وما هو الحكم الفدية بصدقة او صوم او نسك. هذا هو السبب وهذا هو الحكم في هذا النص نأتي الى حديث في الصحيحين حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه لا زلنا في الحديث عن التخصيص وهو من جملة باب العام والخاص وقد تقدم الحديث عن تعريف الخاص وتعريف التخصيص وقلنا في التخصيص هو اخراج بعظ افراد الجملة ذكرت انه ينقسم الى قسمين كما ذكر المصنف ينقسم الى متصل ومنفصل قد جعل المصنف رحمه الله المتصل كم قسم ثلاثة اقسام الاستثناء والشرط والتقييد بصفة. تكلم المؤلف عن الاستثناء فعرفه بقوله اخراج ما لولاه لدخل في الكلام ثم ذكر شروط صحة الاستثناء ثم ذكر الشرط كل شرط مسألة واحدة وهي انه يجوز تقديم الشرط على المشروط والعكس يجوز تقديم الشرط على المشروط كقوله تعالى وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. ثم ذكر القسم الثالث وهو قوله وهو الذي وقفنا عليه وهو قوله والمقيد بصفة وذكرت في الحديث عن الصفة ان المقصود بالصفة هنا كل معنى يضاف يقصد به التقييد سواء كان نعتا او كان حالا او كان بدلا او كان غير ذلك فليس المقصود بقوله رحمه الله هو المقيد بالصفة اي النعت فقط بل كل ما اظاف معنى في آآ السياق الذي ورد فيه قوله رحمه الله والمقيد بصفة يحمل على المطلق هذه الجملة متعلقة كما ذكرت بمبحث مطلق والمقيد وليست من مسائل العام والخاص لان العلماء يجعلون المطلق والمقيد بابا مستقلا لكن لما كان من وسائل التخصيص التقييد بصفة والتقييد يتصل بالمقيد فهو نوع من القيد الذي يقابل الاطلاق ويقابل التخصيص جعله المؤلئ ويقابل العام جعله المؤلف رحمه الله منفذا للحديث عن مطلق والمقيد فادرج البحث في المطلق والمقيد في هذا الموضع ولم يخصهما بباب والجامع المشترك بين العام والخاص والمطلق والمقيد الاتفاق في المعنى فان العام شمول كما ان المطلق شمول لكن بينهما فرق في الشمول. في العام شموله عام. يشمل جميع الافراد واما المطلق فعمومه بدلي ولهذا يفرقون بين العام والمطلق يقولون العام شموله عمومه شمولي اي انه يشمل جميع الافراد التي تندرج تحت اللفظ العام واما المطلق بدلي اي انه يصدق بصورة واحدة فقط فاذا قلت جاء رجل فانه يصدق هذا بمجيء زيد لكن عندما تقول جاء الرجال او اكرم الطلاب فهذا لا يصدق تحققه باكرام زيد من الطلبة فقط بل لا بد من من شمولهم جميعا. ولهذا الفرق بين العام والمطلق هو ان العام يدل على شمول كل فرد من افراده واما العام فيدل على فرد شائع او افراد شائعة لا على جميع الافراد هذا ما قيل في الفرق بين العام والمطلق يقول رحمه الله والمقيد بصفة يحمل على المطلق. نحتاج ان نعرف ما هو المقيد وما هو المطلق المقيد هو بدأ بالمقيد ونحن نبدأ في التعريف بالمطلق لان المقيد سيعاد فهمه الى المطلق المطلق اسمه مفعول من اطلق يطلق اطلاقا هذا في اللغة فهو مطلق وهذا وهذه المادة مادة الطاء واللام والقاف تدل على الارسال والتخلية واما في الاصطلاح فتعريف المطلق هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه هكذا يعرف العلماء رحمهم الله المطلق اللفظ المطلق هو المتناول لواحد يعني يصدق على واحد لا بعينه لكنه ليس معينا ليس زيدا او عمرا او بكرا او خالد انما واحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه لانه يذكر في ذلك الجنس مثل مثل ما تقول رأيت رجلا رجل هنا مطلق ليش لانه يمكن ان يكون زيدا يصلح ان يكون زيدا وبكرا وعمرا اه خالدا اه عمر وغير ذلك من آآ الرجال وقيل في تعريفه المطلق النكرة في سياق الاثبات وهذا نوع من التعريف وهو مثل ما ذكرت تعريف بايش بالمثال لانه آآ بين صورة منصور المطلق مثاله قوله تعالى فتحرير رقبة لفظ رقبة لفظ مطلق يصدق على كل رقيق ذكر او انثى لكن يتحقق الامر والامتثال باعتاق رقبة واحدة باعتاق رقبة واحد مهما كانت صفاتها ما دام انها رقبة ما دام انه رقيق اما المقيد اذا عرفنا الان المطلق لانه نحن نحتاج الى معرفة المطلق والمقيد حتى نفهم كلام المؤلف رحمه الله. اما المقيد فهو اسم اسمه مفعول من قيد يقيد تقييدا فهو مقيد واصل هذه المادة يرجع الى الربط والشد والتوثيق واما في الاصطلاح ما تناول معينا طيب هناك ماذا قلنا في المطلق المتناول لواحد لا بعينه هنا قال ما تناول معينا هذي حال او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه مثال ما تناول معينا اكرم زيدا الان انت اكرمت انت حددت الاكرام بمعين الامر بالاكرام توجه الى معين وهو زيد مثال الموصوف بزائد على حقيقية جنسه نحو قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة فالوصف الان زائد على الجنس الجنسي الرقبة فلما جاء وصف زائد على جنسه كان ذلك من المقيد فخرج الاطلاق. الاطلاق فتح له رقبة هنا مطلق لكن لما جاء بصفة ميزت هذا الجنس صار ايش صار ايش يا اخوان؟ صار مقيدا. طيب المؤلف ماذا يقول الان؟ يقول والمقيد بصفة. يعني اللفظ المقيد بصفة زائدة على جنسه يحمل على المطلق اي يقضي على الاطلاق هذا معنى يحمل على المطلق يعني يفسر به المطلق فقول الله تعالى في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين. فتحذير رقبة دون ان يقيدها بصفة. جاء في اية القتل في سورة النساء فقيدها بمؤمنة فتحيل رقبة مؤمنة هذا القيد يحمل على مطلق فما جاء من اطلاق في غير هذا الموضع حمل عليه المقيد. طيب قوله رحمه الله والمقيد بصفة يحمل على المطلق مثل لذلك بقوله كالرقبة قيدت بالايمان في بعظ المواظع واطلقت في بعظ المواظع فيحمل المطلق على المقيد. ما معنى يحمل المطلق على المقيد؟ يعني يفسر المطلق بالمقيد. يعني التقييد يقضي على الاطلاق فقوله تعالى في في كفارة اليمين فتحه رقبة وفي كفارة الفاتحة والرقبة يقضي عليه قوله جل وعلا في سورة في كفارة القتل فتحه رقبة مؤمنة وهنا نحتاج الى ان نقف في ما يتعلق بمسائل حمل المطلق على المقيد هل هذا في كل الصور الواردة؟ ام ان هناك تفصيلا؟ الجواب ان حمل المطلق على المقيد له احوال الحالة الاولى ان يتحد ان الصان المطلق والمقيد في الحكم والسبب ان يتحد في الحكم والسبب فهنا يحمل المطلق على المقيد عند جماهير العلماء ان يتحدا في الحكم والسبب يعني سبب الحكم والحكم السبب الموجب للحكم والحكم اذا اتحد عند ذلك حمل المطلق على المقيد في قول الجماهير. مثال ذلك هذي الحالة الاولى ما هي الحالة الاولى الاتحاد السبب والحكم في النص ان يتحد السبب والحكم في النصين فهنا تحمل المطلق على المقيد عند جماهير العلماء مثال ذلك. قوله تعالى في كفارة حلق الرأس فمن كان به فمن كان به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. النص هنا مطلق او مقيد سؤال الناس هنا مطلق او مقيد مطلق ففدية من صيام ايش صيام يصدق على يوم وعلى عشرة ايام يصدق بيوم واحد او نسك يعني ذبيحة او صدقة يعني بادنى ما يكون. لو بفلس لان لانه يصدق على كل هذه الصور فليس هنا تقييد هنا اطلاق ننظر الى السبب ما سبب هذا الحكم حلق الرأس فدية الاذى في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له القمل يتناثر على وجهه فقال له ايؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال فاحلق رأسك او قال احلق ثم قال له صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام او اطعم ثلاثة او تصدق بفرق بين ستة مساكين او انسك ما تيسر او انسك ما تيسر فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة امور خيره بين ثلاث امور بين ثلاثة امور. الان هذه الامور هي الفدية صيام ثلاثة ايام او صدقة آآ صدقة لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع كما جاء بيانه في في رواية اخرى والنسك وهو ذبح شاة هذا نص ما سبب هذه الفدية؟ ما سبب هذا الحكم فدية الاذى حلق الرأس. طيب وما الحكم هو الصوم او الصدقة او النسك الان النصان اتفقا اتحد في السبب واتحد في الحكم هذا عند جماهير العلماء يحمل المطلق اللي هو ايش ففدية من صيام او صدقة او نسك على المقيد وهو ما جاء في الحديث من تقييد الصيام بثلاثة ايام ومن تقييد الاطعام باطعام ستة مساكين كي لكل مسكين نصف صاع والنسك مطابق للاية لانه قال او نسك والنسك هو ذبح شاة فليس فيه تقييد هو مطابق لما في الاية. لكن بينه بانه شاك لان النسك يصدق على الابل ويصدق على ذبح البدنة والبقرة والشاة ذبح شاة كما جاء في الرواية الاخرى اتجد شاة قال لا قال اطعم ستة مساكين صم ثلاثة ايام واطعم ستة مساكين المقصود ان الحكم والسبب اتحد فحمل المطلق على المقيد. وهذا قول جماهير العلماء. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان يختلف ان يختلفا في الحكم ويتحدا في السبب فهنا لا يحمل المطلق على المقيد لا يحمل المطلق على المقيد مثاله الصيام في الكفارة فرض الله تعالى صوم الكفارة في الظهار متتابعة فقال فصيام شهرين متتابعين. وفرض التتابع آآ وفرض التتابع في صيام كفارة القتل ايضا قوله تعالى ما كان للمؤمن ان يقتل المؤمن الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لاهله ثم قال بعد ذلك في فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين هنا النصوص ذكرت الصوم كفارة واشترطت فيه ايش؟ التتابع في كفارة قتل الصيد لم يشترط الله تعالى التتابع بل قال فجزاء مثل ما قتل من نعم فمن لم يجد فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به اذا وعد منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مسكين او عدل ذلك صياما او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره صياما بقدر الاطعام وهو ايام متعددة هي ايام متعددة لكن لم يشترط فيها التتابع مثله ايضا كفارة الصوم في اليمين. قال الله تعالى فكفارته اطعام اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهاليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذكر الله فيها تتابع لم يذكر الله فيها تتابعا. الان هنا اتحد الحكم وهو كون الكفارة صياما واختلف السبب ففي هذه الحال لا يحمل المطلق على المقيد في قول جمهور العلماء فلا يشترط التتابع في صوم جزاء الصيد ولا يشترط التتابع في صوم في كفارة آآ في كفارة اليمين لا يشترط التتابع في كفارة اليمين هذا ما يتعلق بالحال الثانية الحالة الثالثة ان يتحد في الحكم ويختلفا في السبب مثاله قول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتح حي رقبة المؤلف مثل لهذا النوع مثل للنوع الذي يتحد فيه الحكم ويختلف فيه السبب. حيث ذكر في الكلام قال كالرقبة قيدت بالايمان في بعظ المواظع واطلقت في بعظ المواظع فالرقبة في الظهار لم تقيد بالايمان. قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحي رقبة من قبل ان يتماسه في حين في كفارة القاتل قال فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الان اتحد في ايش في الحكم وهو تحرير الرقبة لكن في اية كفارة القتل ذكر الايمان وصف الايمان للرقبة وفي اية الظهار اطلق هل السبب واحد للكفارة في الايتين ام مختلف؟ مختلف في اية الظهار السبب هو الظهار وفي اية القتل السبب هو قتل الخطأ طاء فهنا العلماء اختلفوا على قولين شهيرين هل يحمل المطلق على المقيد او لا يحمل المطلق على المقيد فقال جماعة يحمل المطلق على المقيد احتياطا للخروج من العهدة وهذا مذهب الجمهور جمهور العلماء وهو ما اختاره المؤلف لانه مثل به ولكن اختلف هؤلاء هل الحمل من جهة اللفظ او من جهة القياس؟ يعني هل هو قياس؟ او من جهة دلالة اللفظ على قولين المقصود الخاتمة بغظ النظر عن هذه القضية انهم ان الجمهور قالوا بانه يحمل المطلق على المقيد في حال اختلاف السبب واتحاد الحكم اما القول الثاني قول من قال ان المطلق لا يحمل على المقيد لاختلاف السبب الاختلاف السبب هناك حالة رابعة يذكرها بعضهم يقول ان يتحد في السبب ويختلف في الحكم ان يتحد في السبب ويختلفا في الحكم فعندي جماهير اهل العلم لا يحمل المطلق على المقيد ومثلوا له بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين حيث ان الله تعالى امر في هذه الاية بغسل اليدين الى المرافق في الوضوء قال تعالى في التيمم فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فالى اي حد ينتهي التيمم الجمهور على ان التيمم للكفين فقط طيب هنا ما حملوا المطلق قال ايديكم ما حملوا المطلق اية الوضوء مقيد الغسل الى امسح فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هنا ما قيد فهل يحمل المطلق على المقيد؟ السبب واحد وهو الطهارة. والحكم مختلف وهو والوضوء عند امكان الماء ووجوده والتيمم عند عدم الماء اما حسا او حكما ومع هذا لم الذي ذهب اليه الجمهور انه لا انه في هذه الحال لا يحمل المطلق على المقيد. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله النوع الثاني من انواع المخصصات التخصيص بالمنفصل ذكر فيها المؤلف رحمه الله عدة اقسام قال رحمه الله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب هذا النوع الاول من المخصصات المنفصلة. تخصيص الكتاب بالكتاب تخصيص الكتاب بالسنة هذا الثاني. تخصيص السنة بالكتاب هذا الثالث تخصيص السنة بالسنة هذا الرابع يقول المصنف رحمه الله يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب هذا شروع في ذكر المخصصات المنفصلة وقد ذكر منها المؤلف ثلاثة القرآن والسنة والقياس قوله رحمه الله يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب هذا اول المخصصات المنفصلة وهو القرآن فيجوز تخصيص نص عام من القرآن بنص بنص خاص من القرآن. مثال ذلك قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات هذا النص عام في تحريم نكاح المشركات من هن المشركات الاصل في اطلاق الشرك انه كل من لم يؤمن بالله ورسوله فهو مشرك فنهى الله تعالى عن نكاح المشركات سواء كن كتابيات او كن وثنيات لكن هذا العموم خص بقوله جل وعلا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فاحل الله تعالى المحصنات من اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فهذا تخصيص تخصيص الكتاب بالكتاب ومثله ايضا تخصيص قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا فيه اباحة كل نكاح بكل امرأة لانه قال فانكحوا ما طاب لكم يعني ما اشتهيتم وطاب لكم من النساء لكن هذا مقيد بقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم فهذا تخصيص الكتاب بالكتاب ولا فرق في هذا التخصيص بين تقديم الخاص على العام او تأخره فسواء تقدم النص العام او تأخر بعد مجيء الخاص يعتبر التخصيص باقيا النوع الثاني من المخصصات المنفصلة تخصيص الكتاب بالسنة تجوز تخصيص نص عام من القرآن بنص من السنة وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقريب لا فرق في ذلك بين ان يكون النص النبوي متواترا او احادا عند الائمة الاربعة فيجوز تخصيص القرآن بالسنة سواء كانت متواترة او كانت غير متواترة. في قول الائمة الاربعة مثال ذلك تخصيص قوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذي وصية من الله بين فيها قسمة الميراث وعمومها يقتضي ان الولد يرث والده في كل الاحوال فلو كان الاب مسلما وابنه مرتدا او كافرا اصليا بان اسلم الاب وبقي الولد كافرا فانه يستشمل هذه الاية لقوله يوصيكم الله في اولادكم لكن هذا العموم خصه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وكذلك تخصيص قوله جل وعلا في المحرمات بعد ان عدها قال واحل لكم ما وراء ذلك يعني من النساء هذا مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. هذا تخصيص للكتاب بالسنة النوع الثالث آآ من المخصصات آآ تخصيص السنة بالكتاب اي تخصيص عموم السنة بنص خاص من الكتاب كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا نص نبوي يفيد انه لا ينفع في الصلاة للمحدث الا ان يتوضأ لكن القرآن قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قالوا هذا من تخصيص السنة بالكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة هذا خصوه بقوله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين فاذن الله باستعمال الاصواف والاوبار والاشعار سواء كان من حي من حيوان آآ من حيوان آآ ذكي ذكاة شرعية او مات حتف انفه ايه في حين ان الحديث قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة فما قطع من شهر شعر البهيمة هل يكون ميتة او لا؟ ما قطع من البهيمة ميتة فيما يدل عليه حديث ابي ثعلب الخشني رضي الله عنه لكن الاية دلت على الابن وانه مما يجوز استعماله فكان هذا من ادلة تخصيص السنة بالكتاب كما ذكر ذلك جماعة من الاصوليين اما تخصيص السنة بالسنة وهذا رابع ما ذكره المؤلف رحمه الله من الصور فهذا كثير منه آآ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع بالتمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فلا يجوز بيع رطب اي تمر لم ينشف بتمر قد نشف نهى عن بيع الرطب بالتمر لماذا؟ نهى عن بيع الرطب بالتمر لانه ربا ما يتحقق التماثل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل سواء سواء يدا بيد ما يتحقق لانه الرطب التمر الرطب سيكون في الصاع يأخذ معه حيز اكبر من الرطب الناشف فلا يستوي يعني لا يتحقق التماثل. فاذا جهل التماثل علم التفاضل اذا لم نعل نتحقق من التماثل فالتفاضل قائم حكمه ولذلك لا يجوز بيع الرطب بالتمر مع هذا اذن النبي صلى الله عليه وسلم ببيع العرايا وبيع العرايا هي صورة من بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل لكن اذن فيه للحاجة فهذا تخصيص هذا مخصص قصص السنة بيع الرطب في العرايا بالتمر من عموم النهي الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم في نهيه عن بيع الرطب بالتمر ثم قال رحمه الله والنطقة بالقياس هذا هذي السورة الخامسة التي ذكرها المؤلف من سور المخصصات المنفصلة. قوله رحمه الله والنطق بالقياس يعني وتخصيص النطق قي بالقياس ما المراد بالنطق؟ يعني الكتاب والسنة مراده بالنطق الكتاب والسنة وهو تخصيص القرآن تخصيص السنة بالقياس وسيأتي تعريف المؤلف رحمه الله آآ للنطق حيث قال ونعني بالنطق قول الله وقول رسوله فيجوز وسيأتي تعريفه للقياس ايضا فيجوز تخصيص عموم القرآن عموم السنة بالقياس لماذا لماذا يجوز تخصيص القرآن والسنة بالقياس قالوا لان القياس يستند الى نص من كلام الله عز وجل او كلام رسوله فهو في الحقيقة يرجع الى الى كونه مخصصا بالكتاب او مخصصا للسنة فوجب حمل على الاقل ولان بالتخصيص بالقياس عملا بالدليلين وهو اولى من الاهمال وهذا مذهب الجمهور وذهب الحنفية وهذا هو الكون الثاني في المسألة الى انه لا يصح تخصيص آآ التخصيص بالقياس الا اذا جاء دليل خاص لماذا؟ لان القياس دلالته ظنية اظعف من دلالة النص وقد مثل القائلون وهم الجمهور لجواز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة قصة من عموم العبد قص من عمومه من عموم قول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جدة. هذا في الحرم اما الرقيق كان يجلس على النصف من الحرفة لمدة خمسين لجنة