بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام السعدي رحمه الله تعالى في منهج السالكين باب شروط النكاح ولابد فيه من رضا الزوجين الا الصغيرة فيجبرها ابوها والامة يجبرها سيدها ولابد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. حديث صحيح رواه الخمسة واولى الناس بتزويج الحرة ابوها وان علا ثم ابنها وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من من عصابتها. وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح. رواه احمد. ومن اعلانه شهادة عدلين واشهاره واظهاره والضرب عليه بالدفء نحوي وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفؤا كفؤا للعفيفة والعرب بعضهم لبعض اكفاء فاين؟ احسن الله اليك والعرب بعضهم لبعضهم اكفاء فان عدم وليها او غاب غيبة طويلة او امتنع من تزويجها كفؤا زوجها الحاكم. كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له اخرجه اصحاب السنن الا النسائي ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها او وصفها ولابد ايضا من عدم الموانع باحد الزوجين وهي المذكورة في باب المحرمات في طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله باب شروط النكاح باب هو المدخل هكذا جرت طريقة العلماء تقسيم العلم وتقريبه بان يقسموه الى كتب وابواب وفصول ومسائل فالباب هو المدخل الى شيء من العلم والكتاب اكبر من ذلك وهو ما يكون آآ علما مستقلا عن غيره فالباب جزء من الكتاب وقوله شروط النكاح شروط جمع شرط والشرط هو العلامة في اللغة وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده اه وجود ولا عدم لذاته. هكذا يعرفه علماء الاصول وهذا التعريف جلي واظح لمن تأمل معناه وهو آآ يفيد ان الشرط شيء لا بد منه في العقد اذ ان فقد الشرط لا يوجد به العقد بقي اذا فقد الشرط فان العقد لا يقوم وبه يعلم ان الشرط جزء وشيء انا حتى ما يلتبس مع الركن شيء لابد فيه من العقد ولذلك قالوا ما يلزم من عدمه العدم يعني اذا عدم الشرط عدم ما شرط له ذلك الشرط واذا وجد لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته قد يلزم الوجود او يلزم العدم لامر اخر لكن لا يلزم لذاته اي لتوفره لوجوده وقوله رحمه الله شروط النكاح اي شروط التي يجب ان اه تتوفر للنكاح والمقصود بالشروط هنا شروط الصحة التي لا يصح العقد الا بها لان الشرط موجب لصحة العقد وفقده موجب لفساده والنكاح تقدم بيانه وايظاحه قوله رحمه الله وهي اربعة هذا دليله الاستقراء فدليل عد الفقهاء للشروط بانها اربعة ولم يقل اربعة في هذا الموضع. هو بدأ بها بقوله ولابد فيه من رضا الزوجين لكن آآ هي اربعة ودليل ذلك الاستقراء وهي في الجملة تعيين الزوجين هذا الشرط الاول والثاني رظاهما والثالث الشهادة والرابع آآ الولي ويضيف بعضهم شرطا خامسا ويقولون قلو الزوجين من الموانع فيجعلونه شرطا والحقيقة ان الخلو من الموانع ليس شرطا في ذاته بل هو مما يكمل به تنزيل الحكم على الواقع لان الواقع لابد فيه لان تنزيل الحكم على الواقعة لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع ولهذا لم يذكره المصنف رحمه الله في شروط النكاح بل اشار الى انه سيأتي قال ولابد ايضا من عدم باحد الزوجين واحاله قال وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح في اخر ما ذكر المصنف رحمه الله فالصواب الذي عليه جمهور الفقهاء في العد والامر قريب ان شروط النكاح اربعة وهي تعيين الزوجين ورضاهما والشهادة والولي بدأ المصنف رحمه الله بالرضا لانه مفتاح كل عقد وهو متظمن ايضا لتعيين الزوجين لانه عندما قال ولا بد فيه من رضا الزوجين فالرضا شرط و وهو مضاف الى الزوجين ولا يكون الرضا الا من زوجين معينين فهذا اشتمل على ذكر هذين الشرطين تعيين الزوجين والرضا. قال رحمه الله ولابد فيها لابد فيه من لا بد صحته وسلامته من رظا الزوجين اي قبول الزوجين وآآ عدم الاكراه في الرضا ضده الاكراه وظدها عدم القبول فالمقصود بقول رظا الزوجين اي اختيارهما واقبالهما على الشيء دون اكراه الرضا المشترط هنا كما ذكرت هو شرط في كل العقود وجميع العقود لا بد فيها من الرضا لقول الله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فاشترط ذلك في المبايعات والمعاوظات وهو شيء يدل على ان جميع ما يكون من التصرفات في المال موقوف على النظام فالتصرف النفس الزواج والاقتران الغير من باب اولى ان يكون الرضا مشروطا فيه ولهذا الاجماع منعقد على انه لا بد فيه من الرضا وقد جاء ذكره في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا الايم حتى تستأمر ولا تنكحوا البكر حتى تستأذن وهذا نص على شرط الرضا وانه لا بد فيه من اه لابد في النكاح من الرضا وهو شرط لا يصح النكاح الا به والرضا المشترط هنا شامل لكل زوجين ولهذا لما كان شاملا لكل زوجين احتاج المصنف رحمه الله ان يستثني بقوله الا الصغيرة فلا فرق في الزوجين بين ان يكونا آآ بكرين او ثيبين لابد من رضا الزوجين على اي حال كان وهذا عام كل زوجين ولكل من تولى التزويج لابد له ان يستعمل وقول لا تنكح الايب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن يستأمرها ابوها او من يقوم مقامه او من يكون في منزلته ممن يتولاه في حال عدم الاب وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جارية بكرا اتت تشكو اليه ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا الحديث صححه ابن قطان بالوهم والايهام وصححه غيره وهو آآ جيد الاسناد اخرجه احمد وابو داود وابن ماجة وغيرهم وهو دال على شرط الرظا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر بانه بانها اكرهت خيرها فهذا من الشرور من الادلة الدالة على ما ذكره المصنف رحمه الله من انه لابد من الرضا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم رضا الثيب والبكر جعل رضا الثيب اعلى درجة في الايضاح والبيان من البكر فجعل ابن البكر سماتها اي سكوتها سكوتها الدال على الرضا والقبول لا سكوتها الذي يدل على عدم قبوله يعني احيانا تسكت ولكن لا يدل على القبول انما المقصود بالسكوت ما كان دالا على القبول والرظا واما الثيب فلا بد من اه التصريح اه رضاها وقبولها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا الايم حتى تستأمر اي يطلب امرها والامر لا يكون الا بالقول ولا تنكح البكر حتى تستأذن والاذن يكون بالقول ويكون بل بل بالفعل ومنه اه صمتها وسكوتها الدال على قبولها. قوله رحمه الله بعد ذلك الا الصغيرة. استثنى الصغيرة وذلك ان رظى الصغيرة غير معتبر حيث انه لا يعلم فيكون النظر فيه الى وليها والمقصود بالصغيرة البكر التي دون البلوغ المقصود بالصغيرة البكر التي دون البلوغ فان كانت دون البلوغ ثيبا فانها تعرف النكاح وشأنه ولذلك تندرج في قوله لا تنكح الايهم حتى تستأمر واما اذا كان صغيرة وهي بكر ففي هذه الحال يصدق عليها ما ذكره الشيخ هنا وهو قول جمهور الفقهاء الا الصغيرة قال فيجبرها ابوها والاجبار هنا المقصود انه ينوب عنها في تزويجها لان الاب له ولاية على نفسها وعلى مالها قوله ابوها اخرج من عدا الاب فليس له الاجبار وذلك ان الاب به من الشفقة والحلو والحدب على اه الصغيرة ما ليس في غيره فلذلك لا يلحق غيره به ولا يكون غير الاب في هذا كالاب ولهذا قصروا الاجبار على على الاجبار الصغيرة على الاب فقط دون غيره ثم قال رحمه الله والامة يجبرها سيدها. الامة سواء كانت صغيرة او كبيرة لانه يملك التصرف ذاتها فالتصرف بانكاحها دون التصرف بذاتها ولذلك قالوا له ان يزوجها ويجبرها له ان يزوجها دون دون رضاها ثم ذكر المصنف رحمه الله الشرط الثاني فقال ولابد فيه من الولي. طبعا قضية الصغيرة الزواج الصغيرة مسألة يعني يحتاج فيها الانسان الى نظر وتوقف في ممارسات بعض الناس من جعل آآ البنات سلعة اكتساب المصالح الاب لا يتصرف في الاصل الا لمصلحتها فاذا علم القاضي انه لا يتصرف لمصلحتها انما يتصرف نفع او لمضارة احيانا يزوجه الاب البنت لمضارة امها وهي صغيرة اذا كانت مطلقة او بينهما شجار خلاف هذه المسائل لابد فيها من النظر ولهذا ثمة آآ قول بان الصغيرة آآ لا تزوج من قبل الاب منفردة بل لولي الامر ان يرتب في شأن آآ تزويج الصغيرات ما يمنع التلاعب ما يمنع التلاعب بان يجعل التزويج الى القاضي حتى يتحقق من حاجة البنت للزواج صلاحيتها وعدم تفريط الوالد في تزويجها لمن لا يستحقها وايضا عدم المضارة بذلك وهذا القول له حظ من النظر وجيه وهذا لا لا اشكال فيه لانه من اه تصرفات ولي الامر بما تقتضيه المصلحة فله ان يسن من الترتيبات ما يحقق ذلك مما يندفع به الشر وتتحقق به المصلحة لعموم المسلمين آآ قال رحمه الله ولابد فيه من الولي هذا هو الشرط الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو اشتراط الولي ل النكاح. قال لا لا نكاح الا بولي حديث صحيح رواه الخمسة وهذا يفيد ان المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها ولو كان للمرأة امة فانها لا تتولى تزويجها فاولياؤها اولياء سيدتها ولذلك يزوجها ذكر من جهة سيدتها فلا تملك المرأة التزويج ولا اه ولو كان ذلك بسبب الملك لقوله لا نكاح الا بولي وقد دل على اشتراط الولي في النكاح القرآن والسنة وعمل الصحابة كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن رحمه الله واستدل لذلك بقوله تعالى ولا تنكح مشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فوجه الخطاب ليه الاولياء فدل ذلك على انه لا يجوز ان يتولى النكاح غير اه الذكور آآ استدلوا ايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اي ما امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل اه كررت ذلك مرارا نقلا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا ما ذهب اليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة ونقل عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخالف في ذلك الامام ابو حنيفة رحمه الله ذهب الى ان للمرأة ان تزوج نفسها من غير ولي اذا وشرط لذلك ان يكون الزوج كفؤا جعلوا ضابط الكفاءة او ذكروا في ضابط الكفاءة ان يكون لو تقدم مثله لاهلها لقبلوه. قالوا بهذا تحصل الظمانة ان آآ تتزوج من لا آآ يكافئها او من لا يناسبها فجعلوا من ظوابط تزويج المرأة لنفسها ان تزوج نفسها كفؤا وهو قول عند بعض المالكية وفرق بعض اهل العلم بين الثيب والبكر فقالوا الثيب لها ان تزوج نفسها. لحديث ابن عباس الايم احق بنفسها من وليها وهذا آآ اثبات استحقاق للمرأة على آآ الولي اه وتقديم حقها في التزويج على الولي والمسألة آآ آآ جارية في عمل غالب المسلمين على شراط الولي وهو قول الجمهور وبه تدرى اشكالات كثيرة قال رحمه الله واولى الناس بتزويج الحرة ابوها وان علا اولى الناس هذا بيان مراتب الاولياء بعد ان فرغ من ذكر اشتراط الولي في النكاح انتقل الى ذكر من الاحق بالولاية فقال واولى الناس بتزويج الحرة ابوها وخرج بقوله الحرة الامة و خرج بقوله ابوها من عداه من الاولياء او من عداه من قراباتها. خرج بقول ابوها من عداه من قراباتها قال ابوها وان علا يعني الاب والجد والاب وابو يعني الاب وابا الاب ابا الجد وهلم جر قال رحمه الله ثم ابنها هذا في بيان ترتيب الولاية والعلة في تقديم الاب على الابن ان الاب اعلم بمصالح النكاح واشفق على على البنت من من من ابنها ولذلك قدم في ولاية النكاح قدم في في ولاية النكاح وعلى هذا جمهور العلماء في تقديم الاب على الابن وذهب بعض اهل العلم الى ان الابن احق بالتزويج من الاب اذا كان قد بلغ مبلغا يصلح فيه ان يكون وليا بان يكون بالغا عاقلا راشدا و قالوا ان الولاية في النكاح كالولاية في الميراث فتبدأ بالبنوة قبل الابوة و هذا القول له حظ من النظر لاسيما اذا كان الابن راشدا يحسن التصرف بصيرا بمصالح النكاح فانه اولى بالتقديم من الاب وما ذكروه من ان الاحاديث جاءت في حق الاب فهذا بناء على الغالب بان من يتولى تزويج النساء اباؤهن فان البكر يزوجها ابوها لانها لا ولد لها واما اذا كان لها ولد فهنا بنوة مقدمة على الابوة في هذا الشأن والمسألة بما انها خلافية وليس ثمة دليل فاصل انما هي ترجيحات ونظر في آآ الاقرب لتحقيق مقصود الولاية لا يمكن ان ينظر في ذلك الى ما جرى به العمل والجاري به العمل اليوم هو ان الذي يتولى تزويج آآ المرأة ابوها سواء كانت ذات اولاد او لم تكن ذات ولد قال رحمه الله ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها اي بعد الابن الاقرب ثم الاقرب من عصباتها. فالابوة مقدمة ثم الابنوة ثم الاخوة ثم العمومة ثم الولاء هذا هو الترتيب في ولاية النكاح. فيكون ترتيب ولاية النكاح وابوة بنوة. اخوة عمومة النعمة هاي الولاء ويأتي البقية ان شاء الله في هذا اليوم القادم باذن الله