﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:44.250
الى اخره مخصص لهم مصالحه ورب شيخه قال وذو الخصوص هو ما يسعده ذكر في هذين البيتين ذكر في البيت الاول ذو الخصوص ضابط العامل مخصوص في قوله وما به الخصوص قد يراد

2
00:00:44.550 --> 00:01:02.700
تعريف العامل المراد به الخصوص وفي قوله والثاني يعزل المجاز جسمى وذكر الاصل ذكر نسبتهما الى الحقيقة او المجاز وفي قوله ثم المحاسبة وقصر القصد دخل ما يدخل في العام المراد به الخصوص

3
00:01:02.750 --> 00:01:24.900
وفي قوله وشبه الاستثناء في اول سماء ذكر ما يدخل في العام المخصوص. وفي قوله واتحد القسمان عند القدماء اشار الى ان تفرقة بين العامل المخصوص للمراد بخصوص انما هو عند المتأخرين والا فالمتقدمون لم يفرقوا بينهما في الجملة في الجملة

4
00:01:25.450 --> 00:01:43.850
ثم في قوله وهو حجة لدى الاكثرين تحدث عن العامي المخصوص وذكر انه حجة في الباقي بعد التخصيص لكن بشرط اذا كان مخصصه معينا ففهم منه انه اذا لم يكن معينا

5
00:01:44.000 --> 00:02:05.200
لا يكون حجة في الباقي وقد اختلف في ذلك فبعضهم حكى الاتفاق على انه لا يكون حجة الباقي وبعضهم حكى اه انه يكون حجة في ذلك الباقي اه ثم ختم رحمه الله بمسألة وهي

6
00:02:05.400 --> 00:02:31.100
هل يجوز القياس على الفرد الخارج بالمخصص هل يجوز القياس عليه؟ اي ان يكون ذلك المخرج اصلا يقاس عليه فرض اخر فذكر الخلاف في المسألة فذكر ان اه مذهب كثير من اهل الاصول الجواز

7
00:02:31.500 --> 00:02:54.200
وذهب كثير منهم ايضا الى المنع واشكل التفريق بين هذه المسألة وبين ما سيأتي من ان التخصيص بالقياس عليه جل الناس جل اهل الاصول وفرق بينهما لان المقصود هنا هذا الذي ذكر انه يمتنع عند الاكثر

8
00:02:54.600 --> 00:03:26.900
آآ ما لو كان ذلك الفرع المقيس من افراد من افراد نفس العامي بمعنى ان يكون اه الاصل المقيس عليه وهو الفرض المخرج من العام اه قد قيس عليه فرع اخر وهو ايضا من افراد نفس العام. فهذا هو الذي فيه الخلاف هنا

9
00:03:27.150 --> 00:03:44.350
اما لو كان الفرع المقيس على هذا الاصل المخرج من غير هذا العام يعني من من عموم اخر فلا بأس لماذا امتنع هذا وجاز ذاك لانه هنا ستكثر مخالفة الاصل

10
00:03:44.900 --> 00:04:05.000
خرج فرد من الافراد اللي هو الاول بالمخصص سيرناه اصلا مقيسا عليه ثم قسنا عليه فرعا اخر داخلا في نفس العموم العموم اللي خرجنا منه الفرض الاول فقسناه عليه واخرجناه ايضا من العموم فتكثر مخالفة الاصل

11
00:04:05.500 --> 00:04:32.550
فيضعف العام حينئذ بكثرة اخراج الافراد منه فلذلك هذا هو الذي فيه الخلاف هنا اما لو كان الفرع المخيس غير داخل في عموم الاصل المقيس عليه وانما هو داخل في عموم اخر او له تعلق بمسألة اخرى وان لم تكن من باب العموم فلا بأس الا محظور حينئذ

12
00:04:32.800 --> 00:05:03.700
هذا سيبدأون من وجه الجمع بينما هنا وبينما يذكر هناك. هذا رحمه الله       هو العام والمخصوص فهو اللفظ المستمر في كل افراده لكن عمومه مراد تناولا لا حكمه بان بعض الافراد لا يشملهم الحكم

13
00:05:03.900 --> 00:05:22.750
نظرا الى المخصصة علي عشرة  جميع العشرات يتناول استعمالا لكن الحكم لا يتناول مما دل عليه  اما العام المراد به الخصوص يستمر في بعض افراده ليس عمومه مرادا تناولا ولا قفرا

14
00:05:22.950 --> 00:05:36.750
بل المراد فيه البعض فقط في الاستعمال والحكم قوله تعالى الذين قال لهم فهو كلي من حيث ان له افرادا في ايه الوضع لكن استعمل في بعض تلك الافراد. كان ذلك البعض واحدا او اكثر

15
00:05:37.400 --> 00:06:27.850
بينهما بان قرينة كلمة المراد به  قوله جعله في بعض النقاط وقارين وقرينة المراد   وقرينة   لصوص  اعرب لا وقرينة المراد به الخصوص عقليا ياك ما اعرابوا  عقلية هو الخبر اعربوا

16
00:06:29.550 --> 00:07:03.700
مافيهاش العطش نعام  المراد به الخصوص مراد الخصوص اي الذي اريد به الخصوص نائب فاعل باسم المفعول  قوله جعله في باطن المقابس وهو المؤمن صحيح      يعني ان الثاني وهو العام المراد به

17
00:07:04.000 --> 00:07:20.500
لأنه مستعمل في غير موضع له من شمول جميع الأفراد باطلاق الكل وارادة البحر وعلاقة الكلية والجزئيات من علاقات المجاز المرسل واما ذاك فهو العام المطلوب  بل هو حقيقة في الباقي بعد التخطيط

18
00:07:20.900 --> 00:07:43.450
وهو قول والفقر والحنابلة واكثر الشافعية  وحجتهم ان تناول اللفظ للبعض الباقي في له بلا تخصيص وذلك التناول الحقيقي  فليكن هذا التناول الحقيقي وقيل ما جاز للاستعمال في بعض موضع له اولا والتناول لهذا البعض انما كان حقيقيا

19
00:07:43.550 --> 00:08:03.450
مرحبا فيني بالبعض الاخر وعزام قراطين المالكية   ونصره ابن الحاجب واجابوا عن حجة القائلين بانه حقيقة لانه كان يتناول حقيقة مع اخيه. والان يتناوله وحده وهما متغيران. لان الشيء مع غيره غيره لا مع غيره

20
00:08:03.800 --> 00:08:20.800
ان خص بما لا فلا يستقل كشرط ونحوه فهو حقيقة وبما لا يستقل اي بمخصص متصل ما لا يستقل هو المخصص المتصل وما يستقل هو المنفصل اذن هؤلاء شنو ضابط الفرق عندهم هو اش

21
00:08:22.050 --> 00:08:39.050
كون المخصصين متصلا او منفصلا فقالوا ان خص بمخصص متصل فهو حقيقة وان خص بمخصص منفصل فهو مجاز قال وعلى الرازي كان الباقي كان الباقي غير محصور فهو حقيقة في البقاء

22
00:08:39.100 --> 00:08:55.300
العمومي والا  قال امام الحرمين واضح هاد القول هذا  بمعنى هؤلاء لم يراعوا واش المخصص المتصل؟ قال لك غير الباقي هل هو هل صار محصورا بعد التخصيص؟ او ما زال غير محصور

23
00:08:55.900 --> 00:09:21.050
فان كان الباقي غير محصور حقيقة وان كان محصورا فهو مجاز على حسب  قال امام الحرمين حقيقة باعتبار تناوله مجالا باعتبار الاقتصار عليه    بعدا اي خلاف في مسألة واش الاطلاق حقيقة ولا مجاز تنبني عليه

24
00:09:21.200 --> 00:09:49.500
منها تقديم الحقيقة على المجاز عند التعارض  الى قلنا مجاز فهناك امور تقدم على المجاز لقلنا حقيقة فانه يقدم على تلك الامور وهكذا فرق نعام دايما كيما على مسألة فالضرير هو ما رجحه

25
00:09:49.700 --> 00:10:15.900
اه السبكية والفخر والحنابلة واكثر الشافعية وكثير من الحنفية وبعض المالكية هو اللي رجعها حتى  هو الأول انه حقيقة   هي اخراج الحادث شيئا يتناوله لفظه  وقصر القصد هو التخصيص ومراده باخر

26
00:10:15.950 --> 00:10:35.600
يعني ان كلا من المحاشاة والتخصيص العام المراد واعلم انهم قد اختلفوا في مشاكل هل هي عين الترخيص  والتحقيق انما هي عين فقد قال البناني في وعشيته قال القرشي والمحاشاة هي

27
00:10:35.650 --> 00:11:08.550
بغير زيادة ولا نقصان. فليست المحاشاة شيء   فقد قال البناني  قال   وهو ان يراد بالعالم بعض افرادهم من  وهو المعبر عنه في فن الاصول العام الذي اريد به الحقوق ولم يرد النوعين معا حتى يدخل في كلامه النوع المسمى بالعالم المقصود

28
00:11:08.600 --> 00:11:23.500
وان كان رفض التخصيص الواقع في عبارة من نوعين معا بحسب الاصل كما صرح به المحل وقال وحمل كلام القرافي على ما قلناه متعين لانه لو حمل على ما يسوى من نوعين معا لدخل في كلامه التقصير

29
00:11:24.150 --> 00:11:48.350
وبالشرط وبالصفة  فيكون قوله المحاشاة هي التخصيص بعينه من غير زيادة ولا نقصان باطلا لان التحقيق بالاستثناء وما بعده مغاير من محاشاة والنية والنية المخصصة للمحاشاة والنية والنية المفصلة نعم لان المحاشة والنية المختصة

30
00:11:48.750 --> 00:12:17.950
العامل المراد به الخصوص والاستثناء والشرط وداكشي من القبيل العام بالمخصوص واضح الفرق بينهما ضروريون  ذلك عند صغار الطلبة  كلام قرأ في هذا كقول احمد   قوله وخصص السوداني من مؤلفاته من الرب الجليل في تحرير مهمات خليله

