﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فهذا هو والنص العاشر من برنامج الدرس الواحد الخامس. والكتاب المقروء فيه لا متاع عن الصحابي ابي بكرة ومروياته

2
00:00:20.600 --> 00:00:45.250
للعلامة عبدالمحسن العباد حفظه الله. وقبل الشروع في اقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة عبدالمحسن بن حمد

3
00:00:45.300 --> 00:01:09.050
ابن عبدالمحسن العباد ليقنى بابي عبد العزيز وبابي عبد الرزاق ويعرف اليوم بمحدث المدينة المقصد الثاني تاريخ مولده ولد حفظه الله ليلة الاحد الثالث من شهر رمضان سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والالف

4
00:01:09.050 --> 00:01:34.000
المقصد الثالث تاريخ وفاته لا يزال حفظه الله حيا بين اظهرنا وله من العمر اربع وسبعون سنة حفظه الله ومتع به وسبق ان ذكرنا ان ايراد المقصد الثالث بحق الاحياء جرى التزاما بمنهج واحد في التعليم

5
00:01:34.150 --> 00:02:00.550
المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الاول تحقيق عنوانه. طبع هذا الكتاب تحت نظر مصنفه بالاسم المثبت على ضرته وهو الدفاع عن الصحابي ابي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال

6
00:02:01.050 --> 00:02:27.700
المقصد الثاني بيان موضوعه يستفاد من عنوان الكتاب الكشف عن موضوعه. وانه يجمع بين دفتيه ايضاح مسألتين عظيمتين  الاولى الدفاع عن ابي بكرة رضي الله عنه وعن مروياته والثانية الاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال

7
00:02:28.350 --> 00:02:52.400
المقصد الثالث توضيح منهجه صدر المصنف رحمه الله تعالى كتابه بمقدمة بين فيها عمل على تصنيف هذا الكتاب وانه كتبه ردا على مقال نشر لبعض المشايخ ثم فرض المقال المردود عليه بنصه وفصله

8
00:02:52.550 --> 00:03:24.650
ثم كرر رحمه الله تعالى على جمل ذلك المقال ينقضها مهتما بتقرير المسألتين المذكورتين ثم اتبعهما بالتعليق على جمل اخرى من المقال. وكل ذلك في سياق واحد متتابع فصل بين تضاعيفه تراجم اثبتها دون لفظ دال عليها كلفظ الفصل او الباب

9
00:03:25.150 --> 00:03:52.900
وقد شحن المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة على وجزتها بكثير من الدلائل الشرعية من القرآن والسنة وكمل حسنها بالنقل الحسن عن جماعة من اهل العلم والدراية وهذه الرسالة انموذج رفيع للرد على المخالف. فان الناس لم يزل يرد بعضهم على بعض كما قال الامام

10
00:03:52.900 --> 00:04:12.850
احمد رحمه الله تعالى وقد اجمع اهل السنة بلا خلاف على انعقاد لواء هذا الاصل في الدين بنقض مقالات المخالفين وكشف شبهات الادعياء والمبطلين فلا يلام احد ابدا اذا رد مقالة شاعت

11
00:04:13.100 --> 00:04:37.300
الا ان يشتمل رده على باطل في اصل الرد او كان باطله متعلقا باداب الرد المعمول بها عند اهل السنة والجماعة وهذا الاصل قد اخل الناس به باخرة بين غال فيه جرى على خلاف طريقة السلف فسمح للناس بتصيد

12
00:04:37.300 --> 00:04:57.300
في ذلات العلماء وحثهم على كشفها مع ان هذا المقام محصور عند اهل السنة والجماعة بالعلماء الاكابر هم الذين يتولون الرد على المخالف وابطال مقالات اهل البدع والضلالات كما ذكره الشاطبي في الاعتصام وابن رجب

13
00:04:57.300 --> 00:05:17.300
في جامع العلوم والحكم وقابلت هؤلاء طائفة ثانية دفعت في صدر هذا الاصل ودعت ان الردود من مات فرقة الامة واختلاف قلوبها وهذا قول باطل لمخالفته لدلائل الوحي وعمل اهل السنة

14
00:05:17.300 --> 00:05:37.100
قرنا بعد قرن فلا يعاب على احد رد باطلا ما لم يخل في رده بطريقة اهل السنة والجماعة ومن احسن من تصدى لاقامة طريقة اهل السنة والجماعة في هذا الباب في زماننا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في

15
00:05:37.100 --> 00:05:53.050
من ردوده التي كتبها ثم خلفه العلامة صالح ابن فوزان في كثير من الردود التي طبعت تباعا في سلسلة رده على مقالات الكتاب وهي مطبوعة في ثلاث مجلدات حتى الان

16
00:05:53.100 --> 00:06:13.500
فينصح الاستفادة منها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل امة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الامم

17
00:06:13.500 --> 00:06:33.500
صحبة سيد العرب والعجم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاعلى الاجل اللكم. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اما بعد فقد فوجئت بما لم يكن يخطر لي جبال

18
00:06:33.500 --> 00:06:53.500
لا يقع في خيال عندما سمعت ان الشيخ محمد بن سليمان الاشقر وفقه الله لما فيه الخير والسلامة من من شر قدح في الصحابي الجليل ابي بكرة رضي الله عنه وفي مروياته التي انفرد بها عن غيره من الصحابة في

19
00:06:53.500 --> 00:07:13.500
صحيح البخاري وغيره وفي مقدمتها حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة صدور ذلك منه. ولم نصدق بذلك ثم وصل الي صورة من مقال له نشر في

20
00:07:13.500 --> 00:07:36.250
الوطني الكويتية بتاريخ التاسع والعشرين من الشهر الخامس لعام الفين واربعة. بعنوان نظرة في الادلة الشرعية حول مشاركة المرأة في الوظائف الرئاسية والمجالس النيابية ونحوها. واكد صحة نسبة هذا المقال اليه بمكالمة هاتفية

21
00:07:36.250 --> 00:08:06.250
اجرتها الصحيفة معه. نشرتها بتاريخ الواحد والثلاثين من الشهر الخامس لعام الفين واربعة هاتفيا اعتب عليه هذه القراءة والاقدام على شيء لم يسبقه اليه احد طيلة القرون الماضية. ورجوت بالحاح ان يرجع عن هذا الذي انفرد به عن علماء المسلمين سلفا وخلفا. وسبب قدحه في ابي بكرة

22
00:08:06.250 --> 00:08:26.250
الله عنه ثم في مروياته التي انفرد بها ان عمر رضي الله عنه جلده واثنين معه لشهادتهم على المغيرة شعبة للزنا وكونه رضي الله عنه لم يتب. وذكرت له ما بينه العلماء من ان ابا بكرة شاهد ولم يكن

23
00:08:26.250 --> 00:08:46.250
وفرق بين الشاهد والقادر وقد اتفق العلماء سلفا وخلفا على قبول مروياته ولم ينقلب عن احد قبله ثم اني بعثت اليه كتابا. اكدت عليه به الحاحي برجاء الرجوع عما صدر منه

24
00:08:46.250 --> 00:09:06.250
فكتبه اوراقا مشتملة على شيء من كلام العلماء في فضل ابي بكرة والثناء عليه وفي قبول مروياته وعدم رده شيء منها ولازم تعامل رجوعه الى الحق. وحاصل ما اشتمل عليه المقال ورميه ابا بكرة رضي الله عنه

25
00:09:06.250 --> 00:09:26.250
كذبي وزعمه ان صحيح البخاري مشتمل على ما هو موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القدح الخطير في وجه ابي بكرة رضي الله عنه وفي صحيح البخاري كله من اجل تسويق وتجويد ان تتولى المرأة الولاية العامة. وهي

26
00:09:26.250 --> 00:09:43.450
سيئة الى غاية سيئة. فابو بكر رضي الله عنه بريء مما رماه به من الكذب. وصحيح البخاري خال مما دعا موجوده به من الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:09:43.500 --> 00:10:03.500
والغاية التي قصدها باطلة من الكتاب والسنة والاجماع. وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد صفحة ثلاثمئة واربعة وستين عن رجل من الحنفية قدح في حديث المصلى لانه من رواية ابي هريرة وانه لم يكن

28
00:10:03.500 --> 00:10:23.500
كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة. فلا يؤخذ بما رواه مخالفا للقياس الجلي. قال وهو كلام به نفسه وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه. وكلام هذا الحنفي في ابي هريرة بكثير من كلام الشيخ محمد

29
00:10:23.500 --> 00:10:43.500
الاثر في ابي بكر والشيخ محمد الاشقر من اهل العلم والفضل عرفته قبل اربعين سنة حين كان مدرسا بالجامعة الاسلامية بالمدينة وهذا الذي حصل منه في ابي بكرة رضي الله عنه. ومروياته سقطة شنيعة لا يجوز ان

30
00:10:43.500 --> 00:11:03.500
ابى عليها ولا ان يغتر بها ويجب الحذر منها. وهذا رد يشتمل بعد ايراد مقاله على ما يلي اولا عن ابي بكر رضي الله عنه وثناء العلماء عليه. ثانيا قبول العلماء مرويات ابي بكر رضي الله عنه. وان ما حصل له

31
00:11:03.500 --> 00:11:23.500
انه لا تأثير له في روايته. ثالثا سلامته ما في صحيح البخاري من الانتقاد مما دون الوضع. رابعا ذكر الادلة على ان المرأة ليست من اهل الولاية العامة ولا ما دونها من الولاية على الرجال. خامسا التعليق على جمل من المقام

32
00:11:23.500 --> 00:11:43.500
قال ذكر المصنف حفظه الله تعالى في هذه المقدمة موجب كتابته لهذا الكتاب وهو انه سمع ان الشيخ محمد الاشقر قدح في الصحابي الجليل ابي بكرة ثم تمادى في ذلك حتى طعن في حديثه المروي في صحيح البخاري وزعم ان هذا الحديث حديث

33
00:11:43.500 --> 00:12:03.500
موضوع مكذوب واراد بذلك التوصل الى تجويد تولي المرأة للولاية العامة فما دونها من الولايات. وذكر ترى حفظه الله انه قد تأكد من هذا الامر بالاطلاع على المقال المنشور في صحيفة الوطن ثم على المكالمة

34
00:12:03.500 --> 00:12:23.500
الهاتفية التي اجرتها معه الصحيفة ثم بالغ في التأكد بمحاتفة الشيخ ومناصحته ثم كر بالنصح مرة ان بكتابة شيء من الاوراق المتعلقة بهذا الشأن وبعثها اليه راجيا ان يكون ذلك سببا وموجبا لرجوعه

35
00:12:23.500 --> 00:12:43.500
الى الحق وتركه المقالة التي قال ثم لم يمنعه ما وقع من المردود عليه من زلل وخلل من ان يبين فضله وانه من اهل العلم والفضل وقد عاش مدة من الزمن في المدينة النبوية مدرسا في الجامعة الاسلامية. ولكن هذه

36
00:12:43.500 --> 00:13:03.500
سمنة وقد قال بعضهم لكل عالم زلة ولكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة فهذه زلة ثم من زلاته والعالم لا يتابع في جلته بل يهجر قوله فيها وينظر في قول من بين الحق من العلماء الناصحين

37
00:13:03.500 --> 00:13:31.250
للامة وقد ذكر المصنف انه يرتب رده على هذه المقامات الخمسة واحدا بعد واحد بعد ان يذكر ما قال المردود عليه كاملا. وسنعرض عن قراءة مقال المردود عليه. لئلا سمع الى هذه القطعة احد ممن يتابع الدرس عبر البث ثم يتوهم ان هذا القول هو تقرير لما ذكره قائله

38
00:13:31.250 --> 00:13:51.250
وقد لا يتابع معنا الدرس وقاعدة الشريعة الاحتراز في صيانة الناس من الوقوع في الشبه. فقد يعرض ان بعض السامعين في اثناء الدرس سيسمع هذا القدر الذي يقرأ المشتمل على الباطل. فيعلق ذلك بقلبه وينقطع وقته عن متابعة بقية

39
00:13:51.250 --> 00:14:15.350
الكتاب ولذلك نعرض عن قراءته حرصا على صيانة قلوب الناس من الشبهات. واما ايراده في الكتاب مكتوبا فلا بأس به لانه وبين يدي قارئه وسيطالعه كله. نعم معنى الاحتراز اصل مهم يا اخوان. من اللطائف التي اذكرها ليعلم الفرق بين مجرد العلم وبين الفقه ان ابن دقيق

40
00:14:15.350 --> 00:14:35.350
رحمه الله تعالى طلب منه الفتوى في رجل كان من خصومه تغيرت عليه الايام بعد ان كان ذا مقام حسن عند الدولة بذلك كالزمان فكتب قضاة ذلك الزمان الذين طلب منهم ان يفتوا في حقه لاجل امر عرب كتبوا في قتله ثم

41
00:14:35.350 --> 00:14:55.350
فجاءوا الى ابن دقيق في العيد لانه كان رأس فقهاء المالكية والشافعية فطلبوا منه ان يكتب معهم الى الملك في طلب قتل هذا الرجل مقابل الزلة التي وقعت منه وهي في تقديرهم تصل الى القتل. واما هو فرأى انه يعذر بما دون القتل. فقال له بعضهم بعد ان

42
00:14:55.350 --> 00:15:16.300
رفض ان يكتب معهم قال اكتب اسمك واكتب لا يقتل فقال لا فما زالوا يحاولون به فابى فلما خرجوا من عنده قال له بعض اصحابه ما لك لم تكتب معهم وتكتب لا يقتل. هم يوقعون على على ما يريدون ان تكتب العريظة الواقعة انه وقع كذا وكذا ثم يكتب قضاة

43
00:15:16.300 --> 00:15:34.500
والعلماء الذين تعرض عليهم فهؤلاء يكتبون يقتل ويكتب اسمه هذا يكتب يقتل يكتب اسمه يقتل يكتب اسمه والمقتضى ان يكتب من دقيقة العيد ثم يكتب يكتب لا يقتل ويكتب اسمه فقال رحمه الله تعالى يا فقيه انهم يدخلون الى الملك

44
00:15:34.500 --> 00:15:50.300
يقولون وهذا ابن دقيق العيد قد كتب. ثم لا يسألهم ما كتب ابن دقيق العيد فانظروا الى فقهه رأى انه مجرد كتابة اسمه من غير امكان الدخول على ولي الامر وبيان له قد يحصل فيه شيء من الغلط على حكم الشريعة تجاه

45
00:15:50.300 --> 00:16:10.300
هذا اذا ينبغي ان يتصور الانسان من الاضرار بالمسلمين في افكارهم وعلومهم وهذا اصل قد اخل به الناس كثيرا ولذلك صار الضرر عند المتعلمين كثير في وقائع احوالهم لان كثيرا من المتصدرين للتعليم صاروا لا يهتمون بطريقة الشريعة

46
00:16:10.300 --> 00:16:30.300
في تعليم المتعلم واذا رأى الانسان طرائق النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم المتعلمين وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل احد ما يناسبه كما ذكره العلماء في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم المختلفة. وسبق بيان هذا في اقراء الوصية الصغرى لشيخ الاسلام ابن تيمية في برنامج

47
00:16:30.300 --> 00:16:48.350
الواحد الاول وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما منح بعض اصحابه علما ومنع غيره منه وبوب على ذلك البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وذكر هذا امام الدعوة في الباب الثاني من كتاب التوحيد

48
00:16:48.400 --> 00:17:08.600
ولذلك ينبغي لطالب العلم ان لا يحرص على معلم يسمعه كثيرا. ولكن ينبغي ان يحرص على معلم يحسن تعليمه وقد جربنا في الناس امورا من هذا ووجدنا ضررها عليهم وبيل وان كانت في حق المتكلم ينتفع بها فاني اذكر في مبادئ التدريس

49
00:17:08.600 --> 00:17:23.900
انني كنت اذا ذكرت شيئا من المأثور اوردته باسناده. فرأيت بعد ذلك الطلبة يعتنون بحفظ الاسانيد ولا يعتنون بفهم المسائل. ونحن ماذا ننتفع من انسان يحفظ الاسناد ولا يعرف المسألة. لذلك عدلنا عن هذه الطريقة

50
00:17:24.100 --> 00:17:44.100
والمقصود ان تعرف انه ينبغي ان تحرص على ما ينفعك لا على من تستمتع بدرسه فالاستمتاع شيء والنفع شيء اخر. ولهذا فان دروس العلماء الكبار يختص بهذه الميزة وكثير من الطلبة يأتي الى درس العلم الكبير فيسمع قليلا ويذهب الى من دونه فيسمع كثيرا فيقول

51
00:17:44.100 --> 00:18:04.100
فلان اعلم من العالم الفلاني. ودرس فلان افضل من درس العالم الفلاني. والحق ان انتفاع الطالب بدروس هؤلاء العلماء الكبار اكثر من انتفاعهم بدروس من دونهم من المتصدرين في التعليم نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن التعليم وفقه التدبير. نعم

52
00:18:04.100 --> 00:18:24.100
فضل ابي بكرة رضي الله عنه وثناء العلماء عليه. ابو بكرة ونفيع بن الحارث وقيل ابن مسروح الثقفي تدلى من حسن الطائف ببكرة فقيل له ابو بكرة واشتهر بها وكان عبدا فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وعد

53
00:18:24.100 --> 00:18:44.100
مما وعليه وكانت وفاته في خلافة معاوية سنة اثنين وخمسين للهجرة. وكل ما جاء من ثناء على الصحابة رضي الله عنهم فابو بكرة رضي الله عنه داخل فيه. وجاء عن جماعة من العلماء ثناء عليه على سبيل الخصوص ومن ذلك اولا

54
00:18:44.100 --> 00:19:04.100
قال الحسن البصري رحمه الله لم ينزل البصرة من الصحابة ممن سكنها افضل من عمران بن حصين وابي بكرة ومع الاصابة الجزء الرابع صفحة اربع وعشرين. ثانيا وقال سعيد ابن المسيب بدون ذكر الصفحة

55
00:19:04.100 --> 00:19:28.150
وقال سعيد ابن المسيب وكان مثل النخل من العبادة حتى مات رحمه الله. وقال ابو سلمة يعني حديدة السيف والسهم يعني دقيق نعم وقال ابو سلمة موسى ابن اسماعيل التبوذكي لم يسكن البصرة قط بعد عمران ابن حصين افضل من ابي بكرة

56
00:19:28.150 --> 00:19:48.150
كان اقوى بالحق من عمران ذكره على الدين مغلقاي. في اكمال تهديد الكمال وقال ابن سعد في الطبقات وكان رجلا صالحا ورعا. وقال ابن عبد البر وابن حجر وكان من فضلاء الصحابة. وقال ابو الحسن العجلي كان من خيار

57
00:19:48.150 --> 00:20:08.150
النبي صلى الله عليه وسلم ذكره النزي في ترجمته في تأديب الكمال. وقال النبوي في تهذيب الاسماء واللغات وكان ابو بكرة من الفضلاء الصالحين ولم يزل على كثرة العبادة حتى توفي. وقال الذهبي في سير اعلام

58
00:20:08.150 --> 00:20:28.150
وكان من فقهاء الصحابة وقد قسم ابن القيم في اعلام الموقعين ائمة الفتوى من الصحابة الى ومتوسطين ومقلين وذكر في المتوسطين في الفتوى ابا بكرة رضي الله عنه. وقال ابن كثير في البداية والنهاية

59
00:20:28.150 --> 00:20:48.150
ابو بكرة فصحابي جليل كبير القدر. وقال يحيى ابن ابي بكر العامري في الرياض المستقابة. وكان ابو بكرة من ذوي مزايا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف حفظه الله في هذه الجملة فضل ابي بكرة رضي الله

60
00:20:48.150 --> 00:21:11.250
الله عنه وثناء العلماء عليه. والفضل الوارد في حق ابي بكرة رضي الله عنه ينقسم الى قسمين اثنين احدهما الثناء العام وهو الثناء المتعلق بالصحابة مما ورد في القرآن والسنة فان ابا بكرة رضي الله عنه مندرج في جملة هؤلاء فكل ثناء

61
00:21:11.250 --> 00:21:31.250
في القرآن والسنة على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فابو بكرة داخل فيه. ومن ادعى خروج ابي بكرة عن هذا الثناء فانه يطالب طلبوا بالدليل لان ما ثبت بيقين فانه لا يزول الا بيقين. وقد ثبت ان ابا بكرة احد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم

62
00:21:31.250 --> 00:21:51.250
فله من الفضل ما ثبت في النصوص. ومن منع الفضل عنه فليأت بدليل صادق في تخصيصه من هذا الفضل مصدق اما النوع الثاني فهو الثناء الخاص وهو ما استفاض على السنة اهل زمانه فمن بعدهم من اهل العلم

63
00:21:51.250 --> 00:22:15.100
والفضل وائمة الهدى والدين. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى اطرافا من كلامهم ابتداء من عهد التابعين وانتهاء الى عصور المتأخرين فكل هؤلاء قد اثنوا بالفضل العميم والخير العظيم على ابي بكرة رضي الله عنه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في

64
00:22:15.100 --> 00:22:35.100
صحيح انه قال انتم شهداء الله في الارض. فهؤلاء ابر الشهداء من العلماء الناصحين قد حكموا بالثناء والفضل المبين لابي بكرة رضي الله عنه. فاذا زعم زاعم خلاف ذلك فليأتنا بقول واحد من كلام من مضى فيه طعن

65
00:22:35.100 --> 00:22:57.450
على ابي بكرة رضي الله عنه قبول العلماء مرويات ابي بكرة رضي الله عنه وان ما حصل له لا تأثير له في روايته اجمع علماء سلفا وخلفا طيلة اربعة عشر قرنا وزيادة على قبول مرويات ابي بكرة رضي الله عنه واثبتها علماء الحديث

66
00:22:57.450 --> 00:23:17.150
في دواوين السنة ومنهم الائمة الستة البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة وله فيها هذه الكتب الستة خمسة وخمسون حديثا. ذكر اطرافها المزي في تحفة النشرة. من من ركض

67
00:23:17.350 --> 00:23:37.350
احد عشر الف وستمائة واربعة وخمسين الى رقم احدى عشر الف وسبعمائة وثمانية. وله في مسند الامام احمد اثنان وخمس ومئة حديث للمكرر من رقم عشرين الف وثلاثمائة وثلاثة وسبعين الى رقم عشرين الف وخمسمائة

68
00:23:37.350 --> 00:23:57.350
ما تنوهاش لينا. وقال النووي في تأديب الاسماء واللغات. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث. واثنان وثلاثون اتفق البخاري ومسلم منها على ثمانية احاديث. وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بحديث. واما جلد ابي

69
00:23:57.350 --> 00:24:14.800
رضي الله عنه في شهادته على المغيرة رضي الله عنه للزنا وكونه لم يتب فذلك لا تأثير له في قبول روايته لم يكن قاذفا وانما كان شاهدا. وفرق بين الشاهد في الزنا والقاذف فيه

70
00:24:15.050 --> 00:24:45.050
وما زعمه ممن اية لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فان لم يأتهم الشهداء فاولئك عند الله  نعم باطل وسهم خاطئ. فان الاية في القدفة وليست في الشهود. فهو داخل في الشهداء في الاية وليس من القدر

71
00:24:45.050 --> 00:25:05.050
وجلده لعدم كمال النصاب وعدم توبة لا كثر له في قبول روايته لان كما لم يصاب ليس من فعله على القول بكثير ما حصل له في شهادته تحملا واداء فان ذلك قد انتهى بوفاته رضي الله عنه ولا تأثير له في

72
00:25:05.050 --> 00:25:25.050
روايته التي قبلها العلماء واحتجوا بها على مختلف العصور. وشدود الشيخ محمد الاشقر عنهم بعد اربع عشر قرنا وجوده مثل عدمه لاعتذار له وقد اوضح ذلك العلماء وبينوه ومما جاء عنهم في ذلك

73
00:25:25.050 --> 00:25:45.050
طلب الوفاء بن عقيل الحنبلي في كتابه الواضح في اصول الفقه قال احمد ولا يرد خبر ابي بكرة ولا من جلد لانهم جاءوا مجيء الشهادة ولم يأتوا بصريح القذف ويصوغ فيه الاجتهاد ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه

74
00:25:45.050 --> 00:26:05.050
الاجتهاد. ثم قال ابن عقيل ولما نص على انه لا ترد الشهادة في ذلك. كان تنبيها على انه لا يرد القدر لان القدر دون الشهادة ولان نقصان العدد معنى في غيره وليس بمعنى من جهته. قال ابو بكر

75
00:26:05.050 --> 00:26:25.050
في المدخل لم يمتنع احد من التابعين فمن بعدهم من رواية حديث ابي بكرة والاحتجاج به. ولم يتوقف احد من واسعا ولا طعن احد على روايته من جهة شهادته على المغيظة. هذا مع اجماعهم ان لا شهادة لمحدود في

76
00:26:25.050 --> 00:26:45.050
وفي غير تائب فيه فصار تبول خضره جاريا مجرى الاجماع. كما كان رد شهادته قبول التوبة جاريا مجرى الاجماع ذكره علاء الدين مغلق في اكمال تهديب الكمال. قال ابو اسحاق الشردي في شرح النمع واما ابو بكرة ومن جلد معه

77
00:26:45.050 --> 00:27:10.400
وفين القضية فان اخبارهن مقبولة. لانهم لم يخرجوا القول مخرج القدف وانما اخرجوه مخرج الشهادة. وجلدهم عمر رضي الله عنه مثل هذه فلا يجوز رد اخبارهم قال الامام ابو بكر البيهقي كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن صحبه او لقيه فهو ثقة لم يتهمه احد

78
00:27:10.400 --> 00:27:30.400
ممن يحسن علم الرواية فيما روى. ذكره العلائي في كتابه تحقيق الرتبة. واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم اجل من ان يقال في الواحد منهم ثقة. ويكفيه شرفا وفضلا ونبلا ان يقال فيه صاحب

79
00:27:30.400 --> 00:28:08.750
قال ارجو ان يكون الله ممن جعله للمتقين اماما. ذكره الحافظ في ترجمته عليه وسلم اولى بان يقال في احدهم اجل من ان يقال فيه ثقة. قال ابو الخطاب اذان في التمهيد اذا كان الراوي قال ابو الخطاب محفوظ بن احمدان

80
00:28:08.850 --> 00:28:31.600
تولدان؟ الكلوزان الكلوذاني في التمهيد. اذا كان الراوي محدودا في قذف فلا يخلو ان يكون قدف بنصب الشهادة او بغير نقلها فان كان بنقل الشهادة لم يرد خبره لان نقصان عدد الشهادة ليس من فعله فلم يرد به خبره. ولان

81
00:28:31.600 --> 00:28:51.600
الناس اختلفوا هل يلزمه الحد ام لا؟ وان كان بغير لفظ الشهادة يرد خبره لانه اتى بكبيرة الا ان يتوب قال ابن قدامة في روضة الناضر المحدود في القذف كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره لان نقصان العدد ليس

82
00:28:51.600 --> 00:29:11.600
يعني ولهذا روى الناس عن ابي بكرة واتفقوا على ذلك وهو محدود في القدر وان كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب. وقال الشيخ عبدالقادر ابن بدران في حاشيته على روضة الناظر المحدود بسبب كونه قد

83
00:29:11.600 --> 00:29:31.600
اما ان يكون قذفه بنقض الشهادة مثل ان يشهد على انسان بالزنا او بغير لفظ الشهادة مثل من قال لغيره اذان فان كان قذفه بنقل الشهادة لن يرد خبره وقبلت روايته. لانه انما يحد والحالة هذه

84
00:29:31.600 --> 00:29:51.600
كمال نصاب الشهادة للزنا وهو اربعة. الا اكتملوا لحد المشهود عليه دون الشهود. وعدم كمال اقتصادي شهادتي ليس من فعل هذا الشاهد المحدود حتى يعاقب برد شهادته وان كان قده بغير لفظ الشهادة كقوله

85
00:29:51.600 --> 00:30:11.600
اذان يا عاهر ونحوه ردت شهادته حتى يتوب. لان هذا القاذف كان بسبب من فعله وهو قلبه فعوقب عليه بالحد وسلب منصب الشهادة. فاذا تاب قبلت شهادته قال الله تعالى والذين يرمون المحصن

86
00:30:11.600 --> 00:30:39.000
ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك قوم الفاسقون الا الذين تابوا اي تقبلوا شهادتهم بعد التوبة فقال شيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرته في اصول الفقه على روضة الناظر حاصل ما ذكر في

87
00:30:39.000 --> 00:30:59.000
في هذا الفصل ان في ابطال الرواية بالحد في القلب تفصيلا. فان كان المحدود شاهدا عند الحاكم بان فلانا زنا وحجة لعدم كمال الاربعة فهذا لا ترد به روايته. لانه انما حد لعدم كمال نصاب الشهادة في الزنا. وذلك

88
00:30:59.000 --> 00:31:19.000
تميم فعله وان كان القذف ليس بصيغة الشهادته كقوله لعسيف يا زان ويا عاهر ونحو ذلك. بطلت روايته وحتى يتوب اي ويصلح بدليل قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة نبدا واولئك هم الفاسقون

89
00:31:19.000 --> 00:31:39.000
الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا واستدل المؤلف رحمه الله بما ذكره من الفرق بين الحد على سبيل القتل والحد الا سبيل لعدم كمال النصاب في الشهادة. بقصة ابي بكرة لانه متفق على قبول روايته مع انه محدود في شهادة

90
00:31:39.000 --> 00:32:03.350
على المغيرة بن شعبة الثقفي بالزنا والشهادة بهذا ليست كالرواية فلا تقبل شهادة المحدود من قذف او شهادة حتى يتوب ويصلح. بدليل قول لابي بكرة تب اقبل شهادتك. خلافا لمن جعل شهادته كروايته فلا ترد وهو محكي عن الشافعي

91
00:32:03.350 --> 00:32:23.350
والحاصل ان القاذف بالشتم ترد شهادته وروايته بلا خلاف. حتى يتوب ويصلح والمحدود بالشهادة يعني كمال النصاب تقبل روايته دون شهادته. وقيل تقبل شهادته وروايته وقصة ابي بكرة المشار اليها

92
00:32:23.350 --> 00:32:48.400
انه شهد على المغيرة من شعبة بالزنا هو واخوه زياد ونافع ابن الحارث وشبل ابن معبد فتلكأ زياد او غيره وبالشهادة فجلد عمر الثلاثة المذكورين قال مقيده وعفا الله عنه يظهر لنا في هذه القصة ان المرأة التي رأوا المغيرة رضي الله عنهم مخالطا لها عندما

93
00:32:48.400 --> 00:33:08.400
فتحت الريح الباب عنهما انما هي زوجته ولا يعرفونها وهي تشبه امرأة اخرى اجنبية كانوا يعرفون تدخل على المغيرة وغيره من الامراء. فظنوا انها هي فهم لم يقصدوا باطلا. ولكن ظنهم اخطأ. وهو لم

94
00:33:08.400 --> 00:33:28.400
رقم ثلاثين شاء الله فاحشة لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدم فيهم الوازع الديني الزاجر وعنا لا ينبغي في باللحوال والعلم عند الله وهذا الذي ذكره شيخنا رحمه الله من توجيه ما جاء في القصة وهو اللائق بمقام

95
00:33:28.400 --> 00:33:55.750
ال رسول الله صلى الله عليه وسلم وارضاهم قال العلائي في كتابه تحقيق الرتبة لمن ثبتت له شريف الصحبة. وقد ذكر جماعة من ائمة الاصول في هذا هذا الموضع قصة ابي بكرة ومن جلد عمر رضي الله عنه في قبرة ابن شعبة ان ذلك لم يقدح في عدالتهم لانه مما

96
00:33:55.750 --> 00:34:15.750
اما اخرجوا ذلك مخرج الشهادة. ولم يخرجوه مخرج القدس وجلدهم رضي الله عنه باجتهاده. فلا يجوز رد اخبارهم بل هي كغيرها من اخبار بقية الصحابة رضي الله عنهم. قال الزركشي محمد بن بهادر الشافعي

97
00:34:15.750 --> 00:34:55.750
البحري المحيط قالت النعناع قرصنا العدد واجراهم عمر رضي الله عنهما وحده لابي بكرة للتأويل ولا يوجب ذلك تفسير لانهم جاؤوا ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد. ويتحصل من هذه النقول ما يلي. الاول ان رواية ابي بكر

98
00:34:55.750 --> 00:35:15.750
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند العلماء باتفاق ولم يخالطه ذلك واحد منهم في القديم والحديث اول من تفوه بخلاف ذلك الشيخ محمد الاشقر في القرن الخامس عشر وكنت قد سألته هاتفيا هل تعلم احد

99
00:35:15.750 --> 00:35:35.750
غدا سبقك الى الكون برد رواية ابي بكرة فاجاب بالنفي وتقدم في كلام الاسناع للمتوفاة سنة ثلاث مئة احدى وسبعين للهجرة قوله لم يمتنع احد من التابعين فمن بعدهم من رواية حديث ابي بكر والاحتجاج به ولم يتوقف

100
00:35:35.750 --> 00:35:55.750
احد من الرواة عنه ولا طعن احد على روايته من جهة شهادة هذا المغيرة وتقدم ايضا قول البيهقي المتوفى سنة مئة وثمانية وخمسين للهجرة. كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مما صحبه او لقيه فهو ثقة لم يتهمه

101
00:35:55.750 --> 00:36:15.750
واحد ممن يحسن علم الرواية فيما رواه. الثاني ان القاذف بلفظ الشتم كأن يقول يا زان او يا عاهر شهادته وروايته اتفاقا. الا ان يتوب ويصلح. الثالث ان القاذف بلفظ الشهادة دون الشتم مختلف

102
00:36:15.750 --> 00:36:35.750
اذا لم يتم دون روايته. ومن العلماء من قال بقبول شهادة كروايته ومنهم من قال بعدم اقامة الحد عليه والتقصير الذي ذكره شيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله الذي تقدم نقله

103
00:36:35.750 --> 00:37:00.300
بديع وتحقيق بالغ الاهمية ذكر المصنف حفظه الله في هذه الجملة الوجوه التي تدفع في صدر دعوى المدعي بان جلد ابي بكرة رضي الله عنه في على المغيرة رضي الله عنه بالزنا موجب لرد روايته وعدم قبول حديثه. وقد ذكر رحمه الله تعالى نقولا

104
00:37:00.300 --> 00:37:23.950
جهل من كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى وحاصلوا ما يستفاد من هذه الاقوال ان هذه الدعوة مردودة من خمسة اوجه الوجه الاول انه لم يمتنع احد من اهل العلم من التابعين فمن بعدهم من رواية حديث ابي بكرة والاحتجاج

105
00:37:23.950 --> 00:37:45.050
به بل نقل البيهقي الاجماع بان كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه لم يتهمه احد ممن يحسن علم الرواية فيما روى والوجه الثاني ان اهل عصر ابي بكرة من الصحابة والتابعين الراوين عنه

106
00:37:45.200 --> 00:38:06.300
لم يتوقف احد منهم في قبول رواية ابي بكرة رضي الله عنه ولو وقع هذا لنقل الينا بل كتب الرواية مشحونة بحديثه دون نكير الوجه الثالث ان رواية الحديث من باب الخبر

107
00:38:06.800 --> 00:38:25.500
هو باب الخبر باب غير الشهادة فبينهما فروق كما ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والقراء في الفروق ولو سلم بان شهادة ابي بكرة ترد فما الحجة في رد خبره

108
00:38:25.950 --> 00:38:52.000
اذ قد ترد شهادة احد ولا ترد اخباره بل تصدق الوجه الرابع ان ما وقع من ابي بكرة رضي الله عنه هو شهادة في قلب والشهادة يسوغ فيها الاجتهاد وما ساغ فيه الاجتهاد لا يكون موجبا لرد شهادة المسلم ولا خبره

109
00:38:52.850 --> 00:39:20.550
الوجه الخامس انه لو سلم ان ابا بكرة رضي الله عنه ذكر تلك الواقعة بغير لفظ الشهادة وان ذلك اوجب رد شهادته فان هذا الرد يرفع بتوبته والظن الحسن باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مبادرتهم الى التوبة وهم اسبق الناس الى خير وابعدهم عن

110
00:39:20.550 --> 00:39:40.550
وشر ومن ظن بهم او باحد ظن السوء فبئس ما ظن. فهذه اوجه خمسة يستفاد منها براءة ابي بكرة رضي الله عنها وهي بحمد الله تدك شبهة من تعلق بهذه الدعوة ولا تبقي منها شيئا. والحق بحمد

111
00:39:40.550 --> 00:40:11.250
واضح جلي والباطل مظمحل زائل وانقدح في قلبي الان وجه سادس وهو ان ابا بكرة رضي الله عنه راوي الحديث المشتمل على تعظيم شهادة الزور وتقبيحها فقد روى الشيخان من حديث ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله

112
00:40:11.250 --> 00:40:31.250
فقال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وشهادة الزور وشهادة الزور فما زال الا يكررها حتى قلنا ليته سكت ولم ينقل هذا الخبر في الصحيحين من رواية احد من الصحابة اصح من نقد ابي بكرة

113
00:40:31.250 --> 00:40:51.250
فاذا كان الله سبحانه وتعالى قد ائتمن ابا بكر رضي الله عنه في رواية هذا الخبر العظيم في باب شهادة الزور افيض ان نقل هذا الباب من الشريعة يوقف على راو يرد خبره لا ولا ريب ففي ذلك ايضا دليل على

114
00:40:51.250 --> 00:41:06.100
على برائته رضي الله عنه من هذه الدعوة. نعم كلامة ما في صحيح البخاري من الانتقاد مما دون الوضع. صحيح البخاري هو اصح الكتب المدونة في حديث رسول الله صلى

115
00:41:06.100 --> 00:41:26.100
الله عليه وسلم وهو مشتمل على حديث ابي بكرة رضي الله عنه لن يصح قوم ولوا امرهم امرأة. الذي قال فيه الشيخ محمد الاشقر فينبغي ان يضم هذا الحديث الى الاحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما اسمع قبل هذا

116
00:41:26.100 --> 00:41:46.100
الكلام عن احد من اهل العلم دعوى ان في صحيح البخاري شيئا موضوعا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ان النقاد من العلماء غربلوا احاديثه للوقوف على علة لبعض الاحاديث فيه. وكان كلما اجتمع لهم من ذلك شيئا يسيرا

117
00:41:46.100 --> 00:42:06.100
ولم يسلم لهم ذلك الانتقاد الا في شيء نادر. وقد ذكرت خلاصة ذلك في مقدمة كتابي عشرون حديثا من البخاري المطبوع قبل خمسة وثلاثين عاما. انقله هنا. انتقاد بعض الحفاظ بعض الاحاديث في صحيح البخاري

118
00:42:06.100 --> 00:42:26.100
الجواب عن ذلك. ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح ان الدار قطنية وغيره من الحفاظ انتقدوا على الصحيحين مئتين وعشرة احاديث اشتركا في اثنين وثلاثين حديثا وانفرد البخاري وعن مسلم بثمانية وسبعين حديثا. وانفرد مسلم عن البخاري بمائة

119
00:42:26.100 --> 00:42:46.100
وقد عقد فصلا خاصا بصحيح البخاري اورد فيه الاحاديث على ترتيب الصحيح تابعني الانتقادات فيها تفصيلا وقد اجاب عنها في اول الفصل اجمالا حيث قال والجواب عنه على سبيل الاجمال ان نقول لا ريب في

120
00:42:46.100 --> 00:43:06.100
البخاري ثم مسلم على اهل عصرهما ومن بعده من ائمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل. ثم ذكر بعض ما يؤيد ذلك ثم قال ما اذا عرف وتكرر انهما لا يخرجان من الحديث الا ما لا علة له او له علة الا انها غير مؤثرة عندهما

121
00:43:06.100 --> 00:43:26.100
فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليه ما يكون قوله معارضا لتصحيحهما ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما يندفع الاعتراض من حيث الجملة واما من حيث التفضيل بل الاحاديث التي انتقلت عليهما تنقسم اقساما. الاول ما

122
00:43:26.100 --> 00:43:52.200
بالزيادة والنقص من رجال الاسناد دابا بعض الرواة بزيادة في دون من هو اكثر عددا او اغبط ممن لم يذكرها. الرابع ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف من الرواة. الخامس ما حكم فيه بالوهم على

123
00:43:52.200 --> 00:44:18.000
الوهمي بالوهم الوهم يعني ايش الغلط وزنا ومعنى فغلط فتح الغين وفتح اللام كذلك الوهم تكون عند المحدثين بفتح الواو وفتح الهاء. نعم. الخامس ما حكم فيه بالوهم على بعض رجالها السادس ما اختلف فيه

124
00:44:18.000 --> 00:44:38.000
تعيين بعض الفاظ المتن وفي ضمن ذكره لهذه الاقسام ذكر الجواب عن ذلك في الجملة واشار الى دعم الاحاديث المنتقدة التي فصل القول فيها بما يوضح الجواب الاجمالي ثم قال فهذه جملة اقسام من فقده الائمة على الصحيح وقد حررتها

125
00:44:38.000 --> 00:44:58.000
او حققتها وقسمتها وفصلتها ولا يظهر منها ما يؤثر في اصل موضوع الكتاب بحمد الله الا النادر. وقالت ان نهاية البطن هذا جميع ما تعقده الحفاظ النقاد العارفون بعلل الاسانيد المطلعون على خفايا الطرق. الى ان

126
00:44:58.000 --> 00:45:18.000
الا فاذا تأمل المنصب ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه وجل تصنيفه بعينه وعذر الائمة فمن اهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم. وتقديمهم له على كل مصنف بالحديث والقديم. بعد ان فرغ المصنف

127
00:45:18.000 --> 00:45:43.800
الله من بيان براءة ابي بكرة من دعوة المدعي الطعن فيه عاد ليبين سلامة الكتاب المسند الذي روى هذا الحديث الذي استنكره المستنكر وهو قوله صلى الله عليه وسلم افلح قوم ولوا امرهم امرأة فبين ان البخاري رحمه الله تعالى قد صنف كتابا صحيحا سالما من الاحاديث

128
00:45:43.800 --> 00:46:03.800
في الموضوعة ولم يسمع المصنف قبل هذا الكلام عن احد من اهل العلم دعوى ان في صحيح البخاري شيئا موضوعا مكذوبا على رسول الله يعني على هذا النحو الذي دعاه هذا المتكلم. اما على نحو النقد الحديث فوجد في كلام ابي محمد ابن حزم ذكر هذا الحكم

129
00:46:03.800 --> 00:46:23.800
في حديث في البخاري كما ان لابن الجوزي نظيرا له في حديث اخر في صحيح البخاري الا ان قول هذين الرجلين مهجور عند اهل العلم وهما لم ما انتقداه انما انتقداه بناء على اصول شرعية وقواعد مرعية. اما الهجمة التي هجم بها الراض لحديث لن يفلح قوم ولوا امرهم

130
00:46:23.800 --> 00:46:43.800
وبدعوى مخالفته للواقع ولما فيه صلاح الناس فهذه دعوة باردة لا يحكم بمثلها على حديث في البخاري بانه موضوع وما اكثر المساكين في هذا الزمان الذين ركبوا مركبا صعبا فهجموا على صحيح البخاري. ولكن كما قال الشاعر ان

131
00:46:43.800 --> 00:47:03.800
فلا تعبى بقائلهم هم الغثاء وانت السيد البطل. وقد صنف بعض الموتورين كتابا في الاحاديث الموضوعة في صحيح البخاري اورد فيه اكثر ومن الف حديث شرق بها وضاق صدره عن قبولها فزعم بعقله الكاسد ورأيه الفاسد انها احاديث موضوعة

132
00:47:03.800 --> 00:47:23.800
الله والمؤمنون ويظهرن الله سبحانه وتعالى دينه فقد بقي البخاري رحمه الله تعالى منذ تصنيف هذا الكتاب الى يومنا هذا كتابا معظما مرفوعا بما علم الله عز وجل من صاحبه من الصدق بتصنيفه والتحري في روايته. وقد انتقد بعض الحفاظ احاديث

133
00:47:23.800 --> 00:47:43.800
في صحيح البخاري قد اجاب الحافظ ابن حجر عنها في الفصل الذي عقده في هدي السالي وقد اجاب جوابا اجماليا ثم اجاب فجوابا تفصيليا فاما الجواب الاجمالي فهو ان كل حديث نقده ناقد من الحفاظ كالدار قطني وابي مسعود الدمشقي فان نقد هذا الحافظ

134
00:47:43.800 --> 00:48:03.800
قبل تصحيح البخاري ولا ريب ان البخاري ارفع من غيره في الجملة في معرفة الحديث والوقوف على علله فاذا سلم وبان ناقدا نقده فان صاحب الصحيح قد قبله. وليس اخذ قول هذا باولى من ترك قول هذا. واما الجواب التفصيلي فذلك

135
00:48:03.800 --> 00:48:23.800
كأن الاحاديث المنتقدة على البخاري في صحيحه ينقسم الى هذه الاقسام الستة التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى وقد حررها حديثا حديثا وفصلها تفصيلا في تلك المقدمة ولم يظهر له منها ما يؤثر في اصل الموضوع موضوع الكتاب بحمد الله الا النادر من

136
00:48:23.800 --> 00:48:40.150
ذلك وليس هذا الحديث بحمد الله من الاحاديث التي انتقدت في صحيح البخاري ومن القواعد التي ينبغي التعويل عليها عند ايجاف بعظ المرجفين بالحكم على حديث من احاديث الصحيح بالضعف بان يقال ان

137
00:48:40.150 --> 00:49:03.250
هذا الحديث لم يتكلم فيه احد من الحفاظ الذين انتقدوا الصحيح. فلم يتكلم فيه الدارقطني ولا ابومسعود اسقي ولا ابو علي الغساني باخرين من الحفاظ الذين نصبوا انفسهم لمحاكمة احاديث الصحيح بالقواعد الحديثية. فكيف يأتي ات في القرن الخامس عشر

138
00:49:03.250 --> 00:49:29.300
ليرد حديثا من هذه الاحاديث بدعوى العقل والهوى نعم ذكر الادلة على ان المرأة ليست من اهل الولاية العامة ولا ما دونها من الولاية على الرجال. دلت الادلة من والسنة واجماع العلماء على ان المرأة ليست من اهل الولاية على الرجال ومنها ما يلي. الدليل الاول قول الله عز وجل

139
00:49:29.300 --> 00:49:59.300
آآ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. وقوله وللرجال عليهن درجة. وفي الاية الاولى كان رسل الله من الرجال لا من النساء وفي ذلك تفضيل لهم عليهن. وفي الاية الثانية بيان ان القوامة انما

140
00:49:59.300 --> 00:50:19.300
هي للرجال على النساء لما فضلوا به عليهم. لما فضلوا به عليهن وفي الاية الثالثة. لما وبه عليهن. لما فضلوا به عليهن وفي الاية الثالثة تفضيل الرجال على النساء. لان لهم عليهن درجة

141
00:50:19.300 --> 00:50:39.300
وهذا فيه دلالة على ان الولاية العامة انما تكون لمن جعل الله الرسالة فيهم. وهم الرجال ومن جعلهم الله قوامين على النساء وجعل لهم عليهن درجة وانها لا تكون لمن لم يرسل منهن احد ومنهن

142
00:50:39.300 --> 00:50:59.300
عليهن لا قوامات. ومنهن دون الرجال درجة وقد جاءت الشريعة بتفضيل الرجال على النساء في الميراث والشهادة والعلم والعقيقة والدية حيث جعلت المرأة على النصف من الرجل في هذه الخمس. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم

143
00:50:59.300 --> 00:51:19.300
ولوا امرهم امرأة اخرجه البخاري في صحيحه عن ابي بكرة رضي الله عنه في موضعين بهذا اللفظ وليس في صحيحه اسندوا امرهم الى امرأة كما ذكر ذلك الشيخ محمد الاشقر واخرجه الامام احمد في مسنده بلفظ اسندوا امرا الى

144
00:51:19.300 --> 00:51:39.300
وبلفظ تملكهم امرأة. وبلفظ ما افلح قوم تلي امرهم امرأة واخرجهن في كتاب سننه باب النهي عن استعمال النساء في الحكم. ولفظ لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. واخرجه الترمذي بمثل

145
00:51:39.300 --> 00:51:59.300
للبخاري والنسائي وقال هذا حديث صحيح وهذا الحديث واضح الدلالة على ان المرأة ليست من اهل الولاية العامة بل في كتاب القضاء دلالة على انها ليست اهلا لما دون ذلك وهو القضاء. وتصحيح الحديث والاعتماد عليه

146
00:51:59.300 --> 00:52:19.300
لان المرأة ليست من اهل الولاية العامة. والذي عليه العلماء سلفا وخلفا ولا عبرة بمخالفة الشيخ محمد الازهر وحده لهم في الطعن بالحديث وبتسويغ تولي المرأة الولاية العامة فان القدح في هذا الحديث والصحابي الذي رواه من محدث

147
00:52:19.300 --> 00:52:39.300
في القرن الخامس عشر الدليل الثالث ان الشريعة جاءت باحتجاب النساء عن الرجال ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء فقد قال صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه

148
00:52:39.300 --> 00:52:59.300
هذا حديث حسن صحيح غريب. وانظر الواء القليل وقال شيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله عن هذا الحديث في كتاب اضع في تفسير سورة الاحزاب وما جاء فيه من كون الموت عوا يدل على الحجاب لزوم ستر كل ما يصدق عليه

149
00:52:59.300 --> 00:53:19.300
ما العورة؟ ومن اوضح ما يستدل به من السنة على وجوب تغطية المرأة ووجهها عن الرجال الاجانب ما جاء بها ان يوطن اقدامهن. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء

150
00:53:19.300 --> 00:53:39.300
الم ينظر الله اليه يوم القيامة؟ فقالت ام سلمة فكيف يصنعن النساء بذيورهن؟ قال يرقين شبرا فقالت اذا تنكشف اقدامهم قال فيرخينه ذراعا لا يزن عليه. رواه اهل السنن وغيرهم وقال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح

151
00:53:39.300 --> 00:53:59.300
دلالة واضحة على ان موضع الفتنة والجمال من المرأة وتغطية اولى من باقية الرجلين. البخاري عنه من سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم

152
00:53:59.300 --> 00:54:19.300
اقام النساء قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث وفي مقامه يسيرا قبل ان يقوم قال نراه والله اعلم ان ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل ان يدركهن احد من الرجال. ورواه النسائي واللفظ ان النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

153
00:54:19.300 --> 00:54:39.300
ان من الصلاة قم وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قام الرجال وقد جاء في القرآن الكريم ان ترك الاختلاط بين الرجال والنساء كانت في الامم السابقة قال الله عز

154
00:54:39.300 --> 00:55:09.300
عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون قال ففي هذه القصة ان هاتين المرتين احتاجتا الى سقي غنمهما وانتظرتا حتى ينتهي الرجال من

155
00:55:09.300 --> 00:55:29.300
مساكين يا اغنامهم واعتذرت لموسى عليه الصلاة والسلام بان اباهما شيخ كبير لا يتمكن من الحضور لسقي الغنم مع الرجال اتى قالهما موسى عليه الصلاة والسلام ومعلوم ان ولاية المرأة لا تأتي الا مع الاختلاط وقد جاءت الشريعة من النهي

156
00:55:29.300 --> 00:55:49.300
كون النساء يحتجبن عن الرجال دلالة على انهن لسن اهلا للولاية العامة. بل ولا ما دونها من الولايات التي يكون فيها قال ابن القيم بطرق الحكمية ومن ذلك ان ولي الامر يجب عليه ان يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الاسواق

157
00:55:49.300 --> 00:56:13.050
والفرج وغدانع الرجال. وقال ولا ريب ان تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال اصل كل بلية وشر يعني مواطن الفرجة المتنزهات. نعم وقال ولا ريب ان تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال اصل كل بلية وشر وهو من اعظم اسباب نزول العقوبات العامة

158
00:56:13.050 --> 00:56:33.050
كما انه من السالبتان لامور العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا. وهو من اسباب الموت والطواعين المتصلة. الدليل الرابع ان المرأة ممنوعة من السفر الا ومعها محرم وممنوعة من خلوة الرجل الاجنبي بها

159
00:56:33.050 --> 00:56:53.050
لا ومعها محرم. هذه صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافروا ما رآته الا انا لي محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله اني اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا

160
00:56:53.050 --> 00:57:13.050
تريدون حجة؟ قال اخرج معها. فقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل السائل في هذا الحديث لا ترك الجهاد ليسافر مع غسيل الحج وقد وردت احاديث اخرى في تحريم الخلوة بالمرأة الا نعلي محرم. وتعليم سفرها الا نعلي محرم وهي دالة على

161
00:57:13.050 --> 00:57:26.450
ان المرأة ليست من اهل الولاية العامة ولا ما دونها من الولايات على الرجال. وكيف سلي الامر من لا تسافر الا مع ذي محرم. ومن لا يخلو بها رجل الا مع ذي محرم

162
00:57:26.550 --> 00:57:46.550
الدليل الخامس ان ولي الامر اذا كان في جماعة وحضرت الصلاة اولى بالامامة من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا بامه. رواه مسلم عن ابي مسعود رضي الله عنه

163
00:57:46.550 --> 00:58:06.550
يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه اورده في ترجمة اجماع القول وفيهم الوالي. والمرأة لا يجوز ان انت ام الرجال بالصلاة فلا تؤمهم في امور الدنيا. والنساء لا تجب عليهن الجماعة وصلاتهن في بيوتهن افضل من صلاتهن

164
00:58:06.550 --> 00:58:26.550
في المساجد واذا حضرنا الى المساجد ابتعدنا عن الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخيرته بالنساء اخرها وسمها اولها. رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه الدليل الثالث ان

165
00:58:26.550 --> 00:58:46.550
من صفات النساء الضعف والجزع والرجال اشد منهن قوة واكثر تحملا. ولهذا جاء الوعيد بالنياحة على الميت مضافا الى اي لان الجدع وعدم الصبر غالب عليهم وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ على النساء عند البيعة ان لا ينحن فعن ام عطية رضي الله عنها

166
00:58:46.550 --> 00:59:04.800
قالت اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة رواه البخاري ومسلم وفي صحيح مسلم عن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي من الصادقة والحالقة والشاقة

167
00:59:05.050 --> 00:59:35.050
فالصادقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة التي تحلق رساوى الشياقة التي تشق ثوبها والولاية في الشمع ثبتت البريطانية التي استشهد الشيخ محمد الاشقر بولاية ال راني لما وقعت الحرب بين بريطانيا والارجنتين على جزر وضربت احدى السفن البريطانية بكت كما اذيع في حينه

168
00:59:35.050 --> 00:59:55.050
لان من صفات النساء الدليل السابع ان تاريخ الاسلام خال من ولاية النساء ولاية العامة بل وحتى الولايات الخاصة التي تكون فيها النساء مرجعا للرجال. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تولي تمرة في قضاء او

169
00:59:55.050 --> 01:00:25.050
قرية الى من كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الحديث قال ابن قدامة بالمغني ولا تصلح للامامة ولا لتولية البلدان ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة ولا ولاية بلد

170
01:00:25.050 --> 01:00:45.050
فيما بلغنا ولو جاز ذلك لم يخلو منه جميع الزمان غالبا. وكانت وفاة ابن قدامة سنة ستمائة وعشرين للهجرة الدليل الثامن ان الامة مجمعة على ان المرأة لا تتولى الولاية العامة حتى الاجماع على ذلك غير واحد من اهل العلم

171
01:00:45.050 --> 01:01:05.050
هو ابن حزم قال في كتابه الفصل وجميع فرق اهل القلة ليس منهم احد يجيد امامة امرأة وقال البغوي في شرح السنة السبب على ان المرأة لا تصلح ان تكون اماما ولا قاضيا لان الامام يحتاج الى الخروج لاقامة امر الجهاد والقيام بامور المسلمين. والقاضي

172
01:01:05.050 --> 01:01:25.050
تهدوا الى البروز لفصل الخصومات والمرأة عورة لا تصلح للبروز. وقال شيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي في اضواء البيان من شروط الامام اعظم كونه ذاكرا ولا خلاف في ذلك بين العلماء والقول بان المرأة لا تتولى القضاء ولا غيره من الولايات التي تكون فيها المرأة مرجعا للرجال

173
01:01:25.050 --> 01:01:45.050
هو الذي دلت عليه الادلة التي تقدم ذكرها من ان المرأة تحتجب عن الرجال ولا تخالطهم وتداخل تاريخ الاسلام من ذلك كما صاحب المؤمن وتقدم قليلا. وكان ان المرأة ليست اهلا لولاية العامة بايظا ليست اهلا لان تولي غيرها. ولهذا لما بايع

174
01:01:45.050 --> 01:02:05.050
الصحابة رضي الله عنهم ذلك رضي الله عنه ان ينقل انه كان دين امرأة واحدة. ففي ثقيفة بني ساعدة ولا في المسجد بعد ذلك ولاية يتمناها الرجال والذين يولونها غيرهم هم الرجال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ادلة

175
01:02:05.050 --> 01:02:25.050
ثمانية تتعلق بحكم تولية المرأة الولاية العامة على الرجال. فبعد ان فرغ من القول في تعديل ابي بكرة رجع الى تقرير المسألة الثانية من مسائل هذا الكتاب وهي بيان حكم ولاية المرأة بالولايات العامة فما دونها

176
01:02:25.050 --> 01:02:45.050
فذكر رحمه الله تعالى جملة من الادلة وتفصيل هذه الادلة على النحو التالي. فالدليل الاول قوله تعالى وما ارسلنا ومن قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. ووجه الاستدلال من هذه الاية ان الله عز وجل وكل امر اصلاح الدين الى

177
01:02:45.050 --> 01:03:06.200
الرجال واذا كان امر اصلاح الدين بالنبوة موكولا الى الرجال فان وكل امور الدنيا اليهم كذلك لان من كان مقدما في الاعظم استحق ان يقدم فيما دونه. فاذا قدم الرجل في تبليغ الدين بالنبوة فما دونها

178
01:03:06.200 --> 01:03:25.750
فانه يستحق التقديم على المرأة في الولاية. والدليل الثاني قوله تعالى الرجال قوامون على النساء الاية. ووجه استدلال من هذه الاية ان الرب سبحانه وتعالى خص قيام الرجل على المرأة ولم يذكر قيام المرأة على الرجل

179
01:03:26.000 --> 01:03:46.000
والدليل الثالث قوله تعالى وللرجال عليهن درجة ووجه الاستدلال منها ان هذه الاية قاضية بتفضيل الرجال على النساء من تفضيل الرجال على النساء ان تكون اليهم الولاية عليهن ولا تكون امرأة متولية على رجل اما تولي المرأة

180
01:03:46.000 --> 01:04:04.650
فبنات جنسها فليس من هذا الشأن. والدليل الرابع قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. وهذا الحديث صريح في هذا الباب لنفي النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح عن من تولى امره امرأة من الناس

181
01:04:04.700 --> 01:04:24.700
وهذا الفلاح المنفي يعم كل ولاية سواء الولاية العامة او الخاصة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولوا امره وتولي الامر يدخل فيه كل ولاية للعامة فما دونها. والدليل الخامس ان الشريعة جاءت باحتجاب النساء عن الرجال ومنع الاختلاط بين

182
01:04:24.700 --> 01:04:44.700
الرجال والنساء وهذا فيه احاديث كثيرة ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة ووصفها بهذا يدل على ان الحجاب لازم لها لتستر العورة فان العورة اسم لما يستقبح ظهور

183
01:04:44.700 --> 01:05:04.700
وما يقبح ظهوره فانه يؤمر بستره ولذلك تؤمر المرأة بالقرار ولزوم الستر ولا تخرج عن هذا الاصل الا بما اذنت به الشريعة. ومن جملة ما يندرج في هذا الدليل الخامس حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

184
01:05:04.700 --> 01:05:24.700
هل من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة؟ فقالت ام سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا فقالت اذا يجب اقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. فاذا كانت النساء مأمورات بتغطية اقدامهن فتغطية وجوههن وحجبهن عن الرجال

185
01:05:24.700 --> 01:05:44.700
يعني اولى ومن فوائد هذا الحديث التي تخفى على بعض الناس واشتهرت بعض الفتاوى على خلافه يستفاد منه وتحريم الذيول الطويلة التي تصنع في بعض الفساتين المعدة للزفاف. فالمرأة منهية عن الزيادة

186
01:05:44.700 --> 01:06:04.700
يعني الذراع الذي اذن به النبي صلى الله عليه وسلم فاذا زادت عن ذلك دخلت في هذا الوعيد الشديد من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم قيامه وهذا الوعيد دال على التحريم. فمن زعم انه جائز وذكر ان المانعين لم يدخلوا الا انه من التشبه

187
01:06:04.700 --> 01:06:24.700
كفار وان التشبه قد زال محجوز بهذا الحديث الصريح في بيان حكم الذيول للنساء والنساء لا يفعلنه اصلا الا على وجه هو والخيلاء. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة ما يندرج في هذا الدليل الخامس ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث

188
01:06:24.700 --> 01:06:44.500
اذا سلم من صلاته حتى يقوم النساء فينصرفن قبل الرجال ليقع الفصل بين هؤلاء وهؤلاء فاذا قال قائل انما زعمتم من ان الشريعة جاءت باحتجاب النساء عن الرجال ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء

189
01:06:44.500 --> 01:07:00.750
شاء فماذا تفعلون في الحديث المخرج في صحيح البخاري بسلسلة الذهب عن ابن عمر رضي الله عنه قال ان الرجال والنساء يتوضأون جميعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

190
01:07:00.800 --> 01:07:17.600
فان هذا الحديث عند من ادعى الاستدلال به دليل على عدم حرمة الاختلاط بل دليل على مشروعيته في الوضوء الذي تنكشف وفيه بعض الاعضاء لاجل حاجة الغسل واضح الاشكال فما الجواب

191
01:07:17.750 --> 01:07:40.000
استدل الاخ اه سلطان يقول ان هذا الحديث يتطرق اليه الاحتمال وكل ما تطرق اليه احتمال سقط به استدلال هذه فيها بحث طويل وهذا نداء بحثناه وبيناها بيان كامل اخذوا كلامنا وقالوا له هذا دليل عليكم. سم

192
01:07:43.250 --> 01:08:03.700
والدليل على النسخ  يقولون نعم يحتجبون لكن لا يمنع هذا من ان يختلطون. واذا احتيج الى كشف شيء لاجل مصلحة العمل فلا بأس والدليل ان الوضوء يحتاج فيه الانسان الى غسل وجهه فاذا كشف فلا بأس. ها ابو هاجر

193
01:08:07.300 --> 01:08:28.450
ما ينفع عندهم متشابه هم قلوبهم مليئة بالمتشابهة وايش الدليل من اين جئت بهذا الحمل قال الامام ما لك رحمه الله تعالى كل صاحب باطل يستدل بشيء من القرآن او السنة على باطله

194
01:08:28.500 --> 01:08:48.500
ففيما استدل به رد عليه وقرر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضأون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المأخذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتأمل جميع الاحاديث الواردة في وضوء

195
01:08:48.500 --> 01:09:04.550
الرجالي مع النساء لنفسر كيفية هذا الوضوء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الى الان؟ الحديث فيه انها كان في عهد النبي صلى الله  اذا لابد ننظر كيف كان يتوضأون الرجال والنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

196
01:09:04.800 --> 01:09:24.800
فلا نجد الاحاديث تدل الا على وضوء المحارم مع المحارم كما ثبت هذا من حديث عائشة وام سلمة رضي رضي الله عنهما في الصحيح في وضوئهما مع النبي صلى الله عليه وسلم. وما لم ينقل ابدا حديث على خلاف هذا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة

197
01:09:24.800 --> 01:09:44.800
ولا عن التابعين. فنقول ان حديث ابن عمر حجة على المدعي لا حجة له. لان ابن عمر قيد هذا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم واذا رجعنا لنرى حال وضوء الرجال مع النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا ان ذلك كان في المحارم والدليل

198
01:09:44.800 --> 01:10:07.500
على انه في المحارم حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ولا يوجد حديث على خلاف هذا واضح وضح ان ما وضح الرد طيب نعيده مرة اخرى نقول هذا الحديث قال كان الرجال والنساء يتوضأون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. هذا الوضوء وقع

199
01:10:07.500 --> 01:10:27.500
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث مجمل لابد ان ننظر كيف توضأوا لانه يحتمل ان الرجال توضأوا ثم جاءت النساء وتوضأن كما يحتمل ان الرجال والنساء يكونون جميعا في مكان واحد. كما يحتمل ان يكونوا في المكان الواحد الرجال على حدة والنساء على حدة. هذي

200
01:10:27.500 --> 01:10:49.300
طلع احتمالات او لا فحتى نفهم كيف كانوا يتوضئون ننظر في الاحاديث المنقولة في وضوء الرجال مع النساء. فنجد على رأسها حاله صلى الله عليه وسلم اذ كان يضع ويغتسل مع محارمه من نسوته كما ثبت ذلك في حديث عائشة وام سلمة. واما وضوء رجل مع امرأة اجنبية عنه او امرأة

201
01:10:49.300 --> 01:11:02.850
اجنبية مع رجل فهذا لم يقع ابدا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين فحينئذ فلا حجة لكم في هذا الحديث بل الحديث حجة عليكم. واضح طيب

202
01:11:03.200 --> 01:11:23.200
سبق ان كررت غير مرة ان من اعظم اصول الفقه في الدين معرفة ما كان عليه حال الناس. قبل النبي صلى الله عليه وسلم وفي لان هذا الاصل تفهم به كثير من الشرائع. وانا اضرب لكم مثالين لان البلية وقعت بهما باخرة. الاول

203
01:11:23.200 --> 01:11:43.750
الاحاديث الواردة فيما يتعلق بمصافحة الرجال والنساء. فلو قال قائل انه لا بأس ان تصافح المرأة الرجل لعموم الاحاديث الواردة في فضل المصافحة. فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الرجل اذا لقي اخاه فصافحه تحاتت

204
01:11:43.750 --> 01:12:01.450
طاياهما كما تحات ورق الشجر. وذكر الرجل خرج مخرج الغالب. فالرجل مع الرجل والرجل مع المرأة والمرأة مع المرأة. لان ثم تقولون ان المرأة اذا صافحت المرأة وقع هذا الاجر فحينئذ كذلك الرجل اذا صافح المرأة وقع الاجر

205
01:12:01.550 --> 01:12:31.150
فدل هذا على جواز مصافحت الرجال للنساء. فما الرد على هذا سم منصور طيب احسنت احسنت. يقول الاخ منصور ان الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء. قلنا نعم. هذا صحيح. وهو في الصحيح

206
01:12:31.150 --> 01:12:51.450
لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء هذا دال على الترك. وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه الكراهة صح؟ كما ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دون قول حكمه استحباب فالافعال النبوية الاصل فيها الاستحباب والمتروكات النبوية

207
01:12:51.450 --> 01:13:11.450
الاصل فيها الكراهة ولا يخرج عن هذا الا بدليل. فحينئذ قالوا نقول كما قال الجمهور هو مكروه. والمكروه لا بأس بفعله بل المحققون كابن القيم رحمه الله تعالى يرى ان ما كان مكروها جاز لحاجة وانتفت عنه الكراهة. وهذا واقع اليوم

208
01:13:11.450 --> 01:13:29.850
ان الحاجة الى مصافحة الرجال النساء صارت غالبة على الناس فصار هذا الدليل لا دليل فيه على الحرمة ها اجعل الفتنة هذي دعوة كل شي تقولون اجعل الفتنة اجعل الفتنة هذي دعوة لابد تأتي بدليل

209
01:13:29.900 --> 01:13:51.150
اه  لن يضرب احدكم بمخيط في رأسه اهون عليه من ان يمس امرأة لا تحل له. هذا قال الاخ حجة قال لكن يقولون لكن المحققين منكم قالوا هذا الحديث لا يصح

210
01:13:51.200 --> 01:14:06.250
وهو الصائب هذا الحديث لا يصح ولا يثبت مرفوعا وانما يثبت موقوفا عند الطبراني بسند صحيح من كلام معقل بن يسار رضي الله عنه والاحتجاج قول الصحابي فيه خلاف لا سيما انه معارض للاحاديث العامة في المصافحة

211
01:14:07.000 --> 01:14:20.750
الاخوان اللي في الخلف حنا نقرر مسألة عظيمة خلوكم معنا فهمت بالرد على هذا الحديث الذي يحتج به القائلون بالتحريم انه لا يثبت مرفوعا والصواب فيه الوقت ها ابو هاجر

212
01:14:22.000 --> 01:14:47.450
ايش  ما يحسن هذا الدليل هذا الدليل حتى تفهمون القاعدة نقول ان فهم الخطاب الشرعي مرهون بالعهد النبوي وان الاحاديث التي جاءت في المصافحة لم يفهمه الصحابة رضوان الله عليهم على عمومها بين الجنسين. فلم يأتي قط في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صافح امرأة ولا ان

213
01:14:47.450 --> 01:15:07.450
احدا من الصحابة صابح امرأة ولا ان احدا من التابعين صافح امرأة ولا احد من اتباع التابعين صافح امرأة لا تحل له. فعلم حينئذ ان وصافحة الممدوحة في الشرع هي مصافحة الرجل للرجل ومصافحة المرأة للمرأة ومصافحة الرجل لمرأة محرمية له. اما

214
01:15:07.450 --> 01:15:25.950
القسم الرابع وهو مصافحة الرجل لامرأة اجنبية عنه فهذا لم تأتي به الشريعة وضحت الحجة وضحت الحجة ان نفهم نقول النص هذا نفهمه بما كان عليه الناس في العهد النبوي. وعلم ان هذا ليس من الدين بل على خلاف الشريعة. وحينئذ

215
01:15:25.950 --> 01:15:44.850
بعد ذلك بالاصول العامة من كونه مجلبة الفتنة الى اخر الاصول الكلية في الدين مسألة ثانية تقول مسألة ثانية ولا نوقف طيب المسألة الثانية هذه المسائل مهمة جدا المسألة الثانية ضرب الدفوف

216
01:15:45.050 --> 01:16:13.650
للرجال فعند احمد والترمذي بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين الحلال والحرام ترامي في النكاح الصوت والدف وهذا الحديث عام كالرجال والنساء يعم الرجال ويعم النساء فهي كما يجوز للنساء ظرب الدف الذي ثبت في احاديث يجوز للرجال فما الجواب

217
01:16:14.500 --> 01:16:34.500
طيب اه بعموم اللفظ يعني على كذا هذا عليك الان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين الحلال والحرام في النكاح الصوت والدف. ثم حذف متعلقة اهو النساء من الرجال ليعموا حذف متعلق عند علماء المعاني دال على العموم. هذا عام

218
01:16:34.500 --> 01:17:08.100
هنا   طيب وش قابلها عندك وعندي نساء ايش  يضربني الجوال ولا يضربني الرجال  طيب شادة ليه الفيل نقول حل هذا الاشكال كما سبق ان الرجوع الى العهد النبوي وعهد الصحابة والتابعين وتابعي التابعين يبين هذا فلم

219
01:17:08.100 --> 01:17:28.100
ينقل ابدا ان الرجال ظربوا بالدف لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين. واما سماعهم لنقل الدف كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ووقع من ابي بكر وعمر فهذا له مأخذ اخر وفيه ان الجواري هن اللواتي يضربن وليس ان

220
01:17:28.100 --> 01:17:49.600
الرجال يستعملون الضرب بالدف لاظهار الفرح وهذه القاعدة قاعدة مهمة في الدين. واذا قال احد بخلافها فلا بد ان تأتي مسألة من المسائل المهمة التي يقول بها على هذه الدعوة فلا سبيل الى فهم الشريعة الا باعمال هذه القاعدة المنيعة

221
01:17:50.050 --> 01:18:10.050
ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل السادس وهو ان المرأة ممنوعة من السفر الا ومعها محرم والدليل السابع وهو ان المرأة ممنوعة من خلوة الخلوة بالرجل الاجنبي ومن تولت ولاية لا يمكنها تدبير هذه الولاية الا

222
01:18:10.050 --> 01:18:30.050
السفر بالخلوة بالرجال الاجانب ثم بعد ذلك ذكر الدليل الثامن في عدنا وهو الخامس في عده وهو ان ولي الامر اذا كان في جماعة وحضرت الصلاة اولى بالمرأة والمرأة لا يجوز لها ان تؤم الرجال في الصلاة. فاذا كانت لا تؤمهم في الدين فهي لا تؤمهم في امور

223
01:18:30.050 --> 01:18:50.050
الدنيا ثم ذكر الدليل الثامن وهو ما طبعت عليه النساء من الضعف والجزع المانع من توليهن الولايات ومن مقاصد الشرعي والعقل في الولاية ان يكون المتمكن منها قويا حسن التدبير ليكون ذلك انفع للناس. ثم ذكر ما وقع من رئيسة

224
01:18:50.050 --> 01:19:10.050
وزراء بريطانيا في عهدها التي كانت تلقب بالمرأة الحديدية. فان هذه المرأة الحديدية لما هجم جنود ارجنتين على جزري فوكلاند واحتلوها وطردوا البريطانيين منها وضربوا السفن البريطانية بكت تأثر على ما حدث ثم عادت بجيشها واعادت

225
01:19:10.050 --> 01:19:30.050
الاستيلاء على هذه الجزيرة لكن بعد ان اظهر الله عز وجل عيانا بيانا ضعفها وجزعها. ثم ذكر الدليل السابع وهو الاجماع العملي في قرون الامة قرن بعد قرن على عدم تولية المرأة ثم ختم بالدليل العاشر في عدنا وهو الاجماع العلمي الذي

226
01:19:30.050 --> 01:19:47.800
نقله بعض العلماء كابن حزم والبغوي ان المرأة لا تتولى ولا تصلح ان تكون اماما ولا قاضيا فهذه ادلة يمكن عشرة على سبيل النشر كلها تدل على بطلان ولاية المرأة للولايات العامة فما دونها. نعم

227
01:19:47.850 --> 01:20:07.850
التعليق على جمل من المقال اشتمل مقال الشيخ محمد الاشهر على القدح في حديث ابي بكر رضي الله عنه لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة من جهة اسناده ومثني اما قد حوثي اسناده فعلته عنده قوله من رواية ابي بكر رضي الله عنه وقد اسرف على

228
01:20:07.850 --> 01:20:27.850
من ابي بكرة رضي الله عنه ووصفه بالكذب والوضع وعاب على البخاري وغيره اخراج حديثه. فقد جاء في مقاله قوله البخاري وغيره لهذا الحديث وغيرهم من مرويات ابي بكرة رضي الله عنه هو امر غريب لا ينبغي ان يقبل بحال. وقوله هذا منطبق

229
01:20:27.850 --> 01:20:47.850
على هذه بكرة فان الاية تدمغه بالفقه والكذب وهذا يقتضي رد ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن فرد به كهذا الحديث العجيب ان يبيح قوم تملكهم امرأة فينبغي ان يظن هذا الحديث الى الاحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام في ابي بكر

230
01:20:47.850 --> 01:21:07.850
رضي الله عنه من افضل الباطل واقبح ما يكون من الكلام ومن اعجب العجب ان يقدح باسناد حديث من اجل صحابيه الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاول مرة في حياته اسمع القدح في حديث في صحيح البخاري من رجل من اهل السنة له اشتغال بالعلم الشرعي من اجل الصحابي

231
01:21:07.850 --> 01:21:27.850
رواه ووصفه باسوء صيغ الجرح وهي وضع الحديد والكذب فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانها والله لاحدى الكبر بان يأتي في القرن الخامس عشر فيتفوه في صحابي جليل بما لم يسبقه اليه بشر وان ذلك لبهتان عظيم

232
01:21:27.850 --> 01:21:47.850
وكان الاليق بقائل هذا الكلام ايتين رأيه ولايتين هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه. واما قد حوب متن الحديث فقد قال على انا نقول جدلا لو صح هذا الحديث افتراضا جدليا لكان حجة فقط في منع ان تتولى المرأة الملك او رئاسة الدولة ولا

233
01:21:47.850 --> 01:22:07.850
حجة لمنع ان تتولى المرأة القضاء امارة قرية او مدينة من من احتج بهذا الحديث. الا ذلك فهو مخطئ خطأ كبيرا بل انني اعتبره يسيء الفهم جدا. وقال على ان مما يدل على بطلان هذا الحديث انه يقتضي انه لا يمكن ان يفلح قوم

234
01:22:07.850 --> 01:22:27.850
تتولى رئاسة دولتهم امرأة في حال من الاحوال. ومعنى هذا انه لو جت امرأة على رأس احدى الدول ونجحت تلك الدولة بامورها الدنيوية سيكون ذلك دالا على ان هذا الحديد كذب مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ولد في العصور الحديثة دول كثيرة تولت رئاستان

235
01:22:27.850 --> 01:22:47.850
ونجحت تلك الدول نجاحات باهرة تحت رئاسة النساء. والجواب عن الايراد الاول ان الحديث شامل لمنع المرأة من الولاية العامة والخاصة وقد مر عن الامام النسائي الاستدلال به على منع المرأة من القضاء حيث اورده في كتاب القضاء. في دار النهي عن استعمال النساء

236
01:22:47.850 --> 01:23:07.850
واسد الذي ايضا الشوكاني وبالسيل الجرار فقال وليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد. ورأس الامور هو القضاء بحكم الله عز وجل بقلوبها دخولا اوليا. وكذا ما تقدم من احتجاب النساء ومنع اختلاطهن بالرجال وان المرأة لا تسافر الا مع ذي محرم ولا يخلو بها. رجل

237
01:23:07.850 --> 01:23:27.850
محرم فان الحكم في ذلك يشمل ولاية العامة والخاصة وايضا ما تقدم نقله عن صاحب المغني من عدم وجود الولايات الخاصة بالنساء في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين وما بعد ذلك الى زمنه بالقرن السابع والجواب عن الايراد الثاني انه لو تسلط الجماعة على

238
01:23:27.850 --> 01:23:47.850
الرجالي او سلطوها على انفسهم وهو غير جائز لهم وحصل لها نجاح ذلك النجاح فان ذلك من الامور النادرة والنابر لا حكم له وانما الحكم للغالب وعلى هذا فالواجب اتهام العقول واحترام النقول وتعظيمها ومثل هذا العموم للحديث العمومي

239
01:23:47.850 --> 01:24:07.850
لله عز وجل ومن ينشأ بالعلية وهو بالغطام غير مبين. فان المراد به الغالب قال شيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي هذه الايات وهو بالخرطام غير مبين لان الانثى غالبا لا تقدر على القيام بحجتها ولا الدفاع عن نفسها. ومثل هذا

240
01:24:07.850 --> 01:24:23.600
ايضا حديث انس رضي الله عنه في صحيح البخاري لا يأتي عليكم زمان الا والذي بعده اشر منه حتى تلقوا ربكم. قال الحافظ ابن حجر في جرحه البدء وقد حمله الحسن البصري على الاكبر الاغلبي وقال ايضا

241
01:24:23.700 --> 01:24:43.700
واستدل ابن حبان بصحيحه بان حديث انس ليس على عمومه بالاحاديث الواردة بالمهدي وانه يملأ الارض عدلا بعد ان ملئت دورا واجب فهم النصوص وفقا لآباء السلف لا ان تفهم النصوص موهوما خاطئة ثم يقدح فيها بناء على ذلك. واما ما ذكره من ان نبي الفلاح

242
01:24:43.700 --> 01:25:03.700
انما هو بالامور الدنيوية فجوابه ان الحديث شامل لنفي الفلاح الدنيوي والاخروي. اما الدنيوي فواضح واما الاخروي بل ان الكفار فيها لقوله العلماء مخاطب الشريعة وفائدة ذلك انهم يؤاخذون على درب الاصول والفروع ولهذا فان من كفر وصلى عن سبيل الله اعظم جهما

243
01:25:03.700 --> 01:25:23.700
اعظم جرما وعذاب ممن كفر ولم يصم عن سبيل الله والكفار في النار دركات بعضهم اسفل من بعض. كما ان اهل الجنة درجات بعضهم فوق باب قال الله عز وجل الذين كفروا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون

244
01:25:23.700 --> 01:25:43.700
ومنهم وحماية تبين به ندي البلاح الاخروي في ولاية المرض انها لا يمكن الالزام بتنفيذ احكام الشرع المتعلقة بالنساء من القرار في البيوت وترك التبرج ومنع الاختلاط بالرجال والخلوة بالنساء بدون محرم. وغير ذلك لان فاقد الشيء لا يعطيه. وان استشهاده

245
01:25:43.700 --> 01:26:03.700
في قصة المراد التي ملكت اليمن وجاءت قصتها في زهرة النمل فالجواب انه لا يستدل بها على ولاية المرأة على الرجال لانه حكاية عن من كان قبلنا انها شريعة من الشرائع بل كانت وقومها كفارا يصيرون للشمس ومع ذلك فقد جاء في شريعة ما يدل على خلاف ذلك ومنها

246
01:26:03.700 --> 01:26:23.700
الثمانية التي اظلمتها فقد نقل ابن كثير في تدبير قوله تعالى والامر اليك فانظري ماذا تأمرين قول الحسن البصري رضي الله عنه الله دام للذين فوضوا الامر اليها فوضوا امرهم الى علجة وقول الشيخ محمد الاشقر في

247
01:26:23.700 --> 01:26:53.700
حيث الجيوش الغازية واذلالهم لقومها لا يصح هذا الاطلاق في كلامه فليتعين بما يفيد ان افادة الكليمان عليه السلام بالافساد ان بمشاركة مراتب المجالس النيابية خيرا كثيرا. واوصى بوضع الضوابط لهذه المشاركة والجواب ان في زج المراتب هذه الميادين تعطيا

248
01:26:53.700 --> 01:27:13.700
في بدءها ومهمتها وهي القرار في البيت ورعاية الاولاد وليس للمرأة ان تتولى على غيرها من الرجال ولا ان تجارك الرجال في تولية الرجال ومن المعلوم ان ثقيبة بني ساعدة التي تمت ابي بكر رضي الله عنها في هذه اول الامر لم يكن بها امرأة واحدة ولو كان

249
01:27:13.700 --> 01:27:33.700
النساء من المشاركة في هذه الامور خير لسبق اليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانهم السباقون الى كل خير لكن سلمهم الله من وسلم منهم قرونا كثيرة بعدهم وابتل يدي كثير من المسلمين تقديدا لاعدائهم في هذا الزمن الذي

250
01:27:33.700 --> 01:27:53.700
انفلتت فيه النساء واما وصيته بوضع ضوابط لمشاركة النساء لمنع الانفلات المخالف للشرع فان الدعوة الى تولي المرأة والى مشاركة بدورية غيرها مخالف للشرع لما سبق ذكره من الادلة. والدعوة الى مشاركة من مراتب هذه الامور مع وضع الضوابط المزعومة لمنع الانفلات

251
01:27:53.700 --> 01:28:13.700
يسلط عليه قول الشاعر القاهم في اليم مكتوبا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء وقد ختم مقاله بدعاء قال والله تعالى المسؤول ان يوفق العاملين لمصلحة البلاد الى ما فيه خيرها وان يجنبهم المزالق والابرار. ويقول ان

252
01:28:13.700 --> 01:28:33.700
كما اشتمل عليه مقاله من قدح للصحابي ابي بكرة رضي الله عنه ومرؤيته التي انفرد بها في صحيح البخاري وغيره واهتمامه بتمكين للنساء من الولايات العامة والخاصة على الرجال وان تشارك في تولية غيرها. اقول ان ذلك من اعظم المزالق والابرار التي ابتليت

253
01:28:33.700 --> 01:28:53.700
كثير من المسلمين في هذا الزمان وقد اساء الشيخ محمد الاشقر بما اشتمل عليه هذا المقال من الوسيلة والغاية الى اهل السنة اساءة علينا واثلجا صدور المتربصين بهم. من الذين في قلوبهم حقد على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

254
01:28:53.700 --> 01:29:13.700
ومن الدعاة الى تحرير المرأة المسلمة من كل القيود والضوابط الشرعية. لما فرغ المصنف حفظه الله تعالى من تقرير المسألة الثانية وهي تولية المرأة للولايات العامة بقيت بقية من الباطل في مقال المتكلم المذكور كر الشيخ عليه

255
01:29:13.700 --> 01:29:33.700
في مرة ثانية فابطل جملا مما ذكره في المقال. فمن ذلك دعواه بطلان هذا الحديث بالنظر الى سنده ومتنه ثم قدح في سنده برواية ابي بكرة له وهذا من اعجب العجب كما ذكر المصنف حفظه الله تعالى ولا يعلم في زمن من الازمان ان

256
01:29:33.700 --> 01:29:56.000
احدا اعل حديثا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورده مبطلا صحته بالنظر الى حال صحابيه. فقد سبق بيان عدالة ابي بكر وقبول خبره واما قدحه في متنه فانه زعم ان هذا الحديث اذا كان حجة في منع المرأة من الولاية العامة فانه لا يمنعها من تولي ما دونها

257
01:29:56.000 --> 01:30:16.000
في القضاء او امارة قرية او مدينة. وبطلان هذه الدعوة ظاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد ذلك بل حدث متعلقة فقال لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة ولم يعين فيما ولوها او معينوها في ولاية عامة او في ولاية خاصة كبرى او صغرى

258
01:30:16.000 --> 01:30:36.000
فدل هذا الحديث على عموم عدم فلاحهم في الامر كله اذا ولوا امرأة في خاص او عام. ثم ذكر هذا القائل في مقاله انه وقعت وقائع دبرت فيها النساء ملكى بلادهن ونجحنا فى سياستهن واجاب عنه الشيخ بان هذا نادر

259
01:30:36.000 --> 01:30:56.000
لا حكم له وانما يحكم بالغالب. كما انه يقال ان هذا الذي وقع انما هو واقع قدري. ونحن متعبدون بالشرع لا بالقدر فلو انه ملكت مئة امرأة في زماننا هذا مئة بلد وانتعشت اقتصاديات تلك البلاد وحسن تدبير الامور فيها لم يكن ذلك دليلا

260
01:30:56.000 --> 01:31:09.950
على رد ما عندنا من الشرع فان الشرع فوق القدر ثم ادعى هذا القائل في مقاله ان نفي الفلاح في الحديث انما هو في الامور الدنيوية. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الغالب الاعم ان النساء

261
01:31:09.950 --> 01:31:29.950
اين توليين لم تدبر الامور على وجه حسن وقد يقع هذا فحين اذ لا محذور من ذلك فرد عليه الشيخ بان نفي الفلاح عام في الدنيا اخرى وهذا هو الصحيح ومن قيده فليأت بالدليل. ثم ذكر المصنف حفظه الله ان من اوضح ما يتبين به نفي الفلاح الاخروي في ولاية المرأة ان

262
01:31:29.950 --> 01:31:49.950
لو تولت لم يمكنها ان تطالب بالالتزام باحكام الشريعة المتعلقة بالنساء من القرار في البيوت وترك التبرج ومنع الاختلاط بالرجال بهن وصبرهن بدون محرم لان فاقد الشيء لا يعطيه وهي لا يمكن ان تتولى الا بتجاوز هذه الاحكام الشرعية. ثم ختم

263
01:31:49.950 --> 01:32:09.950
اه ذكر استشهاده بقصة بلقيس المرأة التي ملكت اليمن وجاءت قصتها في سورة النساء وهذا لا دليل فيه لان هذا من من قبلنا ولو قيل بان هذا دليل لقيل ان هذا واقع قدري ولا يقابل حكم الشرعي. وقد حكى الله عز وجل عن اقوام

264
01:32:09.950 --> 01:32:29.950
مخالفة الشريعة فلا يكون هذا من جملة الرضا بما فعلوا كما فعل قوم اصحاب الكهف اذ بنوا عليهم مسجدا وجاءت الشريعة بخلاف في احد قول اهل العلم في تفسير الاية ثم بعد ذلك دعا صاحب المقال الى وضع ضوابط لهذه المشاركة والالتزام بالشريعة في ذلك لئلا تقع مفاسد

265
01:32:29.950 --> 01:32:49.950
وفي المستقبل وهذه سلسلة تعرف من اخزم فان كل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله الا بثوب حق كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في اغاثة اللهفان. فهذه الدعوة لا يمكن ان تقع مع المخالفة في الاصل العظيم وهو تولية المرأة

266
01:32:49.950 --> 01:33:09.950
نعم تناقضات متباينة للرجال والنساء وفي الختام اقول لقد اختلت الموازين في هذا الزمان بين الرجال والنساء نعم فتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه

267
01:33:09.950 --> 01:33:29.950
المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وقد حصل في هذا الزمان ما لم يحصل للجاهلية غلام تبرج النساء حتى وصل ذلك بقدر من بلاد المسلمين الى اخراج بعض النساء في الاسواق والطرقات غوتهن ونحورهن واذرعهن

268
01:33:29.950 --> 01:33:49.950
واعدادهن وسوقهن وبعض ابصارهن. وفي مقابل ذلك اسبل الرجال ثيابهم حتى غطوا كعابهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين من الازال في النار رواه البخاري وفي صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

269
01:33:49.950 --> 01:34:09.950
قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث قال ابو ذر خاب وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب

270
01:34:09.950 --> 01:34:29.950
من الرجال نهوا عن الاسبال فاكملوا وذاك الصنف من النساء امرن بالحجاب وتغطية اقدامهن فخالفن واظهرن كثيرا من زينتهن قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء رواه الحاكم

271
01:34:29.950 --> 01:34:49.950
ووافقه الذهبي والمرأة التي تمكن من الولايات العظمى او ما دونها من الولايات على الرجال من اهل هذا الوعيد بهذا الحديث وبتوليه النساء على الرجال ورضا الرجال بذلك تطبيق للمثل. استونق الجمل واستديقت الدجاجة. وهذا من اختلال

272
01:34:49.950 --> 01:35:14.200
وقلب الحقائق ومنه ما جاء في قول الشاعر كما في معجم الادباء الياقوت الحموي قد قدم العجب على الروح العجب العجب قد قدم العجب على الرويس وشرف الوهد ابا قبيس وطاول البطن فرع الميسي وهبت العنز لقرع السيف

273
01:35:14.200 --> 01:35:46.050
والذات الروم اذى في قيسي واختلط الناس اختلاط الحيث. اذ فر القاضي حليب الكيس معاني الشعر على  الشعر على العبيس انهي شعر على العبيس؟ شعري على العبيس. معاني السعر على العبيد. معاني الشعر على العبيس واسأل الله عز وجل ان يوفق

274
01:35:46.050 --> 01:36:06.050
المسلمين في كل مكان لتطبيق شريعة ربهم ليظفروا بالسعادة في دنياهم واخرتهم. واسأل الله تعالى ان يوفق الشيخ محمد ابن سليمان الاشقر للرجوع الى الحق وان يسلمه من التمادي في الباطل الذي وقع فيه وان يتولى الجميع بتوفيقه وتثبيده لما

275
01:36:06.050 --> 01:36:26.050
وتحمد عاقبته في الدنيا والاخرة انه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ختم المصنف حفظه الله عز وجل كتابه هذا بنفسة مصدور وزفرة مقدور فذكر ما ال

276
01:36:26.050 --> 01:36:46.050
زي حال الناس من اختلاف الموازين بين الرجال والنساء وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وما وقع منهن على نحو اشد مما كنا عليه في الجاهلية الاولى. وذكر طرفا من الاحاديث التي استفاض في الناس مخالفة الامر فيها في حق الرجال والنساء

277
01:36:46.050 --> 01:37:06.050
عن واصرنا الى زمن للمرأة فيه مكان لم تضعها فيه الشريعة حتى صح في زماننا هذا استنوق الجمل يعني الجمل ناقة والثدية للدجاجة يعني عدت نفسها ديكا ثم ذكر ابياتا لطيفة عن بعض الشعراء في تصديق هذا المعنى فقال قد قدم

278
01:37:06.050 --> 01:37:26.050
على الرويس والمقصود بالعجب الذنب والرويس تصغير رأس فالاصل ان الذنب يلي الرأس وهنا الذنب على الرأس وشارف الوهد ابا قبيس الوهد المكان المنخفض وابا قبيس الجبل المشهور المرتفع في مكة المكرمة

279
01:37:26.050 --> 01:37:46.050
البقل فروع الميس البقل يعني النبات الصغير ومنه البقوليات كافة كالخس وغيرها. فروع الميت الاشجار الطويلة العنز لقرع التيس والاصل العكس فان العنز لا تجرؤ على ذلك الا اذا اختلف الامر كما ذكر هنا ثم ذكر من

280
01:37:46.050 --> 01:38:07.650
ذلك ان الروم التي لا صلة لها بالعرب صارت تدعي ابا في قيس وهي احدى القبائل الكبيرة في العرب واختلط الناس اختلاط الحيث الحيث طعام يصنع معروف وهذا يحدث اذا قرأ القاظي حليف الكيسي يعني الرجل احد الادباء المعروفين بالمهارة في العلم في الادب معاني الشعر على العبيس على رجل

281
01:38:07.650 --> 01:38:27.650
ليس له علم في كلام العرب وهذا اخر التقرير على هذه الرسالة النفيسة النافعة في هذا الباب نسأل الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يوفق الرد والمردود عليه الى الحق وان يسلمهما من كل زلل وخلل والحمد لله رب العالمين وصلى الله

282
01:38:27.650 --> 01:38:32.044
سلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين