﻿1
00:00:11.100 --> 00:01:37.300
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الطلاق مرة فامساك بمعروف او تسريح باحسان  فامساك بمعروف او تسريح باحسان  ولا يحل لكم اتيتموهم شيئا الا ان يخافا يخاف الا يقيمه

2
00:01:37.300 --> 00:02:49.300
فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما  تلك حدود الله فلا تعتدو تلك حدود الله فلا تعتدوها يتعدى حدود ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون طلقها فلا تحل له من بعد حتى

3
00:02:49.300 --> 00:04:27.500
وان طلقها فلا جناح عليهما تراجع ان ظن ان يقيما حدود الله  وتلك حدود الله يبينها وتلك حدود الله يبينها لقومه يعلمون  فبلغن اجلهن  فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف  ولا تمسكوهن لتعتدو

4
00:04:29.750 --> 00:05:32.200
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذون ايات الله هزوا ولا تتخذون ايات الله هزوا. واذكروا  واذكروا نعمة الله عليكم ومن انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به

5
00:05:32.650 --> 00:06:12.500
واتقوا واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء   الحمد لله الذي ارسل الينا افضل الرسل وانزل عليه اشمل كتاب وجعلنا خير امة اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة

6
00:06:12.600 --> 00:06:44.700
والالاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله جل وعلا يقول الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق هو فراق الزوج لزوجه

7
00:06:46.900 --> 00:07:20.250
وله الفاظ صريحة وله الفاظ كناية والصريح منه الطلاق والسراح   طلقتك فارقتك وصرحتك  ابو حنيفة يقول لا يكون الطلاق الا بلفظ الطلاق والجمهور قالوا الطلاق يكون بلفظ الطلاق ويكون بالكنايات

8
00:07:21.000 --> 00:07:48.400
وبالاخص اذا كان بين الزوجين مغاضبة فاي شيء يشير الى الطلاق وقت المغاضبة الفقهاء يتخذوه. وثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق  النكاح والرجعة هذا جد وجد وهزلها جد لا يلعب في هذا الجانب

9
00:07:50.900 --> 00:08:28.200
قوله مرتان فهم منها الامام البخاري امضاء الثلاث لمن طلق زوجه ثلاثا مرة واحدة ولذلك قال باب طلاق الثلاث ثم قال الطلاق مرتان وقال اذا كانت التطليقتان تمضي على صاحبها تمضي الثالثة

10
00:08:29.400 --> 00:08:49.050
وقال كثير من العلماء الطلاق لا يكون الا مفرقا لو الواحد يطلق زوجته مرتين وثلاثة في وقت واحد تكون طلقة واحدة وهذا اختاره بعض العلماء من المتقدمين وعليه الفتوى الان في بعض

11
00:08:50.000 --> 00:09:15.350
ايوة وقال بعض العلماء الطلاق بيد الرجل فان اعطى زوجه واحدة حصلت وان اعطاها اثنتين حصلت وان اعطاها ثلاثة حصلت شيء ملكه الله للزوج ولم يجعل لازم التفريق. التفريق فيه يحتاج الى دليل

12
00:09:17.250 --> 00:09:35.800
وما قالوا عن عمر انه كان الطلاق الثلاث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في زمن عمر وفي سنتين من خلافة عمر الطلاق الثلاث واحدة ثم قال عمر ان الناس استعجلوا على امر لهم فيه اناة

13
00:09:36.000 --> 00:10:04.550
فامضيه عليهم ما امضاه هذا والله يعلم انه الطلاق الذي يحتمل التأسيس والتأكيد يعني يقول الزوج لزوجه هي طالق هي طالق هي طالق لان هذا الكلام محتمل لامرين محتمل لان يكون الطلاق الثاني

14
00:10:05.250 --> 00:10:29.350
تأكيد للاولى والثالثة التأكيد لها فتكون طلقة واحدة ومحتمل ان يكون الطلاق الثاني انشاء فتكون ثانية ويقول هي طالق فتكون ثالثة ولما جاء الرجل لابن عباس وقال له طلقت زوجي مائة مرة

15
00:10:31.100 --> 00:10:55.850
قال بانت منك بثلاث وتلاعبت بشرع الله سبعا وتسعين مرة قال ويرتكب احدكم الاحموق ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس يرتكب احدكم الاحموقة ويقول يا ابن عباس هذا الشيء ملكك الله. كيف تصله وتقول انا اردت واحدة؟

16
00:10:58.150 --> 00:11:24.950
وبالاخص وبالاخص اذا كانت الكلمة لا تتحمل التأكيد اذا قال هي طالق هي طالق محتملة. اما اذا قال انت طالق ثلاث هذا مشكل فالبخاري استدل بهذا علاء الثلاث الطلاق مرتان اي التي تملك بعده الرجعة

17
00:11:26.150 --> 00:11:54.600
الطلاق الذي يملك الزوج بعده الرجعة مرتان سواء اعطاه من رأى او منفصل وبعض العلماء يقول لا لابد الطلاق ان يكون كل تطليقة واحدة فقط ما يكون وهذا رأيت ابا حيان نصره في تفسيره

18
00:11:56.850 --> 00:12:25.400
لكن الوالد وجماعة من العلماء يرى ان الرجل اذا قال لزوجه انت طالق ثلاث لابد من زوج لابد ان تنكح زوجا غيره ويطلقها ويباشرها حتى تنكح زوجا غيره ويباشرها لابد

19
00:12:26.700 --> 00:12:57.450
نعم قال لي قالت ان ابن عمي طلقني وزوجني عبدالرحمن بن الزبير ولا وما عنده الا مثل الهدبة قال لا حتى يقع مباشرة عسيلته ويوقع سيلتك اذن الطلاق مرتان   ان طلقها مرتين

20
00:12:58.200 --> 00:13:24.750
فان اراد ان يمسك وان اراد ان يسرح وبعضهم قال ان اراد ان يمسك فله ذلك وان اراد ان يسرح فيسرحا ولا ملك له عليها بعده الطلاق الذي يملكه الزوج مرتان

21
00:13:25.050 --> 00:13:52.600
فان طلق مرتين فيمسك زوجه ويعلم ان القضية باقة او ان اتى بالطلقة الثالثة التسليح باحسان فليعلم انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولابد للزوج ان يباشرها فان لم يباشرها لا تحل

22
00:13:54.250 --> 00:14:30.300
ايوة فانعقد عليها وطلقها لا تحل لابد ان يجامعها  وهذا الذي استظهره البخاري كثير من العلماء لا ينتبه له لانه اتى بالطلاق مرتان يريد به ان يجيز طلاق الثلاث  عليكم السلام

23
00:14:30.750 --> 00:15:00.750
فلا ينتبه له لانهم يشتغلون في ان الطلاق الذي تملك بعده الرجعة مرتان وفقه البخاري في تبويبه ولذلك كثير مما يؤخذ من الاحكام من البخاري في عناوين الابواب واحيانا يأتي بعنوان الباب ولا ولا يأتي بحديث

24
00:15:01.100 --> 00:15:23.050
لانه ما يكون في في في هذا الباب ما يكون فيه شرطه فيأتي بالباب ويمشي بس رضي الله عن الجميع اذن امساك بمعروف او تسريح باحسان فان طلقت مرتين انتبه

25
00:15:23.700 --> 00:15:48.600
لم يبقى عندك الا ان تمسك زوجك والامساك بالمعروف انك لا تؤذيها ولا تسبها ولا تشتمها ولا تفضحها ولا تذكر سرها بين الزوجين اشياء لا تقال قولها عدم مروءة ونزول

26
00:15:49.900 --> 00:16:15.900
ما بين الزوجين هذه امور سر لا يقولها الزوج لا لامه ولا لابيه ولا لاهله ولا لاصدقائه هذه امور بينهم لا لا تذكر سر  لا يمسكها بمعروف وهو انه يطعمها مما يطعم ويكسيها مما يسقيه ويسكنها ولا يقبح

27
00:16:17.200 --> 00:16:50.400
وان كان مقتدرا يكرمها ويكرم من حولها وهي تحفظه في نفسها وفي ما له وتطيعه وذلك خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ان نورت اليها سرتك وان امرتها اطاعتك وان غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك. فالصالحات قانتات حافظات للغيب

28
00:16:50.950 --> 00:17:21.250
وفي هذا الامر افراط وتفريط بعض الرجال يؤذي ازواجه ويكلفهن ما لا ما لا يجب عليهن ويسب ويشتم ولا يكرم اهلهن وهذا مناف للمروءة وبعض الزوجات ايضا لا تخدم زوجها ولا تطيعه وتخرج من غير اذنه

29
00:17:22.000 --> 00:17:54.900
وتتعالى عليه وبالاخص اذا كانت لها مال لان بعض النساء اذا كانت موظفة يعني تقل يعني يقل تبعلها للزوج  لان الرجل من القوامة الانفاق قال بما انفقوا من اموالهم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على وبما انفقوا

30
00:17:55.600 --> 00:18:25.000
اذا كانت المرأة تشارك في النفقة تضعف القوامة تضعف القوامة. فاذا ضعفت القوامة يقول للانس ويقول ليش ما بينهم من من السكنى والمحبة الا اذا كان الزوجان حصيفين وعاقلين فلا يضرهم اذا كانت عندها مال او شي

31
00:18:25.250 --> 00:18:50.700
اذا لم يكونون يعرفون احقية الزوجية ويعرفون ان هذا الشيء يساعدهم ولا اكون سبب في النفرة ولا في الاشكالات او تسريح باحسان اما كذا طلقتها تعطيها مال ولا تذكر عيوبها ولا تذكر اخطاءها

32
00:18:51.900 --> 00:19:14.950
ولا تذكرها الا بخير قال جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينك كثير من الازواج اذا افترقا تكون مشكلة بين الاسرتين لا اذا وقع التفرق وبالاخص اذا كان في اولاد يكون بيننا الالفة والمحبة

33
00:19:16.600 --> 00:19:44.000
هذا نصيب وانتهى انت لا تريديني او انا لا اريدك الامر سهل والطلاق اباحه الله فانت اذا طلقت زوجك من المروءة ومن الدين ان تعطيها مالا جبرا لخاطرها للفرار قال كما سيأتي ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره

34
00:19:44.350 --> 00:20:12.600
متاعب المعروف حقا على المتقين او حقا على المحسنين  ايوا اما يمسك بمعروف لا يأذيها ولا يقبح ولا يضرب بالله على الفراش او فعل المعصية اما تقول لها اطبخي تقول ما نطبخ تضربها

35
00:20:14.350 --> 00:20:36.050
يقول لها غسلي بتقول لك لا اغسل تضربها اسمها زوجة ما اسمها خادم وفيه في اللغة العربية زوجة والخادم انظر الى المعاجم بل من الشرف ومن المروءة ان تأتي لزوجك بخادم ان كنت موسرا

36
00:20:37.550 --> 00:20:59.800
وان كنت معسرا هي تخدمه لكن ليس بواجب عليه من باب المروءة كما انك انت تعطيها المال وتكرم اهلها اي تخديمات وتعمل لك هذا وكل مكارمة اما اذا جاءت المكايسة

37
00:21:00.200 --> 00:21:19.700
لا يجب عليك كمان انك انت لا يجب عليك ان تعطيها الا النفقة والسكنى والكسوة وما تعطيها من المال لا يجب عليك  ثم قال جل وعلا ولا يحل لكم ايها الازواج

38
00:21:19.800 --> 00:21:42.550
ان تأخذوا تسترجع من ما اتيتموهن شيئا لا يحل للزوج ان يأخذ شيئا من المهر اذا اراد ان يطلق زوجه كما قال في الاية الاخرى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج

39
00:21:42.700 --> 00:22:07.050
واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. اتاخذونه بهتانا واثما مبينا؟ وكيف تأخذونه؟ وقد افضى بعض الى بعض لكن ان خاف الزوجان ان لا يقيما حدود الله اصبح بين الزوجين مشكلة

40
00:22:07.100 --> 00:22:33.650
الزوجة لا تريد زوجها ولا تطيعه ولا تعطيه اخص الخصوصيات في الزوجية وهو الفراش الجمهور قرأوا فان خفتم الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله الجمهور قرأوا يخاف ببناء الفعل للفاعل

41
00:22:34.350 --> 00:23:04.450
وقرأ واحد من السبعة واثنان من العشرة ابو جعفر ويعقوب الا يخافا  يخاف عليهم الأولياء او الاقارب او من بيده السلطة لا يخاف الزوجان او الا يخاف اللي هما من حولهم من الناس الذين يرعون امورهم. نعم

42
00:23:05.150 --> 00:23:30.550
يكون الفعل مبني للمفعول فلا جناح عليهما اي فلا جناح على الزوج في ان يطالب الزوجة باعطائه ولا جناح على الزوجة في ان تعطي من مالها ما به تفدي نفسها من زوجها حتى لا تقع في المعصية

43
00:23:32.750 --> 00:23:55.050
ثلاث جناح عليهما على الزوجين. فيما افتدت به بلا جناح عليه ماء اي فلا جناح على الزوج في قبول الاعطاء ولا جناح على الزوجة في بذل بعض مالها للتخلص من المعصية ومن ما لا تهم

44
00:23:56.200 --> 00:24:23.900
اذن وهذا الذي يسمى الخلع او الطلاق بعوض وللعلماء فيه قولان قول الامام احمد وابن عمر وابن عباس وكثير من السلف انه ليس بطلاق الخلع ليس بطلاق ولا تنتقص بي

45
00:24:24.900 --> 00:24:51.700
يعني الطرقات وقول الجمهور وهو مذهب الائمة الثلاثة وهو الذي اختاره الوالد ان الخلعة طلاق وبعض العلماء قال ان كان بلفظ الطلاق فهو طلاق وان كان بلفظ الفسخ فلا يكون طلاقا

46
00:24:52.100 --> 00:25:10.450
والفرق بين اللفظين انه اذا كان فسخا لا تعطل فان راجعها بعد ذلك وكان لم يطلقها تكون ما عليها. يكون يملكها ثلاثة طرق وان كان طلق واحدة يكون بقي يملك طلقة ثانية

47
00:25:10.600 --> 00:25:36.300
هذا هو يعني اساس الخلاف  هل يجوز ان يأخذ اكثر من المهر الجمهور قالوا يجوز وبعضهم قال لا يجوز ان يكفأ ان يأخذ اكثر من مهره وبعضهم قال لا ينبغي ان يأخذ مهره كاملا

48
00:25:37.250 --> 00:25:56.050
وفيه قول شاذ قال لا يجوز له ان يأخذ شيئا لانه قال فلا تأخذوا منه شيئا وجعله على عمومه ولكن هذا استثني منه التي تريد التي تريد الطلاق واستوليت منه النصوص الواردة

49
00:25:56.450 --> 00:26:21.250
قال قال للصحابي للصحابية اتردين عليه حديقته قالت نعم. قال له خذ الحديقة وطلقها تطليقا ولذلك الطلاق هو يسبب  ويسبب مضايقة لكن احيانا اذا لم يقع الطلاق تأتي فتن اكبر

50
00:26:22.100 --> 00:26:50.800
وارتكاب اخف الضررين واجب الطلاق يأتي بنفرة بين الاسر وبين الازواج لكن اذا كانت الزوجة لا تطيق زوجها او الزوج لا يطيق زوجه فيكون الطلاق مشكلة وبقاء الزوجية مشكلة اكبر. فنرتكب خف الضررين

51
00:26:52.400 --> 00:27:16.900
وهو مباح وما ورد انه ايش انه ابغض الطلاق ابغض الحلال الى الله الطلاق هذا لا يصح. لان في متنه علة في ذمة العلة كيف يكون حلال ويبغضه الله؟ الله لا يبغض الحلال

52
00:27:18.100 --> 00:27:37.700
ابدا حلال لا يبغض وانما الذي يبغض الحرام هذا في علة وهو له طرق ولكن العلماء قالوا لا حل والطلاق حلال ولكنه لا ينبغي ان يكون الا عند الضرورة الزوج

53
00:27:37.950 --> 00:27:57.300
لا يريد الزوجة واذا بقي معها يعصي الله فيها. او الزوجة لا تريد الزوجة واذا بقيت معه تعصي الله فيه فعند ذلك اذا تفرقا يغني الله كلا من سعته اما الازواج

54
00:27:57.850 --> 00:28:18.800
الذين يطايقون الزوجات ليفتدوا منهم يا ويلهم من الله. هذا الذي قال الله في فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض؟ واخذنا منكم ميثاقا غليظا انكم توفوا بالعقود

55
00:28:19.800 --> 00:28:41.050
حق الشروط ما استحللتم به الفروج ولذلك بعض الناس عليه الطلاق عليه لا تمشي يا اخي مالك ومال الطلاق؟ اتركوا الطلاق لا تتكلم بالطلاق الا اذا كنت تريده تحرم عليك زوجتك وانت لا تدري

56
00:28:41.750 --> 00:29:04.250
وتكون مخالطتك لزوجك لا يجوز لا تتكلم بالطلاق الا وانت تريد الطلاق تريد ان تؤكد اقسم بالله اما اترك هذا الجانب لا تتكلم فيه  وكم من انسان مسكين يكون اهله عليه لا يجوز وهو لا يدري

57
00:29:05.250 --> 00:29:26.550
ولذلك من تزوج ينبغي ان يتعلم احكام النكاح واحكام الطلاق واحكام الخلع واحكام الايلاء واحكام النصوص ويكون على بصيرة من امره مع اهله لان الذي يتزوج يكون هذا فرض عين عليه. لانه يحتاج هو في نفسه

58
00:29:27.100 --> 00:29:55.250
ولا يحل ولا يجوز لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن مما اعطيتموهن من المهر او من الهدايا  الا ان يخاف الزوجان الا يقيما حدود الله فان خفتم ان لا يقيما حدود الله

59
00:29:56.400 --> 00:30:24.950
اي فلا جناح عليهما فلا جناح على الزوجة فيما افتدت به عليهما على الزوجة كما قال نسي يا حوتهما. والذي نسي الحوت هو الخضر لانه وكان الذي يتولى الرعاية  قال فلا جناح عليهما اي فلا جناح على الزوجة

60
00:30:26.900 --> 00:30:47.850
الغلام الخضر نعم الذي كان معه الذي نسي غلام الخضر غلام موسى الذي كان معه موسى قال انا اعلم الناس. قال له ربه في مجمع البحرين رجل اعلم منك. قال من لي به؟ قال خذ مكتن وضع فيه

61
00:30:47.850 --> 00:31:06.100
زادت فالمحل الذي تنسى فيه الزاد ستجد الخبر وقال نسي الذي هو غلام موسى. احسنت الذين نسي غلام موسى وقال لنا السياق. ثم هناك قال فلا جناح عليهما اي على الزوجة

62
00:31:06.550 --> 00:31:29.550
فيما افتدت به لان هي التي تدفع تلك اي اشارة الى المؤنث البعيد تلك معالم حدود الله  تلك الامور التي تبين لكم حدود الله وهي امساك بمعروف او تسريح باحسان

63
00:31:30.400 --> 00:31:58.250
وهي وعاشروهن بالمعروف. وهي كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا  فانهن عوان عندكم لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم. خياركم خياركم يا اهلي تلك حدود الله فلا تعتدوها

64
00:31:58.300 --> 00:32:22.200
جاءت تلك حدود الله في القرآن سبع مرات ولم تأتي الا فيما كان بين الناس جاءت اول شيء كنتم تحتانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم. فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا

65
00:32:22.200 --> 00:32:39.450
حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله والغريب ان اغلب ما جاءت تلك حدود الله

66
00:32:39.550 --> 00:32:57.600
في الاماكن التي يكون فيها الظلم ولا يرى كن في البيوت وما يقع بين الناس تلك المعالم التي بين فيها ما هو حلال وما هو حرام. فلا تعتدوا الحلال الى الحرام

67
00:32:58.150 --> 00:33:18.950
وذكرها ايضا في سورة البقرة في هذا المحل. وذكرها ايضا في المجادلة والمجادلة. وذكرها في سورة النساء الصغرى وهي سورة الطلاق اي تلك معالم حدود الله فلا تعتدوا ما حل لكم

68
00:33:19.300 --> 00:33:39.450
الى ما حرم عليكم كذلك الله اي مثل هذا البيان يبين الله لكم تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى. تلك حدود الله فلا تعتدها فلا تعتدوا ما حل لكم

69
00:33:39.600 --> 00:34:09.050
الى ما حرم عليكم ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. بان يفعل الحرام او يترك الواجب التعدي يكون بترك الواجب والتعدي يكون بفعل الحرام واولئك هم الظالمون المتجاوزون بما شرع الله لهم

70
00:34:09.200 --> 00:34:30.300
الواضعون الامور في غير موضعها بان الظلم هو وضع العبادة في غير موضعها. العبادة لا تصلح الا العبادة لا تصلح الا لله  من وضع العبادة في غير الله فقد ظلم نفسه

71
00:34:30.900 --> 00:35:02.550
العبد ينبغي ان يطيع ربه فاذا فعل معصية فقد ظلم نفسه واصل الظلم ان تحفر الارض التي ليست صالحة للحفر ومنو قال المظلومة الجلدية  وهو ان تمخض المرأة الزبان قبل ان يروب

72
00:35:04.350 --> 00:35:26.000
فاذا جاء الضيوف للمرأة في الجاهلية واخذت روبها قبل ان يروب وما خاضته يقال له الظاليم لانه وخض قبل ان يرو. ظلم جعل له المحض قبل وقته ولذلك قال وقائلة وقائلة ظلمت لكم سقائي

73
00:35:26.650 --> 00:35:50.450
على العقد الظليم وهو عصب اللسان عصب اللسان لا يخفى عليه ما كان روبا وما كان ظليما من اللبن  ثم استعمل في كل ان يضع الانسان شيئا في غير موضعه واعظم ذلك وضع العبادة في غير الله

74
00:35:50.850 --> 00:36:18.450
هذا هو اشد الظلم. ان الشرك لظلم عظيم. نعم فان طلقها اذا هذه الطلقة الثالثة مرتان ثم جاء بي الخلع وهذا الذي جعل ابن عمر وابن عباس والامام احمد يقولون ان الخلع ليس بطلاق

75
00:36:19.050 --> 00:36:41.250
لانه قال بعده فان طلقها فلا تحل له من بعدي قال اذا يكون الطلاق اربعة لانه قال الطلاق مرتان مما قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموه النسيان الا ان يخاف لا يقما حدود الله. فان خفتم ان لا يقام يقيم فلا جناح

76
00:36:41.250 --> 00:37:03.000
تلك حدود الله ثم قال فان طلقها اذا على هذا يكون الخلع ويكون طلقة رابعة. هذا هو الذي استدل به الامام احمد وابن عباس وابن عمر اما الجمهور قالوا هو خلع

77
00:37:03.150 --> 00:37:30.600
لكنه  لكنه لما جاء خلع بين احكام الخلع بين ان اذا كان اذا كان هو طلاق او غير الطلاق فان جاءت الطلقة الثالثة سواء لمن اعد الخلع طلاقا او من لم يعده فان طلقها سواء كان بالخلع او بالطلاق

78
00:37:31.150 --> 00:37:55.450
فلا تحل له من بعد اي من بعد الطرقات الثالثة حتى تنكح زوجا غيره عقوبة له وتأديبا له اعطاه الاولى واعطاه الثانية فلما لا تطلق؟ لماذا لا تصبر لماذا لا لا لا

79
00:37:55.600 --> 00:38:22.650
لا لا تتصالحا وبعدين جعل التأديب والهجر في المضجع والضرب الغير مبرح فان فعل الثلاثة ولم تنفع تساوت الرؤوس الدين غاية في الجمال الوالي له سلطة على موليته. لكن في حدود الشرع

80
00:38:22.800 --> 00:38:46.500
والزوج له سلطة على زوجته لكن في حدود الشرع ما جعلت السلطة مطلقة ابدا قال فلا تعضلوهن كما سيأتي ان يكحنا ازواجهن وقال هناك  وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله

81
00:38:46.900 --> 00:39:14.500
محكما من اهلها. لاحظ الشريعة ما قالت مصلحا حكما قال الجمهور للحكمين التطليق الله اعطاهم الصلاحية للحكمين التطليق ابعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلها. لا نستوت الرؤوس عجيب ان يريد

82
00:39:15.000 --> 00:39:39.200
الزوجان او المصلحان او هما معا اصلاحا يوفق الله بينهما ما رأيت اجمل من الاسلام الاسلام في هذا الجمال وفي هذا الشمول ونحن بن خالف هل يعقل هذا امة الاسلام

83
00:39:39.800 --> 00:40:02.150
لم لا نتجمل بالدين ولما لا نظهر جمال الدين ولما لا ندعو البشرية لان الحل في الاسلام ما الذي جرى لنا نبينا افضل مخلوق صلى الله عليه وسلم وكتابنا تبيان لكل شيء

84
00:40:02.550 --> 00:40:28.600
وامتنا خير امة ما الذي جرى لنا ما الذي اصابنا ما عندنا استعداد للعمل نريد الثمن والمهم ما نريد نشتغل نريد الثمن والمذمون وهذا لا يكون نريد الثمن والمذمون وهذا لا يكون

85
00:40:30.400 --> 00:40:58.450
الله قال ان الله اشترى. اشترى وقال فاستبشروا ببيعكم من اراد الجنة لابد ان يبذل الثمن الثمن نفسك ومالك زمن الجنة ان تبذل من نفسك ومالك ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم

86
00:41:00.050 --> 00:41:24.100
نغالط مغالطة تزيد مغالطة ونحن الان في الدنيا ان ننتبه ونعرف كيف الصفقة التي بيننا وبين ربنا فندفع المطلوب منا والله لا يخلف الميعاد يقول جل وعلا فان طلقها فلا تحل له من بعد

87
00:41:24.150 --> 00:41:48.350
فان طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره النكاح مشترك بين الوطء وبين العقد فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا اي حتى يطأها زوج غيره

88
00:41:50.200 --> 00:42:14.950
لانه سماه زوج فلما زوج اصبح النكاح قد يقصد به الوطء فالنكاح مشترك بين الوطء وبين العقل وقد سبق ان قلنا ان اية النور لا يزول الاشكال فيها الا على حمل المشترك على معنييه

89
00:42:15.000 --> 00:42:37.800
الزاني لا ينكح الا زانية المشرك هذه الاية من اكثر ايات القرآن اشكالا لان سبب النزول يدل على ان ينكح هنا هي العقد والسياق الاية يدل على ان ينكح الوطن

90
00:42:38.850 --> 00:43:02.350
طيب ماذا نعمل فنحمل المشترك على معنييه هنا ليخف الاشكال الزاني لا ينكح الا زانية ان يعقد عليها او مشركة يطأها لانه لا يحل للمسلم ان يتزوج المشرك ويخف الاشكال

91
00:43:02.600 --> 00:43:24.150
ومن اراد الاستزادة فلينظر في اول الجزء السادس من اضواء البيان في سورة النور اول الجزء السادس من اضواء البيان في سورة النور فانه تكلم على هذا كلاما جيدا وبين

92
00:43:24.250 --> 00:43:46.650
ما يراه ورد على الشيخ ابن القيم رحمه الله رأيه في ذلك كلام جيد ومختصر يمكن يرجع له نعم فان طلقها فلا جناح عليهما ان طلقها الزوج الثاني وخرجت من العدة

93
00:43:47.000 --> 00:44:17.150
فلا جناح فلا حرج عليهما على الزوجين ان يرجع ان يتزوج ان يتراجع  ان اعتقد او ايقن ان يقيما حدود الله ان علما انهم لا يظلموا احدهم الاخر اما الظلم ظلمات وبالاخص ظلم من تعاشره

94
00:44:18.900 --> 00:44:39.500
هذا الذي يسكن معك ظلم اشد لانه بينك في بيت ولا يرى الناس ظلمه سيكون هنالك اشد لا جناح عليهما ان يتراجع ان ظن ان يتراجع ان ان يتزوجها مرة ثانية

95
00:44:41.150 --> 00:45:12.450
بعقد ومهر وشهود وولي لان الزوجة ما دامت في العدة هي زوجة المطلقة ما دامت في العدة هي زوجة الا اذا كانت الطلقة الثالثة او كانت  او كانت التلقاء قبل الدخول

96
00:45:13.900 --> 00:45:39.100
المطلقة زوجة للمطلقين حتى تخرج من العدة الا اذا كانت الطلقة الثالثة او كانت بعوض او كان لم يدخل بها فإن طلقها قبل الدخول او على عوض او الطبقة الثالثة

97
00:45:39.700 --> 00:46:01.800
فلا يمكن ان يردها، لا يملك عليها شيء اما الطلقة الثالثة فلابد من زوج واما في بفلوس فلابد من مهر  وعقد وولي وشهود وايجاب وقبول هذه هي الامور التي يصلح بها الزواج

98
00:46:02.150 --> 00:46:27.750
لابد من شهور ولابد من مهر ولابد من ولي فان لم يكن فيه مهر فلها مهر نسائها فان كانت قبيلة فبنات عمها وان كانت مدنية فمهر حيها فان كانت من قبيلة

99
00:46:27.900 --> 00:46:51.550
فمهر بنات عمها وان كانت من المدد المذل يسكن مع بعض ولا يكون الواحد يعرف قبيلته ولا ولا يعرف من فين جا. فمهر حيها مهر نسائها  لابد مين الولي ذلك علة بولي

100
00:46:52.000 --> 00:47:13.650
والوالي الاب او الابل او الاخ الشقيق او لاب او ابن العم نعم من الأولياء ولا دخل للاخوان في الولاية الا اذا كانوا ابناء عم اذا كان خالك لا لا لكن عمك ولي

101
00:47:15.250 --> 00:47:41.000
بنون بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي. نعم ان ظنا ان ان اعتقد وتأكد ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله فتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. آآ فهذه شريعة الله واحكامه

102
00:47:41.100 --> 00:48:05.850
يبينها ربنا لقوم يعلمون. يعلمون ما في هذه الاحكام من الجمال والحسن وما فيها من جلب السعادة ودفع الشقاوة ايوا  نرجو الله جل وعلا ان يبصرنا واياكم بالحق ويرزقنا اتباعه

103
00:48:06.050 --> 00:48:35.250
وان يبصرنا بالباطل ويرزقنا اجتنابه وان يوحد صفوف المسلمين ويقوي شوكتهم. وان يرد عنهم كيد اعدائهم. وان يحفظ بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية وان يحفظ بلاد المسلمين وان يرفع عنهم ما حل بهم من الضعف والهوان. انه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على

104
00:48:35.250 --> 00:48:42.700
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته