﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا هو الدرس الثاني. فيما نريد شرحه في هذه الدورة قد شرحناه في درس ما بعد صلاة الفجر ابتدأنا في كتاب الجنايات وكذلك شروط القصاص في النفس

3
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
وصلنا الى باب شروط استيفاء القصاص. استيفاء القصاص معناه فعل مجني عليه او فعل وليه بجان مثل فعله. او شبهه معنى استيفاء القصاص. يعني القصاص يشمل قصاص في النفس وفيما دون النفس. فعل مجني عليه او فعل وليه بجان

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
مثل فعله او شبهه. فقولنا في التعريف فعل مجني عليه هذا في القصاص فيما دون النفس. فيما دون النفس يقال للمجني عليه اقتص من الجاني العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. او فعل

5
00:01:30.100 --> 00:02:00.100
اذا كان القصاص في النفس. فالاصل ان الولي هو الذي يقتص. من القات هذا هو الاصل. يقال لولي هذا هو القاتل امامك اقتله. شرط ان يحسن الاستيفاء وقد كان هذا عليه الامر وعليه العمل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى وقت ليس بالبعيد

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
الى وقت الملك عبد العزيز رحمه الله كان الولي هو الذي يقتص بنفسه لانه ابلغ في التشفي لان الحكمة من القصاص حصول التشفي او من الحكم من ابرز الحكم حصول التشفي لاولياء الدم. فكون ولي الدم هو الذي

7
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
يقتل القاتل هذا ابلغ في التشفي وابلغ في تحقيق الحكمة. ولكن في الوقت الحاضر عادة الناس توكيل ولي الامر. اولي الامر عنده اناس مخصصين للاستيفاء لكن لو ان الولي قال انا احسن من القتل. انا اريد ان استوفي من هذا القاتل بنفسي

8
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
ما اريد ان اوكل آآ الشرطة في الاستيفاء. انا اريد ان اقتله بنفسي. فله ذلك هذا هو الاصل شرعا لا شرعا الاصل ان الولي هو الذي يستوفي بنفسه. لكن يعني

9
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
الوقت الحاضر لما كان كثير من الناس لا يحسن الاستيفاء فاصبح يوكلون الدولة في الاستفاء عنهم ذكر المؤلف لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط قال وهي ثلاثة احدها يعني الشرط اول تكليف المستحق. فان كان صغيرا او مجنونا

10
00:03:40.100 --> 00:04:10.100
حبس الجاني الى تكليفه. اذا كان مستحق للدم يعني ولي الدم صغيرا دون البلوغ او كان مجنونا غير عاقل فيحبس الجاني الى تكليفه. وهذا ظاهر في الصغير هذا هو الذي عليه العمل اذا كان في احد الورثة قصر فينتظر حتى بلوغ القاصر

11
00:04:10.100 --> 00:04:40.100
ولكن افاقة المجنون يعني على كلام المؤلف انه ايضا يحبس القاتل حتى افاقة المجنون وهذا محل نظر الى ان هذا المجنون لا ندري متى يفيق قد يستمر طيلة مجنونا والقول الثاني في المسألة انه لا ينتظر حتى افاقة المجنون بل يستوفى

12
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
من القاتل ووليه وولي المجنون يقوم مقامه. وهذا هو القول الراجح. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة قال فان احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط العفو الى الدية. يعني احتاج هذا

13
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
الصغيرة والمجنون الى النفقة فيريد ان يعفو الى الدية. فلولي المجنون فقط افهم من هذا ان ولي الصبي ليس له العفو الى الدية حتى يبلغ وهذا مما يظعف قولهم بان المجنون يحبس حتى يفيق

14
00:05:20.100 --> 00:05:50.100
ولذلك اضطروا الى الاستثناء هنا. فاذا الشرط الاول تكليف المستحق للدم. او بعبارة تكليف ولي الدم ان يكون مكلفا عاقلا بالغا. الشرط الثاني اتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم. لابد من اتفاق جميع الورثة

15
00:05:50.100 --> 00:06:20.100
جميع اولياء الدم يجمعون على طلب القصاص. فان كان واحد منهم عفا الى او مجانا سقط القصاص. لابد من اتفاق الجميع. قال وينتظر وينتظر قدوم الغائب وتكليف غير المكلف. اذا كان في هؤلاء الورثة غائب مسافر مثلا ينتظر حتى يقدم

16
00:06:20.100 --> 00:06:50.100
فيطلب القصاص. او كان احد الورثة صغيرا فينتظر حتى يبلغ ويحبس القاتل. ومن مات من المستحقين فوارثه كهوى. لنفترض ان احد الورثة مات يعني احد ابناء هذا المقتول مثلا توفي. فيقوم ورثته مقامه. لانه كما سبقه الدرس

17
00:06:50.100 --> 00:07:20.100
السابق ان الدم يورث كالمال وورثة المال هم الذين يرثون الدم وان عفا بعضهم ولو زوجا او زوجة اي سقط قصاص ذكرنا يكفي عفو واحد من الورثة. حتى ولو كانت زوجة يعني حتى لو لم تكن تنتسب لتلك القبيلة من قبيلة اخرى. لكن

18
00:07:20.100 --> 00:07:50.100
قوارثة وارثة للدم. فاذا عفت سقط القصاص. وذلك لان القصاص لا يتبعظ. فاذا سقط بعظه سقط جميعه او اقر بعفو شريكه قر بعفو شريكه قال بان شريكه قد عفا. فيسقط قصاصه. المهم انه انه يسقط القصاص باية صورة من صور العفو

19
00:07:50.100 --> 00:08:20.100
الثالث ان يؤمن في استيفائه تعديه الى الغير. امن الاستيفاء لقول الله تعالى فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. ولي المقتول جعل الله له سلطانا. فيستوفي حقه من غير اسرار

20
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
قد كانوا في الجاهلية ولا يزال لدى بعض يعني الجهلة اذا قتل قتيل من قبيلة يقتل بدلا منه اثنين او ثلاثة. او يقتل اي شخص من القبيلة الاخرى ولو لم يكن هو القاتل

21
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
هذا لا يجوز ولا تزر وزرته وزر اخرى. هذا من افعال الجاهلية. فلا يقتل الا القاتل وهنا في قول الله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا. وعند العامة يعني كلمة مشهورة ان

22
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
ما يضيع بشرط ان يكون المقتول مظلوما. من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. اما اذا مظلوما فقد لا يمكن الولي. لكن اذا كان المقتول مظلوما فلا يظيع دمه ابدا. سنة الله عز وجل. جعل الله

23
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
للولي سلطانه لا بد ان يعثر على القاتل لابد وهذا من حكمة الله عز وجل ان الانسان اذا قتل مظلوما فالله تعالى جعل لهذا الولي السلطان في العثور عليه وفي القبض على القاتل. وفي تخيير هذا الولي بين

24
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
القصاص او العدول الى الدية او العفو. واشرنا في الدرس السابق الى ان القصاص حق لاولياء وان حق المقتول باق لصاحبه يوم القيامة. حق المقتول باق له يوم القيامة. وانما القصاص

25
00:10:00.100 --> 00:10:30.100
حق للاولياء فقط. هذا يبين لنا يعني شناعة هذه الجريمة جريمة القتل حتى لو اقتص من القاتل ما تبرأ ذمته تبقى يبقى حق المقتول. وحق الله تعالى ايضا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما

26
00:10:30.100 --> 00:11:00.100
اذ اصاب دمر حرام نسأل الله العافية يضيق عليه دينه. وآآ من صور الاسراف في القتل ما ذكره المؤلف قال لو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضعه لو كان قاتل امرأة وحكم عليها بقصاص. لكن هذه المرأة حامل

27
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
آآ لا يقتص منها حتى تضع الحمل. لانه لو اقتص منها في هذه الحال لادى ذلك الى قتل جنينها وجنينها نفس معصومة محترمة. فكان في هذا اسراف في القتل. فينتظر اذا حتى تضع

28
00:11:20.100 --> 00:11:50.100
الحامل ثم ان وجد من يرظعه قتلت والا فلا حتى ترظعه حوليه. ايظا حتى بعد وضع الجنين ان وجد من يرظعه. طبعا المؤلف يتكلم عن زمنه. في الزمن السابق لم يكن هذه الحليب او البودرة الصناعية موجودة وكان الاطفال يعتمدون على الرضاعة الطبيعية

29
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
هذا الى وقت ليس بالبعيد. فاحيانا قد لا يوجد قد لا يوجد لهذا الجنين مرظع. يتعذر كان الناس في الزمن السابق كانوا قلة ليسوا كثرة كما عليه حال الناس الان. الان تضاعف سكان الارض خلال مئة وخمسين عاما الماضية

30
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
سبع مرات يعني كان قبل مئة وخمسين عدد سكان الارض مليار. والان سبعة مليارات فكان الناس يعني عددهم قليل فاحيانا لا يوجد لا يوجد لا يجدون له مرضعا خاصة اذا كان في قرية صغيرة او في هجرة او

31
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
قد لا يجدون له مرضعا. فاذا لم يوجد له مرضع ايضا هذه المرأة لا تقتل حتى ترضعه حولين كاملين. كل ذلك مراعاة لحق هذا الطفل. ولذلك في قصة المرأة التي زنت واتت النبي صلى الله عليه وسلم تريد منه ان يقيم عليها الحد

32
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
الرجل فقال عليه الصلاة والسلام حتى تضعي فلما وضعته اتت به في خرقة قالت يا رسول الله طهرني. قال حتى تفطميه. وبقيت في السنتين ولم يرسل معها شرطيا ولم تحبس لكن حرارة الايمان هي التي دفعتها

33
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
لطلب التطهير فاتت به بعد سنتين وفي يده كسرة خبز تريد ان تؤكد للنبي صلى الله عليه وسلم انه بلغ سن الفطام. فامر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت. فسال الدم واصاب احد الصحابة

34
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
فنال منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة وسعت وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل؟ توبة صادقة. الشاهد من هذه القصة

35
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
ان هذه المرأة يعني امهلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع وحتى تفطم هذا الطفل فهذا الطفل له حق هذه الشريعة العظيمة راعت آآ الحقوق حقوق جميع الاطراف حق الانسان حق الطفل حقه حتى

36
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
حيوان ليس هناك دين من الاديان راعى الحقوق مثل هذا الدين العظيم دين الاسلام. فاذا اذا كان قاتل امرأة ان كانت حامل منتظر حتى تضع فانه وجد من يرظعه والا ينتظر حتى ترظع لكن في الوقت الحاظر مع وجود الحليب

