﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
كنا قد وصلنا الى مقادير ديات النفس في الدرس السابق الى ان مباحث الدية الخلاف فيها قليل والعمل في معظم مسائلها على كتاب عمرو ابن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
وفيه مقادير الديات. وهذا الكتاب وان كان ضعيفا من جهة الاسناد الا ان الامة تلقته بالقبول. وعملت به الامة جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن فعليه عمل المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل في مقادير ديات النفس. دية

4
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
الحر المسلم طفلا كان او كبيرا مائة بعير. او مائتا بقرة. او الف شاة او الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف درهم فضة. فذكر المؤلف رحمه الله ذكر اصولا للدية. الابل والبقر والغنم

5
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
ذهب والفضة ذكر خمسة اصول وهذا قول لبعض اهل العلم وهو مشهور عند المتأخرين من الحنابلة. والقول الثاني في المسألة اما الاصل في الدية مئة من الابل. ان الاصل فيها مئة

6
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
من الابل وغيرها مقدرة عليها والفرق بين القولين ان القول الاول جعل الاصول خمسة الابل والبقر والغنم والذهب والفضة واما القول الثاني فجعل الاصل واحدا وهو الابل. اما اصحاب القول

7
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
الاول وهو الذي مشى عليه المؤلف فاستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على اهل الابل مئة من الابل وعلى اهل البقر مائتي بقرة وعلى اهل الشاة الفيشاء

8
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
رواه ابو داوود وفي سنده مقال وايضا كتاب عمرو ابن عمرو ابن حزم وعلى اهل الذهب الف دينار اما اصحاب القول الثاني قائلون بان الدية اصلها الابل فقط وغيرها مقدر عليها

9
00:03:30.100 --> 00:04:00.100
فهذا هو قول جمهور الفقهاء واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان في قتيل عمد الخطأ مئة من الابل. وايضا استدلوا بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمنه قام في الناس خطيبا فقال الا ان

10
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
الابل قد غلت. فقوم على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق اثني عشر الفا وعلى اهل البقر مائتي بقرة وعلى اهل الشام الفشاة وعلى اهل الحلل مئتي حلة. فهنا عمر رضي الله عنه جعل الاصل الابل

11
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
جعل ما عداها مقوما عليها. ولهذا قال الا ان الابل قد غلت. والقول الراجح والله اعلم والقول الثاني وهو قول اكثر الفقهاء وهو ان الاصل في الدية الابل مئة من الابل وان ما عداها مقوم عليها

12
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
وهذا هو الفهم الذي فهمه الصحابة. ولذلك عمر رضي الله عنه اعلن هذا على المنبر. واقره الصحابة على هذا الفهم وقول الصحابي اذا اشتهر فانه يكون حجة. لانه يكون كالاجماع السكوت

13
00:05:00.100 --> 00:05:40.100
وعلى ذلك فالقول الراجح ان الاصل مئة من الابل وغيرها تقوم بها. واما تقديرها في الوقت الحاضر مرت بعدة مراحل عندنا في المملكة كانت تقدر قديما بتقدير ثم استقر التقدير على مئة الف ريال ثم قبل سنتين استقرت

14
00:05:40.100 --> 00:06:10.100
تقدير على اربع مئة الف ريال للدية المغلظة وثلاث مئة الف ريال للدية المخففة. على ان الواحدة من الابل متوسط الابل اربعة الاف ريال او ثلاثة الاف ريال لكن لو ان اولياء الدم ارادوا ان تكون الدية بالابل فلهم ذلك

15
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
لو قالوا نحن ما نريدها نقدا نريدها بالابل نريد مئة من الابل هذا هو الاصل لهم ذلك ربما لو طلبوها بالابل تكون قيمتها اكثر اما لو اخذوها نقدا. فاذا تقديرها باربع مئة الف وثلاث مئة الف على سبيل التقويم والتقدير

16
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
الاصل انها مئة من الابل. نعم. نعم. لا هذا على سبيل الصلح اما كدية مئة من الابل. ليس لهم ان يطلب اكثر. اما قتل العمد هذا الذي يأتي فيه الصلح حتى لو صالحوا على اكثر من الدية

17
00:06:50.100 --> 00:07:20.100
الاشكال. قال ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك ديت المرأة على النصف من دية الرجل. وعلى هذا تكون دية المرأة كم من الابل؟ خمس خمسون من الابل وفي التقدير المعاصر يعني مئة الف مغلظة

18
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
وخمسين الف مخففة. وهذا قد جاء منصوصا عليه في كتاب عمرو ابن حزم. الذي ذكرنا انه العمدة بمقادير الديات جاء فيه دية المرأة على النصف من دية الرجل. وحكي الاجماع عليه

19
00:07:40.100 --> 00:08:10.100
وخالف في ذلك من لا يعتد بخلافه ابن علية والاصم المعتزلة خلافه شاذ لا يعول عليه لكنني اشرت اليه لان بعض المعاصرين حاول ان يجعل المسألة خلافية. ليتوصل صل الى ان دية المرأة كدية الرجل. مجاراة للغرب. فبعض الناس يحاول لي اعناق النصوص والتكلم

20
00:08:10.100 --> 00:08:40.100
والبحث عن خلافاته ولو شاذة ارضاء للغرب. وهذا خطأ منهجي كبير فينبغي ان يخضع واقع الناس لشريعة الله. لا ان تخضع الشريعة للواقع فاذا المسألة هي محل اجماع. والخلاف المذكور خلاف شاذ لا يعول عليه

21
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
ولا يعتبر خلافهما اصلا. والحكمة تقتضي هذا ايضا حكمة تقتضي هذا كما يعني اشار الى ذلك ابن القيم وجماعة من اهل العلم قالوا المرأة انقص من الرجل ويسد ما لا تسد

22
00:09:00.100 --> 00:09:30.100
المرأة من حفظ الثغور والولايات المناصب الدينية وعمارة الارظ وعمل الصنائع عن الدنيا والدين. فالحكمة تقتضي ان تكون دية الرجل اكثر من المرأة والله تعالى اعلم واحكم. فاذا المسألة هذه هي محل اتفاق. فلا

23
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
التفت الى خلاف من خالف بهذه المسألة. ولذلك العقيقة عن الذكر شاة وعن الانثى شاة واحدة ايه ده! لان نعمة الذكر اعظم من الانثى. مع ان الانثى قد تكون ابر قد تكون اوصل. لكن

24
00:09:50.100 --> 00:10:30.100
الجنس قال ودية الكتابي الحر فدية الحرة المسلمة يعني كم تكون دية الكتاب؟ نعم من يجيب؟ نعم خمسون لماذا؟ لنكدية الحرة المسلمة احسنت. اذا دية الكتاب خمسون يعني نصف دية المسلم خمسون من الابل. والكتاب اذا قيل

25
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
المقصود به اليهودي او النصراني. هم اهل الكتاب. وقد جاء في حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بان عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين. رواه احمد وابو داوود

26
00:10:50.100 --> 00:11:20.100
وفي لفظ دية المعاهد نصف دية المسلم. اسناده لا بأس به. قال ودية الكتابية على النصف. يعني من دية الحرة المسلمة. كم تكون ديتها؟ نريد يعني احدا لم لم يستلم الجائزة حتى نعطيه هذا الكتاب. نعم. خمسة وعشرون. تقول خمسة وعشرين. لماذا؟ كيف حسبتها

27
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
المرأة كتابية على النص من دية المرأة المسلمة والمرأة المسلمة على النص من دية حر مسلم فقد تكون دية اذا المرأة الكتابية كم؟ خمسة وعشرون من الابل بارك الله فيك تفضل. اذا نية المرأة الكتابية

28
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
ربع دية الحر المسلم خمس وعشرون من الابل لانها على النص من دية الحرة المسلمة. قال ودية المجوسي غير الكتابي كلهم كفار. الكتابي وغير الكتابي كلهم كفار. اي انسان غير مسلم فهو كافر

29
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
هؤلاء الكفار على اصناف منهم اهل الكتاب ومنهم من ليسوا باهل كتاب. قلنا دية الكتاب على النص من دية المسلم. دية المجوس المقصود المجوسي هنا يعني الكافر غير الكتابي. ولا يقصد المجوس على وجه الخصوص. قال

30
00:12:20.100 --> 00:12:50.100
المجوس الحر ثمانمائة درهم والمجوسية على النصف. وهذه المسألة محل خلافنا فقهاء فالقول الاول ان دية المجوسي او الكافر غير كتابه ثمانمائة درهم وهذا قد روي عن عمر وعن عثمان ابن مسعود رضي الله عنه والقول الثاني ان دية

31
00:12:50.100 --> 00:13:20.100
الكافر غير كتابي كدية الكتابي يعني نصف الدية. وذلك لعموم حديث دية الكافر نصف دية المسلم. وفي لفظ معاهد نصف دية المسلم. والمعاهد يشمل الكتابي وغير كتابي. وهذا هو القول الراجح في

32
00:13:20.100 --> 00:13:50.100
اختار الشيخ محمد ابن عثيمين وجماعة من اهل العلم وهو الاقرب من حيث الدليل. الاقرب اذا ان الكافر بي تونس ودية المسلم مطلقا سواء كان كتابيا ام غير كتابي هذا هو القول الراجح في دية الكافر. والمجوسية على

33
00:13:50.100 --> 00:14:20.100
نصف المجوسية على النصف من دية المجوسي. كم يكون من درهم؟ اربع مئة درهم وعلى القول الراجح خمسة وعشرين من الابل ربع الدية. قال ويستوي الذكر والانثى انثى فيما يوجب دون ثلث الدية. يعني في الجناية فيما دون النفس. لا تكون المرأة على النصف من الرجل وانما

34
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
تكون المرأة مساوية للرجل. اذا كانت الجناية فيما دون النفس وفيما دون الثلث. فيما دون الناس وفيما دون الثلث مثل المؤلف لهذا بامثلة قال فلو قطع ثلاث اصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون

35
00:14:40.100 --> 00:15:10.100
لانه عن كل اصبع عشرة من الابل. طيب لو قطع ثلاث اصابع حر مسلم كم فيها؟ نفسها ثلاثون من من الابل. لان ما دون الثلث يستوي فيه الذكر والانثى طيب لو قطع رابعة قبل برؤ ردت الى العشرين

36
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
يعني لو قطع اربعة اصابع من المرأة الحرة فهنا زادت على الثلث. ثلث كم؟ ثلاثة وثلاثين وثلث. اربع اصابع اربعين فتكون على النصف. معنى ذلك ترد الى عشرين. فديت ثلاثة اصابع ثلاثون وديت اربع اصابع

37
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
عشرين. قال بعض اهل العلم ان دية اربع اصابع ايضا ثلاثون. لانها لا لا تقل كل ما زادت الاصابع كلما يعني زادت الدية او على الاقل استوت. وهذا هو الاقرب انها لا تكن عشرين وانما

38
00:15:50.100 --> 00:16:20.100
تكون ثلاثين. قال وتغلظ دية قتل الخطأ. طبعا نحن قلنا ان الدية اما ان تكون مغلظة او تكون مخففة. والدية المغلظة هي قتل العمد وشبه قتل شبه العمد. والعمد ايضا اذا عفوا عن القصاص

39
00:16:20.100 --> 00:17:00.100
والدية المخففة هي قتل الخطأ. والتغليظ يكون في الابل. فالدية المغلظة تكون الابل فيها لها صفة يعني تختلف عن صفة الدية المخففة. فاما ان تجعل ارباعا فيؤخذ خمس وعشرون مخاض خمسة وعشرون متر

40
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
وخمسة وعشرون حقة وخمسة وعشرون جذعة. او انها تؤخذ اثلاثا. ثلاثون حقا ثلاثون جدع واربعون خليفة والاقرب انها تجعل اربعا. بينما في القتل خطأ تؤخذ اخماسا. اخماسا عشرون بنت مخاضع

41
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
لامون وعشرون حقه وعشرون جذاعة. فاذا التغليظ والتخفيف انما هو في اسنان الابل وفي كيفية اخذها وكما ذكرنا بالتقدير بالدراهم الدية المغلظة اربع مئة الف ريال والدية المخففة ثلاث مئة الف ريال

42
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
ذكر المؤلف ايضا صورة اخرى من صور التغليظ. قال تغلظ دية القتل الخطأ في كل من حرم مكة واحرام وشهر حرام حرم مكة معروف والحرم المحدد الذي فيه منى ومزدلفة المنطقة المحيطة بالحرم هي محددة محددة باعلام

43
00:18:00.100 --> 00:18:30.100
وعلى سبيل المثال اذا اتيت من جهة جدة بعد ما تتجاوز نقطة الشميسي التي هي الحديبية اما الان الشميسي واسمه قديما الحديبية. اذا تجاوزتها تجد الاعلام بداية الحرم وهكذا تجد الاعلام من جهة الشرائع وهكذا تجدها من جهة عرفة والمقصود انها محددة بحدود واعلى من الذي حددها

44
00:18:30.100 --> 00:19:00.100
نعم. الذي حددها من هو؟ نريد احد ما سمعنا صوته عساس الجائزة تفضل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حددها من الذي علمها بالتحديد يعني كيف عن طريق من؟ عن طريق جبريل. يعني جبريل ذهب مع ابراهيم وحدد الحرام. وضع هنا انصاب

45
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
ومن انصاب ومن انصاب ثم جددت الى وقتنا الحاضر ويتجدد من حين لاخر فهي توقيفية هي توقيفية لا مجال لاجتهاد فيها تفضل لا مجال للاجتهاد فيها. هذا معنى حرم مكة. هذا معناه حرم مكة. جزاك الله خير. ثابتة ما تتغير اطلاقا

46
00:19:20.100 --> 00:20:00.100
توقيفية واحرام يعني اثناء التلبس بالاحرام وشهر حرام الاشهر الحرم ما هي؟ الاشهر الحرم حتى تنهي الجوائز؟ نعم تفضل تعيد تعيد الرسول نعم شواية يدخل فيها ولا ما يدخل؟ نعم احسنت بارك الله فيك تفضل اذا هي ذو القعدة ذو القعدة

47
00:20:00.100 --> 00:20:30.100
افصح من ذو القعدة ذو القعدة ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب هذه ايه هي الاشهر الحرم؟ منها اربعة حرم. ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب وهذه خلاف اشهر الحج اشهر الحج شوال ذو القعدة وذو الحجة. لكن هذه الاشهر الحرم. فيقول المؤلف

48
00:20:30.100 --> 00:21:00.100
ان التغليط دية قتل الخطأ في حرم مكة واحرام وشهر حرام بالثلث. تغلظ بالثلث. ومع اجتماع الثلاثة يجب واحدة للقتل وواحدة لتكرار التغليظ ثلاث مرات وهذا من المفردات عند الحنابلة هذا القول واستدلوا باثان عن بعض

49
00:21:00.100 --> 00:21:30.100
الصحابة كابن عمر وعثمان وابن عباس في هذا. والقول الثاني في المسألة ان الدية لا تغلظ في هذه الامور الثلاثة وهذا هو قول اكثر العلماء وهو مذهب حنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. وذلك لعموم الادلة الموجبة للدية من غير تفريق بين الحرم والاحرام. والشهر

50
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
حرام. والحديث ابي شريح. الكعبي وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم انكم يا معشر ترى خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيلة واني عاقلة واني عاقله. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

51
00:21:50.100 --> 00:22:10.100
وآآ لم يزد على مئة من الابل في عقله ولهذا قال ابن منذر وليس بثابت ما روي عن الصحابة في هذا. ولو صح فقول عمر يخالفه وهو اصح في الرواية

52
00:22:10.100 --> 00:22:30.100
مع موافقته الكتاب والسنة والقياس. وهذا القول الثاني هو القول الراجح وهو ان الدية لا تغلظ في الحرم والاحرام والشهر الحرام لانه لا دليل يدل لذلك. والاثار المروية عن الصحابة فيها ضعف. ولو صحت لا الصحابة مختلفون

53
00:22:30.100 --> 00:22:50.100
قول الصحابي لا يكون حجة اذا خالفه صحابي اخر. فالقول الراجح اذا خلاف ما ذهب اليه المؤلف. القول الراجح ان الدية لا تغلف في الحرم مكة ولا في الاحرام ولا في الشهر الحرام. قال وان قتل مسلم كافرا عمدا اضعفت ديته

54
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
ايضا هذا موضع من مواضع تضعيف الدية عند الحنابلة. اذا قتل مسلم كافرا عمدا. طبعا كافرا معصوم الدم وسبقا ذكرنا ان الكافر معصوم الدم من هو؟ انتهت الجوائز اللي عندنا. لكن نعم تفضل

55
00:23:10.100 --> 00:23:40.100
الذمي والمستأمن والمعاهد. الذمي والمستأذن والمعاهد. هذا معصوم الدم اه يقول ان قتل مسلم كافرا عمدا اضعفت ديته. وهذا القول ايضا من المفردات عند الحنابلة واستدلوا باثر مروي عن عثمان رضي الله عنه. انه حكم بذلك. والقول

56
00:23:40.100 --> 00:24:10.100
انها لا تظعف الدية. لعموم الادلة الدالة على دفع الدية عن المسلم والكافر من غير تظعيف. واما ما روي عن عثمان رظي الله عنه فلو صح فيحمل على انه اراد به التعزير اراد بالتضعيف التعزير. وهذا القول هو الصواب

57
00:24:10.100 --> 00:24:40.100
ان انه اذا قتل مسلم كافرا انه لا تظاعف ديته. قال ودية رقيقة قيمته قلت او كثرت. الرقيق مال يباع ويشترى. فديته قيمته والرق تكرر معنا هذا الدرس الرق الكلام عن الارقة. الرق عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى

58
00:24:40.100 --> 00:25:10.100
عجز حكومي يقوم بالانسان بسبب كفره بالله. فلا يسترق الا الكافر. اما المسلم لا يجوز استرقاقه لكن قد يستمر الرق بالتوالد. وقد انقرض الرق في الوقت الحاضر. انقرض اه وليس له وجود. فيما نعلم وسيأتي الكلام عنها ان شاء الله هذه المسألة اه في كفارة القتل

59
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
قال فصل ومن جنى على حامل فالقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان او انثى فديته غرة قيمتها عشر دية امه وهي خمس من الابل. آآ اذا جنى على حامل فتسبب في القاء الجنين

60
00:25:30.100 --> 00:26:00.100
فمات. مات هذا الجنين فديته غرة. غرة معناها يعني عبد او امة وقيمتها عشر دية امه. ودية المرأة الحرة المسلمة كم من الابل خمسون. خمسين تقسيم عشرة. خمس. اذا دية الجنين خمس من الابل

61
00:26:00.100 --> 00:26:30.100
دية الجنين خمس من الابل. طب لو اردنا ان نحسبها بالتقدير المعاصر تقدير المعاصر مئة وخمسين الف دية الحرة المسلمة. نقسمها على عشرة. خمسة عشر خمسة عشر الف ريال فتكون دية الجنين اذا كانت الجناية خطأ خمسة عشر الف ريال

62
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
قال والغرة وهي عبد او امة وتتعدد غرة بتعدد الجنين ودية الجنين الرقيق عشر قيمة امه لان الرقيق كما ذكرنا بالقيمة. ودية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر قيمة امه. قياسا

63
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
على جنين الحرة. وان القت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة قاعدا ففيه ما في الحي. يعني ثم مات ففيه ما في الحي. فان كان حرا ففيه دية كاملة وان كان رقيقا فقيمته

64
00:27:10.100 --> 00:27:40.100
طيب اذا القت الجنين حيا ثم مات اه قال لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة اقل مدة الحمل نصف سنة وقد هذا العلماء من قول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. والاية الاخرى وحمله وفصاله

65
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
الشهر فاذا كان الفصال اربعة وعشرون شهرا حولين كاملين يبقى ستة اشهر طيب الا يوجد الان بعض النساء تلد لاقل من ستة اشهر خمسة اشهر ونصف مثلا فكيف نجيب عن هذا الاسم

66
00:28:00.100 --> 00:28:30.100
وبعض النساء الان يلدن لي خمسة اشهر ونصف. نعم الاخ كيف نجيب؟ يعني الفقهاء يقولون اقل مدة الحمل ستة اشهر ويستدلون بالايتين. نعم. بناء على الغالب الشاذة والنادر لا حكم له. الغالب انه لا يعيش الحمل لاقل من ستة اشهر. اذا اذا

67
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
الجنين حيا ثم مات ففيه دية كاملة على التفصيل السابق. وان اختلفا وهنا نقلت الاجماع على ذلك قال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان الجنين يسقط حيا من الضرب الدية كاملة

68
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
وان اختلف في خروجه حي او ميتا فقول الجاني بيمينه لانه منكر لما زاد عن الغرة براءة ذمته. ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة امه. كقطع بعض اجزائها

69
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
فجنين الدابة يعني نقدر هذه الدابة كم قيمتها وفي بطنها حمل وكم قيمتها وليس في بطنها حمل فيجب ما نقص من قيمة امه. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في دية الاعضاء

70
00:29:30.100 --> 00:30:00.100
اعضاء الانسان لها قاعدة بالنسبة للدية قال من اتلف ما في الانسان منه واحد ففيه الدية كاملة. ومن اتلف ما في الانسان منه شيئان ففيه نصف الدية. ما اتلف ما في الانسان منه ثلاثة فهي ثلث الدية. ما اتلف ما في الانسان منه اربعة ففيه ربع الدية وهكذا

71
00:30:00.100 --> 00:30:30.100
طيب المؤلف ذكر امثلة لكل نوع. من اتلف ما في الانسان منه واحد قلنا فيه الدية كاملة مثل المؤلف لهذا بامثلة كالانف واللسان والذكر هذه فيها الديك كاملة الانسان مثلا اعتدى على اخر قطع لسانه. قطع لسانه

72
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
ففيه الديك كاملة فيه مئة من الابل. طيب اتلف ما في الانسان منه شيئان. ففيه نصف الدية مثل المؤلف لهذا بامثلة قال كاليدين يعني قطع احدى يديه ففي نصف الدية طيب لو قطع اليدين جميعا

73
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
الدية كاملة. الرجلين قطعا احدى رجليه فيها نصف الدية. وقطع رجلين جميعا في يده كاملة العينين في العين الواحدة نصف الدية في العينين الدية كاملة الاذنين الاذن الواحدة نصف الدية الاذنين الدية كاملة الحاجبين

74
00:31:10.100 --> 00:31:40.100
ثديين الخصيتين اذا في الثنتين الدية كاملة وفي الواحدة نصف الدية. قال وفي الاجفان الاربعة وفي الاجفان الاربعة الدية كاملة لان الانسان له اربعة اجفان جفن العين اليمنى الاعلى والاسفل وجفن العين

75
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
اليسرى الاعلى والايسر هي اربعة اجفاء. قال في احدها ربعها. وفي الاربعة الدية كاملة وفي جفنين نصف الدية وفي ثلاثة اجفان ثلث التيان نعم ثلاث ارباع الدية ثلاث اجفان ثلاث ارباع الدية

76
00:32:00.100 --> 00:32:30.100
قال وفي اصابع اليدين الدية. وفي احدها عشرها. اصابع اليدين العشرة فيها الدية كاملة. واصابع الرجلين عشرة فيها الدية كاملة. وفي الاصبع الواحد عشر الدية يعني عشر من الابل وفي الانملة الانملة التي هي رأس الاصبع ان كانت من الابهام

77
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
نصف عشر الدنيا الدية وان كانت من غيره فثلث عشرها. لماذا فرق بين الابهام وغيره؟ لان الابهام ما فيه الا انملتين بينما غيره في ثلاثة ثلاثة. فلو قطع انملة من الابهام ففيه نصف عشر الدية. قطع انملة من اصبع

78
00:32:50.100 --> 00:33:20.100
فمن غير الابهام ثلث عشر الدية. قال وكذا اصابع الرجلين. وفي السن خمس من الابل. في السن خمس من الابل وهذا لكتاب عمرو بن حزم. وفيه وفي السن من الابن واقول ان الامة تلقته بالقبول. وفي اذهاب نفع عضو من الاعضاء دية كاملة

79
00:33:20.100 --> 00:33:50.100
يعني مثلا اعتدى على يده اصبحت يده شلة لا يحركها فيها الدية كاملة بصورته كالمعدوم كما لو قطعه. ثم انتقل المؤلف للكلام عن دية المنافع قال فصل في دية المنافع. وآآ

80
00:33:50.100 --> 00:34:10.100
القاعدة في دية المنافع انه تجب الدية كاملة في كل حاسة من الحواس. في كل حاسة من الحواس تجب الدية كاملة. قالت تجب الدية كاملة في اذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق

81
00:34:10.100 --> 00:34:30.100
كلام وعقل يعتدى عليه حتى ذهب سمعه في الدية كاملة. يعتدى عليه حتى ذهب بصره في الدية كاملة حتى اصبح لا يشم فيه الدية كاملة. حتى ذهبت حاسة الذوق في الدية كاملة

82
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
حتى ذهب الكلام اصبح لا يتكلم في الدية كاملة. حتى ذهب عقله في الدية كاملة. قال وحدب يعني ضربه حتى اصبح اذا مشى مشى محدبا غير منتصب القامة. ففيه الدية كاملة لان

83
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
انتصاب القامة من الكمال والجمال وبه يتميز الانسان عن كثير من الحيوانات. ومنفعة مشي ضرب حتى اصبح ما يمشي فيه الديك كاملة. ونكاحا اصبح غير قادر على الوطء والنكاح في الدية كاملة. والاكل

84
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
اصبح ما يستطيع ان يأكل الا مثلا عن طريق انبوب او نحوه فيه الدية كاملة وصوت اصبح لا تكلم او لا يخرج منه الصوت ليدية كاملة وبطش اذا القاعدة انه اذا اذهب منفعة حاسة من الحواس وفيها الدية

85
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
كاملة. قد جاء في كتاب عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي العقل الدية. وفي العقل الدية قال ولو وان افزع انسانا او ضربه فاحدث بغائط او بول او ريح ولم يدم

86
00:35:50.100 --> 00:36:10.100
ثلث الدية يعني ظرب ظربا شديدا حتى تسبب في احداث الغائط او البول او الريح لكنه بعد ذلك استمسك. ففيه الثلث. لقظى عثمان رظي الله عنه. قال الامام احمد لا اعرف

87
00:36:10.100 --> 00:36:30.100
ان يدفعه وهذا مظنة الشهرة ولم ينقل خلافه. يعني انه استطلق بطنه فخرج غائط او البول او الريح ثم بعد ذلك برئ. برأ واستمسك ففيه ثلث الدية. اما ان دام قال وان دام يعني ان لم يستمسك

88
00:36:30.100 --> 00:37:00.100
هذه الدية كاملة. وان جنى عليه فاذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه نكاحه فعليه سبع ديات. عن كل واحدة من هذه الامور دية كاملة واذكر انه حصل ان رجل اعتدى على اخر وحكم عليه بخمس ديات

89
00:37:00.100 --> 00:37:20.100
اتلف خمسا من الحواس لديه. حكم عليه بخمس ديهات. يعني كل دية هذه خمسمئة من الابل خمس مئة من الابل. معنى ذلك ان دية المنافع قد تزيد على دية النفس

90
00:37:20.100 --> 00:37:40.100
اذا اجتمعت اكثر من دية من ديات المنافع تزيد عادية النفس. يمكن يحكم الانسان بخمس ديات بسبع ديات بعشر ديات اكثر من دية النفس قال وارشوا تلك الجناية ايضا كون اعتدى عليه لابد من دفع الارش

91
00:37:40.100 --> 00:38:00.100
عرش يقدر هذا المجني عليه كأنه عبد وبه الجناية يقدر كأنه عبد وليس به وان مات من الجناية فعليه دية واحدة. ان مات في دية نفس وهي مئة من الابل

92
00:38:00.100 --> 00:38:30.100
ثم انتقل المؤلف للكلام عن ديات الشجاج. وعرف المؤلف الشجة قال الشجة اسم لجرح الرأس والوجه. الشج معناها القطع يقال شججت المفازة اي قطعتها. واصطلاحا هو كما قال المؤلف اسم لجرح

93
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
رأسي والوجه خاصة. اما الجروح في غير الوجه والرأس ما تسمى شجة. انتبه لهذا. اذا قيل سجاج فهي اسم في الوجه والرأس خاصة. والشجاج المعروفة عند العرب. عشر. المؤلف ذكر خمسا

94
00:38:50.100 --> 00:39:20.100
لكن معروف انها عشر. الحارسة والبازلة والباعظة والمتلاحمة واستبحاق والموظحة والهاشمة منقلة والمأمومة والدامغة والجائفة. هذه هي انواع الشدائد. هذه مصطلحات معروفة عند العرب ونقلت الحارسة هي التي تحرس الجلد اي تشقه قليلا ولا تدميه

95
00:39:20.100 --> 00:39:50.100
والبازلة تسمى الدامية التي يسيل منها الدم. والباضعة التي تبضع اللحم. اي تشقه بعد الجلد والمتلاحمة يعني الغائصة في اللحم. والسمحاض التي تصل الى قشرة رقيقة بينها وبين العظم. هذه الخمس هذه لا مقدار فيها. فيها حكومة. لا تقدير فيها وانما فيها حكومة

96
00:39:50.100 --> 00:40:20.100
الحارصة والبازلة والباعظة والمتلاحمة والسلحاظ. هذه فيها حكومة. ومعنى الحكومة ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم به الجناية. فما نقص من قيمته فالمجني عليه قدر ما نقص. يعني يقدر تقديرا. اه السادسة من الشجاج عند العرب

97
00:40:20.100 --> 00:40:50.100
الموضحة التي ذكرها المؤلف قال الموظحة وعرفها المؤلف سبق ان يعني بيناها في الدرس السابق التي توضح العظم وتبرزه. توضح العظم وتبرزه وفيها نصف عشر الدية خمسة ابعرة وهذا منصوص عليه في كتاب عمرو ابن حزم. وفي

98
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
خمس من الابل. فان كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان. عن هذا مضحى وعن هذا مضحى. الثاني وهو السابع في ترتيبنا الهاشمة. الهاشمة قال التي توضح العظم وتهمشه. وفيها عشر من

99
00:41:10.100 --> 00:41:40.100
الايفينت روي ذلك عن زيد بن ثابت ولم يعرف له مخالف. الثامنة قال التي توضح وتهشم وتنقل العظم. ففيها خمسة عشر بعيرا. لحديث عمرو بن حزم والتاسعة المأمومة التي تصل الى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية

100
00:41:40.100 --> 00:42:20.100
فيها ثلث الدية. والجائفة نعم والخامس الدامغ وهي التي تخرق الجلد التي تخرق الجلد وفيها ثلث الدية. وفيها ثلث الدية طيب هذه الشجاج عرفنا الان مقاديرها وقلنا مقادير الديات تكاد تكون محل اتفاق يعني بين العلماء خلاف فيها يسير. لكن انا اريد ان اسألكم عن ما اخذناه في الدرس السابق. اي هذه

101
00:42:20.100 --> 00:42:50.100
الشجاج العشر اه يكون فيها القصاص. نعم نعم. الموظع احسنت الموظحة فقط. لان الموظحة التي توضح العظم ويؤمن معها الحيث بينما ما عداها يقولون هذه ناقصة في عند الفقهاء السابقين. لا يؤمن معها من الحيث. وقلنا انه في الوقت الحاضر يمكن

102
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
التقدير بدقة عن طريق الطب الحديث. ويمكن في جميعها ان يكون فيها القصاص. طيب ثم ذكر المؤلف اه بعض الشجاج التي لا تكون في الرأس والوجه الجائفة. قال الجائفة وفي

103
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
ثلث الدية وفسر المقصود الجائفة قال وهي كل ما يصل الى الجوف كبطن وظهر وصدر وحمل يعني عندما هذا اكثر ما يكون في الطعن. او حتى في الان اطلاق النار

104
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
عندما يطلق النار على شخص فتصل الى امعائه تعتبر جائفة. او تخرق ظهره جائفة او صدره او حلقه هذي فيها ثلث الدية. وان خرج جانبا وان جرح جانبا فخرج من الاخر فجاء فتاة

105
00:43:50.100 --> 00:44:20.100
هذا احسنت يكون باطلاق النار. اطلق عليه النار فدخلت مع البطن خرجت مع الظهر هذي كم يكون فيها من الدية؟ ثلثا الدية. لانها تعتبر جائفتان. تعتبر جائفتان قال ومن وطأ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني او ما بين السبيلين

106
00:44:20.100 --> 00:44:40.100
قبل هذا يعني ان شاء الله بعد الاذان سوف نجيب عما تيسر من الاسئلة وان كان عنده سؤال يرسله. من وطأ من وطأ زوجة لا يوضع مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني او ما بين السبيلين فعليه الدية. وان لم ان لم يستمسك البول والا فجائفه

107
00:44:40.100 --> 00:45:10.100
اذا وطأ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها. يعني لا تتحمل الوطء لصغارها فخرق ما بين مخرج البول المني يعني مخرج الولد. او ما بين السبيل اليه. ما بين مخرج البول والغائط. فيكون عليه الدية كاملة ان لم يستمسك البول. اما ان استمسك

108
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
في البول فيكون فيه جائفة. اما اذا كانت يوطأ مثلها قال وان كانت ممن يوطأ مثلها لمثله. امرأة كبيرة او اجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك فهدر لانها زوجته اذا كان اذا كانت كبيرة

109
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
يعني آآ زوجة له او حتى ليست زوجة له لو زنا بها ايضا ما دامت مطاوعة وليست مكرهة كن هذا هدر يعتبر هذا هدر ولا يترتب عليه شيء. ما لم يكن في ذلك يعني شبهة جنائية

110
00:45:50.100 --> 00:46:20.100
ذلك عن عمل فقد يعزر لكن اذا كان لم يكن عن عمد. تزوج امرأة حصل ذلك اثناء فظ بكرتها يعني آآ لم اثناء يعني خرق ما بين مخرج ومخرج الولد. فليس عليه شيء. لانه مأذون له اصناف الوطن

111
00:46:20.100 --> 00:46:40.100
لو زنت امرأته وكانت هذه المرأة مطاوعة ما دام انها مطاوعة مختارة ايضا هدر وليس عليه شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله باب العاقلة. العاقلة هذا المصطلح تكرر معنا ووعدنا بان نبينه العاقلة معناها في اللغة

112
00:46:40.100 --> 00:47:10.100
العصبة سميت اقارب القاتل عاقلة لانهم يعقلون عنه او لان الابل تعقل بفناء اولياء المقتول. عرفها المؤلف العاقلة قال هي ذكور عصبة جاني نسب نسبا وولاء. ذكور عصبة الجاني. يعني من يرثونه بالتعصيب

113
00:47:10.100 --> 00:47:40.100
من الذكور. قال ولا تحمل العاقلة عمدا. القتل عمد لا تحمل العاقلة. يكون في مال القاتل وانما تحمل الخطأ وشبه العمد. فلا تحمل عمدا ولا عبدا ولا العبد ايظا هو مظمون بقيمته فلا تحمله العاقلة. ولا اقرارا لو اقر بانه قد قتل

114
00:47:40.100 --> 00:48:00.100
خطأ وطلب من ديته قال يجمعنا علي دية قتل خطأ. او علي دية قتل شبعان ولم تصدقه العاقلة لا يلزمهم ان يدفعوا وعنها. فما يدروا هل هو الصادق ام كاذب؟ وبعض الناس قد يحتال قد يحتال على عاقلته. يريد ان يعطوه

115
00:48:00.100 --> 00:48:20.100
مبلغا ماليا فيدعي وهو كاذب بانه قد قتل وهو لم يقتل. فلا يلزمهم ان يدفعوا عنه. اذا لم يصدقوه معنى الاقرار ولا ما دون ثلث ديتي ذكر مسلم ولا قيمة متلف. دون الثلث ايضا لا تتحمله العاقلة وقيمة المتلفات لا تتحملها العاق

116
00:48:20.100 --> 00:48:40.100
فاذا ما الذي تتحمله؟ قالت تحمل الخطأ وشبه العمد. يعني دية القتل خطأ ودية شبه العمد هل يدخل الجاني معهم في تحمل الدية القاتل؟ هذا محل خلاف. المذهب ان القاتل ما ما يدخل. ولكن القول الراجح انه

117
00:48:40.100 --> 00:49:00.100
ادخل واولى بالدخول فكيف نلزم عاقلته بدفع الدية وهو نقول انت ما عليك شيء. قول الراجح انه يدخل قال مؤجلا في ثلاث سنين. يعني تكون الدية مؤجلة في ثلاث سنين. وابتداء حول القتل

118
00:49:00.100 --> 00:49:30.100
من الزهوق يعني من زهوق الروح والجرح من البرء. وهذا في مزاد على ثلث الدية كما ذكرنا. ويبدأ بالاقرب فالاقرب كالارث. يبدأ باقارب القاتل الاقرب فالاقرب ابي وابنائه واخوانه ثم ابناء عمومة الاقربين ثم من بعدهم وهكذا كالارث. ولا يعتبر ان يكونوا وارثين لمن يعقلون

119
00:49:30.100 --> 00:49:50.100
عنه بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا؟ يعني لو كان ابن عم بعيد من اطراف القبيلة فيدخل في العاقلة مع انه غير وارث لكنه لولا الحج لورث. لولا الحج لورث. طيب لو ان العاقلة رفظوا. انسان مثلا

120
00:49:50.100 --> 00:50:10.100
وقع من حادث سيارة قيل عليك دية دية كاملة مئة من الابل. ذهب وكلم عاقلته ورفض كله مشغول بنفسه. ورفض نسدد ما الحكم؟ نعم. نعم. لا لا ليس نعم. يجبرون. يجبرون عن طريق

121
00:50:10.100 --> 00:50:30.100
محكمة. فيستدعون المحكمة ويجبروهم. مختصة او تقتطع من ارصدتهم مباشرة. لكنهم يجبرون يعني هم ليس لهم منة هذا واجب شرعي عليهم. بعض الناس يعتقد انها يعني آآ من باب الاعانة او لا ليس بصحيح. هذا واجب شرعا

122
00:50:30.100 --> 00:50:50.100
اما قتل عمد صحيح ما يلزمهم. قتل عمد ما يلزمهم. ان تبرأ ولا لا؟ هي على القاتل. اما قتل شبه العمد. والخطأ فيلزمه ويجبرهم القاضي لو رفضوا ولا منة لهم هذا واجب شرعا. ليس تبرعا من عندهم بل هو واجب شرعا

123
00:50:50.100 --> 00:51:10.100
طيب قال ولا عقل على فقير. الفقير لا يدخل في العاقلة. انسان فقير ما عنده شيء. كيف نلزمه بالعاقبة؟ بان يدفع وصبي كذلك من كان دون البلوغ ومجنون كذلك. وامرأة ولو معتقة. فهي خاصة اذا بالذكور العصبة

124
00:51:10.100 --> 00:51:30.100
طيب قال ومن لا لا عاقلة له او له وعجزت فلا دية عليه. من لا عاقلة له؟ انسان ما لا عاقلة تدفع العاقل قال والله ما لي عاقلة اولى لكن كانوا فقراء. فقراء ما ما استطاعوا مئة من الابل يعني مبلغ كبير. ما استطاع

125
00:51:30.100 --> 00:51:50.100
او خاصة في بعض البيئات الفقيرة قد تعجز العاقلة. هنا تكون الدية في بيت مال المسلمين. قال من مات في زحمة كجمعة وطواف. فان تعذر الاخذ منه سقطت. المسلم لا يظيع دمه هدرا

126
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
اه اذا المطلوب هو ان تدفع العاقلة ان لم توجد او عجزت فيكون بيت المال. وهكذا لو وجد انسان جهل قاتله في زحمة وطواف وفي طواف او في جمعة في يعني في في مسجد جامع فهذا

127
00:52:10.100 --> 00:52:30.100
تدفع ديتهم بيت مال المسلمين. فلا يضيع دمه هدره. اذا جهل القاتل يلزم دفع الدية من بيت مال طيب اخر باب معنا به ننتهي ان شاء الله لعلنا ننتهي ولا يكون يعني بعد العشاء درس

128
00:52:30.100 --> 00:52:50.100
لان المقرر في هذه الدورة قصير حقيقة مقارنة بالدورات السابقة الدورة الماضية ما انتهى الا الساعة الحادية عشرة او فوقه لكن هذا هذا يعني المقرر في هذه الدورة يعني قصير ومناسب فلعل ننتهي من كفارة القتل

129
00:52:50.100 --> 00:53:20.100
وننتهي مما اردنا شرحه. قال باب كفارة القتل. آآ كفارة القتل المقصود بكفارة القتل يعني الكفارة التي تكون بسبب القتل. وقد ذكرها الله تعالى في قوله ومن كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ ومن قتل

130
00:53:20.100 --> 00:53:40.100
ومن الخطأ فتحل رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. قول تحرير رقبة مؤمنة هذه هي الكفارة. ثم قال في اخر الاية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. قال لا كفارة في العبد. يعني قتل عمد ليس فيه كفارة

131
00:53:40.100 --> 00:54:00.100
ونظير ذلك اليمين الغموس. وهذا عند جمهور الفقهاء قالوا لان جرمه اعظم من ان يكفر فلا كفارة فيه. وذهب الحناء وذهب الشافعية الى ان فيه كفارة. والاقرب هو قول الجمهور ان لا كفارة فيه

132
00:54:00.100 --> 00:54:20.100
اذا ان الادلة انما وردت بمشروعية الكفارة في قتل خطأ وشبه العمد خاصة. قال وتجب فيما دونه يعني في القتل الخطأ وشبه العمد. في مال القاتل. فتحرير رقبته مؤمنة. تحرير رقبة يكون

133
00:54:20.100 --> 00:54:40.100
في مال القاتل. لنفس محرمة ولو جنينا. كل من قتل نفسا فعليه كفارة حتى لو قتل جنينا في بطن امه. بشرط ان يكون قد نفخت فيه الروح. اما لو لم تنفق

134
00:54:40.100 --> 00:55:00.100
فيه الروح هل عليه كفارة؟ ما عليه كفارة الاصل ليس بانسان. متى يكون نفخ الروح؟ عند اربعة اشهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه طيب قال هو يكفر الرقيق بالصوم الرقيق

135
00:55:00.100 --> 00:55:20.100
لا يستطيع ان يعتق لانه لا مال له. احنا قلنا الكفارة هي عتق رقبة فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين فالرقيق ليس له مال فينتقل مباشرة للصيام. قال والكافر بالعتق. الكافر لا يصح الصيام منه لان

136
00:55:20.100 --> 00:55:40.100
محتاجة نية ونية لا تصح من الكافر. فالكافر يكون بالعتق. وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة فمن لم يرد فصيام شهرين متتابعين. وهذا منصوص عليه في الاية الكريمة فتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

137
00:55:40.100 --> 00:56:00.100
تحرير رقبة المؤمن يعني عتق رقبة مؤمنة. وقلنا ان الرق قد انقرض الان وانقطع وهناك من يقول انها موجود في بعض دول افريقيا ولكنه مشكوك في شرعيته. اذ انه لا يعلم ان تلك البلدان

138
00:56:00.100 --> 00:56:20.100
كان فيها الجهاد في سبيل الله قريبا. والرق مرتبط بالجهاد. وما يذكر من استمراره بالتوالد مشكوك فيه. قد اصبح الرسمية في جميع دول العالم ومجرم دوليا الرق والله اعلم انقرض وانقطع من العالم الان

139
00:56:20.100 --> 00:56:40.100
ولذلك يلجأ مباشرة الى صيام شهرين متتابعين. وهنا التتابع شرط فلو انه صام تسعة وخمسين ثم افطر لزمه ان يستأنف من جديد. لابد من التتابع. وبعض الناس اذا قيل له تصوم شهرين

140
00:56:40.100 --> 00:57:00.100
متتابعين قال لا استطيع. ومراده بعدم الاستطاعة المشقة. المشقة لا بد منها. صيام شهرين متتابعين فيها مشقة لكن يعني هي ترتبت على امر عظيم على ازهاق نفس ازهاق روح فالامر ليس سهلا

141
00:57:00.100 --> 00:57:20.100
ولذلك انا اقول اذا قال لا استطيع نسأله سؤالا هل تستطيع صيام شهر رمضان كاملا؟ اذا قال نعم اذا انت تستطيع صيام شهرين. عمل مشقة لابد منها. ولا تبرأ الذمة. بان يعدل للاطعام وهو قادر على الصيام

142
00:57:20.100 --> 00:57:40.100
ويمكن يختار الايام التي يكون فيها النهار قصيرا في ايام الشتاء ويصوم فيها طيب لو المفترض انه عجز عن صيام شهرين متتابعين لكبر سنه او لمرضه او لغير ذلك هل يطعم؟ هذا محل خلاف بين العلماء المؤلف يقول ولا اطعامه

143
00:57:40.100 --> 00:58:10.100
هنا. القول الثاني في المسألة انه الى الاطعام. انه يجب عليه ان يطعم ستين مسكينا قياسا على كفارة الظهار والواط في نهار رمضان والاقرب والله اعلم هو القول الاول. لان الله تعالى انما ذكر عتق الرقبة وذكر صيام شهرين متتابعين وسكت

144
00:58:10.100 --> 00:58:30.100
ولو كان الاطعام واجبا عند العجز عن الصيام لذكره الله. كما ذكر ذلك في كفارة الظهار فانه في كفارة الظهار ذكر الله تعالى ثلاثة اشياء. ذكر تحرير رقبة وذكر صيام شهرين متتابعين وذكر اطعام ستين مسكينا

145
00:58:30.100 --> 00:58:50.100
بينما في كفارة القتل الخطأ ذكر تحرير رقبة وذكر صيام شهرين متتابعين. ولا يصح القياس هنا ولا حمل مطلق على المقيم وذلك لاختلاف السبب. فالقول الراجح والله اعلم هو القول الذي قراه المؤلف

146
00:58:50.100 --> 00:59:10.100
انه لا اطعام هنا فنقول الواجب عليك عتق رقبة ولا يوجد رقاب اذا تصوم شهرين متتابعين ان قال ما استطيع نقول يثبت في ذمتك حتى تستطيع ان لم تستطيع فلا شيء عليك. قال وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول. فلو انه تسبب في قتل خمسة

147
00:59:10.100 --> 00:59:40.100
اشخاص فعليه عن كل شخص شهرين متتابعين. قال ولا كفارة على من قتل من مباح قتله كزال محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفع عن نفسه من قتل من يباح قتله لا كفارة عليه ولا يقاد به كما سبق لكن سبق ان قلنا انه

148
00:59:40.100 --> 01:00:00.100
يعزر بافتياته على الامام. لكن لا يقتص منه ولا كفارة عليه ايضا. من يباح قتله ذكر المؤلف له امثلة كزال المحصن الزاني المحصن يباح قتله بالرجل. والمرتد كذلك وبدل دينه

149
01:00:00.100 --> 01:00:30.100
اقتلوه والكافر الحربي والباغي وايضا قصاصا اذا كان وليا للدم فهؤلاء هذه امثلة لكن ذكر المؤلف المثال الاخير دفعا عن نفسه وهو ما يسمى بقتل الصائل لو صال عليك انسان يريد ان يقتلك. فانك تدافع عن نفسك. لو

150
01:00:30.100 --> 01:01:00.100
لم يندفع الا بالقتل فقتلته فدمه هدر لا دية عليك ولا كفارة. وذمته بريئة فيما بينك وبين الله. لكن قضاء لابد ان تثبت انه صائل والا تقاد به وهذه من عضل المسائل كم من انسان قتل صائلا دفاعا عن نفسه

151
01:01:00.100 --> 01:01:30.100
وقص به اذكر قضية ان رجلا دافع عن عرضه وقتل معتدي دفع عن عرض محارمه وقتل المعتدين. فاتي به للمحكمة قالوا قتلته قال قتلته نصف. قالوا النصف لك يكفينا فجعل يحلف لهم ايمانا مغلظة بان ادافع عن عرظه قالوا انت تدعي عندك اثبات فلم يجد ما يثبت

152
01:01:30.100 --> 01:01:50.100
حكم عليه بالقصاص فهذه من البلاوي من البلاء ولذلك نقول الانسان ادفع الصائل بغير القتل. بضربه بان تضع مثلا المسدس في رجليه لكنك لا تقتله وان قتلته لا بد ان تثبت

153
01:01:50.100 --> 01:02:10.100
صائم والا تقاد به. لكن فيما بينك وبين الله ذمتك بريئة. ما عليك شيء لا ذنب ولا اثم ولا دية ولا كفارة ما عليك قضاء لابد من الاثبات لابد من اثبات انه صائم. ويعني ذكر بعض اهل العلم قصة

154
01:02:10.100 --> 01:02:40.100
قالوا ان رجلا جزارا كان يذبح خروفا ثم حصره البول فدخل خربة فوجد فيها رجلا يتشحط في دمه ففزع فخرج والسكين في يده تقطر دما وكان جزار اصلا. وكان قد لما ذبح الخروف اصلا دخلوا السكين في يده الى الخربة. فرأى هذا الذي يتشحط في دمه رجع

155
01:02:40.100 --> 01:03:00.100
خرج من الخليفة والسكين تقطر دما والرجل تشحط في دماءه. اتوا الناس ورأوه لم يشكوا انه هو القاتل. قالوا انت قتلته؟ قال نعم حكم عليه بالقصاص قبل تنفيذ القصاص اتى القاتل الحقيقي. وقال انا القاتل. قالوا لهذا لماذا

156
01:03:00.100 --> 01:03:20.100
تعترف وانت لست القاتل. قال السكين بيدي تقطر دما. والرجل يتشحت في دمه. لو لو حلفت لكم ايمانا مغلظة لا يصدقني فاحتسبت نفسي عند الله تعالى فاتى القاتل حقيقي والحمد لله فاحيانا قد يبتلى الانسان بمثل هذا هذه

157
01:03:20.100 --> 01:03:40.100
الا الامور. ولذلك نقول ان الانسان يدفع الصائل بغير القتل قدر الامكان. و الدفاع عن النفس واجب والدفاع عن العرض واجب والدفاع عن المال هل هو واجب؟ ليس واجبا جائز

158
01:03:40.100 --> 01:04:00.100
اذا الدفاع عن النفس وعن العرض واجب. لا يجوز للانسان الا ان يستسلم. لا عن عرضه ولا عن عرض محارمه فعن المال جائز دعه يأخذ من مالك كله. والدفاع عن النفس واجب الا في حالة واحدة وهي حال الفتنة. فلا يكون واجب وانما يكون

159
01:04:00.100 --> 01:04:30.100
جائزة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبهذا  طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة

160
01:04:30.100 --> 01:04:50.100
هذا سؤال يتكرر عن كيفية حساب الشهرين المتتابعين اول الشهر او من وسطه او اخره قد يقول ايضا الفرق بين صيام شهرين متتابعين كفارة الظهار والقتل خطأ. هل يبدأ مستهل الهلال ام لا يشترط؟ هذه المسألة محل خلاف بين

161
01:04:50.100 --> 01:05:10.100
العلماء والقول الراجح كما حق ذلك ابن عباس ابن تيمية رحمه الله ان المعتمد في الاشهر على الاهلة فينظر شهر عروة كامل او ناقص حسب الرؤية. فمثلا اذا بدأ في صيام شهرين متتابعين

162
01:05:10.100 --> 01:05:40.100
في اثنين شوال مثلا فينتهي في اثنين ذي الحجة النظر عن كونه تكملت ستين يوما ام لا بحسب الرؤية. وهذا اذا كان هناك رؤية عندنا هنا في المملكة الرؤية تبدأ من شعبان الى محرم. اما من محرم الى شعبان ليس عندنا رؤية. لم يعتمدون على الحساب وحساب

163
01:05:40.100 --> 01:06:10.100
لا يعتمد عليه في اثبات الاهلة ولذلك من محرم الى شعبان يكمل ستين يوما اما من شعبان الى محرم فمعتمد على الرؤية. حتى في العدد نعم. وسبق يعني ان ذكرت هذا مشايخ المحكمة العليا قلت لابد من تحري رؤية الهلال لكل شهر واعلان

164
01:06:10.100 --> 01:06:30.100
للناس هم ذكروا ان التحري موجود لكنه لا يعلن. ويفترض ان يعلم ذلك للناس. لان تترتب عليه احكام شرعية في الكفارات وفي العدد وفي غيرها. هناك مثلا في المغرب عندهم اعلان للرؤية كل شهر

165
01:06:30.100 --> 01:06:50.100
وتعلنه وزارة الشؤون الدينية لديهم كل شهر حسب الرؤية. فيفترض ان يكون هذا موجودا لدينا هنا في المملكة لكن ما دام ان الواقع فمن شعبان الى محرم معتمد على الاهلة من محرم الى شعبان المعتمد على اكمال الشهر

166
01:06:50.100 --> 01:07:20.100
ثلاثين يوما قال ان حفر بئرا وامر بردمها. وبعد فمنع منها وامر بردمها وبعد سبع سنين اتى سيل فجرف البئر فعادت كما كانت من قبل بئرا فهل يضمن ان سقط فيه شيء؟ نعم هو يضمن ان سقط فيه شيء لانه هو متسبب

167
01:07:20.100 --> 01:07:40.100
في حفر هذه البئر وعليه اذا اراد الا يضمن ان يبلغ الجهات المختصة يبلغ الدفاع المدني على وجه الخصوص هو مسؤول عن هذه الابار يبلغهم حتى يضعوا حائطا على هذه البئر او يقوموا بدفنها. اما اذا لم يفعل

168
01:07:40.100 --> 01:08:10.100
ذلك فيكون مفرطا بهذا. لو عفا المقتول قبل موته عن قاتله فما الحكم؟ لو عفا فانه يسقط القصاص لانه اولى بالعفو من الاولياء من اولياء الدم. لماذا لم يأخذ امام الحديث اليهودي الذي رظ رأس الجارية حيث قال القواد بالسيف. هم اعتمدوا على حديث لا قود الا بالسيف. ورأوا ان

169
01:08:10.100 --> 01:08:40.100
انه اصلح ولو ثبت من جهة الاسناد لكان صريحا هو لكنه ضعيف من جهة الاسناد وعلى ذلك القول الراجح هو ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه يعني لماذا لم يأخذ مثلا هؤلاء الفقهاء بهذا الحديث واخذوا بهذا الحديث؟ هذا يعني هذه مسألة آآ ترد في جميع المسائل. في جميع المسائل

170
01:08:40.100 --> 01:09:00.100
لماذا هؤلاء الفقهاء لم يأخذوا بهذا بهذه الاحاديث؟ يبقون بشرا ورد عليهم مارد على البشر لو كانت اصابع الجاني ناقصة ورظي المجني عليه بان تقطع يد الجاني بدل يده الكاملة

171
01:09:00.100 --> 01:09:20.100
لا بأس اذا رضي فالحق له اذا رضي فكانت يد الجاني مثلا ناقصة ويد المجني عليه كاملة ورضي المجني عليه بان تقطع يد الجانية الناقصة فتقطع لان الحق لهم. زوجة قالت لزوجها في رسالة انا امك واختك

172
01:09:20.100 --> 01:09:40.100
وجزء منك هل هذا ظهار؟ ولا عليها شيء مع انها جاهلة. ارادت مداعبة الزوج. اه الظهار لا يكون من الزوجة وانما يكون من الزوج قول الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم. قوله منكم يعني ايها الازواج

173
01:09:40.100 --> 01:10:10.100
والفقهاء قالوا ان المرأة لو ظهرت من زوجها يكون فيها كفارة يمين. وعلى يعني آآ هذه التي قالت ذلك تكفر كفارة يمين لان قالت انا امك انا اختك فتكفر كفارة يمين ولا شيء عليها بعد ذلك

174
01:10:10.100 --> 01:10:30.100
هل مطبق الان في المحاكم والقصاص فيما دون النفس؟ نعم مطبق وان كان ليس مشتهرا يعني الغالب الغالب ان يكون هناك صلح. الصلح بين الجاني والمجني عليه بعوض مالي. لكن لو

175
01:10:30.100 --> 01:11:00.100
الشك المجني عليه بحقه فيطبق. العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص من ترك احدا بلا ماء او ركوب فمات الا يعتبر ما يريد القتل وتسبب به؟ هذا يختلف بحسب المكان الذي تركه فيه. كان يغلب على الظن موته به

176
01:11:00.100 --> 01:11:20.100
او عطشانا وقادر على انقاذه. فتسبب في قتله حينئذ. اما تركوا في مكان يستطيع ان يحصل معه الماء لا يلزمه كما مر معنا في الدرس لا يلزمه انقاذه في هذه الحالة وانما يستحب

177
01:11:20.100 --> 01:11:40.100
قال السقط الذي يموت في بطن امه مع العلم ان الام والاب حريصان على عدم موته لكن بسبب بعض الابوين كظيوف وغيره ماذا عليهما؟ اولا هذا السقط اذا مات دون اربعة اشهر

178
01:11:40.100 --> 01:12:00.100
فلا يترتب عليه شيء. واذا بلغ اربعة اشهر فاكثر فننظر فاذا تسبب من تسبب في موته فعليه الدية والكفارة. اما اذا مات من غير تسبب فلا شيء عليهما. والاخ السائل قال انه من غير

179
01:12:00.100 --> 01:12:30.100
نعم آآ هذا يسأل عن قتل المسلم الكافر يقول واقع انه يعني هناك من قتل بكفار معاهدين. لم يقتلوا قصاصا. كلامنا انه لا يقتل مسلم بكافر قصاصا لكن قد يقتل بسبب اخر تعزيرا مثلا او حرابة افسادا

180
01:12:30.100 --> 01:12:50.100
الارض او نحو ذلك. لكن قصاصا لم يحصل هذا. ولا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل مسلم لكن قد يرى القاظي انه يقتل المسلم بالكافر من باب التعزير من باب التعزير

181
01:12:50.100 --> 01:13:10.100
او من باب الحرابة فهذا يعني هذه موضع اجتهاد. لكنه لا يقتل به قصاصا بنص الحديث. السارق اذا على منزل فقتله صاحب المنزل. هل هو معصوم؟ او ام يقتل به؟ قاطع الطريق. ثم بينه وبين

182
01:13:10.100 --> 01:13:40.100
الله ليس عليه شيء. لكن قضاء لابد ان يثبت بان هذا انه قد اعتدى عليه وسطا عليه. والاثبات صعب في مثل هذا. اذا استطاع ان يثبت فلا شيء عليه لو قتله. اما اذا لم يثبت فانه يقاد به. ولذلك نحن قلنا في مثل هذه المسائل

183
01:13:40.100 --> 01:14:00.100
ينبغي ان يدفعه بغير القتل لانه اذا قتله فالاصل انه يقتل به الا ان يثبت بان هذا المقتول قد صال عليه. لاننا لو لم نقل بهذا لكان كل شخص قتل اخر ادعى انه المقتول صال عليه. وبالتالي تعطل القصاص

184
01:14:00.100 --> 01:14:20.100
لكن قال هناك قول قال به الامام ابن تيمية رحمه الله يقول لو قامت القرائن على ان المقتول صال على القاتل. فيدرأ القصاص. مثلا قامت القرائن معروف ان هذا المقتول انسان

185
01:14:20.100 --> 01:14:40.100
صاحب مخدرات وصاحب سوابق وهذا القاتل رجل من اتقى الناس. ووجد بعض القضايا التي تدل على السطو وعلى التعدي فيدرى عنه القصاص هذا قول جيد ولكن الذي عليه العمل هو قول الجمهور وهو ان الاصل ما يقتل به

186
01:14:40.100 --> 01:15:00.100
يقاد به الا ان يثبت انه قد صال عليه. قال نحن نقوم شركة التأمين مبلغا معين عن كل سنة سواء كان شامل او طرف ثالث فاذا وقع على حادث وصار في وفيات يقوم صاحب السيارة متسبب في الحادثة مرة اخرى مبلغ معين

187
01:15:00.100 --> 01:15:20.100
تقوم شركة التأمين بدفع الدية بناء على حكم المحكمة. اولا شركات التأمين تنقسم قسمين تأمين تجاري وتأمين تعاوني التأمين التجاري محرم والتأمين التعاوني جائز. وقد وجد الان في السوق عدد من شركات التأمين التعاوني الجائز شرعا

188
01:15:20.100 --> 01:15:40.100
ويعني بعض الناس اذا حصل حادث سيارة وحسب له مبلغ نقدي اكثر من تكلفة الاصلاح يتحرج من اخذه ونحن نقول ان التقدير ليس على تكلفة الاصلاح التقدير على ما نقص من قيمة

189
01:15:40.100 --> 01:16:00.100
لذلك تقدر الصيانة قبل الحادث وبعد الحادث. فمقدار النقص هذا هو التقدير. قد مثلا تصلحها السيارة بالفين لكن لو بعتها نقصت قيمتها عشرة الاف ريال فانت تستحق عشرة الاف ريال وليس الفي ريال. وهذا يقول ان يعني

190
01:16:00.100 --> 01:16:30.100
شركة التأمين تقوم بدفع الدية ويساهم المؤمن هذا بحسب طبيعة التعاقد بينك وبين شركة التأمين. شركة التأمين لها بنود ولها شروط ويكون هذا بحسب طبيعة التعاقد اذا قطع لسانه الا يكون في ذلك ثلاث ديات؟ دية للجنان

191
01:16:30.100 --> 01:16:50.100
اية ودية لفقد الحواس لا قطع اللسان فيه دية واحدة لانه ليس في الانسان انه سوى عضو واحد واحد والقاعدة انها ما كان في الانسان من عضو واحد فيه دية واحدة

192
01:16:50.100 --> 01:17:10.100
ما الحكمة في تقسيم الدية مثل الانف في الدية كاملة وفي اليدين نصف الدية؟ كما ذكرت في الدرس مقادير تقي فيا هكذا وردت والخلاف فيها يسير. ايضا يعني يرد مثل هذا السؤال. لماذا صلاة الظهر اربع وصلاة المغرب ثلاث

193
01:17:10.100 --> 01:17:40.100
الله تعالى اعلم فهذه مقادير توقيفية ما معنى ان الذمي الكافر معصوم الدم. الذمي يعني ما يسمى بلغة العصر المواطن المسلم المواطن غير المسلم. هؤلاء يسمون اهل ذمة. يعني اذا كان من اهل البلد من المواطنين لكنه ليس مسلما. فهذا هو الذمي

194
01:17:40.100 --> 01:18:10.100
ومع قوة المسلمين في العصور السابقة كانوا يدفعون الجزية للدولة الاسلامية. فهذا معصوم الدم المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد والمستأمر الكافر الحربي اذا اعطي الامان. وما ما نصيحتكم في استغلال الفراغ الاجازة يعني هالكلام عن هذا يطول لكن اقول الفراغ يا اخوان نعمة ان احسن

195
01:18:10.100 --> 01:18:30.100
الافادة منه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس تأمل قولك كثير الصحة والفراغ. من اجتمع على نعمة الصحة ونعمة الفراغ ينبغي ان يغتنمهما فيما ينفعه في امور دينه. مما ينفعه الدار الاخرة. وكل يوم

196
01:18:30.100 --> 01:18:50.100
تمضي ينقص به العمر ويقترب به الاجل ويبتعد به الانسان عن الدنيا ويقترب به من الموت فينبغي الا يمضي عليك يوم الا وقد زدت فيه من رصيد حسناتك. ما الوسيلة الناجحة للتعامل مع من ابتلي بالوسواس

197
01:18:50.100 --> 01:19:10.100
في امور الطلاق فقد آآ ابتليت باحد الاخوة له نصيب من العلم ما ان يقرأ عبارة فيها طلاق او تحريم او فراق حتى يفزع من ذلك ويبدأ يسأل نفسه هل يعد طلاقا ام لا؟ واذا اجبته قال لي هل انت مسؤول عن هذا

198
01:19:10.100 --> 01:19:30.100
يوم القيامة فيطمئن حتى انه جاءني يوم يقول انه قرأ في شريط اخباري عن طلاق عن اطلاق نار في ليبيا فجاء يسأل يعد هذا طلاقا نعم هذا يا اخوان موجود يعني ما ذكره الاخ السائل ليس مبالغة موجود بعض الناس

199
01:19:30.100 --> 01:19:50.100
يعني عندهم وسواس ويتحول الى مرض. وحتى ذكر لي باحد الاخوة المصابون بهذا يقول حتى اذا استمعت الايات في مسجل اذا وصلت الى اية الطلاق قلبت الشريط. يعني عنده وسواس واذا قرأت كتب الفقه كتاب الطرق ما

200
01:19:50.100 --> 01:20:10.100
اقرأ كتاب التناقض. وهذا خطأ كبير. هذا يعني يدل على قلة البصيرة في الدين وعلى ضعف الارادة. فيعالج اذا بتقوية الارادة وبمزيد من التفقه في دين الله عز وجل. لكن اذا استحكم معه الوسواس فاصبح وسواسا قهريا

201
01:20:10.100 --> 01:20:30.100
فقد اصبح مرضا وحين لا ينفع معه اقناع ولا ينفع معه نصيحة ولا فتاوى هنا لا بد من علاجه لابد من ان يعالج فيذهب للمستشفى يعالج عند الطبيب النفسي. والاطباء النفسانيون لهم علاج عضوي

202
01:20:30.100 --> 01:20:50.100
وعلاج نفسي يعني عندهم عقاقير تخفف من الوسواس تعطى هذا المريض وكذلك جلسات فاذا وصل الوسواس القهري فلابد من ان يعالج. واذكر انني ذكرت هذا لاحد الاخوة ثم اتصل بي بعد فترة وذكر انه شفي تماما

203
01:20:50.100 --> 01:21:10.100
بعض الناس يعيش في صراع ولا يريد ان يذهب للطبيب. فمهما اقنعت فيه لا يمكن ان يقتنع لانه مريض. اما لو كان في بداية الوسواس فيقنع يبين له ان مثل هذا لا يضرك وانه ينبغي ان تقوي جانب الارادة لديك والشجاعة وايضا ان تتبصر

204
01:21:10.100 --> 01:21:30.100
الدين وانت تعرف ان الاصل هو استمرار عقد النكاح ولا نخرج عن هذا الاصل الا بشيء واضح كالشمس. وللاصل هو استمرار عقد النكاح. وانك اذا فافتيت فافتيت فانما الاثم على المفتي. الاثم على مفتي وانت في ذمة هذا المفتي

205
01:21:30.100 --> 01:22:00.100
قال في بلاد الكفر احدهما قتل الاخر وحكم بقوانين تلك البلاد ورضي اذا رضيفة لا شيء عليه. اذا رضي فيكفي هذا يعني من عاش في تلك البلدان يتحمل ولكن في بلاد المسلمين الواجب تطبيق شرع الله عز وجل. ولعل نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله عز وجل الجميع

206
01:22:00.100 --> 01:22:05.707
في الدين والعلم النافع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين