موضع على محل على محل لا يملكه ليس تحت عصمته. اذا الشاهد هذا طلق شيئا قبل ملكي محله فلا يقع طلاقه هذا الأصل الآن الشافعي ماذا سيفعل؟ غادي يقيس على هاد انت طالق واضح قاليها انتي طالق وساتزوجك. علاش؟ طلقها قبل ان قبل ملك البحر فلذلك لا يحصل تعليق الطلاق اجنبي ولذلك اش قال لك المؤلف؟ قال وانما هو تنجيد طلاق اجنبية بان يظل علية الشيء في الاصل وان قطع بوجود ذلك الوصف في الفرج. وان تكن ظنية اي مظلولا وجودها في الفرع او مضمونة عليتها وحدة من السورتين اللي ذكرنا فلفظ القياس غير قياسي قال رحمه الله وان يكن لعلتين اختلفا ترتبا الاصل لنا من سلفا لا اله الا الله. اشار هنا رحمه الله الى القياس المركب بنوعيه. القياس المركب نوعان. مركب الاصلي ومركب الوصف. اشار في هذا البيت الى القياس المسمى بمركب الأصل قلت القياس المركب نوعان الاصل هو مركب الوصف كما سبقت الموكله. هنا اشار في هذا البيت الى مركب الاصل في البيت الاتي الى مركب قال في مركب الاصيل وان يكن لعلتين اختلفا تركبا الاصل لدى من سلبا اذا قال لك مركب الاصل هو القياس الذي يتفق فيه الخصمين آآ على حكم الأصل يتفق فيه الخسمان على حكم الأصل وكل منهما يعلل حكمها الاصل بعلته آآ المستدل يعلل بعلة والمعترض على القياس يعلل بعلة غير العلة التي علمنا بها اه علل بها المستفيد. اذا مركب الاصل ما هو؟ هو ان يتفق الخصمان على حكم الاصل. وكل منهما يعلل بعلة لان الاتفاق على حكم الاصل اذا قلنا امس شرط لابد منه سبق في البيت قبل هذا والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القسم دون منه اذن لابد من اتفاق الخصمين في حكم الاصل. اذا اتفقا في حكم الاصل تحقق هذا الشرط. اتفقا في الاصلي ولكن اختلفا في علة حكم الاصل كل منهما يعلل بغلة. المستدل يقول علة حكم الأصل هي كذا والمعترض يقول علة حكم الأصل هي كذا فهذا يسمى مركب بالأصل تنبهوا هنا المعترض ماذا يفعل ان المعترض اه يقول للمستدل علتك التي ذكرتها لحكم الاصل ليست هي العلة. وانما علة حكم الاصل هي ماذا ذكرته انا مفهوم؟ اذن ينفي ماذا؟ ينفي العلية لا ينفي وجود الوصف ابدا. المعترض هنا لا في وجود الوصف في الاصل وانما ينفي كونه علة ما كيقولش ليه هاد الوصف اللي قلتي ما كاينش في الاصل لا ابدا وانما ينفي فهم باش نفرقو بين هذا وبين مركب الوصف الآتي مركب الوصف الآتي ان شاء الله الخصم المعترض يقول للمستدل بعدم وجود العلة في الأصل. كيقولي هذه العلة ليست موجودة في الأصل. بغض النظر عن كونها عنده علة ام لا؟ اما مركب الاصل اللي كانتكلموا عليه الان ماذا يفعل المعترض؟ ينفي صلاحيتها بالتعليم يقول لي هذا الوصف الذي ذكرت اش؟ لا يصلح ان يكون علة ولا يتعرض لنفيه في الاصل. واش كاين ولا ما كاينش؟ ما كيدخلش معاه وانما كيدخل غي هذا لا يصلح ان يكون علة والعلة هي ما ذكرته انا. اذا لا ينفي وجودها في الاصل. وانما ينفي عليتها عليتها ولذلك الدليل على انه ينفي عليتها ماشي شرط يقول له الدليل على انه ينفي عليتها انه يعلل بعلة اخرى المعترض يعلل بعلة غير العلة التي يعلل بها المستفيد. فهمنا مسألة مثال ذلك المالكي في هذا المثال لي غنمتلو به هو المستدل والحنفي هو المعترض. المالكي يركب قياسا وهو انه يحمل حلي الكبيرة على حلي الصغيرة في عدم في كل هذا هو الحكم والجامع عنده انه حسن كونه حليا واضح؟ دابا لاحضو معانا عندنا واحد الأصل متفق للحكم ديالو متفق عليه بين الخصمين وهو حلي الصبي الصغيرة حلي الصغيرة ما حكمه لا يزكى باتفاق المالكي والحنفي؟ هذا هو الاصل. هذا الاصل الحكم ديالو متفق عليه بين الخصمين. واضح الفقيه ما هو الأصل اللي غنقيسو عليه ا سيدي؟ حلي الصبية حلي الصغيرة مالو؟ لا يزكى لا زكاة فيه اتفاق المالكي والحلال. الان المالكي سيركب قياسا وهو انه سيلحق حلي الكبيرة بحلي الصبي. وغادي يقول حلي الكبيرة كحلي الصبية لا زكاة فيها اذا الحقه به في الحكم بجامع وهو كونه حليا قال لك حلي الصبية علاش مافيهش الزكا؟ لأنه حلي واضح؟ لأنه مما يتزين به فلذلك ليس كذلك. فقال لك حلي الكبيرة كذلك لا يزكى. علاش؟ لأنه حلي سمعت؟ الحنفي ماذا يقول؟ لاحظ الحالات اللي كيوافقنا في حكم الأصل ولا لا؟ اللي هو ان حلي الصبية لا زكاة فيه قول السي عبد الرزاق يوافق اذن ماذا سيقول؟ غيقولينا لا حولي الصبية فيه الزكا لا يوافق تيقولك الصبية لا زكاة فيه ولكن كيقول آآ لا يلحق به الكبيرة لماذا؟ كونه لان حلي الصبية لا يزكى لكونه مالا لغير بالغة العلة ديالو ديال العلة عندو ديال عدم الزكاة في حلي الصبية انه مال بغير بالغة وهذه العلة موجودة في الفرع لي هو الكبيرة غير موجودة في المغرب اذن فلا فيبطل القياس على المالك يقول له وعليه فلا يلحق الصبية حلي الكبيرة. لماذا لا يلحق بي؟ لان العلة هي كونه مالا لغير بالغة وهي غير موجودة في الفرح مال لغير بالغة موجود في الفرح لا راها بالغة هادي كبيرة مفهوم الكلام اذن الشاهد اذا انتبهنا هنا لهذا القياس الخصمان المالكي والحنفي يتفقان على حكم الاصل. نعم. ما هو؟ عدم الزكاة في حل في حلي الصلاة ولكن اش؟ يختلفان في العلة المالكي يعلل عدم الزكاة في حلي بكونه حليان والحنفي يعلل ذلك بكونه مالا بغير بالغة. الشاهد هنا الخصم الخصم لي هو الحناني منع وجود العلة في الاصل واش قال المالكي هاد العلة لي عللتي بها وهي انه حلي غير موجودة في الاصل ابدا وانما نفى عليته ما قالش ليه ماء غير موجود في الاصل لا العلة اللي ذكرتيها المالكي موجودة في الاصل ولكن ليس ها؟ ليس نفى علية الوصف لا وجوده فهمنا الفرق نفى علمية خلي هداك اللي قلتي ماشي هو العلة العلة هو انه مال لغير بالغة مفهوم مقصود هذا هو المركب الأصلي اسهل عليه يقول الناظم رحمه الله تقدير البيت وإن يكن لعلتين اختلفا وان يكون اي اتفاقهما على الحكم وان يكن اي اتفاقهما على الحكم منين جبنا هذا؟ من قوله في البيت قبل. والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دونمين. كيف ان حصل الاتفاق على تكمي من الطرفين ولكن لعلتين اختلفا مفهوم؟ اذن التقدير وان يكن اتفاقهما عليه زيد لعدلتين بخبر يكون لعلتين متعلق بخبر يكون يكون هذا من كان ناقص تقدير وان يكون اتفاقهما عليه ثابتا بعلتين وان اتفاقهما حنا غير اختصرنا بالضمائر اتفاق الخصمين على الحكم ثابتا وان يكون اتفاق الخصمين على الحكم ثابتا لعلتين. كائنا مستقرا لعلته. اذا لعلتين جار متعلق الخبر واسم يكون ضمير المستقل راجع على الاتفاق المذكور فيما سبق والمفقوفين خص ميلادا في الحكم لدى الخصمين وان يكن ذلك الوفد في الحكم لدى الخصمين وان يكن ذلك الوفق في حكمين ثابتا لعلتين وصف ليا هاد العلتين اختلف اذا الجملة ديال اختلف نعت نعت ديال علتين وديال المجرور بالله نعت للمجرور اذن الجملة اختلفا لها محل في وذكر كان في الأصل خاصو يقول لعلتين اختلفا ياك اسيدي العلة مؤنث قال هو اختلف ذكر باعتبار الوصف ذكر الضمير وقال اختلف وما قالش اختلف باعتبار الوصف لان العلة والوصف بمعنى وان يكن لعلتين اختلفا اي الوصف مفهوم اذا فالجواب نقول ذكر الضمير وقال اختلفا ولم يكن اختلفتا باعتبار الوصف لان الوصف هو العلم قال وان يكن بعلتين اختلفا فسر ليا هاد اختلفا اي مختلفتين نفسروهم بالمفرد وضع اول هديك الجملة بالمفردة للفقيه لعلتين مختلفتين ماشي معنى هاد الكلام هدا لعلة الحكم متفق عليه ثابت لعلة مختلفة بمعنى ان كلا منهما ادعى ان الحكم ثابت بعلة غير الاخرى المستدل كيقول الحكم ثابت بهذه العلة كونه حليا والمعترف كيقول الحكم ثابت اخرى وهي وهي انه مال لغير بالغة مثلا في المثال ديالنا شنو الحكم؟ قال تركب الأصل له هذا من سلا فلدى من سلف كالامدي وتبعه المحلي ووجهه العظم. تركب الاصل اي معنى تركب الاصل فالقياس المشتمل على الحكم المذكور يسمى مركب الأصل لترتقب الحكم في على علتين علاش كيتسمى مركب الأصل؟ لتركب الحكم فيه حكم الأصل على علتين علة المستدل وعلة المعترض لبناء الحكم فيه على علتين العلة دالمستدل كونه حليا وعلة المعترض وهي هل له مال بغير بالغة واضح؟ اذا تركب الاصل اي فالقياس المشتمل على الحكم المذكور شنو الحكم المذكور الذي علل بعلتين مختلفتين هداك القياس المستمد على الحكم المذكور المعلل بعدتين مختلفتين وهذا؟ يسمى مركب الاصلي ما سبب تسميته مركب؟ التركيب منين جبناه؟ اه لانه مركب من علتين لبنائه على علتين العلة المستدل وعلة المعترض اذن فهو مركب ولكن بالنظر الى الخصمين قد تقول في الحقيقة هاد القياس ليس مركبا لانه قياس عند المستديم المستدل راه عندو غي علة واحدة والمعترض ليس قياسا عنده المعترض لي علل العلة الاخرى لم يتبت القياس بل نفاه علاش؟ قالينا العلة هي انه مال لغير بالغة لماذا؟ ليعترض علينا القياس باش مانقيسوش حنا ولذلك لما علل بكونه مالا لغير بالغة صلح القياس يصلح القياس واضح الكلام اذا قد يقول قائل هو في الحقيقة ليس مركبا عند المالكي. فالجواب انه يسمى الثمن بالنظر الى الخصمين بالنظر اليهما معا سموه مركبا ولا مشاحة في الاصطلاح. وشوفو الكلام لأن هاد واش قياس عندهما معا؟ لا راه غير مستدل يثبت القياس اما المعترض الذي يعلن بعدة اخرى فيقصد بالتعليل بها نفي القياس علاش الحنفي جاو قالك مالو لغير بالغة باش ينفي القياس الذي قسمه المالكية ويقوليهم لا يلحق حلي الكبيرة بحلي الصديق علاش لأن الحق؟ لأن العلة في عدم زكاته انه مال لغير بالغ. وحلي الكبيرة مال لبالغة وعليه فلا يلحق به. اذا قصده من اثبات هذه العدة ماذا؟ اذا فالقياس ثابت بعلة واحدة الشاهد انه ولو كان كذلك سمي بهذا الاسم ولا مشاحنة الاصطلاح بالنظر الى الى الخصمين. واضح؟ بالنظر الى الخصم لا يحسن بالنظر الى الخصمين الى المستدل والمعترض واضح الفقيه؟ اذا يقول الناضل وان يكن لعلتين اختلفا ترتب الاصل لنا من سلفا ثم قال مركب الوصفي اذن خصمو مناعة وجود هذا الوصف في غسل المتبع. النوع الثاني من نوعي القياس المركب النوع الثاني من نوعية قياس المركب اش كيتسمى؟ مركب الوصف مركب الأصل عرفناه الفقيه سهل جدا الفرق بينهما ما هو مركب الوصف؟ هو نفس ما ذكرنا ان يتفق الخصمان على حكم الاصل. ولكن ينفي المعترض علي العلة التي علل بها المستدل. ينفي وجودها في الاصل. ينفي المعترض وجود علة مستدل الأصل كيقولي هذه العلة التي علمت بها حكم الأصل غير موجودة مفهوم واضح الفرق اذن مركب الوصف ماذا؟ يفعل فيه المعترف المعترض والمسلم متفقان على حكم الاصل لان هذا شرط في القياس الا ما كانوش متفقين ما غنتاقلوش للعلة اصلا لأن لا ينتشر الكلام. اذا ان يتفق الخصمان على حكم الأصل وينفي الخصم وجود العلة التي علل بها المستدل حكم الاصل في الاصل ينفي وجودها. ماشي عليتها ينفي فيما سبق الحنفي لم ينفي كون ما للصديق حلي الصبي حلي راه حلي ولكن لفاش عليته في مركب الوصف ينفي وجوده وجود الوصف. كيقول لي هذا الوصف وغير موجود في الأصل. غير موجود فيه لاحضو معايا واحد الفائدة زائدة على هذا نفي الخصم لوجود الوصف في الاصل يلزم منه انه صالح للتعليل عنده لا لا ميلزمش هو ينفي وجوده في الأصل وذلك صادق بصورتين سواء كان ذلك صالحا للتعليم عنده لو فرض وجوده او لم يكن صالحا للتعديل عنده لو فرض وجوده. بمعنى ممكن المعترض الخصم يقول للمستدل هذا الوصف ليس موجودا في الاصل. وعلى فرض وجوده فلا يصلح للتعليم. ممكن. اه نعم. اذا نفي وجوده في الأصل لا يلزم منه انه يسلم بعليته لو وجدنا. ذلك يصدق بسورته وذلك مركب الوصف عنده جوج د السور. ان ينفي المستدل المعترض وجود الوصف في الاصل مع ان ذلك الوصف عنده لو فرض وجوده لا يصلح للتعليم او ان ينفي وجوده في الاصل مع انه لو فرض وجوده لكان عنده صالحا للتعليم فالمقصود ضابط واش؟ انه ينفي وجوده في الاصل كيقولي هاد الوصف مكاينش في الاصل غير حنا منفهموش مما فيه وجوده في الأصل انه يسلم بصلاحيته للتعليم لا ميلزمش راه كاين كيقوليه هاد الوصف غير موجود في ثم الا سلمنا الوجود ديالو قالت يكون صالحا عنده وقد لا يكون صالحا مفهوم الكلام الفقيه اذن الضابط ضابط مركب الوصف ماذا نفي المعترض وجود الوصف في الاصل بغض النظر عن كونه صالحا تعليمي ام ليس صالحا للتعليم اذا يقول الناطق في هذا مركب الوصف اي والقياس المسمى بهذا الاسم القياس مركب الوصف الذي يسمى بهذا الاسم. القياس مركب الوصف اي المسمى بهذا الاسم. ويسمى بمركب الوصف. لماذا؟ قيل لتركيب الحكم فيه اي بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوده بتركيب الحكم فيه اي بناءه اذا فالتركيب هنا بمعنى اش؟ البناء ماشي التركيب اللي هو ضد الإفراد لا لا التركيب بمعنى البناء بمعنى ترتيب شيء على شيء. لأن الترقب يتبادر الى الدين ان المراد بهاش؟ ضد الإفراط. تركيب اي من شيئين لا التركيب هنا بمعنى الترتيب للبناء. اذا سمي مركبا لتركيب الحكم فيه اي شمعناه تركيب الحكم فيه اي بنائه ماشي بتركيبه من شيئين لبنائه على ماذا؟ على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الاصل هاد القياس يسمى مركز الوصل لماذا؟ لانه في بناء الحكم فيه ترتيب الحكم فيه وبناء على وصف منع الخصم وجوده في الاصل. وهو مركب عند من؟ عند المستفيد. اما المعترض لا يكون حجة عليه كما سيأتي. ورد اليس حجة على الخصم لانه اصلا كينفي وجود الوصف في آآ وجود الوصف في الاصل اذا اما مركب الما وجود سميته بذلك لبناء الحكم فيه على وصف منع الخصم وجود هذا المشهور وبعضهم قال لك لا مانع من ان يكون من التركيب لي هو ضد الإفراد وحينئذ له وجود سميته مركبا قال بعضهم لترقبه من النفي والإثبات يسمى مركبا لتركبه من النفي والاثبات. بالنظر الى الخصمين فالمستدل يثبت الوصف والمعترض ينفي الوصف فهو مركب من النفي والاثبات باعتبار الخصمين هادشي علاش سماوه مركب الوصف اذن الشاهد لا مشاحة في الاصطلاح سواء كان التركيب المراد بنا ضد الافراد ولا التركيب بمعنى ترتيب شيئا على شيء اخر عليه لا اشكال في ذلك. اذا يقول مركب الوصف ما هو ضابطه؟ قال اذا الخصم منع وجود ذا الوصف في نصل المتبع شمعنا اذن خصم بمعنى اذا كان الحكم متفقا عليه بين الخصمين حكم الاصل اذا كان حكم متفقا عليه بين الخصبين وكان هذا الحكم ثابتا لعلة عند المستدل. ولكن اش وقع؟ قال لك الخصم منع اين فى وجود هذا الوصف اي الجامعي في هذا الاصل المتبع اي المقيس عليه. سهل الكلام مركب الوصف اذا الخصم منع ولكن قبل من الخصم منع شنو وقع؟ اذا كان الحكم متفقا عليه بين الخصمين وكان هذا الحكم ثابتا لعلة عند مستدم. ولكن رجع للبيت الخصم منع اي وجود هذا الوصف الجامعي العلة التي اثبت بها المستدل العلة التي اثبت بها المستدل حكم الاصل المتفق عليه هذا الوصف اي العلة التي اثبت بها المستدل حكم الاصل المتفق عليه بينهما مال هاد الوصف؟ قال منع وجود هذا الوصف اي الجامع في هذا الاصل لي كنا الحكم ديالو متفق عليه بين الخصمين في هذا الاصل المتبع. اي البقيس عليه. واضح لك الآن فهمنا الصورة ديالو مزيانة؟ مثال ذلك مثاله ان يركب الشافعي الآن هاد الشافعي فهاد المثال هو المستهلك والمالكي هو المعترف ان يرتب الشافعي قياسا وهو ان يقول الشافعي يقاس قول الانسان قول الشخص الرجل ان تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي اتزوجها طالق في عدم وجود الطلاق بعد التزوج لاحظوا عندنا واحد الأصل نقيس عليه وهو ان يقول الإنسان فلانة التي اتزوجها طالق هذا الأصل الحكم ديالو متفق عليه بين الخصمين بين الشافعي والمالكي. في عدم وجود الطلاق واضح هذا الاصل حكمه متفق عليه بين الشافعي والمالي كيفاش؟ في عدم لزوم الطلاق لا ينفذ الطلاق بعد التزوج ايلا واحد الشخص قال فلانة التي اتزوجها مازال ما تزوجتش فلانة التي اتزوجها طالق يعني يقصد بعد التزوج ما حكم قول الانسان فلانة التي اتزوجها لو تزوجها يعني؟ اذا تزوجها بعد فهل يحصل يقع الطلاق؟ يلزمه وقوعو الطلاق باتفاق الخصم لا يلزمه وقوع الطلاق لماذا؟ لانه نجس نجس الطلاق على واحد اللفظة اخرى وغيقولك حتى هي متلها في عدم الطلاق ما هي هذه اللفظة؟ غادي يقول اللفظة التي تقاس التي تلحق بهذا هي قول الانسان ان تزوجت فلانة انت زوجته هندا مثلا ان تزوجت هندا فهي دارت اذن الشافعي غيركب هاد القياس غيقول ان تزوجت هندا فهي طابخ هذا الفرع سيلحقه فلانة التي اتزوجها طالق في الحكم لي هو عدم وجود الطلاق حكم والأصل متفق عليه. نعم. ولكن الشافعي غيعلن بواحد العلة. غيقول العلة التي جعلته يلحق الفرع بالأصل. غير قول الأصل اللي هو فلانة التي اتزوجها طالق عدم وجود الطلاق فيه. ما علته قال علل الشافعي بان العلة هي تعليق الطلاق قبل ملك محله. لاحظ معايا مفهوم الفرق بين الاركان الاربعة الف قولوا معايا الاركان الاربعة من باب التكرار والمراجعة الاركان الاربعة فهاد القياس اين هو الاصل اين هو الاصل؟ كذلك الامور واضحة اين هو؟ ها؟ تزوجت فلانا لا فلانة التي اتزوجها طريق ماكاينش اداة الشرط اذن الأصل هو فلانة التي اتزوجها طالق الفرع المقيس ان تزوجت فلانة فهي ظاهرة الحكم عدم الطلاق مزيان اذن الحكم كيوافق عليه المالكية كيوافق العلة الآن اللي غيتبتها الشافعي هي تعليق الطلاق قبل ملك محله. اذا العلة التي ذكرها الشافعي هي تعليق الطلاق قبل البنك حنا شرحنا شرحنا دابا مركب الوصف ياك اسيدي؟ مركب الوصف اش غادي يدير الان المالكي؟ ياك الشافعي هو المستدير؟ المالكي ماذا سيفعل في اش؟ الحكم ولا الوصف؟ وجود الوصف هاد الوصف اللي علم به الشافعي اللي هو تعليق الطلاق قبل ملك محلي فيه مالك غيقولي هاد غير موجود في الاصل الاصل اش هو فلانة التي اتزوجها طارق هذا هو الاصل. هل هذا الاصل توجد فيه هذه العلة اللي هي تعليق الطلاق قبل ملك محله؟ المالكي كيقوليه لا غير موجود الشافعي يقول هادي هي العلة ديال الأصل ولذلك الحق به الفرع المذكور المالكي غينفي وجود هاد الوصف اصلا في الأصل غيقوليه لا ليس هذا الوصف الذي ذكرته لاحظ بغض النظر وشناهي العلة ديالك المالكي بلا ما يذكر العلة والشاهد المقصود انه ينفي وجودها في في الأصل هذه العلة التي ذكرتها غير موجودة في الاصل لان الاصل اللي هو فلانة التي اتزوجها هي فلانة التي اسس زوجها طريق. كاين شي تعليق؟ كاين شي اداة تعليق؟ هل توجد اداة تدل على التعليق على ربط شيء بشيء ابدا ما كاينش نعم الفرع اللي هو ان تزوجت فلانة فهي طريق كاين اداة التعليم ولكن الأصل اللي هو فلانة التي اتزوجها طليق لا تعليق فيه. اذا فالشاهد يأتي المالكي ويقول هذه هذا الوصف الذي ذكرته للأصل اللي هو تعليق الطلاق قبل ملكي محلي هذا هو الوصف هادي هي العلة غير موجود في الاصل مفهوم معايا؟ فيسمى مركب الوسط ولكن انت والمسألة لي كنت شرط ليها قول المالك هذا الوصف ليس موجودا في الأصل واش معناه؟ انه لو كان موجودا في الأصل لسلم بعلي لا لا ابدا ليس هذا معناه المالكي كيقولي هذا الوصف غير موجود في الأصل ولا يلزم من هذا انه ان كان موجودا فأنا اسلم بعليته واش واضح؟ لأن الضابط ديال مركب الوصف اش هو؟ هو نفي وجود الوصف الذي ذكره المستدل في الأصل. بغض نظري عن كونه صالحا للتعليم ام لا؟ اذا فهاد النفي ديال المالكي لا يستفاد منه ان هذا الوصف صالح للتعليم غير ما موجودش لا هو ينفي وجوده ثم لو فرض وجوده لو فرض وجوده لذلك قلت لكم كيصدق بصورته وهنا في هذه المسألة على سبيل الخصوص عموما فهاد المثال على سبيل الخصوص المالكي ولو ولو سلم وجود هذا الوصف فإنه لا يسلم بعليته لماذا؟ لأن عندو تعليق الطلاق قبل ملكي محله يحصل معه الطلاق عند المالكية تعليق الطلاق قبل ملك محله يحصل مع الطلاق بعد التزوج ولذلك الفرع الذي قاسه الشافعي راه يخالف فيه المالكي المالكية عندهم تعليق الطلاق قبل ملك محله يقع معه الطلاق بعد التزوج. لي قال ان تزوجت فلانة فهي طالق بعد تزوجه بها تطلقه. طلقة يلزمه الطلاق اذن لاحظ الأهل المالكي نفى وجود العلة لي هي تعليق الطلاق قبل ملك محله في الأصل لي هو فلانة التي تزور قال لهذا لا تعليق لا اداة التعليق ولا شيء لا تعليق فيه. وانتبهوا لفائدة اخرى وهي انه لو فرض وجود التعليق في الاصل غيكون هو العلة عند المالك ابدا والدليل على ذلك ان الفرع الفرع اللي قاسه الشافعي على الاصل يقول المالكي في بوجود الطلاق مع وجود اش؟ تعليق الطلاق قبل ملك محله. بمعنى كيقول ليه را ما كاينش الوصف. ولو فرض وجوده فليس علم لا يصلح للتعليم عندي لماذا؟ لان تعليق الطلاق قبل في محله ايش؟ يقع يقع منه الضرب اذن علاش المالكي كيوافق في قوله الشخص فلان التي اتزوج في عدم الطلاق علاش كيوافق؟ لأنه لا تعليق فيه ما كاينش التعليق واضح؟ مفهوم المقصود؟ واش مفهوم المثال مزيان؟ اذن هنا في هذا المثال الذي ذكرنا المعترض الذي هو المالكي ماذا نفى وجود الوصف في الاصل هذا هو الضابط لي بغيناه نفى المالكي وجود الوصف في الاصل شاهدوا عندنا من القاعدة خلينا من الميدان نفيوا الخصم وجود الوصف في الاصل يسمى مركب الوصف. بغض النظر عن كونه صالحا للتعليل عنده لو فرض وجوده او غير صالح للتعليل لو فرض وجوده. كما في هذا المثال فالمالكي ينفي وجود هذا الوصف الذي ذكره المستدل في الأصل. كيقولي هذا غير موجود. ومع ان هذا الوصف لو فرض وجوده اصلا فلا يصلح للعلية اللي هي عدم الطلاق لماذا؟ لأن تعليق الطلاق قبل ملك محله ينجز معه مفهومك الان ينجز ينفذ معه الطلاق ويمشي الطلاق يقع عند المالكية واضح الكلام؟ غير المالكي فهاد المسألة ماكيدخلش معاه في الصلاحية د العلة واش صالحة ولا ما صالحاش؟ كيقول ليا هاد الوصف غير موجود اصلا وانتهى واضحة واضح الفرق بينهما تحليق الطلاق يقع ان لا لا يقع لأنهم يلحقونه بفلان الذي اتزوجها لأن الشافعي تعليق الطلاق قبل ملك محله لا يقع عنده هاد ان تزوجت فلانة فهي طالق مالو؟ لا يقع الطلاق بهذه الجملة لماذا لأن عندهم هوما مثله لا فرق بينه وبين فلانة التي اتزوجها طارق بحال بحال الى كان فلانة التي اتزوجها طريق بالطلاق فكذلك لانهم يقيسونه عليه وكيقول لك العلة هي وجود تعليق الطلاق قبل ملك محله في كل في الاصل وكذلك هاد العلة موجودة بتمامها في الفراغ المالكي اش كيقوليه؟ هذه العلة التي ذكرتها غير موجودة في الأصل. سهل الكلام؟ واضح؟ اذن يا هدا هو القياس هو يقول رحمه الله مركب الوصف اذن خصمو هاد المسألة من اسهل ما يكون ستأتي مسائل اخرى ثم قال الناضي وردهم توحيد ورده ماذا؟ ورده اي القياس المركب بنوعين ورده اي المركب بنوعيه مركب الأصلي والوصف قالك نطقي ختيرا هادشي كامل قال لك غير مقبولين رده من توقي بمعنى قال لك القياس المركب بنوعيه مالو؟ غير مقبول مردود ولكن انتبهوا غير مقبول ومردود عند بالنسبة للمستدل او بالنسبة للخصم؟ للخصم للخصم ماشي بالمستدل اما بالنسبة للمستدل ومقلديه فهو حجة عندهم. هو حجة عند علاش؟ لأن الله تعالى كلفه بما غلب على ظنه هو بما وصل اليه من الحكم. فالشافعي ايلا بانت ليه هادي هي العلة فهو حجة في حقه وحق مقلده. ولكن المقصود هذا القياس ليس ناهبا على الخصم. لا يحتج به على الخصم غير مقبول اش معنى رده؟ رده اي عدم نهوضه على الخصم. لا يحتج به على الخصم المعترض لا يحتج به على من؟ على الخصم المعترض. وليس القصد قبوله مطلقا لا بالنسبة للمستدل ولا المعترضين لان المستدل عندو هدا قياس توفرت شروطه واركانه وضوابطه فيعمل به هو ويعمل به كذلك مقلدوه. ولكنه لا يحتج به عن لا يكون ملزما للخصم مفهوم؟ هذا هو معنى الرد غير مقبول بالنسبة للخصم واضح؟ اذا الشاهد القياس المركب بنوعيه السؤال هل يكون ناهظا على الخصم؟ هل يكون حجة ملزمة للخصم؟ يجب على الخصم الذي ينفي في في الاول علية الوصف وينفي في التاني وجود العلة في الاصل. هل يكون هذا القياس الذي ركبه المستبد حجة على الخصم لا يكون حجة عليه. ولكن بالنسبة للمستدل الذي ركبه ويعتقده حجة عليه وعلى مقلده. مفهوم؟ تقدير البيت طارت انتهى هادي هي الفائدة. ورده مبتدأ تقي الجملة خبر المبتدأ. رده لتقية ردهم تقي اي اختير وهذا مذهب الجمهور. اذا عند جمهور الاصوليين والفقهاء وعند بعض المتكلمين مردود غير غير ناهض على الخصم هذا هو المقصود لماذا ذكرناه؟ علاش غير ناهض على الخصم؟ منع الله لنفيه في الاول ووجود العلة في الاصل في الثاني فايلا كان كيفي ميكونش حجة عليه قال رحمه الله وقيل يقبل هذا قول الجدل اهل البحث والمناظرة. علماء الجدل اهل البحث والمناظرة اش قالوا؟ يخبركن ذكرنا جاءت ان البحث ذكره الله مؤلفه عند الجدريين هذا القياس اش المركب بقسميه يقبل شمعناه يقبل بمعنى هو ناهض على على الخفيف لماذا؟ من العلة؟ قالوا لاتفاق الخصمين على حكم الاصل لانهما متفقان على حكم الاصل. واذا كان كذلك فهو ناهض على الاصلين على المستديب هذا واضح وهو حجة على المعترض كذلك لانه يتفق معه على حكم الاصل. وعلى هذا القول على قول الجلاليين فقد اختلف بناء على قبوله. بناء على انه يقبل فقد اختلف في ايهما يقدم عند التعارض؟ اذا تعارض القياس المركب مع غيره مع غير المركب. فايهما يقدم؟ ثلاثة اقوال. قيل يقدم القياس المركب. وقيل يركب غيره وقيل لهما سواء ثلاثة اقوال. واضح لك الآن اذا مذهب الجمهور من الاصوليين والفقهاء انه ليس حجة على الخصم. ومذهب الجدليين انه حجة على الخصم. وعلى القول بقبوله وانه حجة على الخصم فقد اختلف على ثلاثة اقوال في عند تعارضه مع غيره اذا تعارض القياس المركب مع قياس غير مركب ايهما يقدم يقدم المركب وقيل يقدم غير المركب وقيل هما سواء لا يرجح واحد منهما على الاخر قال الناظم وينقل عندهم بناء على قبولية قالوا في التقدم خلاف بناء على قبوله. وينقل عنهم ينقل عنهم اي عن الجدليين بناء على قبوله في التقدم خلاف في التقدم اي تقدم القياس المركب او غير المركب عند التعارض لان التقدم الترجيح متى يكون عند التعاون قال لك وينقل في التقدم اي الترجيح عند التعارض بينه وبين غير المركب خلاف. هل يقدم المركب او يقدم غير المركب او هما سواء ثلاثة اقوال. ثم قال رحمه الله الحكم في رأي وما تشبهه من المحل عند جل النواب. انتقل للكلام على الركن الثالث. الركن الثالث من الاركان هو الفرض سبق لنا ان الاصل فيه ثلاثة اقوال ملي تكلمنا على الاصل ذكر الناظم في الاصل ثلاثة اقوال فقيل الاصل هو حكم المحل المشبه به. وقيل هو المحل المشبه به. وقيل هو المحل دليل حكم المحل المشبه به ثلاثة الاقوال الفرع فيه قولان فقط الفرع كذلك فيه خلاف الاصل فيه الأقوال والفرعنة الفقيه حتى هو فيه خلاف شحال فيه؟ جوج د الأقوال فقط لأن القول الثالث لا يتأتى به كما يأتي بيانه لا يتأتى يقول قائل ان الفرع هو دليل الحكم ما يمكنش هذا يتقال. كما سنبين ان شاء الله لماذا لا يتأثر؟ شاهد الفرع فيه قولان فقط. قيل الفرعون هو حكم المحل المشبه بالاصل ماشي المشبه به لا المشبه بالاصل يعني حكم الفرائض الفرع هو حكم الفرائض وقيل الفرع هذا الثاني هو المشهور الذي عليه الجمهور هو المعروف. الفرع هو المحل المشبه هادشي لي ذكرنا فهاد البيت اذن الفرع الذي هو احد اركان القياس الاربعة فيه قولان القول الاول قول الرازي راه سبق لنا حتى فالمسألة الاخرى الرازي خالف لاحظوا الرازي عندو شناهو الاصل؟ هو حكم المحل المشبه به وعندو الفرع هو حكم محل مشبه ادن عندو الاصل هو حكم المشبه بيه والفرع هو حكم المشبه اللي هو مثلا تحريم النبيذ ولا تحريم الربا في الارز في المثال ديالنا واضح؟ اذا هذا القول الاول ان الفرع هو حكم مشبه ماشي مشبع به مشبه والقول الثاني هو الذي عليه الجمهور اش هو الفرع؟ هو المحل المشبه نفسه هذاك المشبه نفسه اللي هو النبيذ في مثالنا او الأرز في المثال الآخر لي كان سبق معنا فيما مضى هو نعم هو الفضل الأصل قيل فيه قول ثالث وهو هو انه دليل الحكم انتبهوا معي. الأصل قيل فيه قول ثالث وهو انه لا يجوز الحكم. هاد القول الثالث لم يقال هنا في الفرض. ما كاينش اللي قال الفرعون هو دليل حكم الفرض لماذا؟ علاش لا يتأتى هذا القول ولم يقل به احد؟ لان دليل حكم الفرع اش هو؟ هو القياس دليل حكم الفرع هو القياس وان جعلنا القياس هو الفرع فسنقسم الشيء الى نفسه وغيره لاحظوا معايا الفرع احد اركان واحد من اركان القياس ويلا قلنا الفرع هو دليل حكم الفرع فسنجعل القياس للفرع احد اركانه سنجعله ركنا من اركان نفسه واش واضح؟ سنجعل الشيء ركنا جزءا من اجزاء نفسه. غيولي القياس ركن من اركان ولذلك لا يتأتى هذا القول ابدا ولم يكن به احد. اذا لم يقل احد ان دليل حكم الفرع هو الفرع لان دليله هو القياس والقياس هذا هو الذي ذكرت له هذه الاجزاء الاربعة الفرع هو ركن جزء من اجزاء القياس فان جعلنا الفرع هو القياس سيكون الشيء جزءا وكلا في ان واحد. يكون القياس ركنا لنفسه واضح ليك مقصود ولذلك لم يقل به اذن اشار الناظم لهذين القولين بالبيت الاول قال الحكم في رأيي هذا القول الاول الحكم فيه رأي الراس الحكم في رأي الحكم هو اعرابه خبر لمبتدأ هو الحكم والضمير باش كيرجع لما ذكر في الترجمة الفرع هو الفرع الذي هو ركن من اركان القياس اش؟ الحكم واش معنى بحكمو حكم المحل المشبه بالاصل الحكم حكم ماذا؟ واش حكم الاصل؟ اللي هو تحريم الخمر؟ لا لا حكم المحلي المشبه بحكم المحل المشبه بالأصل اللي هو في المثال ديالنا قولوا معايا المثال تحريم الذي او تحريم الربا في الارز هذا هو الحكم المحلي المشبه بالأصل ننتبه هذا القول قول الرازق الفرع هو حكم المحل المشبه بالاصل. بناء على ماذا بناء على قول من قال ان الاصل هو حكم المحل المشبه او دليل الدليل حكم المشبه. بناء مشبه به. بناء على هذين القولين. اما اما على قول من قال وهم جمهور الاصل هو المحل المشبه فلا يتأتى القول بان الفرع هو حكم المحل المشبه بالاصل شفتوا معاي ولا لا؟ نعاود الآن قلنا الرازي ماذا قال؟ الفرع هو سقم المحل المشبه بالاصل. ولكن هذا القول القول الرازي بناء على قولين في الاصل الاصل راه سبق لينا فيه تلاتة الاقوال واضح؟ نعم هاد القول يستقيم متى يستقيم على قولين قيلا في الاصل وهما القول الاول ان الاصل هو حكم المحل المشبه به او القول الثالث ان الاصل هو دليل حكم المحلي المشبه به. اما على القول بان الاصل هو المحل المشبه به فلا يصلح ان نقول ان الفرع هو حكم المحل المشبه بالاصل فيه. واضح الكلام؟ علاش؟ لماذا لان سبق لنا اولا لما ذكرنا فيكم الاقوال الثلاثة قول ابن حاجب قال وكل هذا لا بعد فيه لماذا قالك لأن الفرع مبني على كل ما ذكر عقلتو على كلام ابن حاجب ابن حاجب اللي ذكر من الأقوال الثلاثة قالك ولا بعد فيها ديك الأقوال الثلاثة مامحيداش علاش؟ لأن الفرع راه مبني على حكم الاصل وعلى الاصل وعلى دليل حكم الاصل مبني عليها كاملة فلذلك لا بعد فيه هنا علاش قلنا هذا القول بني على ما سبق لانه لاننا سميناه فرعا وهو حكم فرعي اللي سميناه فرع بناء على ان الاصل هو حكم الاصل فهو يصلح ان يكون فرعا عنه. لان حكم الفرع متفرع عن حكم الاصل ولا لا؟ يصلح؟ يصلح. ويصلح حتى الى قلنا ان الاصل هو دليل حكم الاصيل هو دليل حكم المحل المشبه حتى ويصلح لماذا؟ لان حكم الفرع كذلك مبني على ولكن واش يصلح يكون حكم المحل المشبع مبني على الأصل لاحظوا مثلا في المثال وخلق الانسان ضعيفا برد ولا هواء ولا شي حاجة اذن نقربو هاد المسألة بالمثال شوفو نتاو معايا مثلا هاد المثال عندنا تحريم الخمر تحريم هذا بالنسبة للأصل تحريم الخمر عقل تحريم الخمر وعندنا الخمر وعندنا دليل التحريم اللي هو اية انما الخمر والميسر والانصاب والاسلام عقلتو على هاد الثلاثة مزيان الشاهد عندنا هنايا حكم النبي تحيد النبي حرمة النبي هاد الحرمة ديال النبيل تصلح ان تكون فرعا عماد من هذه الثلاثة حرمة النبي تصلح نجعلوها فرع من بني على مدى من هذه الثلاثة على لول وعلى الثالث يصلح نقولو حرمة النبي فرع عن الخمر ويصلح القول حرمة النبيذ فارعد عن دليل اية الخمر اللي هو اية انما الخمر والنساء والصابون ولكن واش يصلح القلوب حرمة النبي فرعون عن الخمر عن المحل الخمر عن الخمر حرمة النبيذ الحرمة حكم ونسرعو الحكم على ذات على عين اللي هو الخمر لا يسمح واش نتو؟ وهذا هو لي كنا كنقولو دابا. قلنا هاد القول الأول لي هو ان الفرع هو حكم المحل المشبه بالاصل بناء على ان الاصل هو حكم المحل المشبه به او على ان الاصل هو دليل حكم المحل المنشد ولا يصلح هذا القول على قول من قال ان الاصل هو المحل المشبه به. اذا الا جا واحد لاحظ جا واحد مثلا وبغا يقول اراد ان يعبر بهذه الاصطلاحات وماذا فعل؟ قال لنا الاصل هو المحل المشبه به. انا ارى اختاره هو مثلا لاحظ شنو اختار. قال لك الاصل هو المحل المشبه به الفرعون هو حكم المحل المشدد بالاصل. هاد الاختيار ديالو مستقيم ابدا غلط هدا. هاد الاختيار ديالو امتا يكون الاختيار صحيح الى قالينا الأصل هو حكم المحل المشبه به او الأصل هو دليل حكم المحل المشبه به او قالينا الفراغ هو حكم المشبه بالاصل فهاد الحالة التقسيم ديالو يستقيم الاختيار ديالو يستقيم اما الا خلط هذا مع هذاك فلا يصدر علاش لان غنقولو ليه قولك هاد تسميتك بهذا هو الفرع معناه انه متفرع عن الاصل والحكم لي هو حرمة النبي لا يصلح ان يكون مفرعا عن محل وهو الخمر. حرمة النبيذ متفرعة عن الخمر. عن ذات الخمر لا يصلح. مفهوم الكلام واش واضح الفقيه؟ تكبير البيت الحكم هو الحكم اي حكم المحل المشبه بالاصل وقد اوضح في رأي اي في رأي الرازي هو حكم المحل المشبه به بناء على ما ذكرته واضح اسيدي بناء على ما ذكرنا قال وما تشبه الواو في قوله وما تشبه بمعنى او التي لتنويع الخلاف الواو بمعنى او التي لتنويع الخلاف التقدير او ما تشبهه ماشي المقصود الحكم الحكم في رأي وبجوجهم لا لا الواو بمعنى عو واو هنا اللي الواو بمعناها هاديك الواو التي دي تنويع الخلاف. او بمعنى والقول الثاني الفرع هو ما تشبه من المحل من في قوله من المحل بيانية اذا ما واقعة على المحل كأنه قال لينا والقول الثاني الفرع هو ما اي المحل الذي تشوب بها. اش معنى المحل الذي تشوب بها؟ اي المشبه بالاصل؟ واضح الذي تشبه اي المشبه بالاصل. انتبهوا معي كذلك نفس القاعدة اللي كنا كنقولوا. هذا القول بان الفرع هو المحل المشدد بالأصل بناء على ماذا؟ على ان الأصل هو المحل المشبه به. ولا يصلح تفريع هذا على الاول ولا على الثاني لا على الثاني واش يصلح نقولو لاحظو نقولو النبيذ النبيذ فرع عن حرمة خمري مسموح ابدا النبيذ ماشي الحربة غي النبيل النبيل الأصل المشبه النبيل فرع عن آياته انما لا يصلح اذا النبي هل يصلح ان يكون فرعنا ام ماذا؟ عن المشدد به اللي هو القبر واضح؟ اذا او ماتوا بهاي المحل مشبه بالاصل بناء على ان الاصل هو المشبه به. الى قلنا الاصل هو المشبه به فالفرع هو المشبه. واضحة الفقيه قال عند جل النباء يقصد هذا القول الثاني كأنه قال وهذا القول الثاني عند النوبة ماشي راجعون لهما لا راجعين للقول الثاني وهذا القول الثاني قال به اكثر النبهاء جمع نبيهم والنبي هو الفطن النبي بمعنى الفطن اذا قال لك هذا القول التالي وهو اش؟ ان الفرع هو محل مشبه به. ما لهاد القول الثاني؟ هو وقول جل النبهاء اي قول الاكثر وهو مذهب الفقهاء وبعض المتكلمين ولم يذكر هنا رحمه الله القول الثالث ذكرت لكم لماذا؟ وهو ان الفرعى هو دليل حكم الفرع لا يتأتى ذلك دي ان دليله هو القياس ثم قال وجود جامع به متمم شرط وفي القطع الى القطع انتبه ذكر رحمه الله هنا انه يشترط في الفرع المقيس. وجوب العلة بتمامها فيه كنتكلمو على الفراغ. فدكر لينا شرط من شروط الفرح. الآن كلامنا على مدى على الفراغ. قالك يشترط في فرع في القياس يشترط في الفرع المقيسي وجود العلة بتمامها فيه شعنا بتمامها من غير نقص الا تكون ناقصة. واضح؟ ماشي المعنى بتمامها ان الزيادة غير مطلوبة لا الزيادة مزيان المقصود النقص ميكونش بتمامها اي من غير نقص سواء كانت من غير زيادة او مع زيادة كانت مع زيادة مزيان لا يضر بان هداك كيقوي القياس الى كانت مع زيادة يقوي القيام الا كان العلة موجودة في الفرع اكثر او وجودها في فرع ابها وبين وجودها في الاصل هاديك مزيان مطلوب غير المقصود ان تكون لها قصة اذا قال لك الشرط واضح يشترط في الفرع المقيس ان توجد العلة علة حكم الاصل اشمن علة؟ الفرع المقيش يشترط فيه ان توجد العلة اي علة حكم الاصل فيه بتمامها اي من غير نقص. ام سواء كانت دون زيادة او مع زيادة. واضح؟ اشار الناظم الى هدف قوله قال رحمه الله وجود جامع التقدير وجود وصف جامعي وجود وصف جامع بينه وبين الاصل وجود وصف هداك وجود مبتدأ وفين الخبر ديال وجودو؟ اين الخبر شرطون هاديك شرطون هو الخبر فيما انتهت الجملة. وجود جامع به متمم شرط انتهى الكلام. اذا يقول لك وصف جامع بينه وبين الاصل يعني في الفراغ ها هو راه قال لنبيه اي فيه في الفراغ وجود وصف جامع في به الباء ظرفية بمعنى في فيه والضمير به لاش كيرجع؟ للفرع وجود وصف جامعي به اي في الفرع بينه وبين الاصل متمما. لا ناقصا بتمامه. لا ناقصا. سواء كان مع زيادة او بدون زيادة اذن يقول وجود وصف جامع في الفرع بينه وبين الاصيل شناهو هاد الوصف اللي خاصو يتوجد في الفرعي الذي ذكرناه؟ هو الوصف الموجود في الأصل الذي هو علة حكم الاصلي ذلكم الوصف الموجود في الاصل الذي هو علة حكم الاصل يجب وجوده مزيان ولكن انت اليوم يعني هل يجد وجوده بعينه او يجب وجود مثله؟ يجب وجود مثله لان الوصف هذا عرض والعرض لا يقوم بمحلين ما يمكنش يتوجد جوج بلايص اماشي هو عينه هو هو ولكنه واش؟ نوعه النوع ديالو اذن المقصود ان يوجد مثل الوصف الموجود في الاصل في الفرع لاحظ مثلا ملي كنقيسو النبيد على الخمر بالعلة بالعلة التي هي الاسكار. واش الاسكار لي في الخمر هو نفسه عينه عينه ماشي نوعه هو مستحيل لان العرض لا يقوم بمحله لا هداك راه اسكان وهذا اسكار خور من جهة العين ولكنه من جهة النوع واحد نوع واحد لأن النوع كما ذكرنا امس هو الذي تدخل تحته افراد متفقة الحقيقة راه اسكار اسكار غير اش او جنسه المقصود انه ليس عينه اما يكون نوع ولا الجنس كما سيأتي معنا بعده. والفرع للاصل بباعث وفي الحكم نوعا بجنس نوع من الجنس المقصود ان العين ديالو هذا مستحيل اسيدي الا لقيتي العين غير اعمل بها علاش كنقولو مشي عينو لانه مستحيل لا يمكن اذا المقصود ان يوجد مثل الوصف الموجود في الاصل في الفرع. اما عينه فيستحيل ذلك لان العرض لا يوجد في هاديك الاسكار اللي موجود في الخمر اسكار وهادا اللي فالنبي الاسكار اخور ماشي هو بعينه انتقل من هنا وجا لهنا لانه الا انتقل منه الجنة مغيبقاش في الخمر واش واضح ويلا كان في الخمر ما بقاش في النبي المراد مثله. اذا يقول وجود جامع فيه اي في الفرع متمة بل ما اعرابه حال كوني الجامع هذا حال من قوله جامع حال كون الجامع متمما لا ناقصا متمما لا ناقصا. اذن الى لقينا الفرع فيه العلة ولكن ليست بتمامها. العلة ناقصة او علة مركبة من اجزاء ولا يوجد جزء منها او اكثر غي واحد لا يوجد او اكثر فهذا لم يتحقق حينئذ الشرط لا القياس غير صحيح لماذا لا يكون القياس صحيحا هنا؟ لاختلال شرط من شروط الفرع وهو ان توجد العلة فيه بتمامها مثال ذلك مثال كون العلة ناقصة غير تامة في العلة من اجزاء قياس القتل بمثقل على القتل بالسيف في وجوب القصار ومعلوم ان علة وجوب القصاص في الاصل هي القتل عمدا عدوانا. اذا من قتل احدا بالسيف فهذا يجب فيه القصاص لماذا؟ العلاجية لوجود القتل عن العدو هذا لانه قتل عمد وعدوان توجد الأمور كلها من قتل بمثقل القتل بمثقل خطأ. واحد طاحت شي صخرة ولا ولا خنشة ولا شي حاجة ثقيلة من الفوق وطاحت على واحد وقتلاتو خطئا هل يقاس القتل بمثقل خطأ على القتل بالسيف في الحكم اللي هو وجوب القصاص؟ لا لا يقاس لماذا لان العلة علة حكم الاصل. الاصل عندنا اللي هو القتل بالسيف يجب فيه القصاص. شنو العلة؟ القتل عمدا عدوانا. هاد العلة غير موجودة بتمامها غيقولينا قائل القتل راه كاين قتل القتل فقل الله العلة غير موجودة بتمامها في الفرح هي قتل القتل ولكن عدوان العلة هنا مركبة من ثلاثة اجزاء اذا فالقتل وجد ولكن القتل بالمثقل ليس عمدا ولا عدوانا وعليه واضح الكلام؟ اذن الشاهد هذا القياس ليس بصحيح شرط من شروط الفرع فيه اذن المقصود انه يجب في الفرع يجب في الفرع ان توجد علة حكم الاصل فيه بتمامها سمعنا بثمنها من غير زيادة لا من غير نقص ماشي من غير زيادة اما الزيادة فمطلوبة اذا سواء كانت من دون زيادة او مع زيادة المقصود الا تكون ناقصة. هذا اذا كانت قلة مفردة فإن كانت العلة ذات اجزاء ان كان الوصف ذا اجزاء مركبا فكذلك يشترط وجود اجزاء العلة كلها في الفراغ هاديك الأجزاء ديال العلة ديال حكم الأصل وجب ان توجد كلها في الفرع فإذا لم يوجد واحد منها فلا. قال شرط اش معنى شرط وجود جامع به متمم شرط شرط في ماذا؟ في تعدية حكم الاصل للفرج شرط في تعدية حكم الاصل بالفرع. شرط في القياس شرط في القياس لان القياس كينتج ليناش تعدية حكم الاصل الى الفرائض القياس ينتج تعدية حكم الاصل فهذا شرط في هذا الأمر الذي هو تعدية حكم الأصل للفراغ ثم قال وفي القطع الى القطع هاد الأمر اللي ذكرنا الآن وجود جامع به متمم يشترط في الفرع وجود العلة لتمامها فيه واش هذا شرط في القياس الاولوي دون المساوي او في المساوي دون الاولوي او في الادوية لا مطلقا هذا الشرط الذي ذكرناه يشترط في القياس من حيث هو مطلقا سواء كان قياسا مساويا او قياس اولى او كان القياس الادوم في جميع الواعي القياسي بقطعيا او ظنيا او كان اولويا او مساويا قل ما شئت هاد الشرط يشترط في القيام مطلقا سواء كان اولويا او مساويا وسواء كان قطعيا او ظنيا وهو العدوان. ثم قال وفي القطع الى القطع انتما الآن انتقل رحمه الله الى الكلام على القياس القطعي والقياس الظني قال لك وانت ما في حالة القطع الى القطع الآن ذكرنا لاحظوا معايا قررنا واحد الأصل وهذا اللي غيجي معانا متفرعون عنه قررنا انه يشترط وجود العلة بتمامها في الفراغ مزيان الفقيه ياك؟ قال لك اعلم ان وجود العلة في الفرع اذا كان مقطوعا به. اذا كنا نقطع يقينا بوجود العلة في الفرع وبأن هذه العلة هي علة الحكم في الأصل الى قطعنا بهاد جوج د الأمور فالقياس قطعي انسبوا الى القطع فيه قياس قطعي سواء كان مساويا او اولويا غير المقصود ان نقطع بامرين ان نقطع بعلية هذا الوصف في الاصل ادنى الطاعة بانه هو العلة ما عندناش الشك شنو العلة ديال حكم الاصل؟ هي كذا والامر الثاني نقطع بوجودها في الفرع فاذا قطعنا بوجودها في الفرض وقطعنا بانها علة حكم الأصل فهو قياس المقطعين سواء كان مساويا او اولويا قال رحمه الله وانت ما القياس الى القطع سمعنا انتبه الى القطع يقال فيه قياس قطعي سواء كان قياس الاولى او القياس المساوية. متى في حالة القطع وانت ما القياس الى القطع؟ زيد الفقيه في حالة القطع القطع بماذا؟ بشيء القطع بامرين بعلية الشيء الاصلي بعلية الشيء في الاصل وبالتالي بوجود هذه العلة في الفرع ماشي يغلب على ظننا لا نقطع ونقطع بذلك. اذا قطعنا بعلية الشيء وجوده في الفرائض. مثال ذلك القطع ما سبق لنا من الامثلات في مفهوم الموافقة. قياس التأفيف قياس الضرب على التأفيف بجميع الادب لاحظوا علة تحريم التأفيف اش هي؟ هي الايذاء قطعا نجزم ان علة كتحريم التأفيف هي هي الايمان هاد العلة اللي هي الاذى كنلزموا بانها هي علة حكم الاصل مالها جودة قطعا في الفرع الذي هو الضرب. الضرب موجودة في هاد العلة بالقطع. جزما. بل وجودها في الفرع قول اظهر واكثر من وجودها في الاصل. وهادي هي اللي قلنا الزيادة مطلوبة. اذا هنا العلة في الفرع ازيد واظهر منها في في الاصل هاد القياس قياس وهذا بناء على تسميته قياسا لانه اختلف في ذلك كما سبق على اربعة اقوال. واش دلالته مفدية ولا لا ولا قياسية ولا غير ذلك ولا مجاز ولا بالنقل اربعة تقول ثم ذكرناه دلالة الوفاق بالقياسي وهو الجلي تعدى لدى اناس وهو الشافعي رحمه الله. قال وان تكن ظنية الآن تكلمنا على القياس القطعي مقابله واش؟ القياس الظني ويسمى الأدواد كيتسمى القياس الأدوم القياس الادون هو الظني شنو هو القياس الادون ولا الظني؟ نستفيده مما سبق فيما سبق قلنا القطع ان هذه هي علة حكم الاصل نقاطعو بوجودها في الفرائض الظني هو ما ليس كذلك هو آآ القياس الذي لم نقطع فيه معدناش نقاطعو الجزم بوجود العلة في الفرع او بأن هذا الشيء هو علة الأصل اذا لم نقطع بان هذا الشيء هو علة حكم الاصل يغلب على ظننا ولكن القطع الجازم ما كاينش او لم نقطع بوجود العلة في يغلب على الظن هي ولكن يوجد احتمال. كاين واحد الاحتمال كيخلينا نتردد. اذن شنو ضابط القطع وعدم القطع؟ هو وجود الاحتمال فإذا اثبتنا العلة في الفرع مع عدم وجود احتمال اخر فهذا اش؟ انقطع واذا وجد الاحتمال فهذا هو الظن فالشاهد اذا وجد احتمال ان تكون العلة غير العلة ان تكون العلة غير العلة غير العلة المذكورة في الفرع مثلا واحد المجتهد يركب قياس وذكر للفرعي ذكر علة حكم الأصل وذكر انها موجودة في الفرع ياك الفقيه؟ ولكن وجودها في الفرع ليس مقطوعا به. واضح؟ وجود هذه العلة في الفرع ليس مقطوعا به او كونها هي العلة علة حكم الاصل ليس مقطوعا به من وجود الاحتيال السورة الاولى بحالاش مثلا بان يكون الاصل معللا باوصاف او يشتمل على اوصاف ولا يوجد مثلكم الاوصاف في الفرع الا واحدا الاصل موجودة فيه ثلاثة الاوصاف واحد منها هو اللي كيعلن به المستدل الحكم الاصيل هي الأصل فيه ثلاثة الأوصاف ولكن واحد منها هو الذي يعلل به المستهلك يقول لك هاديك العلة هي علة تحريم كذا والعلة التي يعلن بها المسكن الموجودة في البرامج اذا كاينة في الفرامل. ولكن يحتمل ان علة حكم الاصل غير العلة التي اختارها المستدل. ان الثاني ولا الثالثة هي العلة وهاديك الثانية ولا الثالثة ماكايناش فالفرع الفرع فيه غي وحدة من دوك الثلاثة اللي اختارها هو واش واضح لك لا لا؟ فلوجود الإحتمال ماشي وجود العلة الفرح امر قطعي او ان يعلل حكم الاصل بشيء ما ويوجد احتمال ان علة حكم الأصل ماشي هي هاديك انه يمكن ان تكون عدلة اخرى فهذا كذلك ضد مفهوم الكلام اذن القياس الادون وهو الظني هو ماذا؟ عدم القطع علية الشيء في الاصل واو جود تلك العلة في الفرج عدم القطع وانما الذي يوجد غلبته بمعنى يوجد الاحتمال قال رحمه الله وان تكن وان تكن ظنيا وان تكن اي علية الشيء ظنية. وان تكن العليات العلة او علية الشيء ظنية. بان يظن علية الشيء في الاصلي. وان خطع بوجوده في الفراغ. يضل علية شيء في الاصل وان قطع بوجوده في الفضل مثال ذلك قياس الشافعي التفاح على البر في تحريم الربا بجميع الطعم الشافعي يقيس التفاح على البر بجميع الطعم في الحكم اللي هو تحريم الربا الشاهد لاحظ الشافعي ليعللوا حرمة الربا في البر باش؟ بالطعم هادي هي العلمية عندو العلة عندو هي الطعون هاد العلة التي هي الطعن موجودة في التفاح اذن يقطع بوجود العلة في الفرع كنقطعو جزما انها موجودة في التفاح راه مطعون. ولكن هل الطعم هو النية هل هو صالح لان يكون علة بمعنى هل هو قطعا وجزما؟ علة حرمة الربا في البر القطع مكاينش لماذا؟ لإحتمال ان تكون العلة هي الإقتياد والإدخار. ولاحتمال ان تكون العلة هي كونه مكينة اذا فالاحتمال فين كاين؟ في علية الشيء في الأصل كون هذا الشيء هو العلة في الأصل هنا فين موجود مع اننا نقطع بوجود هذه العلة اللي علم بها الشافعي في الفرع. في التفاح كاينة الطعم موجود قطعا. ولكن واش هو العلة ديال حكم الأصل يوجد الاحتمال نعم هذا الذي يغلب على ظن الشافعي هو هذا ولكن احتمال كونها هي نقصية الادخار او كون العلة هي كاين فلذلك جعل هذا القياس ادون من القياس السابق. علاش؟ ظني ليس في مرتبته تحت منه. وفائدة هذا كما هو معلوم اش الترجيح عند التعارض مفهوم؟ اذن يقول وان تكن ظنية اي وان تكن علنية شي ظنية بمعنى فلفظ القياس الادون علم لهذا القياس. واضح كأنه قال لك فلفظ هذا اللفظ اللي هو القياس الادون علم لهذا القياس فلفظ القياس الادون يعني هذا اللفظ هو القياس الادون علم لهذا القياس اش معنى فلفظ؟ القياس علم لهذا القياس اي اسمه المدون هو القياس الادون اسمه المدون المكتوب المسطور في كتب الاصول كيسميوه القياس الادوم بمعنى انه ادنى من القطع اش معنى ادون؟ ماشي هدا ادون كيقابل والموساوي لا راه الأدوان نفسه قد يكون اولويا ومساويا انتبهوا لهذا ربما تتوهمون ان الأدوان قسم مقابل للاولوية والمساوي لا كاين عندنا اولوي ومساوي وادوني الادون هنا قد يكون هو ادون ويكون اولوي ولا مساوي الاب هنا يقابل القطعي مكيقابلش اذا القياس القطعي قد يكون اولويا ومساويا والقياس الادوى لي هو الظني قد يكون اولويا ومساويا مفهوم الكلام؟ اذا الادون بمعنى الظني والظني يقابل القطعية واش هاد الكلام ولا لا واضح ولا لا؟ القياس القطعي قد يكون اولى من المساوي شنو الضابط؟ لاحظوا معايا هاد الضابط هذا سهل جدا قياس الاولوي القطعي هو الذي اولا يسمى قطعيا لانه قطع فيه بانتفاء الفارق بين الفرعي والاصل نقطع فيه بانه لا فرق بينه بينهما. ثم قد يكون اولويا اذا كان وجود العلة في الفرع ترى من وجودها في الاصل وقد يكون مساويا ان كان وجودها في الفرع مساويا لوجودها في الاصل. والظني هو ما ظن فيه انتفاء ماشي قطع ظن فيه انتفاء الفارق مع وجود الاحتمال. ثم هذا كذلك نوعان اما ان يكون وجود العلة في الفرع اكثر من وجودها في الاصل فيسمى اولويا او مساوية لوجودها في الاصل فيسمى مساويا واضحة لان طالب العلم قد يتوهم ان الادوان يقابل الاولوية والمساوية وهو اش؟ لا ابدا الادون بمعنى الظن وهو مقابل للقطع وكل منهما يكون اولويا ومساويا. ضابط القياس القطعي كما ذكرنا ان هو الذي قطع فيه بامرين بأن هذا الوصفة هو علة الحكم في الأصل وأن هذا الوصف موجود في الفرع إلى قطعنا بهاد الجوج قطعيه إلى قطعنا واحد فقط فهو ظني فكيف اذا ظنناهما مع الظن من باب الأولى؟ الى حصل القطع غي بواحد قطعنا وجودها في الفرع ولكن لم نقطع عنا هذا فهو العلة او قطعنا انه العلة ولكن لم نقطع بوجوده في الفراغ. ففي كلتا الحالتين هو او ظنناهما معا فهو ظلم. واذا قطعنا به فالاول واللي كنقطعو فيه بجوج نقطع فيه بنفي الفارق المؤثر بين الفرع والاصل والثاني الذي لا نقطع فيه بالامرين نظن فيه لفي الفارق المؤثر بين الفرع والاصل فهمت؟ قال رحمه الله وان تكن ظنية فالادوان الم لهذا القياسي فالقياس الادون على بمعنى اسمه المدون هو القياس الادون قال لذا القياس علم دون اي مكتوب في كتب مكتوب في كتب الفني. اذا فادوليته هذا القياس سمي غنيا واضح علاش كيتسمى ظني؟ ياك ربي؟ ويسمى بالادون واش منين نحيدو العلة او من حيث الحكم؟ لا من حيث الحكم اولية هذا القياس من حيث الحكم لا من حيث العلة علاش من حيث الحكم ولا من حيث العلة؟ اذا بد من وجودها كما تقدم وجود العلة بتمامها في الفرع هذا شرط؟ هذا شرط وجود العلة فهو يسمى بالقياس الادون من جهة الحكم لا من جهة العلة. وبين ذلك ان ثبوت الحكم في الفرع دون ثبوته في الاصل. لماذا؟ لاحد امرين. لاحتمال ان العلة غير ما اظن انه العلة من قابل موجودة في الاصل دون الفرع. واما لان المعنى المعلل به اتم واقوى في الاصل منه في الفرع الادوية من حيث الحكم لا من حيث العلة. واضح؟ ثم قال والفرع للاصل بباعث وفي الحكم نوعا او بجنس يختفي نزيدو هدا ولا؟ هدا شوية فيه واخا باراكا. اذن ندكرو امثلة لما سبق. قلت الان القياس الظني هذا لي تكلمنا عليه الادون وهو الظني نوعان اما اولوي ومساوي شنو الضابط الاولوي؟ ان يكون وجود العلة في الفرع اظهر اكثر من وجوده في الاصل الموسوي ان يكون مساويا. مثال القياس الظني الاولي القياس الأدوم الأولوي قياس عن ياء على العورة في منع التضحية. الاصل الذي جاء التنصيص عليه هو العورة. فذكر النبي صلى الله عليه انها لا تجزئ في الاضحية اذن يمنع التضحية بالعوراء لاحضو معايا واحد القياس غادي يجي المجتهد الان المستدل وسيقيض العمياء على العوراء في الحكم الذي هو منع التضحية في كله. ما هي هي علة منع التضحية في العورة. لان العوراء قليلة البصر لا تنظر الا قليلا العوراء قليلة البصر وقلة بصرها مظنة لهزال مظنة انها تكون هزيلة لانها مكتشوفش الماكلة مزيان لاحضو معايا هاد العلة لي هي قلة البصر مدينة للهزال موجودة في الفرع اكثر من وجودها في الاصل مكتشوفش اصلا لا بصر لها اكثر ولكن علاش كان هاد القياس ظني باش يقطع؟ لماذا كان عدوان؟ لوجود الاحتمال لاحتمال ان اه العوراء التي ذكرها الذي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم العوراء توكل الى نفسها في الرعي. العوراء توكل الى نفسها في الرعي. فذلك مظنة لهزالها والعمياء تعلف لا ترعى اصلا لأنها عمياء لا ترى تعلف وذلك يزيل مظنة مزانية يقدم اليها الاكل فتأكل من ما لذ وطاب اما العورة فإنها توكل الى نفسها الرعيوية قليلة البصر اذن هاد الاحتمال موجود هذا غير احتمال احتمال موجود ان تكون العوراء احق بالعمياء بهذه العلة اللي هي مظنة الهزل لأن هذه يقدم لها الأكل والأخرى توكل الى نفسها في الرأي فلوجود هذا الإحتمال اش واقع؟ كان القياس ظنيا ما كانش قطعي ولكن وجود هاد العلة اللي هي في الفرع اكثر من وجودها في الاصل مع مثال مساوي قياس الامة على العبد في سراية العتق. اه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من في عبد فكان له مال يبلغ به زمن العبد قوم العبد قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصه وعتق عليه والا العتق منه ولا عتق شاهد سراية العتق في العبد هذا جاء التنصيص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم اماتي راية العفة بمعنى العبد اذا كان مشتركا بين اثنين فاكثر واعتق واحد منهم حصته نصيبه فيه فان كان له مال فيجب عليه ان العتق ان يشتري من شركائه حصصه ليعتق عليه العبد هاد الامر فين دكرو النبي صلى الله عليه وسلم فين العبد ماشي في الآباء؟ القائس الحامل المجتهد غادي يجي ويقيس الأنا على العبد. في سراية العتق بجامع الرق في كله غادي يقولك كذلك الأمة من اعتق حظا له من الأمة وكان له مال فإنه يعطي شركاءه حصصهم وتعتق والأمة علي بحال بحال غيلحق الأمة بالعبد المنصوص عليه لجامع وهو الرق في كل الأمة رقيقة والعبد رقيق واضح لاحضو معايا الريق في كل هاد اا العلة موجودة في الفرع كما هي في الاصل مساوية ولا وجودها في الفرع اكثر من وجودها في الاصل لا بحال بحال مساوية الرق العبد ورق الامل بحال حرق رق المساواة ولكن علاش كان هاد القياس ماشي قطعي ظني لاحتمال ان تكون للعبد خصوصية. ربما العبد لي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندو خصوصية ولذلك يقوم بأعمال لا تقوم بها الأمد كالإمامة والجهاد وغير ذلك مما لا تقوم به الأمة اذا العبد كيقوم ببعض الأعمال الجهاد والإمامة وغيرها من الامور التي لا تقوم بها الاباء فيحتمل ان هذا الامر خاص بالعبد لما يحصل منه ولا يحصل من الابد فالشاهد هاد الاحتمال هو شيوب وفي لول قياس حين لا يجعله قطعيا فقط غير مكيبقاش قطعي ماشي يبطل القياس بالاصل لان غلبة الظن كافية وهاد الاحتمال احتمال ضعيف جدا ولذلك اش؟ جعل القياس ينقص عن القطع الى الى لوجود الاحتلال هذا حاصل ما تعلق بهذه الاشكال ولا واضح على القول بأن اركان القياس قل بان الاصل هو حكم حكم المقياس على هذا القول الاركان معندهاش دخل في ان الحكم وحده في المدرسة هل يمكن ان نقول متى ان الأصل في مفهوم الاصل عند الامام الرازق. قوله ان الاصل قد مفهوم عنده. نعم حكم المحل المشبه هل هذا قسم قسم منفرد والحكم ايضا قسم هذا قسم فريد الحكم الآخر قسم فريد كذلك حتى في الفريق غير لهذا الخلاف كما ذكرنا امس في الخاتمة كنا قد ذكرنا الخلاف في التسمية فقط هذا خلاف في مجرد غي في الاسماء حتى في الفرع نفس الشيء اه نعم خلاف في جسمي فقط لا بسم الله الرحمن الرحيم شكون اللي كاين بسم الله السي حسن بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم واي كل علتين اختلفا تركب الاصل لدى من سلفا والضمير المرفوع المحذوف الذي هو اسمه يكون عائدا الى اتفاق الخصمين هذا حكم الازهر. يعني انه اذا كان اتفاقهما عليه ثابتا لعلتين مختلفتين بان اتفقا على الحكم وادعى كل انه ثابت بعلة غير العلة التي التي يدعي الاخر فان هذا النوع من فان هذا النوع من القياس يسمى مركب الاصل لتركيب الحكم فيه اي بنائه على العلتين بالنظر الى الخصمين فهو من التركيب بمعنى البناء. اي ترتيب شيء على اخر لا من التركيب الذي هو ضد الإفراد ومن امثلته قياس حلي البالغة على على حلي السبي صبية فإن حكم الأصل متفق عليه بين المالكية والحنفية الا ان الحنفية يقولون ان العلة انه مال لغير بالغة فلا يمكن قياس حلي الكبيرة عليه لبلوغها مالكية يقولون العلة كون وحليا وهي موجودة في حلي الكبيرة وقوله اختلف اذا المآل ان الحنفية كيقولو بالزكاة في حلي كبيرة والمالكية كيقولو بعدم الزكاة في حرية التعبير لأن حلي الصبي متافقين عليه لا زكاة فيه الحنفي ملي كيعلن بعلة اخرى بمعنى يقول حلي كبيرة فيه الزكاة والمالكي كيقول لا زكاة في الحلي مطلقا فقوله اختلف يعني العلتين وانما ذكر وانما ذكر الضمير بصدمين العلة وانما ذكر ضميره وانما ذكر الضمير بتضمين العلة بمعنى الوصل مركب الوصف اذا اذا اسمه منع وجود هذا الوصف في الاصل المتبع. يعني ان القياس المسمى مركب الوصف هو الذي كان حكم الاصل فيه متفقا عليه بين القسمين الا ان العلة التي يدعي المستدل انها ثابت انه ثابت بها يدعي الخصم نفيها من اصلها عن الاصل سمي مركب الوصف بتركيب الحكم فيه اي بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الاصل. وله شاحة في الاصطلاح. ومثال مركب الوصف قياسه ان تزوجت فلانة فهي طالق. فهي طالق علي فهي طالق علي. فهي طالق على فلانة التي اتت ان تزوجت فلانة فهي طارق على فلانة على فلانة القياس وهذا متعلق بقياسه قياس امتى زوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي اتزوجها طالق؟ يعني قياس هاد الجملة على هذه الجملة مقياس ان تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي اتزوجها طالق. في عدم وجود الطلاق بعد التزوج فان عدمه في الاصل متفق عليه بين الشافعية والمالكية. والشافعية يقولون العلة بالاصل تعليق الطلاق قبل ملك محله. والمالكي قبل ملك محله والمالكية يقولون هذه العلة من اصلها ليست موجودة في الاصل لان الاصل الذي هو فلانة التي اتزوجها طارق لا تعليق فيه اصلا. وانما هو تنجيز طلاق وانما هو تنجيز اجنبية وهي لا ينجز عليها لا ينجز عليها الطلاق. تنجيز يعني تنفيذ تنفيذ طلاقها وهي لأن ملي كيقول فلانة التي اتزوج طارق ما كاينش تعليق بالعكس كاين اش؟ كاين تنجيز للطلاق ايقاع يوقع الطلب ايش؟ تنفيذ للطلعة وهي لا ينجز عليها الطلاق واعلم ان مركب الوصف له صورة الاولى ان يمنع الخصم وجود العلة في الاصل. مع انه ينفي عليتها ايضا لو فرض ثبوتها كهذا المثال المتقدم قريبا فان ادعاء الشافعية ان علة الاصل نعم ان المثال الاول فيه التعليق وهذا فيه تنجيز الطلاق هذا الفرق بينهم وبين الاخر فيه تعليق الطلاق بشرط في اداة تعليق علق الطلاق بشرط ان تزوجت فلانة فهي طالبة وهاد الجملة التالية فيه تنجيد طلاق على امرأة قبل ملك محله. لا العكس عند يحصل في اه في التعليق يحصل في التعليق لانه لم ينجف بعد هادوك الثاني قالوا له كلامك غي ونتا نجزت الطلاق على شيء قبل منك واحد يعني هذا ماشي علق قال فلانة التي اتزوجها طالق فلانة طالق الان ماشي قال ملي غنتزوجها ولا بعد زواج بها هي طريق الآن اذن شنو كلامه؟ هذا لغم لأنه اوجد طلاقا قبل ملك محله اما في التعليق قالوا كاين الطلاق لأن واش ربطه بشيء قال ان تزوجته فملي غيحصل الشهر غيحصل المشروط اذن ملي قال لاحظ امتى زوجتو هدا تنجيز؟ هدا هدا ماشي تنجيز هدا تعليق علق الطلاق باش؟ بالزواج فملي غيتزوج غيتزوج غيتحقق الشرط غيحصل ما تعلق على بالشر اما فهاد الجملة نجز صافي نفد قال انت بحالا قال ليها انت طالق قبل ما يتزوجها وهي لا ينجز عليها الطريق الاجنبية لا ينجز عليها الطلاق لان الاجنبية فان ادعاء الشافعية ان علة الاصل هي تعليق طلاق اجنبية ارفع صوتك شوية فان ادعاء الشافعية ان علة الاصل فيه هي تعليق الطلاق اجنبية فالمالكية هنا التعليق كما تقدم مع انهم لو فرضوا وجود التعليق لما كان التعليق عندهم علة لعدم كما كان التعليق عندهم علة لعدم الطلاق لان تعليق الطلاق الاجنبية لازم عندها. الثانية ان ينتفي وجود العلة مع اعترافه بانها علة الحكم لو فرضت ثبوتها وردهم تقي وقيل يقبل وفي التقدم خلاف ينقل. الضمير في قوله رده عائد الى القياس المرتب بنوعين اعني مركب الاصلي ومركب الوصف وقولهم تقي بمعنى اختيرة يعني ان رد القياسي المركب بنوعيه اي عدد نهوض الاحتجاج به على الخصم فهو المختار عند الاصوليين. ووجه رده عندهم ان الخصم يمنع وجود العلة في الفرع في مركب الاصل ووجودها في الاصل في مركب الوصف كما هو واضح مما تقدم. وخالف الجدليون فقالوا بقبوله. وعلى القول بقبوله فقيل يقدم على غير المركب وقيل يقدم عليه غير المركب وقيل هما سواء وهذا مراده بقوله وفي التقدم خلاف ينقل اما بالنظر الى نفس المجتهد ومقلديه فلا خلاف في الاحتجاج بمركب الاصل ومركب الوصف. وقوله انتقل ويقبل قالوا كلها بالبناء للمفعول. الفرع الحكم في رأي في رأي وما تشبه من المحل عند جل النوبهة. يعني ان الفرع الذي الذي هو ركن من اركان القياس اختلف فيه على قوله. قيل انه حكم الفرع المقيس وقيل انه محل حكم الفرع المقيص فهو الحق فعلى انه حكم الفرع فمثاله تحريم النبيذ. وعلى انه وعلى انه محل حكم الفرع فهو النبيذ بعينه مثلا. في الحاقه وجود جامع به متمم شرط وفي القطع الى القطع تم. المراد بالجامع العلة ومعنى البيت انه يشترط في الفرع المقيص يشترط في الفرع في الفرع المقيص وجود علة الاصل بتمامها لا بعضها. فلو حصل قتل بمثقل خطأ لا يمكن القول فيه فلو حصل قتل بمثقل خطأ فلا يمكن القول فيه بالقصاص قياسا على القتل بالقصاص لا يمكن القول فيه بالقصاص قياسا على القتل بالسيف وعلة القصاص هي القتل عمدا وعدا هي القتل عمدا عدوانا وهي غير موجودة بتمامها في الفرع. لان الفرع ليس فيها ليس فيه منها الا مجرد القتل. وقوله وفي القطع الى القطع يعني ان القياس قد يكون قطعيا واذا كان قطعيا فلا بد من القطع بان الوصف علة علة حكم الاصل والقطع بان والقطع بان العلة موجودة في الفرع كقياس ضرب الوالدين على التأفيف في قوله فلا تقل لهما اف للقطع بان علة المنع الايذاء وانه موجود في التأفيف وموجود في الضرب ايضا. والتمثيل بهذا بناء على القول لانه قياس المتقدم في قوله دلالة الوفاق للقياس الى اخره. وان تكن ظنية فالادون لذا القياس عالم مدون يعني ان الوصفة المعللة به اذا كانت عليته ظنية فهو المسمى عند الاصوليين بالقياس الادون. مثاله قياس الشافعية بغيتي التفاحة على البر في الربا بجامع الطعم الذي هو علة الربا عندهم مع احتمال كون العلة هي الاحتياط والادخار. كما عند مع احتمال كون العدة كاحتمال كون العلة هي الاختيار والادخار كما عند المالكية او الكيد نعم القتياس والادخار والادخار هداك هو خبر مصدرك لا يعمل عملا الاقتياث والإدخار كما عند المالكية او الكيل او الكيل او الكيل كما عند الحين كما عند الحنفية والحنابلة فتبوس الحكم فيه اي التفاح الذي ليس فيه اي تفاح تفسير الضمير بتبوس الحكم فيه اي تفاح الذي ليس فيه من الاوصاف الا الطعم الا الطعم الا الطعم ادون من ثبوت في البر المشتمل على الاوصاف الثلاثة. ووجه هذه الادواء ووجه هذه الادوانية احتمال ان تكون العلة غير ما ظن احتمال ان تكون العلة غير ما اظن انه انه العلة من الاوصاف الموجودة في الاصل دون الفرد. واعلم ان القياس الادون الذي هو الظني على هذا يمكن ان يكون الحكم فيه من الفرع اولى من يمكن ان يكون الحب فيه في الفرغ فيه هاديك محلها في على هذا يمكن ان هنا الحكم فيه من الفرع الاول. في الفرع. في الفرع ماشي من الفرع. هذاك تصحيف. على هذا يمكن ان يكون الحكم فيه فيه في الفرع اولى منه في الاصل. او مساويا له لكون العلة اظهر في الفرع او مساوية. مثال كونها اظهر في الفرع قياس العمياء على العوراء في منع التضحية والعمياء اولى بالحكم من العوراء. وانما كان هذا القياس ظنيا لاحتمال عدم وجود العلة في اذ يحتمل ان تكون العلة في العوراء مظنة مظنة الهزال. لانها توكل الى نفسها في الرعي وهي ناقصة البصر وبخلاف العمياء فانها تعلف. ومثاله في المساواة قياس الامة على العبد في سراية العتق. في حديث من اعتق شركا له في عبده الحديث مع احتمال ان العلة في سراية العتق في في العبد لا توجد في الامس لان عتق العبد يترتب عليه من الامور ما لا يترتب على عتق الامة كالجهاد والامامة وغير ذلك عدم الشافعي على هذا حيت هذا ماشي هو ماشي محل الشركة لا الحل الشامي هو ان علة الأصل ماشي الأصل هو هذا الأصل هو فلانة التي اتزوجها العلة ديال الأصل لي علم بها الشافعي كاين المالكية مع اتفاقهما في الحكم. واضح؟ الأصل اش هو المقيس عليه؟ شنو هو؟ هو قول القائل فلانة التي ما حكم هذا؟ هاد الأصل ما حكمه؟ شنو الحكم ديالو؟ فصل الطلاق ولا عدم الطلاق؟ عدم الطلاق باتفاق الخصمين اذن يتفق المالك الشافعي على عدم الطلب باش علم الشافعي في تعليق الطلاق قبل ملك محله. المالكي منع هذه العناية. قال له هذه العلة ماموجوداش الاشكال والله وذكر