الى اخره مخصص لهم مصالحه ورب شيخه قال وذو الخصوص هو ما يسعده ذكر في هذين البيتين ذكر في البيت الاول ذو الخصوص ضابط العامل مخصوص في قوله وما به الخصوص قد يراد تعريف العامل المراد به الخصوص وفي قوله والثاني يعزل المجاز جسمى وذكر الاصل ذكر نسبتهما الى الحقيقة او المجاز وفي قوله ثم المحاسبة وقصر القصد دخل ما يدخل في العام المراد به الخصوص وفي قوله وشبه الاستثناء في اول سماء ذكر ما يدخل في العام المخصوص. وفي قوله واتحد القسمان عند القدماء اشار الى ان تفرقة بين العامل المخصوص للمراد بخصوص انما هو عند المتأخرين والا فالمتقدمون لم يفرقوا بينهما في الجملة في الجملة ثم في قوله وهو حجة لدى الاكثرين تحدث عن العامي المخصوص وذكر انه حجة في الباقي بعد التخصيص لكن بشرط اذا كان مخصصه معينا ففهم منه انه اذا لم يكن معينا لا يكون حجة في الباقي وقد اختلف في ذلك فبعضهم حكى الاتفاق على انه لا يكون حجة الباقي وبعضهم حكى اه انه يكون حجة في ذلك الباقي اه ثم ختم رحمه الله بمسألة وهي هل يجوز القياس على الفرد الخارج بالمخصص هل يجوز القياس عليه؟ اي ان يكون ذلك المخرج اصلا يقاس عليه فرض اخر فذكر الخلاف في المسألة فذكر ان اه مذهب كثير من اهل الاصول الجواز وذهب كثير منهم ايضا الى المنع واشكل التفريق بين هذه المسألة وبين ما سيأتي من ان التخصيص بالقياس عليه جل الناس جل اهل الاصول وفرق بينهما لان المقصود هنا هذا الذي ذكر انه يمتنع عند الاكثر آآ ما لو كان ذلك الفرع المقيس من افراد من افراد نفس العامي بمعنى ان يكون اه الاصل المقيس عليه وهو الفرض المخرج من العام اه قد قيس عليه فرع اخر وهو ايضا من افراد نفس العام. فهذا هو الذي فيه الخلاف هنا اما لو كان الفرع المقيس على هذا الاصل المخرج من غير هذا العام يعني من من عموم اخر فلا بأس لماذا امتنع هذا وجاز ذاك لانه هنا ستكثر مخالفة الاصل خرج فرد من الافراد اللي هو الاول بالمخصص سيرناه اصلا مقيسا عليه ثم قسنا عليه فرعا اخر داخلا في نفس العموم العموم اللي خرجنا منه الفرض الاول فقسناه عليه واخرجناه ايضا من العموم فتكثر مخالفة الاصل فيضعف العام حينئذ بكثرة اخراج الافراد منه فلذلك هذا هو الذي فيه الخلاف هنا اما لو كان الفرع المخيس غير داخل في عموم الاصل المقيس عليه وانما هو داخل في عموم اخر او له تعلق بمسألة اخرى وان لم تكن من باب العموم فلا بأس الا محظور حينئذ هذا سيبدأون من وجه الجمع بينما هنا وبينما يذكر هناك. هذا رحمه الله هو العام والمخصوص فهو اللفظ المستمر في كل افراده لكن عمومه مراد تناولا لا حكمه بان بعض الافراد لا يشملهم الحكم نظرا الى المخصصة علي عشرة جميع العشرات يتناول استعمالا لكن الحكم لا يتناول مما دل عليه اما العام المراد به الخصوص يستمر في بعض افراده ليس عمومه مرادا تناولا ولا قفرا بل المراد فيه البعض فقط في الاستعمال والحكم قوله تعالى الذين قال لهم فهو كلي من حيث ان له افرادا في ايه الوضع لكن استعمل في بعض تلك الافراد. كان ذلك البعض واحدا او اكثر بينهما بان قرينة كلمة المراد به قوله جعله في بعض النقاط وقارين وقرينة المراد وقرينة لصوص اعرب لا وقرينة المراد به الخصوص عقليا ياك ما اعرابوا عقلية هو الخبر اعربوا مافيهاش العطش نعام المراد به الخصوص مراد الخصوص اي الذي اريد به الخصوص نائب فاعل باسم المفعول قوله جعله في باطن المقابس وهو المؤمن صحيح يعني ان الثاني وهو العام المراد به لأنه مستعمل في غير موضع له من شمول جميع الأفراد باطلاق الكل وارادة البحر وعلاقة الكلية والجزئيات من علاقات المجاز المرسل واما ذاك فهو العام المطلوب بل هو حقيقة في الباقي بعد التخطيط وهو قول والفقر والحنابلة واكثر الشافعية وحجتهم ان تناول اللفظ للبعض الباقي في له بلا تخصيص وذلك التناول الحقيقي فليكن هذا التناول الحقيقي وقيل ما جاز للاستعمال في بعض موضع له اولا والتناول لهذا البعض انما كان حقيقيا مرحبا فيني بالبعض الاخر وعزام قراطين المالكية ونصره ابن الحاجب واجابوا عن حجة القائلين بانه حقيقة لانه كان يتناول حقيقة مع اخيه. والان يتناوله وحده وهما متغيران. لان الشيء مع غيره غيره لا مع غيره ان خص بما لا فلا يستقل كشرط ونحوه فهو حقيقة وبما لا يستقل اي بمخصص متصل ما لا يستقل هو المخصص المتصل وما يستقل هو المنفصل اذن هؤلاء شنو ضابط الفرق عندهم هو اش كون المخصصين متصلا او منفصلا فقالوا ان خص بمخصص متصل فهو حقيقة وان خص بمخصص منفصل فهو مجاز قال وعلى الرازي كان الباقي كان الباقي غير محصور فهو حقيقة في البقاء العمومي والا قال امام الحرمين واضح هاد القول هذا بمعنى هؤلاء لم يراعوا واش المخصص المتصل؟ قال لك غير الباقي هل هو هل صار محصورا بعد التخصيص؟ او ما زال غير محصور فان كان الباقي غير محصور حقيقة وان كان محصورا فهو مجاز على حسب قال امام الحرمين حقيقة باعتبار تناوله مجالا باعتبار الاقتصار عليه بعدا اي خلاف في مسألة واش الاطلاق حقيقة ولا مجاز تنبني عليه منها تقديم الحقيقة على المجاز عند التعارض الى قلنا مجاز فهناك امور تقدم على المجاز لقلنا حقيقة فانه يقدم على تلك الامور وهكذا فرق نعام دايما كيما على مسألة فالضرير هو ما رجحه اه السبكية والفخر والحنابلة واكثر الشافعية وكثير من الحنفية وبعض المالكية هو اللي رجعها حتى هو الأول انه حقيقة هي اخراج الحادث شيئا يتناوله لفظه وقصر القصد هو التخصيص ومراده باخر يعني ان كلا من المحاشاة والتخصيص العام المراد واعلم انهم قد اختلفوا في مشاكل هل هي عين الترخيص والتحقيق انما هي عين فقد قال البناني في وعشيته قال القرشي والمحاشاة هي بغير زيادة ولا نقصان. فليست المحاشاة شيء فقد قال البناني قال وهو ان يراد بالعالم بعض افرادهم من وهو المعبر عنه في فن الاصول العام الذي اريد به الحقوق ولم يرد النوعين معا حتى يدخل في كلامه النوع المسمى بالعالم المقصود وان كان رفض التخصيص الواقع في عبارة من نوعين معا بحسب الاصل كما صرح به المحل وقال وحمل كلام القرافي على ما قلناه متعين لانه لو حمل على ما يسوى من نوعين معا لدخل في كلامه التقصير وبالشرط وبالصفة فيكون قوله المحاشاة هي التخصيص بعينه من غير زيادة ولا نقصان باطلا لان التحقيق بالاستثناء وما بعده مغاير من محاشاة والنية والنية المخصصة للمحاشاة والنية والنية المفصلة نعم لان المحاشة والنية المختصة العامل المراد به الخصوص والاستثناء والشرط وداكشي من القبيل العام بالمخصوص واضح الفرق بينهما ضروريون ذلك عند صغار الطلبة كلام قرأ في هذا كقول احمد قوله وخصص السوداني من مؤلفاته من الرب الجليل في تحرير مهمات خليله هو المقصود هو هاد النص هذا من من هذا الكتاب وله مؤلفات اخرى قد وخصصت نية الحالف الى اخره ما نصب تلافي التخصيص اه في حديث بعالم معناه انه انما عقد يمينه في قلبه على ما نوافق دون غيره مما بعام يعني بلفظ عام حنا فبلفظ عام لكن قصد اه اخراج بعض الاشياء بقلب فان معناه انه انما عقد يمينه في قلبه علامنا وفقد دون غيره مما تناوله لفظه انتهى منه الى انتهى كلامه وقد ورد اطلاق المحاشاة على التخصيص المتقدمين قد صرح ابن محرج كما في الجواهر بان تسمية التخصيص لهم فقهاء فدل ذلك على انها غير قال عوتاني ديال التسميات بأن تسمية بأنك سميتها التخصيص ودل ذلك على انها غير مقصورة في على مسألة الحلال الحلال علي حرام. نعم. خلافا لما في الاصل اصل وظاهر الميسر هو الشيخ المصطفى الرماس بتسليم الماس واما ما هي نسبة الى قبيلة صغيرة في الجزائر واما ما يرد على اتحاد المحاشاة من ان المحاشاة تقبل تقبل فيه الفتوى والقضاء والقضاء وان سيفصل مخصصة مخصصة وذلك يقتضي التغاير بينهما واضح هذا هو اللي كنا ذكرناه امس مسألة المرافعة وعدم مرافعة الفتوى هذا ظاهر والقضاء هي المرافعة واما النية المخصصة فانها تقبل في الفتوى فقط ولكن في القضاء لا اذا رفع الامر للقاضي فإنه لا يقبل النية التخصيص بالنية لكن في المحاشاة تقبل ولكن هذا بناء على التفريق بينهما قال الجواب ان المحاشاة والتخصيص للنيابة عن الفقهاء شيء واحد. واما دعوة ان المحاشاة بالفتوى والقضاء فان ارادوا كل ما يشق عليه محاشاة ثم النور وان ارادوا خصوص مسألة الحلال علي حرام فمسلم على نزاع في ذلك بين المتقدمين على من قالها كما قلت لو قالها احد الحلال علي حرام ونوى هو اه استتناء زوجته مثلا فا آآ دعا مدعي مثلا ان ادعت امرأة زوجته او غيرها انها قد حرمت عليه لانه قال الحلال وعليه حرام ان وقع كذا ووقع بابي تدعت انها حرمت عليه فرفع الامر الى القاضي فادعى هذا صاحب الكلام انه قد اخرج الزوجة بالقصد فانه يقبل قوله في القضاء قال بل اطوق قبول المحاشاة في القضاء اذا كانت في المحلوف به ولكن ذلك انما هو استفسار مراعاة للخلاف في اصل وقد نص على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيد والقياس الا يفرق بين محلوف ومحلوف عليه اول السماوات تحركت معنا ولو في هذا الزمن الضرائب وهذا يرجع اليه بين يدي الله والا راه اه من اراد استباحة الحرام فقد يصرح بالطلاق ويدعي انه لم يطلق اصلا ثم يرجعوا اليه لكن بالنسبة للمرأة الزوجة اذا رأته صرح بالطلاق لا يجوز لها ان اه تستمر في العيش معها وكان قد طلقها اتفقا على ذلك فاجتماعهما لا يعد زواجا شرعا شبه الاستثناء من كل مخصص متصل من العامل المخصوص التفريق بين العام المخصوص والعالم المراد به خصوصا واما من تقدم من الاصوليين فلم يفرق بينهما قال في تصنيف البحث عن التفرقة بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص هذا لايف ولم يتعرض له الاصوليين وقد كثر ضغط المتأخرين بما فيه ومنهم والد المصلين لكنه ذكر في البحر اعلم ان الاصوليين لم يتعرضوا للفرق بينهما وظن بعضهم ان الكلام فيه مما اثاره وليس كذلك وقد وقع في كلام الشافعي وجماعة من اصحابه فقترف فاختلف قوله في قوله تعالى واحل الله البيع بل هو عام مخصوص او عام ادير به الخصوص وهو حجة لدى الاكثر ان مخصص له معين من اليد يعني ان العامة المخصوص بحجة تمام لا لم يرد به فلماذا لكن عند القدماء عموما في الجملة بل القدماء عموما ما كانوا يفرقون بينهما ولو وقعت التفرقة في كلام الشافعي جميع القدماء قال يعلم ان العامة المقصوصة الباقي لدى الأكثر اذا كان مفصلكم معينا لا لصحابتي به من غير نكير الا اهل الذمة الا ظالم فلا الا بخلاف الا الا بعد ولا يصح الاحتجاج به ما من فضل الا يحتمل انه من البعض فلا يجوز قتل فرد مذهب الاكثري ولو كان المخصص غير معينين وانكر القرار فيه ان يكون يكون قال بهذا احد قال ولا يمكن العمل به مع كون البعض حراما والبعض حلالا بغير تمييز في البحر المحيط وهذا قد ادعى فيه جماعة منهم القاضي ابو بكر وابن السمعان في الخواطر. والاصفهاني في شرح المقصود وقال لم يذهب احد الى انه حجة اذ اذا كان المخصص قلت وما ذكروه من الاتفاق ليس بصحيح في في هذه الحالة وبالغ في تصحيح العمل به مع مع الايمان وعن الابهام قال واحتل بان اذا بمعنى علل واعتل بان اذا نظرنا الى فرج سككنا فيه هل هو من المقبل والاصل عدمه فيبقى على الاصل ويعمل به الى ان الى ان يعلم بالقرينة ان الدليل المخصص معارض للنقد العام وانما يكون معارضا عند العلم به وهو صريح في الادراج عن المخصص والعمل بالعمل في جميع افراد وقال بالعمل به جماعة اذن القرافي رحمه الله وكذلك ما حكاه في البحر المحيط عن جماعة العن ابن السمعاني في القواطع وعن الاصفهاني في شرح محصون وعن القاضي ابي بكر الباقي الناني هؤلاء كلهم اه قالوا لم يذهب احد الى صحة الاحتجاج بالعام اذا كان مخصصه مبهما مجملا لكن ابن السبكي كما ذكرنا قال ان الاحتجاج به مذهب اكثر ولذلك قال لك في المحر الصواب ان هذه المسألة فيها فيها الخلاف و اه ذكر حكاية عن ابن برهان في الوجيز انه ذكر الخلافة في هذه المسألة وهي ما اذا كان المخصص مبهما مجملا ورجح ابن برهان ماشي غير دكر الخلاف رجح اه الاحتجاج به والعمل العمل به رجعها الاحتجاج والعمل به وعلل بما رأيتم قال لك اه اذا كان العام مخصصا بمخصص مبهم فالاصل العمل بالعام والاحتجاج به الى ان يظهر معارض صريح واضح يعارض ذلك العموم فما دام المعارض اللي هو المخصص يعني مادام المعارض اي المخصص غير واضح ولا بين فاننا نعمل بالاصل وهو العام. نتمسك بالعام. اذ المعارض مبهم حتى تدل القرائن على ذلك المعارض ولذا قال رحمه الله اه قال ويعمل به اي بالعام هذا الذي خصص بمبهم. الى ان يعلم بالقرينة ان الدليل المخصص عارض لللفظ العام وانما يكون معارضا عند العلم به اذن هم قالوا اه لو قيل اقتلوا المشركين الا بعضهم. كنقصد الذين قالوا لا يعملوا لو قيل اقتلوا المشركين الا بعضهم. قال لك لا يجوز قتل فرد من الافراد. علاش؟ الاحتمال ان يكون داخلا في ذلك البعض المخرج يدخلو المشركين الا بعضهم وقتلتي فرد من الأفراد اذن ممكن يكون داخل في ذلك الفرض المفرش بنو برهان رحمه الله اش كيقولك هنا؟ كيقولك لا تحتج وتعمل به اقتل ذلك الفرض اي فرد من الأفراد يجوز لك ان تقتله حتى تدل القرينة على اخراجه بمعنى حتى يجي المعارض الواضح البين والقرينة الواضحة على اخراج ذلك الفرض على انه مستثنى اذا مادام المعارض غير واضح ولا بين فالاصل التمسك بالعام اذن الحاصل المقصود هنا واش ان الخلافة موجود في المسألة خلافا لمن قال انه لا يجوز الاحتجاج به اتفاقا او خلافا لمن قال لم يذهب احد الى الاحتجاج به لا بل هناك من من قال بالاحتجاج به قال لانه اذا كان لا لا يفهم من كلام الناضي من غير ذكر لك واحد الصورة هي كأنها كأنها تلك السورة محل اتفاق. والصورة الأخرى بقيت بقيت مسكوتا عنها قال لك اذا كان المخصص معينا فان العام حجة في الباقي واذا لم يكن معينا فسكت عن ذلك ما قال لك لا يحتج ولا لا يحتج هادي مسألة اخرى لدى الأكثري مسألة اخرى بمعنى العام حجة في الباقي عند الأكثر اذا كان المخصص معينا ثم اذا لم يكن المخصص معينا كان مباما هادي مسألة اخرى ما عندوش علاقة بالاكثر شنو شنو مسألة لا اكثر فيها اتفاق معين لا مافيهاش اتفاق هناك من قال له لان ده بالاكثر انه يحتج به في الباقي وقيل لا ليس فيها اتفاق اي تأمين اي تعليم طبيب معين ابعث انت المهم انا باقي مطلق ايه قالوا انه لابد طالبتوه بما سمعته قالوا لا يجوز لاني انك متى قتلت فردا من الافراد مثلا فداك في هذا المثال يحتمل ان يكون من البعض المخرج يحتمل يحتمل ان يكون داخلا في الا بعضهم فتكون قد قتلت ما استثني فتقع في المحدور وقال بالعمل وبالجملة فالراجح المنوي بان اخراج المجهول من المعلوم يسير المعلومة مجهولة وقال نعم لو قيل يحتج به الى ان يبقى صوت كان له وجه محرمه غير محصورات ولو حلف لا يكون هذا على فلا يأكل هذه التمرة تبرك بتمر كثير الا واحدة خلاف اختلاط المحرم بالمحصول والكل حرام انت واستظهر الشيخ محمد والامير رحمه الله تعالى في نثر الورود ان من امكان العمل بهما عند المالكية البيع المختلف في حسابه ومضي المتفق عليه بالقيمة كلاهما قاعدة اغلبية بعض الافراد ولم يعينوه مع تجويدهم العمل بتلك القاعدتين قل فانظر في ذلك فلعلهم عينوا تلك الافراد لكن في محلنا في كتب الفروع وهو المحل اللائق ومن نظر شروخ المختصر وجدهم يذكرون كل جزئية خرجت من عن القاعدة في موضع الكلام عليها وليس من شرط تعليم تلك التعين وليس من شرط التعين تلك الجزئيات ان ان تقصر عند ذكر قاعدة مع ان في عمومات الكتاب والسنة ففي عمومات ابواب المذاهب وقواعدهم الكلية اسبق واضح يا فلان ذكر الان مسألة ذكرها الشيخ محمد الامين في نثر الورود وهي ان الشيخ محمد الامين رحمه الله لما ذكر هذه المسألة اذا كان المخصص غير معين كان مبهما اه هل يحتج بالعامي في الباقي ام لا؟ ياك قلنا الخلاف في المسألة الشيخ محمد الأمين رحمه الله لما ذكر الخلافة بينهم في المسألة قال اه القول بالاحتجاج بالعامي في الباقي مع كون المخصص مبابا له ما يماثله في المذهب كاين واحد جوج د القواعد عندنا في المدار تماثل القول ديال بن السبكي رحمه الله بالاحتجاج بالعامي في الباقي مع كون المخصص مبانا شناهوما هاد جوج دلحوايج اللذان يشهدان لما قال ذلك القول قالك المسألة الأولى اه مسألة امضاء البيع الفاسد عند الفوات اه بالثمن اذا كان البيع مختلفا فيه اللي عندنا في الملعب عندنا قاعدة وهي ان البيوع الفاسدة المختلفة فيها اللي فيها خلاف بعد الفوات اذا وقع البيع وحصل مفوت من المفوتات فانها تمضي تلك البيوع بالثمن واذا كان البيع متفقا عليه كذلك وبعد الفوات فإن ذلك البيع يمضي بالقيمة فاهما قاعدتان وهاتان القاعدتان لهما استثناءات عندنا في المذهب مالك لهما استثناءات فقال لك الشيخ محمد الامين يذكرون القاعدتين ولا يذكرون الاستثناءات لاحظ حنا كنقولو هاد هاتان قاعدتان ولو ما استثناءات ولا نذكر الاستثناءات اذا فإذا قلنا لهما استثناءات ولا نذكر الإستثناءات فهذا بمثابة بمثابة المخصص المبهم لان عندهم ما هي الاستثناءات؟ ممكن تكون الصورة التي اعمل بها انا والتي او التي ساعمل بها من الصور المستثناة هذا ما قاله الشيخ محمد الأمين رحمه الله واجابه الشارع هنا قال قلت فانظر في ذلك بمعنى هاد الكلام فيه نظرة بمعنى تنظر في ذلك فيه نظر شنو هو الجواب ديالو قال فلعلهم عينوا تلك الافراد يعني الافراد المستثناة من هاتين القاعدتين لكن في محالها في كتب الفروع بمعنى الى رجعنا من كتب الفروع قد نجدهم يستثنون او يعينون تلك الافراد المستثناة من القاعدتين في البيوع في البيوع الفاسدة لمختلف فيها والمتفق عليها قال وهو المحل اللائق بذكر تفصيلها كتب الفروع هو المحل لائق بذكر التفاصيل اما كتب الأصول فإنها كتب اه تذكر فيها القواعد والعمومات والضوابط الكلية واما اخراج الافراد والاستثناءات فاللائق بها كتب الفروع كتب الفقه لا كتب الاصول هذا المتخصص تنبيه قال في رواية هامئة الخلاف في هذه المسألة مفرغ على القول بان العام المخصوص واما اذا قلنا انه حقيقة فهو حجة مطلقة ينبغي الافصاح عن ذلك يعني انه يجوز يسوع للفرد الخارجي قاليك في غاية العام كلام مهم جدا قالك الخلاف في هذه المسألة مفرع على ان العامة المخصوصة مجاز ياك سبق لنا هاد الخلاف وذاك للاصل وفرع ينمى راه قلنا العام المقصود في دلالة عالباقي خلاف فقال لك هذا الخلاف مبنيون على انه مجازهم اما على قول من قال ان دلالته على الباقي حقيقة فلا خلاف في انه حجة اذا العامة مخصوص درسوا على الباقي سبق لنا وذاك للاصل وفرع ينمى. فعلى القول بانه ينمى للحقيقة فلا خلاف في الاحتجاج. به في الباطل وعلى القول بانه مجاز اختلف ثقيل حجته وقيل لا يعني انه يجوز القياس على الفرد من خارج من العموم بالمصالح اي تكسير الاحكام. فاذا استثنى الشارع صورة سورة اخرى تشاركها في تلك الحكمة بل تجعل الاولى اصلا تقاس عليه الثانية كقوله تعالى واحل الله البيع خرج من عمومه بيع البر متخاضلا يدا بيدفن نقيس عليه مثلا الطعم او بالخيل او الاحتياس والادخار وايضا فان ابقاء اللفظ على عمومه هو اعتبار لغوي العموم وخاصنا لا لا لا الشاهد عنا الزاني فقط ما عندناش في الزانية واضح؟ الزاني الذكر الذكر على العموم واه القياس القياس على الاب قياس ماذا ايوا غتقيس العام على ومراعاة المصالح اعتبار ترغبه في رفع النقاط مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل النساء والصفات هذه صورة مقروصة وعموم قوله تعالى فاقتلوا فهل يقاس الاحبار والرهبان والشيخ الفاني على النساء والصبيان بجانب عدم الاداية ام لا قال ورب سيف اي ماء خوفا من كثرة مخالفة الاصل قال في الاصل وهو مذهب الاكتر فرب هنا لكن سيأتي للناظم بان قول الجمهور تواجد التخصيص انظر ما الفرق وقد قرر هذا الاشكال الشيخ السالم رحمه الله تعالى بقوله ما الفارق بين هذا وبين ما يأتي من جواز وعلى انه لا فرق قال انه لا فرق يصير اشكال بالفرق حيث حكي المنع هنا عن الاكثر والجواز ثم عن الائمة الاربعة والاشعري محمد انتهى من التقاليد المنقولة عنه قال المرابط الشيخ محمد الامير واحمد زيدان رحمه الله تعالى ولم يظهر لي من الفرق الا ان ذلك اخراج الفرد من العام بالقياس وهذا اخراج الفضل منه بالقياس على وهذا الفرق الذي ذكر لا ينبني عليه شيء بمعنى هو فرق في الصورة في الشكل لكن لا ينبني عليه شيء قال ولم يظهر لي من الفرق الا ان ذلك اخراج الفرد من العام بالقياس على جنس ما حكمت عليه اولا بنقيض ما حكمت به اولا فعندنا في التعريف في تعريف الاسناد المتصل قيدان ولا لا؟ قيدان قلنا ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا وهذا اخراج الفرد منه بالقياس على ذلك الخارجي لكن المآل واحد مفهوم الكلام بمعنى ما سيأتي اه سنستثني الفرد بالقياس بمعنى نجيو ونقولو اه بعد اتبات حكم الاصل للفرع فنقول هذا الفرع مخرج من هذا العام بالقياس بمعنى فنجعل حينئذ المخصص هو القياس واما هنا قال لك وهذا اخراج الفرد منه بالقياس على ذلك الخارجي هنا مغاديش نلاحظو تخصيص العام لا غادي غير نلاحظو اش؟ ان هذا الفرد اخرج من العموم دون ان نعتبره مخصصا للعامل تنقولو هاد الفرض قيس على ذلك الاصل الخارجي فثبت له الحكم بالقياس عليه قال قلت رحمه الله تعالى مسلم الا انه قد يقال ان محل ما ياتي حيث كان التخصيص بالقياس على اصل غير مخرج من العموم اصله ومنهم ما مثل به الشريف التلمساني في قالوا من ذلك تخصيص بعض اصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا ورد الكلم في الشاي احدكم فليصمه سبعا وقياس الكلب المأذون في اتخاذه عن الهجرة بجامع التطواف في بيوت فان البرة وهي الاصل المقيس عليه ليست خارجة من العموم او كان مخرجا من عموم لكنه غير العموم الذي يراد اخراج الفرع منه اذن لاحظ ذكر الان سورتين قال لك قد يقال ان محل ما يأتي ان شاء الله واعتبر اجماع جناس وقسمين مفهوم القياسي حيث كان التخصيص بالقياس على اصل جزء غير مخرج من عموم اصلا اذا كان التخصيص بالقياس على اصل غير مخرج من عموم اصلا ها واحد او كان مخرجا من عموم لكنه غير العموم الذي يراد اخراج الفرع منه اذا لمحل ما سيأتي ومحل هذه المسألة تخصيص للقياس على اصل مخرج من العموم الذي يتناول الفرع بمعنى كأنه في المآل المخرج المقيس والمقيس عليه معا مخرجان من عموم واحد هادي هي السورة المقصودة هنا واش واضح في المآل اش غادي نلقاو؟ سنجد الفرع والأصل معا مخرجان من عموم واحد ولا يضعف عمومه لأن العام كلما خرجت الأفراد منه اكثر كلما ضعاف العموم ديالك اما المسألة الاتية ان شاء الله فلها كما قال لك في الجواب سورتان اما ان يكون الأصل اه المخرج منه مخرج من عموم اخر غير العموم الذي خرج منه الفرد المقيص واما ان يكون هادي صورة واما ان يكون ذلك الفرع مقيسا على اصل غير خارج من عموم اصلا واضح كلام غير عام تما غير عام اصلا ولذلك قال لك حيث كان التخصيص بالقياس على اصل غير مخرج من عموم اصلا ومثل له بالحديث او كان مخرجا من عموم لكنه غير العموم الذي يراد اخراج الفرع منه. هذه السورة الثانية قال تخصيص عموم الزاني في قول تسعة ولا الزانية والزاني مقياس على الامة المخرجة لقوله تعالى فعليهن من عموم الثانية فان الاصل هنا مخرج من عموم في عموم لكنه غير العموم الذي يخرج منه الفرع بالقياس واما هنا فهو تخصيص من يوضح المثال سهل جدا نوضح هذا المثال هاد المثال الثاني الان اين هو العموم؟ دابا شنو حنا محتاجين فهاد الميدان تاج العموم محتاجين عموم ومحتاجين للقياس شي واحد ايه من ده نقصنا بعد ذلك ذاك القياس غنخصو به العموم قسنا العبد على الامة في تشطير العذاب مزيان هاد القياس هذا غنخصو بيه العمودية الزاني فاجلدوا كل واحد مئة جلدة الزاني يوجد مئة جلدة غادي الحكم الذي اثبتناه بالقياس او هذا نعم الحكم الذي ثبت بالقياس ولا هذا القياس الذي تبت له فيه حكم سنخصص به عموم الزاني وعليه فنقول الزاني اذا كان عبدا فانه يشطر عليه العذاب يجلد خمسين جلدة فقط واضح الكلام اذن تبتنا الحكم بالقياس ثم خصصنا العموم بالقياس هي سورة المثال والمثال الأول اذا ولغ الكلب لعله واضح ظاهر قال وان ما هناك هو تخصيص على اصل المخرج من العموم المتناول للفرد سيكون التخصيص باضعف لما فيه من نعم ومعروف كما سيأتينا ان شاء الله ان العام اه كلما كثر تخصيصه ضعيفة. ضعفت دلالته او ضعفت قوته ولذلك عند التعارض يقدمون العام بنقيض ما حكمت به اولا ايضا القايد ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا وهادي هي العبارة ديال ان يكون المستثنى من جنس مستثنى ان تحكم على جنس ما حكمت الذي لم يدخله تخصيص على العام الذي دخله التخصيص او احيانا يقدمون العام الذي كثر تخصيصه على العام الذي قل تخصيصه مثلا واحد العام خرج منه فرد واحد. واحد العام خرجت منه افراد واحد العام عندو مخصص واحد واحد العام عندو مخصصان الذي يقدم اللي عندو مخصص واحد مقدمة مقدمة اللي عندو مخصصا فأكثر وهكذا قال فإذا تم لنا هذا الفرق ارتفع الإشكال التغير الموضعي وترشد الى وترشد الى هذا هذا التوجيه امور. نعم. اولها ان التوجيه لي ذكر قال لك تدلنا عليه امور عين ستة د اللدية الأمر الأول طولها ان القرافي الذي هو اصل ناظم في المسألة ذكره ذكرها في الفصل الثالث في بعد التخصيص هي من باب مجيء بعد تقسيم التلقيح والقياس على الصورة المخصوصة اذاعة عند القاضي اسماعيل منا وجماعتنا الفقهاء تعليلهم منع هذا النوع من التخصيص للخروج عن الاصل فان هذه العلة لا توجد في يا سلام على اصل غير مخرج من اولا فيما اخرج من عموم اخر. نعم. وهو كذلك قال الشوشاوي في رفع النقاب قال يا عبد الوهاب في ملخص مذهب مذهب الجمهور منع القياس على الصورة وهو قول جمهور اصحابنا وقال كثير من الشافعية بجوازها حجة المنع ان السورة المخصصة المقصوصة على خلاف الاصل لانها مخالفة قاعدة العمود فلو قسنا عليها غيرها لادى ذلك الى الاصل الذي هو قاعدة نعم هاد الأمر الثاني مهم جدا التعليل ديالهم يرشد الى الوجه الذي جمع به لأنهم شكيقولو لان ذلك يؤدي الى تكثير مخالفة الاصل وهاد العلة متى توجد اين توجد كثرت مخالفات الأصل اين توجد هذه توجد اذا كان ذلك الفرع المقيس من افراد العامة بمعنى الأصل المقيس عليه فرد من أفراد العام والفرع المقيس فرد من أفراد العام فهنا غيكون عندنا كثرة المخالفات الأصل اما في السورتين المذكورتين اذا آآ كان الأصل غير مخرج من عموم اصلا او اه كان مخرجا من عموم اخر فمعندناش كثرة مخالفة قال هو ان الزركشية في البحر المحيط في كلامه على التخصيص ذكر من جملة اقوال المسألة قول بالتفصيل بين ان يكون الاصل المخلص عليه المفرد من غير ذلك ومن غير ذلك العموم فيجوز ومنه فله وهذا يدل على ضعف على اصل على اصل مخرج من نفس العموم كما هو سورة المسألة العاشر كان الاصل المقياس عليه مخرجا من غير ذلك العموم قال وهذا يخرج من كلامه. يخرج وهذا يخرج من كلام امام الحرمين. فانه قال في النهاية في باب بيع اللحم بالحيوان لا يمتنع التصرف في ظاهر القرآن اذا كان التأويل لا ينمو نظر المصلي في علي والشرط لا ينهو نظر المنصف عنه والشرط في ذلك التأويل ان يكون صدر قياس ان يكون صدر ان يكون صدر قياس من غير الاصل الذي فيه فان لم يتجه المولد الظاهري لم بمعنى يتضمن تخصيص وقصره على بعض المسميات انتهى قال في البحر قلت وهو معنى قولهم لا يستنبط يخصصه وهذا يسلك التقييدا للجواز لا مذهبا اخر وذلك قوله تعالى والمدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير الى قوله فقل قال اكتملت اباحة الاكل في من هذه الاكل في جميع واجمعوا على ان على ان هدي على ان هدي جزاء الصيد لا يجوز الاكل وكان هذا مخصوصا بالاجماع واختلفوا في هذه المتعة بل ذهب اصحابنا الى تحريم وخالفهم غيرهم فكان الوجه عندنا في ذلك انه واجب فاء الصيف ووجوب ووجوب ما المرء اخراجه من ماله وينظر المرء اخراجه من ماله فقير المختلف فيه ذلك على المجمع عليه اجتماعهما في المعنى وهو الوجوب وكان جزاء الصيد خارجا من وهذه المتعة والقيران مخصوص على ذلك وتبعهم مستمعين في ذلك ايتام. نعم وتأمل قوله فذهب اصحابنا الى تحريم فانه تأكيد لما تقدم لغيرهم في هذه المسألة كل ذلك يفيد ان هذه الصورة من التخصيص ليست كغيرها من جزئيات التخصيص ومذهب الائمة وان القول بالتخصيص بها اضعف من غيرها من صور التخصيص بالقياس قال رسول الله بعد ان الكثير قال رحمه الله المخصص المتصل. سبقت في رمضان كلامه على التخصيص. ومن الكلام على التخصيص المخصص. التخصيص قلها واش قصر حكم العامي على بعض افراده بدليل هداك الدليل هو المخصص راه في التخصيص قصر حكم العامي على بعض افراده زد دليل اش هو داك الدليل؟ هو هادا اللي هو المخصص اذن المخصص هو الدليل الذي يفيد التخصيص الذي سبق ذكره في باب التخصيص يطلق عليه هنا وان كان في الاصل في الاصل مخصص شكون والمتكلم المخصص هو المتكلم لكن المراد هنا الدليل الدال على التخصيص بمعنى الدليل الذي يدل على قصر الحكم على بعض الافراد هل مخصصو قسمان متصل ومنفصل بل مخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه دون العامي والمخصص المنفصل هو ما يستقل بنفسه وسيأتي ان شاء الله تعريفه عند قول الناظم وسمي مستقلا اسمي مستقله منفصلا اذا ففهمنا منه ان المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه بل لا يذكر الا مع العالم. لا يتأتى انفصاله عنه دائما يكون مقترنا بالعابد ولذلك المخصصات المتصلة التي سنتحدث عنها ان شاء الله خمسة التي لابد من مقارنة من مقارنتها للعام خمسة ومن ذكرها تعلمون عدم استقلالها. وهي الاستثناء استثناء انا لا يمكن ان يذكر دون المستثنى منه والشرط الشرط لا يمكن ان يذكر بدون الجواب والصفة والغاية وبدل البعض من الكل. هادي هي المخصصات متصلة اذن كم هي خمسة الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من الكون. وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله واحدا واحدا اولا بدأ رحمه الله بالاستثناء لماذا يبدأون بالاستفتاء؟ كلهم يبدأون بالاستثناء ويطيلون الكلام عليه لانه الأصل في المخصصات المتصلة الاستثناء هو ام هذا الباب باب المقصدة المتصلة استثناء ام الباب ولذلك المخصصات الاخرى تفسر به وهو اصرحها واوضحها في في التخصيص ولا لا لأن الإستثناء هو الإخراج فهو اه اوضحها واسرحها في التخصيص ولذلك يبدأون به قال رحمه الله ظروف الاستثنائية والمضاد من فعل الاستثناء وما يضارعه اي كانه قال ومن انواع المخصص المتصل حروف الاستثناء والمضارع حروف الاستثناء وذلك كالا وخلا وعدا وحاشا اذا جرت مدخولها والمراد بقوله حروف في الحقيقة ما يشمل الاسماء كانه قال ادوات الاستثناء حروف الاستثناء اي ادوات الاستثناء لتدخل معنا الحروف والاسماء الحروف كالا وخلى وعدى وحاشى اذا جرت مدخولها والاسماء كغيري وسوى بلغاتها سوا وسوا وسواء بلغتهم اذا هذه هي ادوات الاستثناء وهي معلومة لا تخفى عليكم قال حروف الاستثناء الاستثناء مشتق من التنهي بمعنى العطف مشتق من الثيم بمعنى العطف هو الرجوع الى الشيء بعد الانصراف عنه وقيل مشتقة من تثنية الشيء عن الشيء اي صرفه عنه يقال ثنيت فلانا عن فلان اي صرفته عنه اذا من انواع المخصصات المتصلة قالك اسيدي حروف الاستثناء و الفعل المضارع من مادة فعل الاستثناء. والمضارع من فعل الاستثناء هذا الشيء الثاني اذن الشيء الثاني الفعل المضارع من مادة فعل الاستثناء الفعل المضارع المشتق والمأخوذ المأخوذ من من مادة فعل الاستثناء اش هو؟ مثل مثلا يستثني تستثني هذا كله فيه تقول مثلا اكرم الطلاب تستثني زيدا اكرمي الطلاب استثني زيدا هل استثني زيدا بمثابة قولك الا زيدا انا عمي لان الا تدل على الاستثناء هذا معنى قوله والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع ويعد هذاك الا ثوبا اش لغوا بمعنى ان صاحبه لما اقر ندم واضح؟ له علي الف لما اقر بذلك ندم فلما ندم على اقراره ولم يستطع ان يستثني من الجنس اي وما يشابه الفعل مضارعا. وما يضارع المضارع يشابه الفعل المضارع وما يشابه الفعل المضارع اي من صيغ الماضي الدالة على الاستثناء وذلك كخلا وعلا وحاشا اذا نصبت ما بعدها وك ليس ولا يكون مثلا فهذا كله داخل في قوله وما يضارع اي وما يشابه المضارع من صيغ الماضي اذن هذه هي ادوات الاستثناء لما ذكرها رحمه الله انتقل لبيان الفرق بين باستثناء المتصل والمنقطعين قال رحمه الله والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل المتصل وغيره منقطعون ذكر هنا رحمه الله الفرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطعين قبل ان نقدر البيت نقول اعلم ان الاستثناء المتصل هو ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا بنقيض ما حكمت به اولا ومتى انخرم قيد من هذين القيدين فهو استثناء منقطع اذن شوف الاستثناء والمتصل اش هو ان تحكم عليه اولا شنو معنى اولا اولا اي قبل الاستثناء لانه في الاستثناء عندنا حكمان ولا لا اه فالاستثناء ولابد عندنا حكمان الحكم الأول حكم ما قبل الإستثناء والحكم الثاني حكم ما بعد الإستثناء ياك ا سيدي شنو هو الاستثناء المتصل ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا بمعنى ان يكون الحكم الثاني على نفس الجنس الذي حكمت عليه اولا على نفس الجنس لا على شيء جنس اخر هذا القيد الأول في تعريف الاستثناء المتصل ان يكون المستثنى من جنس مستثنى منه اذا ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا او عد طيب القسم الثاني بنقيض ما حكمت به اولا واجب ان يكون حكمك الثاني نقيض حكمك الاول فإذا توفر هذان القيدان فهو استثناء متصل واذا انخرم واحد منهما فهو منقطع فمثل اذا اذا قيل لك اه اذا قيل لك مثلا لا تهنوا الطلاب الا الكسالى اولا لاحظوا القيد الاول هل هو موجود ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا لا تهنوا الطلاب الا الكسالى الجنس واحد اذن الا الكسلاء اي المعنى الا الكسلاء فاذنهم. لا تلوموا الطلاب الى الكسلاء اي فامنهم اذا فقد حكمت اه ثانيا على ما حكمت عليه اولا من الجنس الجنس واحد حكمت في الثاني لما قلت الا الكسالى على جنس ما عليه اولا لما الطلاب لان الكسالى من جنس الطلاب مفهوم الكلام هذا القيد الأول القيد الثاني بنقيض ما حكمت به اولا في الاول قلت لا تهينوا في الثاني الا الكسلاء اي فاهينوا لا توهن اهل نقيضان نقيضان هذا هو المتصل فاذا انخرم قيد من القيدين لا يكون متصل يكون منقطعا مثلا لو قلت لك اه رأيت اخوتك الا ثوبا رأيت اخوتك الا ثوبا شنو الشرط الذي اختل هنا الشرط الأول اللي هو اش ان يكون مستثنى من جهة مستدامة لأنني قلت اش؟ هو ان تحكم على جنسي ما حكمت عليه اولا هنا الا ثوبا هل ثوبا هو جنس ما داخل في جنس ما حكمت عليه اولا واخوتك اذا هذا يعتبر استثناء منقطعا الصورة الثانية ديال استثناء المنقطع ان يختل الشرط الثاني وهو اش قلنا بنقيض اذا حكمت به اولا كما لو قلت لك مثلا رأيت اخوتك الا زيدا لم يسافر رأيت اخوتك الا زيدا لم يسافر شوف الا زيدا لم يسافر او توفر الشرط الاول حكمت على جنس ما حكمت عليه اولا لكن بنقيض ما حكمت به اولا؟ لا نقي الباحة رأيتم رأيت اخوتك نقيضه لم ارهم لا خاصني نقول زيدان الا زيدان لم ارى هذا هو النقيض انا قلت الا زيدا لم يسافر هل لم يسافر نقيد رأيت الأمة متناقضة؟ لا يمكن ان اش؟ ان يجتمعا معا شخص لم يسافر ورأيته. فليس نقيضين. نقيض رأيت اخوتك لم ارهم. ماشي لم يسافروا مفهوم الكلام؟ هذا شي يسمى استثناء اذا يقول الناظم هاد الكلام استخرجوا من كلام الناظم وهاد اه ما نظمه الناظم هنا اخذه من كلام القرف في التوقيع اخذه قال القرفي في التلقيح بل ينبغي ان تعلم ان المتصلة عبارة عن ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا بنقيد ما حكمت به اولا فمتى انخرم قيد من هذين القيدين كان منقطعا انتهى كلامه هذا الكلام قال رحمه الله والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل قدم واخر فقط قدم القايد الأول على الثاني عند القرار قال اذا لاحظ الحكم هذا مبتدأ وهاديك متصل في اخر البيت خبر والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل اي استثناء متصل اذن يقول والحكم بالنقيض للحكم هداك للحكم جا رمضان متعلق باش بالنقيض لا بالنقيض للحكم متعلق بالنقيض كأنه قال والحكم بنقيض الحكم والحكم بنقيض الحكم قالك بالنقيض للحكم واضح الكلام حصل هو اي ذلك الحكم حصله ولذلك الحكم ليش لما عليه الحكم قبله حصل ذلك الحكم لماء اي للجنس الذي ثبت الحكم عليه قبل قبل اي اولا اي حصل لما حكمت عليه من قبل اصالة لما اي لنفس الجنس الذي حكمت عليه من قبل اي اولا قبل الاستثناء واضح كلامه من عودة حماية ونعيده والحكم بالنقيض للحكم اي بنقيض الحكم ها الشرط اللول توفى شوف الحكم باش قالك شنو هو هاد الخلاف الفقهي المبني على الخلاف السابق وهو ما لو قال قائل علي الف درهم الا ثوبا لو ان قائلا قال علي الف درهم الا ثوبا هذا استثناء منقطع بلا اشكال ياك اسيدي بنقيض الحكم الشرط الثاني اش خصو يقول نفس الجنسية ياك؟ نعم قال حصل حالت كون ذلك الحكم قد حصل حصل هو اي الحكم كيرجع للمبتدأ راجع للمبتدأ حالة كون ذلك الحكم قد حصل لماذا؟ لاي شيء حصل لما اي للجنس الذي آآ ثبت عليه الحكم من قبل اي اولا دمائي للجنس او الشيء الذي تبت عليه الحكم من قبل كأنه قال حالة كون ذلك الحكم قد حصل لما حكمت عليه اولا بما حكمت عليه اولا من قبل اذا فذكر القيدين معا القيد الأول بنقيض الحكم والقيد الثاني لما عليه الحكم من قبل جوج د القيود من هذا الحكم بالنقيض كذا كذا؟ قال لك استثناء متصل استثناء متصل خبر مبتدأ والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل استثناء متصل اذا خلاصة البيت كأنه قال الاستثناء المتصل هو ان تحكم بنقيض ما حكمت به اولا على جنس ما حكمت عليه اولا بابا لما عرف المتصل اشار للمنقطع بكلام مختصر قال لك وغيره منقطع صافي انتهى وغيره منقطعون وغيره اي وغيره المتصل منقطع اذا فعل هذا ما هو المنقطع الى بغينا ناخدو تعريف مفصل للمنقطع فنقول المنقطع هو ان تحكم على غير الجنس الذي حكمت عليه اولا او بغير نقيض ما حتمت به اولا مفهومة؟ هذا تعريف استثنائي مقتطع اش هو ان تحكم على غير الجنس الذي حكمت عليه اولا رأيت اخوتك الا ثوبا او بغير نقيض ما حكمت به اولا رأيت اخوتك الا زيدان لم يسافر من امثلة الاستثناء المنقطع من القرآن قول الله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى هذا استثناء منقطع لان المقصود بقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت فيها فاش؟ الاخرة بقوله تعالى الا الموتة الاولى اي موتة الدنيا مفهوم الكلام الا الموتة الاولى هذه موتة الدنيا ولا يذوقون فيها الموت اي في الآخرة مفهوم الكلام اذن فهنا ليس المستثنى من جنس المستثنى منه فموتة الدنيا غير موتة الاخرة موت الدنيا غير موت الاخرة اذا فهذا يعد الشتاء منقطعا غير متصل ايد لو اريد الاستثناء متصل اش غادي يكون لا يذوقون في الاخرة الموت الا الموت فيها اي في الاخرة فيكون حينئذ متصلا لكنه ليس كذلك قال ان الموتة الاولى اي موتت الدنيا من امثلة ذلك ايضا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم لا تأكلوا اموالكم دينكم باطل شنو النقيض ديالو في الحياة الاصل لو اردنا نقيبه بمعنى لو بغينا الاستثناء المتصل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل النقيض قولوها هذا هو نقيضه لكنه قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم اذا كانت تجارة مع تربية فهذا اكل للمال بالباطل فلا اكن له بحق هذا اخذ له بحق فهذا استثناء منقطعون اذن هذا حاصل الفرق بينهما. لما ذكر الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع اشار الى الخلاف في وقوع الاستثناء المنقطع في المسألة فقد خالف الامام احمد في جواز وقوع الاستثناء المنقطع لغة قالك الاستثناء المنقطع غير واقع لغة اشار رحمه الله الخلاف قال ورجح جوازه شكالفو من العبارات ورجح جوازه ان هناك من منع جوازه اه نعم الامام احمد رحمه الله منع جواز وقوع الاستثناء المنقطع لغة ولكن الذي عليه عامة الاصوليين انه واقع. قال ورجح اي عند علماء الاصول خلافا لاحمد واصحابه. حيث منعوه رجح جوازه اي جواز وقوع الاستثناء المنقطع لغة الجمهور القائلون بجوازه ما هي حجتهم؟ احتجوا بماذا احتجوا بحجج كثيرة منها ما في القرآن ومنها ما في كلام العرب لان الجمهور اش كيقولو واقعك اسيدي فقولهم وراقع اثبات وهذا الاثبات يحتاج الى دليل الجمهور ملي كيقولو واقع خصهم دليل على وقوعه وجب ان يأتوا بذلك فأتوا بأدلة على وقوعه منها ما في القرآن ومنها ما في كلام العرب عموما القرآن خصوصا اما ما في القرآن ففي قول الله تعالى ما لهم به من علم الا اتباع الظن فاتباع الظن اش ليس من جنس العلم ليس داخلا في جنس العلم وقول الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما فسلاما هذا ليس من جنس اللغو وفي قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما الا قيلا سلامة سلامة هذا ليس من اللغو ولا من التأثير وفي قول الله تعالى وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى والآيتان السابقتان قلت ذلك كثيرا في القرآن الكريم وفي كلام العرب احتجوا على هذا بقول الشاعر وقفت فيها اصيلا لاسائلها عيد جوابا وما بالردع من احد الا الاواني لئيا فقال الشاعر وما بالرفع من احد اي من انسان سبق لنا احد شوف لاحظ المستثنى منه الجنس واش الإنسان وما بالربع من احد ثم قال الا الاوانية والاواري هي مرابط الخيل ومرابط الخيل ليست من جنس الإنسان هذا استثناء المقاطعون ومن هذا ايضا قول الشاعر في البيت المعروف يا ليتني وانت يا لميس ببلدة ليس بها انيس الا اليعافر والا العشق ببلدة ليس بها انيس اي من الناس ثم قال الا ليعافروا والا العيس فهذا ليس من جنس المستثنى منه اذن فالشاهد القائلون بالوقوع احتجوا على ذلك بأدلة كثيرة بعضها في القرآن خصوصا وبعضها في كلام من كلام العربي عموما واما الامام احمد واصحابه المانعون من وقوعه فحجته اش حجتهم هي ضابط الاستثناء قالك لأن الإستثناء هو اخراج ما لولاه لدخل في الكلام السابق ياك هذا هو الاستثناء الفقيه هو اخراج ما لولاه لولا الاستثناء لكان داخلا في الكلام السابق والاستثناء المنقطع ليس كذلك قالك اسيدي لأن هذا المخرج ليس داخلا في الكلام السابق حتى يخرج ما لولاه لدخل فيك وفي الاستثناء المنقطع هذا المستثنى المذكور بعد الا ليس داخلا فيما قبلو حتى يحتاج الى اخراجه ليس داخلا حتى يخرج واش واضح كدا اذن الصحيح واش مذهب الجمهور؟ انه واقع قال رحمه الله ورجح جوازه اي جواز وقوع استثنائي المنقطع ثم قال وهو مجازا وضحا وهو اي الاستثناء المنقطع وضح كونه مجازا. وضح حال كونه مجازا كما ذكر القاضي بتبادل المتصل من الاستثناء ولا يطلق على المنقطع الا مقيدا به وانتم تعلمون ان التقييم من علامات المجاز كما سبق معنا اذن الحاصل باستثناء المنقطع واضح ياك؟ اه واقع واقع لكن هل هو من قبيل الحقيقة او للمجاز فمن قبيل المجاز لا من قبيل اذن الاستثناء حقيقة هو اخراج ما لولاه لدخل في الكلام السابق هذا هو الاستثناء الحقيقي وما يسمى بالاستثناء المنقطع هذا الاتي هو اش من قبيل المجازين. ما الدليل على انه من قبيل المجاز واش عدم تبادله الى الدين عند الاطلاق بلي كيتبادر للدين هو الاستثناء المتصل اذن الاستثناء المتصل حقيقة والاستثناء المنقطع مجازي على ذلك هو التبادل فالاستثناء المتصل هو الذي يتبادر الى الاذهان والاستيتاء من القطيع لا يتبادر والتبادل علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز وبالتبادل يرى الأصيل كما سبق اذا فالذي يتبادر من الإستثناء هو المتصل وهذه علامة حقيقتي والذي لا يتبادر هو المنقطع وهي علامة المجاز وايضا لا يطلق الاستثناء لا يطلق الاستثناء على المنقطع الا مقيدا به. يقال استثناء منقطع واما المتصل فيطلق عليه دون تقيل يقال استثناء والمقاطع يقال منقطع والتقييد علامة المجاز الاطلاق علامة للحقيقة. اذا الشاهد القول الاول عندنا في المسألة وهو قول القاضي ابي بكر باقي الذي اش قال لك ا سيدي قال لك هو مجاز وفي المسألة اقوال اخرى ستأتي بشركة وبالتواطي قال قال الا الا ثوبا وكانه ندم على اقراره وما استطاع ان يستثني لانه خاف من الكذب فقال الا ثوبا فعدوا كلامه هذا من اللغو وهذا يمكن كما قلنا ان يبنى على بعضهم قال هو حقيقة فيهما مفهوم؟ وسيأتي ان شاء الله بعد القول المقابل لهذا. اذن قول القاضي اش قال لك الاستثناء المنقطع من قبيل قال الناظم رحمه الله فلتنمي ثوبا بعد الف درهم للحذف والمجاز او للندم وقيل بالحدث لدى الاقرار ولا عقدوا معنى الواو فيه ذكر رحمه الله في هذين البيتين ما يبنى على الخلاف السابق في جواز وقوع الاستثناء المنقطع وعدم جوازه؟ وهل هو حقيقة او مجاز؟ هذا الفقيه سبق معنا خلافان الخلاف الأول هل يجوز وقوع المنقطع ام لا؟ والقول الثاني هل هو حقيقة المجال؟ سبق لنا انه مجال سيأتي بعد ان شاء الله انه حقيقة عند قوله وبشركة وبالتواط قال بعضه فذكر رحمه الله ما ينبني على الخلافين على الخلاف الأول واش واقع ولا غير واقع والخلاف الثاني هل هو حقيقة او ما جاش الولد استثناء المنقطع هذا مبني على الاستثناء المنقطع لأن الثوب ليس من جنس الدراهم علي الف درهم الا ثوبا اذن منقطع ولا لا؟ منقطع طيب لو قال قائل علي الف درهم الا ثوبا فكيف يخرج كلامه او على اي شيء يحمل كلامه؟ وكم يلزمه؟ هذا اقرار علي الف درهم الا ثوبا. كم يلزمه وكذا الى اخره خلاف والخلاف اما مبني على الأمر الأول ولا على الأمر الثاني القول الأول قال قالوا قال اهله بالحذف الحذف اي الإدمار قالك هذا من باب الإدمان والتقدير له علي الف درهم الا قيمة ثوب والإدمار كما تعلمون هو دلالة الإقتضاء ان يتوقف الكلام المذكور على محذوف لا يستقل دونه اذا فعل هذا تقدير له علي الف درهم الا قيمة ثوب وعلى هذا وعلى هذا فلفظ الثوب مستعمل في حقيقته في حقيقته نعم على الادمان احنا قدرنا الحلوف الا قيمة ثوب الثوب اذا المراد بالمعنى الحقيقي القيمة ديال ثوب ديال ثوب بصح ثوب اذا فتلزمه الف درهم الا قيمة ثوب هي لي غنصفيوها من الف درهم نشوفو ديك الساعة القيمة واش عشرة دراهم ولا خمسة دراهم ولا كذا فنخرجها من العنف وعليه فالثوب قد اطلق على معناه الحقيقي لماذا فعلنا هذا قرارا من الاستثناء المنقطع. وحينئذ ملي غادي نقدرو هاد التقدير له علي الف درهم الا قيمة ثوب غيكون الاستثناء متصلا ومنقطعا يصير متصلا ملي غنقدرو هاد الإدمان يصير متصلا الا قيمة ثوبه لان القيمة من وعليه فالمستثنى من جنس مستثنى منه فيصير الاستثناء متصلا ونفر من المنقطعين اذن هاد القول الذي قال به بعض الفقهاء يمكن ان يكون مبنيا على اش؟ على عدم جواز وقوع الاستثناء وربطه على عدم جواز وقوع الاستثناء المنقطع يمكن ان يبنى على ذلك وايضا يبنى على امر اخر وهو اش ان الحقيقة انه اه من قبيل الحقيقة لا من قبيل النجاة حينئذ اذن هذا القول الأول القول الثاني للفقهاء قالوا لا هذا من باب المجاز وشنو هو هاد المجاز؟ قال لك اطلق الثوب واريد قيمته وعليه فلفظ الثوب المذكور هنا له علي عشرة الا ثوبا فلفظ الثوب المذكور هنا مستعمل في غير ما وضع له يكون من قبيل المجال استعمل استعمالا مجازيا الآن اطلق الثوب واريدت قيمته. اطلق المضاف اليه واريد المضاف تا هو مجاز مرسل مفهوم كذا وهذا القول الثاني اه مبني على تقديم المجاز على الادمان على الراجح وكان سبق لينا فيما مضى لما تحدثنا عن اه تقديم بعض الدلالات على بعض ذكرنا ان الراجح عندهم تقديم المجاز على الادمان ودكرنا الخلاف في المسألة بعضهم قال الادمار المقدم على المجاز والذي رجح الناظم هو ان المجاز مقدم على وبعد تخصيص مجاز فيلي ندماره. اذا المجاز مقدم على الادمان وبعد تخصيص مجاز عقد فيلي الادمان. فيليه الادمان يتبعه بالمرض. اذا فعل الثاني لقلنا الثوب واريدت قيمته هذا مجاز والمجاز مقدم على الادمان الذي هو القول الاول للحذف مفهوم كده قال او للندم القول الثالث قالك هذا يعد ندما لا يعد ندما اي يعد صاحبه نادما وكأنه لم يقل شيئا اذن فذكره للثوب يعد لغوا هذا هو معنى للندم. يعد القائل نادما فيكون ذكر الثوب لغوا وتلزمه الف درهم. على هذا القول تلزمه الف درهم وهذا يصح ان يكون مبنيا على عدم جواز الوقوع الاستثنائي المنقطع شوف لاحظ الفقهاء اللي قالوا اللي قال له علي الف درهم الى ثوب تلزمه الالف كلها القول بعدم جواز وقوع الاستثناء المنقطع بمعنى الحنابلة اللي كيقولو بعدم جواز وقوع السلام وقطيع يقولو تلزمه الألف كلها نعم يقولون تلزمه الالف كلها ويعد هداك الا توبا لغوا لانهم يقولون ستة مقاطع غير واقع اصلا مفهوم الكلام اذن اعيد هاد الأقوال الثلاثة قال فلتنوي اي فلتنسوا قول القائل ثوبا بعد قوله له علي الف درهم بمعنى لو قال لو عليه الا ثوبا للحدف اي الادمان فالاستثناء على هذا فيصير المعنى الا قيمة ثوبي فيكون الاستثناء قول اسيدي هاد الإدمان يصير معه الاستثناء متصلا لا منقطعة وهذا القول بالحذف هنا مبني على ان الادمان مقدم على المجاز وقلنا في مسألة خلاف والراجح تقديم المجاز على الادمان وقيل بالعكس فهذا بناء عليه قال والمجازي اي انه اطلق الثوب اريدت قيمته بناء على الراجح من تقديم المجاز على الإدمان او للندم هذا القول بالندم حكاه المازري رحمه الله فتلزمه الالف على هذا القول ويعد ذكره للثوب كل شيء يعدون يد من؟ وهذا بناء على عدم جواز الاستفتاء منقطع القول الرابع في المسألة وقيل بالحدف لدى الاقرار والعقد معنى الواو فيه جاري القول الرابع في نفس المسألة قول بالتفصيل فالصلاة اهله قالك اسيدي متل هاد الكلام لي كيكون فيه استثناء منقطع مثل هذا الكلام الذي فيه استثناء منقطع فيه تفصيل فان كان في باب الاقرار فاء نقدر مضافا محذوفا يكون اش؟ من باب الإدمار وان كان في باب العقود البيوع فان فان الا تكونوا بمعنى الواو ويلزمهما قبل الا وما بعد الا نعم اذن هؤلاء فصلوا قالك سبب الإقرار كاين حكم وفي باب البيوع يوجد عندنا حكم ففي باب الاقرار كلام من باب الإدمان قال لك غادي نقدرو واحد المحذوف فيكون اش في الكلام حذف وان كان في باب قيوع فان الا تكونوا بمعنى الواو وبالتالي يلزمهما قبل وما بعد اذا المثال الاول اقرأ قال رحمه الله وقيل بالحذف شمعنى بالحذف اي بالادمار لدى اي عند الاقرار بالشيء وعلى دفف المثال السابق يكون التقدير له علي الف الا قيمة هذا هو الادمان الف هو هذا الا قيمة ثوب وقيل بالحلف لدى الاقرار اي لا العقود طيبو في العقود شنو الحكم؟ قالك والعقد اي عقد البيع مثلا جار فيه معنى الواو والعقد اي البيان جار فيه معنى الواو مثال ذلك لو قال قائل بعتك هذه السلعة بدينار الا ثوبا شوف الفقيه بعتك هذه السلعة بدينارين الى ثوبان هذا اقرار ولا عقد بيع هذا عقد ماشي اقراص بعتك هاد عبارة بعتك يراد بها انشاء البيع بعتك هذه السلعة بدينار الا ثوبا الان هذا عقد ديال الفقيه عقد بيعه فما الحكم تا قالك اسيدي الا بمعنى الواو ويكون المعنى بعتك هذه السلعة وثوبا فيكون الثوب مبيعا حتى هو داخل في البيع اشنو قلت اه بعتك هذه السلعة بدينار الا ثوبا فيكون ذلك كما قلنا داخلا في المبيع ويكون التقدير بعتك هذه السلعة وثوبا فيكون الثوب مبيعا حكاه الابياري عن ما لك رحمه الله فإن قيل هل الا في العربية تكون بمعنى الواو واش الا تأتي بمعنى الواو الجواب نعم الا تأتي بمعنى الواو على الصحيح. وقد ذكروا لها امثلة كثيرة في القرآن وفي كلام العرب فقط تأتي الا بمعنى الوضوء اذا هذه اربعة اقوال في المسألة آآ مبنية على الخلافين السابقين في اه الاستثناء المنخرط ثم قال بشركة الان رجع رحمه الله لتتمة الاقوال المقابلة لقول القاضي رحمه الله سبق لينا اه ان القاضي رحمه الله كيقول لك الاستثناء المنقطع مجاز قال وهو مجاز واضحة وقلنا سيأتي القول المقابل له القول المقابل له ان انه حقيقة بالاستثناء المنقطع الصحيح انه جائز وواقع طيب هل هو حقيقة او مجاز خلاف القول الأول اللي تقدم معانا وهو مجازا وضحا القول المقابل له هو هذا انه حقيقة ثم على القول بأنه حقيقة اختلف في طريقة ذلك في طريقة دلالة الاستثناء المنقطع على معناه حقيقة فقيل بشركة وقيل بالتواطؤ بمعنى ان الاستثناء اما انه مشترك بينهما واما انه للقدر المشترك بينهما راه قرينا مرارا تراكم القدر المشترك وذكر الفرق بينهما اذن هذا القول الذي قاله الابياري رحمه الله في الاستثناء المنقطع لانه حقيقة قالك اسيدي اه لماذا؟ لان الاستثناء مشترك بين المتصل والمنقطع لفظ مشترك يطلق على المتصل حقيقة ويطلق على المنقطع حقيقة وهذا كلام مشترك مثل العين الباصرة وبعضهم قال لك ا سيدي لا للقدر المشترك هذان معا على القول في الحقيقة غير طريقة ذلك في ذلك توجيهات للقدر المشترك شنو هو القدر المشترك؟ هو الاستثناء او باحدى اخواتها فنقد المجتمع قالك الاستثناء حقيقة فاش بالقدر المشترك بينهما وهو الاستثناء به الا او احدى اخواتها وهاد القدر هدا الفقيه لي هو الاستتناء بإلا واحد اخر يشمل المنقطعة والمتصل يشملهما معا اذا ما ذكره الناظم بشركته بالتواطؤ قال بعض هذا مقابل لقوله وهو مجازا وضحى مقابل له القول الأول ان المتقطع مجاز والقول الثاني انه حقيقة كيف هو حقيقة؟ كيف ذلك؟ اما ان الإستثناء مشترك من بينهما واما انه للقدر المشترك هو معنى التواطؤ. التواطؤ هو القدر المشترك اذن كيقولك قال بعض بشركة وبالتواطين قال هاديك قال الألف لإطلاق الراوي وبعضهم هو فاعل قال قال بعض وهو المقصود بالبعض هنا شكون؟ الامام الاميري. قال بعض من الاصوليين وهو الابياري ان المنقطع حقيقة لان الحقيقة هي الاصل في الاستعمال طيب كيف ذلك؟ قال بعض الحقيقة كيف ذلك؟ قال لك بشركة اش معنى بشركة اي ان الاستثناء مشترك بينهما الشركة هي الاشتراك الاشتراكي اي ان الاستثناء مشترك بينهما حقيقة فيهما القول الثاني قال وبالتواطي فيه وفي المتصل قالك اسيدي الاستتناء متواطئ فيه في المنقطع وفي المتصل الاستثناء هو من قبيل اش الكلي المتواطئ والكلي المتواطئ تتساوى جزئياته فيه اذا فالاستثناء كلي متواطئ كيتساوى فيه المتصل والمنقطع والتواطؤ هو اش؟ هو القدر المشترك وقل ما شئت اما تقول بالتواطؤ ولا تقول بالقدر المشترك بينهما والمعنى واحد ثم قال رحمه الله واوجب فيه الاتصال وفي البواقي دونما اضطراري وابطلا بالصمت للتذكير ان شاء واضح كاين شي