﻿1
00:00:11.050 --> 00:01:08.900
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم ان طلقتمهن النساء اما لم تمسهن لا جناح عليكم من طلقتموه النساء ما لم تمسهن او تفرضوا لهن فريضة

2
00:01:09.850 --> 00:03:16.150
متاع بالمعروف بالمعروف حقا على المحسنين     فنصف ما فرضت  فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو والذي بيده عقدة اقرب للتقوى اقرب للتقوى ولا الفضل بينكم ولا الفضل بينكم

3
00:03:16.450 --> 00:03:51.300
ان الله بما تعملون بصير  بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر واعن برحمتك الحمدلله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له

4
00:03:51.600 --> 00:04:15.350
ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما اما بعد قال الامام البغوي

5
00:04:15.750 --> 00:05:12.450
في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وشافانا والمسلمين قوله تعالى لا جناح عليكم  ما لم تمسهن فريضة اي ولم تمسوهن ولم تفرضوا نزلت في رجل من الانصار

6
00:05:12.850 --> 00:05:39.050
تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها مهرا ثم طلقها قبل ان يمسها فنزلت هذه الاية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم متعها ولو بقلا ولو بقلانسوتك

7
00:05:40.150 --> 00:06:06.950
قال الامام البغوي رحمنا الله واياه قرأ حمزة والكسائي ما لم بالالف ها هنا وفي الاحزاب على المفاعلة لان بدن كل لان بدن كل واحد منهما يلاقي بدن صاحبه كما قال الله تعالى

8
00:06:07.550 --> 00:06:57.000
من قبل ان يتماسى وقرأ الباقون  بلا الف لان الغشيان يكون من فعل الرجل دليله قوله تعالى  قوله تعالى او تفرضوا لهم فريضة اي توجب لهن صداقة فان قيل فما الوجه في نفي الجناح

9
00:06:57.100 --> 00:07:28.250
عن المطلق قيل الطلاق قطع قطع سبب الوصلة وجاء في الحديث ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق هذا الحديث لا يصح متنه فيه علة لان الله لا يبغض الحلال الحلال ما يبغض حله الله كيف يبغى

10
00:07:28.800 --> 00:08:04.050
الشهادة والحق الطلاق جائز جائز والله تعالى رحم الأمة بان الزوجين اذا لم يتوافق يتفرقا لكن لا ينبغي لمسلم ان او يفركها مسلمة  جاءه منها خلق اعجبه خلق اخر لا ينبغي للمسلم ان يسارع

11
00:08:04.150 --> 00:08:24.050
بفراق اهله وبالاخص اذا كان له اولاد وكانت من اسرة لها قرابة منه او لهم تآلف لان الطلاق يجرح النفوس ويسبب النفرة ونبي الرحمة قال ان اردت ان تقيمها كسرتها

12
00:08:24.750 --> 00:08:55.900
وكسرها طلاقها استوفوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم السيارات لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم. خياركم خياركم لاهليه لا يضرب خياركم يعني اذا كان الزوج كل ما غضب من زوجه يتركها لا تبقى له زوجة

13
00:08:56.500 --> 00:09:17.300
والحياة تحتاج الى صبر والى تنازل والى فهم ومن احق ما ينبغي ان يتنازل عنه الرجل زوجه وبالاخص اذا كان للتنازل ليس في الشرع في امر دنيوي او مصالح ولذلك

14
00:09:17.750 --> 00:09:41.750
يعني اوصى بالنساء خيرا وامر الا وامر ان الذي يريد ان يقيمها كسرها وكسرها طلاقها. وقال وان اعوج الضلع اعلاه هذا فيه نوع من الاعجاز والبلاغة اش معنى وان اعوج الضلع يا علاء

15
00:09:43.150 --> 00:10:16.700
هل يريد يعني هنا التعبير  بظاهر بحقيقة اللفظ ومجازه او يريد ماذا؟ يخبر بواقع. وان اعوج الضلع اعلى قال بعض العلماء المرأة عوجها في كلامها تقول اتركني هي لا تريد الترك

16
00:10:17.350 --> 00:10:37.650
تتكلم بكلام ليس في قلبها فما تظهره ليس كما تبطنه ظاهرها ليس كباطنها وان اعوج الضلع اعلاه ولذلك هي تقول كلام لا ليس في قلبها لذلك ينبغي ان نرفق بها

17
00:10:38.000 --> 00:11:01.150
وان نكرمها وان نكرم اهلها ومن يحوط بها وان نربيها تربية طيبة تعفنا وتربي لنا ابناءنا وتخدمنا ما نكافئ لها نعم فهذا اما الذي يؤذي النساء هذا تجدهم اسافي للقوم

18
00:11:01.750 --> 00:11:23.900
اذا عملنا استبيان الذي يؤذي اهله ولا يحترمها تجده من اسافر القوم. انسان لئيم انسان لا ما هو محترم نعم ولذلك قال فامساك بمعروف تسريح باحسان وقال وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته

19
00:11:24.250 --> 00:11:47.900
فالطلاق جايز ما في شي لكن لا ينبغي للزوج ان يطلق زوجه الا بسبب وصبرها عليها وصبره عليها وتحملوا ذلك افضل وانفع فان كان البقاء يورث شقاقا  الله قال يغني الله كلا من سعته نعم

20
00:11:48.750 --> 00:12:15.450
قال الامام البغوي غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين فنفى الجناح عنه اذا كان الفراق اروح من الامساك وقيل معناه لا سبيل للنساء عليكم ان طلقتموهن من قبل المسيس والفرض

21
00:12:15.600 --> 00:12:42.650
بصداق ولا نفقة وقيل لا جناح عليكم في تطليقهن قبل المسيس في اي وقت شئتم حائضا كانت المرأة او طاهرة. لانه لا سنة ولا بدعة في طلاقهن قبل الدخول  بخلاف المدخول بها

22
00:12:42.700 --> 00:13:04.450
فانه لا يجوز تطليقها في حال الحيض يعني يقصد بلا سنة ولا بدعة الجواز لا يوصف بانه السنة لان ما ورد فيه امر ولا يوصى ببدعة لانه ما ورد فيه. يعني لا سنة ولا بدعة الجواز

23
00:13:04.850 --> 00:13:31.050
الجواز والاحكام خمسة واجب امر لازم وامر غير لازم ونهي جازم ونهي غير جازم والجواز موجود في الشريعة من حيث اعتقاده لكن احكام الشرع ما فيها جائز ما في صلاة جائزة ما في صوم جائز

24
00:13:32.200 --> 00:13:49.900
صوم واجب صوم حرام صوم مكروه صوم مندوب اما صوم جائز ما فيه من صام يوما باعد الله وجهه سبعين خريفا. ما فيه صلاة جائزة الصلاة من هي عنها؟ الصلاة مأمور بها

25
00:13:50.200 --> 00:14:19.100
مندوبة لذلك الاحكام الشرعية ما يجي في الحكم الشرعي يقول لك هذا جائز لا ولذلك ينظر الى الجواز من حيث الاعتقاد اه ونعتقد ان هذا الجواز القيام والقعود المشي الجلوس هذه امور جائزة لكن العبادات

26
00:14:19.350 --> 00:14:37.200
ما فيها شي يكون جائز كذا اما واجب او حرام او مندوب او مكروه اما مباح كذا ما في الصلاة تكون مباحة من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه

27
00:14:37.850 --> 00:14:55.150
من صام يوما باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا من تصدق صدقة بافعى الله ولو اقل شي عشرة مرات وهذا يحتاج تنبيه لانه اللي ما تنبه له لا يدركه. نعم

28
00:14:56.150 --> 00:15:13.550
اذا قوله لا بدعة ولا سنة اي جائز جائز لا يوصف بانه مسنون ولا انه بدعة. لكن قال لا جناح عليكم اي لا حرج عليه فالجواز فالجواز في ذلك. نعم

29
00:15:13.600 --> 00:15:44.700
بخلاف المدخول بها. فانه لا لا يجوز تطليقها في حال الحيض في حال الطهر الذي جامعها فيه هذا بدعة نعم قوله تعالى  اي اعطوهن من مالكم ما يتمتعن به والمتعة والمتاع

30
00:15:44.900 --> 00:16:08.200
ما يتبلغ به من الزاد قوله تعالى وهذه الذي هذه واجبة هذا اقوى شيء انها واجبة وهادي الذي تجب فقط اما المتعة الاخرى لا تجي ايوة قوله تعالى على الموسع

31
00:16:08.500 --> 00:16:43.300
اي على الغني قوله تعالى  وعلى المقتدر اي الفقير قوله تعالى قدره اي امكانه وطاقته ابو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص قدره بفتح الدال فيهما. يعني عاصم يعني حفص

32
00:16:43.900 --> 00:17:22.600
وقرأ الاخرون حفص عن عاص واظن ابو بكر عن عاصم قدره. ايوة وقرأ الاخرون بسكونهما وهما لغتان وقيل القدر بسكون الدال المصدر. ايوة. المصدر وبالفتح اسم المصدر. ايوا متاع نصب على المصدر فرق بين المصدر واسم المصدر في دقة

33
00:17:22.850 --> 00:17:48.100
لكنهم الروتين اللي عندهم يقولوا اسم المصدر اقل من حروف المصدر تقول سميته اسمن هذا اسم مصدر وتقول سميته تسمية هذا مصدر اعطيته عطاء هذا اسم مصدر. اعطيته اعطاء هذا مصدر

34
00:17:49.000 --> 00:18:04.850
اه ولذلك قالوا اسم المصدر اقل من حروف المصدر والمصدر واسمن مصدر كل منهم يعمل بشروط. كما قال هناك بفعله المصدر الحق في العمل. ثم قال في النهاية ولاسم مصدر عمل

35
00:18:06.050 --> 00:18:30.450
وبعد عطائك المئة الرتاعة وذلك الطبري لما جاء بسم الله الرحمن الرحيم قال ابتدئ بتسمية الله ابتدئ بتسمية الله هذا اسم المصدر المقصود به المصدر. نعم قال الامام البغوي رحمنا الله واياه

36
00:18:30.800 --> 00:19:09.800
قوله تعالى متى بالمعروف اي بما امركم الله به من غير ظلم قوله تعالى  وبيان حكم الاية ان من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها قبل المسيس تجب لها المتعة بالاتفاق

37
00:19:09.850 --> 00:19:36.350
وان طلقها بعد الفرض قبل المسيس متعة لها على قول الاكثرين اذا المتعة ثلاثة انواع نوع لازم نوع لا لا لا ليس بلازم ونوع مطلوب والجمهور قالوا ما هو لازم لكن سنة مؤكدة

38
00:19:36.950 --> 00:20:09.400
فالتي لم يدخل بها ولم يفرض لها المتعة لازمة لها لقوله وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ولم الاية لأ وان لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. ثم قال ومتعوهن. هذا الامر

39
00:20:09.500 --> 00:20:25.850
الراجح فيه انه على الوجوب ثم قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت لها النصف ولا ولا متعة لها اما التي دخل بها

40
00:20:26.000 --> 00:20:49.550
فلها المتعة ولا ينبغي للزوج ان يترك المتعة لزوجه. لكن كانها لا تجب عند الجمهور اذن متعة سنة مؤكدة ومتعة واجبة ومتعة لا لا توجد وهو اذا تركها بعد الفرد لها ولم يمسها

41
00:20:50.000 --> 00:21:21.550
فيكتفى بنصف المهر. كما قال فنصف ما فرضتم ولم يقل ومتعوهن ثم قال هناك ومتعوهن متاع على على في الاية الاخرى لأ الاية الاخرى اللي بعد هذا ومتعوهن. المهم ان المرأة اذا طلقت مدخول بها تمتع

42
00:21:22.500 --> 00:21:51.000
فاعلاه خادم او بيت او بستان وادناه كسوة او ثلاثين درهما ثلاثون درهم على الخلاف الموجود اذن متعة واجبة متعة سنة متعة لا تلزم تفضل وبيان حكم الاية ان من تزوج امرأة

43
00:21:51.100 --> 00:22:18.350
ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها قبل المسيس تجب لها المتعة بالاتفاق وان طلقها بعد الفرض قبل المسيس فلا متعة لها. على قول الاكثرين ولها نصف المهر المفروض نعم واختلفوا في المطلقة بعد الدخول بها

44
00:22:18.450 --> 00:22:48.350
فذهب جماعة الى انه لا متعة لها لانها تستحق المهر وهو قول اصحاب الرأي وذهب جماعة الى انها تستحق المتعة لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. وللمطلقات متاع بالمعروف المطلقات المصيغ العموم

45
00:22:48.750 --> 00:23:10.700
كل المطلقات المدخول بهن وللمطلقات متاع بالمعروف حق حق على المتقين حق على المحسنين المسلم ما يحب ان يكون من المتقين ما يحب ان يكون من المحسنين وهذا جبر لخاطرها

46
00:23:11.350 --> 00:23:36.650
يعني تعويضها عن فقدها لزوجها. وايضا تخفيف الالم على الاهل لان الطلاق فراق صعب ايوا ما هو سهل ايوا الشريعة طالبت الزوج بان يجبر زوجه بان يعطيها مالا عند الطلاق

47
00:23:36.850 --> 00:24:02.950
لعلاجها ولجبر خاطرها وللتخفيف ما يقع لها ولاهلها من ذلك. نعم وهو قول عبدالله بن عمر وهو قول عبد الله ايوه ابن عمر وبه قال عطاء ومجاهد والقاسم بن محمد واليه ذهب الشافعي لان استحقاقها المهر بمقابل

48
00:24:02.950 --> 00:24:30.100
ما اتلف عليها من منفعة البضع فلها المتعة على وحشة الفراق فعلى القول الاول لا متعة الا لواحدة. وهي المطلقة قبل الفرض والمسيس وعلى القول الثاني لكل مطلقة متعة الا لواحدة

49
00:24:30.250 --> 00:25:00.850
وهي المطلقة بعد الفرض قبل المسيس وقال عبد الله بن عمر لكل مطلقة متعة الا التي فرض لها ولم يمسها زوجها فحسبها نصف المهر قال الزهري متعتان يقضي باحداهما باحداهما السلطان ولا يقضي بالاخرى

50
00:25:01.250 --> 00:25:29.050
بل تلزمه فيما بينه وبين الله تعالى فاما التي يقضي بها السلطان فهي المطلقة. قبل الفرض والمسيس وهو قوله تعالى يعني انها واجبة لان السلطان لا يقضي الا بالواجب الحكم

51
00:25:29.350 --> 00:25:48.400
اما الثانية لان ما هي واجبة لا يقضي السلطان بها ولكن تترك للزوج على قدر ما يريد. نعم هذا هو نعم والتي تلزمه فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقضي بها السلطان

52
00:25:48.450 --> 00:26:16.450
فهي المطلقة بعد المسيس. وهو قوله تعالى حقا على المتقين وذهب الحسن وسعيد بن جبير الى ان لكل مطلقة متعة سواء كان الفرق الى ان لكل مطلقة متعة سواء كان قبل الفرض

53
00:26:16.500 --> 00:26:51.500
والمسيس او بعد الفرض قبل المسيس لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف عممها المطلقات متاع ايوه لكن الاية الاخرى كانها اشارت وهذا قول الجمهور فمتعوهن اذا طلقتها قبل الفرض وقبل المسيس لها المتعة فقط

54
00:26:52.200 --> 00:27:39.850
ولقوله تعالى في سورة الاحزاب سراحا جميلا  وقال معنى قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتمهن ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة اي او لم تفرضوا لهن فريضة. وقال بعضهم

55
00:27:39.950 --> 00:28:06.850
المتعة غير واجبة والامر بها امر ندب واستحباب وروي ان رجلا طلق امرأته وقد دخل بها فخاصمته الى شريح في المتعة الى شريح فخاصمته الى شريح في المتعة فقال شريح

56
00:28:07.000 --> 00:28:28.750
لا تأبى ان تكون من المحسنين. ولا تأبى ان تكون من المتقين. ولم يجبره على ذلك   هذا يدل على انها ما هي واجبة نعم واختلفوا في قدر المتعة فروي عن ابن عباس

57
00:28:28.950 --> 00:29:01.000
اعلاها خادم واوسطها ثلاثة اثواب درع وخمار وايزار ودون ذلك وقاية او شيء من الورق وبه قال الشعبي او شيء من الورق وبه قال الشعبي والزهري وهذا مذهب الشافعي وقال اعلاها على الموسع

58
00:29:01.150 --> 00:29:28.250
خادم واوسطها ثوب واقلها اقل ما له ثمن وحسن ثلاثون درهما وطلق عبدالرحمن بن عوف امرأته وحممها جارية سوداء. اي متعها ومتع الحسن بن علي رضي الله عنه امرأة له

59
00:29:28.350 --> 00:29:58.450
بعشرة الاف درهم فقالت متاع قليل من حبيب مفارق وقال ابو حنيفة رحمه الله مبلغها اذا اختلف الزوجان. نصف المهر ايوة قدر نصف مهر مثلها. لا يجاوز لا يجاوز والاية تدل على انه يعتبر

60
00:29:58.500 --> 00:30:26.750
حال الزوج في العسر واليسر ومن حكم الاية ان من تزوج امرأة بالغة برضاها على غير مهر يصح النكاح  وللمرأة مطالبته وللمرأة مطالبته بان يفرض مطالبته بان يفرض لها صداقة. لها مهر نسائه

61
00:30:28.150 --> 00:30:52.050
المرأة لابد لها من مهر فان تركت المهر لا بد ان يعطيها شيء. التمس ولو خاتما من حديد فاذا عقدت المرأة ولم يسمى لها المهر واختلفوا لها مهر نسائها فان كانت قبيلة بنات عمها

62
00:30:52.600 --> 00:31:14.050
وان كانت اه يعني حضارية بنات تحييها الحي لي تسكن فيه. ما الذي يدفع؟ يدفع لها مثله فلابد من المهر نعم التمس بما استحللتم به الفروج نعم فان دخل بها قبل الفرض

63
00:31:14.400 --> 00:31:40.500
فلها عليه مهر مثلها. ايوة فهلها عليه مهر مثلها اي نسائها. نعم. وان طلقها قبل الفرض والدخول فلها المتعة وان مات احدهما قبل الفرض والدخول اختلف اختلف اهل العلم في انها هل تستحق المهر؟ ام لا

64
00:31:40.500 --> 00:32:09.300
الخلاف ضعيف فذهب جماعة اذا مات احد الزوجين فعليها اذا مات الزوج فعليه العدة الوفاة ولها المهر كامل ولها الميراث ولو ما مسها عقد عليها ومات تاخذ المهر كامل وترث

65
00:32:09.600 --> 00:32:27.650
الثمن ان كان له اولاد والربع ان لم يكن له اولاد وتعتد اربعة اشهر وعشرة قال الامام البغوي. نعم. رحمنا الله فان ماتت هي فهو له ان يرثها ان كان لها مال

66
00:32:28.400 --> 00:32:45.400
يا اخوي النصف اذا لم يكن لها اولاد واذا كان لها اولاد يأخذوا الربع نعم وان مات احدهما قبل الفرض والدخول اختلف اهل العلم في انها هل تستحق المهر ام لا

67
00:32:45.550 --> 00:33:06.700
فذهب جماعة الى انه لا مهر لها. وهو قول علي وزيد ابن ثابت وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن عباس كما لو طلقها قبل الفرض والدخول. وذهب قوم الى ان لها المهر. لان الموت

68
00:33:06.750 --> 00:33:31.350
فالدخول في تقرير المسمى. كذلك في ايجاب مهر المثل اذا لم يكن في العقد مسمى وهو قول الثوري واصحاب الرأي واحتجوا بما روي عن علقمة. عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة. ولم يفرض لها صداقة

69
00:33:31.350 --> 00:33:56.050
اه ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل ابن سنان الاشجعي فقال قضى فقال قضى رسول الله صلى

70
00:33:56.050 --> 00:34:14.700
صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت بنت بروة. في بروع بنت واشم. بنتي واشق. امرأة منا مثل ما قضيت فرح بها ابن مسعود رضي الله عنه درجة الحديث شوف

71
00:34:14.800 --> 00:34:37.200
رواه ابو داوود في النكاح والترمذي في النكاح وقال حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. اذا بطل القول دعوا كل قول عند قول محمد

72
00:34:37.350 --> 00:34:57.650
فما امن في دينه كمخاطر اذا صح الحديث خلص ولم يكن مقابل حديث اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ولذلك الله جعل لنا ميزان ونحن نكرر هذا في الدروس

73
00:34:58.100 --> 00:35:15.300
اذا جاء النص يقدم واذا لم يكن نص الامر سهل واذا كان عند كل واحد نص فهم ونحن نكرر اننا اذا اختلفناه لا يخلو الامر من واحد من اربعة امور لا خامسة لها

74
00:35:15.500 --> 00:35:44.800
وهذا امر مهم لانه يقلل الخلاف ويؤلف بيننا ويكون عندنا ثقافة الرجوع للمسائل عندك نص وعندي نص لا اشكال ثلاثة قرون تربصنا بانفسهن من قال الطهر لا غبار عليه. ومن قال الحيض لا غبار عليه. لا دليل عندك ولا دليل عندي لا اشكال

75
00:35:45.700 --> 00:36:10.200
عندك دليل ولا دليل عندي اكون معك. عندي دليل ولا دليل عندك تكون معي  اما تستدلي بحديث موضوع مقابل حديث صحيح او تستدلي باية منسوخة مقابل اية محكمة او تدل بقياس مقابل نص. هذا لا يعتبر دليل. هذا دليل باطل

76
00:36:11.100 --> 00:36:37.400
فهذه امور ينبغي ان نشيعها بيننا وان نعمل بها وان نعلم ان الشريعة وضعت متحملة للخلاف شريعة متحملة للخلاف ها اوضح. بنغسل وجوهكم كلمة اغسلوا وجوهكم اختلفوا فيغسلوا واختلفوا في وجوهكم

77
00:36:37.750 --> 00:36:53.150
قالوا هل الوجه هل ما بين العارض من الوجه او ينتهي عند العارض حالة من الوجه هذا من الوجه او ليس من الوجه لانه قال صلوا وجوهكم طيب الغسل هل صب الماء بس

78
00:36:53.350 --> 00:37:19.850
اوصت بالماء وامرار اليد اوصت بالماء وامرار اليد وتحريكها. او لازم من الدلك هذا كله بسبب اللغة اصل فنحن ينبغي ان نعلم ان الشريعة متحملة للخلاف مقصرين رؤوسكم الامام الشافعي قال ثلاث شعرات تجزي

79
00:37:20.700 --> 00:37:38.950
الامام مالك قال كل الرأس لابد ان يؤخذ منه واحمد وابو حنيفة قالوا جزء من الرأس على خلاف بينهما. والكل من الاقوال صحيح ولا نضيق واسع والجنة ابوابها كم ثمانية

80
00:37:39.000 --> 00:37:59.850
هذا يدخل من باب وهذا يدخل من باب لا نضيق واسع ايوة ينبغي ان يكون من ثقافتنا عدم الانكار على المخالف حتى نعلم دليله اذا قال لك من يخالفك قولا

81
00:38:01.050 --> 00:38:17.450
ما دليلك على هذا القول؟ اذا اتاك بكتابة وسنة سمعا وطاعة واذا اتاك بقياس او حديث موضوع او اية منسوخة قل له اترك هذا تعال معي. ما عندي اقوى مما عندك

82
00:38:19.700 --> 00:38:50.100
ونحن الحقيقة كل شيء نحتاجه مبين في ديننا لكننا مشكلة اننا نريد الثمن والمهموم ما عندنا استعداد للبذل الحياة يحكمها قانون المعاوضة تريد الجنة لازم تبذل تريد العلم لازم تدرس

83
00:38:50.750 --> 00:39:09.400
تريد التقى؟ لازم تتقي يريد ان يحبك الناس لازم تكرم مما تغاضى عن زلاتهم اذا الكون يحكمه قانون المسببات ونحن نريد الجنة بدون ان نشتغل ونريد ان نكون علماء بدون ان ندرس

84
00:39:09.750 --> 00:39:31.950
ونريد ان نكون تقيما غير ان نتقي ونريد ان يحبنا الناس بدون ان نتغاضى عن زلاتهم ونكرمهم. وهذا لا يكون كل شيء له ثمن الكون يحكمه قانون المسببات واكبر شيء هل رأيتم انسان له اولاد لم يتزوج

85
00:39:32.700 --> 00:39:53.350
هل يمكن يمكن انسان يجوع اولاد من غير زوجة هل رأيتم عالما لم يجد الا الطلب هل رأيتم تقيا يغتاب الناس ويرابي ويكذب وينمي؟ هل رأيتم محبوبا الا يكرم الناس ويتغاضى عن زلاتها

86
00:39:53.750 --> 00:40:13.500
اذا كنت شيء له ثمن فلماذا نغالط ونريد الجنة ونريد كل شيء من غير ان نبذل ما يمكن ما يمكن فينبغي لنا ان ننتبه من يريد شيئا يقوم بالاسباب مريم

87
00:40:13.850 --> 00:40:37.050
رضي الله عنها قال لها ربها وهزي اليك هل هز مريم ينفع للنخلة؟ لكن ليعلمنا الاسباب النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يهاجر من مكة اخذ عبدالله ابن المريقط الديلي كافرا واعطاه ناضحين. وقال له بعد ثلاثة تأتيني في الغار

88
00:40:37.050 --> 00:40:58.750
الذي هو جنوب مكة واخذ به الطريق التي بين طريق الساحل والطريق اللي فوق لانه كان خريته حتى اوصله الى المدينة ينبغي ان يكون من ثقافتنا الاخذ بالاسباب ترك الاسباب تواكل

89
00:40:59.800 --> 00:41:15.300
ولا نتكل على الاسباب ولكن نأخذ بها ونعلم ان ما اراده الله يكون قال ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها

90
00:41:15.500 --> 00:41:36.650
بعدين بين لكي لا تموت بالفرح او لا تموت بالحزن لكي لا تفرحوا لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم خليك منضبط. قال جفت الاقلام وطويت قال ففيما العمل

91
00:41:36.700 --> 00:42:00.900
قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لمخلوق اعملوا قال اعقل الناقة وتوكل قال اعقلها وتوكل نقرأ ونقول اللهم ارزقنا العلم ونصلي ونقول اللهم ارزقنا الورع  نبيع ونشتري ونقول اللهم ارزقنا الغنى

92
00:42:02.250 --> 00:42:27.400
نقوم بالاسباب ونسأل الله ونتزوج ونقول اللهم ارزقنا الذرية الصالحة سنقوم بالاسباب ونعلم ان الله تعالى كريم ولا يضيع اجر من احسن عملا. نعم وقال الشافعي رحمه الله فان ثبت حديث بروع بنت واشق

93
00:42:28.450 --> 00:42:51.250
فلا حجة في قول احد دون قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت. نعم. وان لم يثبت فلا مهر لها فلا مهر لها ولها الميراث. وكان علي يقول في حديث بروة لا يقبل قول لا يقبل قول

94
00:42:51.250 --> 00:43:18.850
عربي من اشجع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ثقة اصلا في شيء عند العلماء وهو ان حديث الاحد لا يتعارض مع التواتر هذا مذهب

95
00:43:18.900 --> 00:43:47.450
كلامي ده فرق بين الاحاد والتواتر في وجوب العمل بهما لكن اذا تعارض المتواتر والاحاد نقدم المتواتر اما اذا صح كل واحد منهما نعمل كل واحد منهما في مكانه ويضاح ذلك ان لو جاءك مائة واحد

96
00:43:47.650 --> 00:44:04.150
وقالوا لك فلان المسافر لم يأتي وبعد ذلك بساعة جاءك واحد وقال لك فلان المسافر اتى تقول انا اخبرتني مئة وهذا واحد لا نقبل الوقت ما هو سوا ما في تعارض

97
00:44:05.200 --> 00:44:32.450
لذلك اذا كان احاديث الاحاد بعد المتواتر نزوله لا لا يمنع ان يرفعه وهذا ينبغي ان يعلم وكثير من العلماء لا ينتبه لهذا الامر وقد وضحه الوالد في اشرطة وفي كلامه ولا فرق بين المتواتر والاحاد في وجوب العمل

98
00:44:32.450 --> 00:44:54.750
وما يقوله بعض العلماء ان بعض الامور التي تكثر فيها بها البلوى لا تقبل احدا هذا ما هو صحيح اذا ثبت الحديث يعمل به سواء كان احادا او مشهورا او عزيزا او غريبا

99
00:44:54.850 --> 00:45:17.250
ما دام ثبت يعمل به وما دام عرف التاريخ لا لا تعارض اذا عرف التاريخ وان حديث الاحاد ثبت قبل بعد المتواتر لا لا لا تعارض بينهما. والجمع واجب فيكون ذلك منسوخ بهذا. وكل منهم صح

100
00:45:17.650 --> 00:45:41.250
وهذا يتنبه له وقد يخفى على بعض الفضلاء ما حكم من دخل بامرأة اياما عدتها بالحرام اعوذ بالله ان كان عقد عليها قال العلماء تحرم عليه من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه

101
00:45:42.650 --> 00:46:03.500
وان كانت فاحشة نرجو الله السلامة والعافية يعني اذا طهرت واستبرأت من الفاحشة ومن عدتها واراد ان يتزوجها كثير من العلماء يقول ذلك جائز ولكن لا ينبغي للمسلم ان يتزوج بزانية

102
00:46:04.400 --> 00:46:19.650
اعوذ بالله هذا لا يليق ولا ينبغي وينبغي للمسلم ان يبحث عن الاخيار. فاظفر بذات الدين تربت يداك نعم جزاك الله خيرا