:21.900
ماشي قطع ظن فيه انتفاء الفارق مع وجود الاحتمال. ثم هذا كذلك نوعان اما ان يكون وجود العلة في الفرع اكثر من وجودها في الاصل فيسمى اولويا او مساوية لوجودها في الاصل فيسمى مساويا واضحة

205
01:16:21.900 --> 01:16:41.900
لان طالب العلم قد يتوهم ان الادوان يقابل الاولوية والمساوية وهو اش؟ لا ابدا الادون بمعنى الظن وهو مقابل للقطع وكل منهما يكون اولويا ومساويا. ضابط القياس القطعي كما ذكرنا ان هو الذي قطع فيه بامرين

206
01:16:41.900 --> 01:17:01.900
بأن هذا الوصفة هو علة الحكم في الأصل وأن هذا الوصف موجود في الفرع إلى قطعنا بهاد الجوج قطعيه إلى قطعنا واحد فقط فهو ظني فكيف اذا ظنناهما مع الظن من باب الأولى؟ الى حصل القطع غي بواحد قطعنا وجودها في الفرع ولكن لم نقطع عنا هذا

207
01:17:01.900 --> 01:17:21.900
فهو العلة او قطعنا انه العلة ولكن لم نقطع بوجوده في الفراغ. ففي كلتا الحالتين هو او ظنناهما معا فهو ظلم. واذا قطعنا به فالاول واللي كنقطعو فيه بجوج نقطع فيه بنفي الفارق المؤثر بين الفرع والاصل والثاني الذي لا نقطع فيه بالامرين

208
01:17:21.900 --> 01:17:41.900
نظن فيه لفي الفارق المؤثر بين الفرع والاصل فهمت؟ قال رحمه الله وان تكن ظنية فالادوان الم لهذا القياسي فالقياس الادون على بمعنى اسمه المدون هو القياس الادون قال لذا القياس علم

209
01:17:41.900 --> 01:18:01.900
دون اي مكتوب في كتب مكتوب في كتب الفني. اذا فادوليته هذا القياس سمي غنيا واضح علاش كيتسمى ظني؟ ياك ربي؟ ويسمى بالادون واش منين نحيدو العلة او من حيث الحكم؟ لا من حيث الحكم

210
01:18:01.900 --> 01:18:21.900
اولية هذا القياس من حيث الحكم لا من حيث العلة علاش من حيث الحكم ولا من حيث العلة؟ اذا بد من وجودها كما تقدم وجود العلة بتمامها في الفرع هذا شرط؟ هذا شرط وجود العلة فهو يسمى

211
01:18:21.900 --> 01:18:42.500
بالقياس الادون من جهة الحكم لا من جهة العلة. وبين ذلك ان ثبوت الحكم في الفرع دون ثبوته في الاصل. لماذا؟ لاحد امرين. لاحتمال ان العلة غير ما اظن انه العلة من

212
01:18:42.500 --> 01:19:02.500
قابل موجودة في الاصل دون الفرع. واما لان المعنى المعلل به اتم واقوى في الاصل منه في الفرع الادوية من حيث الحكم لا من حيث العلة. واضح؟ ثم قال والفرع للاصل بباعث

213
01:19:02.500 --> 01:19:26.600
وفي الحكم نوعا او بجنس يختفي نزيدو هدا ولا؟ هدا شوية فيه واخا باراكا. اذن ندكرو امثلة لما سبق. قلت الان القياس الظني هذا لي تكلمنا عليه الادون وهو الظني نوعان اما اولوي ومساوي شنو الضابط الاولوي؟ ان يكون

214
01:19:26.600 --> 01:19:52.350
وجود العلة في الفرع اظهر اكثر من وجوده في الاصل الموسوي ان يكون مساويا. مثال القياس الظني الاولي القياس الأدوم الأولوي قياس عن ياء على العورة في منع التضحية. الاصل الذي جاء التنصيص عليه هو العورة. فذكر النبي صلى الله عليه

215
01:19:52.350 --> 01:20:12.350
انها لا تجزئ في الاضحية اذن يمنع التضحية بالعوراء لاحضو معايا واحد القياس غادي يجي المجتهد الان المستدل وسيقيض العمياء على العوراء في الحكم الذي هو منع التضحية في كله. ما هي

216
01:20:12.350 --> 01:20:42.350
هي علة منع التضحية في العورة. لان العوراء قليلة البصر لا تنظر الا قليلا العوراء قليلة البصر وقلة بصرها مظنة لهزال مظنة انها تكون هزيلة لانها مكتشوفش الماكلة مزيان لاحضو معايا هاد العلة لي هي قلة البصر مدينة للهزال موجودة في الفرع اكثر من وجودها في الاصل

217
01:20:42.350 --> 01:21:02.350
مكتشوفش اصلا لا بصر لها اكثر ولكن علاش كان هاد القياس ظني باش يقطع؟ لماذا كان عدوان؟ لوجود الاحتمال لاحتمال ان اه العوراء التي ذكرها الذي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم

218
01:21:02.350 --> 01:21:32.350
العوراء توكل الى نفسها في الرعي. العوراء توكل الى نفسها في الرعي. فذلك مظنة لهزالها والعمياء تعلف لا ترعى اصلا لأنها عمياء لا ترى تعلف وذلك يزيل مظنة مزانية يقدم اليها الاكل فتأكل من ما لذ وطاب اما العورة فإنها توكل الى نفسها

219
01:21:32.350 --> 01:21:52.350
الرعيوية قليلة البصر اذن هاد الاحتمال موجود هذا غير احتمال احتمال موجود ان تكون العوراء احق بالعمياء بهذه العلة اللي هي مظنة الهزل لأن هذه يقدم لها الأكل والأخرى توكل الى نفسها في الرأي فلوجود هذا الإحتمال

220
01:21:52.350 --> 01:22:12.350
اش واقع؟ كان القياس ظنيا ما كانش قطعي ولكن وجود هاد العلة اللي هي في الفرع اكثر من وجودها في الاصل مع مثال مساوي قياس الامة على العبد في سراية العتق. اه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من

221
01:22:12.350 --> 01:22:38.450
في عبد فكان له مال يبلغ به زمن العبد قوم العبد قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصه وعتق عليه والا العتق منه ولا عتق شاهد سراية العتق في العبد هذا جاء التنصيص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم

222
01:22:38.450 --> 01:22:58.450
قال من اعتق شركا له في عبد ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم اماتي راية العفة بمعنى العبد اذا كان مشتركا بين اثنين فاكثر واعتق واحد منهم حصته نصيبه فيه فان كان له مال فيجب عليه ان

223
01:22:58.450 --> 01:23:18.450
العتق ان يشتري من شركائه حصصه ليعتق عليه العبد هاد الامر فين دكرو النبي صلى الله عليه وسلم فين العبد ماشي في الآباء؟ القائس الحامل المجتهد غادي يجي ويقيس الأنا على العبد. في سراية العتق بجامع الرق في كله

224
01:23:18.450 --> 01:23:38.450
غادي يقولك كذلك الأمة من اعتق حظا له من الأمة وكان له مال فإنه يعطي شركاءه حصصهم وتعتق والأمة علي بحال بحال غيلحق الأمة بالعبد المنصوص عليه لجامع وهو الرق في كل الأمة رقيقة والعبد رقيق واضح

225
01:23:38.450 --> 01:23:58.450
لاحضو معايا الريق في كل هاد اا العلة موجودة في الفرع كما هي في الاصل مساوية ولا وجودها في الفرع اكثر من وجودها في الاصل لا بحال بحال مساوية الرق العبد ورق الامل بحال حرق رق المساواة ولكن علاش كان هاد القياس ماشي قطعي ظني

226
01:23:58.450 --> 01:24:18.450
لاحتمال ان تكون للعبد خصوصية. ربما العبد لي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندو خصوصية ولذلك يقوم بأعمال لا تقوم بها الأمد كالإمامة والجهاد وغير ذلك مما لا تقوم به الأمة اذا العبد كيقوم ببعض الأعمال الجهاد والإمامة وغيرها من

227
01:24:18.450 --> 01:24:38.450
الامور التي لا تقوم بها الاباء فيحتمل ان هذا الامر خاص بالعبد لما يحصل منه ولا يحصل من الابد فالشاهد هاد الاحتمال هو شيوب وفي لول قياس حين لا يجعله قطعيا فقط غير مكيبقاش قطعي ماشي يبطل القياس بالاصل لان غلبة الظن كافية وهاد الاحتمال احتمال ضعيف

228
01:24:38.450 --> 01:25:48.450
جدا ولذلك اش؟ جعل القياس ينقص عن القطع الى الى لوجود الاحتلال هذا حاصل ما تعلق بهذه الاشكال ولا واضح    على القول بأن اركان القياس قل بان الاصل هو حكم حكم المقياس على هذا القول الاركان

229
01:25:48.450 --> 01:26:08.450
معندهاش دخل في ان الحكم وحده في المدرسة هل يمكن ان نقول متى ان الأصل في مفهوم الاصل عند الامام الرازق. قوله ان الاصل قد مفهوم عنده. نعم حكم المحل المشبه هل

230
01:26:08.450 --> 01:26:28.450
هذا قسم قسم منفرد والحكم ايضا قسم هذا قسم فريد الحكم الآخر قسم فريد كذلك حتى في الفريق غير لهذا الخلاف كما ذكرنا امس في الخاتمة كنا قد ذكرنا الخلاف في التسمية فقط هذا خلاف

231
01:26:28.450 --> 01:27:38.450
في مجرد غي في الاسماء حتى في الفرع نفس الشيء اه نعم خلاف في جسمي فقط لا بسم الله الرحمن الرحيم شكون اللي كاين  بسم الله السي حسن  بسم الله

232
01:27:38.450 --> 01:27:58.450
بسم الله الرحمن الرحيم واي كل علتين اختلفا تركب الاصل لدى من سلفا والضمير المرفوع المحذوف الذي هو اسمه يكون عائدا الى اتفاق الخصمين هذا حكم الازهر. يعني انه اذا كان اتفاقهما عليه ثابتا لعلتين مختلفتين بان اتفقا على الحكم وادعى كل انه

233
01:27:58.450 --> 01:28:18.450
ثابت بعلة غير العلة التي التي يدعي الاخر فان هذا النوع من فان هذا النوع من القياس يسمى مركب الاصل لتركيب الحكم فيه اي بنائه على العلتين بالنظر الى الخصمين فهو من التركيب بمعنى البناء. اي ترتيب شيء على اخر لا من التركيب الذي هو

234
01:28:18.450 --> 01:28:38.450
ضد الإفراد ومن امثلته قياس حلي البالغة على على حلي السبي صبية فإن حكم الأصل متفق عليه بين المالكية والحنفية الا ان الحنفية يقولون ان العلة انه مال لغير بالغة فلا يمكن قياس حلي الكبيرة عليه لبلوغها

235
01:28:38.450 --> 01:28:58.450
مالكية يقولون العلة كون وحليا وهي موجودة في حلي الكبيرة وقوله اختلف اذا المآل ان الحنفية كيقولو بالزكاة في حلي كبيرة والمالكية كيقولو بعدم الزكاة في حرية التعبير لأن حلي الصبي متافقين عليه لا زكاة فيه

236
01:28:58.450 --> 01:29:28.450
الحنفي ملي كيعلن بعلة اخرى بمعنى يقول حلي كبيرة فيه الزكاة والمالكي كيقول لا زكاة في الحلي مطلقا فقوله اختلف يعني العلتين وانما ذكر وانما ذكر الضمير بصدمين العلة وانما ذكر ضميره وانما ذكر الضمير بتضمين العلة بمعنى الوصل مركب الوصف اذا اذا

237
01:29:28.450 --> 01:29:48.450
اسمه منع وجود هذا الوصف في الاصل المتبع. يعني ان القياس المسمى مركب الوصف هو الذي كان حكم الاصل فيه متفقا عليه بين القسمين الا ان العلة التي يدعي المستدل انها ثابت انه ثابت بها يدعي الخصم نفيها من اصلها عن الاصل

238
01:29:48.450 --> 01:30:08.450
سمي مركب الوصف بتركيب الحكم فيه اي بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الاصل. وله شاحة في الاصطلاح. ومثال مركب الوصف قياسه ان تزوجت فلانة فهي طالق. فهي طالق علي فهي طالق علي. فهي طالق على فلانة التي اتت

239
01:30:08.450 --> 01:30:28.450
ان تزوجت فلانة فهي طارق على فلانة على فلانة القياس وهذا متعلق بقياسه قياس امتى زوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي اتزوجها طالق؟ يعني قياس هاد الجملة على هذه الجملة

240
01:30:28.450 --> 01:30:48.450
مقياس ان تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي اتزوجها طالق. في عدم وجود الطلاق بعد التزوج فان عدمه في الاصل متفق عليه بين الشافعية والمالكية. والشافعية يقولون العلة بالاصل تعليق الطلاق قبل ملك محله. والمالكي

241
01:30:48.450 --> 01:31:08.450
قبل ملك محله والمالكية يقولون هذه العلة من اصلها ليست موجودة في الاصل لان الاصل الذي هو فلانة التي اتزوجها طارق لا تعليق فيه اصلا. وانما هو تنجيز طلاق وانما هو تنجيز

242
01:31:08.450 --> 01:31:28.450
اجنبية وهي لا ينجز عليها لا ينجز عليها الطلاق. تنجيز يعني تنفيذ تنفيذ طلاقها وهي لأن ملي كيقول فلانة التي اتزوج طارق ما كاينش تعليق بالعكس كاين اش؟ كاين تنجيز للطلاق ايقاع يوقع الطلب

243
01:31:28.450 --> 01:31:48.450
ايش؟ تنفيذ للطلعة وهي لا ينجز عليها الطلاق واعلم ان مركب الوصف له صورة الاولى ان يمنع الخصم وجود العلة في الاصل. مع انه ينفي عليتها ايضا لو فرض ثبوتها كهذا المثال المتقدم قريبا

244
01:31:48.450 --> 01:32:18.450
فان ادعاء الشافعية ان علة الاصل نعم ان المثال الاول فيه التعليق وهذا فيه تنجيز الطلاق هذا الفرق بينهم وبين الاخر فيه تعليق الطلاق بشرط في اداة تعليق علق الطلاق بشرط ان تزوجت فلانة فهي طالبة وهاد الجملة التالية فيه تنجيد

245
01:32:18.450 --> 01:32:48.450
طلاق على امرأة قبل ملك محله. لا العكس عند يحصل في اه في التعليق يحصل في التعليق لانه لم ينجف بعد هادوك الثاني قالوا له كلامك غي ونتا نجزت الطلاق على شيء قبل منك واحد يعني هذا ماشي علق قال فلانة التي اتزوجها طالق فلانة طالق الان ماشي قال ملي غنتزوجها

246
01:32:48.450 --> 01:33:08.450
ولا بعد زواج بها هي طريق الآن اذن شنو كلامه؟ هذا لغم لأنه اوجد طلاقا قبل ملك محله اما في التعليق قالوا كاين الطلاق لأن واش ربطه بشيء قال ان تزوجته فملي غيحصل الشهر غيحصل المشروط اذن ملي قال لاحظ

247
01:33:08.450 --> 01:33:28.450
امتى زوجتو هدا تنجيز؟ هدا هدا ماشي تنجيز هدا تعليق علق الطلاق باش؟ بالزواج فملي غيتزوج غيتزوج غيتحقق الشرط غيحصل ما تعلق على بالشر اما فهاد الجملة نجز صافي نفد قال انت بحالا قال ليها انت طالق قبل ما يتزوجها

248
01:33:28.450 --> 01:33:48.450
انت طالق واضح قاليها انتي طالق وساتزوجك. علاش؟ طلقها قبل ان قبل ملك البحر فلذلك لا يحصل تعليق الطلاق اجنبي ولذلك اش قال لك المؤلف؟ قال وانما هو تنجيد طلاق اجنبية

249
01:33:48.450 --> 01:34:08.450
وهي لا ينجز عليها الطريق الاجنبية لا ينجز عليها الطلاق لان الاجنبية فان ادعاء الشافعية ان علة الاصل هي تعليق طلاق اجنبية ارفع صوتك شوية فان ادعاء الشافعية ان علة الاصل فيه هي تعليق الطلاق اجنبية فالمالكية

250
01:34:08.450 --> 01:34:28.450
هنا التعليق كما تقدم مع انهم لو فرضوا وجود التعليق لما كان التعليق عندهم علة لعدم كما كان التعليق عندهم علة لعدم الطلاق لان تعليق الطلاق الاجنبية لازم عندها. الثانية ان ينتفي وجود العلة مع اعترافه بانها

251
01:34:28.450 --> 01:34:48.450
علة الحكم لو فرضت ثبوتها وردهم تقي وقيل يقبل وفي التقدم خلاف ينقل. الضمير في قوله رده عائد الى القياس المرتب بنوعين اعني مركب الاصلي ومركب الوصف وقولهم تقي بمعنى اختيرة يعني ان رد القياسي المركب بنوعيه اي عدد

252
01:34:48.450 --> 01:35:08.450
نهوض الاحتجاج به على الخصم فهو المختار عند الاصوليين. ووجه رده عندهم ان الخصم يمنع وجود العلة في الفرع في مركب الاصل ووجودها في الاصل في مركب الوصف كما هو واضح مما تقدم. وخالف الجدليون فقالوا بقبوله. وعلى القول بقبوله فقيل

253
01:35:08.450 --> 01:35:28.450
يقدم على غير المركب وقيل يقدم عليه غير المركب وقيل هما سواء وهذا مراده بقوله وفي التقدم خلاف ينقل اما بالنظر الى نفس المجتهد ومقلديه فلا خلاف في الاحتجاج بمركب الاصل ومركب الوصف. وقوله انتقل ويقبل

254
01:35:28.450 --> 01:35:48.450
قالوا كلها بالبناء للمفعول. الفرع الحكم في رأي في رأي وما تشبه من المحل عند جل النوبهة. يعني ان الفرع الذي الذي هو ركن من اركان القياس اختلف فيه على قوله. قيل انه حكم الفرع المقيس وقيل انه محل حكم الفرع المقيص فهو الحق

255
01:35:48.450 --> 01:36:08.450
فعلى انه حكم الفرع فمثاله تحريم النبيذ. وعلى انه وعلى انه محل حكم الفرع فهو النبيذ بعينه مثلا. في الحاقه وجود جامع به متمم شرط وفي القطع الى القطع تم. المراد بالجامع العلة ومعنى البيت انه يشترط في الفرع المقيص

256
01:36:08.450 --> 01:36:28.450
يشترط في الفرع في الفرع المقيص وجود علة الاصل بتمامها لا بعضها. فلو حصل قتل بمثقل خطأ لا يمكن القول فيه فلو حصل قتل بمثقل خطأ فلا يمكن القول فيه بالقصاص قياسا على القتل بالقصاص

257
01:36:28.450 --> 01:36:48.450
لا يمكن القول فيه بالقصاص قياسا على القتل بالسيف وعلة القصاص هي القتل عمدا وعدا هي القتل عمدا عدوانا وهي غير موجودة بتمامها في الفرع. لان الفرع ليس فيها ليس فيه منها الا مجرد القتل. وقوله وفي القطع الى القطع

258
01:36:48.450 --> 01:37:08.450
يعني ان القياس قد يكون قطعيا واذا كان قطعيا فلا بد من القطع بان الوصف علة علة حكم الاصل والقطع بان والقطع بان العلة موجودة في الفرع كقياس ضرب الوالدين على التأفيف في قوله فلا تقل لهما اف

259
01:37:08.450 --> 01:37:28.450
للقطع بان علة المنع الايذاء وانه موجود في التأفيف وموجود في الضرب ايضا. والتمثيل بهذا بناء على القول لانه قياس المتقدم في قوله دلالة الوفاق للقياس الى اخره. وان تكن ظنية فالادون لذا القياس عالم مدون

260
01:37:28.450 --> 01:37:48.450
يعني ان الوصفة المعللة به اذا كانت عليته ظنية فهو المسمى عند الاصوليين بالقياس الادون. مثاله قياس الشافعية بغيتي التفاحة على البر في الربا بجامع الطعم الذي هو علة الربا عندهم مع احتمال كون العلة هي الاحتياط والادخار. كما عند

261
01:37:48.450 --> 01:38:18.450
مع احتمال كون العدة كاحتمال كون العلة هي الاختيار والادخار كما عند المالكية او الكيد نعم القتياس والادخار والادخار هداك هو خبر مصدرك لا يعمل عملا الاقتياث والإدخار كما عند المالكية او الكيل او الكيل او الكيل كما

262
01:38:18.450 --> 01:38:38.450
عند الحين كما عند الحنفية والحنابلة فتبوس الحكم فيه اي التفاح الذي ليس فيه اي تفاح تفسير الضمير بتبوس الحكم فيه اي تفاح الذي ليس فيه من الاوصاف الا الطعم الا الطعم الا الطعم ادون من ثبوت

263
01:38:38.450 --> 01:38:58.450
في البر المشتمل على الاوصاف الثلاثة. ووجه هذه الادواء ووجه هذه الادوانية احتمال ان تكون العلة غير ما ظن احتمال ان تكون العلة غير ما اظن انه انه العلة من الاوصاف الموجودة في الاصل دون الفرد. واعلم ان القياس

264
01:38:58.450 --> 01:39:18.450
الادون الذي هو الظني على هذا يمكن ان يكون الحكم فيه من الفرع اولى من يمكن ان يكون الحب فيه في الفرغ فيه هاديك محلها في على هذا يمكن ان

265
01:39:18.450 --> 01:39:38.450
هنا الحكم فيه من الفرع الاول. في الفرع. في الفرع ماشي من الفرع. هذاك تصحيف. على هذا يمكن ان يكون الحكم فيه فيه في الفرع اولى منه في الاصل. او مساويا له لكون العلة اظهر في الفرع او مساوية. مثال كونها اظهر في الفرع قياس

266
01:39:38.450 --> 01:39:58.450
العمياء على العوراء في منع التضحية والعمياء اولى بالحكم من العوراء. وانما كان هذا القياس ظنيا لاحتمال عدم وجود العلة في اذ يحتمل ان تكون العلة في العوراء مظنة مظنة الهزال. لانها توكل الى نفسها في الرعي وهي ناقصة البصر

267
01:39:58.450 --> 01:40:18.450
وبخلاف العمياء فانها تعلف. ومثاله في المساواة قياس الامة على العبد في سراية العتق. في حديث من اعتق شركا له في عبده الحديث مع احتمال ان العلة في سراية العتق في في العبد لا توجد في الامس لان عتق العبد يترتب عليه من الامور

268
01:40:18.450 --> 01:41:08.450
ما لا يترتب على عتق الامة كالجهاد والامامة وغير ذلك عدم الشافعي على هذا حيت هذا ماشي هو ماشي محل الشركة لا الحل الشامي هو ان علة الأصل ماشي الأصل هو هذا الأصل هو فلانة التي اتزوجها العلة ديال الأصل لي علم بها الشافعي كاين

269
01:41:08.450 --> 01:41:28.450
المالكية مع اتفاقهما في الحكم. واضح؟ الأصل اش هو المقيس عليه؟ شنو هو؟ هو قول القائل فلانة التي ما حكم هذا؟ هاد الأصل ما حكمه؟ شنو الحكم ديالو؟ فصل الطلاق ولا عدم الطلاق؟ عدم الطلاق باتفاق الخصمين اذن يتفق المالك الشافعي على عدم الطلب

270
01:41:28.450 --> 01:41:53.652
باش علم الشافعي في تعليق الطلاق قبل ملك محله. المالكي منع هذه العناية. قال له هذه العلة ماموجوداش الاشكال والله وذكر