31
00:12:18.250 --> 00:12:45.850
هو المقصود هو هاد النص هذا من من هذا الكتاب وله مؤلفات اخرى قد وخصصت نية الحالف الى اخره ما نصب تلافي التخصيص   اه في حديث بعالم معناه انه انما عقد يمينه في قلبه على ما نوافق دون غيره مما بعام يعني بلفظ عام

32
00:12:46.000 --> 00:13:03.700
حنا فبلفظ عام لكن قصد اه اخراج بعض الاشياء بقلب  فان معناه انه انما عقد يمينه في قلبه علامنا وفقد دون غيره مما تناوله لفظه انتهى منه الى انتهى كلامه

33
00:13:04.450 --> 00:13:22.750
وقد ورد اطلاق المحاشاة على التخصيص المتقدمين قد صرح ابن محرج كما في الجواهر بان تسمية التخصيص  لهم فقهاء فدل ذلك على انها غير قال  عوتاني ديال التسميات بأن تسمية

34
00:13:23.900 --> 00:13:41.700
بأنك سميتها التخصيص  ودل ذلك على انها غير مقصورة في على مسألة الحلال الحلال علي حرام. نعم. خلافا لما في الاصل اصل وظاهر الميسر هو الشيخ المصطفى الرماس بتسليم الماس

35
00:13:43.200 --> 00:14:10.400
واما ما هي نسبة الى قبيلة صغيرة في الجزائر واما ما يرد على اتحاد المحاشاة من ان المحاشاة تقبل تقبل فيه الفتوى والقضاء والقضاء وان سيفصل مخصصة مخصصة  وذلك يقتضي التغاير بينهما واضح هذا هو اللي كنا ذكرناه امس مسألة المرافعة وعدم مرافعة

36
00:14:10.550 --> 00:14:32.800
الفتوى هذا ظاهر والقضاء هي المرافعة واما النية المخصصة فانها تقبل في الفتوى فقط ولكن في القضاء لا اذا رفع الامر للقاضي فإنه لا يقبل النية التخصيص بالنية لكن في المحاشاة تقبل ولكن هذا بناء على التفريق بينهما قال

37
00:14:33.250 --> 00:14:56.200
الجواب ان المحاشاة والتخصيص للنيابة عن الفقهاء شيء واحد. واما دعوة ان المحاشاة بالفتوى والقضاء فان ارادوا كل ما يشق عليه محاشاة ثم النور وان ارادوا خصوص مسألة الحلال علي حرام فمسلم على نزاع في ذلك بين المتقدمين على من قالها كما قلت لو قالها احد الحلال

38
00:14:56.200 --> 00:15:18.850
علي حرام ونوى هو اه استتناء زوجته مثلا فا آآ دعا مدعي مثلا ان ادعت امرأة زوجته او غيرها انها قد حرمت عليه لانه قال الحلال وعليه حرام ان وقع كذا ووقع بابي

39
00:15:19.000 --> 00:15:41.900
تدعت انها حرمت عليه فرفع الامر الى القاضي فادعى هذا صاحب الكلام انه قد اخرج الزوجة بالقصد فانه يقبل قوله في القضاء قال بل اطوق قبول المحاشاة في القضاء اذا كانت في المحلوف به

40
00:15:42.250 --> 00:16:26.350
ولكن ذلك انما هو استفسار مراعاة للخلاف في اصل وقد نص على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيد   والقياس الا يفرق بين محلوف ومحلوف عليه  اول السماوات تحركت معنا       ولو في هذا الزمن

41
00:16:27.800 --> 00:16:56.900
الضرائب  وهذا يرجع اليه  بين يدي الله والا راه اه من اراد استباحة الحرام فقد يصرح بالطلاق ويدعي انه لم يطلق اصلا ثم يرجعوا اليه  لكن بالنسبة للمرأة الزوجة اذا رأته صرح بالطلاق لا يجوز لها ان

42
00:16:58.200 --> 00:17:22.800
اه تستمر في العيش معها وكان قد طلقها   اتفقا على ذلك فاجتماعهما لا يعد زواجا شرعا  شبه الاستثناء من كل مخصص متصل من العامل المخصوص التفريق بين العام المخصوص والعالم المراد به خصوصا

43
00:17:23.000 --> 00:17:39.700
واما من تقدم من الاصوليين فلم يفرق بينهما قال في تصنيف البحث عن التفرقة بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص هذا لايف ولم يتعرض له الاصوليين وقد كثر ضغط المتأخرين

44
00:17:39.950 --> 00:17:58.600
بما فيه ومنهم والد المصلين  لكنه ذكر في البحر  اعلم ان الاصوليين لم يتعرضوا للفرق بينهما وظن بعضهم ان الكلام فيه مما اثاره وليس كذلك وقد وقع في كلام الشافعي وجماعة من اصحابه

45
00:17:58.900 --> 00:18:12.550
فقترف فاختلف قوله في قوله تعالى واحل الله البيع بل هو عام مخصوص او عام ادير به الخصوص وهو حجة لدى الاكثر ان مخصص له معين من اليد يعني ان العامة المخصوص بحجة

46
00:18:13.750 --> 00:18:44.400
تمام لا لم يرد به فلماذا لكن عند القدماء عموما في الجملة بل القدماء عموما ما كانوا يفرقون بينهما ولو وقعت التفرقة في كلام الشافعي جميع القدماء قال يعلم ان العامة المقصوصة

47
00:18:44.500 --> 00:19:03.900
الباقي لدى الأكثر اذا كان مفصلكم معينا لا لصحابتي به من غير نكير الا اهل الذمة الا ظالم فلا الا بخلاف الا الا بعد ولا يصح الاحتجاج به ما من فضل الا يحتمل انه من البعض

48
00:19:04.150 --> 00:19:20.950
فلا يجوز قتل فرد  مذهب الاكثري  ولو كان المخصص غير معينين وانكر القرار فيه ان يكون يكون قال بهذا احد قال ولا يمكن العمل به مع كون البعض حراما والبعض حلالا

49
00:19:21.200 --> 00:19:34.750
بغير تمييز في البحر المحيط وهذا قد ادعى فيه جماعة منهم القاضي ابو بكر وابن السمعان في الخواطر. والاصفهاني في شرح المقصود وقال لم يذهب احد الى انه حجة اذ

50
00:19:35.100 --> 00:19:55.200
اذا كان المخصص  قلت وما ذكروه من الاتفاق ليس بصحيح في في هذه الحالة وبالغ في تصحيح العمل به مع مع الايمان وعن الابهام  قال واحتل بان اذا بمعنى علل

51
00:19:56.250 --> 00:20:09.050
واعتل بان اذا نظرنا الى فرج سككنا فيه هل هو من المقبل والاصل عدمه فيبقى على الاصل ويعمل به الى ان الى ان يعلم بالقرينة ان الدليل المخصص معارض للنقد العام

52
00:20:09.100 --> 00:20:35.400
وانما يكون معارضا عند العلم به   وهو صريح في الادراج عن المخصص والعمل بالعمل في جميع افراد وقال بالعمل به جماعة اذن القرافي رحمه الله وكذلك ما حكاه في البحر المحيط عن جماعة العن ابن السمعاني في القواطع وعن الاصفهاني في شرح

53
00:20:35.400 --> 00:20:58.000
محصون وعن القاضي ابي بكر الباقي الناني هؤلاء كلهم اه قالوا لم يذهب احد الى صحة الاحتجاج بالعام اذا كان مخصصه مبهما مجملا لكن ابن السبكي كما ذكرنا قال ان الاحتجاج به مذهب اكثر

54
00:20:59.000 --> 00:21:19.300
ولذلك قال لك في المحر الصواب ان هذه المسألة فيها فيها الخلاف و اه ذكر حكاية عن ابن برهان في الوجيز انه ذكر الخلافة في هذه المسألة وهي ما اذا كان المخصص مبهما مجملا

55
00:21:19.950 --> 00:21:40.850
ورجح ابن برهان ماشي غير دكر الخلاف رجح اه الاحتجاج به والعمل العمل به رجعها الاحتجاج والعمل به وعلل بما رأيتم قال لك اه اذا كان العام مخصصا بمخصص مبهم

56
00:21:41.250 --> 00:22:03.900
فالاصل العمل بالعام والاحتجاج به الى ان يظهر معارض صريح واضح يعارض ذلك العموم فما دام المعارض اللي هو المخصص يعني مادام المعارض اي المخصص غير واضح ولا بين فاننا نعمل بالاصل وهو العام. نتمسك بالعام. اذ المعارض مبهم

57
00:22:04.050 --> 00:22:24.250
حتى تدل القرائن على ذلك المعارض ولذا قال رحمه الله اه قال ويعمل به اي بالعام هذا الذي خصص بمبهم. الى ان يعلم بالقرينة ان الدليل المخصص عارض لللفظ العام

58
00:22:24.400 --> 00:22:46.100
وانما يكون معارضا عند العلم به اذن هم قالوا اه لو قيل اقتلوا المشركين الا بعضهم. كنقصد الذين قالوا لا يعملوا لو قيل اقتلوا المشركين الا بعضهم. قال لك لا يجوز قتل فرد من الافراد. علاش؟ الاحتمال ان يكون

59
00:22:46.600 --> 00:23:04.700
داخلا في ذلك البعض المخرج يدخلو المشركين الا بعضهم وقتلتي فرد من الأفراد اذن ممكن يكون داخل في ذلك الفرض المفرش بنو برهان رحمه الله اش كيقولك هنا؟ كيقولك لا تحتج وتعمل به اقتل ذلك الفرض اي فرد من الأفراد يجوز لك ان تقتله حتى

60
00:23:04.700 --> 00:23:23.750
تدل القرينة على اخراجه بمعنى حتى يجي المعارض الواضح البين والقرينة الواضحة على اخراج ذلك الفرض على انه مستثنى اذا مادام المعارض غير واضح ولا بين فالاصل التمسك بالعام اذن الحاصل المقصود هنا واش ان الخلافة

61
00:23:24.150 --> 00:23:40.200
موجود في المسألة خلافا لمن قال انه لا يجوز الاحتجاج به اتفاقا او خلافا لمن قال لم يذهب احد الى الاحتجاج به لا بل هناك من من قال بالاحتجاج به قال

62
00:23:42.150 --> 00:24:04.650
لانه اذا كان لا لا يفهم من كلام الناضي من غير ذكر لك واحد الصورة هي كأنها كأنها تلك السورة محل اتفاق. والصورة الأخرى بقيت بقيت مسكوتا عنها قال لك اذا كان المخصص معينا

63
00:24:04.700 --> 00:24:28.000
فان العام حجة في الباقي واذا لم يكن معينا فسكت عن ذلك ما قال لك لا يحتج ولا لا يحتج   هادي مسألة اخرى لدى الأكثري مسألة اخرى بمعنى العام حجة في الباقي عند الأكثر اذا كان المخصص معينا

64
00:24:29.600 --> 00:24:48.750
ثم اذا لم يكن المخصص معينا كان مباما هادي مسألة اخرى ما عندوش علاقة بالاكثر شنو شنو مسألة لا اكثر فيها اتفاق معين  لا مافيهاش اتفاق هناك من قال له

65
00:24:49.650 --> 00:25:57.300
لان ده بالاكثر انه يحتج به في الباقي وقيل لا ليس فيها اتفاق   اي تأمين  اي تعليم   طبيب معين   ابعث انت المهم انا    باقي مطلق ايه   قالوا انه لابد طالبتوه بما سمعته قالوا لا يجوز لاني انك متى قتلت فردا من الافراد مثلا فداك في هذا المثال

66
00:25:57.350 --> 00:26:29.900
يحتمل ان يكون من البعض المخرج يحتمل يحتمل ان يكون داخلا في الا بعضهم فتكون قد قتلت ما استثني فتقع في المحدور     وقال بالعمل  وبالجملة فالراجح المنوي بان اخراج المجهول من المعلوم يسير المعلومة مجهولة

67
00:26:30.500 --> 00:26:46.200
وقال نعم لو قيل يحتج به الى ان يبقى صوت كان له وجه  محرمه غير محصورات ولو حلف لا يكون هذا على فلا يأكل هذه التمرة تبرك بتمر كثير الا واحدة

68
00:26:46.250 --> 00:27:06.400
خلاف اختلاط المحرم بالمحصول والكل حرام انت واستظهر الشيخ محمد والامير رحمه الله تعالى في نثر الورود ان من امكان العمل بهما  عند المالكية البيع المختلف في حسابه ومضي المتفق عليه بالقيمة

69
00:27:06.450 --> 00:27:30.050
كلاهما قاعدة اغلبية بعض الافراد ولم يعينوه مع تجويدهم العمل بتلك القاعدتين قل فانظر في ذلك فلعلهم عينوا تلك الافراد لكن في محلنا في كتب الفروع وهو المحل اللائق  ومن نظر شروخ المختصر وجدهم يذكرون كل جزئية خرجت من عن القاعدة في موضع الكلام عليها

70
00:27:30.400 --> 00:27:45.550
وليس من شرط تعليم تلك التعين وليس من شرط التعين تلك الجزئيات ان ان تقصر عند ذكر قاعدة مع ان في عمومات الكتاب والسنة ففي عمومات ابواب المذاهب وقواعدهم الكلية

71
00:27:46.600 --> 00:28:03.400
اسبق واضح يا فلان ذكر الان مسألة ذكرها الشيخ محمد الامين في نثر الورود وهي ان الشيخ محمد الامين رحمه الله لما ذكر هذه المسألة اذا كان المخصص غير معين كان مبهما

72
00:28:04.100 --> 00:28:28.050
اه هل يحتج بالعامي في الباقي ام لا؟ ياك قلنا الخلاف في المسألة الشيخ محمد الأمين رحمه الله لما ذكر الخلافة بينهم في المسألة قال اه القول بالاحتجاج بالعامي في الباقي مع كون المخصص مبابا له ما يماثله في المذهب

73
00:28:28.350 --> 00:28:46.200
كاين واحد جوج د القواعد عندنا في المدار تماثل القول ديال بن السبكي رحمه الله بالاحتجاج بالعامي في الباقي مع كون المخصص مبانا شناهوما هاد جوج دلحوايج اللذان يشهدان لما قال

74
00:28:47.150 --> 00:29:10.850
ذلك القول قالك المسألة الأولى اه مسألة امضاء البيع الفاسد عند الفوات اه بالثمن اذا كان البيع مختلفا فيه اللي عندنا في الملعب عندنا قاعدة وهي ان البيوع الفاسدة المختلفة فيها اللي فيها خلاف

75
00:29:11.500 --> 00:29:42.050
بعد الفوات اذا وقع البيع وحصل مفوت من المفوتات فانها تمضي تلك البيوع بالثمن واذا كان البيع متفقا عليه كذلك وبعد الفوات فإن ذلك البيع يمضي بالقيمة فاهما قاعدتان وهاتان القاعدتان لهما استثناءات عندنا في المذهب مالك لهما استثناءات فقال لك الشيخ محمد الامين يذكرون القاعدتين

76
00:29:42.050 --> 00:30:09.600
ولا يذكرون الاستثناءات لاحظ حنا كنقولو هاد هاتان قاعدتان ولو ما استثناءات ولا نذكر الاستثناءات اذا فإذا قلنا لهما استثناءات ولا نذكر الإستثناءات فهذا بمثابة بمثابة المخصص المبهم لان عندهم ما هي الاستثناءات؟ ممكن تكون الصورة التي اعمل بها انا والتي او التي ساعمل بها من الصور المستثناة

77
00:30:10.050 --> 00:30:29.350
هذا ما قاله الشيخ محمد الأمين رحمه الله واجابه الشارع هنا قال قلت فانظر في ذلك بمعنى هاد الكلام فيه نظرة بمعنى تنظر في ذلك فيه نظر شنو هو الجواب ديالو قال فلعلهم عينوا تلك الافراد يعني الافراد المستثناة من هاتين القاعدتين

78
00:30:29.750 --> 00:30:45.750
لكن في محالها في كتب الفروع بمعنى الى رجعنا من كتب الفروع قد نجدهم يستثنون او يعينون تلك الافراد المستثناة من القاعدتين في البيوع في البيوع الفاسدة لمختلف فيها والمتفق عليها

79
00:30:47.350 --> 00:31:10.950
قال وهو المحل اللائق بذكر تفصيلها كتب الفروع هو المحل لائق بذكر التفاصيل اما كتب الأصول فإنها كتب اه تذكر فيها القواعد والعمومات والضوابط الكلية واما اخراج الافراد والاستثناءات فاللائق بها كتب الفروع كتب الفقه لا كتب الاصول هذا المتخصص

80
00:31:11.250 --> 00:31:32.150
تنبيه قال في رواية هامئة الخلاف في هذه المسألة مفرغ على القول بان العام المخصوص  واما اذا قلنا انه حقيقة فهو حجة مطلقة ينبغي الافصاح عن ذلك    يعني انه يجوز

81
00:31:32.300 --> 00:31:47.700
يسوع للفرد الخارجي قاليك في غاية العام كلام مهم جدا قالك الخلاف في هذه المسألة مفرع على ان العامة المخصوصة مجاز ياك سبق لنا هاد الخلاف وذاك للاصل وفرع ينمى راه قلنا العام المقصود

82
00:31:47.850 --> 00:32:13.850
في دلالة عالباقي خلاف فقال لك هذا الخلاف مبنيون على انه مجازهم اما على قول من قال ان دلالته على الباقي حقيقة فلا خلاف في انه حجة اذا العامة مخصوص درسوا على الباقي سبق لنا وذاك للاصل وفرع ينمى. فعلى القول بانه ينمى للحقيقة فلا خلاف في الاحتجاج. به في الباطل

83
00:32:13.850 --> 00:32:34.200
وعلى القول بانه مجاز اختلف ثقيل حجته وقيل لا  يعني انه يجوز القياس على الفرد من خارج من العموم بالمصالح اي تكسير الاحكام. فاذا استثنى الشارع صورة سورة اخرى تشاركها في تلك الحكمة

84
00:32:34.250 --> 00:32:53.500
بل تجعل الاولى اصلا تقاس عليه الثانية كقوله تعالى واحل الله البيع خرج من عمومه بيع البر متخاضلا يدا بيدفن نقيس عليه مثلا الطعم او بالخيل او الاحتياس والادخار وايضا فان ابقاء اللفظ على عمومه هو اعتبار لغوي

85
00:32:53.750 --> 00:33:13.850
ومراعاة المصالح اعتبار ترغبه  في رفع النقاط مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل النساء والصفات هذه صورة مقروصة وعموم قوله تعالى فاقتلوا فهل يقاس الاحبار والرهبان والشيخ الفاني على النساء والصبيان بجانب عدم الاداية ام لا

86
00:33:14.700 --> 00:33:32.050
قال ورب سيف  اي ماء خوفا من كثرة مخالفة الاصل قال في الاصل وهو مذهب الاكتر فرب هنا لكن سيأتي للناظم بان قول الجمهور تواجد التخصيص  انظر ما الفرق وقد قرر هذا الاشكال الشيخ السالم

87
00:33:32.550 --> 00:33:50.350
رحمه الله تعالى بقوله ما الفارق بين هذا وبين ما يأتي من جواز وعلى انه لا فرق قال انه لا فرق يصير اشكال بالفرق حيث حكي المنع هنا عن الاكثر والجواز ثم عن الائمة الاربعة والاشعري

88
00:33:50.450 --> 00:34:10.950
محمد انتهى من التقاليد المنقولة عنه قال المرابط الشيخ محمد الامير واحمد زيدان رحمه الله تعالى ولم يظهر لي من الفرق الا ان ذلك اخراج الفرد من العام بالقياس وهذا اخراج الفضل منه بالقياس على

89
00:34:10.950 --> 00:34:25.300
وهذا الفرق الذي ذكر لا ينبني عليه شيء بمعنى هو فرق في الصورة في الشكل لكن لا ينبني عليه شيء قال ولم يظهر لي من الفرق الا ان ذلك اخراج الفرد من العام بالقياس

90
00:34:26.500 --> 00:34:52.800
وهذا اخراج الفرد منه بالقياس على ذلك الخارجي لكن المآل واحد مفهوم الكلام بمعنى ما سيأتي اه سنستثني الفرد بالقياس بمعنى نجيو ونقولو اه بعد اتبات حكم الاصل للفرع فنقول هذا الفرع مخرج من هذا العام بالقياس

91
00:34:52.950 --> 00:35:10.350
بمعنى فنجعل حينئذ المخصص هو القياس واما هنا قال لك وهذا اخراج الفرد منه بالقياس على ذلك الخارجي هنا مغاديش نلاحظو تخصيص العام لا غادي غير نلاحظو اش؟ ان هذا الفرد اخرج من العموم

92
00:35:10.900 --> 00:35:34.650
دون ان نعتبره مخصصا للعامل تنقولو هاد الفرض قيس على ذلك الاصل الخارجي فثبت له الحكم بالقياس عليه قال قلت رحمه الله تعالى مسلم الا انه قد يقال ان محل ما ياتي حيث كان التخصيص بالقياس على اصل غير مخرج من العموم اصله

93
00:35:34.800 --> 00:35:52.550
ومنهم ما مثل به الشريف التلمساني في   قالوا من ذلك تخصيص بعض اصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا ورد الكلم في الشاي احدكم فليصمه سبعا وقياس الكلب المأذون في اتخاذه عن الهجرة بجامع التطواف في بيوت

94
00:35:53.250 --> 00:36:16.650
فان البرة وهي الاصل المقيس عليه ليست خارجة من العموم او كان مخرجا من عموم لكنه غير العموم الذي يراد اخراج الفرع منه اذن لاحظ ذكر الان سورتين قال لك قد يقال ان محل ما يأتي ان شاء الله واعتبر اجماع جناس وقسمين مفهوم القياسي حيث كان التخصيص بالقياس على اصل جزء غير

95
00:36:16.650 --> 00:36:33.300
مخرج من عموم اصلا اذا كان التخصيص بالقياس على اصل غير مخرج من عموم اصلا ها واحد او كان مخرجا من عموم لكنه غير العموم الذي يراد اخراج الفرع منه

96
00:36:33.550 --> 00:36:57.350
اذا لمحل ما سيأتي ومحل هذه المسألة تخصيص للقياس على اصل مخرج من العموم الذي يتناول الفرع بمعنى كأنه في المآل المخرج المقيس والمقيس عليه معا مخرجان من عموم واحد هادي هي السورة المقصودة هنا

97
00:36:57.950 --> 00:37:20.650
واش واضح في المآل اش غادي نلقاو؟ سنجد الفرع والأصل معا مخرجان من عموم واحد ولا يضعف عمومه لأن العام كلما خرجت الأفراد منه اكثر كلما ضعاف العموم ديالك اما المسألة الاتية ان شاء الله فلها كما قال لك في الجواب سورتان اما ان يكون

98
00:37:21.350 --> 00:37:43.600
الأصل اه المخرج منه مخرج من عموم اخر غير العموم الذي خرج منه الفرد المقيص واما ان يكون هادي صورة واما ان يكون ذلك الفرع مقيسا على اصل غير خارج من عموم اصلا

99
00:37:43.800 --> 00:38:01.350
واضح كلام غير عام تما غير عام اصلا ولذلك قال لك حيث كان التخصيص بالقياس على اصل غير مخرج من عموم اصلا ومثل له بالحديث او كان مخرجا من عموم لكنه غير العموم الذي يراد اخراج الفرع منه. هذه السورة الثانية

100
00:38:01.600 --> 00:38:20.800
قال تخصيص عموم الزاني في قول تسعة ولا الزانية والزاني مقياس على الامة المخرجة لقوله تعالى فعليهن  من عموم الثانية فان الاصل هنا مخرج من عموم في عموم لكنه غير العموم الذي يخرج منه الفرع بالقياس

101
00:38:21.350 --> 00:39:28.750
واما هنا فهو تخصيص من يوضح المثال سهل جدا  نوضح هذا المثال    هاد المثال الثاني      الان اين هو العموم؟ دابا شنو حنا محتاجين فهاد الميدان تاج العموم    محتاجين عموم ومحتاجين للقياس

102
00:39:29.050 --> 00:40:11.550
العموم وخاصنا       لا لا لا الشاهد عنا الزاني فقط ما عندناش في الزانية واضح؟ الزاني الذكر الذكر على العموم واه القياس  القياس على الاب قياس ماذا  ايوا غتقيس العام على

103
00:40:20.600 --> 00:41:05.600
شي واحد  ايه  من ده نقصنا بعد ذلك ذاك القياس غنخصو به العموم قسنا العبد على الامة في تشطير العذاب مزيان هاد القياس هذا غنخصو بيه العمودية الزاني فاجلدوا كل واحد مئة جلدة

104
00:41:06.000 --> 00:41:27.850
الزاني يوجد مئة جلدة غادي الحكم الذي اثبتناه بالقياس او هذا نعم الحكم الذي ثبت بالقياس ولا هذا القياس الذي تبت له فيه حكم سنخصص به عموم الزاني وعليه فنقول الزاني اذا كان عبدا فانه يشطر عليه العذاب

105
00:41:28.500 --> 00:41:50.600
يجلد خمسين جلدة فقط واضح الكلام اذن تبتنا الحكم بالقياس ثم خصصنا العموم بالقياس هي سورة المثال والمثال الأول اذا ولغ الكلب لعله واضح ظاهر قال وان ما هناك هو تخصيص على اصل المخرج من العموم المتناول للفرد

106
00:41:50.700 --> 00:42:12.400
سيكون التخصيص باضعف لما فيه من  نعم ومعروف كما سيأتينا ان شاء الله ان العام اه كلما كثر تخصيصه ضعيفة. ضعفت دلالته او ضعفت قوته ولذلك عند التعارض يقدمون العام

107
00:42:12.450 --> 00:42:31.550
الذي لم يدخله تخصيص على العام الذي دخله التخصيص او احيانا يقدمون العام الذي كثر تخصيصه على العام الذي قل تخصيصه مثلا واحد العام خرج منه فرد واحد. واحد العام خرجت منه افراد واحد العام عندو مخصص واحد واحد العام عندو مخصصان الذي يقدم

108
00:42:32.900 --> 00:42:52.400
اللي عندو مخصص واحد مقدمة مقدمة اللي عندو مخصصا فأكثر وهكذا قال فإذا تم لنا هذا الفرق ارتفع الإشكال التغير الموضعي وترشد الى وترشد الى هذا هذا التوجيه امور. نعم. اولها ان التوجيه لي ذكر قال لك تدلنا عليه امور

109
00:42:52.400 --> 00:43:15.000
عين ستة د اللدية الأمر الأول طولها ان القرافي الذي هو اصل ناظم في المسألة ذكره ذكرها في الفصل الثالث في بعد التخصيص هي من باب مجيء بعد تقسيم  التلقيح والقياس على الصورة المخصوصة اذاعة عند القاضي اسماعيل منا وجماعتنا الفقهاء

110
00:43:15.650 --> 00:43:29.500
تعليلهم منع هذا النوع من التخصيص للخروج عن الاصل فان هذه العلة لا توجد في يا سلام على اصل غير مخرج من اولا فيما اخرج من عموم اخر. نعم. وهو كذلك

111
00:43:29.600 --> 00:43:48.800
قال الشوشاوي في رفع النقاب قال يا عبد الوهاب في ملخص مذهب مذهب الجمهور منع القياس على الصورة وهو قول جمهور اصحابنا وقال كثير من الشافعية بجوازها حجة المنع ان السورة المخصصة المقصوصة على خلاف الاصل

112
00:43:48.900 --> 00:44:04.550
لانها مخالفة قاعدة العمود فلو قسنا عليها غيرها لادى ذلك الى الاصل الذي هو قاعدة نعم هاد الأمر الثاني مهم جدا التعليل ديالهم يرشد الى الوجه الذي جمع به لأنهم شكيقولو

113
00:44:05.650 --> 00:44:32.400
لان ذلك يؤدي الى تكثير مخالفة الاصل وهاد العلة متى توجد اين توجد كثرت مخالفات الأصل اين توجد هذه توجد اذا كان ذلك الفرع المقيس من افراد العامة بمعنى الأصل المقيس عليه فرد من أفراد العام والفرع المقيس فرد من أفراد العام فهنا غيكون عندنا كثرة المخالفات الأصل

114
00:44:32.650 --> 00:44:56.150
اما في السورتين المذكورتين اذا آآ كان الأصل غير مخرج من عموم اصلا او اه كان مخرجا من عموم اخر فمعندناش كثرة مخالفة قال  هو ان الزركشية في البحر المحيط في كلامه على التخصيص

115
00:44:56.450 --> 00:45:11.700
ذكر من جملة اقوال المسألة قول بالتفصيل بين ان يكون الاصل المخلص عليه المفرد من غير ذلك ومن غير ذلك العموم فيجوز ومنه فله وهذا يدل على ضعف على اصل على اصل مخرج من نفس العموم

116
00:45:11.750 --> 00:45:31.650
كما هو سورة المسألة  العاشر كان الاصل المقياس عليه مخرجا من غير ذلك العموم  قال وهذا يخرج من كلامه. يخرج وهذا يخرج من كلام امام الحرمين. فانه قال في النهاية في باب بيع اللحم بالحيوان

117
00:45:31.700 --> 00:45:57.100
لا يمتنع التصرف في ظاهر القرآن  اذا كان التأويل لا ينمو نظر المصلي في علي والشرط لا ينهو نظر المنصف عنه   والشرط في ذلك التأويل ان يكون صدر قياس ان يكون صدر ان يكون صدر قياس من غير الاصل الذي فيه فان لم يتجه

118
00:45:57.100 --> 00:46:32.750
المولد الظاهري لم  بمعنى   يتضمن تخصيص وقصره على بعض المسميات انتهى قال في البحر قلت وهو معنى قولهم لا يستنبط يخصصه وهذا يسلك التقييدا للجواز لا مذهبا اخر  وذلك قوله تعالى والمدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير

119
00:46:32.800 --> 00:46:53.150
الى قوله فقل قال اكتملت اباحة الاكل في من هذه   الاكل في جميع  واجمعوا على ان على ان هدي على ان هدي جزاء الصيد لا يجوز الاكل وكان هذا مخصوصا بالاجماع واختلفوا في هذه المتعة

120
00:46:53.350 --> 00:47:14.600
بل ذهب اصحابنا الى تحريم وخالفهم غيرهم فكان الوجه عندنا في ذلك انه واجب فاء الصيف ووجوب ووجوب ما المرء اخراجه من ماله  وينظر المرء اخراجه من ماله فقير المختلف فيه

121
00:47:14.850 --> 00:47:33.750
ذلك على المجمع عليه اجتماعهما في المعنى وهو الوجوب وكان جزاء الصيد خارجا من  وهذه المتعة والقيران مخصوص على ذلك وتبعهم مستمعين في ذلك ايتام. نعم وتأمل قوله فذهب اصحابنا الى تحريم

122
00:47:34.200 --> 00:47:56.750
فانه تأكيد لما تقدم  لغيرهم في هذه المسألة كل ذلك يفيد ان هذه الصورة من التخصيص ليست كغيرها من جزئيات التخصيص ومذهب الائمة  وان القول بالتخصيص بها اضعف من غيرها من صور التخصيص بالقياس

123
00:47:57.300 --> 00:48:59.300
قال رسول الله      بعد ان الكثير  قال رحمه الله المخصص المتصل. سبقت في رمضان كلامه على التخصيص. ومن الكلام على التخصيص المخصص. التخصيص قلها واش قصر حكم العامي على بعض افراده بدليل

124
00:48:59.550 --> 00:49:22.600
هداك الدليل هو المخصص راه في التخصيص قصر حكم العامي على بعض افراده زد دليل اش هو داك الدليل؟ هو هادا اللي هو المخصص اذن المخصص هو الدليل الذي يفيد التخصيص الذي سبق ذكره في باب التخصيص

125
00:49:23.750 --> 00:49:44.100
يطلق عليه هنا وان كان في الاصل في الاصل مخصص شكون والمتكلم المخصص هو المتكلم لكن المراد هنا الدليل الدال على التخصيص بمعنى الدليل الذي يدل على قصر الحكم على بعض الافراد

126
00:49:44.450 --> 00:50:09.100
هل مخصصو قسمان متصل ومنفصل بل مخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه دون العامي والمخصص المنفصل هو ما يستقل بنفسه وسيأتي ان شاء الله تعريفه عند قول الناظم وسمي مستقلا

127
00:50:09.100 --> 00:50:35.400
اسمي مستقله منفصلا اذا ففهمنا منه ان المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه بل لا يذكر الا مع العالم. لا يتأتى انفصاله عنه دائما يكون مقترنا بالعابد  ولذلك المخصصات المتصلة التي سنتحدث عنها ان شاء الله خمسة

128
00:50:36.000 --> 00:50:55.400
التي لابد من مقارنة من مقارنتها للعام خمسة ومن ذكرها تعلمون عدم استقلالها. وهي الاستثناء استثناء انا لا يمكن ان يذكر دون المستثنى منه والشرط الشرط لا يمكن ان يذكر بدون الجواب

129
00:50:55.650 --> 00:51:16.650
والصفة والغاية وبدل البعض من الكل. هادي هي المخصصات متصلة اذن كم هي خمسة الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من الكون. وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله واحدا واحدا

130
00:51:17.900 --> 00:51:38.100
اولا بدأ رحمه الله بالاستثناء لماذا يبدأون بالاستفتاء؟ كلهم يبدأون بالاستثناء ويطيلون الكلام عليه لانه الأصل في المخصصات المتصلة الاستثناء هو ام هذا الباب باب المقصدة المتصلة استثناء ام الباب

131
00:51:38.850 --> 00:52:03.450
ولذلك المخصصات الاخرى تفسر به وهو اصرحها واوضحها في في التخصيص ولا لا لأن الإستثناء هو الإخراج فهو اه اوضحها واسرحها في التخصيص ولذلك يبدأون به قال رحمه الله ظروف الاستثنائية والمضاد من فعل الاستثناء وما يضارعه

132
00:52:03.800 --> 00:52:41.500
اي كانه قال ومن انواع المخصص المتصل حروف الاستثناء والمضارع حروف الاستثناء وذلك كالا وخلا وعدا وحاشا اذا جرت مدخولها  والمراد بقوله حروف في الحقيقة ما يشمل الاسماء كانه قال ادوات الاستثناء

133
00:52:42.050 --> 00:53:10.900
حروف الاستثناء اي ادوات الاستثناء لتدخل معنا الحروف والاسماء الحروف كالا وخلى وعدى وحاشى اذا جرت مدخولها والاسماء كغيري وسوى بلغاتها سوا وسوا وسواء بلغتهم اذا هذه هي ادوات الاستثناء وهي معلومة لا تخفى عليكم

134
00:53:11.100 --> 00:53:35.250
قال حروف الاستثناء الاستثناء مشتق من التنهي بمعنى العطف مشتق من الثيم بمعنى العطف هو الرجوع الى الشيء بعد الانصراف عنه وقيل مشتقة من تثنية الشيء عن الشيء اي صرفه عنه

135
00:53:35.550 --> 00:53:59.750
يقال ثنيت فلانا عن فلان اي صرفته عنه   اذا من انواع المخصصات المتصلة قالك اسيدي حروف الاستثناء و الفعل المضارع من مادة فعل الاستثناء. والمضارع من فعل الاستثناء هذا الشيء الثاني

136
00:53:59.900 --> 00:54:28.300
اذن الشيء الثاني الفعل المضارع من مادة فعل الاستثناء الفعل المضارع المشتق والمأخوذ  المأخوذ من من مادة فعل الاستثناء اش هو؟ مثل مثلا  يستثني تستثني هذا كله فيه تقول مثلا

137
00:54:29.250 --> 00:54:55.550
اكرم الطلاب تستثني زيدا اكرمي الطلاب استثني زيدا هل استثني زيدا بمثابة قولك الا زيدا انا عمي لان الا تدل على الاستثناء  هذا معنى قوله والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع

138
00:54:55.650 --> 00:55:20.000
اي وما يشابه الفعل مضارعا. وما يضارع المضارع يشابه الفعل المضارع وما يشابه الفعل المضارع اي من صيغ الماضي الدالة على الاستثناء وذلك كخلا وعلا وحاشا اذا نصبت ما بعدها

139
00:55:20.500 --> 00:55:53.650
وك ليس ولا يكون مثلا فهذا كله داخل في قوله وما يضارع اي وما يشابه المضارع من صيغ الماضي اذن هذه هي ادوات الاستثناء لما ذكرها رحمه الله انتقل لبيان الفرق بين

140
00:55:53.750 --> 00:56:25.600
باستثناء المتصل والمنقطعين قال رحمه الله والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل المتصل وغيره منقطعون ذكر هنا رحمه الله الفرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطعين   قبل ان نقدر البيت نقول اعلم ان الاستثناء المتصل هو

141
00:56:26.150 --> 00:56:48.000
ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا بنقيض ما حكمت به اولا  ومتى انخرم قيد من هذين القيدين فهو استثناء منقطع اذن شوف الاستثناء والمتصل اش هو ان تحكم

142
00:56:48.300 --> 00:57:11.650
على جنس ما حكمت عليه اولا بنقيض ما حكمت به اولا  فعندنا في التعريف في تعريف الاسناد المتصل قيدان ولا لا؟ قيدان قلنا ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا

143
00:57:12.150 --> 00:57:34.800
بنقيض ما حكمت به اولا ايضا القايد ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا وهادي هي العبارة ديال ان يكون المستثنى من جنس مستثنى  ان تحكم على جنس ما حكمت

144
00:57:35.100 --> 00:57:55.300
عليه اولا شنو معنى اولا اولا اي قبل الاستثناء لانه في الاستثناء عندنا حكمان ولا لا اه فالاستثناء ولابد عندنا حكمان الحكم الأول حكم ما قبل الإستثناء والحكم الثاني حكم ما بعد الإستثناء ياك ا سيدي

145
00:57:56.150 --> 00:58:17.150
شنو هو الاستثناء المتصل ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا بمعنى ان يكون الحكم الثاني على نفس الجنس الذي حكمت عليه اولا على نفس الجنس لا على شيء جنس اخر

146
00:58:17.700 --> 00:58:34.500
هذا القيد الأول في تعريف الاستثناء المتصل ان يكون المستثنى من جنس مستثنى منه اذا ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا او عد طيب القسم الثاني بنقيض ما حكمت به اولا

147
00:58:35.750 --> 00:59:09.250
واجب ان يكون حكمك الثاني نقيض حكمك الاول  فإذا توفر هذان القيدان فهو استثناء متصل  واذا انخرم واحد منهما فهو منقطع  فمثل اذا اذا قيل لك اه اذا قيل لك مثلا

148
00:59:11.600 --> 00:59:38.350
لا تهنوا الطلاب الا الكسالى اولا لاحظوا القيد الاول هل هو موجود ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا لا تهنوا الطلاب الا الكسالى الجنس واحد اذن الا الكسلاء اي المعنى الا الكسلاء فاذنهم. لا تلوموا الطلاب الى الكسلاء اي فامنهم

149
00:59:38.500 --> 00:59:59.650
اذا فقد حكمت اه ثانيا على ما حكمت عليه اولا من الجنس الجنس واحد حكمت في الثاني لما قلت الا الكسالى  على جنس ما عليه اولا لما الطلاب لان الكسالى من جنس الطلاب

150
00:59:59.800 --> 01:00:19.400
مفهوم الكلام هذا القيد الأول القيد الثاني بنقيض ما حكمت به اولا في الاول قلت لا تهينوا في الثاني الا الكسلاء اي فاهينوا لا توهن اهل نقيضان نقيضان هذا هو المتصل

151
01:00:19.900 --> 01:00:51.700
فاذا انخرم قيد من القيدين  لا يكون متصل يكون منقطعا مثلا لو قلت لك اه رأيت اخوتك الا ثوبا رأيت اخوتك الا ثوبا شنو الشرط الذي اختل هنا الشرط الأول اللي هو اش

152
01:00:52.700 --> 01:01:10.000
ان يكون مستثنى من جهة مستدامة لأنني قلت اش؟ هو ان تحكم على جنسي ما حكمت عليه اولا هنا الا ثوبا هل ثوبا هو جنس ما داخل في جنس ما حكمت عليه اولا

153
01:01:10.350 --> 01:01:33.950
واخوتك اذا هذا يعتبر استثناء منقطعا الصورة الثانية ديال استثناء المنقطع ان يختل الشرط الثاني وهو اش قلنا بنقيض اذا حكمت به اولا كما لو قلت لك مثلا رأيت اخوتك الا زيدا لم يسافر

154
01:01:34.700 --> 01:01:58.800
رأيت اخوتك الا زيدا لم يسافر شوف الا زيدا لم يسافر او توفر الشرط الاول حكمت على جنس ما حكمت عليه اولا لكن بنقيض ما حكمت به اولا؟ لا نقي الباحة رأيتم رأيت اخوتك نقيضه لم ارهم

155
01:01:59.400 --> 01:02:22.900
لا خاصني نقول زيدان الا زيدان لم ارى هذا هو النقيض انا قلت الا زيدا لم يسافر هل لم يسافر نقيد رأيت الأمة متناقضة؟ لا يمكن ان اش؟ ان يجتمعا معا شخص لم يسافر ورأيته. فليس نقيضين. نقيض رأيت اخوتك لم ارهم. ماشي لم يسافروا

156
01:02:23.400 --> 01:02:45.000
مفهوم الكلام؟ هذا شي يسمى استثناء  اذا يقول الناظم هاد الكلام استخرجوا من كلام الناظم وهاد اه ما نظمه الناظم هنا اخذه من كلام القرف في التوقيع اخذه قال القرفي في التلقيح

157
01:02:45.050 --> 01:03:00.850
بل ينبغي ان تعلم ان المتصلة عبارة عن ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا بنقيد ما حكمت به اولا فمتى انخرم قيد من هذين القيدين كان منقطعا انتهى كلامه

158
01:03:00.850 --> 01:03:29.200
هذا الكلام قال رحمه الله والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل قدم واخر فقط قدم القايد الأول على الثاني عند القرار قال اذا لاحظ الحكم هذا مبتدأ وهاديك متصل في اخر البيت خبر والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل

159
01:03:29.200 --> 01:03:55.750
اي استثناء متصل اذن يقول والحكم بالنقيض للحكم هداك للحكم جا رمضان متعلق باش بالنقيض لا بالنقيض للحكم متعلق بالنقيض كأنه قال والحكم بنقيض الحكم والحكم بنقيض الحكم قالك بالنقيض للحكم واضح الكلام

160
01:03:56.650 --> 01:04:28.800
حصل هو اي ذلك الحكم حصله ولذلك الحكم ليش لما عليه الحكم قبله حصل ذلك الحكم لماء اي للجنس الذي ثبت الحكم عليه قبل قبل اي اولا اي حصل لما حكمت عليه من قبل

161
01:04:28.900 --> 01:04:52.250
اصالة لما اي لنفس الجنس الذي حكمت عليه من قبل اي اولا قبل الاستثناء واضح كلامه من عودة حماية ونعيده والحكم بالنقيض للحكم اي بنقيض الحكم ها الشرط اللول توفى شوف الحكم باش قالك

162
01:04:52.750 --> 01:05:18.450
بنقيض الحكم الشرط الثاني اش خصو يقول نفس الجنسية ياك؟ نعم قال حصل حالت كون ذلك الحكم قد حصل حصل هو اي الحكم كيرجع للمبتدأ راجع للمبتدأ حالة كون ذلك الحكم قد حصل لماذا؟ لاي شيء حصل لما اي للجنس الذي آآ

163
01:05:18.450 --> 01:05:47.450
ثبت عليه الحكم من قبل اي اولا دمائي للجنس او الشيء الذي تبت عليه الحكم من قبل كأنه قال حالة كون ذلك الحكم قد حصل لما حكمت عليه اولا بما حكمت عليه اولا من قبل

164
01:05:48.200 --> 01:06:06.750
اذا فذكر القيدين معا القيد الأول بنقيض الحكم والقيد الثاني لما عليه الحكم من قبل جوج د القيود من هذا الحكم بالنقيض كذا كذا؟ قال لك استثناء متصل استثناء متصل خبر مبتدأ

165
01:06:06.750 --> 01:06:28.600
والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل استثناء متصل اذا خلاصة البيت كأنه قال الاستثناء المتصل هو ان تحكم بنقيض ما حكمت به اولا  على جنس ما حكمت عليه اولا

166
01:06:28.950 --> 01:06:54.850
بابا لما عرف المتصل اشار للمنقطع بكلام مختصر قال لك وغيره منقطع صافي انتهى وغيره منقطعون وغيره اي وغيره المتصل منقطع اذا فعل هذا ما هو المنقطع الى بغينا ناخدو تعريف مفصل للمنقطع فنقول المنقطع

167
01:06:54.900 --> 01:07:15.300
هو ان تحكم على غير الجنس الذي حكمت عليه اولا او بغير نقيض ما حتمت به اولا مفهومة؟ هذا تعريف استثنائي مقتطع اش هو ان تحكم على غير الجنس الذي حكمت عليه اولا

168
01:07:15.500 --> 01:07:37.750
رأيت اخوتك الا ثوبا او بغير نقيض ما حكمت به اولا رأيت اخوتك الا زيدان لم يسافر  من امثلة الاستثناء المنقطع من القرآن قول الله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى هذا استثناء منقطع

169
01:07:39.400 --> 01:07:58.300
لان المقصود بقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت فيها فاش؟ الاخرة بقوله تعالى الا الموتة الاولى اي موتة الدنيا مفهوم الكلام الا الموتة الاولى هذه موتة الدنيا ولا يذوقون فيها الموت اي

170
01:07:59.100 --> 01:08:21.800
في الآخرة مفهوم الكلام اذن فهنا ليس المستثنى من جنس المستثنى منه فموتة الدنيا غير موتة الاخرة موت الدنيا غير موت الاخرة اذا فهذا يعد الشتاء منقطعا غير متصل ايد

171
01:08:21.850 --> 01:08:43.300
لو اريد الاستثناء متصل اش غادي يكون لا يذوقون في الاخرة الموت الا الموت فيها اي في الاخرة فيكون حينئذ متصلا لكنه ليس كذلك قال ان الموتة الاولى اي موتت

172
01:08:43.450 --> 01:09:02.150
الدنيا من امثلة ذلك ايضا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم لا تأكلوا اموالكم دينكم باطل شنو النقيض ديالو في الحياة

173
01:09:02.900 --> 01:09:22.950
الاصل لو اردنا نقيبه بمعنى لو بغينا الاستثناء المتصل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل النقيض قولوها هذا هو نقيضه لكنه قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم اذا كانت تجارة مع تربية فهذا اكل للمال بالباطل

174
01:09:24.100 --> 01:09:44.900
فلا اكن له بحق هذا اخذ له بحق فهذا استثناء منقطعون اذن هذا حاصل الفرق بينهما. لما ذكر الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع اشار الى الخلاف في وقوع الاستثناء المنقطع

175
01:09:44.950 --> 01:10:11.050
في المسألة فقد خالف الامام احمد في جواز وقوع الاستثناء المنقطع لغة قالك الاستثناء المنقطع غير واقع لغة اشار رحمه الله الخلاف قال ورجح جوازه شكالفو من العبارات ورجح جوازه ان هناك من منع جوازه اه نعم

176
01:10:11.100 --> 01:10:37.050
الامام احمد رحمه الله منع جواز وقوع الاستثناء المنقطع لغة ولكن الذي عليه عامة الاصوليين انه واقع. قال ورجح اي عند علماء الاصول خلافا لاحمد واصحابه. حيث  منعوه رجح جوازه

177
01:10:38.500 --> 01:11:05.700
اي جواز وقوع الاستثناء المنقطع لغة الجمهور القائلون بجوازه ما هي حجتهم؟ احتجوا بماذا احتجوا بحجج كثيرة منها ما في القرآن ومنها ما في كلام العرب لان الجمهور اش كيقولو واقعك اسيدي

178
01:11:06.450 --> 01:11:30.850
فقولهم وراقع اثبات وهذا الاثبات يحتاج الى دليل الجمهور ملي كيقولو واقع خصهم دليل على وقوعه وجب ان يأتوا بذلك فأتوا بأدلة على وقوعه منها ما في القرآن ومنها ما في كلام العرب عموما القرآن خصوصا

179
01:11:31.500 --> 01:11:52.750
اما ما في القرآن ففي قول الله تعالى ما لهم به من علم الا اتباع الظن فاتباع الظن اش ليس من جنس العلم ليس داخلا في جنس العلم وقول الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما

180
01:11:53.200 --> 01:12:07.300
فسلاما هذا ليس من جنس اللغو وفي قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما الا قيلا سلامة سلامة هذا ليس من اللغو ولا من التأثير

181
01:12:08.100 --> 01:12:32.200
وفي قول الله تعالى وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى والآيتان السابقتان قلت ذلك كثيرا في القرآن الكريم وفي كلام العرب احتجوا على هذا بقول الشاعر وقفت فيها اصيلا لاسائلها

182
01:12:32.400 --> 01:12:54.650
عيد جوابا وما بالردع من احد الا الاواني لئيا فقال الشاعر وما بالرفع من احد اي من انسان سبق لنا احد شوف لاحظ المستثنى منه الجنس واش الإنسان وما بالربع من احد ثم قال الا الاوانية

183
01:12:55.400 --> 01:13:15.900
والاواري هي مرابط الخيل ومرابط الخيل ليست من جنس الإنسان هذا استثناء المقاطعون ومن هذا ايضا قول الشاعر في البيت المعروف يا ليتني وانت يا لميس ببلدة ليس بها انيس الا اليعافر والا العشق

184
01:13:16.400 --> 01:13:36.050
ببلدة ليس بها انيس اي من الناس ثم قال الا ليعافروا والا العيس فهذا ليس من جنس المستثنى منه اذن فالشاهد القائلون بالوقوع احتجوا على ذلك بأدلة كثيرة بعضها في القرآن خصوصا وبعضها في كلام من كلام العربي

185
01:13:36.050 --> 01:13:58.000
عموما واما الامام احمد واصحابه المانعون من وقوعه فحجته اش حجتهم هي ضابط الاستثناء قالك لأن الإستثناء هو اخراج ما لولاه لدخل في الكلام السابق ياك هذا هو الاستثناء الفقيه

186
01:13:58.800 --> 01:14:25.700
هو اخراج ما لولاه لولا الاستثناء لكان داخلا في الكلام السابق والاستثناء المنقطع ليس كذلك قالك اسيدي لأن هذا المخرج ليس داخلا في الكلام السابق حتى يخرج ما لولاه لدخل فيك وفي الاستثناء المنقطع هذا المستثنى المذكور بعد الا ليس داخلا

187
01:14:25.800 --> 01:14:47.100
فيما قبلو حتى يحتاج الى اخراجه  ليس داخلا حتى يخرج واش واضح كدا اذن الصحيح واش مذهب الجمهور؟ انه واقع قال رحمه الله ورجح جوازه اي جواز وقوع استثنائي المنقطع

188
01:14:47.350 --> 01:15:10.450
ثم قال وهو مجازا وضحا وهو اي الاستثناء المنقطع وضح كونه مجازا. وضح حال كونه مجازا كما ذكر القاضي بتبادل المتصل من الاستثناء ولا يطلق على المنقطع الا مقيدا به

189
01:15:11.800 --> 01:15:34.300
وانتم تعلمون ان التقييم من علامات المجاز كما سبق معنا اذن الحاصل باستثناء المنقطع واضح ياك؟ اه واقع واقع لكن هل هو من قبيل الحقيقة او للمجاز فمن قبيل المجاز لا من قبيل اذن الاستثناء حقيقة هو اخراج ما لولاه لدخل في الكلام السابق هذا هو الاستثناء الحقيقي

190
01:15:34.850 --> 01:15:54.950
وما يسمى بالاستثناء المنقطع هذا الاتي هو اش من قبيل المجازين. ما الدليل على انه من قبيل المجاز واش عدم تبادله الى الدين عند الاطلاق بلي كيتبادر للدين هو الاستثناء المتصل اذن الاستثناء المتصل حقيقة والاستثناء المنقطع مجازي

191
01:15:54.950 --> 01:16:18.000
على ذلك هو التبادل فالاستثناء المتصل هو الذي يتبادر الى الاذهان والاستيتاء من القطيع لا يتبادر والتبادل علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز وبالتبادل يرى الأصيل كما سبق اذا فالذي يتبادر من الإستثناء هو المتصل

192
01:16:19.450 --> 01:16:46.600
وهذه علامة حقيقتي والذي لا يتبادر هو المنقطع وهي علامة المجاز وايضا لا يطلق الاستثناء لا يطلق الاستثناء على المنقطع الا مقيدا به. يقال استثناء منقطع واما المتصل فيطلق عليه دون تقيل يقال استثناء والمقاطع يقال منقطع والتقييد

193
01:16:46.800 --> 01:17:04.100
علامة المجاز الاطلاق علامة للحقيقة. اذا الشاهد القول الاول عندنا في المسألة وهو قول القاضي ابي بكر باقي الذي اش قال لك ا سيدي قال لك هو مجاز وفي المسألة اقوال اخرى ستأتي بشركة وبالتواطي قال

194
01:17:04.250 --> 01:17:32.200
بعضهم قال هو حقيقة فيهما مفهوم؟ وسيأتي ان شاء الله بعد القول المقابل لهذا. اذن قول القاضي اش قال لك الاستثناء المنقطع من قبيل قال الناظم رحمه الله فلتنمي ثوبا بعد الف درهم للحذف والمجاز او للندم وقيل بالحدث لدى الاقرار

195
01:17:32.600 --> 01:17:55.500
ولا عقدوا معنى الواو فيه ذكر رحمه الله في هذين البيتين ما يبنى على الخلاف السابق في جواز وقوع الاستثناء المنقطع وعدم جوازه؟ وهل هو حقيقة او مجاز؟ هذا الفقيه سبق معنا

196
01:17:55.900 --> 01:18:10.600
خلافان الخلاف الأول هل يجوز وقوع المنقطع ام لا؟ والقول الثاني هل هو حقيقة المجال؟ سبق لنا انه مجال سيأتي بعد ان شاء الله انه حقيقة عند قوله وبشركة وبالتواط قال بعضه

197
01:18:11.900 --> 01:18:27.450
فذكر رحمه الله ما ينبني على الخلافين على الخلاف الأول واش واقع ولا غير واقع والخلاف الثاني هل هو حقيقة او ما جاش الولد استثناء المنقطع هذا مبني على الاستثناء المنقطع

198
01:18:29.450 --> 01:18:57.100
شنو هو هاد الخلاف الفقهي المبني على الخلاف السابق وهو ما لو قال قائل علي الف درهم الا ثوبا لو ان قائلا قال علي الف درهم الا ثوبا هذا استثناء منقطع بلا اشكال ياك اسيدي

199
01:18:57.250 --> 01:19:21.850
لأن الثوب ليس من جنس الدراهم علي الف درهم الا ثوبا اذن منقطع ولا لا؟ منقطع طيب لو قال قائل علي الف درهم الا ثوبا فكيف يخرج كلامه او على اي شيء يحمل كلامه؟ وكم يلزمه؟ هذا اقرار علي الف درهم الا ثوبا. كم يلزمه

200
01:19:21.850 --> 01:19:40.950
وكذا الى اخره خلاف والخلاف اما مبني على الأمر الأول ولا على الأمر الثاني القول الأول قال قالوا قال اهله بالحذف الحذف اي الإدمار قالك هذا من باب الإدمان والتقدير له علي

201
01:19:41.000 --> 01:20:01.350
الف درهم الا قيمة ثوب والإدمار كما تعلمون هو دلالة الإقتضاء ان يتوقف الكلام المذكور على محذوف لا يستقل دونه اذا فعل هذا تقدير له علي الف درهم الا قيمة ثوب

202
01:20:01.450 --> 01:20:18.350
وعلى هذا وعلى هذا فلفظ الثوب مستعمل في حقيقته في حقيقته نعم على الادمان احنا قدرنا الحلوف الا قيمة ثوب الثوب اذا المراد بالمعنى الحقيقي القيمة ديال ثوب ديال ثوب بصح ثوب

203
01:20:20.250 --> 01:20:32.800
اذا فتلزمه الف درهم الا قيمة ثوب هي لي غنصفيوها من الف درهم نشوفو ديك الساعة القيمة واش عشرة دراهم ولا خمسة دراهم ولا كذا فنخرجها من العنف وعليه فالثوب

204
01:20:33.350 --> 01:20:54.700
قد اطلق على معناه الحقيقي لماذا فعلنا هذا قرارا من الاستثناء المنقطع. وحينئذ ملي غادي نقدرو هاد التقدير له علي الف درهم الا قيمة ثوب غيكون الاستثناء متصلا ومنقطعا يصير متصلا

205
01:20:54.750 --> 01:21:13.300
ملي غنقدرو هاد الإدمان يصير متصلا الا قيمة ثوبه لان القيمة من  وعليه فالمستثنى من جنس مستثنى منه فيصير الاستثناء متصلا ونفر من المنقطعين اذن هاد القول الذي قال به بعض الفقهاء

206
01:21:13.400 --> 01:21:33.450
يمكن ان يكون مبنيا على اش؟ على عدم جواز وقوع الاستثناء وربطه على عدم جواز وقوع الاستثناء المنقطع يمكن ان يبنى على ذلك وايضا يبنى على امر اخر وهو اش

207
01:21:33.500 --> 01:21:56.350
ان الحقيقة انه اه من قبيل الحقيقة لا من قبيل النجاة حينئذ اذن هذا القول الأول القول الثاني للفقهاء قالوا لا هذا من باب المجاز وشنو هو هاد المجاز؟ قال لك اطلق الثوب واريد قيمته

208
01:21:56.450 --> 01:22:17.800
وعليه فلفظ الثوب المذكور هنا له علي عشرة الا ثوبا فلفظ الثوب المذكور هنا مستعمل في غير ما وضع له يكون من قبيل المجال استعمل استعمالا مجازيا الآن اطلق الثوب واريدت قيمته. اطلق المضاف اليه واريد المضاف

209
01:22:18.800 --> 01:22:51.050
تا هو مجاز مرسل مفهوم كذا وهذا القول الثاني اه مبني على تقديم المجاز على الادمان على الراجح وكان سبق لينا فيما مضى لما تحدثنا عن اه تقديم بعض الدلالات على بعض ذكرنا ان الراجح عندهم

210
01:22:51.250 --> 01:23:09.500
تقديم المجاز على الادمان ودكرنا الخلاف في المسألة بعضهم قال الادمار المقدم على المجاز والذي رجح الناظم هو ان المجاز مقدم على وبعد تخصيص مجاز فيلي ندماره. اذا المجاز مقدم على الادمان

211
01:23:10.450 --> 01:23:32.150
وبعد تخصيص مجاز عقد فيلي الادمان. فيليه الادمان يتبعه بالمرض. اذا فعل الثاني لقلنا الثوب واريدت قيمته هذا مجاز والمجاز مقدم على الادمان الذي هو القول الاول للحذف مفهوم كده

212
01:23:33.200 --> 01:23:58.150
قال او للندم القول الثالث قالك هذا يعد ندما لا يعد ندما اي يعد صاحبه نادما وكأنه لم يقل شيئا اذن فذكره للثوب يعد لغوا هذا هو معنى للندم. يعد القائل نادما

213
01:23:58.250 --> 01:24:23.400
فيكون ذكر الثوب لغوا وتلزمه الف درهم. على هذا القول تلزمه الف درهم وهذا يصح ان يكون مبنيا على عدم جواز الوقوع الاستثنائي المنقطع شوف لاحظ الفقهاء اللي قالوا اللي قال له علي الف درهم الى ثوب تلزمه الالف كلها

214
01:24:23.700 --> 01:24:41.900
ويعد هذاك الا ثوبا اش لغوا بمعنى ان صاحبه لما اقر ندم واضح؟ له علي الف لما اقر بذلك ندم فلما ندم على اقراره ولم يستطع ان يستثني من الجنس

215
01:24:41.900 --> 01:25:01.250
قال الا الا ثوبا وكانه ندم على اقراره وما استطاع ان يستثني لانه خاف من الكذب فقال الا ثوبا فعدوا كلامه هذا من اللغو وهذا يمكن كما قلنا ان يبنى على

216
01:25:01.650 --> 01:25:21.750
القول بعدم جواز وقوع الاستثناء المنقطع بمعنى الحنابلة اللي كيقولو بعدم جواز وقوع السلام وقطيع يقولو تلزمه الألف كلها نعم يقولون تلزمه الالف كلها ويعد هداك الا توبا لغوا لانهم يقولون ستة مقاطع غير واقع اصلا

217
01:25:22.600 --> 01:25:39.950
مفهوم الكلام اذن اعيد هاد الأقوال الثلاثة قال فلتنوي اي فلتنسوا قول القائل ثوبا بعد قوله له علي الف درهم بمعنى لو قال لو عليه الا ثوبا للحدف اي الادمان

218
01:25:42.100 --> 01:26:07.450
فالاستثناء على هذا فيصير المعنى الا قيمة ثوبي فيكون الاستثناء قول اسيدي هاد الإدمان يصير معه الاستثناء متصلا لا منقطعة وهذا القول بالحذف هنا مبني على ان الادمان مقدم على المجاز وقلنا في مسألة خلاف

219
01:26:07.550 --> 01:26:33.650
والراجح تقديم المجاز على الادمان وقيل بالعكس فهذا بناء عليه قال والمجازي اي انه اطلق الثوب اريدت قيمته بناء على الراجح من تقديم المجاز على الإدمان او للندم هذا القول بالندم حكاه المازري رحمه الله

220
01:26:35.150 --> 01:26:56.850
فتلزمه الالف على هذا القول ويعد ذكره للثوب كل شيء يعدون يد من؟ وهذا بناء على عدم جواز الاستفتاء منقطع القول الرابع في المسألة وقيل بالحدف لدى الاقرار والعقد معنى الواو فيه جاري

221
01:26:57.200 --> 01:27:17.250
القول الرابع في نفس المسألة قول بالتفصيل فالصلاة اهله قالك اسيدي متل هاد الكلام لي كيكون فيه استثناء منقطع مثل هذا الكلام الذي فيه استثناء منقطع فيه تفصيل فان كان في باب الاقرار

222
01:27:18.350 --> 01:27:44.250
فاء نقدر مضافا محذوفا يكون اش؟ من باب الإدمار وان كان في باب العقود البيوع فان فان الا تكونوا بمعنى الواو ويلزمهما قبل الا وما بعد الا نعم اذن هؤلاء فصلوا قالك سبب الإقرار كاين حكم وفي باب البيوع يوجد عندنا حكم

223
01:27:44.700 --> 01:28:02.700
ففي باب الاقرار كلام من باب الإدمان قال لك غادي نقدرو واحد المحذوف فيكون اش في الكلام حذف وان كان في باب قيوع فان الا تكونوا بمعنى الواو وبالتالي يلزمهما قبل وما بعد

224
01:28:03.050 --> 01:28:23.200
اذا المثال الاول اقرأ قال رحمه الله وقيل بالحذف شمعنى بالحذف اي بالادمار لدى اي عند الاقرار بالشيء وعلى دفف المثال السابق يكون التقدير له علي الف الا قيمة هذا هو الادمان

225
01:28:23.550 --> 01:28:46.650
الف هو هذا الا قيمة ثوب وقيل بالحلف لدى الاقرار اي لا العقود طيبو في العقود شنو الحكم؟ قالك والعقد اي عقد البيع مثلا جار فيه معنى الواو والعقد اي البيان جار فيه معنى الواو

226
01:28:49.200 --> 01:29:11.950
مثال ذلك لو قال قائل بعتك هذه السلعة بدينار الا ثوبا شوف الفقيه بعتك هذه السلعة بدينارين الى ثوبان هذا اقرار ولا عقد بيع هذا عقد ماشي اقراص بعتك هاد عبارة بعتك يراد بها انشاء البيع

227
01:29:12.150 --> 01:29:30.950
بعتك هذه السلعة بدينار الا ثوبا الان هذا عقد ديال الفقيه عقد بيعه فما الحكم تا قالك اسيدي الا بمعنى الواو ويكون المعنى بعتك هذه السلعة وثوبا فيكون الثوب مبيعا حتى هو داخل في البيع

228
01:29:32.800 --> 01:29:57.050
اشنو قلت اه بعتك هذه السلعة بدينار الا ثوبا فيكون ذلك كما قلنا داخلا في المبيع ويكون التقدير بعتك هذه السلعة وثوبا فيكون الثوب مبيعا حكاه الابياري عن ما لك رحمه الله

229
01:29:57.550 --> 01:30:17.900
فإن قيل هل الا في العربية تكون بمعنى الواو واش الا تأتي بمعنى الواو الجواب نعم الا تأتي بمعنى الواو على الصحيح. وقد ذكروا لها امثلة كثيرة في القرآن وفي كلام العرب فقط تأتي الا بمعنى الوضوء

230
01:30:18.100 --> 01:30:42.650
اذا هذه اربعة اقوال في المسألة آآ مبنية على الخلافين السابقين في اه الاستثناء المنخرط ثم قال بشركة الان رجع رحمه الله لتتمة الاقوال المقابلة لقول القاضي رحمه الله سبق لينا

231
01:30:43.500 --> 01:30:59.850
اه ان القاضي رحمه الله كيقول لك الاستثناء المنقطع مجاز قال وهو مجاز واضحة وقلنا سيأتي القول المقابل له القول المقابل له ان انه حقيقة بالاستثناء المنقطع الصحيح انه جائز وواقع

232
01:31:00.500 --> 01:31:19.100
طيب هل هو حقيقة او مجاز خلاف القول الأول اللي تقدم معانا وهو مجازا وضحا القول المقابل له هو هذا انه حقيقة ثم على القول بأنه حقيقة اختلف في طريقة

233
01:31:19.550 --> 01:31:54.500
ذلك  في طريقة دلالة الاستثناء المنقطع على معناه حقيقة فقيل بشركة وقيل بالتواطؤ بمعنى ان الاستثناء اما انه مشترك بينهما واما انه للقدر المشترك بينهما راه قرينا مرارا تراكم القدر المشترك وذكر الفرق بينهما

234
01:31:56.350 --> 01:32:19.400
اذن هذا القول الذي قاله الابياري رحمه الله في الاستثناء المنقطع لانه حقيقة قالك اسيدي اه لماذا؟ لان الاستثناء مشترك بين المتصل والمنقطع لفظ مشترك يطلق على المتصل حقيقة ويطلق على المنقطع حقيقة وهذا كلام

235
01:32:19.400 --> 01:32:40.850
مشترك مثل العين الباصرة وبعضهم قال لك ا سيدي لا للقدر المشترك هذان معا على القول في الحقيقة غير طريقة ذلك في ذلك توجيهات للقدر المشترك شنو هو القدر المشترك؟ هو الاستثناء او باحدى اخواتها

236
01:32:40.900 --> 01:33:03.300
فنقد المجتمع قالك الاستثناء حقيقة فاش بالقدر المشترك بينهما وهو الاستثناء به الا او احدى اخواتها وهاد القدر هدا الفقيه لي هو الاستتناء بإلا واحد اخر يشمل المنقطعة والمتصل يشملهما معا

237
01:33:04.600 --> 01:33:25.050
اذا ما ذكره الناظم بشركته بالتواطؤ قال بعض هذا مقابل لقوله وهو مجازا وضحى مقابل له القول الأول ان المتقطع مجاز والقول الثاني انه حقيقة كيف هو حقيقة؟ كيف ذلك؟ اما ان الإستثناء مشترك

238
01:33:25.050 --> 01:33:45.900
من بينهما واما انه للقدر المشترك هو معنى التواطؤ. التواطؤ هو القدر المشترك اذن كيقولك قال بعض بشركة وبالتواطين قال هاديك قال الألف لإطلاق الراوي وبعضهم هو فاعل قال قال بعض

239
01:33:45.950 --> 01:34:06.750
وهو المقصود بالبعض هنا شكون؟ الامام الاميري. قال بعض من الاصوليين وهو الابياري ان المنقطع حقيقة  لان الحقيقة هي الاصل في الاستعمال طيب كيف ذلك؟ قال بعض الحقيقة كيف ذلك؟ قال لك بشركة

240
01:34:08.200 --> 01:34:38.500
اش معنى بشركة اي ان الاستثناء مشترك بينهما الشركة هي الاشتراك الاشتراكي اي ان الاستثناء مشترك بينهما حقيقة فيهما  القول الثاني قال وبالتواطي فيه وفي المتصل قالك اسيدي الاستتناء متواطئ

241
01:34:38.600 --> 01:35:16.050
فيه في المنقطع وفي المتصل الاستثناء هو من قبيل اش الكلي المتواطئ والكلي المتواطئ  تتساوى جزئياته فيه اذا فالاستثناء كلي متواطئ كيتساوى فيه المتصل والمنقطع   والتواطؤ هو اش؟ هو القدر المشترك وقل ما شئت اما تقول بالتواطؤ ولا تقول بالقدر المشترك بينهما والمعنى واحد

242
01:35:16.450 --> 01:35:37.300
ثم قال رحمه الله واوجب فيه الاتصال وفي البواقي دونما اضطراري وابطلا بالصمت للتذكير ان شاء   واضح كاين شي