﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.850
الحمد لله رب العالمين احمده جل في علاه واثني عليه الخير كله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين

2
00:00:16.950 --> 00:00:52.550
تجوز يوم وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس من حدث بعد لبس على طاهر مباحثات للمفروض يثبت بنفسه يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما وعلى نعمة لرجل محنكة او ذات ذؤابة وخمر نساء

3
00:00:53.100 --> 00:01:21.000
وخمر نساء ودارة تحت حلوقهن في حدث النصارى وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الها. اذا لبس ذلك كمال الطهارة ومن مسح في سفر ثم اقام وعكسه شك في ابتدائه فمس مقيم

4
00:01:21.000 --> 00:01:55.300
وان احداث ثم سافر قبل فمسح مسافر ولا يمسح قال انس ولفافة والعمى يسقط من القدم او يرى منه بعض والا بسخط انا لا اخف قبل الحدث فالحكم للفوقان ويمسح اكثر العمامة وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه

5
00:01:55.450 --> 00:02:20.550
انها صابعي لا ساقه دون سره وعقبه. وعلى جميع الجبيرة ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطارة. اذا قلنا بالتوقيت كما هو قول الجمهور. فمن متى

6
00:02:20.550 --> 00:02:40.250
حساب المدة في المقيم يوم وليلة وفي المسافر ثلاثة ايام بلياليها قال المؤلف من حدث بعد لبس من حدث بعد لبس وهذا مذهب الشافعي وقل جماعة من اهل العلم ان مبدأ الحساب من حدث بعد لبس

7
00:02:40.450 --> 00:03:01.600
فاذا لبس الخفين فانه يبقى غير غير تبقى المدة غير غير محسوبة حتى يقع الحدث باي نوع من انواع الحدث نوم بول غائط ريح فاذا حصل حدث بدأ الحساب. بدأ حساب المدة

8
00:03:02.850 --> 00:03:32.150
القول الثاني ان المسح تبدأ مدة حسابه من اللبس من من اللبس من لبس الخف يبتدأ الحساب. وهذا قال به جماعة وهو آآ من اضعف الاقوال في المسألة والقول الثالث ان الحساب يبتدئ من المسح بعد الحدث

9
00:03:32.850 --> 00:03:56.000
من المزح بعد الحدث وهو رواية في مذهب احمد ورجحها جماعة من اهل العلم منهم النووي رحمه الله وغيره. وهو اختيار شيخنا محمد العثيمين رحمه الله ان مبدأ حساب المدة من المسح بعد الحدث. الخلاف بين القولين هو في ايش؟ في دلالة الالفاظ

10
00:03:57.100 --> 00:04:18.050
فاذا احتسبنا المدة من الحدث قالوا هذا ما مسح. والرخصة في المدح تبتدأ من مباشرته وفعله. والذين قالوا بحساب المدة من الحدث قالوا انه قد بدأ بدأت الرخصة بالحدث فهي مبدأ المسح

11
00:04:18.300 --> 00:04:38.300
مبدأ المسح رخصة المسح او مبدأ مشروعية المسح تكون بعد الحدث. فكون الانسان لم يمسح اخر ساعة ساعتين ثلاثة فان الحساب يبتدأ ويحسب عليه هذه المدة متى ما وقع آآ مسحه لا يؤثر

12
00:04:38.300 --> 00:05:05.650
في المدة لانه اخر اختيارا وتأخيره لا يؤثر في الحساب فالمبدأ في الحساب هو من وقت المسح لا من فعله. من وقت جواز المسح لا من مباشرة وفعله واصحاب القول الثاني قالوا ان ابتداء المدة هو من مباشرة المسح. يمسح المقيم يوم وليلة وهذا لا يكون الا بابتداء المسح

13
00:05:05.700 --> 00:05:25.700
واقرب القولين هو قول الجمهور وهو ان المسح يبتدأ من من الحدث بعد اللبس. لانه مبدأ الحساب لانه مبدأ الحساب وكون الانسان يؤخر المسح فهذا لا يعني انه لم لم يترخص

14
00:05:25.700 --> 00:05:42.650
آآ بالمسح لم يتلخص في مدة المسح. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بمدة المسح ما يتعلق بما اشتهر عند بعض الناس من ان المس خمسة اوقات خمسة فروض فقط ثم بعد ذلك ينتهي هذا القول

15
00:05:43.250 --> 00:06:03.250
قال به جماعة من اهل العلم وقول الشعبي رحمه الله واسحاق ابن راهوية وجماعة من اهل العلم. ولكن هذا القول لا يستند الى دليل يعتمد عليه فان اليوم والليلة لا علاقة لها بخمس صلوات هم قالوا ان ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما ولا

16
00:06:03.250 --> 00:06:23.250
الى اه يدل على ان ان المقصود استيعاب خمس فروض لكن هذه الدلالة ليست بظاهرة ليست بظاهرة لانه قد يصلي في في هذا في هذا اليوم او في هذا الوقت في في هذا اليوم اكثر من ثلاث من خمس آآ صلوات كان يكون الوقت مثلا ابتدأ آآ من

17
00:06:23.250 --> 00:06:43.250
من الظهر او من قبل الظهر فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر آآ يكون بهذا امتد الى اكثر من خمسة اوقات اذا كان قد توضأ لصلاة الظهر ومسح آآ بعد دخول وقت الظهر فتوقيت

18
00:06:43.250 --> 00:07:03.250
بخمسة اوقات آآ او بخمس فروع بخمسة آآ فرائض او خمس فرائض لا دليل عليه. قال رحمه الله آآ بعد ان فرغ من ذكر التوقيت ما يتعلق به من ابتداء حساب المدة انتقل الى البحث في صفات الممسوح

19
00:07:03.250 --> 00:07:25.950
في صفات ممسوحة فقال رحمه الله على طاهر مباح ساتر للمفروظ ويثبت بنفسه من خف وجورب صديق ونحوهما هذه خمسة اوصاف لما يجوز المسح او يشرع المسح عليه ان يكون المسح على طاهر فخرج به النجس

20
00:07:26.500 --> 00:07:59.050
مباح فخرج به المحرم والتحريم يكون في الخف من جهتين. اما ان يكون التحريم عائدا الى ذات الخف كأن يكون من حرير او عليه فضة او ذهب او شيء من هذه منسوج من من خيوط ذهب او فضة فيكون محرما في هذه الحال

21
00:07:59.750 --> 00:08:27.150
لذاته واما ان يكون التحريم لامر خارج عنه وهو طريق كسبه. بان يكون مسروقا او مغصوبا ونحو ذلك فالتحريم له جهتان اما تحريم يعود الى عين الخف او الى الجهة الثانية الى طريق كسبه وحصوله

22
00:08:27.150 --> 00:08:45.850
وكلاهما يؤثر في صحة المسح. على ما ذكر المؤلف رحمه الله لانه اشترط ان يكون ايش؟ الممسوح طاهرا مباحا وهذا يشمل السلامة من التحريم لذاته او التحريم لحق الله تعالى

23
00:08:46.000 --> 00:09:06.000
او التحريم لطريق الكسب وبعضهم يقول محرم لحق الله ومحرم لحق الخلق وهذا ما اشد تقسيم الحق لله كأن يكون من حرير او لحق الخلق كان يكون مغصوبا او آآ مسروقا القول الثاني انه لا يشترط ان يكون مباحا

24
00:09:06.000 --> 00:09:26.000
فيجوز المسح على ما كان محرما. كان يكون مسروقا او مغصوبا او من حرير لان التحريم هنا لا الى ذات العبادة انما لجهة منفكة خارجة ويرجع هذا البحث الى مسألة سابقت وهو ما اذا توظأ

25
00:09:26.000 --> 00:09:46.000
بماء مسروق او ستر كانت السترة في الصلاة مسروقة او مغصوبة او محرمة هل يؤثر هذا على صحة العبادة او لا والذي يظهر ان القول بصحة المسح على ما كان آآ محرم محرما لعينه او لطريق

26
00:09:46.000 --> 00:10:08.400
كسبه اقرب الى القواعد والصواب. قال رحمه الله ساتر للمفروظ وهذا القول هو الجماهير العلماء ومذهب الجمهور على اختلاف المذاهب من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. انه يجب ان يكون ساتر للمفروظ والمقصود ساتر المفروظ اي ان لا يبدو من محل

27
00:10:08.400 --> 00:10:35.000
فرض شيء وهذا احد القولين في المسألة وهو قول الجمهور والقول الثاني انه يجوز ان يكون آآ الممسوح غير ساتر واختلفوا في قدر ما يبدو في قدر ما يبدو فما كان مخرقا آآ ذهب طائفة من اهل العلم الى جواز المسح عليه. آآ وهو قول

28
00:10:35.000 --> 00:11:00.900
الحنفية والمالكية على اختلاف بينهم في قدر الخرق. وهنا يعني كلهم يذكرنا قبل قليل ان هذا قول الجمهور ثم عدنا في مسألة الخرق وقلنا المالكية والحنفية يرون جواز المسح على المخلوق. هذا الاصل انهم يذكرون في صفات ما يمسح ان يكون ساترا المخلوق

29
00:11:00.900 --> 00:11:27.200
اه ساتر للمفروظ لكنهم يستثنون فيما اذا كان خرقا يسيرا على اختلاف بينهم في قدر الخرق الذي يؤثر. الصواب من هذين القولين انه لا يلزم ان يكون الاساتذة المفروضة لا يلزم ان يكون ساترا مفروض فلو كان مخروقا فانه يصح المسح عليه. وذلك ان انه لا دليل على هذا الشرط وكل شرط

30
00:11:27.200 --> 00:11:47.200
العبادة لابد ان يستند الى دليل وليس في الادلة ما يدل على وجوب الستر وكونهم يقولون انه اذا كان قد بدا بعض العضو فحقه والواجب فيه الغسل. آآ فلذلك يجب ان يكون مستورا

31
00:11:47.200 --> 00:12:09.850
هذا لا دليل عليه هذا ليس فيه دليل هذا يحتاج الى دليل يحتاج الى دليل وليس دليلا بعض العلماء يستدل بالنتيجة على على الحكم على وهذا غلط ويسميه هذا يسميه بعظ الاصوليين آآ هذا استدلال بالدعوة استدلال بالدعوة

32
00:12:09.850 --> 00:12:29.850
يستدل بما يحتاج الى دليل. وعلى كل حال وجه ترجيح القول الثاني وهو انه يجوز المسح على ما كان يبدو منه بعض المفروض انه لا دليل على وجوب الستر انه لا دليل على وجوب الستر. قال ويثبت بنفسه

33
00:12:29.850 --> 00:12:49.850
ان يكون الخف ثابتا بنفسه. وايضا هذا الدليل لا هذه هذه الصفة في الخف لا دليل عليها. فلو كان يثبت بخيط مثلا او كان يثبت بربط او كان يثبت بمثبت او انه لا يثبت. وستر محل محل الفرض. فانه

34
00:12:49.850 --> 00:13:07.550
لا يمنع من المزح لعموم اه اه لدخوله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين ولم يلزم ان يكون هذا المدخول فيه مما يثبت بنفسه او لا يثبت بنفسه

35
00:13:07.650 --> 00:13:32.250
ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله الى بيان هذه الصفات تتوافر في اي شيء من خف وجورب صفيق ونحوهما. الخف هو ما يستر القدم من الجلد بالصديق هو ما يستر القدم على هيئة الخف من النسيج من النسيج وقول صديق اي كفيف

36
00:13:32.250 --> 00:13:51.550
لا يبدو من ورائه لون البشرة لا يبدو من ورائه لون البشرة فالصفيق هو الكثيف بان يكون ساترا للون البشرة. وهذا الوصف لا دليل عليه. ولذلك الصواب هو القول الثاني في المسألة وانه

37
00:13:51.550 --> 00:14:08.250
يصح المسح على كل ما ستر القدم كل ما ستر القدم على اي صفة كان يصح المسح عليه وبهذا قال جماعة من اهل العلم وان كان جماهير الفقهاء على خلاف هذا القول لكن

38
00:14:08.250 --> 00:14:34.800
ما قاله هؤلاء تعبده الادلة وما ذكر الفقهاء من اشتراط ان يكون صفيقا او على نحو معين في صفة ما يلبس على القدم يحتاج الى دليل ولا دليل على هذا ظاهر حال الصحابة انهم كانوا يلبسون ما يبدو منه بعض محل

39
00:14:34.800 --> 00:14:55.550
الفرض فليسوا على سعة آآ غنا وقدرة ان يحققوا فيما يلبسونه هذه الصفات بل ان انهم آآ مسحوا على وعلى العصا او على التساخيل وهي ما يسخن به القدم مما يلبس عليها

40
00:14:55.550 --> 00:15:21.550
كان خفا او جوربا او غير ذلك من اللفائف وآآ ما تستر به الاقدام. بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من فيما يتعلق بالمسح على الخفين انتقل الى احكام تتعلق بالمسح وهي من الممسوحات لكنها لا تختص القدمين. قال وعلى عمامته وهذا يكون مما

41
00:15:21.550 --> 00:15:45.350
به الرأس لكن اشترطوا في العمامة الاصل في جواز المسح على العمامة ان النبي حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخفين وايضا حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا امر اصحابه وان يمسحوا على العصائب

42
00:15:45.350 --> 00:16:09.600
والعصائب هي العماء والتساخين وهي الخفاف ونحوها مما تسخن به الاقدام اشترط الفقهاء رحمهم الله لما يمسح من عمائم شروطا. فقالوا وعلى عمامة لرجل فخرج به عمامة العمامة اصل للرجل لكن لو لبستها المرأة فانها لا تمسح

43
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
لا تمسحوا عليها لان الرخصة جاءت في العمامة للرجل لا للمرأة قال ثم ذكر صفات العمامة قال محنكة وهي ما لها ذبابة او ما لها اه امتداد يمر من تحت الحنك وهو تحت اللحيين وذلك

44
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
فيدل على اه شدة اه نزعها ومشقة ازالتها. قال او ذات ذئابا يعني لها ما دلى منها وهو يدل ايضا على صعوبة نزعها ومشقة ازالتها. هذا الوصف الذي ذكره هل

45
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
جاءت به السنة؟ الجواب لا. ليس هناك ما يدل على هذا الوصف الذي ذكره المؤلف رحمه الله من كون العمامة محنكة او ذئاب بل الذي جاء في حديث المغيرة وفي حديث ثوبان وفي حديث غيره مما ذكر مما ذكر فيه المسح على العمامة ليس

46
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
ففيه صفة العمامة التي ليس فيه صفة العمامة التي مسحها اه مسح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من ادعى صفة زائدة يحتاج الى اقامتي دليل على ما ادعاه. وهذه تلمسات يعني فقهية تحتاج الى مستند. فلا يكفي ان يقال هذا قول جمهور او هذا

47
00:17:30.100 --> 00:17:51.700
قال به فلان من اهل العلم اذا لم يكن هناك آآ ما يسنده والذين قالوا هذه الصفات قالوا انه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الرأس مباشرة ومسح على العمامة لمشقة النذر. وعليه فان

48
00:17:52.400 --> 00:18:11.200
مشقة النزع لا تتحقق الا بصفات ان تكون محنكة او ان تكون ذات ذؤابة ولكن هذا الحصر لا دليل عليه والصواب ان يقال ان الاصل هو مباشرة المسح للرأس. فان كان على الرأس ما يشق نزعه

49
00:18:11.550 --> 00:18:33.250
ما يشق نزعه على اي صفة كان فانه يصح المسح عليه ولا حاجة الى ان يقيد بصورة معينة لان تقييده بصورة معينة هو خروج عن المعنى الى صورة من الصور وتعليق الحكم بالصور مع الغاء المعنى مخالف

50
00:18:33.250 --> 00:18:51.950
مقتضى الفقه والفهم للسنة ومقاصد النبي صلى الله عليه وسلم من اقواله وافعاله اذ لو كان المقصود هذا النوع من اللفائف او من العمائم لكان نص عليه وقال لا يجوز غيره او لا يكون هذا الا لهذا

51
00:18:51.950 --> 00:19:09.950
وعلى هذا فان كل ما يكون في نزعه مشقة يصح المسح عليه مما يغطى به الرأس كل ما يكون في نزعه مشقة مما يغطى به الرأس يصح المسح عليه. قال وخموا وخمر نساء مدارس

52
00:19:09.950 --> 00:19:39.200
تحت حلوقهن اي في جواز المسح لكن قيد ذلك بما اذا كانت الخمر وهو ما يغطى جمع خمار وهو ما يغطى به رأس المرأة هدارة تحت حلوقهن بتحقيق ايش ايش يا اخوان؟ وصف المشقة الذي من اجله ابيح المسح على العمامة ومن اجل ابح المسح على الخبر. والذي يظهر

53
00:19:39.200 --> 00:19:59.750
ان هذه الصفة غير ان هذه الصفة غير مقصودة. فكيف ما كانت المشقة فانه يثبت الحكم لان تحديد صورة مثل ما ذكرنا في العمامة تحديد صورة وقصر الحكم عليها يحتاج الى اي شيء يا اخواني

54
00:19:59.900 --> 00:20:17.950
يحتاج الى دليل قال رحمه الله في حدث اكبر يعني جميع ما تقدم من مسح من المسح على الخفين والمسح على انما هو في حدث اصغر اما الحدث الاكبر فيجب فيه

55
00:20:18.400 --> 00:20:36.350
نزع الخفاف ونزع العمائم والخمر. دليل ذلك حديث صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ قال انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا ننزع خفافنا اذا كنا سفرا ثلاثة ايام الا من جنابة

56
00:20:36.400 --> 00:20:56.400
تستثني الجنابة فدل ذلك على ان الجنابة لها من الحكم ما يخصها. هذا من جهة ومن جهة اخرى انه لن يأتي المسح على الخفين الا في الوضوء. اما الغسل فقد قال الله تعالى وان كنتم

57
00:20:56.400 --> 00:21:16.400
فاطهروا والتطهر يضاف الى البدن كله. فلا يقصر على جهة منه. قال وجبيرة جاء بيان ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم فلم يمسح في الغسل على الخفاء على الخفاف ولم يمسح على العمائم في الغسل بل كان يروي بشرته

58
00:21:16.400 --> 00:21:32.600
بلغ الماء الى آآ شعره حتى يظن انه قد اروى كما يأتي كما سيأتينا في صفة غسل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال وجبيرة اي ويمسح على جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. لانها

59
00:21:32.750 --> 00:21:52.750
لانه ما تحظرورة لن تتجاوز قدر الحاجة يعني بقدر ما تدعو اليه الحاجة وهو الجبائر هو ما يوضع على آآ موضع الوضوء مما آآ تجبر به العظام آآ وقال ولو في اكبر يعني وهذا مما افارق فيه المسح على

60
00:21:52.750 --> 00:22:12.750
كبيرة المسح على العمائم والخفاف انه يكون في الاكبر الى حلها يعني الى فكها وازالتها هذا فيه ايضا مخالفة هذا المسح لما قبله انه لا يتقيد بمدة. وهذا الحكم كذلك في العمائم على الصحيح انه لا يتقيد

61
00:22:12.750 --> 00:22:42.750
يد لمدة قال اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة اي يجوز المسح على الجبيرة التي لم تتجاوز قدر الحاجة اذا لبس ذلك اي الخفاف والعمائم والخمر والخفاء والخفاف والجوارب ونحوها بعد كمال الطهارة. وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في

62
00:22:42.750 --> 00:23:02.750
قال فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. وهنا يبحث الفقهاء مسألة ما اذا ادخل آآ اه غسل قدما ثم ادخلها ثم غسل الثانية فادخلها. هل يصح ان يمسح على الخفين في هذه الصورة لكونه ادخل قدما قبل تمام

63
00:23:02.750 --> 00:23:22.750
الطهارة للعلماء في هذا القولان جماهير العلماء على انه لا يمزح. وذهب طائفة من اهل العلم الى ان له المسح وهو مذهب الحنفية واختيار ورواية في مذهب واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الصحيح انه ان له المسح في هذه الصورة. قال ومن مسح في سفر ثم اقام الان

64
00:23:22.750 --> 00:23:46.200
تغير حال الماسح تغير حال الماسح من حيث المدة اذا مسح من مسح في سفر يعني حال كونه سفر في سفر ثم اقام السفر مدته ثلاثة ايام والمقيم مدته يوم وليلة او عكس بان مسح مقيما ثم سافر او شك في ابتداء ما يدري متى بدأ يقول

65
00:23:46.200 --> 00:24:08.650
مسح مقيم يعني يرجع الى اليقين وهو مسح المقيم وهو الاقتصار على يوم وليلة. وقول او شك في يعني شك هل ابتدأ المسح في السفر؟ او ابتدأ المسح في الاقامة؟ فانه في هذه الحال يرجع الى اليقين وهو مسح المقيم

66
00:24:08.650 --> 00:24:36.450
ومنه نفهم انه اذا كان مقيما وسافر ثم ابتدأت مدة المسح بعد سفره فانه يمسح مسح مسافر واذا كان مقيما واذا كان مسافرا ثم اقام فهنا سواء بدأ المسح في سفره او في او بعد اقامته فانه ليس له من المدة الا مدة مقيم

67
00:24:36.750 --> 00:25:01.250
الا مدة مقيم واضح يا اخوان او لا فقوله او شك في ابتدائي يعني هل ابتدأ حال الاقامة او ابتدأ حال السفر ففي هذه الحال ما هو اليقين على الاقل مدة والاقل مدة هو مسح من؟ مسح المقيم. قال وان احدث ثم سافر قبل مسحه ان احدث ثم سافر قبل

68
00:25:01.250 --> 00:25:29.850
تمسكه فمسح مسافر لانه لم يشرع في المسح الا بعد السفر مع كونهم يبتدئون حساب المدة متى بالحدث فمقتضى قولهم ان يكون مسحه مسح مقيم لان ابتداء المدة قد كان حال اقامته فمقتضى هذا ان ان يكمل مسح مقيم لا مسح مسافر

69
00:25:29.950 --> 00:25:53.300
والصواب انه اذا كان ابتدأ المسح مقيما ثم سافر فانه يترخص برخصة المسافر لان العبرة بالحال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر آآ للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولم يشترط في الحديث ان يكون في

70
00:25:53.300 --> 00:26:18.900
داء المسح في السفر بل بين ان هذا رخصة للمسافر وحكم يتعلق بالسفر فحيث ما وجد اه في فيه وصف السفر في اي جزء من اجزاء المسح اخذ حكمه وامتدت مدته. فاذا آآ ابتدأ المسح مثلا مقيما ثم في اخر مدة الاقامة ما

71
00:26:18.900 --> 00:26:36.050
عليه الا مثلا ساعتين وينتهي مدة المسح للمقيم سافر على المذهب ليس له الا مسح مقيم ثم يستأنف واما عن الراجح فانه تمتد مدته فيكمل ما بقي له من مدة ايش

72
00:26:36.150 --> 00:26:56.150
السفر قال رحمه الله وان احدث ثم قال ولا يمسح قلانسة ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضه وذلك لاختلاف الاوصاف السابقة فيما يراعى فيما يمسح. قال وان لبس خفا على خف. قبل الحدث

73
00:26:56.150 --> 00:27:17.250
حكمه للفوقاني الذي تخفا على خف يعني لبس جوربين او خفين فالحكم يتعلق بالفوقاني وعليه فانه اذا نزع الفوقاني انتهت مدة المسح فليس له ان يمسح على الادنى. وقوله اذا لبس خفا على خف قبل الحدث. فان لبسه بعد الحدث

74
00:27:17.900 --> 00:27:40.400
فالحكم للتحتاني ان لبسه بعد الحدث في الحكم للتحتاني. والراجح في هذه المسألة هو ان الحكم لما كان ساترا من من فوقاني او تحتاني فما دام القدم مستورة لو لبس ثلاثة لو لبس جوربا ثم شعر بالبر ومسح عليه ثم شعر بالبرد ولبس ولبس اخرا

75
00:27:40.700 --> 00:28:00.700
ولبس اخر ففي هذه الحال المذهب انه يمسح على الاسفل ولا يمسح على الاعلى. والقول الثاني انه يمسح وهو يقول في المذهب وقول جماعة من اهل العلم انه يمسح على الاعلى وهذا هو الصحيح. انه يمسح على ما ستر القدم من من اعلى او اسفل. لان

76
00:28:00.700 --> 00:28:19.950
فرض القدم هو المسح وكونه خف او عليه خفان او عليه اكثر من ذلك او قال لا اثر له ما دام ان المشروع هو المسح. قال رحمه الله ويمسح اكثر العمامة في فيما اذا كان

77
00:28:20.200 --> 00:28:37.650
قد لبس عمامة آآ ويمسح اكثر العمامة وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه. اسفل عمامة فيما اذا المسح على العمامة وذلك انه عوض عن المسح على الرأس. وظاهر قدم الخف

78
00:28:38.050 --> 00:28:58.050
اي لا يمسح الاسفل بل يمسح الاعلى قال من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه لان هذا الذي جاء جاءت به السنة في قول علي رضي الله عنه انه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. قال وعلى جميع الجبيرة وهذا مما يفارق فيه المسح على

79
00:28:58.050 --> 00:29:19.750
سائر انواع المسح يقول ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة. اذا الطهارة  يجب استئنافها ابتداؤها في الغسل فيما اذا ظهر بعض محل الفرض. يعني اذا ظهر انخرق الشراب او

80
00:29:19.750 --> 00:29:39.750
قف وتبين بعض الفرض يجب خلعه واستئناف الطهارة. وكذلك اذا تمت المدة فانه ليس له ان يترخص المسح. ليس له ان ترخصت بالمسح وهذا على خلاف الراجح. الراجح انه يمسح ولا انه تبقى طهارته ولو امتدت المدة

81
00:29:39.750 --> 00:29:57.608
تبقى طهارته ولو انتهت المدة. فاذا كمل له يوم وليلة فله ان ولم ينتقض وضوءه فان له ان يصلي بهذا الوضوء لان انتهاء المدة ليس ناقضا من نواقض الوضوء على الراجح من قولي اهل العلم. والله تعالى اعلم