37
00:14:30.100 --> 00:15:00.100
الصناعي والبودرة الصناعية والتي يستطيع الطفل ان يستغني بها عن الرضاعة الطبيعية لا ينتظر وانما يقتص بعد الوضع مباشرة. يختص بعد الوضع مباشرة. ولاحظ يعني كلام الفقهاء هنا في الانتظار لان الاحكام القظائية كانت الى زمن ليس بالبعيد. كانت تنفذ مباشرة. تنفذ

38
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
مباشرة يعني القاتل يقتل مباشرة يحكم بالقصاص ينفذ القصاص في نفس اليوم. في نفس اليوم الحدود كلها تنفذ ليس في نفس اليوم في نفس الساعة. قصة الرجل الذي سرق رداء صفوان. قبض عليهم ذهب به النبي عليه

39
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
عليه الصلاة والسلام امر بقطع يده. قال يا رسول الله تقطعون من اجل رداه وله صدقة. قال هلا كان قبل ان تأتيني به؟ فقطعت في نفس الساعة التي حصلت فيها السرقة. ساعة واحدة. فكانت الحدود والقصاص ينفذ من غير تأخير. اما الان

40
00:15:40.100 --> 00:16:10.100
كما ترون اختلط العمل القظائي بالعمل الاداري. واصبح التأخر يعني هو السمة الغالبة. والا ان القضاء في الاسلام مزدهر. يعني كان يتسم بالسهولة والبساطة ولا تجد قضية على مر التاريخ الاسلامي. يعقد فيها القاضي اكثر من جلسة الا قليل الا الا قضايا قليلة. او

41
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
يعني نادرة يمكن جلستين حتى يأتي بالشهود فقط. لكن هذه الجلسات الطويلة وهذه المدد الطويلة ما اتت الا في الوقت الحاضر. تجد القضايا قضى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في جلسة واحدة يقضي بين المتخاصمين. في عهد ابي بكر وفي عهد عمر في عهد عثمان في عهد في جلسة واحدة

42
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
ما كان يعني يأخذ هذا يعني التأخر الطويل. فكان القظى في الاسلام مزدهرا. ومشرقا. وكان يتسم بالبساطة فيعني لا تستغربوا قول الفقهاء انه ينتظر يعني الان الاجراءات الاستيفاء من القاتل تأخذ مدة طويلة

43
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
حتى لو لم يكن فيه يعني قصر وتأخذ اجراءات يعني مدة طويلة. وهذا قد يفوت بعض بعض الحكم الشرعية لان حكمة ابرز ابرز حكم القصاص حصول التشفي من من قبل الاولياء

44
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
فلو انه اقتص من القاتل مباشرة في نفس اليوم او في نفس او بعدها بيوم او يومين حصل التشفي وهكذا بالنسبة لاقامة الحدود. اقامة الحدود لو ان السارق تقطع يده في اليوم الذي سرق فيه. كيف

45
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
اثرها على المجتمع. لو ان الزاني يقام حد الزنا مباشرة في اليوم الذي زنا فيه. وهذا كما ذكرت على مدار اربعة عشر قرن من مضت كان هو الذي عليه العمل. لكن في وقتنا الحاضر اختلطت الاعمال الادارية بالاعمال القضائية وكما ترون الان آآ

46
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
يعني آآ التشعب وطول آآ والتأخر في القضايا لاسباب كثيرة من ابرزها اختلاط العمل الاداري عمل اه القظائي. لكن لابد ايظا عندما نذكر ذلك ان نشير الى ان القظاء في الاسلام انه مشرق. وانه مزدهر

47
00:18:10.100 --> 00:18:40.100
ويفترض ان يعني القضاء في الاسلام في الوقت الحاضر ان يكون انموذجا في العالم نموذجا في المرونة وفي السهولة وفي العدالة في جميع الامور لكن مع ذلك بالنسبة للقصاص خاصة ربما تكون احيانا المصلحة تأخر في التنفيذ اذا كان يرجى عفو او

48
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
الدم اذا كان يرجو العفو ربما تكون المصلحة في التأخر. اما اذا كان لا يرجى العفو بان تكون مثلا اوقات القتل المقتول بالصورة بشعة ويعني يبعد جدا ان اولياء المقتول انهم يعفو فلماذا التأخر؟ مقتص من القاتل مباشرة

49
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
ولا نجد قضية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء في القصاص او في الحدود حصل فيها تأخر كلها تنفذ في اليوم هذه هي المعاني المشرقة لابد من ابرازها يا اخوان لابد من ابرازها حتى تعرفوا عظمة هذه الشريعة

50
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
وحتى تعرفوا ان ما يعانيهم يعني الناس اليوم من تأخر القظا وان امور طارئة انها ليست من من اه امور طارئة على القظا في الاسلام وان القضاء في الاسلام مشرق ومزدهر. وعظيم. ويحقق تمام العدالة

51
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
تمام العدالة يعني اذكر هنا قصة القصة المشهورة ذكرها صاحب كتاب اخبار القضاة وغيره قصة علي ابن ابي طالب لما فقد درعه اهو في احدى المعارك فوجد درعه عند يهودي فذهب اليه قال هذا درعي مع انه

52
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
هو الخليفة وامير المؤمنين يحكم الجزيرة العربية ومصر والشام والعراق قال هذا درعي قال يهودي ابدا هو درعي قال اذا نتحاكم الى قاضي شريح. فشريح جعلهما بمنزلة واحدة. لم يجعل لهذا مكانا لتميز

53
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
فقال لليهود يعني المدعي الذي هو علي ما عنده قال هذا هو درعي اخذه هذا اليوم فقال اليهودي قال يهودي ابدا هو درعي انكر. فقال لعلي ما بينتك؟ قال الحسن والحسين

54
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
قال هما ابناك والابن لا يشهد لابيه. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة ما قبل شريح فلم يقم لم يستطع علي رضي الله عنه يقيم البينة

55
00:21:00.100 --> 00:21:30.100
فحكم القاضي شريح بان الدرع لليهودي لاجل عدم اقامة البينة من قبل علي رضي الله عنه هو المدعي في القضاء ان المبين على مدعي. فانبهر اليهودي. قال قاظ يقضي على امير المؤمنين وهو احد قضاته. لعجز امير المؤمنين عن اقامة البينة. ما هذا الدين العظيم

56
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
وما هذه العدالة؟ ثم قام وقال الدرع درعه وان اخذته سرقته في احدى المعارك واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اعلن اسلامه. علي رضي الله عنه كان كريما

57
00:21:50.100 --> 00:22:20.100
لما رأى هذا الموقف من اليهودي قال الدرع هو لك. فاسلم هذا اليهودي واصبح من جنود علي يقاتل يقال انه قتل في النهروان. لكنه اسلم تأثرا بهذا الموقف العظيم فهذه المعاني يا اخوان يحتاج الى ان نبرزها نبين عظمة هذه الشريعة. وعظمة القضاء في الاسلام

58
00:22:20.100 --> 00:22:50.100
ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة يعني ذكر اه المؤلف بعض الامور التي ينبغي مراعاتها عند استيفاء القصاص فيقول القصاص يحرم بلا حضرة السلطان او نائبه. لابد ان يكون عن طريق السلطان او من ينيبه السلطان من

59
00:22:50.100 --> 00:23:20.100
طه ونحوهم. وذلك لانه لو ان الولي استوفى بنفسه من غير رجوع للسلطان تحصل الفوضى ويحصل الاضطراب ربما ان الولي لا يكتفي بقتل قاتل كما هو موجود عند وموجود ايضا عند بعض الجهال في الوقت الحاضر. يقتل مع القاتل بعض اقاربه. او لا يحسن الاستيفاء

60
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
فلابد اذا ان يكون الاستيفاء عن طريق السلطان بحضرة السلطان او نائبه. قال ويقع الموقع ما معنى هذا العبارة ويقع الموقع من يوضح لنا هذه العبارة نعطيه الجائزة بس نريد من يجيب ممن

61
00:23:40.100 --> 00:24:10.100
لم يأخذ جائزة بعد درس الفجر حتى اتيح الفرصة لاكبر عدد. تفضل نعم لا ليس هذا المقصود نعم. كيف يقع القصاص؟ يتم في ما معنى يقع الموقع؟ ويقع الموقع كيف يتم

62
00:24:10.100 --> 00:24:40.100
نعم ارفع صوتك حتى يسمع الاخوان. يعني يقع الموقع اذا استوفى بحضرة السلطان هذا قصده؟ ليس هذا المقصود. نعم كيف؟ لا هو تأمل اقرأ العبارة من اولها يا اخوان اقرأ العبارة من اولها تظحك المقصود ويحرم

63
00:24:40.100 --> 00:25:10.100
او قصاص الى حضرة السلطان او نائبه. ويقع الموقع. نعم نعم احسنت. لكنه يعزر لافتياته. نعم تفضل. بارك الله فيك. نعم هذا هو معنى كلام مؤلف. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. معنى الكلام المؤلف ان ولي الدم

64
00:25:10.100 --> 00:25:40.100
لو استوفى القصاص من القاتل بغير اذن السلطان فانه يقع موقعه ويكون استفاؤه صحيحا. لكنه يعزر بافتياثه على الامام فقط. يعزر بما يراه القاضي مناسبا يعني اما بسجن مثلا او يعني بما يراه مناسبا. طبعا التعزيب بغير قتل. لكن يقع موقعه

65
00:25:40.100 --> 00:26:10.100
لان هذا القاطن مستحق للقتل. نفترض مثلا ان رجلا قتل رجلا ثمان ابن هذا المقتول لحق بالقاتل وقتله. فيقع موقعه يكون قد استوفى القصاص لكن يعني ابن هذا المقتول يعزر لافتياته على السلطان. يقال يفترض انك ما فعلت هذا

66
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
الامر السلطان السلطان سوف يستوفي او يمكنك من الاستيفاء. لكن مع ذلك يقع موقعه. يعني انا لا يقتص من من من ابن المقتول هنا يعني وقع موقعه لانهن ما قتل القاتل. لكنه يعزر افتياته. هذا معنى قول المؤلف

67
00:26:30.100 --> 00:27:10.100
يقع الموقع يعني اذا استوفى ولي الدم بغير حضرة السلطان فان هذا الاستيف يقع موقعه وآآ يحصل الاستيفاء لكنه يعزر افتياته على السلطان قال ويحرم قتل الجاني بغير السيف آآ هل يتعين عند استيفاء القصاص؟ القتل بالسيف

68
00:27:10.100 --> 00:27:40.100
هذا محل خلاف بين الفقهاء. فالمذهب عند الحنابلة هو ما قرره المؤلف. وهو انه يجب ان يكون الاستيفاء بالسيف. ودليل هذا القول ما رواه ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قواد الا بالسيف. والقول الثاني في المسألة انه لا يتعين السيف

69
00:27:40.100 --> 00:28:10.100
وانه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. وهذا هو قول الجمهور من المالكية من الحنفية والمالكية والشافعية. ورواية عند الحنابلة وهذا هو القول الراجح وهو اختيار ابن عباس ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى

70
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
وذلك لعموم الادلة الدالة على انه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه كما في قول الله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا

71
00:28:30.100 --> 00:29:00.100
لمثل ما اعتدى عليكم. وايضا جاءه الصحيحين ان يهوديا رظ رأس جارية بين حجرين فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يرض رأسه بين حجرين وكما ترون يعني هذا الحديث هو كالنص في المسألة. يعني ما قتل النبي عليه الصلاة والسلام بالسيف. انما امر ان يرض رأسه بين حجرين. فالقول الراجح اذا

72
00:29:00.100 --> 00:29:30.100
انه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. وهذا هو الاقرب الى تحقيق العدالة فانسان مثلا قتل اخر بمسدس يقتل مسدس طعنه بسكين يطعن بسكين غرقه في الماء الى ان مات يغرق هذا في الماء الى ان يموت. رظ رأسه بحجر يرض رأسه بحجر وهكذا. هذا هو القول الراجح الذي تدله الادلة

73
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
لكن المثل عند الحنابلة هو ان الاستيفاء بالسيف وهو الذي عليه العمل. لان القضاء عندنا في المملكة العربية السعودية في الجملة وعلى مذهب حنبلي قد يخرج عنه احيانا في مسائل لكن في الاعم الاغلب هو على المذهب الحنبلي فاخذوا بهذا يعني فهم يعتمدون على

74
00:29:50.100 --> 00:30:20.100
المذهب في القود بالسيف. ولكن قبل قبل عام تقريبا يعني مع قلة الذين يحسنون الاستيفاء بالسيف اخذ بالقول الثاني وانه انه عند الاستيفاء يمكن ان يقتل بالرصاص ونحوه وهذا هو القول الراجح كما ذكر انه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه وانه لا يتعين السيف حتى في الحدود

75
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
لا يتعين السيف عنده قتل تعزيرا ليس بالضرورة ان يكون بالسيف يمكن يكون مسدس يمكن يكون باية وسيلة قال وقطع طرفه بغير السكين لان لا يحيف. يعني يحرم قطع طرفه بغير السكين. لان

76
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
حتى يؤمن من الحيث وقلنا ان القول الراجح انه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. سواء في القصاص في النفس او في دون النفس. لكن فيما دون النفس يأتي له شروط. سيأتي شروط في الباب التالي

77
00:31:00.100 --> 00:31:30.100
قال وان بطش ولي المقتول بالجانب. فظن انه قتله. فلم يكن ان بطش به وظن انه قتله فلم يكون تبين انه لم يقتله. وداواه اهله حتى برئ يعني هذا القاتل المبطوش به اتاه اهله وداووه

78
00:31:30.100 --> 00:32:00.100
حتى برأ برئ ويقال برأ وبرأ لغة اهل وهي افصح وبرئ هي ايضا لغة اهل العراق يقولون برأت من المرظ وهذا عند الحجازيين وغيرهم من العرب يقولون برئت. على كل حال هو هذا

79
00:32:00.100 --> 00:32:30.100
وهذا لغة لكن الافصح برأ حتى برأ. فان شاء الولي دفع دية وقتله والا تركه. يعني نقول لهذا الولي الذي بطش بالجاني. اذا اردت ان تستوفي القصاص فلا بد من ان تدفع الدية. لابد ان تدفع دية فعلك

80
00:32:30.100 --> 00:33:00.100
لاهله تقتص منه تقتله او انك تتركه تعفو عنه وبالتالي لا نطالبك بدفع الدية. وهذا معنى قوله فان شاء الله وليدفع دية فعله وقتله والا والا تركه ثم قال المؤلف رحمه الله باب شروط القصاص فيما دون النفس. لما انتهى من الكلام عن القصاص في النفس انتقل للكلام عن

81
00:33:00.100 --> 00:33:30.100
القصاص فيما دون النفس. والقصاص في النفس دل على مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع. اما من الكتاب فقول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسنة بالسن والجروح قصاص

82
00:33:30.100 --> 00:34:00.100
ومن السنة قصة الربيع لما الربيع بنت لما كسرت ثنية جارية يعني كسرت سنا سنة جارية فعرظوا عليهم الارش فابوا الا القصاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص يعني امر بالقصاص من اقتص من الربيع فيكسر سنها

83
00:34:00.100 --> 00:34:30.100
فقام اخوها وقال والله لا تكسر سن الربيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كتاب الله القصاص لابد من القصاص. وقال والله ما تكسر سن الربيع ثم عفا اهل الجارية فقال النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. لماذا؟ لان هذا الصحابي حلى بالله انها ما تكسر فبر الله قسمه حصل العفو. ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره

85
00:34:50.100 --> 00:35:20.100
طيب ما حكم القسم على الله؟ يعني ما حكم هذا الفعل؟ مثل ما فعل آآ انس ابن النظر قال والله ما تكسى سن الربيع نعم. واذا كان عجبا نعم نعم احسنت بارك الله فيك قلت اخذت بالكتاب هذا ولا ما اخذت؟ اخذت الصباح؟ طيب

86
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
نعم الاقسام على الله على قسمين. جزاك الله خير. الاقسام على الله على قسمين. القسم الاول ان يكون من باب حسن الظن بالله عز وجل. لان الله سيبر بقسمه. وليس عجبا بالنفس او تكبرا او

87
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
فهذا لا بأس به كما حصل في هذه القصة. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم رب رجل مدفوع بالابواب ذي طمرين لو اقسم على الله لابره لانه قال والله يحصل كذا يبر الله بقسمه لاجل صلاحه

88
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
والقسم الثاني ان يكون الاقسام على الله من باب العجب بالنفس. ويرى ان انسان صالح وانسان تقي وانه اذا اقسم على الله لابد ان الله طلبه هذا لا يجوز هذا لا يجوز ان يفعل الانسان ذلك. لان هذا فيه نوع من التألي على الله عز وجل

89
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
والعجب وتزكية النفس. الله تعالى يقول فلا تزكوا انفسكم. فاذا كان اذا من القسم الاول انه ليس من باب العجب وليس من باب تزكية النفس لكن من باب حسن الظن بالله عز وجل. فاقسم على الله تعالى في امر من الامور هذا لا بأس به. اما اذا

90
00:36:40.100 --> 00:37:00.100
انا من القسم الثاني هو العجب تزكية النفس. التألي على الله عز وجل فهذا لا يجوز اه اجمع اهل العلم على مشروعية القصاص فيما دون النفس. قال المؤلف من اخذ بغيره في النفس اخذ به في

91
00:37:00.100 --> 00:37:20.100
ما دونها وما لا فلا. يعني يشير الى الشروط التي سبق ان ذكرناها الحر بالحر والعبد بالعبد والامم فيعني الشروط التي ذكرت في القصاص في النفس ايضا ترد هنا في القصاص فيما دون النفس. قال وشروطه يعني

92
00:37:20.100 --> 00:37:40.100
زيادة على ذلك اربعة احدها العمد العدوان فلا قصاص في غيره. لابد ان تكون الجناية على سبيل العم العدوان فلا قصاص في الجناية اذا كانت شبه عمد او كانت خطأ وذلك

93
00:37:40.100 --> 00:38:10.100
لان لانه لا يوجب القصاص في النفس التي هي الاصل ففيما دون النفس من باب اولى الشرط الثاني امكان الاستيفاء بلا حيف. ان كان الاستيفاء بلا حيف وذلك قال بان يكون القطع مفصل او ينتهي الى حد

94
00:38:10.100 --> 00:38:30.100
كمال الانف يعني لابد ان يمكن استيفاء القصص فيما دون النفس من غير حيف يعني من غير ظلم ومن غير جور بان تكون الجناية تنتهي الى مفصل او الى حد. ممثل المؤلف لذلك كمال الانف وهو ما لان منه ما لان من الانف

95
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
يعني ايه القصبة؟ فلا قصاص في جائفة. الجائفة هي الجرح الذي يصل الى الجوف. ولا في قطع القصبة قصبة الانف لو كسرت يقول لا يمكن الاستيفاء القصاص من غير حيف او قطع بعض ساعد او ساق او عضد او ورك

96
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
يقول هذه كلها لا يمكن الاستيفاء فيها من غير حيف. فان خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسري وقع الموقع ولم يلزمه شيء طبعا الفقهاء السابقون كانوا يشترطون هذا الشرط لان الامكانات عندهم الامكانات الطبية كانت محدودة

97
00:39:10.100 --> 00:39:40.100
وده وكان الطب محدودا كان اكثر ما يتعاملون ويتعاطون بالاعشاب ونحوها فكانوا يشترطون هذا الشرط ولذلك يمنعون القصاص فيما دون النفس في امور كثيرة. منها ما ذكره المؤلف في قطع القصبة قطع بعض الساعد بعض السائق الورك. الى اخره. اما في الوقت الحاضر مع التقدم الطبي الذي

98
00:39:40.100 --> 00:40:10.100
لنرى فيمكن استيفاء القصاص في اية جناية فيما دون النفس من غير حيف يمكن حتى في قطع بعض الساعد يقاس بالسنتيمترات كم الجناية يقتص منه اختص منهم عن طريق عملية جراحية يقتص منه ويفعل به كما فعل المجني عليه. فاذا الامثلة

99
00:40:10.100 --> 00:40:30.100
في كتب الفقهاء لا تنزل على واقعنا في الوقت الحاضر. ينبغي لطالب العلم ان ينتبه لهذا. وان يدرك بان المؤلف عاش في زمن يعني لم يكن تقدم الطب فيه كبيرة. المؤلف يعني الناس الى وقته ليس بالبعيد لكن الى قبل

100
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
خمسين عاما يعني كانت هذه حاله مؤلف توفي سنة الف وثلاث وثلاثين هجري. لم يكن التقدم الطبي بي كبيرة. اما في الوقت الحاضر كما ترون التقدم الان تقدم عظيم وهائل. اصبح الان رؤية الخلايا

101
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
صغيرة اصبح التعامل مع هذه الخلايا ومع الهرمونات ومع الاشياء الدقيقة ما بالك اه استيفاء القصاص غير حلف فاصبح هذا اذا ميسورا عند الاطباء ولذلك الامثلة التي يذكرها الفقهاء فيما سبق

102
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
لا تنطبق على واقعنا الحاضر. فينبغي لطالب العلم التنبه لهذا بعض طلاب العلم ربما يأخذ بعض الامثلة الموجودة في الزمن السابق طبقها على وقت الحاضر هذا غير صحيح ليس فقط في هذه المسائل حتى في غيرها. يعني مثلا

103
00:41:30.100 --> 00:41:50.100
في السلم الفقهاء السابقون يقولون لا يصح السلم في الاواني. لانه لا يمكن فيها التماثل لان صنع اما الوقت الحاضر الان اصبح اصبح التماثل فيها بدقة متناهية. مجرد ذكر الشركة التي تصنع هذه الاواني

104
00:41:50.100 --> 00:42:10.100
قم تحصل الدقة المطلوبة. فالمثال موجود اكتبوا الفقه سابقا لا يصح تطبيقه في الوقت الحاضر في مسألة السلام. وهكذا في ابواب كثيرة من الفقه. فينبغي لطالب العلم ان يعني ينتبه لهذه المسائل. فاذا هذه الامثلة التي ذكرها المؤلف كلها صحيحة في

105
00:42:10.100 --> 00:42:40.100
المؤلف لكنه غير صحيحة في وقتنا الحاضر. قال الثالث الشر الثالث المساواة في الاسم. وفي الموظع. ممثلا مؤلف الاسم. قال فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه وهذا ظاهر اليد باليد فلا تقطع اليد بالرجل وفي الموضع قال فلا تقطع اليمين الشمال

106
00:42:40.100 --> 00:43:10.100
وعكسه اليمين باليمين والشمال بالشمال. لان هذا هو تمام العدل. الشرط الرابع مراعاة الصحة والكمال. وضح المؤلف المقصود بهذا الشرط. قال فلا تؤخذ كاملة الاصابع او الاظفار ناقصتها يعني هذا مثلا اصابعه خمسة والثاني اصابعه اربعة لا يقتص من هذه الى هذا

107
00:43:10.100 --> 00:43:50.100
لابد من التساوي ولا عين صحيحة بقائمة طبعا الكلام في استيفاء اليد الناقصة بالتامة. يعني انسان قطعت اصابعه الخمسة ويراد الاستيفاء من اصابع اربعة. او ان المجني عليه كانت اصابعه المجني عليه كانت اصابعه اربعة والجاني اصابعه خمسة فيريد المجني عليه ان يختص من هذه الاصابع

108
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
الخمسة هذا خلاف العدل لان هذه اليد ما فيها الا اربعة اصابع. الاقتصاص من يد فيها خمسة اصابع فيها عدم العدالة ولا عين صحيحة بقائمة القائمة العين القائمة هي التي بياضها وسوادها صافيان غير ان صاحبها

109
00:44:10.100 --> 00:44:40.100
لا يبصر بها يعني بعض الناس عندما تراه تظن انه يبصر لكنه في الواقع لا يبصر. هذه تسمى عين قائمة فلا العين الصحيحة بالقائمة ولا لسان ناطق باخرس لعدم تساوي ولا صحيح باشد من يد ورجل واصبع وذكر. ولا

110
00:44:40.100 --> 00:45:20.100
ذكر فحل بذكر خصي. وذلك للتفاوت بينهما. لان آآ الخصي تنعدم شهوته. الخلاف الفحل فشهوته قائمة فلا يتساويان قال ويؤخذ مار صحيح بمارن اشل ارن كما سبق هو ما لان من الانف. يقول يؤخذ مال صحيح بمال اشل الاشل هو

111
00:45:20.100 --> 00:45:40.100
الذي لا يشم وذلك لان الانف صحيح. هذا انف وهذا انف. ولكن عدم الشم لعلة في الدماغ. فلذلك استوفى من مار الانف من مال الصحيح من مال اشل. واذن صحيحة باذن شلاء

112
00:45:40.100 --> 00:46:10.100
يستوفى منها لماذا؟ لان الاذن الشلة هي اذن صحيحة ولكن نقص السمع ما هو لعلة في الرأس. فيقتص اذا من الاذن الصحيحة بالاذن الشمة. هذي تفريعات يذكرها في القصاص فيما دون النفس. ثم انتقل المؤلف للقصاص في الجروح

113
00:46:10.100 --> 00:46:40.100
قال فصل ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها الى عظم وذلك حتى يؤمن الحيف. عند فقهاء قاعدة انه اذا لم يؤمن الحيث فلا يجوز القصاص. وانما يعدل الى الدية فيشترطون هنا ايضا في القصاص في الجروح ان تنتهي الى عظم

114
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
ممثل المؤلف لهذا قال كجرح العضد والساعد والفخذ والساقي والقدم هذه كلها تنتهي الى عظم. حصل الجرح في العظم في الساعد في الذراع في الساق في القدم. هذه كلها تنتهي

115
00:47:00.100 --> 00:47:30.100
الى عظم يستوفى في القصاص ما دون النفس في هذه الحال لامن الحيث قال وكالموضحة وكالموضحة ما معنى الموضحة؟ الموضحة هي الشجة التي توضح العظم وتبرزه. توضح العظم يعني تبرز العظم يتضح معها العظم. هاي

116
00:47:30.100 --> 00:48:00.100
تسمى موضحة وهذه يستوفى فيها يختص في الموضحة سواء اكانت في الرأس ام في الوجه؟ يعني انسان شج اخر في رأسه الى ان بان العظم او شجه في وجهه الى ان بان العظم. هذه الشجة تسمى عند العرب بالموضحة. وهذه يقتص فيها

117
00:48:00.100 --> 00:48:20.100
لقول الله تعالى والجروح قصاص. وقد اجمع اهل العلم على ذلك. نقل الجماع غير واحد من اهل العلم قال الوزير ابن هريرة اجمعوا على ان الموظحة فيها القصاص اذا كانت عمدا. وهكذا ايظا

118
00:48:20.100 --> 00:48:50.100
العضد والساق والفخذ والقدم لامكان القصاص من غير من غير حيف. لكن هنا قال المؤلف والهاشمة والمنقلة والمأمومة. اولا نوضح المقصود بهذه المصطلحات. الهاشمة هي الشجة التي تهشم العظمة. والمنقلة هي التي

119
00:48:50.100 --> 00:49:20.100
تنقل العظام يعني مع الهشم نقل للعظام. والمأمومة هي التي تصل الى العامة وهي جلدة الدماغ طيب ما معنى كلام المؤلف؟ هل المعنى ان الهاشمة والمنقلة والمؤمومة يستوفى فيها القصاص او لا يستوفى. اقرأ عبارة مرة اخرى

120
00:49:20.100 --> 00:50:00.100
الصحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة. نعم. نعم لا يستوفى لماذا؟ نعم نعم هل هل يؤمن مع الحيث؟ يعني لا يؤمن الحيث. لان عند حشم العظم لا يؤمن الحيث عند تنقيل العظم عند وصوله اجندة الدماغ. نعم احسنت بارك الله فيك تفضل

121
00:50:00.100 --> 00:50:30.100
لكن عبارة المؤلف هنا موهمة. عبارة المؤلف موهمة. بارك الله فيك. عبارة المؤلف هنا موهمة لان المؤلف لاحظ كلامه وكالموضحة والهاشمة والمنقبة والمأمومة. فعبارة موهمة لكن الفقهاء قد ذكروا انه لا يقتص في الهاشمة ولا في المنقبة ولا في المأمومة. وآآ

122
00:50:30.100 --> 00:50:50.100
يعني ذكر ذكر هذا اجماعا. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لا نعلم احدا اوجب القصاص فيما فوق الموضحة يعني الحاشمة والمنقلة والجائفة الا ما روي عن ابن الزبير بانه قادم بالمنقبة وليس بثابت عنه

123
00:50:50.100 --> 00:51:20.100
لاحظ موفق يا احكي الاجماع. فاذا ما فوق الموضحة لا قصاص فيها. لكن عبارة المؤلف هنا فيها ايهام ولذلك لو ان المؤلف قال بخلاف قال وكالموضحة بخلاف الهاشمة والمنقلة والمأمومة فلا قصاص فيها. اذا كانت العبارة مستقيمة. اما اطلاق العبارة بهذا الا ان يكون في بعض النسخ

124
00:51:20.100 --> 00:51:50.100
نعم لكن العطف العطف على الموضحة هو الذي سبب الايهام لان الموظحة يقتص فيها بالاجماع والهاشمة لا يقتص فيها بالاجماع. والمؤلف عطف قال والهاشمة فعبارته هنا موهمة الا ان يكون فيها سقط في بعض النسخ يمكن. نعم

125
00:51:50.100 --> 00:52:20.100
نعم هو بكل حال الحكم واضح الحكم عند الفقهاء واضح لا اشكال فيه. لكن اقصد من هذا ان العبارة موهمة فينبغي يعني الاستدراك فالعبارة المؤلف يقال بخلاف الهاشمة والمنقلة والمأمومة فلا قصاص فيها. طبعا

126
00:52:20.100 --> 00:52:40.100
هاشمه المنقبلة والمؤمومة عند الفقهاء السابقين انه لا قصص فيه. في الوقت الحاضر يمكن يمكن ان يكون فيها القصاص. يمكن مع مع امن الحيف ينكر هذا. لكن بشرط ان يعني تثبت الجناية بدقة. انا

127
00:52:40.100 --> 00:53:00.100
يحصل جناية يذهب يذهب بالمجني عليه فيحدد الاطباء حجم الجناية وقدرها ثم الجاني يمكن يعمل له عملية يفعل كما كما فعل بالمجني عليه كما فعل بالمجني عليه تماما. فاذا هذا ايضا من الامثلة التي اه يمكن ان تتغير في الوقت الحاضر

128
00:53:00.100 --> 00:53:20.100
لكن المهم هو الضابط المهم هو الظابط الظابط انه اذا لم يمكن القصاص الا بحيث فانه لا يجوز القصاص وانتقل الدية. اما اذا امكن القصاص من غير حيث فيقتص. والقاضي يكتب الاطباء يكتب الاطباء

129
00:53:20.100 --> 00:53:30.100
ويسألهم هذا السؤال هل يمكن القصاص من غير حيث ام لا؟ لكن مع تقدم الطب في الوقت الحاضر هذه الامثلة التي ذكرها الفقهاء يمكن فيها القصاص من غير حيث. نعم

130
00:53:30.100 --> 00:54:10.100
سنأتي الكلام عنك بعد قليل. طيب قال وسراية القصاص هدر وشراية الجناية مضمونة. شراية القصاص هدر يعني لو اقتص من هذا الجانب العين بالعين نفترض ان هذا فقأ عين انسان. شرعا تفقع عين الجاني كما فقع عين هذا الشخص العين بالعين. فلما

131
00:54:10.100 --> 00:54:30.100
استوفي منه فقأت عين الجاني سرت الجناية. الى العين الاخرى فعمي. فهدر وذلك لانه فعل فعلا مأذونا له فيه. هذا معنى سراية القصاص حذر. بعضهم يعبر سراية القواد هدر كما صاحب الزاد

132
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
اذا لانه فعل فعلا مأذونا له فيه. هذا قطع اصبعه فحكم بان يقطع اصبعه كما قطع اصبعه فلما استوفي القصاص وقطع اصبع الجاني سرت سرت القطع سرى الى جميع الاصابع اليد كلها

133
00:54:50.100 --> 00:55:10.100
هذا هدر هدر لان المجني عليه فعل فعلا مأذونا له فيه. او حتى وكيله يعني الان يمكن وكيل المجني عليه. يعني نفترض مثلا ان آآ هذا الجانب لما قطع اصبع المجني عليه حكم القاضي بان تقطع اصبعه كما

134
00:55:10.100 --> 00:55:40.100
اصبع المجني عليه. فالمجني عليه وكل وكل الدولة في استيفاء القصاص. فقطعت اصبع هذا الجاني نفترض انه كان مصابا بالسكر. حصل عنده غرغرينا. بترت يده. هذا كله هدر وذلك لان المجني عليه انما فعل فعلا مألونا له فيه. فهذا معنى قول المؤلف سراية القصاص هدر. لكن سراية الجناية

135
00:55:40.100 --> 00:56:00.100
مضمونة. معنى السيراي هو ان ينتقل الشيء من مكان الى مكان اخر. يعني يسري الجرح من المكان الاول الى المكان اخاه. شراية القصاص قلنا حذر. شراية الجناية مضمونة. فلو ان شخصا تعدى على اخر

136
00:56:00.100 --> 00:56:30.100
قطع اصبعه ثم هذا المجني عليه عنده مثلا سكر فاصابته الغرغرينا فقطعت يده فعند القصاص من الجاني يقتص من اصبعه او من يده من يده طب فين قال كيف تقتصون من يدي وانا ما قطعت الاصبعه؟ نقول لان الجناية يسرت وصراط الجناية مضمونة. واضح يا اخوان

137
00:56:30.100 --> 00:57:00.100
فانت الذي تسببت انت الذي تعديت عليه. تعديت على هذا الشخص وتسببت في قطع يده. فتقطع يدك مثل ما تسببت عليه. فالشراية الجناية مضمونة. وشراية القصاص هدر. قال ما الم يقتص ربها قبل برؤه فهدر ايضا. يعني لو ان المجني عليه

138
00:57:00.100 --> 00:57:20.100
طالب بالقصاص. فقلنا له يا فلان انتظر ما تدري. انتظر حتى تبرأ ثم تختص قال لا نريد نقتص الان. فمكن. يعني هذا قطع اصبعه والمجني عليه يريد ان يقطع اصبع الجاني

139
00:57:20.100 --> 00:57:40.100
قلنا انتظر ما تدري يمكن الجناية تسري الى يدك. قال لا انا اريد ان اقطع اصبعه الان. مكنا قطع اصبعه ثم بعد ما قطع اصبعه سرت الجناية الى يده كلها. فقطعها الاطباء فيقولون هنا الشراية حذر لانه استعجل

140
00:57:40.100 --> 00:58:00.100
استعجل كان ينبغي ان ينتظر حتى يبرأ. فهذا معنى قول المؤلف ما لم يقتص ربها قبل برؤه فهدر ايضا ويذكر الفقهاء في هذا حديثا ضعيفا لكن اذكره للتنبيه على ضعفه وهو قد اخرجه الامام احمد في مسنده والدار قطني

141
00:58:00.100 --> 00:58:20.100
في سننه. وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا طعن بقرن في ركبته. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عقدني قال حتى تبرأ ثم جاء اليه قال اقدني فاقاده ثم جاء اليه فقال يا رسول الله قد

142
00:58:20.100 --> 00:58:40.100
يعني اصبت بالعرج قال قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وابطل عرجك. هذا الحديث ضعيف من الاسناد ولكن معناه صحيح. معناه صحيح ان من ان المجني عليه اذا تعجل في استيفاء القصاص فان السراية تكون

143
00:58:40.100 --> 00:59:00.100
كونوا هدرا طيب بقي النظر الان في آآ حكم البنج استعمال البنت في القصاص فيما دون النفس. طبعا في النفس هذا غير وارد لكن فيما دون النفس. هذا شخص قطع

144
00:59:00.100 --> 00:59:30.100
اصبع اخر وطالب المجني عليه بالقصاص. قل ما تقطع يد الجاني تقطع اصبع الجاني كما قطع اصبع المجني عليه فقال الجاني انا اريد آآ تبنيجا فما حكم استخدام البنج ما الجواب؟ نعم. نعم

145
00:59:30.100 --> 01:00:00.100
طيب نعم تفضل. لا ما عندنا ما عندنا قتل هذي قصص ما دون النفس السادة والسادة المجني عليه. اي نعم يعني استأذن المجني عليه وقال هل تأذن ان نضع في الجاني او لا تأذن فان اذن فلا بأس وان لم يأذن فلا يجوز نعم هذا هو الجواب الصحيح نعم تفضل بارك الله

146
01:00:00.100 --> 01:00:20.100
سبق ان اخذت نعم طيب لعلك اجل احنا اشترطنا شرط ان لا يكون قد اخذ تكون ان شاء الله اجابة السؤال القادم اذا في الخصاص فيما دون النفس يجوز استعمال البنج بشرط استئذان المجني عليه

147
01:00:20.100 --> 01:00:40.100
فاذا اذن فلا بأس. اما اذا لم يأذن فلا يجوز استعمال البنج. لان تمام العدالة ان الجاني يتألم بالجناية كما فعل بالمجني عليه. والغالب الغالب هل المجني عليه يأذن ولا ما يأذن؟ نعم

148
01:00:40.100 --> 01:00:50.100
ما يأذن غالبا ما يأذن لو كان في اذن لعفا لو كان بيأذن عفا على الاقل الى الدية. فالغالب ان المجني عليه لا يأذن باستعمال البنج. لكن لو قدر انه

149
01:00:50.100 --> 01:01:10.100
واذن وقال انا هدفي فقط ان تقطع اصبع مثل ما قطعت اصبعي. وليس هدفي ايلامه فلا بأس. اذا الحق للمجني عليه. طيب ما حكم استعمال البنج في قطع اليد في السرقة؟ في قطع اليد في السرقة نعم

150
01:01:10.100 --> 01:01:40.100
نعم يجوز يعني الايلام ليس مقصودا انما قطع اليد. ما هو الدليل؟ الاية والسارق والسارقة. فاقطعوا يديهما. نعم. تفضل بارك الله فيك ما سبق ان اخذت؟ طيب تفضل. اذا استعمال البنج في قطع اليد في السرقة لا بأس به

151
01:01:40.100 --> 01:02:00.100
لا بأس به قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء لانه لا بأس به لان الايلام ليس مقصودا وانما المقصود هو القطع الله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. المقصود ان تبقى يد هذا السارق مقطوعة فيراها

152
01:02:00.100 --> 01:02:20.100
الناس ويراها المجتمع فيرتدع عن السرقة. ولذلك لو طلب السارق ان يعطى يده لكي يعيدها بعملية تجميل لا يمكن. لانه قطع مقصود. فهي استعمال البنج في القطع في السرقة لا

153
01:02:20.100 --> 01:02:40.100
بأس به اما اه اعادة اليد بعملية تجميلية فهذا لا يجوز. وعرفنا الاستعمال البنت فقط في سرقة لان الايلام ليس مقصودا انما المقصود هو القطع. بخلاف القصاص القصاص المرجع فيه للمجني عليه

154
01:02:40.100 --> 01:03:10.100
طيب هذا سؤال ان شاء الله نلجأه يعني ما بين الاذان والاقامة صلاة العشاء سيكون مخصصا للاجابة على الاسئلة هذي الفترة الاولى والفترة الثانية للاجابة على الاسئلة آآ اذا بقي اسئلة لم يجب عليها نهاية الدرس بعد العشاء ان شاء الله

155
01:03:10.100 --> 01:03:50.100
طيب ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الديات الديات جمع والدية اصلها ودياء. والهاء بدل الواو يعني قلبت الواو هاء ودياء احذف الواو واظف هاء اصبحت دية مثل وعد عدة ومعناها اصطلاحا المال المؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب الجناية

156
01:03:50.100 --> 01:04:10.100
بسبب جناية المال ما ادى الى مجني عليه هذا في القصاص وما دون النفس. او في الجناية فيما دون النفس. او وليه في الجناية في النفس. والاصل فيها قول الله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ ومن قتل مؤمن خطأ

157
01:04:10.100 --> 01:04:30.100
فانفتح لرقبة مؤمنة ودية ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. فان كان من قوم عدو لكم وهمومهم فافتحوا رقبة امن فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فذكر الله تعالى الدية هنا. وايضا في قصة

158
01:04:30.100 --> 01:04:50.100
المرأتين التي قتلت احداهما الاخرى بحجر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن وان في النفس مائة من الابل. الدية في الاصل هي مئة من الابل

159
01:04:50.100 --> 01:05:20.100
كما ترون هي مبلغ كبير مئة من الابل مبلغ كبير. في جميع الامصال والاعصاب مئة من الابل مبلغا كبيرا. ولذلك تكون الدية على العاقلة القتل الخطأ وشبه العمد. لماذا لان الفرض ما يستطيع تحمل هذا المبلغ الكبير. يعني مئة من الابل الان تقدر عندنا في المملكة

160
01:05:20.100 --> 01:05:40.100
اذا كانت مغلظة اربع مئة الف ريال مخففة ثلاث مئة الف ريال. وهناك ايظا من يقول ان هذا التقدير قليل متوسط الواحدة من الابل كم؟ يعني بعض الناس يقول على الاقل خمسة الاف. تقول خمس مئة

161
01:05:40.100 --> 01:06:00.100
على الاقل فيعني هناك من يقول ان هذا التقدير قليل. وبكل حال يعني الاصل انها مئة من الابل. انها مئة الى الابد. ولذلك لو ان ولي الدم كان فقيها قال ما اريد اربع مئة الف

162
01:06:00.100 --> 01:06:20.100
انا اريدها مئة من الابل حتى تكون اكثر فله ذلك. لو قال ولدها مئة من الابل له ذلك قدم عالمحكمة يقول انا ما اريد ان اقتل اريدها منها من الابل. هذا اصل في الدية. فله ذلك

163
01:06:20.100 --> 01:06:40.100
اه قبل ان نتكلم عن مقادير الديات المؤلف ذكر مقادير ديات النفس وكذلك ديات الاعضاء ودية المنافع وديات الجراح وهذه ان شاء الله ساتكلم عن تفاصيلها في درس المغرب وكذلك درس

164
01:06:40.100 --> 01:07:10.100
غشاء لكن ذكر المؤلف مسائل متعلقة وبالقصاص ايضا. قال من اتلف انسانا او جزءا منه بمباشرة او سبب ان كان عمدا فالدية في ماله وان كان غير عمد فعلى عاقلته

165
01:07:10.100 --> 01:07:40.100
الدية تكون على العاقلة اذا كانت الجناية شبه عمد او كانت خطأ. والعاقل هي ام القرابة سنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. اما الجناية اذا كانت عمدا ليست على العاقلة على الجاني. وهذا معنى قوله من اتلف انسان يعني قتلة

166
01:07:40.100 --> 01:08:00.100
او جزءا منه يعني جناية فيما دون النفس. سواء كان ذلك بمباشرة او تسبب فان كان عمدا فعلى الجاني في ما له وان كان خطأ او شبه عمد فعلى عاقلته. حتى ولو كان ذلك

167
01:08:00.100 --> 01:08:30.100
التسبب حتى لو كان ذلك بالتسبب. ومن ذلك حوادث السيارات في وقتنا الحاضر فيتحمل من عليه نسبة الخطأ. ما يناسبه من الدية. ان كانت نسبة الخطأ مئة بالمئة تحمل الدية كاملة. ان كانت مثلا خمسين بالمئة تحمل نصف الدية. خمسة

168
01:08:30.100 --> 01:09:10.100
عشرين بالمئة ربع الدية وهكذا. وعلى التفصيل الذي ذكره المؤلف. كانت شبه عمد او خطأ فعلى العاقلة ومن ذلك ايضا يعني التسبب التسبب في الجناية كما لو حفر حفرة فوقع فيها انسان فاصابته جناية. ومن ذلك الحفريات الان التي تضعها بعض الشركات

169
01:09:10.100 --> 01:09:40.100
واذا وضعتها ولم تضع عليها اللوحات تحذيرية ولا علامات فاتى انسان وقع في هذه الحفرة فتتحمل الدية. على التفصيل السابق. لو افترضنا ان هذا يعني وضعت شركة حفرة ولم تضع عليها علامات تحذيرية ولا اضاءة اتى انسان بسيارته سقط في الحفرة ومات

170
01:09:40.100 --> 01:10:10.100
فالشركة تكون عليها الدية كاملة. لو حصل تلفيات في سيارته يكون عليها الظمان في الظمان. حصل اصابات يكون على هالشركة ايظا دية فيما دون النفس. فاذا كل من اتلف غيره او تسبب في اتلافه او في يعني بعض اعضائه او جزء منه فعليه الدية

171
01:10:10.100 --> 01:10:40.100
قال ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها اخر فظمان تالف بينهما فظمان تالف بينهما. يعني هذه مسألة مفترضة وقد تقع. يأتي انسان ويحفر حفرة ويأتي اخر عمقها فالظمان بينهما. الظمان بين الذي حفر وبين المعمق

172
01:10:40.100 --> 01:11:00.100
ان وضع ثالث سكينا فاثلاثا. يعني هذا حفر وهذا عمق والثالث وضع في داخله سكين. فتكون الدية بينهم اثلاث وان وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه انسان فوقع في البئر فالظمان على واظع الحجر كالدافع

173
01:11:00.100 --> 01:11:20.100
الوضع حجرا على سبيل التعدي فعثر فيه انسان فوقع في البئر فيكون هو المباشر والمباشر تقطع حكم السببية هذه قاعدة عند الفقهاء في هذا الباب ان المباشرة تقطع حكم السببية. وان تجاذب

174
01:11:20.100 --> 01:11:40.100
مكلفان حبلا فانقطعا فسقطا ميتين فعلى عاقلة كل دية الاخر. لان هذا تسبب في قتل اخر تسبب في قتله فعلى كل منهما عقلت كل منهما الدية للاخر. وان اصطدما فكذلك

175
01:11:40.100 --> 01:12:10.100
لو اصطدم فكذلك. ومن ذلك ما يحصل التفحيط مثلا تفحط هذي السيارة تفحط وهذي تفحط ثم يتصادمان ويموتان جميعا. فعقلت كلا منهما تدفع الدية للاخر. فاذا كانت الديتان تساقطتا. وهذا يعني قد روي عن اه بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني فيها اثار

176
01:12:10.100 --> 01:12:30.100
بعض الصحابة ومن اركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا فديتهما من ماله ومثال هذا في الوقت الحاضر ان اركبهما السيارة. يجد طفل عمره سبع سنين مثلا يركبه معه في السيارة

177
01:12:30.100 --> 01:13:00.100
فيحصل حادث فيتحمل هو ديته. اذا كان قد اركبه بغير اذن وليه اما اذا كان باذن وليه فلا شيء عليه. لكن اذا كان بغير اذن وليه ديته من ماله وذلك لانه متعدي في اركابه بغير اذن وليه. ومن ارسل صغيرا لحاجة

178
01:13:00.100 --> 01:13:30.100
اتلف نفسا او مالا فالظمان على مرسله وذلك لانه متسبب في قتله ولاحظ هنا ان القتل الخطأ فيه الدية وفيه الكفارة. والدية مئة من الابل كفارة عتق رقبة فمن لم يجد في صيام شهرين متتابعين يعني مغلظة فان قال قائل كيف

179
01:13:30.100 --> 01:13:50.100
يكون فيها يعني هذا قدر كبير. مئة من الابل صيام شهرين متتابعين مع انه وقع بطريق الخطأ يعني ما اتعمد انسان مثلا يسير بسيارته في الطريق ثم قطع عليه اخر الشارع فدهس فمات

180
01:13:50.100 --> 01:14:10.100
عليه دية وكفارة. الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. كيف يعني يحمل هذه الامور العظيمة وهو قد بطريق الخطأ فنقول ان هذا من باب تعظيم شأن النفس. نحن تسبب في ازهاق

181
01:14:10.100 --> 01:14:40.100
نفس بشرية هذا ليس بالامر الهين. وهذا يستدعي من الانسان يكون حذرا. ان يكون حذرا وان يفعل يجتهد في ذلك وقد يكون الانسان حذرا لكن تكون مصيبة مصائب الدهر. لكن يعني هذه

182
01:14:40.100 --> 01:15:10.100
لا تضيع حدرا وهذا الشخص الذي تسبب في هذا القتل خطأ اما ان يكون منه تفريط او اهمال فهذا يعني الدية والكفارة بسبب تفريطه واهماله وقد لا يكون منه تفريط ولا اهمال فيكون هذا من مصائب الدهر. ومن الابتلاء الذي يقدره الله تعالى على بعض الناس

183
01:15:10.100 --> 01:15:30.100
قال ومن القى حجرا او عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ظمن جميع ما فيها. طبعا ترى يتكلم من بيئته مؤلف يتكلم عن البيئة التي يعيش فيها. في ذكر هذه الامثلة ويمكن في وقت الحاضر نذكر امثلة غيرها

184
01:15:30.100 --> 01:15:50.100
يقول لو اقع حجرا او عدلا مملوءا بالسفينة فغرقت ضمنت جميع ما فيها وذلك تسببه في غرقها وحصول التلف بفعله وفي وقتنا الحاضر لو يعني ممكن نغير مثال مثال مناسب لبيئتنا لو تسبب قائد السيارة في حادث

185
01:15:50.100 --> 01:16:10.100
فانه يظمن جميع ما ترتب على هذا الحادث. لكن لابد ان يكون منه تسبب. والغالب غالبا الحوادث السيارات يكون على قائد السيارة نسبة من الخطأ قدر من التسبب اما تفريط اما تعدي اما

186
01:16:10.100 --> 01:16:30.100
مال لكن لو افترضنا ما ما منه لا تعدي ولا تفريط ولا اهمال. انسان اوقف سيارته عند الاشارة اشارة انتظر ان تضيء الاشارة خظرا. فاتى شخص مسرع قطع الاشارة وصدم فيه ومات. هذا ما تسبب في

187
01:16:30.100 --> 01:17:00.100
قتلا هو ملتزم بقواعد المرور. ينتظر متى تضيء الاشارة. خظرا. هذا لا دية عليه ولا كفارة ولا تزر وازرة وزر اخرى. نعم. نعم هذا هو الذي تسبب في قتل نفسه هذا الذي قطع الاشارة وصدم فيه ولا يتسبب في قتل نفسه. لكن لو افترضنا ان عليه نسبة من الخطأ. عليه نسبة من الخطأ. مثلا

188
01:17:00.100 --> 01:17:20.100
مشاوى الاشارة الصفراء ثم تسبب في هذا الحادث لا شك انه لا يتحمل جزء من المسؤولية عليه الكفارة وعليه من الدية بقدر نسبة الخطأ. قال ومن اضطر الى طعام غير مضطر او شراب

189
01:17:20.100 --> 01:17:50.100
فمنعه حتى مات ضمنه. اضطر الى غير مضطر او شرابه. فمنعه يعني انسان ما عنده شيء قال يا فلان انا اعطني طعاما او شراب وساموت. رفظ قال لا والله ما علي بك. انا

190
01:17:50.100 --> 01:18:10.100
ملزوما بك كما لو كان مثلا في البرية انسان مثلا غرزت سيارته او في الرمال حاول حاول ما استطاع. واتى اليه شخص ومعه ماء. قال يا فلان اسقى عطنا من الماء. نحن سنموت عطاشا

191
01:18:10.100 --> 01:18:30.100
رفض قال والله ما علمك. من قال لك تأتي في هذا البر؟ فمات هذا الشخص فعليه الدية كاملة يعني تسبب في في قتله. يجب عليه ان ينقذه وجوبا. يجب عليه. ما دام يستطيع ان ينقذه باعطائه الماء او باعطائه الطعام في

192
01:18:30.100 --> 01:19:00.100
يجب عليه قال او اخذ طعام غيره او شرابه وهو عاجز اخاف اعامل غيري بالقوة او شراب غيره بالقوة فانه يضمن حتى لو كان مضطرا. لانه لما اخذ طعام غيره والشراب غيره تسبب في قتله. تسبب

193
01:19:00.100 --> 01:19:20.100
وفاة وليس للانسان ان يستبقي نفسه بقتل غيره. قال او اخذ دابته او ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فاهلكه وظمنه. وفي وقتنا الحاضر ممكن نقول اخذ سيارته منه

194
01:19:20.100 --> 01:19:40.100
وجده في البر واخذ سيارته. اخذ سيارة ابنه بالقوة. وهذا الذي قد اخذ سلبت منه سيارته مات عطشا. فيظمن يظمن طبعا ويعزر يعزر هذا. يعزر هذا الذي فعل ذلك بما يناسب لكن من حيث الظمان المؤدية يظمن

195
01:19:40.100 --> 01:20:10.100
قال وان ماتت حامل او حملها من ريح طعام ظمن ربه ان ذلك من عادتها. يعني بعض النساء يكون عندها تحسس من بعض الروائح او بعض الاطعمة فلو انه علم بان هذه المرأة الحامل تتحسس من هذه الرائحة معينة تتعمد واتى بهذه الرائحة

196
01:20:10.100 --> 01:20:40.100
فماتت فانه يظمن لانه تسبب في ذلك. لانه تسبب وفي ذلك في وفاتها. ايضا لا زال المؤلف في القتل بالتسبب وظمانه. قال فصل وان تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدى. انسان وقع على نائم عثر فيه نائم انسان

197
01:20:40.100 --> 01:21:00.100
في المسجد اتى شخص وعثر فيه ثم مات هذا الذي عثر هل النائم عليه شيء؟ النائم ما ذنبه؟ ليس عليه ولذلك هدر لكن بشرط ان يكون غير متعد بنومه. يعني نام في مكان معتاد

198
01:21:00.100 --> 01:21:20.100
لو نام في الطريق مثلا نام عند باب المسجد واتى انسان وعثر فيه فهذا متعدد. لكن لو كان مثلا معتكفا في المسجد ونام في مكان معد المعتكفين. اتى احد الناس وعثر فيه. لما عثر ظرب رأسه الجدار فمات. فهذا النائم نقول ليس عليه شيء

199
01:21:20.100 --> 01:21:50.100
طبعا هذه المسائل المفترضة لكن قد تقع. طيب قال وان تلف النائم فغير هدر لو كانت المسألة بالعكس لما عثر فيه الذي هو النائم الذي مات الان هو النائم هنا يقول غير هدر لان هذا الذي عثر في متعدد

200
01:21:50.100 --> 01:22:20.100
قال وان سلم بالغ عاقل نفسه او ولده الى سابح حاذق ليعلمه فغرق. يعني فلا ضمان فهدر يعني هذا شخص يريد ان يتعلم السباحة واتى اليه مدرب قال اريد ان تدربني على تعلم السباحة. فدربه لكنه غرق. من غير تعدى ولا تفريط من المدرب

201
01:22:20.100 --> 01:22:50.100
فحذر قال اوامر مكلفا ينزل بئرا ومثل ذلك الوقت الحاضر لو اتى بسباك وطلب منه ان ينزل في الخزان الارظي. فمات فانه فهدر لانه لم يتعدى ليس من التعدي ولا تفريط. ما دام ان هذا الذي نزل مكلف عاقل بالغ فتكون

202
01:22:50.100 --> 01:23:10.100
ان يكون هذا حدرا. او يصعد شجرة او حتى يصعد مثلا الخزان العلوي. نحن نريد ان نذكر امثلة من واقعنا بيئتنا قال اصعد الخزان العلوي فلما صعد الخزان العلوي سقط ومات

203
01:23:10.100 --> 01:23:30.100
قدر لانه لم يتسبب في قتله لان هذا امر معتاد. ويأتي بانسان متخصص انسان خبير لكي يصلح له امور المنزل يصلح الخزان الكهرباء السباكة. وهذا انسان مكلف عاقل بالغ. فصاحب البيت ليس عليه شيء

204
01:23:30.100 --> 01:24:00.100
لانه لم يتسبب في اهلاكه. او تلف اجير لحفر بئر او بناء حائط بهدم ونحوه. نفترض انه استأجر عامل وقيل احفر بئر. او احفر مثلا قواعد المنزل او نحو ذلك وسقطوا مات. صاحب البيت ليس عليه شيء

205
01:24:00.100 --> 01:24:30.100
او اتى بعمال يبنون جدارا فسقط عليهم الجدار ايضا صاحب البيت ليس عليه شيء. او امكنه ان جاؤوا من مهلكة فلم يفعل. امكنه ان ينقذ شخصا لكنه هرب وتركه فانه لا يظمن. لا يظمن وان كان مطلوب ان يسعى في انقاذه. او ادب

206
01:24:30.100 --> 01:25:00.100
او زوجته في نشوز. ادب ولده الاب له ان يؤدب ولده بل مطلوب منه اذا قصر في طاعة الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فلو افترظنا انه لما ظرب ولده لكونه ترك الصلاة

207
01:25:00.100 --> 01:25:30.100
انه تسبب في تلف. نفترض او انه مات. فهدر وهكذا ايضا لو ظرب زوجته في نشوس المرأة الناشز الناشز هي مستعلية على زوجها التي ما تطيعه. فالنشوز معناه الترفع. الارظ

208
01:25:30.100 --> 01:26:00.100
آآ يقال ارض نشذت الارض يعني ارتفعت المرأة الناشز هي التي تترفع على زوجها ولا تطيعه يأمرها لا تطيعه. ينهاها تعصيه. هذي تعتبر ناشز تخرج من البيت بغير اذنه المرأة الناشز ذكر الله تعالى علاج النشوز في القرآن الكريم

209
01:26:00.100 --> 01:26:30.100
قوله سبحانه واللاتي تخافون نشوزهن وذكر الله تعالى اربع مراحل العلاج قبل الطلاق هذه ينبغي ان يلجأ اليها المسلم قبل الطلاق. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهم. المرحلة الرابعة التدخل الخارجي. فبعثوا حكما من اهله وحكم من اهلها. وبعض النساء ينفع معهن

210
01:26:30.100 --> 01:26:50.100
موعظة اذا كان عندها خوف من الله ينفع معها الموعظة يبين لها انها تقصير في حق الزوج وانه لا يحل لك وانه الى اخره. وبعظ النساء ما ينفع معها الموعظة لكن يؤلمها كثيرا الهجر في المضجع. ان الزوج ما يبيت معها يهجرها. لا يعاشرها. يشق

211
01:26:50.100 --> 01:27:10.100
وذلك عليها كثيرا قد يكون علاجا للنشوز. بعض النساء ما ينفع معه لا هذا ولا ذاك. فتكون متمردة ده. وهذا يوجد من شريحة من النساء. وعندها تمرد. لا ينفع معها لا موعظة ولا هجر. فهنا

212
01:27:10.100 --> 01:27:40.100
يسلك الزوج معها مسلك الحزم بالظرب غير المبرح. لانه ينفع مع شريحة من البشر ولا شك ان هذا اولى من الطلاق. وبهذا يعلم خطأ النظرة الغربية. ترى يا اخوان الغرب عندهم ان الجلد او الظرب يعتبرونه جريمة. يعتبرونها جريمة. طيب يقول الله تعالى قال واضربوهن بالنسبة للمرأة

213
01:27:40.100 --> 01:28:00.100
والنبي صلى الله عليه وسلم قال وامروا ابنائكم الصلاة واضربوا عليها لعشر. كيف يكون جريمة؟ والله تعالى هو الذي امر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي امر يعتبرها منافية لحقوق الانسان. لكن الله تعالى اعلم واحكم. وبهذا تبين انه ليس كل ما يأتي من الغرب يكون

214
01:28:00.100 --> 01:28:20.100
بعض الناس مفتون بالغرب كل ما يأتي من الغرب يعتبره هو الصح. غير صحيح. ما يتم الغرب نمحصه قد يكون بعضه حقا نستفيد منه قد يكون بعضه باطلا فنجتنبه. ليس كل ما

215
01:28:20.100 --> 01:28:40.100
الغرب عندهم ان الظرب انه يعتبر جريمة. ولذلك يلقنون الاطفال في المدارس. فاذا ضربك ابوك اتصل على هذا الرقم بسيط من ثلاث ارقام. فيتصل الولد على الشرطة فتأتي الشرطة تاخذ الولد من والده. بل لتعاقب الولداء. الوالدة احيانا بالحبس

216
01:28:40.100 --> 01:29:00.100
ولذلك اكبر اشكالية تواجه المسلمين في الغرب هو تربية اولادهم. ما يستطيع الوالد يتحكم في اولاده. فاذا يعني ضرب المرأة الناشز ظربا غير مبرح هذا علاج. بشرط ان يكون غير مبرح. غير مبرح

217
01:29:00.100 --> 01:29:20.100
بعض الناس قد يسيء يضرب الولد ضربا مبرحا هذا لا يجوز. او الضرب ضربا او ضرب الزوجة ضربة مبرحا. هذا لا يجوز بل هذا يعزر ولذلك يمثل بعض الفقهاء لضرب الزوجة الناشز يقولون بمثل عود السواك. لانه ليس الغرض منه الانتقام

218
01:29:20.100 --> 01:29:40.100
او التشفي الغرض منه الاصلاح هو رسالة لهذه المرأة بانك قد يعني تجاوزتي انك قد يعني قد قصرت في حق الزوج. فاذا لم ينفع حتى الظرب غير مبرح فهنا يأتي التدخل الخارجي. ابعثه حكم من ان

219
01:29:40.100 --> 01:30:00.100
وحكم من اهلها ان نريد اصلاحه يوفق الله بينهم. فاذا ما نفعت هذه الحلول كلها فيبقى استمرار العلاقة الزوجية في هذه الحال نوع من العنت ولا يحقق المقصود ولذلك وان يتفرقا يغني الله كلا من ساعاته. فلو ان الزوج

220
01:30:00.100 --> 01:30:30.100
زوجته الناشز بضرب غير مبرح. فانه لا يظمن. لا يظمن في هذه الحالة قال او ادب سلطان رعيته كذلك السلطان مطلوب منه ان يؤدب الرعية عند الخطأ. وهذا في باب التعزير. لكن عند جمهور الفقهاء انه لا يجوز ان يزال في التعزير على عشرة اسواق

221
01:30:30.100 --> 01:30:40.100
هذا يأتيكم ان شاء الله لعلكم في درس الغد او بعد غد يمكن في درس الغد انه لا يجوز ان يزاد في التعزير عشرة اصوات لقول النبي صلى الله عليه

222
01:30:40.100 --> 01:31:00.100
وسلم لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. فالزوجة لا يجوز ان اكثر من عشر كذلك الولد لا يؤدى باكثر من عشر جلدات كذلك حتى الطلاب في المدارس لا يجوز ضربهم باكثر من

223
01:31:00.100 --> 01:31:20.100
ابشر وعند الجمهور انه لا يجوز التعزير اصلا الزيادة على عشر وذهب بعض اهل العلم الى انه في التعزير فيما يتعلق بمعصية الله. ولو ان يصل الى القتل. وهذا اختاره ابن عباس ابن تيمية

224
01:31:20.100 --> 01:31:40.100
واصبح عليه العمل عندنا هنا في مملكة في المحاكم. ولذلك يقتلون مروجي المخدرات تعزيرا. كثيرا ما نسمع القتل تعزيرا اخذا بهذا الرأي الفقهي والا اكثر العلماء عن ان التعزيل لا يزاد فيه على عشرة اسواط. لكن يعني يلاحظ التوسع ايضا في التعزيرات

225
01:31:40.100 --> 01:32:00.100
توسع يعني حتى اذا اخذنا برأي ابن تيمية رحمه الله ينبغي عدم التوسع ما هذا التوسع الذي نراه من جلد بالالوف وسجن بالسنين هذا نوع توسع والا اكثر العلماء على التعزير لا يزاد فيه على عشرة اسواط. اذا اذا ادب السلطان رعيته

226
01:32:00.100 --> 01:32:30.100
ولم يسرف فهدر هدر حتى لو حصل وفاة حتى لو حصل تلف كل ذلك هدر. ولذلك نستطيع ان يعني نقول ان لو اشترط لعدم الضمان في التأديب عموما سواء كان تأديب الرجل لولده

227
01:32:30.100 --> 01:33:00.100
او تأديب الزوج لزوجته الناشز او تأديب السلطان لرعيته. يشترط لعدم الضمان في التأديب شروط. الشرط الاول ان يكون المؤدب مستحقا للتأديب فلو ضربه بغير سبب فانه يضمن. الشرط الثاني ان يكون المؤدب

228
01:33:00.100 --> 01:33:40.100
قابلا للتأديب. فان كان غير قابل كان يكون مجنونا مثلا او صبيا غير مميز كان المؤدب ظامنا الشرط الثالث ان يقصد المؤدب بذلك التأديب. لا الانتقام فينقصد الانتقام كان ظامنا. ويعرف ذلك بالقرائن. بالقرائن يعني مثلا صدر من

229
01:33:40.100 --> 01:34:10.100
الزوج كلمة قال والله انا لا انتقم منها الزوجة مثلا شاهد عليه الشاهدان فهذا يظمن الشرط الرابع ان يكون له ولاية التأديب. سواء اكانت الولاية عامة كولاية السلطان على رعيته. او كانت خاصة كولاية الاب على ابنه او الزوج على زوجته

230
01:34:10.100 --> 01:34:40.100
الشرط الخامس الا يسرف. فان اسرف كان ظامنا مثلا الظرب غير مبرح. اذا هذه هي شروط عدم الضمان في التأديب. نعيدها مرة اخرى ان يكون المؤدب نعم ان يكون المؤدب مستحقا للتأديب والشرط الثاني يكون المؤدب قابل للتأديب والشرط الثالث ان يكون المؤدب

231
01:34:40.100 --> 01:35:00.100
يقصد بذلك التأديب للانتقام والشطر الرابع ان يكون للمؤدب ولاية على المؤدب سواء اكانت عامة ام خاصة والشرط الخامس الا يسرف. والقاعدة الفقهية التي يرجع اليها هذا الحكم. هي ان

232
01:35:00.100 --> 01:35:20.100
كل ما ترتب على المأذون فغير مظمون. كل ما ترتب على المأذون فغير مظمون. وما ترتب على غير المأذون فمظمون. هذي قاعدة فقهية. اذا القاعدة مرة اخرى كل ما ترتب على المأذون فغير

233
01:35:20.100 --> 01:35:40.100
مضمون وما ترتب على غير المأذون فمضمون اشار المؤلف لهذا للشرط الخامس قال وان اسرف او زاد على ما يحصل به المقصود او ضرب من لا عقل له من صبي او غيره ضمن

234
01:35:40.100 --> 01:36:00.100
آآ قال ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه نام على سقف ثم هوى به هذا السقف وتسبب في تلفيات فانه لا يظمن لانه لم يحصل له تعد ولا

235
01:36:00.100 --> 01:36:30.100
تفريط لم يحصل منه تعد ولا تفريط. والقاعدة اذا ان الظامن انما يظمن بسبب تعديه او تفريطه. اما اذا لم يحصل منه لا تعد ولا تفريط فانه غير ظامن والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. فاذا كان شخص ابتلي واقف بسيارته اتى انسان

236
01:36:30.100 --> 01:36:50.100
انصدمه ومات طب هذا الذي وقف السيارة ما ذنبه؟ نعم لو كان وقوفه خطأ فانه يعتبر وتعدي. لكن لو كان وقوفه ليس خطأ. اتى انسان وصدمه ومات. فانه لا يظمن. لا عدية عليه ولا

237
01:36:50.100 --> 01:37:10.100
كفارة لكن غالب الحوادث يكون فيها تسبب اما بتعدي او تفريط غالب الحوادث يكون فيها التبوب طيب التعدي والتفريط؟ المرجع فيهما لماذا؟ لاي شيء؟ لو اردنا ان نضبط التعدي والتفريط

238
01:37:10.100 --> 01:37:30.100
نعم العرف العرف فمثلا اذا اتينا لثلاثة من العقلاء من عقلاء وحكينا لهم الواقع قلنا حصل كذا وكذا وكذا قال والله هذا غير متعدي ولا مفرط كله متفق اذا ما عليه شيء لكن لو قال

239
01:37:30.100 --> 01:37:50.100
عنده تعدي او تفريط مسرع مثلا بالسيارة سرعة كبيرة اوقف سيارته خطأ حفر حفرة وتسبب في وقوع غيره فيها فهنا عليه الظمان. فاذا المرجع في ذلك للعرف. المرجع في ذلك الى العرف

240
01:37:50.100 --> 01:38:20.100
اذكر قبل ايام اتصلت بي امرأة تسأل تقول ان ابنها كان عمره عشرة اشهر وانها وانه كان وظعته في المشاية. وهي جاءها اتصال بالهاتف حتى تكلم وهي ملقية ظهرها لهذا الطفل. هذا الطفل اثناء لعبه سحب سفرة

241
01:38:20.100 --> 01:38:40.100
ولفها على نفسه والمرأة تكلم يعني ما انتبهت مضى على ذلك عشر دقائق وهي المكالمة واذا بهذا الطفل قد خنق نفسه بهذه السفرة فمات. هذه المرأة في الحقيقة لم تتسبب لان هذا ليس

242
01:38:40.100 --> 01:39:00.100
سببا معتادا ولم يحصل لها تفريط. ولم يحصل لها تعد. وانما هذا الطفل سحب هذه السفرة ولفها على نفسه. نعم لو انها وضعت عليه وضعت عنده سكينة مثلا او وضعت عنده مثلا دواء فشرب

243
01:39:00.100 --> 01:39:20.100
تكون قد تسببت بسبب الاهمال والتفريق. لكن في مثل هذه الصورة يعني هذا قضاء وقدر ما لم تسبب في اي شيء هذا الطفل هو سحب هذه السفرة ولفها هذا امر غير معتاد اصلا غير معتاد. وغير معتاد ان السفرة تقتل ايضا

244
01:39:20.100 --> 01:39:40.100
بهذه الطريقة فاذا المرجع في ذلك العرف عرف الناس ان هذه المرأة لم تتسبب لم تتسبب في شيء اما لو تسببت كما يحصل احيانا في بعض الاستراحات يكون الطفل صغيرا عمره دون اقل من سنة فتهمله امه فيقع في المسبح

245
01:39:40.100 --> 01:40:00.100
فيغرق فهنا هل تشبت امه ام لا؟ تسببت لكونها اهملت هذا الطفل ما دام هذه الاستراحة فيها مسبح كان عليها ان تنتبه تأخذ الحذر. فيكون عليها الدية والكفارة. لانها تسببت باهمال

246
01:40:00.100 --> 01:40:30.100
اما اذا لم تتسبب باية صورة من الصور اه ليس عليها شيء. ايضا اخرى يعني ايضا تأتي بعض الاسئلة غريبة تقول اتت دخلت البيت ووجدت طفلها به حرارة فاخذ الدواء بدل ما تضع له بالملي اسقته مرة واحدة من الدواء ثم وضعته في الثلاجة

247
01:40:30.100 --> 01:41:00.100
كانت الجرعة كبيرة فمات هذا الطفل. فهل متعديها ام لا تعدي لا شك ان اعطاء الطفل بهذه الطريقة يعتبر تعدي. عليه الدية والكفارة. اذا الناس في عرفهم يفرقون بين ما كان بتعد وتفريط وما كان بغير تعد ولا تفريط. ذكرت لكم الان مثالين مثال لامرأة قلنا افتيت

248
01:41:00.100 --> 01:41:20.100
انا ما عليها شيء وامرأة اخرى افتيت بان عليها الدين والكفارة. فاذا الناس بعرفهم يفرقون. فمن تسبب في قتل غيره اما باهمال او تفريط فعليه يؤديه الكفارة. اما اذا لم يتسبب وفي عرف الناس الماء عليه نسبة خطأ ولا واحد بالمئة

249
01:41:20.100 --> 01:41:40.100
لكن قدر الله عز وجل مثل ما ذكرنا ان قصة المرأة التي لف طفلها السفرة على نفسه. فهذا يعني لم يحصل من تسبب ولا بنسبة واحد بالمئة ليس عليه شيء نعم. نعم؟ تدفع للورثة طبعا الوارث لهذا الطفل ابوه

250
01:41:40.100 --> 01:42:00.100
الغالب ان والده انه يتنازل. نعم الغالب انه يتنازل لكني كحكم شرعي لابد من تقديره. واحيانا قد لا يتنازل كما لو كانت مطلقة احيانا قد لا يتنازل لذلك لا بد من تقرير هذا الحكم. نعم الصيام لابد من نعم. تصوم شهرين متتابعين لانها

251
01:42:00.100 --> 01:42:20.100
وسيأتينا ان شاء الله في درس العشاء ان كفارة القتل عتق رقبة وان الرق الان انقرظ في العالم اصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم وسنشير نتكلم عن الرق الذي يذكر في افريقيا سنتكلم عنه ان شاء الله ومدى شرعيته الرقم رسميا ممنوع في جميع دول العالم

252
01:42:20.100 --> 01:42:50.100
ومجرد دولية يعتبرونها نافية لحقوق الانسان اذا ننتقل مباشرة صيام شهرين متتابعين صيام شهرين متتابعين. وان شاء الله تعالى سنتكلم بالتفصيل عن هذه المسائل. ثم انتقل المؤلف للكلام عن قدير دية النفس وهذه المقادير هي محددة في حديث كتاب عمرو بن حزم

253
01:42:50.100 --> 01:43:10.100
والخلاف فيها قليل. الخلاف فيها قليل. تجد بعض المسائل خلاف فيها كثير وبعض المسائل خلاف فيها قليل آآ يعتدي مثلا مسائل حضانة يمكن مرت معكم بالامس خلاف فيها كثير وشائك. بعض المسائل في العبادات الخلاف فيها

254
01:43:10.100 --> 01:43:30.100
لكن مثل مسائل الديات خلاف فيها قليل. لانها مقدرة ومحددة وعليها عمل عامة اهل العلم. فان شاء الله تعالى سنتكلم عن المقادير ديات النفس كذلك دية الاعضاء ودية المنافع والشجاج في في درس المغرب ونكمل ان شاء الله درس العشاء في العاقلة وكفارة

255
01:43:30.100 --> 01:43:45.421
القتل. الاسئلة يا اخوان ساحتفظ بها هنا ساجيب عنها ما بين الاذان والاقامة لصلاة العشاء باذن الله تعالى ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين