بسم الله الرحمن والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين من اراد ان يتم من رضاعه لمن اراد ان يتم من رضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن لا تكلف نفس الا وسعها لا تكلف نفس الا وسعها لا تضام رب والدة بولدها ولا موت خلود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترجعون اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم واتقوا الله واعلموا ان الله بما الحمد لله الذي ارسل الينا افضال الرسل وانزل عليه يشمل كتاب وجعلنا خير امة اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والالاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قبل ان نبدأ في الدرس فنشير الى كلمة مرت علينا بالامس وهي نشب نشب العظم اذا لم يخرج ينشب نشبا ونشوبا هذا هو القياس والسماع مانع القياس وانشب الصيد اذا وقع في الشرك اذا هي نشيبة من باب من باب الطريق. نعم ومر بنا الاثر الذي ذكره البغوي قال وقيل انها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقالت له زوجي مسني فقال لها كذبتي وجاءت لابي بكر وقال لها لم يقبل منها وجاءت لعمارة وهددها. هذا لا يصح اذا من قوله وقيل هذا لا يصح اما الحديث في البخاري وهو انها لابد ان تنكح زوجا غيره اذا طلقها وتزوجت والاثر ذكره الحافظ بن حجر في تخريج احاديث الكشاف الشافي الكاف في تخريجة وذكره في الدر المنثور هو لا يصح. الاثر هذا لا يصح وخرجه اخونا الشيخ عبد الرزاق مهدي جزاه الله له تعاليق على التفاسير وهو طالب علم تعليقه جيد اخبرني احد الطلاب انه رجع الى تخريجه وقال ضعيف لا يصح نعم يقول جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة هاي الان فيها خلاف والوالدات هذا عطف على ما سبق نسق علي ايها الوالدات المطلقات لان الكلام عن المطلقات السابقة هذا قول الجمهور وقال بعض العلماء والوالدات كلهن ولكن هذا غير ما يساعدنا السياق لانه قال فان طلقها فلا تحل له من بعد. ثم قال والوالدات ايها الوالدات المطلقات في دليلي يرضعن اولادهن حوليني كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة والمرأة وعلى المولود له رزقهن والمرأة اذا كانت تحت الزوج لا يعطيها الكسوة والنفقة للارضاع يعطيها لاجل الزواج يدري انها زوجة فدل السياق وما فيه على ان الواردات المطلقات دل السياق على ان الواردات المطلقة والوالدات جمعوا والدات وهي التي ولدت الولد حقيقة يرضعن اولادهن حولين كاملين هذا خبر حكم هو اخبار لكن في معناه الحكم وهذا الحكم يصلح لان يكون للاباحة ويصلح ان يكون لفوق الاباحة والسياقات هي التي تميز والقرآن محمد يعرب والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة يرضعنا يعني هذا يدل على ان الوالدة مطالبة بالرضاع لكن اذا كان يرضاه ان يرضع من غيرها لا يجب عليها الارضاع سواء كانت زوجة او غير زوجة لكنها اذا كانت غير زوجة هو يطعمها ويكسيها لان فارقته والنفقة او الكسوة على الوالد الوالدة ما عليها ذلك الا اذا فقد الاب وفقد مال الولد واصبحت هي غنية على قولي اما عن القول الثاني الذي عليه النفقة العصبة او بيت المال الذي عليه النفقة العصبة بيت المال وقال بعض العلماء كمالك والشافعي وجماعة الارضاع لا يلزم الا الوالدين. والدان آآ الرضاع يلزم الوالدان اما الناس الاخرى لا يلزمهم وهذه المسألة هذه فيها خلافات واقوال اذا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. لما قال كاملين؟ لان العرب الشاء وجزءه يطلقوه كاملا قال فمن تعجل في يومين وهو يوم وجزء من يوم يرمي بعد الزوال ويبقى قريب من النص في الوقت ويخرج من مكة فمن تعجل في يومين وقال هناك الحج اشهر وهو وهم شهران وعشرة ايام على قول الجمهور اذا كاملين حتى لا يبقى منها شيء ثم قال لمن اراد ان يتم الرضاعة لمن اراد قال العلماء اذا زاد عن الحولين لا تسري المحرمية هذا قولين كاملين خلاص بعد كمال الحولين الرضاعة لا تسري بها المحرمية اما قوله لي ارضعيه تحرمي عليه فهذه قضية عينين لا لا تسري على غيرنا لمن اراد ان يتم الرضاعة قالوا انه اذا حملة بالولد ست اشهر يعني ترضعه اربعة وعشرين شهر لانه قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا واذا وضعت لي سبعة اشهر ترضعه ثلاثة شهرا يعني ثلاثة تسعة عشر شهر آآ ثلاثا وعشرين شهرا. ايوة وهكذا واذا ولدته لي عشر شهور عشرين شهرا وبعضهم قال لا علاقة هذا بهذا وانما العلاقة انهم اذا ارادوا اتمام الرضاعي اربع وعشرون شهرا وان لم يريدوا فلا بد من التفاهم والاستشارة وان لم يريدوا الاتمام تعين التفاهم والاستشارة ثم قال وعلى المولود له والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وقوله لمن اراد ان يتم الرضاعة ما زاد على الحولين لا ينشر المحرمية لانه اصبح مستغنى عن الرضاع ولا يحتاج والرضاعة من المجاعة ما ان بتر لحمة نعم. انما المرأة ضاعت من المجاعة وهذا فيه خلاف طويل بين العلماء. لكن هذا الذي يظهر وعلى المولود له المولود له الاب العصبة نفس الولد الام اقوال للعلماء وعلى المولود له الاب نعم رزقهن اي رزق المرضعات سواء كنا امهات او غير امهات وعلى المولود له ان ابوه رزقهن اي المرضعات سواء كنا امهات او مسترضعات اي الجيران وكسوتهن بالمعروف زيادة ولا نقص بما عرف بما عرف الشرع من غير تضييق ولا تقتيل ومن غير اسراف ولا سيادة لا تكلف نفس الا وسعها اي طاقتها الانسان اذا لم يستطيع يقدم ما يستطيع وما لا يستطيع لا لا يلزمه ولذلك قال وعلى المولود وكسوتهن بما عرف في الشرع لا يكلف الله نفسا الا وسعها الى كي طاقتها قرأ الجمهور لا تضار لا تضار هذا الاضغام ذا فككناه يحتمل ان تكون والدة فاعل او نايب فاعل لا تضار اي لا تضارب والدة بولدها او لا يضارب الزوج الزوجة او لا تضارر يعني تهضم وتظلم والدة يكون مبني للمفعول ويكون لاعب لا تضار اي وجزمت الفعل لا تضار اسرها لا تضارر او لا تضارر هذا يظهر لنا تعين فهم طالب العلم لسن الصرف لا يفهم الا بالصرف الا تضارب استنفاعا او لا تضارر اسم مفعول والفعل هنا وقرأ ابن كثير وابوه عمرو ويعقوب لا تضاء لا تضار لأ نافية لا تضار معطوف على الفعل المضارع اللي قبله لا تضاروا ورواية عن ابي جعفر من لا تباهوا لا تباد ما هي من من لا ضير ناهي من المضارة لا تباع الراء غير مشدد وهذا اعجاز قرآني واضح لا يضار الوالد الزوجة بان يمنعها من ارضاع ابنها وهي قادرة على ارضاعه ولم تطلب اجرة اكثر من اجرة مثلها كانت مستطيعة لذلك او لا يضار الزوجة الزوج الذي طلقها بان تمتنع من ارضاع الولد وهي قادرة على ذلك او تطلبه اكثر من ماء يريده مثلها او لا تضار الوالدة او الولد الثاني لاجل الولد بان يمنعه من ان ترضعه فيهلك او يمتنع هو من اعطاء مجرة الرضاع تضرر لعدم وجود من يرضعه وهذا من كثرت معاني القرآن واملائه من المعاني ولذلك قالوا الباء لا تضار والدة بولدها اي لاجل ولدها ولا يضار والد لاجل ولده فلا يضار الولد بان يمنعه من ان ترضعه امه. او يمتنع من ان يعطي النفقة يقع الولد في هلاك لاجل ذلك اذا يحرم على الوالدة ان تضار ويحرم على الاب ان يضار ويحرم عليهما ان يضاررا بالولد. فيوقعه في هلك ثم قال جل وعلا وعلى الوارث وعلى الوارث مثل ذلك الوارث هنا هو اللي فيه قال بعض العلماء وعلى الورثة مثل ما كان على الوالد فيتقاسم ذلك بينهم كل بقدر نصيبه وقال بعض العلماء وعلى الوارث الولد اذا كان عنده مال ينفق عليه من ماله ولو صغير ولا يكلف غيره بالانفاق عليه وهو عنده ما يغنيه فوليه يقوم بماله بالانفاق عليه وقال بعض العلماء اذا الوالد ينفع النفقة فاذا فقد الوالد وارث الوالد كوارث المولود على الخلاف وعلى الوارد وعلى وارث الاب او على وارث الابن مثل ما كان على الوالي اذا كان وارد الاب هو الولد نفسه وعلى الولد مثل ما كان على ابيه في انفاقه على نفسه بان يقوم بذلك وصيه وقيل هذا بعد نزولي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت من حاجة في ميت فعلي وما ترك من مال فلورثته قالوا اي انسان مات يعني وعنده مشاكل آآ يعني بيت المال يقوم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من ذلك ببيت المال بابي وامي اذا هذا احكام ما يقع بين الزوجين في قضية الابن الصغير اذا تفارقا فلا يحل للزوج ان يمنع الامة ان ترضع ولدها وهي مستطيعة ولا تمتنع ان ترضعه فان كان الامر وقع فيه خلاف والام تزوجت واصبح لارضاء عليها صعبا؟ فهو ياخذ ذيل ياخذ مسترضع لولده ويعطيها كما يعطي من كانت تريد ان ترضع له من غير ان ينقصها من حقها شيئا ومن غير ان ينقص الامة ما ارضعت قبل قبل منعها من الرباع اذا نهى عن ان يضار احدهما الاخر سواء كان باسم الفاعل او باسم المفعول وبارة والدة نائب سعد تضارب والدة تنفع وعلى الوارث مثل ذلك كما ذكرنا الإبن او الورثة او الأم فان اراد الابوان انفصالا فطاما انت راض منهما الى الابوين وتشاور لاهل الخبرة هل الفطام يضره او لا يضره جنحانهما اذا ان اراد الزوجان يعني ان يوقع ولد في الفطام قبل الحولين فلا جناح عليهما اذا توافقا على ذلك وهذا يدل على ان الابوين الشريكان في الامور وانهم ينبغي ان يشتركا في التربية ويتفاهما فيما هو اصلح للولد وان لا يتقاطعا لان ذلك يضر الاولاد فان كان زوج ترك زوجا طلقها ينبغي ان يتقوا الله في اولادهما فلا تحاول الام ان تؤذي الزوج في اولاده هذا هذا الجهل وجو وقصر نوى ويحاول الزوج يؤذي زوجه التي فارقها بالولد تصبح الاولاد ضحية للاثنين. هذا جنون هذا لا يليق بالعقلاء هذا مهما كان هذا واولاده هؤلاء اولاد وينبغي ان ان تتقي الله. وما اكثر هذا عنده ولد يطيل امي امه تقول والله لا تراه ما تمنع ان يرى ابنه سنين هذي جريمة هذي هو يمنعها ان ترى ابنها عنده جريمة الله قال اباح الطلاق فاذا وقع الطلاق يغني الله كلا من سعته. وربنا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم بينكم عشرة واولاد ينبغي لكل واحد ان يحترم الاخر وان لا يحاول ان يجعلوا اولادهم ضحية فيما فيما يقع بينهم من الخلاف ومن النفرة. هذا لا يجوز بل ينبغي للزوج لامه ان تقول لاولادها بروا بابيكم وينبغي للاب ان يوصي اولاده بان يبروا بامهم من احق الناس بالصحابة امك ثم من؟ امك ثم من؟ ثم امك الرابعة ثم ابوه وكون الابوين يحاولان ان يوقع النفرة بينهم وبين الابناء كل واحد منهم يكيد للاخر هذا امر لا يجوز وشنيع ويسبب العقوق ويتبع تفتت الاسر والذي يفعله اثم ونبي الرحمة في الصحيح لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه والطلاق جائز انطلق جايز وهو من ارتكاب اخف الضررين يعني فراق المرأة ضرر وبقاؤه مع تنافر والتضارب والتسابق والتشاتم والتدابر ضرر سنرتكب خف الضررين ولذلك قلنا دائما في هذه الدروس المباركة ان الفقه ان تعلم اية ضررين اكبر فترتكب الاصغر وتنظر في المصلحتين ايهما اعظم؟ فتهدر الاسر من المصلحتين. هذا هو الفقه ذلك الطلاق هو لا ينبغي لكن اذا كان البقاء يسبب نزرة ومشاكل ومعصية؟ لا. ربنا قال وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته تفرقا للزوجة. يغني الله كله كل واحد منهما من فضله ورحمته وما عنده فلنتنبه لهذا وما اكثر ما يقع من الفتن ومن التدابر ومن التسابق والتشاتم اذا طلق الرجل امرأته بعدين اذا دخل الأولياء هذا يزيد يعني الفتنة ما يقع بين الزوجين لا يدخله الناس الا اذا دخلوا بالصلح اذا دخلوا بالصلح او بالحكم بينهما اما هي اهلها يحمون لها وهو اهله يحمون له. وتقوم مضارب. هذا ما ينبغي ما في احد اقرب للزوج من زوجه ولا في حد اقرب للزوجة من زوجها والله جعل بينهما الالفة والمحبة جعل بين الزوجين انثى ليتعايشا ومحبة وانس فإذا دخل الآخرون يفسدون الا اذا كانوا اهل علم وتقى اذا دخل غير الزوجين فيما يقع بين الزوجين اذا لم يكن الداخل صاحب علم وتقى يزيد الخلافة زيد الفتن لا ينبغي ان يدخن فيما يقع بين الزوجين والله بين قال وعاشروهن بالمعروف ونبي الرحمة قال ان اردت ان تقيمها كسرتها وان اردت ان تستمتع بها استمتعت بها وفيها عوج قال عاشروهن وقال خياركم خياركم لاهله لا يضرب خياركم وكل ما كان الرجل شريفا وكريما كان لاهله مكرما ومعظما اعطوك ابنتهم ووثقوا بك قد تؤذيها هذا ليس من من الشرف وليس من الكرم. ان احببتها وان كرهتها متعها وفارقها بالمعروف اذا فان اراد فطاما فيكون بين التشاور منهم والتفاهم ويكون ايضا باشارة اصحاب المعرفة فلا جناح عليهما وان اردتم ايها الوالدين ان تسترضعوا فاتوا بذئب لاولادكم ثلاث جناح عليكم وان اردتم استرضاعة اولادكم عند غير امهاتهم فلا جناح عليكم اذا اعطيتم ما لازم اذا اعطيتم ما لزما واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. بصير. هذا ترغيب وترهيب فهنيئا للمتقين ويا وي عسى العاصي اذا يتبين من هذا ان الله تعالى اخبر ان الواردات الوالدات المطلقات لهن ارضاع اولادهن من غير ايجاب الا اذا امتنع الطفل عن رضاع غيرها فعند ذلك حتى عليها ارضاعه اذا يرضعنا خبر بمعنى الحكم احيانا يكون للندب او الاستحباب واحيانا يكون للوجوب حسب الحالة حسب الحالة فان امتنع الولد عن رباعي غير امه تعين على الام رضاعة لان ذلك يصيبه بالهلك اذا ما قبل غيرها واذا كانت الام لا بان فيها او مريضة او تزوجت لان التزود عند العرب يسبب للرضيع ارضاع الامة الذي تضاجع يقولون يسبب له الضعف وكان نبي الرحمة يريد ان يمنع المرضعات ميناء مباشرة الجنس المرأة اذا كانت ترضع لا يأتيها زوجها لان ذلك يسبب ضعفا الاولاد ويقولون له الايغان وهو مباشرة امي وهي ترضع فلما قالت الفرس والروم انهم يفعلون ذلك ولا يضر اولادهم كف نبي عن عن ذلك وترك الامر على ما ارادت الازواج والزوجات ولذلك قال فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبو في اكفهم السيوف فوارس جمع فارس لم يغالوا اي لم تباشر امهاتهم بالجماع وهن وهن يرضعن فيضعف فتنبو وفي اكفهم السيوف انهم كانوا اقوياء على ذلك وجاء الشرع ورفع الغناء وقال انها لا تضر بين ان الاب لا ينبغي ان يظلم الام والام لا تنبغي ان تظلم الاب وان الولد لا ينبغي ان يظلم او هي يضايق الاب حتى تكلفهم ما لا يطيق في ارضاعها لا تبار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى وارث وعلى والدي الميت مثل ما على وعلى الاب الذي مات كوارث مثل ما على الاب الاقارب العصبة او نفس الولد او الأم لكن الام بعيدة هنا وانما العصبة او الولد نفسه ثم بين انه اذا ارادوا الفطام قبل انهاء الحولين جناح عليهما اذا توافقا واستشار اصحاب الخبرة اذا توافق واستشار اصحاب الخبرة هذا الحكم كانه فيه نوع من الخفاء قد بين الله تعالى فيه ان الزوجين سواء كان مع بعض لو لم يكونا مع بعض لا ينبغي لاحد منهما ان يضار الاخر ولا ان يجعل الولد سببا في مضايقة الاب ولا ان يجعل الولد ضحية فيما بينهم من التكاره والتباغض وهذا امر ما اكثره بيننا ما اكثر بين الناس ان الرجل اذا طلق زوجه يؤذي اولادها يكاد يقتلهم وان المرأة تفعل ذلك امرأة طلقها زوجها وعندها منه ولد فجاء في البيت فقالت له اذهبي الى امك وجاء الى بيت ابيه ووجده غير موجود فقالت له زوجه اذهبي الى امك وقفلوا الباب عنه وكان فيه برد ونام وراء البلكونة واصبح ميتا فينبغي للزوجة التي عند الاب ان تتقي الله في اولاده من غيرها وينبغي للام الذي طلقها زوجها ولها منه اولاد ان تتقي الله في زوجها وفي اولادها فلا توقعهم في في الهلكة انتقاما من زوجها وهذا لا يحنه الا التقى امور الدنيا ما تحل الا بالعلم والتقى مشاكلنا لا تحل الا بالعلم والتقى العلم تعرف الحكم والتقى يحميك من ان تخالف فمن اراد لن ينجوا في هذه الدنيا يتعلم ويعمل بعلمه والذي لا يتعلم لا يخاف الجهل لا يخاف بانه لا يعلم ان الله تعالى لا تخفى عليه خافية وانه يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته وانه يقول وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد ما الذي لا يعلم لا يخاف والذي لا يخاف ما علم لان العلم يورث الخشية اما الذي يتعلم ولا يخاف هذا ما فهمه يعني حفظ لكن لم يفهم انما يخشى الله من عباده العلماء كل ما زاد علم الانسان كلما زادت خشيته وقوية خوفه من الله فنحن ينبغي لنا المعلمة هذه الامور نعمل بها وان نتعاون على ان نتمثل هذا الدين وبه وينجو به سكان الارض فالعالم في حاجة ماسة الى المسلمين العالم سكان الارض في حاجة الينا هذا التعليم الموجود في الاسلام لا يوجد والوالدات يرضعن اولادهن الان الوالدات لا يرضعن وانما يأخذنا للاولاد مادة وثبت طبيا وعلميا ان افضل شيء للولد امي افضل شيء للاولاد امهم وبالاخص في الشهور الاولى وان يعني استعمال الولد لغيره لبني امه يسبب اضرار وغباء وضعف ومشاكل ولذلك قال يرضعن اولادهن وبين ان الارضاع يكون في الحولين وان ما زاد على الحولين لا يحرم انه قال حولين كاملين وقوله كاملين تمت الرضاعة ولما تمت الرضاعة لم يبق الرضاع منتجا للولد فلا تكون به المحرمية على قول الجمهور للعلماء فيها ثلاثة اقوال قول رابعة كما قال مالك رضعة واحدة تحل القول الثاني ثلاث رضعات تحرم المص ولا المصتان ولا الاملاج ولا الاملاجتان. القول الثالث خمس رضعات معلومات يحرمنا وهذا هو الذي عليه الادلة وهو اقوى الادلة كان فيما انزل على محمد عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن اي قارب الوفاة وهن مما يتلى من القرآن هذه الامور نحن في حاجة الى ان نتتبع وان نفهمها ونعلم ان الله تعالى اوجب علينا ان نتعلم احكام الشرع لنعمل بها ولنأخذ الأجر في ممارسة العبادات العبادات اذا اوديت على غير الطريقة التي شرعها ربنا ينقص الاجر او يعدم فيتعين علينا ان نعلم مواصفات العبادة التي شرعها لنا ربنا من الرضاعة ومن النكاح ومن الطلاق ومن الطهارة ومن الصلاة ومن الزكاة ومن بيع ومن السفر ومن النوم ومن العشرة كل شيء له حكم دينا دين معجز تبيانا لكل شيء فكثير منا يرى الناس تعمل ويعمل. هذا لا ينبغي لابد ان نتعلم الدين وان نعمل به لنأخذ الاجر في العبادات كاملا الصلاة كم منا يصلي ويرابي كم منا يصلي ويعق والديه كم منا يصلي ويقع في الغيبة هذا ما صلاه لانه لو صلى ربنا يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويقول ومن اصدق من الله حديثا. ومن اصدق من الله قيلا. قوله الحق اذا الذي يصلي ويغتاب ويرابي ما صلى وانما اتى بصورة الصلاة فرق بين الصلاة والصورتين راح وصلى قال الله اكبر لكن لم يأتي بالخشوع ولم يأتي بالطمأنينة ولم يأتي بالقراءة ولم يأتي بالسجود المطلوب ولم يحضر سورة الصلاة فلم تمنعه عن الفحشاء والمنكر اذا هذه ما هي الصلاة. اما الصلاة الحقيقية فيتعين على صاحبها ان يبتعد عن الفحشاء والمنكر لان الله اسكت وقال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فلنتأمل في ذلك ولنعمل لان نؤدي الصلاة حقيقة ان نؤدي الصلاة على الطريقة التي شرعها ربنا الوضوء كثير منا يذهب الى محل الوضوء ولا يتوضأ اولا لا يعمم الماء على الوجه ولا يعمم الماء على اليد الى المرجو واذا اراد الرجل اكرمنا الله واياكم يحركها تحت الماء ويمشي ونبي الرحمة قال اسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار اسبغوا الوضوء اسبغوا الوضوء وللاعقاب من النار ولابد ان تعمم في كل غسرة على الاعضاء حتى تقوم بالانداب والسنن اما الذي يقصد جزء من الوجه والجزء وكل قصرا يغسل فيها شيء. هذا ما قام بالسنة فيا احبتي فرصتنا اننا نتعلم ديننا وان نعمل به فيضمن لنا ربنا صلاح الدنيا والاخرى ويخاف اعداؤنا منا فيعز فيعزنا ربنا في الدنيا ويرحمنا في الاخرى نرجو الله تعالى ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم امين. وان يرينا الحق حقا. اللهم امين. ويرزقنا اتباعه. اللهم امين. وان يرينا الباطل باطلا. اللهم امين. ويرزقنا اجتناب وان لا يجعل الامر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا