﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.200
والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله ويجوز الجمع بين الاختين بالملك اي بسببه ولكن اذا وطأ احداهما لم تحل له الاخرى

2
00:00:18.300 --> 00:00:43.650
حتى يحرم حتى يحرم الموطوءة باخراج عن ملكه او تزوج لها بعد الاستبراء فلا يحل للمسلم ان ينكح آآ اختين بالملك الا على هذا النحو وهو انه اذا وطأ احدى الاختين وهما تحت يده في ملكه

3
00:00:43.800 --> 00:01:08.000
لم تحله الاخرى حتى يحرم الموطوء بإخراج عن ملكه ببيع او عتق او هبة او تزوجا لها بعد الاستبراء ان يتزوجها بعد الاستبراء هذا ما يتصل بهذه المسألة وهي مسألة

4
00:01:08.100 --> 00:01:20.350
اه وقع فيها الخلاف بين العلماء من حيث قول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف فمن اهل العلم من رأى العموم في كل اختين سواء كانتا

5
00:01:20.550 --> 00:01:52.700
اختين من النسب آآ آآ حرتين مملوكتين آآ اه من الرضاع وآآ استثنوا هذه الصورة لانها ليست نكاحا فوطؤهما ليس بسبب النكاح انما بسبب الملك لكن مع هذا وسعوا دائرة النصر يشمل هاتين فيجوز الجمع بينهما

6
00:01:53.250 --> 00:02:15.450
بالملك الا على النحو الذي ذكر رحمه الله وهو  اذا وطأ احداهما لم تحل له الاخرى حتى يحرم الموطوءة وتحريمها بواحد من امرين اما باخراج عن ملكه او تزوج لها بعد الاستبراء

7
00:02:15.500 --> 00:02:36.750
تكون احداهما زوجة والاخرى ملك يمين ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالتحريم بالرضاع. فبين ما يتصل الرضاعة المحرم واوصاف واوصاف قال والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام

8
00:02:37.250 --> 00:02:59.750
هذا بيان ما يتصل بوصف الرضاعة المحرم. تقدم انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والرضاع المحرم له اوصاف ولذلك يحتاج الى ان يذكر اوصافه واصل الرضاعة شرب الطفل الرضيع

9
00:02:59.850 --> 00:03:23.150
للبن امرأة في الحولين هذا اصله معناه شربة طفل الرضيع للبن امرأة في حولين ويشترط اهله شروط حتى اكون محرما فيشترطون له ان يكون مجتمعا عن حامل او وطئ وهذا غالب حال النساء

10
00:03:23.450 --> 00:03:41.800
وهذا هو قول الجمهور وذهب طائفة من اهل العلم الى ان كل لبن اجتمع امرأة وحصل ان ارضعت به طفلا بالحولين فانه يحرم سواء كان مجتمعا عن آآ وطئ او عن حمل

11
00:03:42.150 --> 00:04:02.650
او من بكر حتى البكر اذا آآ اجتمع لها اه حليب فارضعت فانه يثبت به حكم الرضاعة وهو رواية ثانية عن الامام احمد رحمه الله قالوا في علة ذلك انه لا دليل على تخصيص ذلك

12
00:04:02.700 --> 00:04:22.700
المزوجة او الموطوءة او حامل آآ وانما آآ النص عام يحرم من الرضاعة بسببه ما يحرم من النسب ولا لا فرق بين اه رظاع يكون ناشئا عن حمل ونكاح ورظاع يكون ناشئ عن غير ذلك. قول رحم

13
00:04:22.700 --> 00:04:39.400
والله هو الرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام الرضاعة المعتبر الذي يفيد ثبوت الحرمة وانتشارها هو ما كان قبل الفطام اي ما كان قبل استغناء الطفل الرضيع عن الحليب

14
00:04:39.750 --> 00:04:59.600
فالفطام المقصود به استغناء الطفل او اغناء الطفل عن الحليب بسائر انواع الطعام التي يقوم بها البدن وغالب ما يكون هذا في الحولين لقول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة

15
00:04:59.750 --> 00:05:16.000
فقوله رحمه الله والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام فهم منه انه ما كان بعد الفطام لا اثر له ودليل هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

16
00:05:16.100 --> 00:05:37.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الرضاعة من المجاعة انما الرضاعة من المجاعة فدليل ان الرضاعة الذي يحرم هو ما كان قبل الفطام قوله من المجاعة اي ما كان في

17
00:05:38.300 --> 00:05:57.800
مدة المجاعة فقوله من المجاعة بسببها ولا يكون هذا الوصف صادقا الا اذا كان الطعام غذاء الطفل فاذا كان الطفل يمكن ان يستغني عن الحليب بغيره لم يكن مجاعة لم يكن مجاعة لانه يستغني عن الحليب بغيره

18
00:05:57.900 --> 00:06:15.000
وانما يوصف بالمجاعة في ماء اذا كان قوام طعامه الحليب بما اذا كانت قوام طعامه الحليب ولذلك قال الشراح في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان من رظاعة من المجاعة اي في الحولين

19
00:06:16.950 --> 00:06:47.050
كما صرح به في غير هذا الحديث وقد جاء صريحا في قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين  وجه ذلك انه في هذه المدة يكون بناء بدنه وقوام جسده بالحليب فكان تأثيره اعظم خلافا

20
00:06:47.450 --> 00:07:08.700
لما بعد الحولين خلافا لما بعد الفطام فانه يكون الطعام آآ كافيا له والحليب من جملة ما يقوم به بدنه لكنه لا يستقل باقامة البدن قوته و ما جاء من ان

21
00:07:08.850 --> 00:07:31.200
النبي صلى الله عليه وسلم امر زوجة ابي حذيفة ان ترضع سالما ليحرم عليها فهذا اه وجهه العلماء بعدة توجيهات منهم من قال انه خاص بسالم مولى ابي حذيفة حيث انه قد تبناه ابو حذيفة

22
00:07:31.250 --> 00:07:51.700
قبل اه نهي الله عز وجل عن التبني ووجوب نسبة اه الاولاد الى ابائهم فكان قد نشأ في بيته وكان من عداد اولاده فشق عليها ان تتركه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه

23
00:07:53.100 --> 00:08:11.250
وكان كبيرا قد جاوز السنتين فقالوا هذا خاص بسالم مولى ابي حذيفة وقيل بل ليس خاصا به بل هو له ولمن شابهه في الحال ومن شابهه في الحال من هو

24
00:08:13.100 --> 00:08:29.250
ليس بعد حادثته في الامة حادثة يمكن ان تشابه حادث السالم مولى ابي حذيفة لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يشابهه امثاله وقال اخرون بل هذا دليل على صحة رظاع الكبير

25
00:08:29.400 --> 00:08:48.200
وان وان الرضاعة الكبير يؤثر كتأثير رضع الصغير بثبوت التحريم وهذا ما ذهب اليه بعض اهل العلم وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها خلافا لما عليه الجماهير وعامة علماء الامة سلفا وخلفا

26
00:08:48.450 --> 00:09:10.850
والصواب ان الرباع انما يحرم في الحولين وقبل الفطام في الحولين وقبل الفطار اما ما بعد ذلك فانه لا يحرم وقصة سالم مولى ابي حذيفة لها توجيه ان ذلك لمن كانت حاله كحال

27
00:09:10.900 --> 00:09:28.350
تعلم مولى ابي حذيفة بمعنى انه لو قدر ان احدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبناه رجل وآآ آآ مظى آآ آآ وصله به وارادت آآ امرأة ان آآ يدخل

28
00:09:28.350 --> 00:09:49.350
فانها ترضعه فانها ترضعه ويحرم عليها كما يحرم سالب على زوجتي ابي حذيفة واضح فلا يكون هذا خاصا لانه اورد على انه خاص بسالم اورد ان الاحكام الشرعية لا تأتي خاصة بافراد بل هي عامة

29
00:09:50.100 --> 00:10:14.450
لجميع الامة فالجواب نعم هو عام لكن لا يمكن ان يتكرر بعد ذلك لان التبني قد الغي ولا يمكن ان يحصل مثل هذا لاحد آآ آآ من الناس يعني الا اللهم ان كان يمكن ان يقول ان يقال لو ان احدا من اهل الكفر آآ نشأ آآ آآ في في حال من التبني

30
00:10:14.450 --> 00:10:37.250
ثم لما اسلم تبين له الحكم وشق آآ عليه عليهما ان آآ ان يبعد عنهما وان يكون اجنبيا منهما فهذه محل تأمل ونظر لكن الاصل ان الرضاعة المؤثر هو ما كان في الحولين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما

31
00:10:37.450 --> 00:10:57.250
الرضاعة من المجاعة قال رحمه الله وبعد ذلك وهو خمس رضعات فاكثر. هذا الوصف الثاني للرضاعة المحرم الوصف الاول للرضاعة المحرم هو ان يكون في الحولين قبل الفطام الوصف الثاني

32
00:10:58.050 --> 00:11:15.050
ان يكون خمس رضعات فالاول يتعلق بالزمان زمن الارضاع والثاني يتعلق بعدد الرضعات فقال وهو خمس رضعات فاكثر اي الرضاعة المحرم ما بلغ خمس رضعات وهنا اختلف العلماء رحمهم الله

33
00:11:15.250 --> 00:11:31.850
في هذه المسألة على عدة اقوال منهم من اعتبر العدد واختلفوا في العدد فمنهم من قال خمس ومنهم من قال آآ ثلاث ومنهم من قال لا عبرة بالعدد بل لو ربع رضعة واحدة

34
00:11:32.850 --> 00:11:55.250
حصل التحرير اذا ما يتعلق بعدد الرضاعة المحرم اختلف فيه العلماء منهم من اشترط عددا زائدا على المرة الواحدة فقلت لا اختبئ ثلاث وقيل خمس ومنهم من لم يشترط عددا بل قال مطلق الرضاع يحرم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم

35
00:11:56.200 --> 00:12:16.550
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولم يقدر ذلك بعدد وقال انما الرضاعة من المجاعة والى هنا ذهب بعض اهل العلم وهو قول مالك آآ آآ وغيره وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله الى

36
00:12:16.650 --> 00:12:35.050
ان رظاء المحرم ما زاد على الثنتين وذهب الامام احمد الى ما ذكر المصنف رحمه الله من ان الرضاعة المحرم هو ما كان خمسة وضعت ثم اختلفوا ايضا والراجح هو الخمس لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها

37
00:12:35.250 --> 00:12:57.600
انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات وهذا واظح لكن قولها رضي الله تعالى عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن

38
00:12:59.850 --> 00:13:27.250
واجبنا عن هذا بماذا هذا بالنسبة للعشر لكن بالنسبة للخمس لانها قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ها لا يعني هن في في القرآن على وجه العموم

39
00:13:27.350 --> 00:13:44.850
لا على وجه النص على وجه العملة على وجه النص اي ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه بنته وهذا جار في استدلال الصحابة في مسائل عديدة طيب قوله ها

40
00:13:46.700 --> 00:14:02.450
اين خمس رضعات في القرآن؟ يحرم فتوفي فنسخنا بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن وين؟ في القرآن انه خمس رضعات يحرم فتح الاشكال

41
00:14:02.700 --> 00:14:26.800
الجواب على الاشكال نعم يعني ما ما في القرآن من من عموم اخذ الاخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهذا التوجيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه

42
00:14:26.950 --> 00:14:50.750
في لعن النامصة والمتنمصة حيث جاءت امرأة فقال انه فيما يقرأ من القرآن. قالت لقد قرأت لقد قرأت ما بين دفتيك فلم اجد قال ان كنت قرأتيه لقد وجدتيه فقرأ عليها قول الله تعالى ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبهذا يزول اشكال

43
00:14:50.800 --> 00:15:08.950
يورده البعض على هذا الحديث ويقول انه لا يصح لان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فنسخنا بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن فجواب هذا ان مراد عائشة رضي الله تعالى عنها

44
00:15:09.100 --> 00:15:29.150
يتلى اصله حكمه ووجوب الاخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا بنص بنصه ولفظه قول نعم بعد هذا المسألة التي آآ يتناولها العلماء هنا ايضا ما هو

45
00:15:29.450 --> 00:15:51.400
ظابط الرابعة التي يحصل بها التحريم فمن اهل العلم من قال الرضعة تصدق على كل اه التقاما للثدي وعلى هذا فان الخمسة رضعات يمكن ان يحصلن في جلسة واحدة فاذا القمته

46
00:15:51.700 --> 00:16:12.400
ثديها واطلقه هذي ربعة ثم اذا اخذه ثانية رضعة ثانية ثم اذا اخذه ثالثة هذه الثالثة وهلم جرى حتى يستكمل خمسة فكل مصة رضعة فكل مصة رابعة وهؤلاء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم

47
00:16:12.550 --> 00:16:37.550
الاملاجة ولا الاملاجتان ولا المصة ولا المصتان فقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الاملاجة اي المصة فدل ذلك على ان المصة معتبرة  اثبات حكم الرضاعة وعليه فان المقصود فنسخنا بخمس المقصود بذلك خمس خمس

48
00:16:37.650 --> 00:16:55.650
مصاك لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في المسند وغيره لا تحرم الاملاج ولا الاملاجتان. وفي صحيح مسلم قال لا تحرموا المصة ولا المصتان وهذا نص في ان

49
00:16:56.400 --> 00:17:22.350
المصة والمصتان وان المصتان تعتبر رضعة قد يحصل بها آآ يحصل بها التحريم فلذلك جاء النص  عليها كما في السنن وغيره لا تحرم المص ولا المصتان اما الذين قالوا ان الرضع وهذا القول الاول وهو

50
00:17:22.450 --> 00:17:46.250
قول كثير من اهل العلم القول الثاني ان الربع المحرمة هي الربعة المشبعة تحد الرابعة هو ما يطلق عليه لغة وعرفا وهو شبه عط الصبي وهو شبع الصبي فليست الرضعة بمصة ولا بمصتين انما شبع الصبي

51
00:17:46.950 --> 00:18:05.150
يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان من الرضاعة من المجاعة ومعلوم ان المجاعة لا تندفع بمصة ولا ببصتين انما برضعة تامة يحصل بها شبعه وقالوا ايضا قوله لا تحرموا المصة ولا المصة عنه

52
00:18:05.200 --> 00:18:19.700
ولا الاملاجة ولا الاملاجتان في الرواية الثانية دليل على ان هذا غير معتبر لانه لو كان لو كان هذا رظعا محرما لما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا

53
00:18:20.000 --> 00:18:43.700
منطوقه ان المصة هو المصتين والاملاج والاملاجتين لا تحرم ومفهومه ان ما زاد على ذلك قد يحرم لكن هذا المفهوم يعارضه منطوق حديث عائشة انما الرضاعة من المجاعة. ومعلوم ان المجاعة لا تندفع لا بمصة ولا بمصتين ولا بثلاث ولا باربع انما تندفع

54
00:18:43.900 --> 00:19:05.250
الشبع وبالتالي يقدم المنطوق على مفهوم لا لا تحرر المصة والمصتان وهذا هو الراجح من قولي العلماء وقد اتفقوا على هذا المعنى اتفقوا على هذا المعنى في باب الاجارة حيث قالوا انه لو استأجر امرأة على ان ترضع ولده مرة في اليوم

55
00:19:06.300 --> 00:19:26.200
لم يكن الحساب بمصة ولا بمصتين انما بشبع الصبي وهذا محل اتفاق ولهذا القول الثاني قالوا ان الرضاع اه يرجع فيه الى ما يصدق عليه لغة وعرفا. والمصة والمصتان ليست رضعة لا لغة

56
00:19:26.200 --> 00:19:47.200
ولا عرفا ولو تجوز وقيل هذا هذه رضعة لغة لقيل العرف اه لا يصدق ذلك اذ ان العرف في الرضعة ما اشبع ما اشبع الصبي قوله رحمه الله فيصير به الطفل واولاده

57
00:19:47.350 --> 00:20:07.800
اولاد اولادا للمرضعة وصاحب اللبن هذا بيان لاثر الرضاعة. الان بين المؤلف ابتداء ان الرضاعة المحرم اه ما ما كان في الحولين قبل الفطام وما كان استوفى العدد خمس رظعات

58
00:20:08.100 --> 00:20:22.250
ما اثر هذا اذا تكتملت الشروط؟ ما اثر هذا الرضاعة اذا اكتملت الشروط يقول رحمه الله فيصير الف هنالك الترتيب والتعقيب فيترتب على توافر ما تقدم سابقا ان يصير به الطفل

59
00:20:23.300 --> 00:20:41.850
والطفل هو الرضيع من كان قبل الفطام وربع خمس رضعات واولاده اي وما تفرع عنه واولاده طبعا طفل واولاده يعني في المستقبل لا يمكن ان يكون للطفل اولاد انما المقصود باعتبار ما سيأتي مستقبلا

60
00:20:41.900 --> 00:21:09.750
فيكون الطفل واولاده اي ما تفرع عنه معي ما تفرع عنه سواء كان سواء كانوا ذكورا او اناثا لان الولد يصدق على هذا وهذا. دليل ذلك من القرآن هاه فذكر الذكور والاناث في الاولاد فالاولاد خلافا للعرف الشائع من اطلاق الولد على الذكر من الذرية

61
00:21:09.900 --> 00:21:23.050
الولد يشمل الذكر والانثى من الذرية. قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فقوله رحمه الله فيصير به الطفل واولاده اي ما تفرعوا عنه من ذكور او اناث

62
00:21:23.250 --> 00:21:39.900
اولادا للمرضعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب وهذا محل اتفاق قال وصاحب اللبن يعني هم اولاد للمرضعة ولصاحب اللبن. والمقصود بصاحب اللبن

63
00:21:40.000 --> 00:22:07.150
اي الذي تاب اللبن بسببه اما بسبب الحمل او بسبب الولادة لانه هم يشترطون في هذا ان يكون اللبن مجتمعا وثائبا عن عن حمل وعلى هذا يمكن ان تكون المرأة زوجة لرجل

64
00:22:07.200 --> 00:22:30.100
واولادها من الرضاع ابناء ابناء لغيره فاذا تزوجت امرأة بعد وضع الحمل طلقت وهي حامل فوضعت الحمل خرجت من عدتها تزوجها رجل فارضعت الان هي ام لمن ارضعتها اذا استوفى الشروط

65
00:22:30.950 --> 00:22:51.250
ومن ابوه؟ هل هو زوجها ام صاحب اللبن صاحب اللبن الذي طلقها طليقها ولو كان قد انتهت الصلة بينه وبينها انتهى عقد الزوجية لكن هذا اثره ولهذا قال المصنف رحمه الله وصاحب اللبن

66
00:22:51.350 --> 00:23:14.000
ليشمل ما اذا كان زوجا وما اذا كان غير زوج بان انتهى عقل الزوجية بطلاق او بفراق بغير الطلاق او بالموت فقد تموت المرأة وهذا ممكن بهذا يكون تحصل البنوة بالرضاعة للرجل بعد موته

67
00:23:14.250 --> 00:23:33.350
وهذا مما يتميز به بنوة الرضاعة عن بنوة النسب فاذا مات الانسان وامرأته حامل وارضعت بعد وظعها او في اثناء حملها في هذه الحال يكون الميت ابا له يكون الميت

68
00:23:34.100 --> 00:23:52.300
ابلة وهذي علاقة ثبتت لانسان بعد موته. صلة ثبتت الانسان بعد موته. فقوله ولذلك كان آآ التعبير آآ يتسع لهذا كله حيث تقال اولادا للمرضعة اي من باشرت الرضاعة وصاحب اللبن

69
00:23:53.050 --> 00:24:16.650
لكن يستثنى من ذلك ما اذا كان صاحب اللبأ اذا كان اللبن ناشئا عن سفاح فانه لا عبرة به لانه لا يثبت به لا يثبت باصطفاح نسب والرضاع فرع عن ثبوت النسب حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرظاع ما يحرم من النسب. وهنا لا نسب

70
00:24:16.950 --> 00:24:37.800
فلو ولد للزاني ولد لم ينسب اليه فكذلك اذا ارضعت فيكون في هذه الحال له ام من الرضاعة وليس له اب من الرضاعة قال رحمه الله فيصير به الطفل واولاده اولادا للمرضعة وصاحب اللبن

71
00:24:38.450 --> 00:25:01.550
ومعنى هذا ان اثر الرضع في المرتظع ينتشر في من في الرضيع وفروعه في الربيع وفروعه. اما اصوله وحواشيه فلا تأثير للرضاع  واضح هذا او لا والسبب واضح سبب واظح

72
00:25:02.300 --> 00:25:24.300
الان الرظاع اثر على من على المرتظع فانه اثر في نباتي اه جسمه ونموه وذريته متفرعون عنه فكان تأثير الرضاع في المرتظع وفي من تفرع عنه لكن بالنسبة لاصوله هل اكثر عليهم الرضاعة شيئا

73
00:25:24.350 --> 00:25:43.650
الجواب لا. بالنسبة لحواشيه من الاخوان والاخوات هل اكثر الرضاعة شيئا؟ الجواب لا وبالتالي لا صلة لهم بالرظاعة ولهذا يتفرع اثر الرضاعة على في المرتفع على الرظيع من تفرع عنه

74
00:25:43.800 --> 00:26:07.300
واما الطرف الثاني في انتشار التحريم وتأثير اثر الرواح ففيما يتصل بالمرضعة قال وينتشر التحريم في جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب ينتشر التحريم في جهة مرضعة وصاحب اللبن كانتشال النسب

75
00:26:07.850 --> 00:26:25.050
لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في ابنتي حمزة من الرضاعة لما قيل انه سيتزوجها. قال صلى الله عليه وسلم لا تحل لي

76
00:26:25.350 --> 00:26:42.750
يحرم من الرباع ما يحرم من النسب وهي بنت اخي من الرضاعة وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تحلو له لا تحل له لكونه عمها لكونه صلى الله عليه وسلم عما فهو اخو ابيها

77
00:26:43.000 --> 00:27:01.900
من الرضاعة فدل ذلك على ان الرضاعة تنتشر في المرضع وفي صاحب اللبن فالنبي صلى الله عليه وسلم اثبت اثر الرضاعة في الاب حيث قال انها ابنة اخي من الرضاعة

78
00:27:02.200 --> 00:27:15.350
ابنة اخي من الرضاعة وايضا في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها لما استأذن عليها افلح اخو ابي وعايز ابت ان تأذن له حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:27:15.450 --> 00:27:36.800
فقالت له اين اخا ابا قعيس استرضع استأذن وانه ليس من ارظعني فبينت ان اخاه ابا القيس هو من ارظع وليس اخاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

80
00:27:36.900 --> 00:27:53.400
اذن النبي صلى الله عليه وسلم لاخي ابي قعيس اللي هو يصير عم عائشة اذن لاخي ابي القيس ان يكون الذي يصير عم عائشة من الرضاعة بان اه يدخل عليها

81
00:27:53.500 --> 00:28:12.600
آآ قال لها صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تأذني عمك ان تأذني يعني لعمك قالت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارظعني ولكن ارظعتني امرأة ابي قعيس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له فانه عمك

82
00:28:12.900 --> 00:28:26.850
تربت يمينك هذا ما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتصل المحرمات في النكاح بعد ذلك قال بعض الشروط فالنكاح نجعل الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد